تابعونا على الفيسبوك

Disqus

الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية


ذ يونس النهاري
باحث قانوني واطار بوزارة العدل
مقدمة
تعرف الغرامة حسب الفصل 35 من القانون الجنائي المغربي  على أنها: "إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا". بمعنى هو نشوء التزام من جانب المدين وهو المحكوم عليه لفائدة الدائن وهو الدولة، وسبب الغرامة هو الحكم القضائي الذي أثبت مسؤولية المحكوم عليه عن جريمته، وقرار إلزامه بعقوبتها[1].
 و نشير إلى أن مسألة التكييف القانوني للأموال المحكوم بها لفائدة الإدارة لقي اهتمام الفقهاء منذ زمن بعيد، وإذا كانت النظرة الوحدوية للغرامة الجمركية قد سادت في المراحل الأولى من النقاش الفقهي، فإن هذا النقاش الفقهي قد اتجه بعد ذلك إلى تبني نظرة مزدوجة بشأنها[2]. وبالتالي نجد هذا الموضوع يطرح لنا إشكالية جوهرية، مفادها طبيعة الغرامة الجمركية؟ . و تتفرع عن هذه الإشكالية، مجموعة من الأسئلة الفرعية أهمها: ما هو الطابع المعترف به للغرامة الجمركية ؟ وهل هناك اختلاف فقهي حول تحديد طبيعته؟. و للإجابة على هذه الأسئلة وأكثر، ومحاولة مني استجلاء الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية، سيتم اعتماد التقسيم الاتي ذكره:
أولا: الاتجــــاه القــاضـي بــالطـــابع الزجــري للغرامــــة
ثانيا:  الاتجاه القائل بالطابع التعويضي للغرامة الجمركية
ثالثا:  بخصــوص الطــابع المختلــط للغرامــة الجمركيــة










اولا: الاتجــــاه القــاضـي بــالطـــابع الزجــري للغرامــــة
يرى أنصار هذا الاتجاه، أن الغرامة الجمركية عقوبة كغيرها من العقوبات التي ينص عليها القانون، ويستند أصحاب هذا الاتجاه لتبرير رأيهم على مبررات قوية، يأتي في مقدمتها الطابع العام لهذه الجزاءات، فهي جزاءات تفرضها الدولة لعقاب مرتكبي الجرائم في مجال معين هو المجال الجمركي، كما أن تطبيقها على من يستحقها لا يتم إلا عن طريق المحاكم[3].
بالرجوع إلى فصول مدونة الجمارك، يلاحظ أن المشرع المغربي لم يميز بين الدعوى العمومية وبين الدعوى الجبائية، والفصل 249 بفقرتيه من نفس المدونة خير دليل على ذلك، إذ يؤكد على تحريك الدعوى العمومية سواء في الجنح، أو المخالفات الجمركية باختلاف أنواعها، ولم يبين فيما إذا كانت المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركية دعوى مدنية، أو جنائية، بل اكتفى بوصفها بالعمومية، وهو ما يبين من جهة أخرى تشبث المشرع الجمركي المغربي بالطابع الجزائي للدعوى الجبائية الجمركية، انطلاقا من هذه القرينة الواضحة، يظل المشرع المغربي غامضا[4]. إلا أنه ما يؤكد جزائية هذه الدعوى أيضا ما نص عليه الفصل 262 المكرر الذي نص "يطبق الإكراه البدني بشأن العقوبات المالية المتعلقة بجنح أو مخالفات جمركية".
الظاهر من الفصل أعلاه، أن الغرامة الجمركية كالعقوبة المالية في سائر المخالفات والجنح تخضع في استخلاصها لقواعد الإكراه البدني، ذلك أن ما تضمنه الفصل -262 المكرر – المذكور يكرس نفس المبدأ الزجري المنصوص عليه في المادة 647 من قانون المسطرة الجنائية.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الفصل 598 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر قوة الشيء المقضي به، فإن مدونة الجمارك نصت في الفصل 264 على أنه: " ينفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير العادية بمجرد صدور الحكم النهائي"، أي ولو لم يكتسي بعد قوة الشيء المقضي به. وهذا الأمر صراحة فيه مس بحرية المعني بالأمر، ذلك أنه قد يعتقل من أجل أداء مبلغ مالي، وقد يلغي القرار على إثر ممارسة طرق الطعن غير العادية، ويكون المعني بالأمر قد اعتقل تعسفا[5].
ومن الخصائص التي تضفي على الغرامة الصبغة الزجرية، أن التعويضات المحكوم بها لفائدة الإدارة أن المحكمة تطبق بشأنها ظروف التخفيف والتشديد في تحديدها لمقدار الغرامات، هذا المبدأ الذي لا يطبق إلا على العقوبات الزجرية، كما يستخلص من الفصلين 257 المكرر و257 المكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة[6].
بدوره أكد الإجتهاد القضائي المغربي الطابع الزجري للغرامة، حيث أكدت محكمة النقض في إحدى قراراتها[7] والذي جاء فيه: "حيث إنه بمقتضى الفصل 208 من مدونة الجمارك، فإن العقوبات والتدابير الاحتياطية المطبقة في ميدان المخالفات الجمركية هي الحبس، ومصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها، والوسائل المستعملة لإخفاء الغش، والغرامة الجبائية، والغرامة الإدارية، وأن المبلغ المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك يعتبر عقوبة في شكل غرامة حكم بها في إطار الفصل 208 المشار إليه، وليس تعويضا مدنيا عن الخسارة اللاحقة بها طبقا للقواعد المدنية العادية".
عموما تتحدد مدة الإكراه البدني بالنظر إلى قيمة مبلغ الغرامة، وهو النظام المنصوص عليه في المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الفصل 262 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ربط بين مدة الإكراه وبين نوع الفعل الذي يشكل خرقا للنظام الجمركي، فحدد مدة الإكراه بالنسبة للجنح من خمسة أشهر إلى سنتين، والمخالفات من الطبقة الأولى والثانية من ستة أشهر إلى سنة، والمخالفات من الطبقة الثالثة والرابعة من شهر إلى ستة أشهر[8].
ثانيا:  الاتجاه القائل بالطابع التعويضي للغرامة الجمركية
تعد الغرامة الجمركية حسب هذا الاتجاه، ما هي في الواقع إلا مجرد تعويض لصالح الخزينة، كما عملوا على التمييز بينهما وبين التعويض العادي، إذ يقرون أنه في المجال الجمركي يتعلق الأمر بتعويض إجباري حدده القانون. وأن ما يتجاوز مقدار الضريبة يعد بمثابة تعويض للدولة عما فاتها من كسب لعدم تسديد الضريبة واستعمالها في منافع عامة[9].
و بالرجوع إلى مدونة الجمارك، نجد المشرع المغربي نص في الفصل 214 من نفس المدونة أنه "تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية"، وبذلك يكون قد أضفى صبغة التعويض المدني على الجزاءات المالية الجمركية، وبالتبعية بالطابع المدني للدعوى الجبائية. وهو المبدأ الذي تبناه المشرع اللبناني في المادة 414 من القانون الجمركي اللبناني، حيث يؤكد بأنه: "تعتبر الجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجمركية بمثابة تعويض مدني لإدارة الجمارك"، وكذلك المشرع الأردني في المادة 194 من القانون الجمركي الأردني، إذ ينص على أنه: "تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام".
على خلافه سار التشريع الجمركي الجزائري، الذي تبنى نفس المبدأ قبل التعديل الجمركي رقم: 98-10 بعد كانت المادة 259/4 منه تنص على أن الغرامة والمصادرة الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك، تشكل تعويضا مدنيا، وهي الفقرة الرابعة التي كانت تنص على أن الغرامة والمصادرة تشكلان تعويضات مدنية، والفقرة الثالثة التي كانت تصف إدارة الجمارك بالطرف المدني[10].
