تابعونا على الفيسبوك

Disqus

مجلة القانون المغربي العدد 24 لسنة 2014

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مجلة القانون المغربي العدد 24 لسنة 2014




اقرأ المزيد

1 التعليقات:

مجلة القضاء المدني العدد التاسع 2014

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مجلة القضاء المدني العدد التاسع 2014


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

قرار لمحكمة النقض خاص بالتلاعب بأموال الشركة ملف جنحي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
القرارمحكمة النقض رقم 3/463
المؤرخ في 1999/3/17
ملف جنحي رقم 98/12972
منقول من مجلة المجلس الأعلى العدد 55 
التصرف في مال مشترك - مساهم -  ضرر - المطالبة بالتعويض.

- المساهم في شركة الأموال يعتبر شريكا وتنطبق عليه صفة الشريك في مال مشترك الفصل 523 من القانون الجنائي.
- إن الضرر الذي لحق باقي المساهمين من تصرف أحدهم يخول للشركة المساهمة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الشركة ككل باعتبارها شخصية معنوية.


باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون 
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ صبور بوشتى الجامعي.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن منأجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك طبقا للفصل المذكور رغم أن مقتضيات هذا الفصل لا تنطبق على النازلة لأن تطبيقه يتطلب التوفر على صفة مالك على الشياع أو شريكا في مال معين، والطاعن لا يمتلك أية واحدة منهما باعتبار أن الشركة المطالبة بالحق المدني ليست شريكة له وإنما هو مساهم فيها وليس شريكا معها في مال معين خصوصا وان هذه الشركة هي شركة محدودة المسؤولية أي شركة أموال، والمساهمون فيها لا يملكون سوى حصصهم في الشركة التي تخولهم حقوقا معينة كحق التسيير واقتسام الأرباح ولذلك فانه لا يجوز التوسع في تفسير القانون الجنائي وبالتالي فان الفصل 523 لا يمكن أن يطال المساهم في شركات الأموال والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما طبقت مقتضيات الفصل المذكور تكون قد توسعت في (تقدير) القانون الجنائي وأساءت تطبيقه وعرضت قرارها للنقض.
حيث أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه يتجلى من وثائق الملف وخاصة من عقد الشركة أن الطاعن يملك حصة مساوية لحصة كل واحد من شريكيه مكنيف أحمد ومكنيف لبنى في شركة مونفلوري وبذلك، فهو يتمتع بصفة الشريك إضافة إلى أنه كان أحد مسيريها : هذا فضلا عن انه لا مجال للتمييز بين صفته كمساهم  أو شريك لتطبيق مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي، وأن الأفعال المنسوبة إليه ارتكبت أثناء وجوده بالشركة بهذه الصفة قبل أن يتنازل عن حصته  لباقي الشركاء، ولذلك فان المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرته شريكا بمفهوم الفصل المذكور وطبقت عليه مقتضياته مما تكون معه الوسيلة على غير أساس من القانون.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات صرف المبالغ موضوع النزاع وعللت قرارها بأنها لا تتعلق بشركة مونفلورى للبناء وإنما شركة أبو مهدي وهي التي حولت اسمها إلى شركة مونفلوري ولكن الأداء الذي تم كان ديونا مترتبة قبل تحويل الاسم. والمحكمة حين عللت قرارها بأنه لا يعقل التعامل بالاسم القديم رغم الاتفاق على تغييره وبكلمة لا يعقل أمر غير قانوني وأنه كان عليها ألا تكتفي بهذا التعليل عليها أن تبرز الأساس القانوني المعتمد للتعليل بمثل ذلك، خصوصا وأنه ليس هناك في القانون الجنائي ولا حتى في القانون التجاري ما يمنع التعامل بالاسم القديم بالنسبة للديون المترتبة قديما، ولذلك جاء القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه،
