الآليات الدولية لحماية البيئة من التلوث الإشعاعي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الآليات
الدولية لحماية البيئة من التلوث الإشعاعي
مناد
فتيحة:
متحصلة على شهادة المــاجستير و في إطار التحضير لأطروحــة
الدكتوراه
تخصص قانون دولي و علاقات سياسية دولية بجامعة سيدي بلعباس
-الجزائر-
مقدمة:
في السنوات الأخيرة و مع التطور المتصاعد للحياة
البشرية، زادت استخدامات الطاقة النووية كبديل عن مصادر الطاقة التقليدية (الوقود
الأحفوري)، مما أدى إلى بروز مشكلة بيئية خطيرة هي مشكلة التلوث الإشعاعي(1)،
الذي يحدث بسبب نواتج المفاعلات النووية و دورات الوقود و المخلفات الغازية لها،
كذلك فإن الغبار الذري يعد من أهم الملوثات البيئية سواء عن طريق التنفس (من خلال
الهواء الملوث) أو نتيجة التعرض لسحابة عابرة (كتلك التي تكونت نتيجة كارثة مفاعل
تشرنوبيل) أو نتيجة الحروق التي يسببها التصاق الغبار بخلايا الجلد أو عن طريق
ترسبها على أوراق النباتات و الذي ينتقل بدوره إلى الإنسان إما مباشرة عن طريق
غذائه (طعامه) أو بطريقة غير مباشرة من خلال الاستفادة من الحيوانات (اللحوم،
الحليب، الدهون...الخ).(2)
فخطورة تلك المشكلة تكمن في طابعها الانتشاري،
بحيث لا تعترف بالحدود الجغرافية أو السياسية متجاوزة بذلك الأقاليم الوطنية
للدولة التي تحدث فيها لتصل إلى أقاليم الدول المجاورة،(3) ما يفرض
تعاونا دوليا من أجل حماية البيئة و الحد من تلك الخطورة. و تمثل المنظمات الدولية
إطارا مناسبا لبذل الجهود المختلفة في السياق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
يعرف
التلوث الإشعاعي بأنه: »
تسرب العناصر المشعة الناتجة عن الحوادث النووية في البيئة، و التي تعتبر جد ضارة
بالمحيط الحيوي و يمكن أن تؤثر على مساحات واسعة مع بقاء آثارها مدة جد طويلة في البيئة، و تضاف لمخاطر الحوادث النووية
المشاكل المرتبطة بالنفايات المشعة.) « أنظر: Jean-François
Beaux, L’environnement, Nathan 2004, p116. (
(2)
الأستاذة
نصر الله سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي
الإنساني، منشورات بغدادي، الجزائر 2013 ، ص 44 .
(3)
تبعثرت
السحابة المشعة الناتجة عن الحادثة التي وقعت في عام 1986 في محطة تشرنوبيل النووية
لتوليد الكهرباء بالاتحاد السوفياتي السابق فوق نصف الكرة الأرضية الشمالي بأكمله،
و ترسبت كميات كبيرة من المواد المشعة في مناطق واسعة من الاتحاد السوفياتي السابق
و أجزاء أخرى في أوروبا، مما أفضى إلى تلوث الأراضي و المياه و الكائنات الحية و
سبب على وجه الخصوص اضطرابات اقتصادية و اجتماعية خطيرة لشرائح عريضة من السكان في
البلدان المعروفة حاليا بالاتحاد الروسي و أوكرانيا و بيلاروس. (أنظر: تقرير لجنة
الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري في دورتها السادسة و الخمسون
10-18 تموز/يوليه 2008، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة
الثالثة و الستون، الملحق 46، ص 29.)
و
ذلك باعتبار أن لديها من الهياكل و الأجهزة الدائمة ما يمكنها من الاطلاع بهذه المهمة الشاقة من ناحية و باعتبار أن حماية البيئة تتطلب إمكانيات
و خبرات فنية رفيعة المستوى قد يصعب على أية دولة توفيرها بمفردها.(1)
و بدأت تظهر العديد من المنظمات العالمية
الدولية التي تسن القوانين و اللوائح المنظمة للعمل على حماية البيئة و وقاية
المستخدمين للإشعاعات المؤينة و الأفراد عامة، و تقوم أيضا بعمل الأبحاث اللازمة
في مجال الوقاية من الإشعاع للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود منه، و هو أكبر
استفادة بأقل ضرر ممكن. و بناءا على ذلك صاغت الحكومات المختلفة في جميع أنحاء
العالم هذه التعليمات، و أصدرت قوانين محلية تابعة لها لتنفيذ هذه التعليمات،(2)
و أنشأت بدورها أجهزة و هياكل منظمة للعمل على حماية البيئة و الوقاية من
الإشعاع. فما هي أهم المنظمات الدولية التي أنشئت
بغرض حماية البيئة من التلوث الإشعاعي؟ و ما هي الجهود المبذولة من طرفها في هذا
المجال؟
لقد استقر الفقه الدولي حاليا على أن المنظمات و
على الخصوص الدولية تساهم في تكوين قواعد القانون الدولي، بدرجات مختلفة عن طريق
تصرفاتها و ما تصدره من قرارات، و ينتج عن القرارات المتتالية الصادرة عنها إلى
تكوين السوابق الدولية و التي تساهم بدورها في تكوين العرف الدولي في موضوع معين،
و يمكن أيضا أن تؤدي جهود هذه المنظمات إلى عقد المؤتمرات الدولية من أجل إنماء و
تطوير القانون الدولي، عندما ينتج عن هذه المؤتمرات إبرام اتفاقية دولية ملزمة.(3)
و من المنظمات الدولية التي يمكن أن تساهم بقراراتها و توصياتها المتعلقة بحماية البيئة في
تطوير قواعد القانون الدولي نذكر:
أولا:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA)
تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة دولية
متخصصة، أنشئت في 26 أكتوبر 1956 من قبل منظمة الأمم المتحدة لتحقق الفعالية في
مجال التعاون الدولي لاستخدام السلمي للطاقة الذرية، فهي متعددة الأجهزة و المهام
تشجع الدول الأعضاء و تنسق جهودها لاستغلال السلمي للطاقة الذرية، و تفرض عليها
التزامات دولية لاستغلال الطاقة الذرية و منع تحويلها لأغراض عسكرية.(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الدكتور
رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة،
طبعة 2009 ، ص87 .
(2)
الدكتور
عبد الحميد حلمي الجزار و محمد عبد المنعم صقر، الإشعاع الذري و استخداماته
السلمية، مطبعة السياسة، الكويت أغسطس 2011، ص 158.
(3)
الأستاذة
نصر الله سناء، المرجع السابق، ص 94 .
(4)
زايدي
وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية و السلمية، مذكرة لنيل شهادة
الماجستير في القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 2012 ، ص119
.
و قد قامت الوكالة الدولية منذ إنشائها بجهود
ضخمة ملموسة في سبيل تحقيق أهدافها الموضحة بالنظام الأساسي، لاسيما المادتين
الثانية و الثالثة منه، فقد قامت بعقد العديد من الندوات العلمية، و أشرفت على
المؤتمرات الدولية التي عقدت في نطاق الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للطاقة
النووية، و قامت بإصدار العديد من النشرات العلمية مثل: منشور الوكالة الدولية
للطاقة الذرية الخاص بأساسيات الأمان و المعنون″أمان
المنشآت النووية،″ و
منشور الوكالة الدولية الخاص بأساسيات الأمان و المعنون″الوقاية
من الإشعاع و أمان المصادر المشعة،″
و المنشور الخاص بمتطلبات الأمان المعنون″معايير
الأمان الأساسية الدولية للوقاية من الإشعاعات المؤينة و الأمان المصادر الإشعاعية″
الذي كان يشار إليه عادة باسم″معايير
الأمان الأساسية.″
كما
أصدرت العديد من اللوائح منها ما يختص بأمان المفاعلات و وقاية العاملين بها، و
منها ما يختص بنقل المواد المشعة و طريقة تغليفها و تخزينها و تميزها، و قد اقتبست
التشريعات الداخلية للدول الكثير من أحكامها.(1)
و جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية، كان لها نشاط ملحوظ و واسع في مجال مكافحة التلوث النووي للبحار، فقد شكلت
الوكالة عام 1958 ″المجموعة
العلمية″ و هي
لجنة علماء متخصصين من عشر دول بالإضافة إلى ممثلي بعض مؤسسات الأمم المتحدة
المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية و منظمة الأغذية و الزراعة و هيئة اليونسكو، و كلفت هذه
المجموعة بوضع توصيات بالإجراءات الضرورية التي تراها لمنع تلويث البحار لدرجة تضر
بالإنسان نتيجة إلقاء النفايات فيه، و قد أصدرت المجموعة تقريرها في أبريل 1961
مشتملا على توصيات تصلح كأساس لاتفاق دولي يضمن وقاية الإنسان من أي خطورة ناتجة
عن إلقاء المخلفات الذرية في البحر، و قد تضمن التقرير عددا من إجراءات الأمن و
الوقاية:(2)
1 – تخصيص أماكن محددة بها شروط للصرف تمنع أي
أضرار تصيب الإنسان، لإلقاء المخلفات الذرية من قبل جهاز أو سلطة وطنية مسؤولة.
