الطعن بالإستئناف في المحاكم الإدارية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الطعن بالإستئناف في المحاكم الإدارية
المؤلف: ميمون خراط
جاء إحداث المحاكم الإدارية في
المغرب في إطار صيرورة طبيعية لمسلسل إرساء دعائم مبدأ الشرعية و تكريس أسس دولة القانون
وما يقتضيه ذلك بالضرورة من وضع آليات مؤسساتية ومسطرية تروم ضمان خضوع الإدارة لسيادة
القانون.
وفي إطار العمل على استكمال بناء
قضاء إداري متخصص, تم إحداث محاكم استئناف إدارية كدرجة ثانية من درجات التقاضي مما
أسهم في إعادة الغرفة الإدارية لمحكمة النقض إلى دورها الطبيعي كمحكمة قانون، وذلك
بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ
16 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 لتصبح بذلك محاكم الاستئناف
الإدارية هي الجهة القضائية الطبيعية المختصة في البت في استئناف الأحكام والأوامر
الصادرة عن المحاكم الإدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
ولئن شكل إسناد اختصاص النظر في
الطعن بالاستئناف المقدم ضد أحكام المحاكم الإدارية و أوامر رؤسائها - كمبدأ عام يمكن
أن ترد عليه استثناءات إذا نص قانون على ذلك - لمحاكم الاستئناف الإدارية مرحلة إضافية
على مسار مأسسة القضاء الإداري في المغرب، إلا أنه بالمقابل أثار ذلك إشكالات قانونية
تتعلق أساسا بإطار ممارسة حق الطعن بالاستئناف في المادة الإدارية
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق