تابعونا على الفيسبوك

Disqus

تعليق عن حكم المحكمة الادارية باكادير بتاريخ 28~06~2007

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تعليق عن حكم المحكمة الادارية باكادير بتاريخ  28~06~2007

يخص قرار رفض منح رخصة البناء  من قبل رئيس المجلس الجماعي







تعليق عن حكم المحكمة الادارية باكادير
حكم عدد 070~2007
بتاريخ  28~06~2007
ملف عدد 146~2006


اعداد وتقديم
الزكراوي محمد
باحثفي العلوم القانونية والادارية
اطار متصرف بوزارة الداخلية


القاعدة
نقصان وانعدام تعليل قرار رئيس المجلس الجماعي برفض منح رخصة البناء يجعل هذا القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة و يعرضه  للإلغاء~نعم

مقدمة :
    تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور  يمارس رئيس المجلس الجماعي بعد مداولات المجلس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للدماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من القانون التنظيمي رقم 14~113 المتعلق بالجماعات  و المقاطعات وفي مجال التعمير يقوم ريس المدلس الجماعي بالسهر على تطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة به طبقا للتشريع الجاري به العمل  وعلى احترام ضوابط تصاميم اعداد التراب ووثائق التعمير.
في اليوم نقف على ملف اداري اعتبرت فيه  المحكمة الادارية  باكادير قرار المجلس الجماعي لمدينة  تافراوت  القاضي منح المعي رخصة البناء متسما بالشطط  في استعمال السلطة ،حيث قضت بإلغاء  القرار موضوع الطعن فيه.
مضمون المطالبة القضائية  المقال الافتتاحي
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف  الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 30 اكتوبر2006. يتضح ان المدعي يرمي من خلال مقاله ، الى الحكم بإلغاء قرار برفض منح  المجلس رخصة البناء ،و الحكم تبعا لذألك  على المجلس  في شخص رئيس بتسليم رخصة بناء البقة الارضية موضوع  رخصة رقم 19/03 الصادرة بتاريخ 27 مارس  2003.
الوقائع
يعرض المدعي انه بتاريخ  25/09/2003 اقتنى البقعة الارضية المراد الترخيص بالبناء فوقها من مالكها القديم ،و ان هذا  الاخير حصل على رخصة بناء بتاريخ 27 مارس 2003 ، وانه تم وضع ساس لبنائها، ولكن عملية البناء لم تتم  لظروف قاهرة وانه في غضون سنة 2006 تقدم بطلب تجديد رخصة البناء لمواصلة اشغال البناء ،لكن رئيس المجلس الجماعي المدعى عليه . اجاب بعدم امكانية الاستجابة لطلبه بعلة ان الرخصة الاولى اصبحت لاغية ويضيف المدعي ان القرار الحق به  ضررا ماديا مطالبا المحكمة بإلغائه لسبب تجاوز السلطة مرفقا مقاله بنسخة من :
* نسخة من عقد شراء البقعة الارضية
* نسخة من رخصة البناء رقم   19/03  صادرة  بتاريخ 27 مارس 2003
* نسخة من جواب ريس المجلس الجماعي
* نسخة من رسالة المدعي موجهة للسيد العامل في شان طلب تسليمه الوصل المذكور بالقانون التنظيمي للجماعات رقم 14/113 المتعلق بالجماعات
مطالبا بذالك المحكمة بإلغاء القرار .
قي المقابل دفع خصمه في القضية ريس المجلس الجماعي بمدكرة جوابية مودعة بتاريخ 6 مارس 2003 مفادها ان المالك القديم المفترض لهده البقعة الارضية حصل فعلا بتاريخ 6 مارس 2003 على رخصة البناء  وانه لم يشر في تلك الرخصة الى قابليتها للتجديد وانه قام بتفويت البقعة الى المدعي الخالي وان هذا الاخير لم يتقدم بطلب الحصول الرخصة في اسمه الا  في غضون  سنة 2006 أي بعد مرور اكثر من 3 سنوات وان المجلس في دورته المنعقدة في ابريل  من سنة 2006 ارتأى اعادة النظر في التصميم الهيكلي القديم للمدينة وذاك بتجويل المنطقة التي تتواجد بها بقعة المدعي الى منطقة سياحية وان المجلس في الاخير يلتمس من المحكمة رفض طلب المدعي .