كذلك، ما يبرز سمات الطابع المدني للغرامة الجمركية ما نص عليه الفصل 251 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة  التي أشارت إلى أنه في حالة وفاة مرتكب مخالفة جمركية قبل إيداع شكاية، أو قبل صدور الحكم، أو قرار نهائي، أو قبل إبرام المصالحة فإنه يحق للوزير المكلف بالمالية، أو ممثله، أن يقيم لدى المحكمة المدنية المختصة دعوى على الورثة، تهدف إلى المطالبة بمصادرة الأشياء القابلة لتطبيق هذه العقوبة عليها، وفي حالة ما إذا تقدر حجز هذه الأشياء، حق له –الوزير المكلف بالمالية-  أيضا المطالبة بأداء مبلغ يساوي قيمة الأشياء المذكورة، على أساس سعرها بالسوق الداخلية وقت ارتكاب الغش، كما إن مقتضيات الفصل 312 من المدونة أجازت متابعة الورثة عن التحصيل، في حالة ما إذا توفي مرتكب المخالفة قبل تسديد الغرامات،  ومبالغ المصادرات، والعقوبات المالية الأخرى المحكوم بها على الهالك.
ومن خصائص الطابع المدني أيضا ما نص عليه الفصل 214/2 الذي جاء فيه "إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكمة مدنية"، وبذلك نجد أن المشرع المغربي أضفى على الغرامة الجمركية الطابع المدني من خلال الخصائص الأنفة الذكر. وفي هذا الصدد، درجت العديد من الأحكام والقرارات القضائية على وصف المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك على أنها تعويضات مدنية، ووصف إدارة الجمارك بكونها طرفا مدنيا، كالقرار[11] الذي جاء في حيثياته:
" ... وحيث إن طـالبة النقض هي إدارة الجمـارك، لذلك يقتصر النقض والإبطال في حدود مطالبها ... ". وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض[12]  أنه: "يتم احتساب الغرامة الجمركية التي تتخذ صبغة تعويض ويجب الحكم بها في جميع الأحوال انطلاقا في قيمة الأشياء المحجوزة (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لما وقع إثباته بجميع الوسائل القانونية (الفصل 9/2 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ) .
عموما يترتب على تقديم إدارة الجمارك لطلب الحكم لها بالغرامة الجمركية، ضرورة توفرها على شروط تقديم الدعوى ونقصد هنا الصفة والمصلحة في تقديم هذا الطلب[13]، وإلى جانب ذلك فإن اعتبار الغرامة الجمركية عقوبة مالية يقتضي أن تكون محددة من طرف المشرع سلفا وحسب كل جنحة أو مخالفة كما هو الحال في الغرامات المنصوص عليها في القانون الجنائي وغيره من القوانين الخاصة[14]، غير أن الظاهر من نصوص مدونة الجمارك أن هذه الغرامة إنما يتم تحديدها بناء على كل قضية على حدة، وانطلاقا من معايير محددة قانونا تشكل جوهرها قيودا تحد من سلطة المحكمة التقديرية.
ثالثا:  بخصــوص الطــابع المختلــط للغرامــة الجمركيــة
يرى أنصار هذا الاتجاه، أن الغرامة الجمركية ليست جزاء جنائيا خالصا ولا تعويضا مدنيا بحثا، وإنما يمكن النظر إليه كعقوبة يمكن أن تقع على مرتكب الجريمة الجمركية، ولكن أيضا كتعويض للخزينة العامة، عما لحقها من ضرر جراء الجريمة[15].
بذلك، لئن لمسنا الصبغة الجزائية للغرامة الجمركية بادئ الأمر في القانون الجمركي المغربي، كما اطلعنا على سمتها المدنية في ذات التشريع، فإن لطبيعتها المختلطة قرائن في القانون نفسه، وتلك من عجائب تشريع تختلط فيه الغايات التي من أجلها وجد. ولعل الفصل 263 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة خير دليل على ذلك؛ إذ ينص على "أن العقوبات المالية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة تخضع رغم ما تكتسيه من صبغة تعويضات مدنية لقواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقييد في سجل السوابق العدلية وفي معبئة الشركات".
لقد أكد بعض الباحثين[16] على الطبيعة المزدوجة للغرامة الجمركية بقوله: "وإذا كانت دعوى الإدارة قريبة من دعوى المطالب بالحق المدني حينما تتدخل بجانب النيابة العامة، فإن دعواها ذات صبغة مختلطة جنائية ومدنية، ولذلك فإنها تملك حق التدخل ولو لأول مرة في المرحلة الاستئنافية، كما أن ما يحكم به لصالحها من غرامات مالية له طابع مزدوج جنائي ومدني، فهي عقوبات بالنسبة للمخالفات المرتكبة، وتعويض مدني بالنسبة للإدارة، فيتبع في تنفيذه طرق التنفيذ المدنية."