2 – إبلاغ كل دولة تقوم بإلقاء المخلفات الذرية
الوكالة الدولية بذلك حتى تسجله في سجل خاص بعمليات الصرف، بالإضافة إلى أن كل
دولة تقدم تقريرا سنويا للوكالة الدولية عن أماكن الصرف و عن أنواع المخلفات الملقاة
خلال العام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور سمير محمد فاضل، المسؤولية الدولية عن
الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، عالم الكتب، طبعة 1976 ، ص
12 .
(2) هناوي ليلى، الاستخدام السلمي للطاقة النووية في
ظل القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة حسيبة بن
بوعلي بشلف، السنة الجامعية 2007 – 2008 ، ص 100 .
3 – فتح سجل على ظهر كل ظهر كل سفينة ذرية تسجل
به كل عملية إلقاء للمخلفات الذرية و يكون إلقاء هذه المخلفات وفقا لتعليمات تضعها
السلطات المحلية في هذا الشأن.
كما شكلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بالإضافة للمجموعة العلمية، ″مجموعة
علمية قانونية″
تتكون من الخبراء القانونين و العلماء في يناير 1961 كلفت بدراسة الإجراءات
الإدارية و التنظيمية و القانونية التي يجب اتخاذها على المستوى الدولي تنفيذا
لتوصيات المجموعة العلمية.(1)
و كذلك في نفس السنة، أبرمت الوكالة مع إمارة
موناكو و معهد علوم المحيطات الذي كان يديره آنذاك″جاك
كوستو،″
اتفاقا حول مشروع بحثي بشأن تأثيرات النشاط الإشعاعي في البحر،كما افتتحت الوكالة
مختبرا في موناكو بدعم سخي من الإمارة، و تتعاون مختبرات البيئة التابعة للوكالة
الآن مع بعض المنظمات الدولية و الإقليمية، فضلا عن المختبرات الوطنية. و
تسهم البيانات الفريدة المستمدة من تطبيق التقنيات النووية و النظائرية في تحسين معرفة العلماء بالبحار
و المحيطات، كما تساعد على تقيم التلوث و تغير المناخ و تحمض المحيطات، و تدعم هذه
الدراسات الحفاظ على المحيطات و تنميتها بصورة مستدامة.(2)
و أخيرا تساعد الوكالة البلدان على تحسين
السلامة و الأمن النوويين، و الاستعداد و الاستجابة للطوارئ و عادة ما يكون العمل محكوما بالاتفاقيات و
المعايير الدولية، و الهدف الرئيسي هو حماية الناس و البيئة من الآثار الضارة
للإشعاع النووي.(3)
ثانيا:
اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع (CIPR)
تعتبر اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع هي
الهيئة الرئيسية في مجال الوقاية من الأشعة المؤينة، و هي هيئة استشارية دولية،(4) و مؤسسة خيرية مسجلة، مما يعني أنها
مؤسسة مستقلة غير حكومية. تم إنشاء اللجنة عقب المؤتمر الدولي للتصوير الإشعاعي
الذي عقد في عام 1928 ، و تقدم اللجنة توصيات
و توجيهات بشأن الحماية من المخاطر الناجمة عن استخدام الأشعة المؤينة،
و ذلك في مجالات متنوعة مثل المصادر
المشعة الصناعية و التي تستخدم الآن على نطاق واسع، في أنشطة إنسانية متعددة كالطب
و الصناعة و المؤسسات النووية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
هناوي
ليلى، المرجع السابق، ص101 .
(2)
يوكيا
أمانو(المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، حماية بيئتنا البحرية
(تصدير)، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 54 – 3 – أيلول /سبتمبر 2013 على الموقع
الالكتروني: www.iaea.org/bulletin
(3)
نوران
طالب وشاش، العلاقات الدولية و تدويل الطاقة النووية السلمية، رسالة لنيل شهادة
الماجستير في العلوم السياسية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 2009، ص
79 .
(4)
تقرير
الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي الصادر في
12 مارس 2002، الوثائق الرسمية
للجمعية
العامة للأمم المتحدة (781 /105 . A/AC) ،
ص15.
و
الذرية المهنية، و لا يقتصر الأمر على الوقاية من المصادر المشعة الصناعية فقط بل
تمتد التوصيات لتشمل المصادر المشعة
طبيعيا، هذه التقارير و التوصيات تنشر حوالي أربع مرات كل سنة في مجلة حوليات
اللجنة الدولية.(1)
و قد نشرت عددا من الوثائق في العقد الماضي،
أبرزها المنشور رقم 60 للجنة (60 – ICRP )
الذي تضمن توصيات اللجنة لعام 1995 و تناول الحالات التي يمكن أن يحدث فيها التعرض
و استحدث مفهوم″القيد″
و فرق بين″الممارسات″
و ″التدخلات″.
