تابعونا على الفيسبوك

Disqus

محدودية أدوار جمعيات حماية المستهلك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
محدودية أدوار جمعيات حماية المستهلك



يونس كوبيتي
باحث في العلوم القانونية

          لقد كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن حماية المستهلكين،لكونهم يمثلون المجموعة الاقتصادية الاكثر أهمية[1]،ويعود السبب في ذلك الى الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم منذ منتصف القرن العشرين والتي ترتب عنها زيادة في القدرة الانتاجية،وقد واكب هذا التطور في اساليب الانتاج والتسويق زيادة في حجم المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلكون في تعاملهم مع المنتجات الحديثة.
فمن جهة ترتب عن الانتاج الكبير للمنتوجات والسلع انتاج وتوزيع سلع مشوبة ببعض العيوب التي تجعل استعمالها واستهلاكها محفوفا بالمخاطر،ومن جهة أخرى تزايدت ظاهرة الغش وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لحياة الانسان .
ومن أجل مواجهة هذه المخاطر،ظهرت تشريعات حماية المستهلك[2] التي ترمي الى حماية المستهلكين وصيانة حقوقهم والدفاع عن مصالحهم،والمغرب كباقي دول العالم اهتم بالحمايةة الاقتصادية والصحية للمستهلك نظرا لاهمية هذا الاخير في الدورة الاقتصادية العامة،وذلك من خلال اصداره لمجموعة من القوانين من بينها القانون 13.84 المتعلق بزجر الغش في البضائع والقانون 06.99[3] المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجاتت الغذائية زد على ذلك قانون الالتزامات والعقود الذي يشكل الشريعة العامة لكافة القوانين،وعلىى الرغم من صدور هذه القوانين إلا انها لم تعر أي اهتمام للمستهلك ولم تجعله ضمن أولوياتها .
وبعد مرور مدة من الزمن وبعدما أثبتت القواعد التقليدية عجزها عن توفير حماية فعالة للمستهلك ظهر القانون 31.08[4] المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك،والذي يعتبر من بين القوانين التيي سعى المشرع المغربي من خلال مقتضياته الى تكريس نظام خاص يقف بجانب القواعد العامة لضمانن حماية فعالة للمستهلك.
ولقد أقر هذا القانون مجموعة من الحقوق لعموم المستهلكين من بينها الحق في الاعلام،الحق في الاختيار الحق في حماية حقوقه الاقتصادية الى جانب بعض المبادئ التي من شأنها تنوير إرادة المستهلك كما لو تعلق الامر ببعض البرامج التثقيفية والتي لها صلة بالاستهلاك.
وبالرجوع الى مقتضيات القانون 31.08 سيتضح للقارئ بأنه حاول ما أمكن ارساء حماية فعالة للمستهلك إما من خلال صياغة بعض النصوص أو من خلال منحه صلاحيات واسعة لبعض الهيئات أو المؤسسات[5]،من ضمنها الجمعيات[6] ،على اعتبار أن المجتمع بدون حرية يوازي مجتمع التسلط والاستبداد،والحرية بدون ضوابط قانونية توازي مجتمع تسوده الفوضى وعلى هذا الاساس نجد من بين الحريات التي يجب أن يتمتع بها الفرد أو المواطن داخل المجتمع حرية تأسيس الجمعيات[7] والتي تلعب أدوارا هامة في الدفاع عن المصالح العامة لافراد المجتمع.
ولقد أشار القانون 31.08 في قسمه السابع الى جمعيات حماية المستهلك وعلى الادوار المنوطة بها[8]،ومن هنا يمكن طرح الاشكالية التالية أين تتجلى أدوار جمعيات حماية المستهلك؟وما هي العوائق التي تقف حائلا في وجهها دون القيام بمهامها؟وكإجابة عن هذه الاشكاليات سنحاول ان نقسم الموضوع الى مبحثين نتناول في مبحث اول أدوار جمعيات حماية المستهلك مع التركيز على الدور التوعوي لها،فيما سنخصص المبحث الثاني للعوائق التي تقف حائلا في وجهها دون القيام بأدوارها على أحسن وجه.
المبحث الاول: أدوار جمعيات حماية المستهلك
تلعب جمعيات حماية المستهلك أدوارا هامة في الدفاع عن مصالح جمهور المستهلكين لأنها أصبحت من جماعات الضغط الجماعي[9]،سواء على المشرع الذي لطالما طالبته بأن يخرج قانونا لحماية المستهلك الى حيز الوجود،أو على المهنيين عن طريق حثهم على احترام المصلحة الجماعية للمستهلكين عند القيام بمشروعاتهم.
وتتبع جمعيات حماية المستهلك في دفاعها عن المصلحة الجماعية المشتركة إحدى الوسائل التالية: التوعية والدعاية المضادة أو الامتناع عن الشراء أو الامتناع عن الدفع،إضافة الى إمكانية رفع الدعاوى القضائية  وهذا ما سنحاول التفصيل فيه في هذا المبحث عن طريق تقسيمه الى مطلبين بحيث سنتناول الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك(المطلب أول)،فيما سنخصص (المطلب الثاني) للدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك.
