تابعونا على الفيسبوك

Disqus

النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط


خالد أحربيل
 باحث بسلك الماستر قانون الأعمال بأكادير


مقدمة

في مسارها التاريخي عرفت الشركات ذات الاقتصاد المختلط تطورا ملحوظا وتغيرات فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية على السواء ولاسيما مع صعود المد الثوري الاشتراكي، فبعد أن كانت لم تحظى باهتمام كبير إبان فترة الحرب العالمية الأولى بفعل هيمنة فكرة الليبرالية الاقتصادية التي تحد من كل تدخل من طرف السلطة العامة في أنشطة الخواص، أصبح تدخلها مرغوبا وحتميا لحماية المصالح الوطنية للدول ومقاومة عدد من الآفات والأزمات الخانقة من التضخم والفساد الاقتصادي والبطالة والمجاعة وغيرها.[1]
ولقد استفاد المغرب من هذا التطور بحيث نهج سياسة الاقتصاد المختلط منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956 إيمانا منه أنها تشكل استراتيجية متفتحة وجديدة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وبالفعل فإنه شرع في تأسيس عدة شركات من هذا النوع وذلك حماية للأموال المستثمرة الوطنية منها والأجنبية من جهة، وفرض رقابة على هذه الشركات من جهة أخرى.[2]
وينبني اعتماد أسلوب الشركات ذات الاقتصاد المختلط على إشراك الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى والخواص على تدبير مرفق عام وذلك في شكل شركة مساهمة تكتتب السلطات العامة في جزء من رأسمالها والجزء الباقي يكون مملوكا للخواص.[3]
والشركات ذات الاقتصاد المختلط هي نوع من شركات الدولة بحيث أن الهيئات العامة من الدولة والجماعات الترابية تكتتب في رأسمالها إلى جانب الخواص شريطة ألا تتعدى المساهمة العمومية أكثر من 50% من رأسمالها وذلك لتدبير مرفق عام اقتصادي أو تجاري من أجل تحقيق تنمية تتسم بالفعالية والنجاعة من خلال الاستفادة من التمويلات الخاصة والتجارب والنظم المعمول بها في القطاع الخاص الهادفة إلى تدبير المشاريع الاقتصادية والتنموية.
وانطلاقا من هذا المنظور تأسست عدة مقاولات عمومية في القطاعات الصناعية كالتنقيب عن البترول وصناعة تركيب السيارات والنسيج والمواد الغذائية، وكذلك في القطاعات السياحية والمالية كالشركات المختلطة لبناء الفنادق وإدارة البنوك كالبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، أو في قطاعات النقل كشركة الخطوط الملكية المغربية مثلا.[4]
وتكمن أهمية هذا الموضوع من الناحية الاقتصادية في كون اعتماد أسلوب شركة الاقتصاد المختلط يعد طريقة جديدة لتدبير المرافق العمومية بحيث يخلق نوع من التعاون المثمر بين السلطة العامة والخواص، إذ تضمن من جهة حماية الأموال المستثمرة من طرف الدولة والخواص ومن جهة أخرى تمكن الدولة من ممارسة حقها في المراقبة.
أما من الناحية القانونية فتظهر لنا أهمية هذا النوع من الشركات في كونها تخضع مبدئيا لقانون الشركات مع احتفاظها ببعض الخصوصيات التي تستقل بها من خلال تنظيمها القانوني.
ويتناول هذا الموضوع إشكالية تتمحور حول خصوصيات النظام القانوني لشركات  الاقتصاد المختلط. وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة التساؤلات الفرعية تتمثل في:
ما المقصود بالشركات ذات الاقتصاد المختلط؟ وكيف يتم إنشاؤها؟ وما هي نسب مساهمة الدولة فيها؟ وما هي الهيئات المشرفة على إدارتها؟ وكيف تتم مراقبتها وفض المنازعات التي قد تنشأ أثناء مزاولتها لنشاطها؟
لدراسة هذا الموضوع تقتضي منا طبيعته الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي قصد مقاربة كل جوانب الشركات ذات الاقتصاد المختلط، معتمدين في ذلك على التقسيم التالي:
المبحث الأول: الإطار العام للشركات ذات الاقتصاد المختلط
المبحث الثاني: الإطار الخاص للشركات ذات الاقتصاد المختلط