حيث أن المحكمة لم تقتصر في تعليل قرارها بخصوص ؛ إثبات الأداء على ما أوردته الوسيلة بل أنها وفي نطاق سلطتها التقديرية لقيمة الحجج لم تقتنع بحجية الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن واعتبرتها غير كافية لإثبات ادعاءاته وقد عللت قرارها بما فيه الكفاية فجاء فيه : " وحيث إن ما ادعاه المتهم من انه أنفق هذا المبلغ على مصالح الشركة أي أنه أدى مجموعة من الديون والمصاريف التي كانت عليها هو ادعاء مجرد وغير مؤسس باعتبار أن الفواتير المدلى بها هي مجرد صور شمسية وحتى على فرض التسليم بها فإنها تتعلق بشركة أبو مهدي الحسن إخوان والتي لم يبق لها وجود كما أن المبالغ المضمنة بتلك الفواتير لا تتعلق بديون كانت على الشركة قبل تحويل اسمها ويظهر من خلال الاطلاع عليها أنها تحمل تواريخ لاحقة على تاريخ تحويل اسم الشركة إلى اسم شركة سوموكو مما يفيد أن تلك الفواتير لا تتعلق بالشركة" مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام هذه المطالبة بالحق المدني ذلك أن الطاعن أبدى دفعا وجيها جدا وهو أنه ما دام هو شخصيا ليس شريكا على الشياع مع شركة مونفلوري للبناء لأن المتضرر في جريمة التصرف بسوء نية في المال المشترك يكون هو الشريك على الشياع وصاحب الصفة في التقدم بطلب التعويض فشخصية الشركة مستقلة تماما بقوة القانون عن شخصية الشركاء لكن المحكمة اعتبرت الضرر اللاحق بالشركة هو ضرر لاحق بالشركاء وبطبيعة الحال فإن الصفة ليست للشركة إطلاقًا باعتبارها ليست شريكة مع المنوب عنه.
فكان التعليل للمحكمة بشأن هذا الدفع تعليل ناقص وفاسد أمام انعدام حجة المطالبة بالحق المدني.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت الدفع بانعدام صفة الشركة في المطالبة بالحق المدني عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما إذ جاء فيه (...) أن الدفع المثار من طرف دفاع المتهم والمتمثل في أن شركة مونفلوري للبناء المطالبة بالحق المدني لا صفة لها على أساس أن ما قام به المتهم من أفعال ألحق أضرارا مادية بالشركة كشخصية اعتبارية مستقلة وبالتبعية ألحق الضرر بكافة الشركاء، وما دام أن هذه الاخيرة هي الإطار الذي يعمل فيه الشركاء فإنها تكون صاحبة الصفة في التقدم بالطلبات المدنية وتكون صفتها منسجمة تماماً مع مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي الذي يعاقب الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أي رأس المال مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من ابو مهدي ابو الحسن علي وبأن القدر المودع اصبح ملكا للخزينة العامة.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : إدريس المزدغي رئيسا والمستشارين عزيزة الصنهاجي، محمد السفريوي، عبد الحق مرحبا، محمد مقتاد وبحضور المحامية العامة السيدة الجيراري أمينة التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جميلة المغراوي.
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