المطلب الاول:الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك
تعتمد جمعيات حماية المستهلك على مجموعة من الوسائل للدفاع عن مصالح المستهلكين،ومن بين هذه الوسائل نجد التوعية، النصح والارشاد،الامتناع عن الشراء :
الفقرة الاولى : توعية المستهلكين وتنوير بصيرتهم[10]
يقصد بالتوعية قيام جمعيات حماية المستهلك بتنوير الرأي العام حول السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلية وتبصيره بمعطيات الميدان الاستهلاكي[11]،وما زال مفهوم توعية المستهلك محصورا بعمل بعض المؤسسات غير الحكومية ذات الاعداد المحدودة في المجتمعات النامية تحديدا،في حين باتت هذه التوعية جزءا من الحياة اليومية للمواطنين في الدول المتقدمة، ،بحيث يلاحظ فرق شاسع بين وعي المستهلك في الدول المتقدمة عن نظيره في الدول النامية او التي هي في طور النمو وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول:

وعي المستهلك في الدول النامية
وعي المستهلك في الدول المتقدمة
- انتشار محدود للوعي الاستهلاكي لدى المواطنين،إن لم نقل شبه منعدم.
- نادرا ما توجد جماعات ضغط تعمل توعية وحماية المستهلكين.
- تحديد معايير إنتاج السلع والخدمات والاعلان عنها مرتبطة بالشركات المنتجة والوسائل الاعلامية ولا مشاركة حقيقية للمستهلكين.
- لا تحسينات جذرية لقوانين حماية المستهلك.
- هناك وعي لدى المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم.
- يلعب المستهلكون دورا في المطالبة بحقوقهم من السلطات أو من الوسائل الاعلامية أو أي جهة أخرى.
- يؤدي المستهلكون دورا في تحديد المعايير التي على أساسها يتم إنتاج السلع والخدمات والاعلان عنها.يعمل المستهلكون من خلال جماعات الضغط على تحسين القوانين الحامية لهم في قضايا الاستهلاك.

ومن خلال هذا الجدول تظهر حاجة المستهلكين في الدول النامية الى التوعية بشكل واضح ليدركوا خياراتهم الاستهلاكية وحقوقهم وواجباتهم في هذا المجال،وليدركوا وسائل التحرك الممكنة للضغط على صناع القرار بهدف حماية  أنفسهم من الاثار السلبية التي تنتج عن الحركة الاعلامية المكثفة للشركات والتي تستخدم الوسائل الاعلامية كأدوات لتمرير رسائلها الى الجمهور،ورغم أن التوعية يمكن أن تكون عبر وسائل مختلفة كطبع مجلات أو دوريات أو نشرات أسبوعية او شهرية وتوزيعها على المستهلكين وهذه المجلات أو النشرات يمكنها أن تزود المستهلك بخصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق،فإن الوسائل الاعلامية وتحديدا التلفزيون يبقى الاكثر قدرة على استقطاب  جمهور كبير من المستهلكين ونقل المواد الاعلامية التوعوية والترشيدية لهم،وتعزيز ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين قاطبة هي التي من شأنها أن تساهم في الحد من ظاهرة الغلاء والمساهمة في زيادة الانتاج والانتاجية.
الفقرة الثانية: الدعاية المضادة
تعني الدعاية المضادة قيام جمعيات حماية المستهلك بنشر أو توزيع انتقادات مكتوبة، -بالصحف أو مطبوعات-... أو مسموعة -عن طريق الراديو مثلا –أو مرئية،- عن طريق التلفزيون- للمنتجات أو الخدمات الموجودة بالسوق المحلي[12].
ولا تعتبر الانتقادات التي تتضمن الدعاية المضادة عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، لأن الجمعيات التي تكون وراء ذلك ليس هدفها تجاريا ولا تطمح إلى تحقيق ربح، بل هي كيانات اجتماعية مستقلة هدفها الأساسي حماية مصالح المستهلكين باعتبارهم طرفا ضعيفا في العلاقات التعاقدية.
ويرى أحد الباحثين أن الدعاية المضادة تعتبر مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي وأنها يجب ألا تخضع لرقابة قبلية من طرف الادارة لأن هذا النوع من الدعاية يكون له طابع موضوعي وليس من اجل تحقيق غرض تجاري[13]،ويمكن أن تمارس الدعاية المضادة بعدة طرق،فقد تتخذ طريق النقد العام لبعض نماذج الانتاج،وقد توجه ضد منتوج معين بالذات لخطره أو لعدم فعاليته أو ضد عقود معينة بالذات يعدها أحد المهنيين ويضمنها شروطا مجحفة،كما قد تتم عن طريق ما تقوم به جمعيات حماية المستهلك من تجارب مقارنة على البضائع المعروضة وتنشر فيما بعد في مجلاتها المتخصصة[14].
الفقرة الثالثة: الامتناع عن الشراء
قد تطلب جمعيات حماية المستهلك –في بعض الأحيان- من جمهور المستهلكين التوقف أو الامتناع عن شراء سلعة أو خدمة معينة كوسيلة ضغط على المنتجين أو البائعين، من أجل حفظ الأسعار أو رفع الحيف الذي يطال المستهلكين[15].
وتتخذ الدعوى الى المقاطعةLE boycott)) شكل الطلب الصادر من الجمعية إلى المستهلكين بالتوقف عن شراء السلع أو المنتجات أو الخدمات الضارة بصحة أو سلامة هؤلاء، كما حدث في فرنسا في قضية "عجول الهرمونات"[16] وفي دول شرق آسيا في قضية أنفلوزا الطيور.