و نشرت اللجنة كذلك وثائق حديثة عن الوقاية من التعرض المحتمل و وقاية الجمهور في
حالات التعرض الطويل الأمد للإشعاع.(2)
و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للوقاية
من الإشعاع تتألف من لجنة رئيسية تضم رئيسا و معه اثني عشرة (12) عضوا، و من سكرتارية
علمية، و خمس لجان دائمة تضم في عضويتها ما بين (10 – 15) عضو هي: لجنة الآثار
الإشعاعية، لجنة الجرعات الناجمة عن التعرض الإشعاعي، لجنة الوقاية الإشعاعية في
مجال الطب، و لجنة تطبيق توصيات اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، و أخيرا لجنة
وقاية البيئة من الأخطار الإشعاعية المحتملة من المصادر المختلفة.(3)
و أهم إسهام للجنة الدولية في الميادين التالية:
(4)
· وضع فلسفة أساسية للوقاية من الإشعاع،
· وضع مبادئ توجيهية لحدود جرعات الإشعاع للعاملين
المهنيين و عامة الناس،
· تقديم إرشاد عن وضع و استخدام معاملات تقدير الآثار
الصحية (فيما يتصل بالتعرض للإشعاع و الآثار الصحية المحتملة).
· وضع نماذج لقياس الجرعات الداخلية و معاملات
لتحويل الجرعات الداخلية.
ثالثا:
لجنة الأمم المتحدة العلمية لتأثير الإشعاع الذري (UNSCEAR)
في الثالث من ديسمبر عام 1955 اتخذت الجمعية
العامة للأمم المتحدة القرار رقم 913، بإنشاء لجنة الأمم المتحدة العلمية الخاصة بتأثير
الإشعاع النووي، و قد نص القرار في بنده
الثاني على مهام اللجنة القيام
بجمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الدكتور
صفوت سلامة محمد و الدكتور جمال الشويفي، اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية
التقرير رقم 113 التعليم و التدريب في مجال الوقاية الإشعاعية للإجراءات التشخيصية
و التداخلية، أكتوبر 2010 ، ص4 .
(2)
تقرير
الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي الصادر في
12 مارس2002، المرجع السابق، ص19.
(3)
الدكتور
صفوت سلامة محمد و الدكتور جمال الشويفي، المرجع السابق، ص4 .
(4)
تقرير
الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي في 12
مارس2002، المرجع السابق، ص15.
المعلومات
و البيانات الخاصة بالإشعاع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الوكالات
المتخصصة، و وضع المقترحات الفنية لتنظيم البيانات و جمعها و اختبارها و تحديد نوع
المعدات و طريقة استخدامها لقياس الإشعاع مع دراسة التقارير الفنية و الاستفادة
منها، و وضع تقارير سنوية عن ذلك، و وضع ملخص شامل واف تصدره في أول يوليو عام
1958 ، يبين مستويات الإشعاع و نتائجه و تأثيره على الإنسان و ما يحيط به، كما نص
القرار على أن تقوم اللجنة بإفادة السكرتير العام للأمم المتحدة بالوثائق و
التقارير اللازم نشرها على الدول الأعضاء، و تكونت هذه اللجنة من ممثلين للأرجنتين،
أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا الهند، اليابان، المكسيك، السويد ،الاتحاد
السوفياتي، مصر، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية.(1)
و قد قامت اللجنة في دورتها السادسة بتحضير
تقرير يعرض على الجمعية العامة في عام 1962، و دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية و
الزراعة و منظمة الصحة العالمية و اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، و اللجنة
الخاصة بوحدات و قياس الإشعاع، لإجراء دراسات، كل في مجال عملها، لتحديد أثر
الإشعاع على الإنسان كما اقترحت عمل مناظرة تحتى إشراف الأمم المتحدة و منظمة
الصحة العالمية عن الإحصاءات الخاصة بالإشعاع و الوراثة، و قد تمت فعلا في جنيف في
سبتمبر عام 1960 ، و واصلت اللجنة نشاطها في دورات متعددة لدراسة أثر سقوط الغبار
النووي و أثر الإشعاع على الأغذية، و على النواحي الوراثية و غير ذلك.(2)
ابتداء من سنة 1974 ألحقت اللجنة وظيفيا ببرنامج
الأمم المتحدة للبيئة (PNUE)،
الأمر الذي أضفى على عمل اللجنة بعدا أساسيا في النظام العالمي لحماية البيئة من
أخطار التلوث الإشعاعي.(3)
و وضعت اللجنة خطة إستراتيجية لتوفير رؤية و
اتجاه لجميع أنشطتها خلال الفترة 2009 – 2013 و رأت أن هدفها الاستراتيجي المنشود
في تلك الفترة هو زيادة الوعي و تعميق الفهم لدى السلطات و الدوائر العلمية و المجتمع المدني بشأن مستويات الإشعاعات
المؤينة و الآثار المتصلة بها على الصحة و البيئة كأساس سليم للبث عن علم في
المسائل المتعلقة بالإشعاعات. و تقرر أن تكون المواضيع ذات الأولوية في تلك الفترة
التعريض الإشعاعي الطبي للمرضى (تعريض المريض للإشعاعات لأغراض طبية) و المستويات
الإشعاعية و آثار إنتاج الطاقة، و التعرض
لمصادر الإشعاع الطبيعية، و تحسين فهم آثار التعرض الإشعاعي منخفض الجرعة، و قررت
اللجنة أن تشرع فورا في القيام بما يلي من أجل برنامج عملها المقبل:(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الدكتور
السيد مصطفى أحمد أبو الخير، حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في
القانون الدولي، مقال منشور على الموقع الالكتروني:
www.aun.edu.eg /conférences/27.9_2009/conférences CD_Files/…/8.doc.
