تابعونا على الفيسبوك

Disqus

الميزانيةالمحلية في التشريع الجزائري على ضوءالقانون11/10المتعلق بالبلدية والقانون12/07 المتعلق بالولاية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الميزانيةالمحلية في التشريع الجزائري على

ضوءالقانون11/10المتعلق بالبلدية والقانون12/07 المتعلق بالولاية



بقلم الباحث الأستاذ:طيبي عبدالمالك
ماستر الإدارة المحلية معهد الحقوق
والعلوم السياسية المركزالجامعي النعامة الجزائر
الكفاءة المهنية للمحاماة كلية الحقوق  جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس الجزائر
متصرف إداري مديرية الإدارة المحلية لولاية النعـــامة الجزائر



ملخص
 الميزانية المحلية  هي تقديرات مالية  تسجل في كشف إجمالي ابتدائي يدعى الميزانية الأوليةوهي تتضمن الإيرادات والنفقات المتوقعة للسنة المالية المقبلة، يتم تحضيرها في شهر سبتمبر، وعندما تنقضي الأشهرالأولى من  السنة المعتبرة فإن الاحتياجات ستبرز بوضوح مما يؤدي بالجماعات المحلية إلى إعداد ميزانية مكمّلة للأولى وهي الميزانية الإضافية والتي يتم إعدادها في شهر جوان، بالإضافة إلى الحساب الإداري الذي يعد الميزانية الحقيقية للجماعات المحلية، حيث أن الفائض أو العجز في هذا الأخير يرحل إلى الميزانية الإضافية للسنة الموالية، وبعد الإطلاع على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية تتم المصادقة على الميزانية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المعنية بالنسبة للأولية وقبل 15 جوان من السنة المالية المعنية بالنسبة للإضافية، ولا تصبح الميزانية ذات مفعول قانوني إلا بعد اعتمادها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة لميزانية الولاية والوالي بالنسبة لميزانية البلدية، بعدها تتم عملية تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف المسؤول عن العمليات الإدارية أمّا العمليات المحاسبية المسؤول عنها هو المحاسب العمومي، وكل هذه العمليات تكون تحت رقابة المراقب المالي والمجالس الشعبية المنتخبة والتي تعتبر رقابة قبل وأثناء التنفيذ، أمّا فيما يخص الرقابة اللاحقة فهي من اختصاص مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية
abstract
the local budget is the financial estimates recorded in the detection of total primary called the initial budget and projected income and expenditures for the next fiscal year, prepared in September, When expire considered the first months of the year The needs stand out clearly, Leading local communities  to prepare complementary to the first budget of a supplementary budget, which is prepared in the month of June, In addition to the administrative account, which is the real budget for local communities, Since the surplus or deficit in the administrative account go to the additional budget for the following year, and after seeing the deliberations of People's Assembly in wilaya and municipal people's Councils It is approved on the budget before October 31 of the year preceding the financial year in question for the initial budget by June 15 of the fiscal year in question for the additional budget The same legal effect the budget does not become only after being approved by the Ministry of Interior and local communities for the wilaya budget and the wali for the municipal budget, after which the process of implementation of the budget by the Exchange command responsible for accounting operations management processes responsible is a public accountant, and all these operations are under the control of the controller and the elected people's councils, which are censored before and during implementation, as regards subsequent oversight of Accounting Council Inspectorate General of finance.
مقدمة
       تسعى الجزائر جاهدة لتحقيق تنمية اقتصادية والتي لا تتم إلا بتطور التنمية المحليةعن طريق هيئات محلية عمومية وهي الجماعات المحلية، التي تتشكل من البلدية والولاية فالبلدية هي بمثابة الخلية الأساسية التي تربط المواطن المحلي بالدولة،والولاية تمثل همزة وصل بين البلدية والدولة، ومنه نتساءل عن دور مالية الجماعات المحلية في عملية التنمية المحلية التي يتطلع إليها المواطن المحلي، وعن تحصيل  إيرادات وتنفيذ نفقات الجماعات المحلية بطريقة سليمة وفق التشريع المعمول به وقواعد المحاسبة العمومية،والرقابة المالية بمختلف أشكالها قبل وأثناء وبعد التنفيد طبقا للقانون.
        وبما أن الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،الأمر الذي أسند إليها مهام التنمية المحلية، حيث يقوم بتسيير شؤونها وإدارتها الوالي والمجلس الشعبي الولائي على مستوى الولاية و المجلس الشعبي البلدي ورئيسه على مستوى البلدية، ولا يتم تحقيق الأهداف المرجوة إلا عن طريق الاستقلالية المالية في توفير وحسن استخدام موارد التمويل، وعلى ضوء ما تقدم تظهر معالم الإشكالية التي نحاول الإجابة عليها في هذا البحث والتي تتمثل فيما يلي:
-ما المقصود بميزانية الجماعات المحلية ومما تتكون ؟
-كيف يتم إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية والرقابة عليها ؟

خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول:الإطار المفاهيمي للميزانية المحلية
المطلب الأول:مفهوم الميزانية المحلية
الفرع الأول:تعريف الميزانية المحلية
الفرع الثاني: مبادئ وقواعد الميزانية
المطلب الثاني: طبيعة الميزانية المحلية 
الفرع الأول: مكونات الميزانية المحلية
الفرع الثاني: إعداد الميزانية المحلية
المبحث الثاني :تنفيذ الميزانية المحليةوالرقابة عليها
المطلب الأول: إعتماد الميزانية المحلية
الفرع الأول:إجراءات التصويت والمصادقة
الفرع الثاني:إجراءات تنفيذ الميزانيةالمحلية
المطلب الثاني: الرقابة على الميزانية المحلية
الفرع الأول:مفهوم الرقابة المالية
الفرع الثاني: الرقابة القبلية ( السابقة لعملية التنفيذ )
الفرع الثالث: الرقابة اللاحقة الممارسة على الميزانية المحلية
الخاتمة



المبحث الأول:الإطار المفاهيمي للميزانية المحلية
المطلب الأول:مفهوم الميزانية المحلية:
سنحاول في هذا المطلب الوقوف على تعريف الميزانية المحلية من الناحية الفقهية و وفقا لماجاء في التشريع الجزائري وذلك من خلال فرعين نتناول في الأول تعريف الميزانية المحلية وفي الثاني نتطرق إلى مبادئ وقواعد الميزانية المحلية.
الفرع الأول:تعريف الميزانية المحلية
تعتبر ميزانية الجماعات المحلية الصورة العاكسة لنشاطها وسياستها المنهجية باعتبارها تظهر في جانبيها أوجه الاعتمادات، فهي أداة فعالة للتخطيط والتوجيه غير أنه تتعدد التعريفات المتعلقة بالميزانية وتتفاوت من حيث شموليتها وتكاملها ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى طبيعة النظرة التي ينظر من خلالها الباحثون، ويمكن القول أن الميزانية:
" هي عبارة عن تقدير أرقام مبالغ كل من النفقات والإيرادات العامة للسنة المقبلة،حيث أنها بيان مفصل عن النفقات العامة بما يقابله من  إيرادات لتغطيتها،فهي تستندإلى عنصر التوقع(prévision).تعدالميزانية عادة لتنفيذها خلال سنة مقبلة،وهومايميزها عن الحساب الختامي (compte final)، المتعلق بالسنة المنصرمة "(1).
ولقد أعطى المشرع الجزائري تعريفا للميزانية في القانون رقم 11-10المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12-07المتعلق بالولايةعلى أنها جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالجماعات المحلية كما هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالحها وتنفيذ برامجهما للتجهيز والاستثمار .
بالإضافة إلى أن هذه الميزانية تمتاز بجملة من الخصائص أهمها ما يلي(2):
 * الميزانية هي عمل علني: هذا يعني أن كل مساهم في دفع الضريبة له الحق في الإطلاع على مدى استعمال المداخيل الجبائية من قبل الجماعات المحلية قصد تحقيق المنفعة العامة، هذا من جهة
ومن جهة أخرى لا يمكن للمواطن المشاركة في النقاش عند التصويت على الميزانية.
 * الميزانية هي عمل تقديري: تقوم الجماعات المحلية بتحديد المشاريع المراد تحقيقها، هذا العمل التقديري يحدد النفقات المتوقعة بالتفصيل.
 * الميزانية هي عمل مرخص: تسجل في الميزانية رخص الإيرادات والنفقات المقترحة، وهذه قاعدة إلزامية لكل الجماعات المحلية.
*الميزانية هي عمل دوري: هناك ميزانية واحدة لكل سنة مالية تعد بشكل دوري.
* الميزانية عمل ذو طابع إداري: يسمح بالتسيير الحسن لمصالح الجماعات المحلية.
الفرع الثاني: مبادئ وقواعد الميزانية
حتى تكون الميزانية ذات قيمة وذات أهمية ومعنى، لابد لها من اعتماد قواعد معينة في تنظيمها وسيرها،  فتخضع ميزانية الجماعات المحلية لعدة مبادئ لابد من الاحتكام إليها عند إعداد الميزانية أو تنفيذها بحيث تضمن هذه المبادئ الوضوح، الدقة، والواقعية وحسن استغلال الأموال وتوظيفها والرقابة عليها ويمكن تلخيص هذه القواعد فيما يلي:
أ- مبدأ السنوية:principe de l’annualité budgétaire
إن الميزانية كما هومعلوم تقوم على التنبؤ والتوقع،بالنسبة إلى تقدير النفقات والإيرادات،وهذا التقدير يكون أقرب إلى الدقة والصحة،إذا إقتصر على فترة سنةواحدةفقط،وبذلك تستقرالحياة المالية وتستمر من دون التعرض لإهتزازات مفاجئة(1).
وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة الثالثة من القانون84-17المتعلق بقوانيين المالية"يقر ويرخص قانون المالية للسنة،بالنسبة لكل سنة مدنية،بمجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الإنمائي السنوي"(2).
أمابالنسبةللجماعات المحلية ونظرا لخصوصيتها تتمتع ميزانيتها بفترة إضافية،يمتد أجل تنفيذها إلى غاية 15 مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية وصرف النفقات، أما بالنسبة لعمليات التصفية وتحصيل الإيرادات فيتم بتاريخ 31 مارس من السنة الموالية
 وذلك تطبيقا للمواد172من قانون 12-07المتعلق بالولايةو187من قانون11-10 المتعلق بالبلدية.
 ب - مبدأ الوحدة:principe d’unité
  الذي ينص على حتمية تقييد كل الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة وهي الميزانية
ويرى الباحثون الماليون أن الهدف من التوحيد هو التنظيم والوضوح،وبالتالي تمكين  المعنيين بشؤون  الميزانية من تكوين فكرة صححة وسريعة عن نشاط الدولة،وعن مدى تعادل أعبائها وإمكاناتها،وبالتالي من الإلمام بمركز الدولة المالي  بصورة سريعة وواضحة(1).      
أما بالنسبة للجماعات المحلية ونظرا لخصوصيتها فتوجد خمس وثائق ميزانياتية وهي كالتالي(ميزانية أولية،إعتماد مالي مسبق،ميزانية إضافية،الترخيص الخاص،الحساب الإداري)كل هذه الوثائق تكون الميزانية المحلية لسنة مالية واحدةطبقا لأحكام المواد178،177من القانون11-10 المتعلق بالبلدية والمادة164من القانون12-07 المتعلق بالولاية.
ج - مبدأ العمومية أو الشمولية:principe d’universalité
هذا يعني أنه يجب ذكرجميع الإيرادات والأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحداة منها،ومنه فهي الوثيقة التي تحضرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها وإيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لابد منها(2).
د - مبدأ عدم تخصيص الإيرادات:Principe de non-affectation des recettes
 المقصود من هذا المبدأ  هو عدم تخصيص إيراد معين  لوجه معين من أوجه النفقات، وبالطبع فإن كلا من هذا الإيراد وهذا الوجه من أوجه الإنفاق يدرج في الميزانية طبقا لقاعدة عمومية الميزانية وبالتالي فإن كل الإيرادات مخصصة للنفقات باستثناء الإيرادات المقيدة بتخصيصات معينة ( مكفوفين، بناء مدارس... ).
  ه - مبدأ التوازن:principe de l’équilibre
المقصود بالتوازن أن تكون النفقات في حدود الإيرادات وهناك من يطلق على هذا التوازن بالتوازن الكمي للميزانية، حيث تتوازن إيرادات ونفقات ميزانية الجماعات المحلية وجوبا فلا يتم التصويت على ميزانية غير متوازنة.
المطلب الثاني: طبيعة الميزانية المحلية :
الفرع الأول: مكونات الميزانية المحلية
نظرا لعدم دقة التقديرات وواقعيتها في أغلب الأحيان فإنه يستحيل العمل بميزانية واحدة، لذلك نجد هناك ميزانية أولية تقدر قبل السنة المالية وتوضع تقديراتها وفق ظروف معينة، ويتم تعديل هذه التقديرات خلال السنة المالية عن طريق ميزانية إضافية، وعند إقفـال
السنة المالية وإقفال الحسابات يوضع الحساب الإداري لمعرفة ما أنجز فعلا من الإيرادات والنفقات خلال السنة المالية وما بقي للإنجاز.
   أ - الميزانية الأولية:budget primitif
 بعد وضع مشروع الميزانيةيؤخذ ضمن هذا المشروع تقديرات السنة الحالية بناءا على مشروع الميزانية للسنة الماضية ويتم نقل هذا المشروع المعد من قبل أعوان التنفيذ والآمر بالصرف إلى المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لميزانية الولاية ويقدم إلىالمجلس الشعبي البلديمن قبل رئيسه بالنسبة لميزانية البلدية للتصويت ثم يبعث إلى السلطة الوصية للمصادقة،إذيتم إعداد الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبرمن السنة السابقة للسنة المالية، لسبب من الأسباب القانونية يستمر العمل بالإيرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة،وذلك تطبيقا للمواد167من القانون
12-07المتعلق بالولاية(1).

