حكم
المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 8082
بتاريخ 14/07/2009 يتعلق بالتلاعب بأموال الشركة
عزل المسيرفي شركة ذات المسؤولية
المحدودة -استيلاء على الأموال- قبل أن يكون مسيرا
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه بتاريخ 25/7/2003 أسس بمعية المدعى عليه شركة إيطرو المحدودة المسؤولية بغرض اجتماعي هو القيام بأشغال البناء، وقد اكتسبت الشركة شخصيتها المعنوية بتقييدها في السجل التجاري بتاريخ 15/8/2003 تحت رقم 125203، وبمقتضى النظام الأساسي تم تعيين العارض مسيرا وحيدا للشركة ملزما تجاه الأغيار بالتصرفات التي يبرمها لصالحها، وبتاريخ 30/9/2004 تم تعيين المدعى عليه مسيرا وحيدا للشركة، التي قامت بفتح حسابها البنكي عند البنك الشعبي وكالة جميلة تحت رقم 2121156895200011، وقد أبرمت في إطار غرضها الاجتماعي عددا من العقود مع بعض الأطراف مثل اتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 4/4/2004 مع الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء التي وضعت رهن إشارة الشركة البقعة الأرضية الكائنة بزاوية شارع الجيش الملكي وزنقة طاهر العلوي ( المدينة القديمة بالدارالبيضاء) لاستغلالها وتسييرها كسوق نموذجي لإيواء الباعة المتجولين، وتكفلت الشركة بمقتضاها بالقيام بأشغال الصيانة والنظافة والحراسة بالسوق، كما سبق للشركة أن أبرمت بتاريخ 28/5/2003 اتفاقية مع جماعة عين الشق ممثلة في شخص رئيسها من أجل إنجاز أشغال بناء محلات معدة للتجارة لإيواء الباعة المتجولين بتراب جماعة عين الشق حي شريفة، وأن الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية تحملتها الشركة بعد تأسيسها وتقييدها بالسجل التجاري، إلا أنه تبين مؤخرا أن المدعى عليه استحوذ على جزء هام من مداخيل الشركة سواء تلك المحققة في نطاق الاتفاقيتين المذكورتين أو غيرها من الاتفاقات عبر تحويل المداخيل المحققة إلى حسابه البنكي الشخصي تحت عدد 2121156895200004 الذي سبق أن فتحه بتاريخ 26/5/2003 عند نفس البنك وكالة جميلة المفتوح بها الحساب البنكي للشركة، ومن أجل التضليل اتخذ نفس التسمية التجارية للشركة كإسم تجاري خاص بمقاولته وتمكن من إيهام الأشخاص المتعاقد معهم في نطاق الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الجماعات الحضرية أن أموالهم المقدمة لتحقيق الغايات موضوع التعاقد تم استخلاصها تنفيذا لتلك الاتفاقات وتم تحويلها إلى الحساب الخاص بالشركة، بينما واقع الأمر يفيد أن الشريك سالف الذكر استعمل تلك الوسائل الاحتيالية لتحويل المبالغ المتحصلة في نطاق الاتفاقيات المذكورة بدون وجه حق إلى حسابه الشخصي بدلا من تحويلها إلى الوجهة الطبيعية أي لشركة إيطرو، وبهذا فقد قام بتحويل الأموال المدفوعة من طرف الباعة المتجولين، وعلى سبيل المثال التحويل الصادر عن السيد عبد السلام فاضل بمبلغ 5500 درهم، وعليه فإن شريكه ثبت أنه لا يتصرف بشكل سليم ويحافظ على المصلحة العامة للشركة وبالتالي فقد أصبح من حقه أن يتقدم بالدعوى الحالية من أجل جبر الضرر اللاحق به وبالشركة، لأجله فهو يلتمس الحكم بعزل المدعى عليه وأدائه له مبلغ 20.000 درهم كتعويض مسبق وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على مستندات القضية وما يتوفر عليه الأطراف من وثائق وكذا على الحساب البنكي للشركة لأجل تحديد المبالغ المدفوعة والمحولة لهذا الحساب من طرف المتعاقدين معها وتحديد المبالغ المتحصلة لفائدة مقاولة ايطرو بدلا من الشركة وحفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه أنه هو المسير الوحيد للشركة منذ 30/9/2004 وقبل 25/7/2003 كانت الشركة قائمة الذات ويسيرها العارض لوحده كشخص ذاتي مسؤول كليا عن الشركة، وأن المدعى عليه كان مجرد مستخدم بمرتب شهري يضاف إليه 15% من أرباحها، وبهذه الصفة كان يسير الشركة وهو من يضع الوثائق المحاسبية بالمحكمة، وأن اتفاقيات الشراكة المبرمة مع كل من الجماعة الحضرية للدارالبيضاء وجماعة عين الشق لا علاقة للمدعي بها و لا دخل له فيها، لأن العارض هو من أبرمها، أما الزعم بأن العارض فتح حسابا من أجل تضليل العموم والحصول بمفرده على مداخيل فهو مردود، ويكفي الرجوع إلى الالتزام المدلى به من طرفه بين شركة ايطرو وعبد السلام فاضل ليثبت من تاريخه بأنه آنذاك، كان الحسن تامرا هو المسير الوحيد للشركة وهو المسؤول آنذاك، وإلا فما هي مهامه في التسيير وهو من كان يسلم "البونات" للأشخاص ويودعها بحساب العارض الشخصي للمس بالعارض وضربه من الخلف، وأن له شهودا في الموضوع مستعد لإحضارهم إن استدعى الأمر ذلك، وأن العارض بعد ثبوت ذك قام بعملية التحويل لكل درهم ليس له بحساب الشركة، وهكذا فقد أضحى ثابتا أن المدعي لم يكن يتصرف مع الشركة بالكيفية القانونية الشفافة، وبتاريخ 30/9/2004، وبعد اللجوء إلى المحكمة تم عزل المدعي قانونيا، ومع ذلك يتهم العارض باتهامات زائفة للمساس بسمعته التجارية في السوق ليطالب بعزله ،ملتمسا الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطا جدا إجراء بحث بحضور شهود العارض.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/6/2009 فحضر نائبا الطرفين ولم يدل المدعي بتعقيبه رغم إمهاله مرتين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 14/7/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إنه لا خلاف بين الطرفين أن المدعى عليه لم يكلف بمهام تسيير الشركة إلا بتاريخ 30/9/2004.
وحيث إن الأفعال المنسوبة له، والمتعلقة بتحويل المبالغ بحسابه الشخصي أو بحساب مقاولته، سابقة من حيث التاريخ على تاريخ التعيين المذكور، إذ بالرجوع إلى تاريخ العقد مع المسمى فاضل عبد السلام يتبين أنه أبرم يوم 29/7/2004 والإيداع بالحساب البنكي تم يوم 16/6/2004، ولم يبين المدعي كيفية قيام المدعي بإرغام المستفيد من الخدمة بإيداع مبلغ بحساب غير حساب الشركة.
وحيث إن الخطأ المنسوب للمدعي يبقى غير ثابت من الناحية الواقعية من جهة، كما أن وقت القيام بالإيداع المالي تم في وقت لم يتسلم فيه المدعي مهام التسيير مما يجعله، ولو على فرض ثبوته، خارجا عن دائر أخطاء التسيير التي تستوجب طلب العزل مع التعويض.
وحيث تعين تبعا لذلك الحكم برفض الطلب.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
في الشكل:
قبول الدعوى.
في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
الرئيس كاتب الضبط
0 التعليقات:
إرسال تعليق