(2)
الدكتور
محمود خيري بنونة، القانون الدولي و استخدام الطاقة النووية، مؤسسة دار الشعب،
الطبعة الثانية 1971 ،ص65 .
(3)
مهداوي
عبد القادر، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية و متطلبات
الأمن الدولي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر
بلقايد / تلمسان ، السنة الجامعية 2013 – 2014 ، ص131 .
(4)
تقرير
لجنة الأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري في دورتها (56) من 10– 18 تموز/يوليه2008،
المرجع السابق، ص4 و5.
· تقيم مستويات الإشعاع الناشئة عن إنتاج الطاقة و
آثارها على الصحة البشرية و البيئية، و جوانب عدم
اليقين في تقدير مخاطر الإشعاعات، و تبعة الآثار الصحية
الناتجة عن التعرض الإشعاعي ( استجابة لما جاء في الفقرة 6 في قرار الجمعية العامة
رقم 62 /100)
· و تحديث منهجيتها في تقدير حالات التعرض الراجعة
إلى التصريف من المنشآت النووية، و موجز بالآثار الإشعاعية.
· تحسين جمع البيانات و تحليلها و نشرها.
و قد خولت اللجنة الأمانة سلطة اتخاذ الإجراءات
المناسبة لتنفيذ الخطة و برنامج العمل المقبل.
رابعا:
منظمة الصحة العالمية (WHO)
في العام 1946، قرر المجلس الاقتصادي و
الاجتماعي، في أول اجتماع له تشكيل لجنة من الخبراء في مسائل الصحة لإعداد مشروع
اتفاقية لإنشاء منظمة الصحة العالمية، و وضعت اللجنة المشروع و تم التوقيع على
الاتفاقية في العام ذاته، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 7 /04 /1948 ،
وجعلت جنيف مقرا للمنظمة.(1)
و قد ساهمت منظمة الصحة العالمية بنشاط كبير في
مجال مكافحة التلوث الإشعاعي، فعقب حادثة تشرنوبيل 1986 ، عقدت المنظمة ضمن مبادرة
منتدى تشرنوبيل التي ترعاها الأمم المتحدة، سلسلة من اجتماعات المرتبطة بالكارثة.
و اتخذ فريق الخبراء التابع للمنظمة، كأساس لعمله، التقرير الصادر في عام 2000 عن
لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، كما استعرض بشكل مستفيض
الوثائق المنشورة حديثا و
المعلومات المقدمة من الحكومات الثلاث المتضررة (بيلاروس، الاتحاد الروسي و
أوكرانيا)، و ضم الفريق المذكور العديد من العلماء الذين أجروا دراسات في البلدان
الثلاثة المتضررة، فضلا عن خبراء من جميع أرجاء العالم. و تم النظر أيضا في برنامج
الرعاية الصحية الخاصة التي أنشئت خصيصا لعلاج أكثر الأشخاص تضررا من الكارثة في
البلدان الثلاثة. و أسفر ذلك عن صدور تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن″الآثار
الصحية الناجمة عن حادثة تشرنوبيل″
و برنامج الرعاية الصحية الخاصة ذات الصلة. و يعد التقرير الصادر عن فريق الخبراء
من الانجازات المحققة في إطار الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية من أجل
الحد من الآثار الصحية الناجمة عن حادثة تشرنوبيل، و ستسعى المنظمة سعيا نشيطا من
أجل الترويج للنتائج البحثية و
التوصيات العملية الواردة في هذا التقرير.(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور محمد المجذوب، التنظيم الدولي النظرية و
المنظمات العالمية و الإقليمية و المتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2005،
ص585.