و185من القانون11-10 المتعلق بالبلدية(1).
  ب - الميزانية الإضافية:budget supplémentaire
عند الانطلاق في تنفيذ الميزانية الأولية يلاحظ أعوان التنفيذ أن الإعتمادات المالية المدرجة ضمن الميزانية غير كافية وتظهر احتياجات جديدة، وقد يعود سببها إلى سوء التقدير أو طول المدة بين تاريخ وضع الميزانية الأولية والمصادقة عليها بحيث تكون هذه الميزانية المعدلة تابعة للميزانية الأولية ويتم التصويت عليها قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق خلالهاوذلك تطبيقا للمواد165من القانون 12-07المتعلق بالولايةو181من القانون11-10 المتعلق بالبلدية
ج - الحساب الإداري " الختامي ":compte administratif
 يعتبر الميزانية الحقيقية للجماعات المحلية، وهو بمثابة حوصلة لكل الميزانيات السابقة (الميزانية الأولية والإضافية) حيث يسجل من خلاله العمليات التي سبق وأن خصصت لها اعتمادات مالية وهو يساعد أيضا على دراسة تقدّم إنجاز المشاريع التي التزمت هذه الأخيرة بإنجازها، وفيما يخص تبويب الميزانية التي لا تختلف في تبويبها عن الحســاب الإداري فهي تنقسم إلى قسمين هما قسم التسيير وقسمالتجهيز والاستثمار
الفرع الثاني: إعداد الميزانية المحلية
    أ - إعداد الميزانية الأولية: هي الميزانية التي تمثل بداية نشاط السنة المالية، يتم تحضيرها في شهر سبتمبر وهي تحتوي على جداول محاسبية، وبذلك تشكل لنا الإطار المحاسبي الذي يظهر لنا الآثار المالية للنشاطات والقرارات المرتقبة من الجماعات المحلية، يتم تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة، حيث تتولى كل هيئة أو مؤسسة إعداد تقريرها بشأن ما تحتاج إليه، وتقدير النفقات لا يثير في المعتاد صعوبات فنية كبيرة، حيث تقدر النفقات مباشرة تبعا للحاجات المنتظرة مع مراعاة الدقة ويطلق على المبلغ المقترح تسمية "اعتماد" لكن العكس في تقدير الإيرادات وعلى الأخص الضريبية منها باعتبارها أهم المصادر،تقوم مصلحة الميزانية والممتلكات التابعة لمديرية الإدارة المحلية بالولاية بإعداد مشروع الميزانية الأولية للولاية، ثم ترفع إلى المجلس الشعبي الولائي في شهر أكتوبر للمناقشة والتصويت
وتكون إيرادات ونفقات الولاية مقسمة إلى قسمين التسيير والتجهيز والاستثمار(1)،أمابالنسبة لميزانية البلدية فتحضر من طرف الكاتب العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وبمساعدة لجنة الإقتصاد والمالية وتقدم من طرف رئيس المجلس إلى المجلس الشعبي البلدي للمناقشة والتصويت عليها،ويكون برنامج المجلس الشعبي البلدي مسطرا وفقا لأهداف محددة،بحيث تكون فيه التقديرات المالية للنفقات معدة وفقا لأثرها وفائدتها المرجوة في حدود الإمكانيات المالية المتاحة للبلدية(2).
ب - إعداد الميزانية الإضافية: هي عبارة عن ميزانية يتم إعدادها في شهر جوان من السنة المالية المعنية،وتعتبر امتداد للميزانية الأولية، فالجماعات المحلية تلجأ إلى إجراء تعديلات على ميزانيتها وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
1: الإيرادات 
  - تسجيل الفائض في الحساب الإداري للسنة المالية السابقة.
  - تسجيل الإيرادات التي لم يتم تسجيلها في الميزانية الأولية.
 - تسجيل كل التعديلات التي تقع على بعض الإيرادات سواء بالنقصان أو الزيادة.
  2: النفقات
    - تحويل بواقي الإنجاز للسنةالمالية المنتهية .
    - تسجيل الناتج في الحساب الإداري للسنة المالية السابقة.
    - الاعتمادات التي لم تسجل في الميزانية الأولية ولم تظهر ضرورتها إلا بعد المصادقة على هذه الأخيرة.
ج - إعداد الحساب الإداري: يتم تحضيره على ثلاث مستويات هي:
• حساب التقديرات: وهي التي تكون موجودة بالميزانية الإضافية ويتم على أساسها حساب الفائض في النفقات والإيرادات.
• حساب التحديدات: على أساس الوثائق الإثباتية كالعقود والفواتير تظهر المبالغ المستحقة الملتزم بها قانونيا من المبالغ المقدرة سواء بالنسبة للإيرادات أو النفقات.
     • حساب الإنجازات: على أساس تقارير المتابعة الميدانية تظهر فيه ما أنجز من قيمة المبالغ المستحقة وكذلك باقي الإنجاز.
 المبحث الثاني :تنفيذ الميزانية المحليةوالرقابة عليها
المطلب الأول: إعتماد الميزانية المحلية
الفرع الأول:إجراءات التصويت والمصادقة
هي المرحلة الثانية من مراحل الميزانية، واعتماد الميزانية هو إعطاء إذن وترخيص لأن تقوم السلطة التنفيذية بوضع بنود الإيرادات المالية والنفقات موضع تطبيق، ومباشرة إنفاقها ويخضع للإجراءات التالية:
بالنسبة لميزانية الولاية طبقا لأحكام المواد 55،160من القانون12-07المتعلق بالولاية:
    * التصويت على مشروع الميزانية من قبل المجلس الشعبي الولائي.
    * المصادقة على المشروع من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
بالنسبة لميزانية البلدية طبقا لأحكام المواد 181،57من القانون11-10المتعلق بالبلدية:
    * التصويت على مشروع الميزانية من قبل المجلس الشعبي البلدي.
    * المصادقة على المشروع من قبل الوالي.
 1 -التصويت: تصوت المجالس الشعبية الولائية والبلدية على مشروع ميزانية الجماعات المحلية وتضبطها وفقا للتشريع المنصوص عليه في قانون الجماعات الإقليمية، ويصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تطبق خلالها، أما الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المـالية التي تطبق فيها و يتم التصويت على الاعتمادات بابا بابا، ومادة مادة.      
     ويصوت على الحساب الإداري للسنة المالية محل التنفيذ قبل نهاية السداسي الأول من السنة المالية الموالية.
2 - المصادقة: تتم المصادقة من قبل السلطة الوصية، فبعد التصويت على مشروع الميزانية المحلية من قبل المجلس الشعبية الولائية والبلدية يحول مرفقا بمحضر لجنة المالية أو دفتر الملاحظات والمداولات المتعلقة بالتصويت إلى السلطة الوصية التي تتمثل في وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة لميزانية الولاية والوالي بالنسبة لميزانية البلدية، حيث تخضع لعدة مراجعات وتدقيقات ومن ثم المصادقة عليها.
الفرع الثاني:إجراءات تنفيذ الميزانيةالمحلية
إنها المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الميزانية وهي من اختصاص الأمر بالصرف، فبعد التصويت و المصادقة من السلطة الوصية يصبح التنفيذ ممكنا، ويعني تنفيذ الميزانية تحصيل الإيرادات المسطرة والإنفاق لكل الاعتمادات المالية الواردة في بنود الميزانية. و إلا عجزت الهيئة العمومية على تحقيق خطتها القومية التنموية وضمانا لتحقيق الأغراض المرجوة منها،جرى إخضاع عمليات تحصيل الإيرادات
وصرف النفقات لقواعد مهمة منها(1):
-بالنسبة لتحصيل الإيرادات: عند القيام بعملية التحصيل لإيرادات الجماعات المحلية  يجب مراعاة شروط معينة حتى تتم العملية على أكمل وجه كمواعيد التحصيل، والإجراءات المتبعة في ذلك...الخ.
     ويجب الفصل بين عملية التحصيل المالي الإدارية والحسابية.
فالأولى "الإدارية": هي إصدار الأمر بالتحصيل وتحديد مقداره ومواعيده.
والثانية "الحسابية": هي التحصيل الفعلي للإيرادات المالية المعتمدة في الميزانية.
-بالنسبة لصرف النفقات: إن كل نفقة تهدف إلى تحقيق غاية معينة لذلك وجب أن تكون وفق إجراءات قانونية مضبوطة وسليمة، بحيث أنه لا يجوز للمحاسب العمومي صرف أي نفقة ما لم يتم التأشير عليها من طرف المراقب المالي الذي يتأكد من إستيفائها كل الشروط القانونية اللازمة لذلك حتى لا يتم استعمال المال العام لتحقيق أهداف شخصية أو غير التي خصصت لها.