وحسب أحد الفقهاء فإن المقاطعة تعد حقا للمستهلك شبيه الى حد كبير بحق الاضراب المعترف به للعمال[17]،لكن جمعيات حماية المستهلك يجب الا تتعسف في استعمال هذا الحق وذلك تحت طائلة إثارة مسؤوليتها[18]،لأنه قد ينتج عنه انعكاسات وخيمة على المنتوج أو المحل التجاري الموجهة ضده المقاطعة،فقد ينجم عن هذه الاخيرة المساس بسمعة المحل التجارية مما قد يؤدي الى اقفاله نهائيا وتسريح عماله،وما يصاحب ذلك من صعوبات على كافة قطاعات الصناعة[19].
الفقرة الرابعة: الامتناع عن الدفع
قد تلجأ جمعيات حماية المستهلك، في بعض الأحيان الى مطالبة المستهلكين أو المنتفعين من خدمة جماعية معينة، الامتناع عن دفع ثمن المنتوج أو مقابل الخدمة التي حصلوا عليها من مشروع معين، وهو ما يعبر عنه بعبارة "الإضراب عن الدفع" وعادة ما تكون الديون الواجبة على المستفيدين ذات طبيعة واحدة، ويكون الهدف من تأخير دفع تلك الديون المستحقة هو الضغط على الدائن لتخفيض مقدار دينه لما يتناسب مع مقدار المنفعة المقدمة، ويأخذ هذا الضغط شكل الرفض الجماعي لرفع المبالغ المطلوبة من المستهلكين، حتى يتم تلبية مطالبهم.
المطلب الثاني:الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك
عرفت الحركة الجمعوية في المغرب خلال العقد الأخير دينامية فاعلة كما وكيفا إلى حد ما أصبحت تفرض نفسها مدنيا كمخاطب سواء في مجالات التنمية أو الاستهلاك أو الحقوق الإنسانية للنساء أو التنمية الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الحقوق اللغوية والثقافية[20]، بالرغم من المعيقات التي تعترض نشاطها بفعل التقييدات المنصوص عليها في القوانين المنظمة.
وإذا كان الاصل أن يكون رافع الدعوى[21] هو صاحب الحق،فإنه وطبقا للمبدأ الاصولي لكل قاعدة استثناء فالاستثناء هنا هو إمكانية مباشرة الدعوى من طرف شخص لا يدعي أنه صاحب الحقق وإنما يحل محل هذا الاخير لمباشرة حقوقه،وذلك لوجود رابطة وثيقة بين مصالح المدعي ومصالحه الخاصة،حيث يمنح القانون لهيئات معينة سلطة رفع الدعوى حماية لمصلحة جماعية أو مشتركة أو بقصد تطبيق القانون،وهذه الصفة تمنح لهذه الهيئات لأن وظيفتها الاساسية تتمثل في حماية هذه المصالح،ولن تكتمل هذه الحماية الا إذا اعترف لها بسلطة رفع الدعوى[22]،وتعد جمعيات حماية المستهلك خير مثال لهذا الاستثناء.
الفقرة الاولى:ممارسة الجمعيات للدعاوى القضائية
لقد أصبح موقف المشرع المغربي من ممارسة جمعيات حماية المستهلك الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح المستهلكين، أكثر وضوحا من ذي قبل مقارنة مع قانون تأسيس الجمعيات، حيث نصت المادة 99 من قانون حرية الأسعار والمنافسة [23]على أنه "يمكن أن تنتصب جمعيات حماية  المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة طرفا مدنيا وأن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة".
غير أن شرط المنفعة العامة[24] المضمن في المادة 99 سالفة الذكر، شكل عائقا أمام الجمعيات من الاستفادة مما أتى به المشرع من حقوق الدفاع عن مصالح الجماعة، وبالتالي أصبحتت هذه الجمعيات في حد ذاتها مشلولة ومقتصرة على التوعية والتحسيس[25].
وقد تم تكريس هذا الوضع في القانون رقم 22.01[26] المتعلق بالمسطرة الجنائية في المادة 7 التي نصت على أنه "يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أوو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
وفي نفس النهج ذهب القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إذ نص في الفصل154 "يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحق تأسيس الجمعيات،ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الاساسي هو حماية المستهلك حصريا،وان تكون خاضعة لانظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي.
كما ينص الفصل 155 على أنه "يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام المادة 154 أن تتكتل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانون".
 وما يمكن ملاحظته هو ان هناك شرطين جديدين –بالإضافة إلى شرط المنفعة العامة- وهما: شرط اقتصار نشاط الجمعية على الدفاع عن مصالح المستهلكين أي إذا كانت للجمعية أنشطة متعددة كجمعيات حماية البيئة على سبيل المثال التي من بين أنشطتها حماية المستهلك، فإنها لا تستفيد من صفة المنفعة العامة وبالتالي ليس لها الحق في الدفاع أمام القضاء عن مصالح الجماعة –وشرط الانخراط في فيدرالية وطنية لحماية المستهلك[27].
فهذه الشروط تمثل مزيدا من العراقيل أمام هذه الجمعيات للقيام بدورها في تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم. حيث لن تكون لها إمكانية لمقاضاة المنتجين والموزعين والبائعين الذين يقومون بممارسات تجارية غير مشروعة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الشروط التي سبق ذكرها تمثل عقبة أمام المستهلكين الأفراد الذين تضررت مصالحهم من جراء نفس الفعل أو القضية، حيث سيتضررون أكثر إن لم يمنح لهم القانون إمكانية الاستفادة من دعوى واحدة مقدمة من طرف جمعية المستهلكين[28].