حيث قام  بعدها المدعي بعرض مذكرة تعقيبية بواسطة نائبه جاء فيها ان  ادعاءات رئيس المجلس لا اساس لها من الصحة متمسكا بكون المنطقة المعنية نوجد بمدار سكني بامتياز وان المقرر المتعلق بدراسة اعادة النظر في التصميم الهيكلي للمدينة لا اساس له لكون المجلس الجماعي اجل  النظر في الموضوع الى حين اعداد دراسة شاملة بتنسيق مع الوكالة الحضرية و اللجنة الاقليمية المكلفة بالتعمير و التوفر على التصميم الطبوغرافي اللازم
وبعد تبادل المذكرات الجوابية وصدور الامر بالتخلي قررت المحكمة حجز القضية للمداولة وبعدها قضت بما يلي :
منطوق الحكم:
في الشكل :  قبو الطلب
في الموضوع  : الحكم بإلغاء القرار الصادر عن ريس المجلس الجماعي لتفراوت مع ما يترتب عن ذالك قانونا
* التعليل
جاء في تعليل حكم  المحكمة الادارية لاكا دير وهي تبت في ملف القضية المعروض على انظارها في شان رفضها لقرار رئيس المجلس الجماعي لمدينة تافراوت ما يلي:
وحيث تبت للمحكمة الادارية من جلال دراستها للفضية ان التعليل الواردة بالمذكرة الجوابية لرئيس الجلس الجماعي  المدعى عليه بكون  المجلس اتخذ مقررا بتحويل المنطقة الى منطقة سياحية غير  مسند ولم  يدل بمحضر مقرر المجلس المزعوم اتخاده بشان المنطقة رغم ما اثاره دفاع المدعي بكون المجلس ارحا النظر  في هذه النقطة الى حين دراسة شاملة مما يجعل قرار الرئيس برفض منح الترخيص بالبناء للمدعي ناقص التعليل و يوازي هذا النقصان انعدامه و يتوجب معه طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون  41 90  الحكم بإلغاء القرار موضوع الطعن
 *   التعليق على الحكم
تعتبر رخصة البناء بمثابة قرار اداري صادر عن سلطة ادارية تجيز من  خلاله وقبل الشروع في الاشغال  القيام ببناء جديد او تغيير بناء قائم بعد التدقق  من ان المبنى المزمع اقامته يتوفر على جميع الشروط المقررة في الاحكام التشريعية و التنظيمية وتلك الواردة في وثائق التعمير  ويعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة المؤهلة و المختصة بتسليم رخصة البناء  بحيث يتعين على كل راغب في البناء ان يودع قبل القيام بإعمال البناء ملفا كاملا بذالك بمقر الجماعة و لرئيس المجلس الجماعي كامل الصلاحيات  المخولة بمقتضى القانون التنظيمي رقم    14/113  وقانون التعمير رقم   90/12    لإصدار قرار اداري لإيقاف عمليات البناء ورفض منح رخص البناء المخالفة لضوابط التعمير  المقامة داخل مجاله الترابي ودون اللجوء الى المحاكم في طلب استصدار ذالك ، على اعتبار ان رؤوسا المجالس الجماعية وبموجب احكام المادة 41  من قانون التعمير يعتبرون الجهة المختصة و صاحبة الولاية في تسليم الرخص المتعلقة بالبناء و التجزءات و التقسيم ، حيث جاء بالمادة 101 من القانون التنظيمي ما يفند ذالك  معتبرة ان ريس المجلس الجماعي مؤهل وحده بمنح رخص البناء و التجزيء و التقسيم و احداث مجموعات سكنية ويتعين على  الرئيس  الجماعي تحت طائلة البطلان التقيد في هذا الشأن بجميع الاراء  الملزمة  المنصوص  عليها في النصوص التسريعية الجاري بها العمل وعلى احترام ضوابط اعداد التراب ووثائق التعمير.
إلا ان اختصاص رؤساء المجالس في هذا السياق ليست مطلقة بقدر  ما تخضع لإحكام المشروعية التي تعطي للقضاء  حق رقابة قراراتهم من حيث مشروعية اعمالهم الادارية
وبما اننا بصدد التعليق على حكم المحكمة الادارية لاكا دير في حكمها عدد 070~2007  بتاريخ 28~06~2007  ملف رقم 146 ~2006 ع فإننا ارتأينا  التعليق عليه شكلا ومضمونا .
المبحث الاول : من حيت الشكل