بالإضافة إلى ذلك، ذهب الاجتهاد القضائي المغربي في الاعتراف بالصبغة المزدوجة التي تكتسبها العقوبات الجمركية، حيث اعتبر أن الدعوى المرفوعة من طرف إدارة الجمارك ترمي في آن واحد إلى قمع مخالفة مالية، وتعويض لضرر الخزينة نتيجة ارتكاب المخالفة، ولهذا لا تعتبر دعوى مدنية عادية، بل دعوى لها صبغة مختلطة مدنية على الخصوص[17].
وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في أحد قراراتها[18] الطابع الخاص للدعوى الجبائية، حيث قضت بجواز طعن إدارة الجمارك بالنقض في القرارات القاضية بالبراءة في غياب طعن النائب العام، مبررة ذلك بما يلي: "إذا كان قانون الجمارك قد وصف فعلا بخلاف الأصل في الفقرة الثالثة من المادة 259 إدارة الجمارك بالطرف المدني، فإن هذا الوصف لا ينطبق عليها في حقيقة الأمر، لأنها ليست طرفا مدنيا عاديا، وإنما هي طرف ممتاز، خصها قانون الجمارك دون سواها بتحريك الدعوى الجبائية ذات الطبيعة المزدوجة ومباشرتها أمام الهيئات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية، ومن تم فإن أحكام المادة 496 في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على إدارة الجمارك."









خاتمة:
يتضح مما سبق، أن الغرامة لم يحسم بعد بشأن طبيعتها القانونية بحيث كيفها المشرع على حسب حالات وظروف وقوع الجريمة ومدى خطورتها على الاقتصاد الوطني، شأن ذلك شأن المشرع الفرنسي الذي هو الآخر لم يفصل في الطبيعة القانونية لمطالب إدارة الجمارك، الأمر الذي دفع أحد الفقهاء الفرنسيين بالقول[19] : "إذا لم يكن بمقدورنا تعريف الدعوى الجبائية تعريفا دقيقا على أنها دعوى عمومية فإنها مع ذلك ليست دعوى مدنية عادية بل هي دعوى عمومية ذات طبيعة خاصة".









لائحة المراجع:
الكتب
& أحسن بوسقيعة :"المنازاعات الجمركية"، دار هومة الجزائر، 2005،
& صخر عبد الله الجنيدي: "جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء"، مطبعة البهجة، الطبعة الأولى، بيروت، 2002،
الاطروحات
& محمد الشريف بنخي:"المنازعات الجمركية بالمغرب بين ازدواجية القضاء ووحدة القانون الجمركي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ،جامعة محمد الخامس-الرباط-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية-سلا-، السنة الجامعية 2015-2016، 
الرسائل
& حسن الطاهري:"الإجراءات الجنائية الجمركية بين القواعد العامة ومدونة الجمارك"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2011-2012،
& عادل العلاوي: عادل العلاوي : "تحريك الدعوى العمومية في ضوء المحاضر الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص"، المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس – السويسي-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط- ، السنة الجامعية: 2010 – 2011،
& عبد المجيد حرمي: "القواعد الإجرائية في المنازعات الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس-السويسي-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013 ،
& علي الجغنوني: : "المنازعات الجمركية الزجرية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة- ، السنة الجامعية: 2006 – 2007،
المقالات
?  محمد الهيني: تعديلات مدونة الجمارك في ميزان حقوق الإنسان"، مقال منشور بمجلة القصر، العدد: 2، ماي 2002،
? بوزيان الفهمي : "الإكراه البدني من خلال مدونة الجمارك المعدلة في 2000.6.5"، مقال منشور بمجلة الندوة، العدد: 16، 2002،
? حميد الوالي: "المنازعات الجمركية بين القواعد الجزائية العامة ومدونة الجمارك"، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس -عدد خاص بمدونة الجمارك –، العدد: 3، يناير2006،
? عبد الرزاق بلقسح : "عرض حول المنازعات الجمركية الزجرية "، الجزء الثاني، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد: 88، ماي/يونيو 2001،
? عبد المجيد زعلاني : "الركن المعنوي في الجرائم الجمركية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 35، رقم: 1/1997،




[1]- صخر عبد الله الجنيدي: "جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء"، مطبعة البهجة، الطبعة الأولى، بيروت، 2002، الصفحة: 90.