يتضح مما سبق أن المشرع المغربي بالرغم من اعترافه الضمني بأهمية الحركة الجمعوية في حماية المستهلكين، فإن هذا الاعتراف يبقى قاصرا على مستوى منح هذه الجمعيات صلاحيات إجرائية في الإدعاء أمام القضاء.   
وبناء على ذلك يستحسن أن يتم الاستغناء عن شرط المنفعة العامة المفروض من قبل المشرع المغربي، والاقتصار فقط على الإجراءات القانونية العادية في منح الجمعيات حق الانتصاب كطرف مدني في الدعوى المدنية التابعة، حتى يتم تحقيق حماية أكثر لمصالح جمهور المستهلكين.
الفقرة الثانية: تدخل الجمعيات في الدعاوى المدنية الفردية
يحق لجمعيات حماية المستهلك الانضمام للدعوى الفردية للمستهلك لحمايته من الشروط التعسفية والوقوف الى جانبه لشرح موقفه أمام القضاء المدني[29]،لان المادة 157 من القانون 31.08 خولت لجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة[30] طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية أو أن تتدخل في دعاوى جارية.أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضيي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك،وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين،اما اذا تعلق الامر بالجمعيات غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة،فإنه لا يمكن ان تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 157 من القانون 31.08 الا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي.
ولقد وضع المشرع مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في جمعيات حماية المستهلك الغير المعترف لها بصفة المنفعة العامة حتى تحصل على إذن خاص بالتقاضي ،وذلك في المادة 35 من المرسوم رقم 2-12-503 القاضي بتطبيق بعض احكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك،وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- أن تنص أنظمتها الاساسية على قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن لجميع أعضاء الجمعية مشاركتهم في تحديد توجهات الجمعية وأنشطتها وكذا مراقبتها.
- أن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها امام القضاء.
- أن تتوفر على الموارد المالية والبشرية التي تمكنها من القيام بمهام الاعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك.
- أن تثبت عند إيداع طلب الحصول على إذن خاص بالتقاضي،مرور سنتين على الاقل من إحداثها وذلك ابتداء من تاريخ تصريحها للسلطات.
وبعدما أشرنا للأدوار التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك في المبحث الاول سنحاول الانتقال الى المبحث الثاني والذي سنعالج فيه العوائق التي تقف حائلا في وجه الجمعيات.
المبحث الثاني: العوائق التي تقف حائلا في وجه الجمعيات
إن ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء قصد الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين يبقى رهينا بتوفر مجموعة من  الشروط[31]  حددها المشرع في المادة 35 من المرسوم رقم 2-12-503 القاضي بتطبيق بعض أحكام القانون 31.08.
وهذا ما سنحاول معالجته في هذا المبحث بحيث سنعمل على تقسيمه الى مطلبين نتناول العوائق القانونية في (مطلب أول)،فيما سنخصص (المطلب الثاني) للعوائق العملية.

المطلب الأول: العوائق القانونية

من الصعوبات القانونية التي تقف حائلا في وجه جمعيات حماية المستهلك نجد شرط المنفعة العامة ، على اعتبار أن المشرع المغربي سواء من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة أو من خلال ق 08-31 المتعلق بحماية المستهلك والذي نسخ المادة 99 من ق.ح.أ.م نص صراحة على إلزامية شرط المنفعة العامة لولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء.
وهناك من يرى[32] بأن اشتراط المشرع المغربي لصفة المنفعة العامة في الجمعيات التي يفترض أنها سوف تمثل المستهلك أمام القضاء، يعبر بصورة واضحة عن مدى اهتمام المشرع المغربي بالحمايةة القانونية للمستهلك، على اعتبار أنه لا يمكن تمتيع أي جمعية كيفما كان نوعها بأهلية الدفاع عن المستهلكين إلا إذا توفرت فيها الشروط القانونية للقيام بذلك، فإنه بالمقابل قد يكون أحد الأسباب الأساسية التي تحد من فعالية دور هذه الجمعيات، ولاسيما إذا نظرنا إلى وضعية المستهلك المغربي، الذي يفتقد كل الوسائل الفعلية لحماية نفسه من الأخطار التي ترتبها المنتجات والمواد الفاسدة، ومن الأضرار التي قد يتعرض لها من جراء تصرفات الموردين أو المهنيين.
غير أن التوجه الذي ذهب إليه المشرع المغربي[33]، يتمثل في التأكيد على أن صفة المنفعة العامة تمثل معيارا للضبط لاختبار  مدى جدية الجمعيات الموجودة في الساحة على القيام بالادوار المنوطة بها.
غير أن هذه الفصول تشكل في نظرنا تراجعا من طرف المشرع[34]، القصد منه الحد والتقليص من عمل الجمعيات المهتمة بالدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، إذ تعتبر الجمعيات أن الشروط مجحفة ومقيدة لحرية الجمعيات وتحايلا على الحريات العامة والدستور[35].
وفي هذا الصدد يذهب البعض[36] إلى أن صفة المنفعة العامة لا تتمتع بها إلا أقلية من الجمعيات على الصعيد الوطني، وعليه فإن اشتراط التوفر على هذه الصفة للتمكن من الولوج إلىى القضاء، يعني في نهاية المطاف مزيدا من العراقيل أمام هذه الجمعيات للقيام بدورها في تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم، ووسيلة أخرى للحد من صلاحيتها وأدوارها.