نماذج رائعة للإختبار الكـــتابي و الشفوي لمباراة المحررين القضائيين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نماذج رائعة للإختبار الكـــتابي و الشفوي لمباراة المحررين 
القضائيين



أولا  2010

الكتابي 

الموضوع العام :

تحدث عن العدالة كدعامة من دعامات التنمية؟

الموضوع الخاص :

تحدث عن الاستئناف كطريق من طرق الطعن في المسطرة المدنية المغربي؟

2 : الامتحان الشفوي

طرحت العديد من الاسئلة المختلفة حول الثقافة العامة وقطاع العدل ويمكن تلخيص جميع هذه السئلة في المحاور التالية:

مواضيع الثقافة العامة

1 - الاصلاح القضائي

بما يشمله من مواضيع مختلفة كإدخال المعلوميات للمحاكم وتخليق المهن القضائية وضمان استقلالية القضاة...

2 - قضايا الساعة

تتمثل في الازمة الاقتصادية والتنمية البشرية والتعليم ولارهاب والمعلوميات المراة و التنمية حقوق الإنسان الأمن الغدائي/ الإرهاب العولمة تدبير ...

مواضيع التخصص المطلوب

1- تنظيم وهيكلة كتابة الضبط

وتتمثل الاسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في من ماذا تتكون كتابة الضبط ؟ وما هي الجهة التابعة لها.؟ وما هو طبيعة عملها؟

2- اطار المحررين القضائيين

وتكون الاسئلة على الشكل التالي: من هو المحرر القضائي ؟ وما هي اختصاصاته؟ ما الفرق بين الكاتب والمحرر؟ ثم ما الفرق بين اطار المحررين القضائيين وكتاب الضبط؟ وكتابة النيابة العامة؟ ما الفرق بين المحاضر والتقارير؟

المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية

1- المسطرة المدنية

وتتمثل في ما هو دور النيابة العامة؟ ما هي اختصاصات المحاكم الادارية ولاستاناف؟ ما دور كتابة الضبط في المحاكم الابتدائية ؟ ما هي طرق الطعن عير العادية؟

2- المسطرة الجنائية

يتعلق الامر بالاسئبة ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية

ثقافة قانونية

1- التركيز على المواد القانونية لسنة الاولى و الثانية

2- الفرق بين المرسوم و الظهير ومصادر القانون و القاعدة القانونية و ماهي الانابة القانونية ما هودور النيابة العامة,المقارنة بين المدونة و الاسرة ,الانابة القضائية, المجلس الاعلى للقضاء , مستجدات مدونة الشغل , جديد مدونة ,مبادىء التنظيم القضائي ,الفرق بين القضاء و الجالس , تحديت الادارة القضائية, ماهو التنفيد الشرعي , الجديد في قضاء الاسرة ,اصلاح القضاء الجديد ,لمن تخضع النيابة العامة,دور ديوان المظالم و اهميته والفرق بين القاضي المقرر و المستشار.

ثانيا 2012 .


الفوج الأول 

الموضوع العام:

الجهوية الموسعة والثنمية ببالمغرب

الموضوع الخاص:2 اسئلة للاختيار:

1:دور مساعد القضاء في في حسن سير العدالة
2:الازمة الاقتصادية العالمية الحالية و أثرها عاى الاستثمارات بالمغرب
3 اشكالية النفقة ودور صندوق التكافل العائلي في الحد منها
الفوج الثاني 

الموضوع العام : 

المجتمع المدني و التنمية بالمغرب .

الموضوع الخاص :

1 : قضاء القرب ودوره في تقريب القضاء للمواطنين .
2 : دور تحسين المناخ الأعمال في جلب الإستثمارات الأجنبية للمغرب .
3 : هل ميثاق الزوجية وأثره على الأسرة .

اقرأ المزيد

0 التعليقات:

مجلة الأبحاث والدراسات القانونية العدد الثالث 2014

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مجلة الأبحاث والدراسات القانونية العدد الثالث 2014



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

صدر العدد 22 من مجلة الملف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

صدر العدد 22 من مجلة الملف لسنة 2014


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

كتاب مؤسسة القيم وفق قانون المسطرة المدنية تأصيلا وتفعيلا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كتاب مؤسسة القيم وفق قانون المسطرة المدنية تأصيلا وتفعيلا 
عبد الجبار بهم






اقرأ المزيد

0 التعليقات:

مجلة القضاء الاداري العدد الرابع 2014

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مجلة القضاء الاداري العدد الرابع 2014




اقرأ المزيد

0 التعليقات:

مجلة القانون التجاري العدد الأول

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مجلة القانون التجاري العدد الأول 


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

دليل الرسائل والاطروحات بكلية الحقوق اكدال الرباط

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
دليل الرسائل والاطروحـــــــات بكلية الحقوق اكدال الرباط