قضت المحكمة الادارية لاكا دير في القضية المعروضة عليها بقبول الدعوى من الناحية الشكلية .لكونها استنفدت جميع الاجراءات الشكلية للدعوى من حيث استجماع كامل شروط رفع الدعاوي امام المحاكم من صفة ومصلحة وأهلية . هذا بالإضافة ان المدعي قام بجميع الاجراءات المطلوبة بموجب احكام المادة 38 من القانون 45/08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات . والتي تنص على انه  يحدث تحت سلطة وزير ألداخلية مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويؤهل المساعد ألقضائي في هذا الصدد للتصرف لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات و مجموعاتها .
كما التنصيص على ضرورة إدخال المساعد القضائي في الدعوى ، تحت طائلة عدم قبول ألمقال كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية و هو ما تم التنصيص عليه كذاك بموجب احكام المادة 265  من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات في فصله 265 حيث جاء بما يفيد انه لا يمكن تحت عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة او ضد قرارات جهازها التنفيذي الا اذا كان المدعي قد اخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة ووجه الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شاكايته ويسلم على اثرها للمدعي فورا وصل بذالك .
وبالرجوع الى المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي نجده ارفقه بنسخة من الوصل الذكور مما يجعل من قبوله شكلا مبني على اساس .
المبحث الثاني :  من حيث الموضوع
* بخصوص الدفوع  الموضوعية المثار من طرق رئيس المحلس الجماعي في شان تعليل رفضه لمنح الرخصة
وحيث ان الدفع  المثار من طرف المجلس الجماعي بعلة ان هذه الرخصة قد انتهت وان المستفيد من الرخصة لم يباشر  عملية البناء وانه ليس بالرخصة ما يشير  الى قابليتها للتجديد وان المدعي  المالك الجديد  لم يتقدم بطلب الحصول عليها .وان البقعة الارضية موضوع الترخيص تم تحويلها  الى منطقة سياحية ، نراه دفعا مردود عليه ذالك .ان  رفض تسليم الرخصة للمعني بالأمر بعلة ان المالك القديم لم يباشر عمليات اشغال البناء قي المدة المجددة بقانون التعمير وان المالك الحديد لم يباشر عملية طلب الترخيص بالبناء الا بعد فوات تلات سنوات من اقتنائه للبقعة الارضية من طرف المالك  السالف الذكر. لا يترتب عنه سقوط الحق في التمسك بالرخصة الجديدة من طرف المشتري على اعتبار ان الاثار المترتبة عن رخصة البناء تتجلى قي كون رخصة البناء سواء كانت ضمنية او صريحة اذ لم  يشرع في الاشغال  المتعلقة بها  قي المدة المحددة قانونا لا تعني سقوطها بالمرو وانما يمكن لطالب الرخصة تجديدها وقت ما شاء وبنفس الشروط المطلوبة في طلب الترخيص لغرض البناء ، مما يبقى معه اعتراض الرئيس ورفضه غير ذي اساس قانوني
 اما بخصوص تحويل اللمنطقة اللتي توجد بها بقعة المدعي الي منطقة سياحية فذالك يحتاج الى اتخاد مقرر في الموضوع وادراجه بجدول الاعمال المجلس و التداول قي شانه و المصادقة عليه في حين ان واقعة الخال لا تفيد اتحاد المقرر بقدر ما هو مشروع تنظيري مستقبلي لما سيكون مستقبلا  و عليه ما كان  على رئيس المجلس رفض قبول طلب المدعي بقدر ما كان عليه ارجاء البث قي ملف الرخصة  المطلوبة على اعتبار ان ارجاء البث هو الامكانية  الممنوحة للسلطة المختصة بتسليم الرخص بعدف تمكينها من الية تسمح بعدم تسليم اذن يعيق تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير المستقبلية وهذا ما اشارت اليه المادة 43 من قانون 90~12 بقولها اذا كان الاغراض المخصصة  لها الارض غير محددة في تصميم التهيئة او تصميم التنطيق تأجيل البث لمدة لا تتجاوز سنتين

لذالك نرى انه لما عللت المحكمة الادارية لاكا دير حكمها برفض منح رخصة البناء بعلة نقصان تعليل قرار الرئيس  معتبرة اياه متسما بالشطط في استعمال السلطة انها اقامت حكمها على اساس قانوني  وان الغائها للقرار بعلة  ذالك مبني على اساس .
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016