(2) منظمة الصحة العالمية، الآثار الصحية الناجمة عن
حادثة تشرنوبيل نبذة عامة، صحيفة وقائع رقم 303 ، نيسان/ابريل 2006 .
خامسا: منظمة العمل الدولية (OIT)
أنشأت منظمة العمل الدولية في 11 أبريل 1919 عقب
انتهاء الحرب العالمية الأولى، و بعد إقرار الدول لدستورها و إدماجه في معاهدة
فارساي المواد (287 – 427 )،(1) و ينص دستورها على أنه من واجباتها
وقاية العمال من الأمراض العامة و أمراض و إصابات العمل، و مع ازدياد استخدام
الطاقة الذرية في الأغراض الصناعية و تعرض العمال لمخاطر الإشعاعات، فقد اتخذت
المنظمة عدة إجراءات لوقاية العمال في المنشآت الذرية من التعرض لمخاطر هذه
الإشعاعات، فأصدرت توصية رقم 112 في يونيو سنة 1959 لتنظيم الخدمات الطبية للعمال
بما فيهم من يتعرضون للإشعاعات الذرية، و في يونيو سنة 1960 وضعت المنظمة اتفاقية
دولية تعهد بموجبها الموقعين عليها بإدخال النصوص الواردة في توصية المنظمة رقم
114 المرفقة بالاتفاقية في تشريعاتهم الوطنية مستهدفة الإقلال إلى أدنى حد ممكن من
تعرض العمال للإشعاعات، و حددت التوصية المشار إليها، الحد الأقصى للجرعات المسموح
بتعرض العمال لها و غير ذلك من الإجراءات بالنسبة للعاملات و الأحداث، و قامت
المنظمة بتنظيم حلقات دراسية مع مختلف الجهات المعنية بدراسة الأبحاث الذرية بهدف
وقاية العمال من خطر الإشعاعات علاوة على تعاونها في هذا المجال مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية و غيرها من المنظمات المعنية.(2)
سادسا:
منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة (FAO)
أنشأت المنظمة عام 1945 ، باعتبارها أول وكالة
متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كان مقرها المؤقت في واشنطن، ثم تم الاتفاق
على أن تكون روما مقرا دائما لها،(3) و لم يقتصر دور هذه المنظمة على
تنمية و تطوير استخدامات الطاقة
الذرية في الزراعة و المواد الغذائية عموما، بل قامت بأبحاث علمية بالاشتراك مع
العديد من الهيئات العلمية المتخصصة لتقدير مدى تأثير التلوث بالإشعاعات على
التغذية و الزراعة بوجه عام.(4)
فمنذ عام 1964، تحتل الشعبة المشتركة لاستخدام
التقنيات النووية في مجال الأغذية و الزراعة بين الفاو و
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موقعا فريدا يتيح لها الترويج لمهام منظمة الأغذية
و الزراعة، في جهودها الرامية إلى تخليص العالم من الجوع و الفقر من خلال ضمان
تنمية زراعية مستدامة و تحسين التغذية و الأمان الغذائي.(5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدكتور عبد السلام صالح عرفة، التنظيم الدولي،
الجامعة المفتوحة، الطبعة الثانية 1997، ص143.
(2) الدكتور سمير محمد فاضل، المرجع السابق، ص13.
(3) الدكتور جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي،
دار العلوم للنشر و التوزيع، دون ذكر سنة النشر، ص403.
(4) الدكتور سمير محمد فاضل، المرجع السابق، ص13.
(5) هيئة الدستور الغذائي، معلومات حول أنشطة الشعبة
المشتركة لاستخدام التقنيات النووية في مجال الأغذية و الزراعة، الدورة الثلاثون،
المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية و الزراعة(الفاو)، روما، 2 – 7 تموز/يوليه2007، 6/INF 30 /CAC.