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

البيع بالعربون في القانون المدني المصري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
البيع بالعربون في القانون المدني المصري
الوسيط
في شرح القانون المدني
( 4 )
العقود التي تقع على الملكية
المجلد الأول
البيع
       والمقايضة
 عبد الرزاق أحمد السنهوري
دكتور في العلوم القانونية ودكتور في العلوم السياسية والاقتصادية
ودبلومية من معهد القانون الدولي بجامعة باريس 
 – الصورة العملية للبيع بالعربون : 
أكثر ما يقع الاتفاق على العربون (arrhes) في البيع الابتدائي في الصورة  التي بسطنا أحكامها فيما تقدم . فيبرم المتعاقدان بيعاً ابتدائياً ، ويحددان ميعاداً لإبرام البيع النهائي ، ويتفقان في البيع الابتدائي على عربون يدفعه المشتري للبائع . فإذا امتنع المشتري عن إبرام البيع النهائي في الميعاد المحدد ، خسر العربون الذي دفعه للبائع ، وسقط البيع الابتدائي . وإذا كان الذي امتنع عن إبرام البيع النهائي هو البائع ، ترتب على امتناعه نفس الجزاء المتقدم ، فيسقط البيع الابتدائي ، ويخسر البائع قيمة العربون بأن يرد للمشتري العربون الذي أخذه منه ومعه مثله .
 – أحكام البيع بالعربون :
 وقد ورد نص في التعاقد بالعربون بوجه عام ، فقد نصت المادة 103 من التقنين المدني على أن (( 1 – دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
– فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر ([1]) )) . ونتولى $87 الآن تطبيق هذا النص على عقد البيع بالذات ، بعد أن شرحناه فيما يتعلق بالتعاقد بوجه عام ([2]) .
والذي يقع عادة هو أن يعطي المشتري للبائع مبلغاً من النقود يسميه عربوناً ، ويعتبره مبدئياً جزءاً من الثمن . ويكون غرض المتبايعين حفظ الحق لكل منهما في العدول عن البيع في نظير أن يدفع قيمة العربون للطرف الآخر ، وإما أن يكون الغرض هو تأكيد العقد والبت فيه عن طريق البدء في تنفيذه بدفع العربون فلا يكون لأحد من المتباعين حق العدول عن البيع .
ولم يكن التقنين المدني السابق يشتمل على نص يغلب إحدى هاتين الدلالتين على الأخرى عند الشك ، فكان القضاء المصري يتردد بينهما ويفسر نية المتبايعين بحسب العرف الجاري . والعرف في مصر يجعل دلالة العربون في البيع الابتدائي جواز العدول ، وفي البيع النهائي التأكيد والبت ([3]) .
 ثم جاء التقنين المدني الجديد بالنص الذي قدمناه – م 103 مدني – يقيم قرينة قانونية تقبل إثبات العكس . وتقضي هذه القرينة بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد . وقد قدمنا أن العربون لا يدفعه المشتري عادة للبائع إلا عند توقيع البيع الابتدائي ، أما عند توقيع البيع النهائي فالذي يدفع هو الثمن إذا كان معجلاً أو قسط منه إذا كان مقسطاً أو لا يدفع منه شيء أصلاً إذا كان مؤجلا . فنقتصر على الصورة العملية التي يدفع فيها المشتري العربون للبائع عند توقيع العقد الابتدائي .
فإذا لم يتبين من العقد الابتدائي ماذا قصد المتبايعان من حيث دلالة العربون ، فهناك قرينة قانونية كما قدمنا على أن العربون يراد به أن يكون لكل من المتبايعين $89 حق الرجوع في البيع وعدم إبرام البيع النهائي . وفي هذه الحالة يستطيع المشتري أن يرجع في البيع . فيخسر العربون الذي دفعه إلى البائع ولا يسترده منه في نظير هذا الرجوع ([4]) . ولا يعتبر العربون تعويضاً عن ضرر أصاب البائع ، بل هو جزاء حتمي يدفعه من عدل عن البيع للطرف الآخر ، حتى لو لم يترتب على العدول أي ضرر كما هو صرح النص .
