تابعونا على الفيسبوك

Disqus

اعلان اجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب 1 مارس 2015

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اعلان اجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب 1 مارس 2015



ملاحظة : لم يتم الإعلان عنه بصفة رسمية وإنما يتم التحظير له.
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

تحسين الإطار القانوني للأعمال في ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2015

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تحسين الإطار القانوني للأعمال في ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2015


  

تواصلت خلال سنة 2014، عملية تحديث الإطار القانوني لمناخ الأعمال من خلال :

1ـ إصلاح ميثاق الإستثمار:

تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى اصلاح القانون الإطار رقم 95ـ18 بمثابة ميثاق الإستثمار الدي يشكل أحد المشاريع الرئيسية المدرجة في عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ويرمي هدا الإطار الجديد إلى تحقيق الأهداف التالية : 
   
       ـ تحسين جادبية وتنافسية المغرب  
       ـ انعاش التشغيل 
       ـ تعزيز وتطوير النسيج الانتاجي
       ـ تقليل كلفة الإستثمار 
       ـ التنمية الجهوية 
       ـ استدامة المشاريع الاستثمارية
       ـ تبسيط الاجراءات
       
2ـ مواصلة تحسين الإطار المؤسساتي للصفقات العمومية

       ـ عبر إعداد مشروع القانون المتعلق برهن الصفقات العمومية 
       ـ وضع مشروع دفتر الأحكام الإدارية والعامة للمعدات
       ـ إعداد مشروع قرار بتطبيق أحكام مرسوم الصفقات العمومية المتعلق بعرض 
         تمويل الصفقة بشروط تمييزية من خلال تمويلات تفضيلية        
         
3ـ إصلاح القانون المتعلق بالشركات مجهولة الإسم

 إن مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون 95ـ17 المتعلق بشركة المساهمة والدي يوجد في طور المصادقة عليه في البرلمان جاء بمجموعة من الإصلاحات ومن أهمها: 
      ـ تبسيط وتسهيل مساطر إحداث وتسيير شركة المساهمة.

4ـ ترسيخ المنافسة الحرة والعادلة 

من أجل تحقيق منافسة حرة وعادلة، تم إعتماد قانونين :

    ـ القانون رقم 12ـ104 المتعلق ب " حرية الأسعار والمنافسة "  لمحاربة الاختلالات وتعزيز الشفافية,
    ـ القانون رقم 13ـ20 المتعلق ب " مجلس المنافسة " الدي يندرج في إطار تنزيل أحكام الدستور، وطبقا لهذا القانون أصبح 
       للمجلس سلطة تقريرية الدي ستمكنه من محاربة اقتصاد الريع, وضمان المنافسة العادلة.

5ـ إصلاح ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

6ـ توطين المقاولات

7ـ تحسين فك المنازعات التجارية.

مند انشاء قانون احداث المحاكم التجارية والقانون الجديد للوساطة والتحكيم، اصبح المغرب يتوفر على إطار قانوني حديث وشامل من أجل فك المنازعات التجارية,

 والجديد هو أنه تم وضع تصميم أولي لمشروع القانون المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، ومن شأن المصادقة على هدا المشروع أن تمكن من تحسين ترتيب المغرب في مؤشر " تسوية حالات العسرة " في التقرير الخاص " ممارسة الأعمال ",

.8ـ إنعاش جهوية للإستثمار



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

حكم المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يتعلق بالتلاعب بأموال الشركة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حكم المحكمة  التجارية بالدارالبيضاء رقم 8082 بتاريخ 14/07/2009 يتعلق بالتلاعب بأموال الشركة