إنه لمن الأجدر عدم تقييد هذا الحق – حق اللجوء إلى القضاء – بشرط التصريح للجمعية بصفة المنفعة العامة، وفتح المجال أمام الجمعيات التي اكتسبت الصفة القانونية لممارسة هذا الحق، وفقا لشروط تبين مدى حركية وجدية عمل هذه الجمعيات ما دام الواقع العملي قد برهن على الشرط الوارد في الفصل 154 جعل حق التدخل أمام القضاء مستحيلا استحالة واقعية[37].
وعليه يتضح مما سبق أن المشرع المغربي بالرغم من اعترافه الضمني بأهمية الحركة الجمعوية في حماية المستهلكين، فإن هذا الاعتراف يبقى قاصرا على مستوى منح هذه الجمعيات صلاحيات إجرائية في الادعاء أمام القضاء، خصوصا في ظل التشديد في شروط الحصول على صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات وجعله شرطا ضروريا لممارسة كل أشكال الدعاوى القضائية الرامية للدفاع عن مصالح المستهلكين وذلك بدءا من إلغاء هذا الشرط وتعويضه بمقاييس أخرى أكثر مرونة ومصداقية معمول بها في قوانين مقارنة.
لذلك فاشتراط صفة المنفعة العامة يتناقض مع مصالح المستهلكين، ومع الفلسفة التي يقوم عليها ق.ح.م والتي تتمثل في ارساء حماية فعالة له، حيث لن تكون هناك إمكانية لمقاضاة المهنيين الذين يخلون بمقتضيات ق.ح.م.م.
ومما يزيد الأمر حدة هو أن هذه الجمعيات قد لا تعمل بحرية واستقلالية تامة[38]، من أجل الوصول إلى هدفها الذي هو الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، في ظل الإبقاء على سلطة الوصاية التي تمارس على هاته الجمعيات والقيود الإدارية والمسطرة الرقابية التي تهدف إلى تقليص نطاق حركية الجمعيات[39]، كما أن فرض نظام أساسي عليها يشكل خرقا لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ومساسا باستقلاليتها.
هذا بالإضافة إلى أن الإدارة تمنح لنفسها الحق بأن تفرض على جمعيات حماية المستهلكين للانخراط في إطار جامعة وطنية وهو ما يتنافى بشكل عام مع مبدأ الاستقلالية الذي يتعين أن يطبع العمل الجمعوي[40].
وعليه فإن هناك محدودية للحقوق القضائية[41] لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب بالنظر لصعوبة الحصول على صفة المنفعة العامة لإمكانية ممارسة هذه الأخيرة لحق التقاضي لفائدةة المنخرطين وعموم المستهلكين في قضايا الاستهلاك، أو التي تقتضي تطبيق قانون الاستهلاك[42].

المطلب الثاني : العوائق العملية

هناك العديد من العوائق من الناحية العملية تقلص من دور جمعيات حماية المستهلك، مثل ضعف الموارد المالية وانعدام الوعي الاستهلاكي أو الثقافة الاستهلاكية اضافة الى غياب الدعم المادي.
- من بين العوائق العملية  التي يتعين الوقوف عليها نجد استمرار غياب وعي استهلاكي لدى الفرد بشكل خاص والمجتمع المغربي بشكل عام على الرغم من الندوات التي يتم القاؤها كل سنة[43]،وهذا ما يدفعنا الى طرح التساؤل حول القيمة القانونية للمقتضيات التي جاء بها هذا القانون،إذا لم يتم استثمارها عمليا على مستوى النزاعات في سبيل توفير الحماية المتطلبة للمستهلكين بشكل يضفي الانصاف على هذه العلاقات؟[44]،وغياب الوعي الاستهلاكي يظهر بجلاء في غياب المبادرة من قبل المستهلك لرفع الدعوى أو المطالبة بحقوقه أو الدفاع عن مصالحه في حالة حصول نزاع بينه وبين المورد،على خلاف المستهلك في الدول المتقدمة الذي يعي جيدا الحقوق التي يتمتع بها والالتزامات الملقاة على كاهله،وخير مثال على ذلك المستهلك الارجنتيني الذي قام بمقاطعة البيض نظرا لارتفاع ثمنها[45]،وهذا إن دل على شئ فهو يدل على المستوى الذي وصلت اليه الدول المتقدمة فيما يخص الثقافة الاستهلاكية.
-غياب الدعم من قبل السلطات العمومية والحكومية للجمعيات يحول دون تحقيق الحماية المنشودة التي يتوخاها المشرع المغربي، يضاف إلى ذلك ضعف الإمكانيات المادية والبشرية لدى هذه الجمعيات وطول وتعقد المساطر القضائية، إضافة إلى الأتعاب والمصاريف القضائية، وهذا ما يتعارض مع مبدأ المجانية[46]، وهو ما دفع بعض الفقه إلى المناداة بأن جمعيات حماية المستهلك التي لا تكفي مواردها المالية لتغطية تكاليف التقاضي دفاعا عن المصالح الفردية والجماعية للمستهلكين يجب أن تستفيد من نظام المساعدة القضائية[47].

ومما لا شك فيه أن تحديد موارد مالية قارة للجمعيات المؤسسة بهدف حماية المستهلك هو العمود الفقري لنجاحها، حيث تتأكد ضرورة إيجاد موارد مالية، نظرا للمصاريف المالية التي يتطلبها رفع الدعوى أمام القضاء وهو ما يثقل كاهل الجمعيات، والتي غالبا ما تتجاوز مصاريفها قدرة منخرطيها[48]، والأكثر من ذلك فحتى ولو تحققت مساعدات الدولة فإنها لن تساهم بشكل فعال في تقديم المساعدات الحقيقية للدفع بأنشطة الجمعية نحو التقدم والتطور.