المطلب الثاني: الرقابة على الميزانية المحلية
 حرصا على ضمان الصرامة في تسيير الأموال العمومية واستغلالها بعقلانية دون تلاعب في سبيل تحقيق المصلحة العامة في إطار احترام القوانين المعمول بها فإن المشرع الجزائري أخضع ميزانية الجماعات المحلية للرقابة بمختلف أنواعها.
الفرع الأول:مفهوم الرقابة المالية
1-تعريف الرقابة المالية: عرفت الرقابة بأنها:"التحقق بأن التنفيذ يتم وفقا لما هو مقررفي الخطة وفي حدود التعليمات والقواعد الموضوعة،وذلك بقصد إكتشاف نواحي الضعف والأخطاء،وعلاجها،وتفادي تكرارها،على أن تتناول كافة أوجه  النشاط في المشروع وإدارته"(1).
       ومنه يمكن تعريف الرقابة المالية على أنها: " ضمان سلامة العمليات المالية وكشف الانحرافات والتأكد من مطابقة هذه العمليات المالية للأنظمة والقوانين السارية المفعول.
   2 -أهداف الرقابة المالية(2):
   - التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة والتحقق من صحة الدفاتر والسجلات والمستندات.
   - التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق وحدود الاعتمادات المقررة مع ما يستلزم من مراجعة المستندات المؤدية للصرف، والتأكد من صحة توقيع الموكل لهم بسلطة الاعتماد. 
   - عملية التفتيش المالي والتي يقوم بها جهاز إداري لوزارة المالية.
   - التأكد من كفاية المعلومات والأنظمة والإجراءات المستخدمة.
   - مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفق السياسة المعتمدة.
   - بيان آثار التنفيذ وما يتخلله من إنفاق والنتائج المترتبة عن التنفيذ.