كذلك يستطيع البائع أن يرجع في البيع ، ويكون الجزاء على هذا العدول هو كما قدمنا أن يدفع للمشتري قيمة العربون ، فيرد له أولا العربون الذي أخذه منه ثم مقداراً معادلا له هو الذي يستحقه المشتري فوق استرداده لما دفعه . وهذه القرينة القانونية التي استحدثها التقنين الجديد تسري من وقت العمل بهذا التقنين ، فلا يعمل بها إلا في قيود البيع التي تمت منذ 15 أكتوبر سنة 1949 .
وقد يبين البيع الابتدائي دلالة العربون . فإذا بينها على أنها لجواز العدول عن البيع ، كان الحكم الذي قدمناه . وإذا بينها على أنها للبت والتأكيد ، لم يجز لأي من المتبايعين الرجوع في البيع ، واعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن ، وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الآخر بإبرام البيع النهائي ([5]) .
 وقد يبين البيع الابتدائي أن للعربون دلالة العدول بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر . فيجعل للبائع وحده الحق إما في إلزام المشتري بإبرام البيع النهائي ، وإما في الاقتصار على أخذ العربون مع إسقاط البيع . وكذلك قد يجعل البيع الابتدائي هذا الحق للمشتري وحده ، فيجوز له إما إلزام البائع بإبرام البيع النهائي وإما الاقتصار على استرداد العربون ومقدار مثله .
 – التكييف القانوني للعربون
 قدمنا أنه إذا كانت دلالة العربون جواز الرجوع في البيع ، فإن العاقد الذي يرجع يلتزم بدفع قيمة العربون للعاقد الآخر . ولكن هذا الالتزام ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول ، فإن النص صريح في أن هذا الالتزام موجود حتى لو لم يترتب على العدول أي ضرر . فالعربون إذن معناه في نظر المشرع أن المتبايعين قد أرادا إثبات حق الرجوع لكل منهما في نظير الالتزام بدفع قيمة العربون ، فجعلا العربون مقابلا لحق الرجوع . ومن ثم لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أقل من قيمته ، كما لا تجوز زيادته إذا تبين أن الضرر أكبر ، ما لم يكن هناك تعسف في استعمال حق الرجوع فتكون الزيادة تعويضاً عن التعسف لا تعويضاً عن الرجوع في ذاته . ولا يجوز عدم الحكم بالعربون حتى إذا تبين أنه ليس هناك أي ضرر ، كما سبق القول .
فالعربون إذن هو مقابل للرجوع في البيع ، أي بدل عن هذا الرجوع .
 فيمكن تكييفه بأنه البدل فى التزام بدلى . ويكون المدين ـ بائعاً كان أو مشترياً ـ ملتزماً أصلا بالالتزام الوراد فى البيع ودائناً فى الوقت ذاته باحلق الذى يقابل هذا الالتزام الوارد فى البيع ودائناً فى الوقت ذاته بالحق الذى يقابل هذا الالتزام . وكلن تبرأ ذمته من الالتزام ـ ويسقط بداهة الحق المقابل تبعاً لذلك ـ إذا هو أدى العربون ([6]) . ويترتب على ذلك أن العربون بدل مستحق بالعقد ـ فدفعه إنما هو تنفيذ للعقد وليس فسخاً له ([7]) .
 ويختلف العربون فى كل ذلك عن الشرط الجزائى . فان الشرط الجزائى تعويض ، اتفق على تقديره المتعاقدان ، عن الضرر الذى ينشأ عن الإخلال بالعقد . ومن ثم جاز للقاضى تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، بل جاز له ألا يحكم به أصلا إذا لم يلحق الدائن أى ضرر ، وهذا كله بخلاف العربون ([8]) كما سبق القول . فالتكييف القانونى للشرط الجزائى هو $93 نفس التكييف
القانونى للتعويض ، ولا يجوز القول بأن التعويض بدل فى التزام بدلى ، لأن المجين لا يملك أن يؤديه بدلال من تنفيذ الالتزام الأصلى تنفيذا ً عينياً إذا كان هذا التنفيذ ممكناً وطالب به الدائن ([9]) .