وعليه يبقى على الأجهزة الحكومية الساهرة على تطبيق قوانين الاستهلاك توفير الدعم المالي والتقني لجمعيات حماية المستهلك في مجال الخبرة والتكوين".
وفي ذات السياق فقد تم الوقوف عند مستوى الضعف الذي يتكون منه المجتمع المدني بسبب التشتت، واختلاف الأهداف قبل صدور قانون 08-31، وتضارب المصالح، وغياب التأطير والتكوين للأطر المنتمية لهذه الجمعيات، أضف إلى ذلك غياب ثقافة التعامل مع جمعيات حماية المستهلك من طرف المستهلكين الذين غالبا ما لا يقدمون على الانخراط فيها أو حتى التقدم بشكايات لها[49].
وهكذا يبدو أن الحاجة ملحة لتقوية صلاحيات جمعيات المستهلكين[50] في مجال التقاضي، لأنه يبقى إحدى أهم الوسائل الفعالة للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين، وذلك من خلال إعادة النظر في مسألة الصفة (شرط المنفعة العامة)، ومنح جمعيات حماية المستهلك الدعم المالي الكافي الذي من شأنه النهوض بدورها كطرف قوي في إعادة التوازن للعلاقات التعاقدية غير المتكافئة.
وعليه متى توافر الشروط المحددة قانونا لولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء، إلا وكان من حق هذه الأخيرة – الجمعية – رفع مجموعة من الدعاوى الجديدة وغير المألوفة في القواعد العامة.   
وفي الاخير يمكن القول بأنه مهما عمل المشرع على تعزيز ترسانته القانونية بتقنيات تشريعية  جديدة كقلب عبء الاثبات،الحق في التراجع،رفع الدعاوى من قبل الجمعيات،اعلام المستهلك ...الخ،فإن هذه الحماية ستظل قاصرة على اعتبار أن أغلب فئات المستهلكين لا يتوفرون على الحد الادنى من الثقافة الاستهلاكية،والتي تشكل من وجهة نظرنا حجر الاساس،وما زاد الطين بلة نجد الشروط التي فرضها المشرع على الجمعيات التي ترمي الى الدفاع عن مصالح المستهلكين،بحيث قيد الجمعيات بشرط المنفعة العامة.
لذلك سنحاول إبداء بعض الاقتراحات التي من شأنها ان تكرس الحماية التي حاول القانون 31.08 ارساءها:
* توعية المستهلكين عن طريق إدماج حقوق المستهلك في البرامج التعليمية والتربوية بمختلف أسلاك التعليم،وخلق مراكز خاصة بالاستشارات فيما يتعلق بالقضايا الاستهلاكية.
* تمكين الجمعيات من الحق في المساعدة القضائية،خاصة تلك التي تعاني من ضعف في الموارد المالية ما دام أن الامر يتعلق بالدفاع عن مصالح المستهلكين.
* توفير الدعم المادي والمعنوي للجمعيات من أجل القيام بمهامها، كالندوات التي تتطلب موارد مادية مهمة الى جانب الموارد البشرية،وحذف شرط المنفعة العامة،وتشجيعها على التكتل في إطار جامعات وطنية.






 انظر الخطاب الذي ألقاه الرئيس الامريكي كندي بتاريخ 15 مارس 1962.[1]
 لقد ظهرت تشريعات حماية المستهلك في الدول المتقدمة قبل ظهورها في الدول النامية.[2]
 هذا القانون تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون 104.12 سنة 2014.[3]
 قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك،ظهير رقم 1.11.03 الصادر في 18 فبراير 2011.[4]
 القضاء،المجلس الاستشاري الاعلى للاستهلاك،الجمعيات.[5]
 عرفت تنظيما لها بموجب ظهير 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958،والجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر[6]
بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية معينة غير توزيع الارباح فيما بينهم.
 انظر الفصل 29 من دستور 2011.[7]
 انظر الفصول من 152 الى 165 من القانون 31.08.[8]
 محمد الهيني،إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء،مجلة المعيار العدد 38 سنة 2007 ص 56.[9]
إن التوعية الاستهلاكية تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول لحماية المستهلك من مخاطر السلع والخدمات الرديئة، فوعي  [10]
   المستهلك يمثل أحد أهم الوسائل الوقائية. 
إن العناية بتوعية المستهلك يجب أن يكون من ضمن الاهتمامات الأساسية  وجزء من الإستراتيجية العامة للدولة والتي يجب أن ترافق  مسيرة حياة الفرد منذ ولاذته الى حين وفاته ، وينبغي أن تكون عملية التوعية عملية مستمرة ، بمعنى أنه لا يجب أن يكتفى بالتوعية وقت الأزمات فقط،كما
 أن نشر الثقافة الاستهلاكية وتوعية المستهلكين يجب أن تكون جزاء أساسيا من النظام التعليمي العام حيث ينبغي أن يتم التركيز على تبصير إرادة المستهلك بحقوقه الأساسية وواجباته،ويجب أن يعرف المستهلك كيف يمارس عملية الشراء وعملية الاختيار الواعي لسلعه وخدماته، بالإضافة إلى تعريفه بالمواصفات القياسية ودورها في حماية المستهلك وخصوصا التعرف على مواصفات السلع والخدمات التي يتعامل معها، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الإعلانات التجارية والتي تلعب دورا كبيراً ومؤثرا لدفع المستهلك  نحو الاستهلاك.