الفرع الثاني: الرقابة القبلية ( السابقة لعملية التنفيذ )
يقصدبها كل عملية مراقبة تتم قبل خروج الأموال من الخزينة العمومية، وتشمل المراقبة السلمية العادية التي يباشرها كل رئيس على مرؤوسيه وتتم عن طريق المراقب المالي والمحاسب العمومي.
 • المراقب المالي: هو شخص معين من طرف الوزير المكلف بالمالية، يمارس الرقابة المسبقة للنفقات(1).أما على مستوى الولاية والبلدية فالمراقب المالي هو موظف بالمراقبة المالية مسؤولا عن المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن التأشيرات التي يسلمها،وقدتم إدراج المراقب المالي البلدي تطبيقا لتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح المالية المحلية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي
    09-374المؤرخ في16نوفمبر2009المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي92-414المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها.
* مهام المراقب المالي:يمكن تلخيص مهام المراقب المالي وفقا للمادة09من المرسوم التنفيذي 09-374في التحقق ممايلي:
   - صفة الأمر بالصرف.
   - مطابقة النفقة مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول
   - توفر الإعتمادات أو المناصب المالية
   - التخصيص القانوني للنفقة.
   - التحقق من مطابقةمبلغ الإلتزام للعناصرالمبينة في الوثيقة المرفقة.
   - وجود التأشيرات أو الأراء التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل.
• المحاسب العمومي: يعتبر المحاسب العمومي ثاني مراقب لتنفيذ النفقات العمومية بعد المراقب المالي يتم تعينه من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضع لسلطته. حيث يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بالأموال العمومية(1)
 * مهام المحاسب العمومي: حدد المشرع الجزائري مهام المحاسب العمومي كما يلي:
    - مسك محاسبة الولاية بواسطة الدفاتر المحاسبية الرئيسية، المساعدة والفرعية.
    - تحصيل الإيرادات وصرف النفقات.
 - التصرف في الأموال الخاصة بالولاية وذلك في إطار تنفيذ ميزانيتها إذ يعد مسؤولا عن متابعة حركتها.
    - الحفاظ على كل الوثائق الإدارية، المستندات والدفاتر المحاسبية الواقعة تحت مسؤوليته.
    - إعداد حسابات التسيير وإرسالها في الآجال المحددة إلى كل من الوزارة الوصية ووزارة المالية ومجلس المحاسبة.
فالرقابة التي يقوم بها المحاسب العمومي من خلال المهام السابقة الذكر هي رقابة سابقة وملازمة (آنية).
الفرع الثالث: الرقابة اللاحقة الممارسة على الميزانية المحلية
 تتمثل هذه الرقابة في اختصاصات الهيئات التالية:
1 - المجالس الشعبية الولائية والبلدية.
2 - مجلس المحاسبة.
3 - المفتشية العامة للمالية.
1-رقابة المجالس الشعبية الولائية والبلدية: لقد نص القانون رقم 90 - 21  المتعلق بالمحاسبة العمومية وحسب المادة 61الفقرة الثالثة منه على أن الجماعات الإقليمية تخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها لمجالسها المتداولة فبالتالي للمجالس الشعبية الولائية والبلدية الحق القانوني لمراقبة تنفيذ ميزانيتها. تعتبر رقابة المجالس رقابة سابقة ولاحقة وذلك عن طريق دراسة مشاريع الميزانيات المقدمة لها من أجل تعديلها والمصادقةعليها،مثل دراسة الميزانية الأولية والمصادقة عليها ودراسة مشروع الميزانية الإضافية والمصادقة عليه وتتابع سير تنفيذها في إطارها الرسمي(1).
2 -رقابة المفتشية العامة للمالية(2): المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية أنشأت بمرسوم 80 - 53 المؤرخ في 01 - 03 - 1980، كما حددت اختصاصات هذه الهيئة كما يلي:
تختص المفتشية العامة للمالية  بمراقبة التسيير المالي لكل المرافق والمؤسسات والجماعات المحلية كما يمكن لها أن تختص بمراقبة التعاونيات وكل الوحدات الاقتصادية التي للدولة نصيب في رأسمالها.
ويحدد وزير المالية كل سنة برنامج عمل لهذه المفتشية، وتتمثل رقابة هذه الأخيرة في نوعين من الرقابة:
   أ - تفتيش كل حسابات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وذلك بالانتقال إلى عين المكان بدون إعلام هؤلاء أي بمباغتتهم.
  ب - وقد تتمثل هذه الرقابة في زيارات عادية بحيث يعلم المفتش العام المرفق أو المؤسسة العامة التي ينبغي مراقبتها، ويحدد التاريخ الذي ستتم فيه هذه الزيارة.
وإذا تبين لها أن التسيير المالي للهيئة المعنية بالرقابة غير مطابق للقوانين فإنها تأمر بدفع غرامة مالية أو تحرير تقرير عن هذه المخالفة وتحيله إلى الجهة القضائية المعنية لتفصل فيه.
وقد تم صدور مرسوم تنفيذي رقم 92 - 32 المؤرخ في 20 جانفي 1992 والمتضمن تنظيم هياكلها المركزية ومصالحها الخارجية وصلاحياتها. 
3 - رقابة مجلس المحاسبة: أسس هذا المجلس بموجب الأمر 76 -57 المؤرخ في 22 - 11 -1976
وذلك كما يلي:
يؤسس مجلس المحاسبة المكلف بالمراقبة البعدية على كل النفقات المتعلقة بالدولة وبالحزب وبالجماعات المحلية الجهوية، بالإضافة إلى المؤسسات الاشتراكية مهما كان نوعها،وتم تعديله بالقانون رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 - 07 - 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة.
     للمجلس الحق في رقابة تنفيذ الميزانية ويساعده في ذلك الحسابات الختامية، حسابات التسيير الحساب الإداري المودعة من قبل المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف.
     تجري هذه الرقابة بمقر المجلس أو بالغرفة الجهوية التابعة له وذلك بناءا على الملفات المودعة، كما أن الرقابة تسمح بمد المخالصة للآمرين بالصرف وكذا الإيراد بالنسبة للمحاسب إذا أثبت صحة الحسابات.
4 -  الرقابة الإدارية(1):هي تلك الرقابة التي تمارسها هيئات الإدارة العامة على بعضها البعض فهي إذن رقابة تتم داخل السلطة التنفيذية مما يجعلها داخلية وذاتية كما تكون سابقة أو لاحقة ومن بينها نذكر:
5 -الرقابة الوصائية: فبالرغم من الاستقلال القانوني لبعض الهيئات الإدارية داخل السلطة التنفيذية بموجب اكتسابها للشخصية المعنوية ( بلدية، ولاية،...إلخ ) إلا أن ذلك الاستقلال ليس مطلقا ولا تاما حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة والإشراف من طرف السلطة الوصية مثل وصاية الوالي على أعمال البلدية.