عزل المسيرفي شركة ذات المسؤولية المحدودة -استيلاء على الأموال- قبل أن يكون مسيرا


الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه بتاريخ 25/7/2003 أسس بمعية المدعى عليه شركة إيطرو المحدودة المسؤولية بغرض اجتماعي هو القيام بأشغال البناء، وقد اكتسبت الشركة شخصيتها المعنوية بتقييدها في السجل التجاري بتاريخ 15/8/2003 تحت رقم 125203، وبمقتضى النظام الأساسي تم تعيين العارض مسيرا وحيدا للشركة ملزما تجاه الأغيار بالتصرفات التي يبرمها لصالحها، وبتاريخ 30/9/2004 تم تعيين المدعى عليه مسيرا وحيدا للشركة، التي قامت بفتح حسابها البنكي عند البنك الشعبي وكالة جميلة تحت رقم 2121156895200011، وقد أبرمت في إطار غرضها الاجتماعي عددا من العقود مع بعض الأطراف مثل اتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 4/4/2004 مع الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء التي وضعت رهن إشارة الشركة البقعة الأرضية الكائنة بزاوية شارع الجيش الملكي وزنقة طاهر العلوي ( المدينة القديمة بالدارالبيضاء) لاستغلالها وتسييرها كسوق نموذجي لإيواء الباعة المتجولين، وتكفلت الشركة بمقتضاها بالقيام بأشغال الصيانة والنظافة والحراسة بالسوق، كما سبق للشركة أن أبرمت بتاريخ 28/5/2003 اتفاقية مع جماعة عين الشق ممثلة في شخص رئيسها من أجل إنجاز أشغال بناء محلات معدة للتجارة لإيواء الباعة المتجولين بتراب جماعة عين الشق حي شريفة، وأن الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية تحملتها الشركة بعد تأسيسها وتقييدها بالسجل التجاري، إلا أنه تبين مؤخرا أن المدعى عليه استحوذ على جزء هام من مداخيل الشركة سواء تلك المحققة في نطاق الاتفاقيتين المذكورتين أو غيرها من الاتفاقات عبر تحويل المداخيل المحققة إلى حسابه البنكي الشخصي تحت عدد 2121156895200004 الذي سبق أن فتحه بتاريخ 26/5/2003 عند نفس البنك وكالة جميلة المفتوح بها الحساب البنكي للشركة، ومن أجل التضليل اتخذ نفس التسمية التجارية للشركة كإسم تجاري خاص بمقاولته وتمكن من إيهام الأشخاص المتعاقد معهم في نطاق الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الجماعات الحضرية أن أموالهم المقدمة لتحقيق الغايات موضوع التعاقد تم استخلاصها تنفيذا لتلك الاتفاقات وتم تحويلها إلى الحساب الخاص بالشركة، بينما واقع الأمر يفيد أن الشريك سالف الذكر استعمل تلك الوسائل الاحتيالية لتحويل المبالغ المتحصلة في نطاق الاتفاقيات المذكورة بدون وجه حق إلى حسابه الشخصي بدلا من تحويلها إلى الوجهة الطبيعية أي لشركة إيطرو، وبهذا فقد قام بتحويل الأموال المدفوعة من طرف الباعة المتجولين، وعلى سبيل المثال التحويل الصادر عن السيد عبد السلام فاضل بمبلغ 5500 درهم، وعليه فإن شريكه ثبت أنه لا يتصرف بشكل سليم ويحافظ على المصلحة العامة للشركة  وبالتالي فقد أصبح من حقه أن يتقدم بالدعوى الحالية من أجل جبر الضرر اللاحق به وبالشركة، لأجله فهو يلتمس الحكم بعزل المدعى عليه وأدائه له مبلغ 20.000 درهم كتعويض مسبق وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على مستندات القضية وما يتوفر عليه الأطراف من وثائق وكذا على الحساب البنكي للشركة لأجل تحديد المبالغ المدفوعة والمحولة لهذا الحساب من طرف المتعاقدين معها وتحديد المبالغ المتحصلة لفائدة مقاولة ايطرو بدلا من الشركة وحفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه أنه هو المسير الوحيد للشركة منذ 30/9/2004 وقبل 25/7/2003 كانت الشركة قائمة الذات ويسيرها العارض لوحده كشخص ذاتي مسؤول كليا عن الشركة، وأن المدعى عليه كان مجرد مستخدم بمرتب شهري يضاف إليه 15% من أرباحها، وبهذه الصفة كان يسير الشركة وهو من يضع الوثائق المحاسبية بالمحكمة، وأن اتفاقيات الشراكة المبرمة مع كل من الجماعة الحضرية للدارالبيضاء وجماعة عين الشق لا علاقة للمدعي بها و لا دخل له فيها، لأن العارض هو من أبرمها، أما الزعم بأن العارض فتح حسابا من أجل تضليل العموم والحصول بمفرده على مداخيل فهو مردود، ويكفي الرجوع إلى الالتزام المدلى به من طرفه بين شركة ايطرو وعبد السلام فاضل ليثبت من تاريخه بأنه آنذاك، كان الحسن تامرا هو المسير الوحيد للشركة وهو المسؤول آنذاك، وإلا فما هي مهامه في التسيير وهو من كان يسلم "البونات" للأشخاص ويودعها بحساب العارض الشخصي للمس بالعارض وضربه من الخلف، وأن له شهودا في الموضوع مستعد لإحضارهم إن استدعى الأمر ذلك، وأن العارض بعد ثبوت ذك قام بعملية التحويل لكل درهم ليس له بحساب الشركة، وهكذا فقد أضحى ثابتا أن المدعي لم يكن يتصرف مع الشركة بالكيفية القانونية الشفافة، وبتاريخ 30/9/2004، وبعد اللجوء إلى المحكمة تم عزل المدعي  قانونيا، ومع ذلك يتهم العارض  باتهامات زائفة للمساس بسمعته التجارية في السوق ليطالب بعزله ،ملتمسا الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطا جدا إجراء بحث بحضور شهود العارض.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/6/2009 فحضر نائبا الطرفين ولم يدل المدعي بتعقيبه رغم إمهاله مرتين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 14/7/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إنه لا خلاف بين الطرفين أن المدعى عليه لم يكلف بمهام تسيير الشركة إلا بتاريخ 30/9/2004.
وحيث إن الأفعال المنسوبة له، والمتعلقة بتحويل المبالغ بحسابه الشخصي أو بحساب مقاولته، سابقة من حيث التاريخ على تاريخ التعيين المذكور، إذ بالرجوع إلى تاريخ العقد مع المسمى فاضل عبد السلام يتبين أنه أبرم يوم 29/7/2004 والإيداع بالحساب البنكي تم يوم 16/6/2004، ولم يبين المدعي كيفية قيام المدعي بإرغام المستفيد من الخدمة بإيداع مبلغ بحساب غير حساب الشركة.
وحيث إن الخطأ المنسوب للمدعي يبقى غير ثابت من الناحية الواقعية من جهة، كما أن وقت القيام بالإيداع المالي تم في وقت لم يتسلم فيه المدعي مهام التسيير مما يجعله، ولو على فرض ثبوته، خارجا عن دائر أخطاء التسيير التي تستوجب طلب العزل مع التعويض.
وحيث تعين تبعا لذلك الحكم برفض الطلب.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل:
قبول الدعوى.
في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.