[11] - مثل ما قامت به جمعية المنتدى المغربي للمستهلك –على سبيل المثال- حيث نظمت "خيمة الإنصات للمستهلك" في منتصف        أكتوبر 2004 بالرباط وشارك في فعاليتها 17 مؤسسة عمومية وخاصة ومدنية ومهنية تقدم الخدمات والسلع إلى المستهلك بجودة عالية. وقد خلص هذا التنظيم إلى عقد شراكات بين جمعية المنتدى المغربي للمستهلك وبين القطاعين العام والخاص والمنظمات الوطنية من أجل إنجاز مشاريع عملية تهم إنشاء مراكز مستقلة لتكوين المستهلك والمنتج والبائع ومقدمي الخدمات.
l
[12] - مثلما وقع  في حوادث السخانات ذات الأصل الصيني التي انتشرت في الأسواق المحلية، حيث قامت بعض الجمعيات بالدعاية المضادة لهذا المنتوج وتحذير المواطنين بأخطاره. انظر الموقع الإلكتروني:www.alarabnews.com
 حمد الله محمد حمد الله،حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك،ص 113-114.[13]
انظر امان التيس:اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت عنوان التجارة الالكترونية وضوابط حماية المستهلك في المغرب[14]
سنة 2014،جامعة مولاي اسماعيل مكناس،ص 160.
[15] -مثل  ما طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في تاريخ 3 يوليوز 2004 من سكان مدينة طنجة بإطفاء الإنارة الكهربائية في المنازل احتجاجا على غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء –ضد شركة أمانديس-.
[16] - انظر الموقع الإلكتروني  http://droitcivil.over-blog.com/article-5144795.html
    قمة الوعي                                 [17]
[18] Jean calais auloy :droit de la consomation ;dalloz n° d’edition non cité paris 1980,page 375 .
 انظر امان التيس،م.س،ص 161.[19]
[20] - الأشغال الكاملة بتأسيس المرصد المغربي للحريات العامة. منشورات المرصد المغربي للحريات العامة، مارس 2006، مطبعة صفا برانت، الرباط.
 تتمثل شروط رفع الدعوى في كل من الصفة والمصلحة والاهلية والاذن بالتقاضي في بعض الحالات(انظر الفصل 1 من ق.م.م).[21]
 السيد محمد السيد عمران: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد،م.س،ص 148.[22]
 لقد تم نسخ هذه المادة بمقتضى المادة 3/201 من القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك.[23]
[24] - المنفعة العامة هي اعتراف بامتياز تخوله رسميا السلطات العمومية لمؤسسة أو لجمعية ما اعتبارا للمنفعة التي تقدمها هذه المؤسسة أو الجمعية للصالح العام، ويتوخى هذا الاعتراف تطبيق قانون استثنائي. بنشيخ محمد الحبيب، دليل الجمعيات والتجمعات بالمغرب، منشورات المرصد المغربي للحريات العامة، دجنبر 2006، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ص: 35.
[25] - إن التوعية والتحسيس في الدول المتقدمة لها أهميتها القصوى، لكن في المغرب فالاغلبية الساحقة تعاني من الأمية كما هو معروف، وبالتالي مهما عملت الجمعيات عبر المنابر الإعلامية السمعية والبصرية لا يمكنها توعية هذه الفئات من المواطنين.

 لقد تم تتميم وتعديل القانون 22.01 بمقتضى القانون 36.10.[26]
[27] - وقد اقترح سمير الجعفري رئيس كونفدارلية جمعيات المستهلكين بالمغرب، أن تكون صياغة الفصول 149 و150 و151 من الباب السابع على الشكل الآتي[27]:=
=الفصل 149 : "يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية أن تمارس حقوق الطرف المدني المترتبة عن الوقائع والتصرفات الضارة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح الجماعية للمستهلكين.
الفصل 150: "يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية أن تطلب قضائيا إيقاف الشروط التعسفية المدرجة عادة في العقود من طرف المهنيين، وكذا إيقاف الإشهار غير المطابق للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
الفصل 151: "يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية في حالة تعرض مجموعة من المستهلكين، أشخاص ذاتيين ومحددين، كل حدة لأضرار مترتبة عن فعل نفس المهني وذات مصدر واحد،أن تطالب قضائيا بإسم هؤلاء المستهلكين بإصلاح الضرر إذا كانت موكلة من طرف شخصين إثنين على الأقل لهذا الغرض.
[28] - سمير الجعفري، قراءة نقدية واقتراح تعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 00.27. المتعلق بحماية المستهلك، الباب السابع المتعلق بجمعيات المستهلكين، جريدة الماكروبيوتيك، العدد 11 مارس 2007، ص: 13.
 انظر محمد الهيني:إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء.[29]
 يتعين الرجوع الى المرسوم رقم 2-12-462 الصادر 14 نونبر 2012 والمتعلق بتحديد النظام الاساسي النموذجي لجمعيات حماية [30]
المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة،منشور في الجريدة الرسمية عدد 6107 .
[31]  أن تنص أنظمتها الاساسية على قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن لجميع أعضاء الجمعية مشاركتهم
في تحديد توجهات الجمعية وأنشطتها وكذا مراقبتها.
- أن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها امام القضاء.
- أن تتوفر على الموارد المالية والبشرية التي تمكنها من القيام بمهام الاعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك.