([1]) أنظر في تاريخ هذا النص الوسيط جزء أول فقرة 140 في الهامش .
([2]) الوسيط جزء أول فقرة 140 – فقرة 142 .
([3]) الوسيط جزء أول فقرة 141 – وقد قضت محكمة النقض بأن العربون ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد . وقد يريد المتعاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً بينهما على وجه نهائي ، وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه . ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني . وعلى ذلك إذا استخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقدية انعقدت على تمامه ، وأن المبلغ الذي وصف فيه بأنه عربون ما هو في الواقع إلا قيمة التعويض الذي اتفقا على استحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين في الوفاء بما التزم به ، وكان ما استظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيراً للعقد تحتمله عباراته ، فذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها رقابة محكمة النقض ( نقض مدني 21 مارس سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم 52 ص 132 ) .
   وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن العربون في العقد الابتدائي دليل على جواز العدول ، وفي العقد النهائي دليل على البتات ( 30 أكتوبر سنة 1916 م 29 ص 22 – 7 فبراير سنة 1917 م 29 ص 204 – 11 أبريل سنة 1917م 29 ص 352 – 17 ديسمبر سنة 1919م 32 ص 74 – 4 نوفمبر سنة 1925م 38 ص 11 – 5 أبريل سنة 1938 م 50 ص 215 – وأنظر أيضاً في هذا المعنى : استئناف مصر 21 فبراير سنة 1924 المجموعة الرسمية 26 رقم 39 ص 65 – 21 نوفمبر سنة 1925 المجموعة الرسمية 27 رقم 90 ص 136 ) . وهناك أحكام تقضي بأن العربون في حالة الشك يدل على جواز العدول ( استئناف مصر 31 أكتوبر سنة 1939 المحاماة 21 رقم 26 ص 35 – القضاء المستعجل 28 مارس سنة 1940 المحاماة 21 رقم 26 ص 111 – استئناف مختلط 15 أبريل سنة 1944 م 56 ص 103 – 31 مارس 1948م 60 ص64 ) ، وأحكام تقضي على العكس من ذلك بأن العربون في حالة الشك يكون دليلا على البتات ويكون بمثابة شرط جزائي ( استئناف مصر 28 فبراير سنة 1922 المحاماة ، رقم 122 / 3 ص 486 – 25 أبريل سنة 1932 المحاماة 13 رقم 132/7 ص 292 ) .
     وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن دلالة العربون ، وقد تكون لتأكيد العقد لا لجواز العدول عنه ، تترك لتفسير نية المتعاقدين ( 3 ديسمبر سنة 1935 م 48 ص 45 – 25 مايو سنة 1947م 59 ص 157 ) . وقضت أيضاً بأنه إذا كان العربون دليل العدول لوقت معين ، لم يجز العدول بعد انقضاء هذا الوقت . أما إذا لم يعين وقت لجواز العدول ، جاز العدول إلى وقت التنفيذ . ولا تجوز إساءة استعمال الحق في العدول ، فالبائع الذي أظهر نيته في أن يمضي في العقد دون استعمال حقه في العدول ، وأخذ يقوم بالإجراءات اللازمة لإتمام العقد حتى أوشك على إتمامها ، ثم عدل بعد ذلك فجأة ، لا يقتصر على خسارة العربون ، بل يجب أيضاً أن يدفع تعويضاً لإساءة استعمال حقه في العدول ( 5 أبريل سنة 1938م 50 ص 215 وقد سبقت الإشارة إليه ) . وقضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأنه وإن كان لكل من الطرفين حق الخيار في الرجوع مع خسارة قيمة العربون ، إلا أنه لا يجوز التمادي في ذلك الحق إلى أجل غير محدود ، فإن كان المتعاقدان قد حددا ميعاداً لنقض البيع مقابل ترك العربون فلا دوام لهذا الحق إلا لغاية الأجل المضروب بحيث إذا انقضى الميعاد سقط حقهما في النقض . فإن لم يكن ثمة ميعاد فيدوم خيار النقض ، إما إلى حين تنفيذ العقد كما لو سلم البائع للمشتري أو دفع المشتري للبائع أقساطاً من الثمن ، وإما إلى أن يكلف أحد المتعاقدين الآخر تكليفاً رسمياً بتنفيذ الاتفاق أو إبداء رغبته في نقضه مقابل خسارة العربون ، حتى لا يبقى التعاقد معلقاً إلى أجل غير مسمى ( 8 فبراير سنة 1948 المجموعة الرسمية 50 رقم 114 ) .
