تابعونا على الفيسبوك

Disqus

تقدير استقلالية مؤسسات الضبط في مجال الطاقة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تقدير استقلالية مؤسسات الضبط في مجال الطاقة



 نبهي محمد 
استاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية 
بجامعة البويرة ، الجزائر
مقدمة:
علمنا سابقا أن كل مؤسسة ضبط هي سلطة إدارية مستقلة، وهذه الأخيرة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقلت إلى أوروبا، ومنه إلى الجزائر في 1990، حيث وجدت في مجال الحريات، وفي مجال علاقة الدولة بمواطنيها، وفي المجال الاقتصادي أين وجدت مؤسسات الضبط، وبالتالي فإن السلطة الإدارية المستقلة أوسع نطاق من مؤسسات الضبط، حيث تتعدد هذه الأخيرة حسب المجال الاقتصادي فنجد مؤسسات الضبط في مجال البريد والمواصلات، مؤسسات الضبط في المجال المالي، مؤسسات الضبط في مجال المنافسة، مؤسسات الضبط في مجال الطاقة
وسيقتصر بحثنا على مؤسسات الضبط في المجال الطاقة.
ونشير إلى أن للطاقة أهمية سواء:
بالنسبة للإنسان بصفة خاصة: من حيث توفير الطمأنينة والأمن والراحة والتسلية والترفيه، ووسائل العيش الرغيد.
وبالنسبة للاقتصاد بصفة خاصة: فلها دور في التنمية الوطنية، من حيث توفير وتطوير الآلات ووسائل الإنتاج والنقل والعمران في المدن والأرياف، وبالتالي توفير السلع والخدمات للمواطن.
ولها دور في العلاقات الدولية وفي التجار الخارجية من حيث تصدير هذه الطاقة والآتيان بالعملة الصعبة وتمويل الخزينة العمومية.
والجزائر أنشأت مؤسسات ضبط في ميدان الطاقة في مجالات معينة، وعليه نطرح التساؤلات الآتية:
-                  ما هي مؤسسها الضبط في المجال الطاقة؟
-                  ما هو تنظيمها؟
-                  ما هي خصائصها؟
-                  ما مدى استقلاليتها؟
-                  هل هي مؤسسة ضبط؟
ونجمع هذه التساؤلات في الإشكالية التالية:
-                  ما هو الإطار المؤسساتي للضبط في مجال الطاقة؟ وما مدى استقلالية مؤسسات الضبط في مجال الطاقة
المبحث الأول: الإطار المؤسساتي للضبط في مجال الطاقة.
المطلب الأول: مؤسسات الضبط في مجال المناجم.
المطلب الثاني: مؤسسات الضبط في مجال الكهرباء و الغاز.
المطلب الثالث: مؤسسات الضبط في مجال المحروقات.
المبحث الثاني: تقدير استقلالية مؤسسات الضبط في مجال الطاقة.
المطلب الأول: تقدير الاستقلالية من حيث الجانب العضوي.
المطلب الثاني: تقدير الاستقلالية من حيث الجانب المالي.
المطلب الثالث: تقدير الاستقلالية من حيث جانب الاختصاصات.