المبحث الأول: الإطار العام للشركات ذات الاقتصاد المختلط

إذا كانت الدولة في السابق تنحصر وظائفها في الوظائف التقليدية كالأمن والقضاء...، فإنها اليوم أصبحت تتدخل في المجال الاقتصادي وإن كان تدخلها يبقى محدودا، بحيث تدير بعض المرافق الاقتصادية الإستراتيجية والحساسة إما بشكل كلي، بحيث تتولى بنفسها تسيير وتنشيط هذا المجال، وإما بشكل مشترك بينها وبين الخواص لأحد المرافق العمومية الاقتصادية الصناعية والتجارية.
ويعد هذا الأسلوب الأخير أحد أساليب اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى والخواص في تدبير مرفق عمومي[5].
وانطلاقا مما سبق سوف نقوم في هذا المبحث بداية بالتعريف بهذا النوع من الشركات، مرورا بالحديث عن خصائصها وتمييزها عن بعض الشركات المشابهة، وأخيرا عن نسب مساهمة الدولة في هذه الشركات.

المطلب الأول: مفهوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط

يندرج أسلوب الاقتصاد المختلط ضمن أنواع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي يأخذ شكل شركة مساهمة التي تجمع في رأسمالها بين السلطات العامة والخواص لتدبير مرفق من المرافق ذات الطبيعة الاقتصادية[6] .
وسنحاول طي هذا المطلب تعريف الشركات ذات الاقتصاد المختلط، قبل الحديث عن خصائصها وتمييزها عن بعض الشركات المشابهة.

الفقرة الأولى: تعريف الشركات ذات الاقتصاد المختلط

لم يقم المشرع المغربي بتعريف الشركات ذات الاقتصاد المختلط،[7] ولكن نجد أن ثمة بعض المحاولات من طرف بعض الفقهاء والباحثين في هذا المجال.
وفي هذا السياق عرفها أحد الباحثين[8] بأنها أسلوب يقوم على اشتراك الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى والخواص في تدبير مرفق عام، ويأخذ هذا الاشتراك شكل شركة مساهمة تكتتب السلطات العامة في جزء من رأسمالها والجزء الباقي يكون مملوكا للخواص، وتخضع لرقابة وتوجيه الدولة رغم خضوعها للقواعد الخاصة بالشركات التجارية سواء من حيث تنظيمها الداخلي أو من حيث علاقاتها مع الغير (زبناء) أو خضوع المنازعات المترتبة عنها لأحكام القانون التجاري.
وبالتالي، فالشركات ذات الاقتصاد المختلط باعتبارها أحد أنماط شركات الدولة تعتبر شخصا معنويا عاما يخضع لقواعد القانون التجاري مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة أو أحد الهيئات العامة فيه، وخضوعها للقانون التجاري يترتب عنه القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية والخضوع للضريبة على الشركات مثلها مثل الشركات التي يمتلكها الخواص.[9]
أما البعض الآخر[10]، فيعتبرها نوع من أنواع المقاولات العامة ترتكز على اكتتاب السلطات العامة (الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية) إلى جانب الخواص في رأسمالها لتدبير مرفق عام يكتسي طبيعة اقتصادية صناعية أو تجارية يلجأ إليها للدفع بالتنمية الاقتصادية، عن طريق الاستفادة من التمويل المشترك للقطاع العام والخاص على حد سواء، فضلا عن ذلك تعد الشركات ذات الاقتصاد المختلط صيغة بديلة في تدبير وتسيير بعض القطاعات الاقتصادية الخاصة وإنقاذها من فشلها المالي عبر مساهمة الدولة في رأسمالها.