([4]) وهذا على أن يكون رجوعه في المدة المتفق عليها إذا حددت مدة للرجوع ، فإذا انقضت هذه المدة سقط حق الرجوع وتأكد العقد ، وأصبح العربون جزءاً من الثمن . أما إذا لم تحدد مدة للرجوع ، فللمشتري الرجوع في أي وقت إلى يوم التنفيذ ، وجزاء رجوعه هو خسارة العربون كما قدمنا ( استئناف مختلط 5 أبريل سنة 1938 م 50 ص 215 – 8 يونيه سنة 1948 م 60 ص 139 ) . على أن المشتري ، حتى في خلال المدة التي يجوز له الرجوع فيها ، إذا أظهر نيته في إمضاء العقد وتنفيذه ، اعتبر أنه قد أساء استعمال حقه في الرجوع إذا رجع بعد ذلك ، وكان مسئولتا عن تعويض فوق خسارته للعربون ( استئناف مختلط 5 أبريل سنة 1938م 50 ص 215 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) .
([5]) ويعتبر دفع العربون تنفيذاً جزئياً يجب استكماله . ونجري على العقد الذي أبرم القواعد العامة التي تجري على سائر العقود من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ . وإذا فسخ العقد وترتب على الفسخ تعويض فليس من الضروري أن يقدر التعويض بمقدار العربون ، فقد يكون أكثر أو أقل بحسب جسامه الضرر ( الوسيط جزء أول فقرة 142 ص 264 ) .
    هذا وقد كان المشرع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص هو المادة 153 من هذا  المشروع ، وكانت تجري على الوجه الآتي : (( 1 – إذا نفذ الالتزام الذي من أجله دفع العربون خصم العربون من قيمة هذا الالتزام ، فإذا استحال تنفيذ العقد لظروف لا يكون أحد من المتعاقدين مسئولا عنها ، أو إذا فسخ العقد بخطأ من المتعاقدين أو باتفاق بينهما )) . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لإمكان الاستغناء عنه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 80 – ص 82 في الهامش ) . وبديهي أنه إذا تقرر تنفيذ البيع الذي دفع فيه العربون فأصبح العربون تنفيذاً جزئياً لهذا البيع ، ثم طرأ بعد ذلك ما جعل البيع يستحيل تنفيذه لسبب أجنبي ، فإن العقد ينفسخ ويجب رد العربون . وكذلك يكون الحكم لو فسخ العقد بخطأ من المتبايعين كليهما أو باتفاق بينهما ، فليس أحدهما أولى بالمسئولية من الآخر ، فيرد العربون لمن دفعه ( بودري وسينيا فقرة 83 ) .
([6]) وإذا كان العربون مقترناً بوعد بالبيع أو بالشراء ملزم لجانب ، فهذا هو الالتزام البدلى المحض . إذ الواعد ـ وهو الذى دفع العربون ـ يلتزم بإبرام العقد النهائى إذ ظهرت رغبة الآخر فى إبرامه ، وله بدلا من ذلك أن يترك العربون وهذا هو البدل ( قارن سينيا فقرة 88 ) .
       أنظر أيضاً محاضرات الأستاذ حسن الدنون فى نظرية العقد فى القانون المدنى العراقى فى معهد الدراسات العربية العالية فقرة 26 ص 33 ، وهو يتفق معنا فى هذا الرأى . ويعترض الأستاذ سليمان مرقس على تكييف العربون بأنه التزام بدلى بأن (( الالتزامات التى ينشئها البيع البات فى ذمة البائع متعددة ولكل منها محله الخاص ، ويجوز للبائع فى البيع بالعربون أن يبرأ منها جميعاً بمجرد عدوله عن البيع على على أن يحل محلها التزام آخر مغاير لها هو البيع بقيمة العربون ، فلا يستقيم إعتبار ذلك التزاماً بدلياً )) ( البيع فقرة 42 ص 62 ) . ولا نرى ما يمنع من أن يكون الحل الأصيل فى الالتزام البدلى محالا متعددة ، بينما يكون البديل محلا واحداً .