 المبحث الأول: الإطار المؤسساتي للضبط في مجال الطاقة.
     لقد أنشأت عدة مؤسسات ضبط في مجال الطاقة، و هي حسب نشأتها القانونية تتمثل في:
مؤسسات الضبط في مجال المناجم (مطلب أول)، مؤسسات الضبط في مجال الكهرباء و الغاز (مطلب ثان)، مؤسسات الضبط في مجال المحروقات (مطلب ثالث).
المطلب الأول: مؤسسات الضبط في مجال المناجم.
    و تتمثل في الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية و سنتطرق فيما يلي إلى تحليل الأساس القانوني للوكالتين:
1-                الشكل القانوني:
أنشأت كل من الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية و الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بموجب نص المادتين 44 و 45 من القانون رقم 01-10 على التوالي حيث أعتبر قانون المناجم كل منهما سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي مقرها في الجزائر.
-                  لا تعد نظامها الداخلي: لا تتمتع الوكالتين بإعداد نظامها الداخلي و إنما يوضع عن طريق السلطة التنفيذية بموجب مرسوم طبقا للمادة 51 من القانون رقم 01-10 و يحدد قانون المناجم ماذا يتضمن هذا النظام الداخلي[1].  
-                  الخضوع إلى القانون الإداري: حيث نصت المادة 48 الفقرة الأخيرة: أنه يمكن الطعن في قرارات مجلس الإدارة لدى مجلس الدولة في أجل 3 يوم من تاريخ التبليغ، و لا يوقف الطعن مجرى القرارات.
-                  من حيث الموارد المالية: تتمثل موارد الوكالتين في[2]:
·                   إعتمادات مالية أولية تمنحها الدولة.
·                   تمويل من موارد صندوق الأملاك العمومية المنجمية.
·                   إعتمادات تكميلية ضرورية لأداء مهامها تقترحها الوكالتين على الوزير المكلف بالمناجم أثناء إعداد قانون المالية السنوي.
·                   لا يمكن لهذه الأجهزة ممارسة أي نشاط تجاري، أي ليس لها موارد مالية ذاتية.
2-                التنظيم القانوني: نقصد به أجهزة تسيير الوكالتين أو الهيكلة.
تزود كل من الوكالتين لتسيير شؤونهما بالأجهزة الآتية:
-                  مجلس إدارة.
-                  أمين عام.
-                  كمال يمكنهما توسيع هيكلتهما بإنشاء فروع جهوية حسب الحاجة[3].
1-                مجلس إدارة: [4]
-                    تشكيلته: يتكون المجلس الإدارة من 5 أعضاء منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، بناء على إقتراح من الوزير المكلف بالمناجم.
-                    مهامه: يتمتع مجلس الادارة بالسلطة الكاملة وبالصلاحيات الضرورية لأداء المهام المخولة للجهاز الذي يضطلع بها لأحكام قانون المناجم
-                    مداولاته: تصح مداولات مجلس الادارة، إذا حضرها ثلاثة من أعضائه على الاقل، وتتم المصادقة على المداولات يالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس مجلس الادارة.
-                    حالة التنافي: [5]
تتنافى صفة عضو مجلس الادارة، مع امتلاك مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي مؤسسة تابعة للقطاع المنجمي.
2-                الأمين العام: [6]
يتم تعيين من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم، ويقوم بتسيير الجهاز الذي يتكلف به تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة، كما أنه يشارك في مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويقوم بالأمانة التقنية للمجلس.
3ــــ المهام والصلاحيات:
-                    الصلاحيات المشتركة الجيولوجية والممتلكات المنجمية ومراقبة المناجم
-                    صلاحيات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، نصت المادة 44 من قانون المناجم، حيث تتكفل بالمهام التالية:[7]
-                    وضع السجل المنجمي وتسييره.
-                    تسليم السندات المنجمية والرخص بما في ذلك تحضير الاتفاقيات ودفاتر الأعباء المرفقة بهذه السندات والرخص المنجمية والوثائق المرفقة بها لحساب الدولة و إعداد الملفات المتعلقة بعروض المنح وتعليق السندات وسحبها.
-                    إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بالتكاليف الإدارية والرسم المساحي، والإرادات الناتجة عن المناقصات.
-                    الاشراف على النشاطات المنجمية والتنسيق بينها.
-                    مساعدة تنفيذ أي مصالحة أ, وساطة بين المتعاملين في الميدان المنجمي ، وتمثيل الدولة في اجراءات تسوية النزاعات مع المستثمرين في قطاع المناجم .
-                    إعداد وظبطقاعدة معطيات المرتبطة بالسندات و الرخص المنجمية والوثائق المرفقة بها.
-                    التشجيع و المساهمة في تأطير الحرف المرتبطة بالنشاط المنجمي.
-                    اعداد احصائيات دورية مرتبطة بنشاط الوكالة ونشرها.
-                    صلاحيات الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية: نصت عليها المادتين 40 و45 من قانون المناجم:
حيث تقوم الوكالة بإنشاء المصلحة الجيولوجية الوطنية المكلفة بالمهام المنصوص عليها في المادة 40 السالفة الذكر- الواردة على سبل المثال لا الحصر- تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
كما تتولى المراقبة الإدارية والتقنية للإستغلالات المنجمية ومدى احترام الفن المنجي وقواعد الصحة و الأمن والبيئة، كما تسهر على اعادة تأهيل المواقع المنجمية ومراقبة تسيير واستعمال المواد المتفجرة، وإصدار الوثائق المتعلقة بتحصيل إتاوة الاستخراج والمؤونة الخاصة بإعادة الاماكن إلى حالتها الاصلية، واعتماد خبراء في مجال النشاط المنجمي والجيولوجيا، وممارسة مهمة شرطة المناجم وسلطة معاينة وتتميز أعمال الوكالتين بأنهما أعمال ادارية بحثة حيث لا يمكنها ممارسة أي نشاط تجاري كما تقضي بذلك صراحة المادة 52 من قانون المناجم. [8]
المطلب 2: مؤسسات الضبط في مجال الكهرباء والغاز:
لحسن سير قطاع الكهرباء والغاز حسب القواعد الجديدة التي أصدرها القانون، أي تعايش في نفس الوقت للمرفق العمومي ولمنافسة والزبائن المؤهلين[9] أنشأت مؤسسة ضبط تسمى لجنة الكهرباء والغاز، و التي لم تنصب إلا في 24 جانفي 2005.
وسنتطرق فيما يلي الى تحليل الاساس القانوني للجنة:
1-                الشكل القانوني:
لجنة الكهرباء والغاز هي السلطة الوحيد التي تم تناولها تحت العنوان الضبط وذلك في الباب 12 من قانون رقم 02-10 اذا تم تكييفها صراحة على أنها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ( المادة 112 من قانون 02-10)[10]
-                    تعد نظامها الداخلي: نصت على ذلك المادة 126 من قانون 02-10
-                    الخضوع الى القانون الاداري: وهذا ما يستشف من نص المادة 193 من قانون 02-10: يجب ان تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة"
-                    من حيث الموارد المالية: نصت المادة 127 من قانون رقم 02-10 على مصاريف سير لجنة الضبط حيث تدخل هذه المصاريف ضمن:
-                    التكاليف الدائمة للمنظومة، تجمع هذه المصاريف بواسطة فاتورة الكهرباء والغاز، ويمكن هذه التكاليف موضوع تخصيص من طرف الدولة[11].
-                    المصاريف التي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات التي تقدمها.
-                    ويمكن للخزينة ان تقدم للجنة ضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع ويوافق الوزير على الميزانية السنوية التي تعدها لجنة الضبط.
و يخضع تسيير لجنة الضبط لرقابة الدولة .
2                   التنظيم القانوني: تسير لجنة ضبط الكهرباء والغاز من الهيئات التالية:
1-                لجنة مديرة.
2-                مجلس استضاري.
1-                لجنة مديرة:
تقوم بإدارة لجنة الضبط وتستعين بمديريات متخصصة للقيام بمهامها على اكمل وجه[12]