الفقرة الثانية: خصائص الشركات ذات الاقتصاد المختلط وتمييزها عن باقي الشركات

تتميز الشركات ذات الاقتصاد المختلط بمجموعة من الخصائص باعتبارها شخصا معنويا عاما يخضع لمقتضيات القانون الخاص ثم القانون العام أحيانا أخرى، كما أن هذه الشركات تختلف عن بعض الشركات المشابهة لها التي تكون مملوكة للدولة.
وسنقف في إطار هذه الفقرة على خصائص الشركات ذات الاقتصاد المختلط قبل تمييزها عن باقي الشركات الأخرى التي تكون الدولة طرفا فيها.

أولا: خصائص الشركات ذات الاقتصاد المختلط

تتخذ الشركات المختلطة شكل شركة مساهمة، وتخضع لأحكام القانون الخاص سواء من حيث تنظيمها الداخلي أو من حيث علاقاتها مع الغير سواء في إطار عقود أو اتفاقيات أو منازعات، إلا أن خضوعها لمقتضيات القانون الخاص ليس على إطلاقه، وإنما ترد عليه بعض الاستثناءات وذلك بحكم مساهمة السلطة العامة في رأسمالها.
وانطلاقا مما سبق تتجلى خصائص الشركات ذات الاقتصاد المختلط في ما يلي:
ü              خضوع هذه الشركات للمبادئ الأساسية لسير المرافق العمومية كالمساواة    والاستمرارية والتأقلم وغيرها[11].
ü              خضوع هذه الشركات أيضا للمراقبة المالية من طرف الدولة طبقا لمقتضيات القانون رقم 69.00[12].
ü              إذا كانت شركات الاقتصاد المختلط تتحرر من إجراءات المالية العامة نظرا لخضوعها للقواعد المفروضة على الشركات التجارية، لا من حيث القيد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية أو خضوعها للضريبة على الأرباح واختصاص القضاء التجاري في بعض المنازعات المترتبة عن نشاطها[13]، فإنها مع ذلك تخضع للمراقبة المالية من لدن المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية[14].
ü              تمتيع الشخص المعنوي العام المساهم في شركة الاقتصاد المختلط بحق تسيير الشركة طبقا لقواعد القانون التجاري، فضلا عن تخويله ممارسة سلطات مهمة ضمانا للمصلحة العامة، ومنها مثلا: تعيين المدير وأعضاء مجلس الإدارة وممثليه في المجلس الإداري للشركة، استخدام حق الاعتراض التوفيقي أو المطلق على قرارات الجمعية العامة للمساهمين أو المجلس الإداري الذي يتنافى مع مقتضيات سير المرفق العام[15].
ü              تخويل الشركات ذات الاقتصاد المختلط إدارة مرفق عام بمقتضى عقد امتياز، بالإضافة إلى استفادة الشركة من نظام استثنائي خاص يجيز لها التمتع بامتيازات غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، كأن تتمتع بالاحتكار، كما هو الشأن بالنسبة للشركة المغربية لتركيب السيارات SOMACA وهي شركة مساهمة مغربية تخضع للقانون الخاص، ولكنها ذات نظام استثنائي مكنها من احتكار العمليات المتعلقة بتركيب أجزاء السيارات[16].

ثانيا: تمييز شركات الاقتصاد المختلط عن باقي الشركات المشابهة

سنحاول في هذه الفقرة أن نميز بين شركات الاقتصاد المختلط والشركات العامة ذات الرأسمال العمومي من جهة، ثم الشركات التابعة العامة من جهة ثانية.