الخاتمة
إن المالية المحلية تهتم بالنشاطات المالية للهيئات العمومية كالولاية التي يتولى إدارتها الوالي وجهاز تداولي هو المجلس الشعبي الولائي والبلدية التي يتولى إدارتها المجلس الشعبي البلدي ورئيسه وكيلهما يتمتع باستقلال مالي أهّلهما لإعداد تقديرات مالية التي تسجل في كشف إجمالي ابتدائي يدعى الميزانية الأولية، وهي تتضمن الإيرادات والنفقات المتوقعة للسنة المالية المقبلة، يتم تحضيرها في شهر سبتمبر، وعندما تنقضي الأشهر الأولى من السنة المعتبرة فإن الاحتياجات ستبرز بوضوح، مما يؤدي بالجماعات المحلية إلى إعداد ميزانية مكمّلة للأولى وهي الميزانية الإضافية والتي يتم إعدادها في شهر جوان.
        بالإضافة إلى الحساب الإداري الذي يعد الميزانية الحقيقية للجماعات المحلية، حيث أن الفائض أو العجز في هذا الأخير يرحل إلى الميزانية الإضافية للسنة الموالية، وبعد الإطلاع على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية تتم المصادقة على الميزانية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية المعنية بالنسبة للأولية وقبل 15 جوان من السنة المالية المعنية بالنسبة للإضافية.
        ولا تصبح الميزانية ذات مفعول قانوني إلا بعد اعتمادها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة لميزانية الولاية والوالي بالنسبة لميزانية البلدية، بعدها تتم عملية تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف المسؤول عن العمليات الإدارية أمّا العمليات المحاسبية المسؤول عنها هو المحاسب العمومي، وكل هذه العمليات تكون تحت رقابة المراقب المالي والمجالس الشعبية المنتخبة والتي تعتبر رقابة قبل وأثناء التنفيذ، أمّا فيما يخص الرقابة اللاحقة فهي من اختصاص مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. حيث أنّ نفقات الجماعات المحلية تنقسم إلى نفقات التسيير تخص الجانب الإداري ونفقات التجهيز والاستثمار تخص الجانب التنموي