-                    تشكيلتها:[13] تتشكل من رئيس وثلاثة مديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
-                    مهامها: تتمتع اللجنة المديرة بأوسع السلطات للعمل باسم الضبط والترخيص بجميع العمليات المتعلقة بمهمتها[14]. وتحضر أشغال المجلص الاستشاري [15]، وتصادق على الذي يحدد تنظيمها و كيفية يسرها[16].
-                    مداولاتها: [17] لا تصح مداولات اللجة المديرة الا بحضور ثلاثة من أعضائها ومنهم الرئيس وتتم المصادقة على المداولات بالأغلبي البسيطة لأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
-                    مهام رئيس اللجنة المديرة: [18] يتولى سير لجنة الضبط ويضطلع بجميع السلطات الضرورية .
-                    ويمكنه تفويض كل سلطاته أو بعضها تحت مسؤليته.
ويحدد مرتب رئيس اللجنة المديرة وأعضائه عن طريق التنظيم[19].
حالات التنافي: [20] تتنافى وظيفة اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو وظيفة عمومية أو امتلاك مباشر أو غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أ, مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل[21].
حالة المنع: [22] لا يمكن لأعضاء اللجة المديرة، عند انتهاء مهمنتهم، أن يمارسوا نشاطا مهنيا في المؤسسات الخضعة الضبط في قطاعي الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطته القنوات وذلك خلال مدة سنتسن ويمارس أعضاء اللجنة المديرة وأعوان لجنة الضبط وظائفهم بكل سفافسة وحيادة واستقلالية[23].
2-                المجلس الاستشاري:[24]
تشكيلته: يتشكل من ممثلين عن الدوائر الوزارية ومن جميع الأطراف المعنية ( المتعاملون والمستهلكون والعمال). وينتدب كل طرف من يمثله. وتحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم.
مهامه: يدلي بآراء في نشطات اللجنة المديرة وأهداف واستراتيجيات السياسية الطاقوية في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز.
·                   يلزم أعضاء اللجنة المديرة والمجلس الاستشاري وأعوان لجنة الضبط بالسر المهني، الا في حالة الإدلاء بشهادتهم أمام العدالة.
·                    
3-                المهام والصلاحيات: [25]
يتمثل دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز في سهر على سير تنافسي وشفاف لسوق الكهرباء وسوق الغاز الوطنية، وذلك في فائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين. أوكلت للجنة الضبط مهام ثلاثة أساسية تتمثل في إنجاز وملراقبة المرفق العام وتقديم المشورة للسلطة العمومية فيما يتعلق بتنظيم وسير السوقين المذكورتين وتتبع ورقابة احترام القوانين والنظم المتعلقة بها.
تتمثل الاختصاصات والوظائف الأساسية للجنة الضبط في الأتي:
الترخيصات/ الامتيازات:
التحقيق في طلبات ترخيصات إنجاز واستغلال منشأت جديدة لإنتاج الكهرباء ومنح هذه الترخيصات
استدراج طلبات العروض في حالة ملاحظة نقص في الطلبات الترخيصات الصادرة عن منتجي الكهرباء واتخاذ التدابير الضرورية لتلبية حاجيات السوق الوطنية
استدارج طلبات العروض ومعالجتها من أجل منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز.
توقعات الطلب/ برمجة استثمارات:
اعداد برنامج بياني للحاجيات من وسائل انتاج الكهرباء وعرضه على الوزير المكلف بالطاقة للموافقة عليه.
اعداد برنامج بياني لتزويد سوق الغاز الوطنية وعرضه على الوزير المكلف بالطاقة للموافقة عليه.
الموافقة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء والغاز التي يعرضها مسيرو الشبكات.
مكافأة المتعاملين/ التعريفات:
يقع على عاتق لجنة الضبط تحديد أجرة متعاملي القطاع وكذا تحديد التعريفات التي تطبق على الزبائن.
تقوم أيضا بتسيير صندوق الكهرباء والغاز الذي يكفل بمعادلة التعريفات.
استخدام الشبكات/ الأسواق:
تم ضمن القانون، تحدبد كيفيات استخدام الشبكات من طرف الغير، الذي يعد شرطا أساسيا لإنشاء سوق منفتحة للكهرباء والغاز عن طريق التنظيم.
يقع على عاتق لجنة الضبط السهر على ألا يعرقل ممارسة هذا الحق.
توافق لجنة الضبط على قواعد وإجراءات سير متعامل المنظومة الكهربائية ومتعامل السوق ومسير شبكة نقل الغاز وكذا مسير شبكة نقل الكهرباء.
كما أن للجنة دور أساسي في تشجيع إيجاد القواعد التي تحث على بروز هذه الأسواق.
يمكنها أن تقوم بأي مبادرة، في إطار القانون والنظم، في ميدان تتبع وتنظيم سوق الكهرباء وسوق الغاز الوطنية.
النوعية والتنظيم/ المراقبة التقنية والبيئية:
مراقبة تطبيق التنظيمات في الميدان التقني وميادين الوقاية الصحية والسلامة والبيئة
اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض والخدمة المتقدمة للزبون وكذا قياسات الرقابة.
حماية المستهلك:
رقاية وتقييم تنفيذ واجب المرفق العام.
التحقيق في شكاوي وتظلمات المتعاملين ومستخدمي الشبكات والزبائن.تحديد العقوبات الإدارية على عدم احترام القواعد والمعايير وكذا التعويضات القابلة للتسديد التي من حق المستهلك.
نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلكين.
المطلب 3: مؤسسات الضبط في مجال المحلروقات:
وتتمثل في الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحلروقات وتسنى سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تسمى النفط. وتدعيان وكاتي المحروقات[26].
وسنتطرق فيما يلي إلى تحليل الأساس القانوني للوكالتين:
1-                الشكل القانوني:
مع صدور القانون الجديد للمحروقات أضفى المشروع صفة السلطة المستقلة على وكالة ضبط المحروقات وكذا وكالة تثمين موارد المحروقات "النفط" المنشأتين بموجب نص المادة [27]12 من قانون المحروقات.
وتتميز الوكالتين بما يلي:
-                    إضفاء صفة " الوطنية" على الوكالتين: وإضفاء هذه الصفة لا تخلو من تفسيرين:
إما تمسك المشرع بالبعد الوطني للوكالتين والذي هو على السيادة الوطنية أكثر منه بعد عملي وهذا التفسير مستبعد بالنظر إلى المنطق الذي تبناه قانون المحروقات والذي يتجه نحو تكريس دور حيادي للوكالتين تجاه المتعاملين في قطاع المحروقات.
-                    التمتع بالشخصية المعنوية: وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 12 المذكورة أنفا ومن مقتضيات هاته الشخصية أهلية التصرف والتعاقد، والتقاضي واستقالية الذمة المالية عن الدولة.
-                    عدم الخضوع إلى القانون الإداري: حيث قضت الفقرة الرابعة من المادة 12 على أنه " لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة لاسيما فيما يتعلق بتنظيمها وسيرها والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما[28].
وتمسك وكالتي المحروقات محاسبة حسب الشكل التجاري، وتخضعان في علاقتهما مع الغير للقواعد التجارية. وعليه نستنتج أن الوكالتين تخضعان إلى القانون التجاري[29].
-                    تعد نظامها الداخلي: بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
-                    من حيث الموارد المالية: حيث نصت المادة 12 من أمر 06-10 على أن تستمد وكالتا المحروقات مواردها – طبقا للمادة 15 من نفس القانون – عن طريق:
-                    0.5 من عائدات الإتاوة ( الإتاوة المفروضة على المحروقات المستخلصة في إطار عقد البحث و/ أو الاستغلال، الإتاوة على أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسومة بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل، الإتاوة المفروضة على كل كميات المحروقات المستخرجة من كل مساحة استغلال)، يدفع حساب النفط. ويسهر الوزير المكلف بالمحروقات على توزيع العائدات في إطار الموافقة على ميزانية هاتين الوكالتين للمحروقات.
-                    دفع مقابل الخدمات المقدمة من قبل وكالتي المحروقات.
-                    كل عائد مرتبط بنشاطهما.
-                    تسبيق قابل للسداد تضعه الخزينة العمومية خلال الستة أشهر الأولى من تسيير الوكالتين تحت تصرفهما لتمكينهما من القيام بنشاطها.
2 التنظيم القانوني: تسير كل من وكالتي المحروقات الهيئات التالية:
1-                لجنة المديرة
2-                أمين عام
3-                 مجلس المراقبة
1-لجنة مديرة: حيث تقوم بتسيير كل من وكالتي المحروقات لجنة مديرة، تعتمد على مديريات متخصصة من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه.
-تشكيلتها: تتكون اللجنة المديرة من 5 أعضاء مديرين، يعينون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات.
-مهامها: تتمتع اللجنة المديرة في اطار السياسة الطاقوية الوطية بصلاحيات واسعة لتتصرف باسم كل وكالة من وكالتي المحروقات والقيام بمنح ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها. وتشارك في أشغال مجلس المراقبة
وتصادق على نظامها الداخلي الذي يحدد عن طريق التنظيم الداخلي وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين
-مداولاتها: لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور عضوين على الأقل، وحضور رئيس اللجنة المديرة.
وتتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا
-مهام رئيس اللجنة المديرة: يتولى تسيير وكالة المحروقات المعنية ويضطلع بكل الصلاحيات الضرورية.
ويمكن أن يفرض، تحت مسؤوليته كل صلاحياته أو جزء منها[30] .
2-الأمين العام:
يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات.
يعمل تحت سلطة رئيس اللجنة المديرة، ولابد أن يكون حاضرا في تسيير وتنظيم الوكالة، ويراقب النشاطات المتعلقة بالإعلام والاتصال[31].
ويحضر الأمين العام اجتماعات اللجنة المديرة ويتولى أمانتها التقنية.
·                   يحدد اجور رئيس الجنة المديرة واعضائها عن طريق التنظيم .ويساوي اجر عضو اللجنة المديرة ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة سلم اجور مستخدمي كل بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات حالة النتافي : تتنافى وظيفة رئيس اللجنة المدير او العضوية فيها .او وظيفة الامين العام مع اي نشاط مهني او عهدة انتخابية وطنية او محلية، وأي وظيفة عمومية ، وكل امتلاك لمنافع  في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات ، بصفة مباشرة او غير مباشرة.
حالة المنع :لا يمكن لرئيس اللجنة المدير واعضائها وامينها العام عند التهاء مهامهم ،ممارسة اي نشاط مهني في مؤسسة قطاع المحروقات ،كما انه لا يمكنهم ممارسة اي نشاط مهني استشاري بتعلق يتمتعون بالمرتبة النتعلة بالوظيفة الذي تدفعه لهم حسب الحالة ،الوكالة المعنية خلال مدة السنتين المذكورتين .
3- مجلس المراقبة :تحدد تشكيلة وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم .ويوجد على مستوى كل وكالة ،ويقدم توصيات ويرسل تقريرا سنويا الى الوزير المكلف بالمحروقات.
*يمارس رئيس اللجنة المديرة واعضائها و امينها العام واعوان وكالة المحروقات وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية،ويلتزمون الى جانب اعضاء مجلس المراقبة بالسر المهني الا في حالة الادلاء بشهادة امام العدالة .
3-المهام والصلاحيات:
ميز المسرع في المادتين 13و14 بين صلاحيات سلطة ضبط المحروقات والنفط.
1-صلاحيات سلطة ضبط المحروقات : منح المشرع لسلطة ضبط المحروقات واسعة كما يستشف ذلك من نص المادة 13من قانون المحروقات والتي حددت صلاحيات السلطة على سبيل المثال وليس الحصر كما يفهم من عبارة ’’على وجه الخصوص’’
ويمكن تقسيم هذه الصلاحيات الى نوعان :صلاحيات ذات طابع تقني محايد،وصلاحيات استشارية غير ملزمة فيما يخص وضع السياية العامة بشأن قطاع المحروقات.
أ-الصلاحيات التنفيذية ذات الطابع التقني :السهر على احترام:
-التنظيم التقني المطبق على نشاطات المحروقات .
-التظيم المتعلق بتطبيق التعريف ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشات النقل بواسطة القنوات والتخزين.
-التنظيم في مجال الصحة ولامن الصناعي والبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى ولادارتها.
-تطبيق العقوبات والغرمات عند مخالفة القونين.
ب-الصلاحيات الاستشارية غير ملزمة:
-دراسة طلبات منح امتيازات النقل بواسطة البانابيب ،وتقديم توصيات الى الوزير المكلف بالمحروقات
تقديم توصية الى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب امتياز النقل بواسطة الانابيب حالة تقصير خطيرفيما يخص الاحكام المنصوص عليها في عقد الامتياز
-التعاون مع الوزيرالمكلف بالمحروقات في مجال الساسية القطاعية واعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات.
2-صلاحية الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط:
خول المشروع النفط صلاحيات متعددة يمكن فرزها في مايلي:
صلاحيات ذات طابع صلاحيات ذات طابع تنفيذي.
أ-الصلاحيات ذات الطابع استراتيجي :[32]
ان وكالة النفط ليست هيئة تنفيذ فقط وانما هيئة تصور تعمل على رسم استراتيجية قطع المحروقات في الجزائر ولهذا الغرض بالذات اشركها المشروع مع الوزير المكلف بالمحروقات في وضع السياسة القطاعية واعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاط المحروقات وتتكفل لوحدها باعداد
اعداد مخطط على المديين المتوسط والطويل المدى لقطاع المحروقات بناءا على مخططات و ارساله الى الوزير المكلف بالمحروقات في شهر جانفي من كل سنة .
كما تتولى دراسة مخططات التنمية والموافقة على تحيينها دوريا والتأكد من الاستغلال الامثل لموارد الاستثمارات في مجال المحروقات تساهم الوكالة في ترقية الصناعة الوطنية وتتم هذه المساهمة بصفة نقدية كتمويل استثمارت صناعة منتجة او بصمة عينية كتوفير الخيرات الهندسية والفنية للمنشأت الصناعية لعل هذا التوسيع في صلاحيات الوكالة نابع من قناعة السلطة بدور المحروقات في التنمية الاقتصادية باعتباره الركيزة الاساسية لهاته التنمية حصة وانه يشكل 97 بالمئة من مواردها الصعبة
ب-الصلاحيات ذات الطابع التنفيذي: [33]
تعدالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط بمثابة الشباك الوحيد للمستثمرين في مجال المحروقات ولهذا الغرض تتولى ثلاثة مهام اساسية:
* مهام قبل الاستغلال :اين تقوم الوكالة بعملين اساسين همال
-عمل اول يتمثل في تقسيم  الاملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات قصد البحث ولاستغلال الى اربع مناطق تسمى منطقة أA منطقة ب Bمنطقة ج C ومنطقة د D وتتم تجزئة هاته الاملاك إلى قطع صغير التي هي الوحدة الاساسية لتحديد المساحات موضوع رخص التنقيب و عقود البحث او الاستغلال
- عمل ثان ويتمحور حول ما يلي:
- طرح المناقصات عن المناقشة وتقييم العرض المتعلقة بنشاطات البحث أو الاستغلال.
-تسليم رخص التنقيب والاستغلال .
-منح مساحات البحث ومساحات الاستغلال وابرام عقود بشأنها
* مهام بعد الاستغلال:

تتجلى هاته المهام في النقاط التالية:
-متابعة ومراقبة تنفيذ عقود البحث ولاستغلال طبقا للأحكام قانون المحروقات.
-التأكد من ان الاستغلال يتم ضمن احترام القانون وفي اطار الاستغلال الامثل والرشد للموارد من غير تبذير او استنزاف او مساس بالبيئة او الصحة العمومية او سلامة العقار محل الاستغلال.
-تحديد وجمع الاتاوة واعادة دفعها الى الخزينة العمومية .
--الحرص على ان المتعامل قد سدد الرسم على دخل البترولي والرسم المساحي و الرسوم  المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المياه وبعبارة عامة المتابعة الجبانية لعقود البحث ولاسغلال بالتعاون مع ادارة الضرائب .
-المراقبة الدورية لامن الصناعي المتعلق بالاستثمارات النفطية مع فرض الاحترام الصارم لمتطلبات ات امن العمال وصحتهم ونظافة المحيط
·                   صلاحيات النفط في الغاز: نصت عليها المادة 59 من قانون المحروقات وهي صلاحيات محددة على سبيل الحصر، فزيادة على مهام المحددة في المادة 14، تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) بما يلي:
·                   1- مسك وتحيين كشف الإحتياطات الغاز، وكشف للإحياجات من الغاز لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وكشف عن كميات الغاز المتوفرة للتصدير.
2-                 تحديد، بصفة دورية، السعر المرجعي وتعرضه على الوزير المكلف بالمحروقات ليوافق عليه بقرار.
3-                السهر على ضمان تموين السوق الوطنية من قبل المتعاقدين.
4-                منح بصفة استثنائية، ولمدة محدودة لا تتجاوز 90 يوما رخصة حرق الغاز بطلب من المتعامل.
5-                تزويد مختلف المتعاقدين بدراسة عن سوق الغاز ونشرها.
6-                تنظيم بصفة دورية، ملتقى للتشاور وتبادل المعلومات عن سوق الغاز يدعى للمشاركة فيه، منتجو الغاز بالجزائر والخارج والمتعاقدون الذين اكتشفوا احتياطات الغاز لم تطور بعد، وكذا ممثلون عن وكالة ضبط المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تم إنشاؤها بموجب قانون الكهرباء وتوزيع الغاز.