1.                 الشركات العامة ذات الرأسمال العمومي

تعتبر الشركات العامة التي تأخذ شكل شركات عامة ذات الرأسمال العمومي شركات مساهمة، تحدثها الدولة من أجل المساهمة في مجال من مجالات التنمية الاقتصادية الوطنية، فهي شركات مساهمة تكون الدولة هي المساهم الوحيد في رأسمالها منذ تأسيسها، وتنشئها الدولة أو أحد الأشخاص العامة من أجل تسيير مرفق عام صناعي أو تجاري معين.[17]
ومن أمثلة هذا النوع من الشركات في المغرب، نجد "مجموعة العمران للتهيئة"، و "شركة الاستثمارات الطاقية" و "البريد بنك" و "شركة استغلال الموانئ" و "الشركة الوطنية للنقل والوسائل واللوجستيك"، وتظهر صبغة العمومية على هذا النوع من الشركات في أن الدولة والهيئات العامة الأخرى تكون هي المساهم الوحيد في رأسمالها منذ تأسيسها أو بعد تأميمها[18].
وهذا بخلاف شركات الاقتصاد المختلط – كما رأينا سلفا– التي تكون أسهمها مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

2.                 الشركات التابعة العامة

إذا كانت الشركات العامة ذات الرأسمال العمومي تكون مملوكة كليا للدولة بنسبة 100% على اعتبار أنها هي المساهمة الوحيدة في هذه الشركة، فإن الشركات التابعة العامة تعتبر أيضا شركات مساهمة تملك الهيئات العامة كالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة أكثر من نصف رأسمالها[19]، وكمثال على هذا النوع من الشركات نجد " القرض الفلاحي المغربي" ثم " الشركة الوطنية للنقل الجوي للخطوط الملكية المغربية" و "الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب"[20].
وبالتالي فهذا النوع من الشركات يختلف عن الشركات ذات الاقتصاد المختلط في كون هذه الأخيرة تساهم فيها الهيئات العامة بنسبة تتراوح بين 34%  و 50 %، أما الشركات التابعة العامة فهي التي تساهم فيها الهيئات العامة بنسبة تفوق 50%  دون أن تصل إلى 100% .

المطلب الثاني: مساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط

بالنسبة لمساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط، فلا توجد أية قواعد عامة يعتمد عليها في تحديد هذه النسبة، كما أن هذه النسب التي تساهم بها غير ثابتة وقارة بحيث تختلف حسب الظروف التي كانت السبب وراء تدخل الدولة في الاقتصاد، وتبعا للنشاط الذي تمارسه[21].
وهكذا فقد مرت مساهمة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني بمراحل هامة، حيث كانت في البداية عبارة عن إعانة تخصصها الدولة للشركة لتصبح مساهمة رمزية، ثم انتقلت بعد ذلك لمساهمة الأغلبية.[22]
ولهذا فمعدل نسبة مساهمة الدولة لا تتعدى 35% من رأسمالها حسب بعض الفقهاء الإداريين، الذين عبروا عنها "بالثلث العميق" le tiers bloquant لاحتفاظ الدولة بدور فعال في مداولات الجمعية العامة الاستثنائية للشركة التي تحتاج لمصادقة ثلثي الأعضاء كزيادة في رأسمالها، وبالتالي فالدولة يحق لها أن تمارس حق الاعتراض أي "الفيتو" في هذه المداولات الأساسية[23].
وسنحاول في هذا المطلب إعطاء صورة عن بعض نسب مساهمة الدولة في بعض الشركات ذات الاقتصاد المختلط، ثم النتائج المترتبة عن هذه المساهمة.

الفقرة الأولى: نماذج لمساهمة الدولة في بعض الشركات ذات الاقتصاد المختلط

سنركز في هذه الفقرة على كل من مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، ثم المكتب الشريف للفوسفاط، ثم مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية.