المراجع

1-قانون رقم84-17مؤرخ في 8شوال1404ه الموافق7يوليو1984،يتعلـق بقوانين المالية،المعدل والمتمم،الجريدة الرسمية عدد28
2-قانون 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم 1411 الموافق لـ 15 أوت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية،المعدل والمتمم،الجريدة الرسمية عدد35
3-قانون 11 - 10 المؤرخ في 20رجب 1432 الموافق لـ 22 يونيو 2011 يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية عدد37
4-قانون 12 - 07 المؤرخ في 28ربيع الأول 1433 الموافق لـ 21 فبراير 2012 يتعلق بالولاية. الجريدة الرسمية عدد12
5-مرسـوم تنفيذي رقـم 92 - 414 المــؤرخ في 19 جمادى الأولى 1413 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات،المعدل والمتمم الجريدة الرسمية العـدد 82. 
6-محمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلى، المالية العامة ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، طبعة 2003
7-محمدرسول العموري،الرقابة المالية العليا،دراسة مقارنة، ، منشورات الحبلي الحقوقية، بيروت،2005
8- سهام براهيمي،مقدمة في المالية العامة،أبحاث في الإصلاح المالي،دار بلقيس،الدار البيضاء،الجزائر
9-فوزي عطوي، الماليةالعامة،النظم الضريبية وموازنة الدولة، ، منشورات الحبلي الحقوقية، بيروت،2003. 
10-غازي عناية، المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الأولى دار البيارق عمان، 1998.
11- ربحي كريمة، زهية بركان، دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ظل التحولات.
12- عمار مرزوقي،مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول المالية العمومية للجماعات المحلية،واقع إصلاح وتطلعات، جامعة أبوبكربلقايد،تلمسانيومي19-20سبتمبر2012
13- زهيرشطاح،رقابة التسيير على الجماعات المحلية، ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية،10،9جانفي2008



(1) محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة،طبعة 2003 ص 88
(2)كريمة ربحي،زهية بركان،دراسة مقدمة للملتقى الدوليحول تسييروتمويل الجماعات المحلية في ظل التحولات،ص5
(1)فوزي عطوي، الماليةالعامة،النظم الضريبية وموازنة الدولة، ، منشورات الحبلي الحقوقية، بيروت،2003، ص 335
(2)قانون 84 - 17 ، مؤرخ في 8 شوال1404 الموافق 7يوليو 1984،المعدل والمتمم،يتعلق بقوانيين  المالية،المادة3
(1)فوزي عطوي، المرجع السابق، ص 334
(2)سهام براهيمي،مقدمة في المالية العامة،أبحاث في الإصلاح المالي،داربلقيس،دارالبيضاء،الجزائر،ص31
(1)قانون 12 -07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق لـ 21فبراير 2012يتعلق بالولاية، المادة 167)إذا لم تظبط ميزانية الولاية نهائيا لسبب ما،قبل بدء السنة المالية،يستمر العمل بالنفقات والإيرادات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة،غير أنه،لا يجوزالإلتزام بالنفقات وصرفها إلافي حدود الجزء الثاني عشر(1/12) المؤقت لكل شهر من مبلغ إعتمادات السنة المالية السابقة.)
(1)قانون 11 -10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق لـ 22يونيو 2011يتعلق بالبلدية،المادة185)إذا لم تظبط ميزانية البلدية نهائيا لسبب ما،قبل بدء السنة المالية،يستمر العمل بالإيرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية السابقة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة،غير أنه،لا يجوزالإلتزام بالنفقات وصرفها إلافي حدود جزءمن إثني عشر(12/1) في الشهر من مبلغ إعتمادات السنة المالية السابقة.)

(1)قانون 12 - 07، المرجع السابق، المادة 158،160،161
(2)عمار مرزوقي،مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول المالية العمومية للجماعات المحلية،واقع إصلاح وتطلعات، جامعة أبوبكربلقايد،تلمسان،يومي 19-20سبتمبر2012،ص9
(1)غازي عناية، المالية العامة والتشريع الضريبي، الطبعة الأولى، دار البيارق، عمان،1998،ص 218 ،219
(1)محمدرسول العموري،الرقابة المالية العليا،دراسة مقارنة، ، منشورات الحبلي الحقوقية، بيروت،2005، ص 19
(2)كريمة ربحي، زهية  بركان، المرجع السابق، ص 8 ، 9
(1)مرسوم تنفيذي رقم 92- 414 مؤرخ في19جمادى الأولى عام1413الموافق ل 14 نوفمبر 1992 يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  يلتزم بها،المعدل والمتمم، المادة 4( يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها،المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين،طبقا لأحكام  هذا المرسوم وللقوانيين الأساسية الخاصة التي تحكمهم،يعين الوزير المكلف بالميزانية المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين).
(1)قانون 90 - 21 مؤرخ في 24 محرم 1411 الموافق لـ 15  أوت 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية، المادة 33
(1)قانون 90 - 21، المرجع السابق، المادة 61
(2)زهيرشطاح،رقابة التسيير على الجماعات المحلية، ملتقى حول تسيير الجماعات المحلية،10،9جانفي2008،ص116،115
(1) محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلا، المرجع السابق،ص 112،113
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016