المبحث الثاني: تقدير استقلالية مؤسسات الضبط في مجال الطاقة.
على خلاف المشرع الفرنسي، فقد اعترف المشرع الجزائري انطلاقا من سنة 2000 بالشخصية المعنوية لسلطات الضبط الاقتصادي، ومن بينها مؤسسات الضبط في مجال الطاقة.
فبالنسبة لوكالتي المناجم تنص المادة 43 فقرة 2 من القانون رقم 01-10 على أن هذه الأجهزة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
كذلك لجنة الكهرباء والغاز هي الأخرى اعترف لها بالشخصية المعنوية القانونية والاستقلال المالي لوكالتي المحروقات.
ويرى الأستاذ " زويمية" أنه عندما يعترف المشرع بالشخصية القانونية لهيئة ما فان الفقه يمكن أن يفهم هذه المبادرة على أنها تتضمن امتيازين على الأقل:
-                    من الناحية الوظيفية: تصبح السلطة الإدارية تتمتع بنوع من الحرية سواء بالنسبة للتوظيف أو بالنسبة لتخصيص مواردها.
-                    من ناحية أخرى فإن منح الشخصية القانونية يجعل من السلطة الإدارية مسؤولة عن أعمالها ويرى الأستاذ " خلوفي رشيد" أن إدخال عنصر الاعتراف بالشخصية امعنوية لهذه الهيئات انطلاقا من سنة 2000 من شأنه أن يعيد مراجعة مفهوم السلطات الإدارية المستقلة في حد ذاته[34].
وعليه سنتناول تقدير هذه الاستقلالية من حيث الجانب العضوي ( كمطلب 1) ثم تقديرها من حيث الجانب المالي ( كمطلب2) وأخيرا تقديرها من حيث جانب الاختصاص ( كمطلب 3).