([7]) وفى الفقه الفرنسى يذهب بعض الفقهاء إلى أن البيع بالعربون بيع معلق على شرط فاسخ ، فينفذ البيع فى الحال ولكن يجوز لكل من المتباعين فسخ البيع فيخسر العربون ( كولميه دى سانتير 7 فقرة 11 كررة تاسعاً وعاشراً ـ جيوار 1 فقرة 23 ) . ويذهب بعض آخر إلى أنه بيع معلق على شرط واقف ، فلا ينفذ إلا إذا انقضت المدة المحددة ولم يرجع أحد المتبايعين فى البيع ، ومن ثم يقف انتقال الملكية إلى أن يتحقق الشرط الواقف ولكن إذا تحقق انتقلت بأثر رجعى ، وتكون تبعة هلاك المبيع قبل تحقق الشرط الواقف على البائع لا على المشتري ( بودرى وسينينا فقرة 80 ـ كولان وكابيتان 2 فقرة 828 ـ جوسران 2 فقرة 1068 ـ وقارن بلانيول وريبير وهامل 10 فقرة 209 ص 246 ) . وسواء اعتبر البيع معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ ، فأنه يصعب تعيين مصدر الالتزام بدفع العربون ما دام البيع يزول بأثر رجعى بتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف .
       أنظر فى معنى الشرط الواقف فى الفقه المصرى الأستاذ أنور سلطان فقرة 90 الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 106 ص 160 .
       وانظر فى أن البيع بالعربون يتضمن اتفاقين متميزين ، أولهما الاتفاق على البيع مقترناً بشرط واقف أو فاسخ بحسب قصد المتعاقدين ، والثانى اتفاق على تعيين ثمن لاستعمال احلق فى العدول يلتزم بمقتضاه من يستعمل هذا الحق أن يدفع مبلغاً يوازى قيمة العربون ويعتبر هذا الاتفاق الأخير باتا الأستاذ سليمان مرقس فقرة 42 ص 63.
([8]) ويرجع فيما إذا كان ما اتفق عليه المتعاقدان هو شرط جزائى أو عربون إلى نيتهما مستظهرة من ظروف الدعوى ووقائعها ، مما يجخل فى سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض . وقد قضت محكمة النقض بأن لقاضى الموضوع أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعاً باتاً منجزاً بشرط جزائى ولم يقصدا أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ ( نقض مدنى 5 يناير سنة 1933 مجموعة عمر 1 رقم 91 ص 163 ـ وانظر أيضاً نقض مدنى 21 مارس سنة 1946 مجموعة عمر 5 رقم 52 ص 132 وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) .
       وإذا كان ثابتاً أن كل ما دفعه المشترى ، سواء أكان للبائع أم لدائنيه المسجلين على العقار المبيع ، إنما هو من الثمن المتفق عليه لا مجرد عربون يضيع عند اختيار الفسخ ، وأن المتعاقدين أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد ، كان البيع باتا خالياً من خيار الفسخ ، وأن المتعاقدين أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد ، كان البيع باتا خالياً من خيار الفسخ ( نقض مدنى 20 أبريل سنة 1944 مجموعة عمر 4 رقم 122 ص 230 ) .
       وإذا كانت المحكمة لم تبين فى أسباب حكمها فى خصوص المبلغ المدفوع للبائع بموجب عقد البيع إن كان عربوناً فيفقده المشترى كفدية يتحلل بها عند نكوله عن إتمام العقد سواء اعتبر المبلغ المدفوع عربوناً أو جزءاً من الثمن ، دون أن تمحص دفاع المشترى ومؤداه أن عدوله عن إتمام الصفقة كان بسبب عيب خفى فى المنزل المبيع سلم له به البائع ، وبسببه اتفق وإياه على التفاسخ وعرض المنزل على مشتر آخر ، وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه ، وتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع من المشترى هو فى حقيقته عربون أو جزء من الثمن لاختلاف الحكم فى الحالتين ، وإذ هى لم تفعل يكون حمها قد شابه فصور يبطله ويستوجب نقضه ( نقض مدنى 12 فبراير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 72 ص 495 ) .
       ولمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى انعقد به البيع باتا ، أو أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول ، إذ أن ذلك مما فى سلطتها لاموضوعية متى كان مقاماً على أسباب سائغة ( نقض مدنى 22 مارس 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 55 ص 359 ) . سائغة (نقض مدنى 22 مارس 1956 مجموعة أحكام النقض 7 رقم 55 ص 369 ) .
       ومتى كان قد نص فى عقد البيع صراحة على أن المشترى دفع عربوناً وحدد مقداره والحالة التى تبيح للمشرى
([9]) الوسيط جزء أول فقرة 142 ص 263 و ص 264 هامش رقم 1 . 
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016