ينقسم البرنامج المشترك بين الفاو و الوكالة إلى
ثلاثة برامج فرعية رئيسية تتناول: التكثيف المستدام لنظم إنتاج المحاصيل، التكثيف
المستدام لنظم الإنتاج الحيواني و تعزيز الامتثال لمعايير الأمان الغذائي و البيئي
عبر ممارسات زراعية جيدة (يشار لهذا البرنامج الأخير باسم″الأمان
الغذائي و البيئي″).و
قسم حماية الأغذية و البيئة التابع للشعبة المشتركة بين الفاو و
الوكالة، و وحدة المواد الكيميائية الزراعية التابعة لمختبر الزراعة و التكنولوجيا البيولوجية المشترك بين الفاو و
الوكالة، كلاهما ينفذ البرنامج الفرعي الخاص بالأمان الغذائي و البيئي، الذي يوفر مساعدات في أربعة
مجالات رئيسية هي:(1)
-
تنسيق
البحوث و دعمها،
-
تقديم
خدمات تقنية و استشارية، و توفير الدعم و التدريب للمختبرات،
-
جمع
المعلومات و تحليلها و نشرها، بالدرجة الأولى في المجالات المرتبطة باستخدام
الإشعاعات المؤينة، و بقايا المبيدات الحشرية و العقاقير البيطرية،
-
التلوث
الإشعاعي للمواد الغذائية.
خاتمة:
في ختام هذا البحث يمكن تسجيل بعض النتائج
كالآتي:
1
– إن التلوث الإشعاعي الذي تتركز جهود المنظمات الدولية من أجل مكافحته و حماية
البيئة منه، هو التلوث الإشعاعي الذي يحدث في المقام الأول من مصادر صناعية(2)
كحوادث التسرب الإشعاعي، النفايات المشعة
و استخدام الأسلحة النووية، لما له من آثار سلبية و خطيرة على الإنسان و
عناصر البيئة المختلفة.
2
– إن تسرب المواد المشعة أو النفايات الناجمة عن الحوادث أو التفجيرات النووية، و
تجاوزها الحدود الوطنية للدولة التي يحدث فيها الحادث أو التفجير، هو الذي يجعل
مسألة حماية البيئة من التلوث الإشعاعي مسألة دولية لا تحل إلى في إطار منظمات
دولية تنشئ لهذا الغرض.
3
– قد بدأ الاهتمام الفعلي و الجاد بحماية البيئة من التلوث الإشعاعي من جانب
التنظيمات الدولية، بعد حادثة تشرنوبيل التي وقعت في الاتحاد السوفياتي سابقا سنة
1986 و التي برهنت مفهوم ″عالمية
البيئة″(3)،
حيث أصبح واضحا أن البيئة لا تعرف حدودا جغرافية، و لا حدودا قانونية و لا سياسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هيئة
الدستور الغذائي، معلومات حول أنشطة الشعبة المشتركة لاستخدام التقنيات النووية في
مجال الأغذية و الزراعة، الدورة الثلاثون، المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية و
الزراعة(الفاو)، روما، 2 – 7 تموز/يوليه2007، 6/INF 30 /CAC.غ
(2) تسمى بالمصادر الصناعية لأنها من صنع الإنسان و
ابتكاره، لذا فهو المسؤول مدنيا و جنائيا عن إشعاعات ضارة المنبعثة منها.
(3) الدكتور علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث
بالمواد الإشعاعية والكيميائية في القانون الجزائري، دار الخلدونية،2008 ،ص134 .
4
– لم يقتصر النشاط في مجال حماية البيئة من التلوث الإشعاعي على المنظمات الدولية
التابعة للأمم المتحدة بل أنشئت عدة منظمات إقليمية في هذا المجال نذكر منها:
الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (Euratom )
التي قامت في يناير 1958 من ست دول أوروبية هي بلجيكا، فرنسا، ألمانيا الاتحادية،
ايطاليا، لكسمبورغ و هولندا كما أنشأت المنظمة الأوروبية للتعاون
الاقتصادي في السابع عشر من ديسمبر سنة 1957 الوكالة الأوروبية للطاقة النووية (E.N.E.A) ، و عدد أعضائها ثماني عشرة دولة أوروبية، من بينها دول
الأوراتوم و تتشابه أهداف و أنشطة هذه
الوكالة مع أهداف و أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و لم يكن العالم العربي بغافل عن مسألة مكافحة
التلوث الإشعاعي، ففي سنة 1962 تم إنشاء مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر
المشعة للدول العربية، و في 21 مارس 1965 تم إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية
بموجب القرار رقم 2120، و هي منظمة علمية عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول
العربية تسعى للوصول على وجه الخصوص إلى وضع التعليمات الخاصة بالوقاية من
الإشعاعات و بأمان المنشآت الذرية و
الحماية المادية، و تكوين جهاز عربي للتنظيم النووي و وضع نظام طوارئ نووي و تقديم
المعونة الفنية للدول العربية في حالات الحوادث النووية، كما تم إنشاء منظمة العمل
العربية سنة 1965 بموجب نفس القرار و المنظمة العربية للصحة و المنظمة العربية
للأغذية و الزراعة سنة 1970.