المطلب 1 : تقدير الاستقلالية من حيث الجانب العضوي: [35]
نلاحظ من خلال ما سبق تقديمه في المبحث الأول أن نظام التعيين لا يكرس أية عهدة بالنسبة لكل من وكالتي المناجم ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، ووكالتي المحروقات، وهو ما قد يقلص من استقلالية واستقرار هذه السلطات خاصة وأن التعيين خارج أية عهدة من شأنه توسيع السلطة التقديرية لجهة التعيين.
حيث من خلال النصوص التأسيسية لسلطات الضبط في مجال الطاقة نلاحظ سيطرة رئيس الجمهورية على سلطة التعيين، الذي انفرد بها دون مشاركة أي جهة اخرى انطلاقا من إنشاء مجلس المنافسة، مرورا بسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وصولا إلى وكالتي المناجم ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، وكالتي المحروقات. ولكن رغم كل هذا، فإن رئيس الجمهورية لا يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة إذا أن النصوص المتعلقة بهذه السلطات تشترط وجود سلطة اقتراح وزارية وهي سلطة اقتراح تنحصر في الوزير المكلف بالمناجم، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالمحروقات.
وعليه، كيف يمكن ضمان استقلالية هذه السلطات خصوصا وأن أعضائها معنيون من طرف السلطة السياسية؟
·                   ومن أجل ضمان استقلالية الأعضاء عن القطاع المهني المضبوط من أجل تحقيق أهداف الضبط فقد كرس المشرع في قطاعي المحروقات والكهرباء والغاز نفس الأحكام المتعلقة بالتنافي مع أية وظيفة عمومية، عهدة انتخابية، او اي نشاط مهني أخر ( المادة 12 من القانون المحروقات، المادة 121 من القانون 02-10 ).
بالإضافة إلى حالات التنافي، فقد حدد المشرع حالات منع أخرى تتمثل في عدم ممارسة أي نشاط مهني في القطاع لمدة سنتين بعد انتهاء مهامهم.
أما بخصوص وكالتي المناجم، فإن المشرع يجمع بين التنافي وحالات المنع، إذا تتنافى صفة العضو مع امتلاك مصلحة مباشرة أو غير مباشر في القطاع.
ومن جهة أخرى، ورغم اعتراف المشرع لهذه السلطات بتكييف السلطات الإدارية المستقلة، إلا أن ذلك لم يمنع من التواجد المكثف للدولة في هذه السلطات وذلك عبر آليات مختلفة، وهو ما مكن أن يفرغ هذه الاستقلالية من محتواها خصوصا وأن المشرع يعترف صراحة بوجود ممثلين عن الإدارة المركزية داخل هذه السلطات حيث نجد المجلس الاستشاري في لجنة الكهرباء والغاز حيث يتشكل من ممثلين عن الدوائر الوزارية ومن جميع الأطراف المعنية( المادة 125 من قانون 02-01) .
كما نجد هذا المجلس في قانون المحروقات لسنة 2005 ولكنه ألغى في تعديل 2006، وعوض بمجلس المراقبة.
المطلب2 : تقدير الاستقلالية من حيث الجانب المالي : 
نلاحظ أن المشروع قد اعترف بالاستقلالية المالية لكل من وكالتي المناجم ( المادة 1 من النظام الداخلي لكل وكالة ) ،لجنة ضبط الكهرباء والغاز (المادة 112 من القانون 02-01)
ووكالتي المحروقات (المادة 12 من أمر 06-10).
غير أنه يظهر من خلال قراءة وتفحص النصوص التأسيسية لهذه السلطات ا ، مواردها المالية بعيدة كل البعد لأن تكسر الاستقلالية المالية ، وذلك من خلال نصوص المواد التالية:
-                    المادة 52 من قانون 01-10 بالنسبة لوكالتي المناجم .
-                    المادة 127 من قانون 02-01 بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.
-                    المادة 15 من أمر 06-10 بالنسبة لوكالتي المحروقات.
حيث يلاحظ تدخل الدولة بتقديم مساعدات مالية لهاته المؤسسات .
إذن فالمعطيات حول الجوانب المالية تشير إلى سلطات الضبط لاتتمتع باستقلالية مالية حقيقية[36].