- أن تثبت عند إيداع طلب الحصول على إذن خاص بالتقاضي،مرور سنتين على الاقل من إحداثها وذلك ابتداء.
من تاريخ تصريحها للسلطات
[32] مهدي منير، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، ص 138.
[33] تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، حول مشروع ق. 08-31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، دورة أبريل 2010، ص 91.
[34] إذ بالوقوف عند الصيغة السابقة لمشروع قانون حماية المستهلك رقم27.00 لا نجده ينص على شرط المنفعة العامة ضمن الشروط المتطلبة لولوج جمعيات حماية المستهلك للقضاء.
[35] عزيز بويدية، مرجع سابق، ص 68.
[36] بوعزة الخراطي، "قراءة نقدية واقتراح تعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك"، مجلة الاقتصاد والمجتمع، ع 10، ماي 200، ص 36.
[37] نبيل بوحمدي، "العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك"، مجلة الملف، عدد 8، مارس 206، ص 183.
[38] وذلك مخالف لما تنص عليه مبادئ  الأمم المتحدة لحماية المستهلك، والتي تجعل من اهتماماتها تسيير جمعيات المستهلكين مستقلة.
[39] سعاد تيالي، "دور الجمعيات في حماية المستهلك من خلال قانون" 08-31، مجلة قانون وأعمال، العدد الثاني، دجنبر 2011، ص: 29.
[40] تنص المادة 155 ق.ح.م على أنه "يجب على جمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا  لأحكام المادة 154 أن تتشكل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك خاضعة للتشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ولأحكام هذا القانونّ.
انظر عبد الحميد أخريف:الحقوق القضائيةللمستهلك،مجلة المعيار،العدد الثامن والثلاثون،ص 20.[41]
[42] عبد الحميد أخريف، "ولوج المستهلك لخدمة الاتصالات بالمغرب"، مرجع سابق، ص 80.
 هناك العديد من الندوات التي تحاول ان تمكن المستهلك من معرفة حقوقه،كما لو تعلق الامر بالندوة التي تم القاؤها في غرفة الصناعة [43]
والتجارة بمدينة طنجة،تحت عنوان "اعرف حقوقك للدفاع عنها"،سنة 2015.
- انظر عبد الخالق أحمدون،حماية المستهلك وسبل الرفع من مستوى الوعي الإستهلاكي، يوم دراسي منظم من طرف ماستر القانون المدني والأعمال بشراكة مع المركز المغربي للدراسات التشريعية حول موضوع حماية المستهلك المغربي، قراءة على ضوء مشروع قانون 08-31،كلية الحقوق بطنجة يوم 20 ماي 2009.
 انظر بهذا الخصوص المهدي العزوزي:تسوية نزاعات الاستهلاك،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،فاس.[44]
 ذهب مُواطن أرجنتيني ليشتري “كرتونة بيض” وعندما سأل البائع عن السعر، فوجد أنّ سعرها فوق السعر المُعتاد [45]
فسأل البائع عن السبب، فقال: أنّ الشركات المُوزّعة قد رفعت السعر. 
وبهدوءٍ تام، أخذ المُواطن “كرتونة البيض” وأرجعها لـ مكانها قائلاً، لا داعي للبيض، أستطيع أن أعيش بدون أكل البيض، كذلك قام بهذا العمل كل المواطنين نظرا للتفاهم والتضامن الحاصل فيما بينهم  ، أي أن المسألة تتعلق بثقافة شعب! شعب لم يقبل أن تبتزّه الشركات.. برأيكم كيف كانت النتائج؟
بعد أقل من أسبوع جاء عُمال الشركات لإنزال البيض للمحلات التجارية، ولكن أصحابها رفضوا إنزال أي كرتونة بيض جديدة، لأنّ علب البيض القديمة لم يشتريها أحد.
الشركات أصرّت على مُعاندة الشعب، قائلة، أنّ هذه الإحتجاجات ستنتهي بعد أيام قليلة، وسيعود الناس لشراء البيض كالمعتاد. ولكنّ الشعب كان أعند، فقاطع البيض، وبدأت الشركات تخسر، مرتين، الأولى في علب البيض المتكدّسة، والثانية في إطعام الدجاج الذي لا يتوقف عن الأكل وإنتاج البيض، فتراكمت الخسائر وتضاعفت
إجتمع أصحاب شركات الدواجن وقرروا إعادة سعر البيض إلى سعره السابق، مع ذك إستمرت المقاطعة، وكادت الشركات أن تُعلن إفلاسها، فما كان منهم إلا أن إجتمعوا مرة أخرى وقرروا ما يلي
تقديم إعتذار رسمي للشعب اﻷرجنتيني في جميع وسائل الإعلام
 تخفيض سعر البيض إلى ربع قيمته السابقة
باستطاعتنا كـشعب أن نُخفّض أو نرفع من سعر أي سلعة بإرادتنا وبوعينا الكامل بحقوققنا وبتضامننا
[46]  انظر يوسف الزوجال ص 94.
[47] عبد الحميد أخريف، "قراءة في مشروع قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك"، مرجع سابق، ص 212.
[48] نبيل بوحمدي، مرجع سابق، ص 188-189.
[49] الراضي عثمان، مرجع سابق، ص 15.
يوسف كروم، الضمانات التعاقدية في قروض الاستهلاك، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 88.
[50] محمد الشريف كتو، "حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة"، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 12، العدد 23، 2002، ص 35.
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016