الرئيس                                                                    كاتب الضبط
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

المجلة المغربية للقانون الاقتصادي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مقالات الفوج الأول من ماستر منازعات الأعمال بفاس. ويستمر التألق



المجلة المغربية للقانون الإقتصادي
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

بحث لنيل شهادة الماستر بعنوان : الآليات القانونية لحماية أموال الشركات التجارية من التلاعب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بحث لنيل شهادة الماستر بعنوان : الآليات القانونية لحماية أموال الشركات التجارية من التلاعب


الآليات القانونية لحماية أموال الشركات التجارية من التلاعب



يعتبر عنصر المال قطب الرحى لانطلاق أي مشروع اقتصادي أو تجاري، وبالتالي ليس غريبا أن تشكل فكرة البحث المشترك بين شخصين أو أكثر عن الأموال الكافية لاستغلال مشروع معين أهم أسباب ظهور الشركة ذاتها، وأيضا لم يعد مفهوم الشركة مقتصرا على العقد ومرتبطا بالصفة الشخصية للشركاء، وإنما أصبح يشمل كذلك الشخص المعنوي كوجود مستقل يتمتع بالحقوق الشخصية والمالية، وينتج آثاره بصفة مستقلة عن الأشخاص المساهمين، ولعل هذا الاستقلال، خصوصا في الجانب المالي، هو الذي أعطى للشركة دفعة قوية في ميدان الأعمال حيث أصبحت تعتمد على تجميع رؤوس الأموال واستثمارها بدون اعتبار لوضعية الشركاء ولذلك فإن حماية رأس مال الشركة من التلاعب يصبح أولوية، ليس فقط من أجل تأمين استمرارية ودوام نشاط المقاولة، ولكن أيضا لما يشكله هذا العنصر المالي من ضمان عام لدائني تلك الشركة، فضلا عما تمثله هذه الأخيرة نفسها من أهمية في إطار الاقتصاد الوطني برمته.
     وإذا كان يفترض في مسيري الشركة أن يسهروا على ضمان مصالحها، فإن البعض منهم تصدر عنهم أفعال تهدف إلى امتلاك و استعمال أموالها بشكل يتعارض مع مصلحتها الاقتصادية، فالواقع العملي أثبت ولا زال يثبت أن العديد من المسيرين مدفوعين بطمعهم وجشعهم يلجئون إلى التلاعب بأموال الشركة لأجل تحقيق مصالح شخصية ضدا عن مصالح الشركة، أو لمحاباة أشخاص آخرين لأي سبب كان.
      ومن هنا جاء اختيار موضوع" الآليات القانونية لحماية أموال الشركة من التلاعب " كموضوع لهذا البحث، وذلك بالنظر لما يكتسيه من أهمية بالغة، على المستوى القانوني، من زاوية البحث في كيفية تعامل النصوص القانونية المغربية الجديدة المتعلقة بالشركات مع هذا الإشكال. فسنحاول بداية تحديد الموضوع وتطوره التاريخي ثم إبراز بعض أهميته  قبل أن نعمد إلى ملامسة إشكاليته ومنهجيته.









اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016