المطلب2 : تقدير الاستقلالية من حيث جانب الاختصاصات:
نلاحظ أن اختصاصات مؤسسات الضبط في مجال الطاقة متداخلة ، سواء على مستوى مجال واحد مثل : تداخل اختصاصات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المنصوص عليها في المادة 43 من قانون المناجم ، او تكون اختصاصات متداخلة على المستوى مجالين حيث نلاحظ ان الوكالة الوطنية لثمين موارد المحروقات ( النفط) صلاحيات أو اختصاصات في مجال الغاز ، رغم وجود لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
كما نلاحظ تدخل الوزارة في مهام مؤسسات الضبط في مجال الطاقة ، حيث نجد أن أعمالها تخضع لموافقة الوزير المكلف بالقطاع .
فهنا ، تدخل الإدارة المركزية في وصف سلطات الضبط يظهر في السلطة الوصالية المعترف بها من خلال النصوص التأسيسية لمؤسسات الضبط.
وبالتالي أين هي استقلالية الضبط ؟ 


خاتمة:
بعد كل ماتقدم يمكن القول أن مؤسسات الضبط في مجال الطاقة لاتتمتع بالاستقلالية المطلقة ، ما نلاحظ أنها ترتدي تارة لباس المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري وتارة أخرى ترتدي لباس المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي .ولو سلمنا بهذا القول فهذا يقودنا إلى أن مؤسسات الضبط ماهي إلا مؤسسات عمومية والقول بهذا أيضا يؤدي بنا إلى اعتبارها امتداد للدولة بتسمية جديدة إلا وهي مؤسسات الضبط .
فالدولة الجزائرية مازالت دولة متدخلة ولم تصبح بعد دولة ضابطة . فمن الصعب
أن تتحول الدولة إلى ضابطة في ميدان استراتيجي كالبترول الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني .   


المراجع:
الكتب:
-                      عجة الجيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية، دار الخلدونية الجزائر 2006
-        عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار- الأنشطة العادية وقطاع المحروقات-
        دار الخلدونية الجزئر 2006
-                  رسائل:  
-                      بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير كلية الحقوق 2006/2007
-                  مقالات:
-                  خلوفي رشيد، مؤسسات الضبط، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء
41  - رقم 2- الجزائر 2003
-                  محاضرات:
-                  تركي نور الدين، محاضرات في قانون المحروقات ألقيت على طلبة سنة أولى ماجستيلر 2008/2009
-                  قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات، سونلغاز، نشرة 2002، ص 24.
-                  القوانين والمراسيم:
-                  من قانون رقم 01 – 10 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001
        يتضمن قانون المناجم، ج ر ع 35 .
-                  قانون رقم 02 – 10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ع 08.
-                  أمر 06 – 10 المؤرخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة 2006 ( ج ر ع 48) يعدل ويتم القانون رقم 05- 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 ابريل عام 2005 والمتعلق بالمحروقات ( ج ر ع 50).
-                  مرسوم تنفيذي رقم 04 – 94 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، ج ر ع 20 .
-                  مرسوم تنفيذي رقم 04 – 94 مؤرخ في 11 صفر عا 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ج ر ع 20.

-                  المواقع:
-                  مقال منشور على موقع google تاريخ التحميل 22- 05- 2013 ساعة التحميل 13:23، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، دورها ومهامها.





[1] - مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرخ في: 11 صفر عام 1425 الموافق لأول أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلية للوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، ج.ر عدد 20.
    - مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرخ في: 11 صفر عام 1425 الموافق لأول أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، ج.ر عدد20.
[2]-  المادة 52 و المادة 154 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في: 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق لــ 03 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المناجم، ج.ر عدد 35.
[3] - المادة 47 من قانون المناجم.
: المادة 48 من قانون المناجم.[4]

: المادة 50 من قانون المناجم[6]
: عجة جيلالي، قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية، دالر الخلدونية 2006، ص 509.[7]

: قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات، سونلغاز، نشرة 2002، ص 24.[9]
: بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير 2006/2007، ص 55.[10]
: قانون رقم 02-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،ج رع [11]
: المادة 116 من قانون رقم 02-10.[12]
: المادة 117/1 من قانون رقم 02-10.[13]
: المادة 117/2 من قانون رقم 02-10.[14]
: المادة 125/4 من قانون رقم 02/10.[15]
: 126 من قانون رقم 02-10[16]
: 118 من قانون رقم 02-10[17]
: 119 من قانون رقم 02-10[18]
: 120 من قانون رقم 02-10[19]
: 121 من قانون رقم 02-10[20]
: الزبون المؤهل:الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عقود التمويل بالكهرباء والغاز مع منتج ، أنظر المادة 2/6 من قانون رقم 02-10[21]
: المادة 124 من قانون رقم 02-10[22]
: المادة 129 من قانون رقم 02-10[23]
: المادة 125 من قانون رقم 02-10.[24]
Google: لجنة ضبط الكهرباء والغاز دورها ومهامها مقال منشور على موقع [25]
: المادة 12 من أمر 06-10 مؤرخ في 3 رجب 1427 الموافق 29 يوليو سنة 2006 ( ج رع 48) يدل ويتم القانون رقم 05-07[26]
: المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 ابريل عام 2005 والمتعلق بالمحروقات ( ج ر ع 50).[27]
: عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائري للإستثمار- الأنشطة وقطاع المحروقات-دار الخلدونية 2006،ص 706، ص 707.[28]
: تركي نور الدين، محاضرات في قانون المحروقات ألقيت على الطلبة سنة أولى ماجستير 2008-2009[29]
: أنظر المادة 12 من أمر 06-10.[30]
: تركي نورالدين، مرجع سابق.[31]
: عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص 710.[32]
: عجة الجيلالي، مرجع سابق، ص 711.[33]
: بوجملين وليد، مرجع سابق، ص 56، ص 58، ص 59 ، ص60[34]
: أنظر، بوجملين وليد، مرجع سابق، 86 إلى ص 89.[35]
: خلوفي رشيد، مؤسسات الضبط، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزء 41- رقم 2-2003.[36]
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016