في
الأخير، نوصي الدول بإبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف المنظمات الدولية المتخصصة في
حماية البيئة من التلوث الإشعاعي، و الاستفادة من خبراتها في هذا المجال و مراجعة
تشريعاتها الداخلية.
و دون تغيب دور المنظمات الدولية في حماية
البيئة من التلوث الإشعاعي، نؤكد أهمية وجود نظام قانوني دولي في المجال، فالقانون
بمعالجته للمشكلة من جميع جوانبها، و بما يحمله من صفة الإلزام، و يقترن به من
جزاء، يكون أداة فعالة في حماية البيئة.
قائمة
المراجع:
I.
الكتب:
1
– الدكتور جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، دار العلوم للنشر و التوزيع، دون
ذكر سنة النشر.
2
– الدكتور رياض صالح أبو العطا، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة
الجديدة،طبعة 2009 .
3
– الدكتور سمير محمد فاضل، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام
الطاقة النووية وقت السلم، عالم الكتب، طبعة 1976 .
4
– الدكتور صفوت سلامة محمد و الدكتور جمال الشويفي، اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية
التقرير رقم 113 التعليم و التدريب في مجال الوقاية الإشعاعية للإجراءات التشخيصية
و التداخلية، أكتوبر 2010 .
5
– الدكتور عبد الحميد حلمي الجزار و محمد عبد المنعم صقر، الإشعاع الذري و
استخداماته السلمية، مطبعة السياسة، الكويت، أغسطس 2011.
6
– الدكتور عبد السلام صالح عرفة، التنظيم الدولي، الجامعة المفتوحة، طبعة الثانية
1997.
7
– الدكتور علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية و الكيميائية في
القانون الجزائري، دار الخلدونية، الطبعة الأولى 2008 .
8
– الدكتور محمد المجذوب، التنظيم الدولي النظرية و المنظمات العالمية و الإقليمية
و المتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2005.
9
– الدكتور محمود خيري بنونة، القانون الدولي و استخدام الطاقة النووية، مؤسسة دار
الشعب، الطبعة الثانية 1971 .
10
– أستاذة نصر الله سناء، الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون
الدولي الإنساني، منشورات بغدادي، الجزائر 2013 .
11- Jean-François Beaux, L’environnement,
Nathan 2004.
II.
المقالات
و البحوث العلمية:
أ/ المقالات:
1 – الدكتور السيد مصطفى أحمد أبو الخير، حق الدول
في استخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون
الدولي، مقال منشور على الموقع الالكتروني:
www.aun.edu.eg /conférences/27.9_2009/conférences
CD_Files/…/8.doc.
2
– يوكيا أمانو(المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، حماية بيئتنا البحرية
(تصدير)، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 54 – 3 – أيلول/سبتمبر 2013 على
الموقع الالكتروني: www.iaea.erg/bulletin
ب/البحوث العلمية:
1
– منظمة الصحة العالمية، الآثار الصحية الناجمة عن حادثة تشرنوبيل نبذة عامة،
صحيفة وقائع رقم 303 ، نيسان/أبريل 2006 .
2
– هيئة الدستور الغذائي، معلومات حول أنشطة الشعبة المشتركة لاستخدام التقنيات
النووية في مجال الأغذية و الزراعة، الدورة الثلاثون،المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية
و الزراعة(الفاو)، روما، 2 – 7 تموز/يوليه2007 ، 6 /INF 30 /CAC .
III.
الرسائل
الجامعية:
أ/ رسائل الدكتوراه:
-
مهداوي
عبد القادر، الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين حق الشعوب في التنمية و متطلبات
الأمن الدولي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر
بلقايد بتلمسان، السنة الجامعية 2013 – 2014 .
ب/ مذكرات الماجستير:
1
– زايدي وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية و السلمية، مذكرة لنيل
شهادة الماجستير في القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 2012 .
2
– نوران طالب وشاش، العلاقات الدولية و تدويل الطاقة النووية السلمية، رسالة لنيل
شهادة الماجستير في العلوم السياسية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك،
2009 .
3
– هناوي ليلى، الاستخدام السلمي للطاقة النووية في ظل القانون الدولي، مذكرة لنيل
شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة حسيبة بن بوعلي بشلف، السنة الجامعية
2007 – 2008 .
IV.
التقارير
الدولية:
1 – تقرير الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في
الفضاء الخارجي الصادر في 12 مارس 2002، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم
المتحدة (781 /105 .AC /A).
2
– تقرير لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري في دورتها
السادسة و الخمسون من 10 – 18
تموز/يوليه 2008 ، الوثائق الر سمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة و الستون،
الملحق رقم 46 .
0 التعليقات:
إرسال تعليق