[2]- علي الجغنوني: : "المنازعات الجمركية الزجرية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة- ، السنة الجامعية: 2006 – 2007، الصفحة: 43.
[3]- علي الجغنوني : مرجع سابق، الصفحة: 43.
[4]- محمد الشريف بنخي:"المنازعات الجمركية بالمغرب بين ازدواجية القضاء ووحدة القانون الجمركي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ،جامعة محمد الخامس-الرباط-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية-سلا-، السنة الجامعية 2015-2016،  الصفحة: 98.
[5]- راجع في هذا الإطار:
- حميد الوالي: "المنازعات الجمركية بين القواعد الجزائية العامة ومدونة الجمارك"، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس -عدد خاص بمدونة الجمارك –، العدد: 3، يناير2006،، الصفحة: 75 – 76.
- محمد الهيني: تعديلات مدونة الجمارك في ميزان حقوق الإنسان"، مقال منشور بمجلة القصر، العدد: 2، ماي 2002، الصفحة: 91.
[6]- عبد المجيد حرمي: "القواعد الإجرائية في المنازعات الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس-السويسي-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013 ، الصفحة: 71.
[7]- قرار المجلس الأعلى (سابقا) عدد: 1060 المؤرخ في 26 مارس 2002، الملف الجنائي عدد: 5090/3/1/98، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنبر 2004، العدد: 57 – 58، الصفحة: 316 وما يليها.
[8]- للتوسع في الموضوع راجع:
- بوزيان الفهمي : "الإكراه البدني من خلال مدونة الجمارك المعدلة في 2000.6.5"، مقال منشور بمجلة الندوة، العدد: 16، 2002، الصفحة: 41 وما يليها.
[9]- علي الجغنوني: مرجع سابق، الصفحة: 43.
[10]- أحسن بوسقيعة :"المنازاعات الجمركية"، دار هومة الجزائر، 2005،  الصفحة: 228 وما يليها.
[11]- قرار المجلس الأعلى (سابقا)، عدد: 312 ،  بتاريخ 02/01/2002، ملف جنحي رقم: 23432/99، أورده:
- عادل العلاوي: "تحريك الدعوى العمومية في ضوء المحاضر الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص"، المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس – السويسي-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط- ، السنة الجامعية: 2010 – 2011،
، هامش رقم: 4، الصفحة: 67.
[12]-قرار للمجلس الأعلى (سابقا)، عدد: 1445/7 المؤرخ في 15/06/2004، ملف جنحي عدد: 5367/05، أورده:
- حسن الطاهري:"الإجراءات الجنائية الجمركية بين القواعد العامة ومدونة الجمارك"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2011-2012، الصفحة: 71.
[13]- ما يلاحظ أن إدارة الجمارك تخرج عن هذه القواعد المعمول بها؛ إذ يمكن لها المطالبة بالتعويضات المالية حتى ولو لم يحصل أي ضرر للدولة وهو ما تضمنه الفصل 214 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[14]- عبد المجيد زعلاني : "الركن المعنوي في الجرائم الجمركية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 35، رقم: 1/1997، الصفحة: 11.
[15]- علي الجغنوني: مرجع سابق، الصفحة: 44.
[16]- عبد الرزاق بلقسح : "عرض حول المنازعات الجمركية الزجرية "، الجزء الثاني، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد: 88، ماي/يونيو 2001، الصفحة: 28.
[17]- قرار المجلس الأعلى(سابقا)، عدد: 442 س 13 بتاريخ 19 مارس 1970، مجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة الجنائية، 1966 – 1986.
[18]-قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا الجزائرية، القسم 3، الملف عدد: 151992 بتاريخ 22 دجنبر 1997، أورده:
- أحسن بوسقيعة: مرجع سابق، الصفخة: 234.
[19]- عبد المجيد حرمي: مرجع سابق، الصفحة: 79.

التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016