أولا: مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية

ساهم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية باعتباره مؤسسة عمومية[24] في 37 شركة بنسبة 30% من رأسمالها الاجتماعي، ومن أمثلة الشركات التي ساهم فيها المكتب نذكر على سبيل المثال:
·                  شركة الفحم للشمال الإفريقي التي تتراوح نسبة مساهمة الدولة فيها ما بين 34%  إلى 49%  حسب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الخواص في 14 يوليوز 1946.
·                  شركة الفحم للشمال الإفريقي الايطالية للبترول SOMIP التي بلغت مساهمة الدولة فيها نسبة  50 % من رأسمالها.
·                  بالنسبة للشركة الشريفة للبترول "SCP" التي تجاوزت مساهمة الدولة فيها 50 % حسب اتفاقية 1959/1/23. [25]

ثانيا: مكتب الشريف للفوسفاط

وصلت مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في الشركة التطبيقية للأبحاث الصناعية "SARA" إلى 50 % من رأسمالها وذلك إضافة إلى مساهمته في عشرة معامل للصناعة الكيماوية في إطار مجموعة "SUTRIMA".[26]

ثالثا: مكتب التنمية الصناعية

ساهم هذا المكتب باعتباره مؤسسة عمومية[27] في كثير من الشركات ذات الاستغلال المختلط، ومن أبرزها:
·                  شركة "لاسمير" وصلت مساهمة الدولة فيها إلى % 40 من رأسمالها، ونفس الحصة بالنسبة لشركة berlet وشركة طارق.
·                   ولم تقتصر مساهمة الدولة فيما تم ذكره، بقدر ما امتدت مساهمتها في الميدان المالي والعقاري التي كانت قد تدخلت فيه منذ الحماية بنسبة تتعدى 90%  قصد إحداث صندوق السلفات العقارية "CPIM" والصندوق المغربي للصفقات "CMC" وصندوق القرض العقاري "CIH" والبنك المغربي للتجارة الخارجية "BMCE".
عموما، يمكن القول أن اكتتاب الدولة مع أشخاص خواص في شركة تتخذ شكل مساهمة تتولى إدارة مرفق عمومي يرمي إلى إقامة نوع من التعاون المشترك بين الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة، إذ يحقق هذا التعاون مصالح للأطراف معا في نطاق حسن تسيير الإدارة وتحقيق الربح، بحيث تحاول هذه الطريقة لتجاوز كل الصعوبات والإكراهات التي يعرفها كل من أسلوب الاستغلال المباشر والامتياز.
ومن جهة أخرى، تتوخى الدولة من وراء هذه المساهمة تحقيق مجموعة من الأهداف، فهي تارة تحاول الإسراع بالنهوض في التنمية من خلال الاستفادة من التمويل المشترك في إقامة مشروعات جديدة، وتارة أخرى تتدخل لإنقاذ بعض المشروعات الخاصة من الأزمة المالية التي تعترضها دون أن ننسى أنها تهدف من وراء هذه المساهمة أيضا إلى اعتمادها كطريق من طرق إدارة المشروعات العامة[28].
كما تجب الإشارة، إلى أن مساهمة الدولة في هذه الشركات تمكنها من مراقبة أنشطة الشركة مراقبة إدارية ومالية لتحقيق الأهداف المتوخاة منها مع الغايات المحددة في نطاق سياسة تنمية الاقتصاد الوطني[29].
وفي الأخير، فمساهمة الدولة ترتبط بها قبل أن تعزى لأسباب أخرى، حيث إذا استدعت الضرورة تدخل الدولة في مجال أو قطاع معين، فإنها لا تبخل من مساهمتها، بل أكثر من هذا تعطيها عمليا قسطا وافرا يضمن لها حق التصرف في الشركة وحق المراقبة الفعالة، أما إذا كانت هذه الضرورة قانونية، فإن مساهمة الدولة تكتسي صبغة رمزية تستهدف منها مساعدة الشركة الخاصة[30] .

الفقرة الثانية: النتائج المترتبة عن مساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط

تترتب عن مساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط عدة أثار نجملها فيما يلي:

أولا: بالنسبة للنظام المطبق على الشركات ذات الاقتصاد المختلط

تخضع شركات الاقتصاد المختلط لأحكام القانون الخاص عموما والقانون التجاري على وجه الخصوص باعتبارها شخص خاص ولو أن الدولة تملكت أغلبية أسهمها، إلا أن هذا لا يمنع من إخضاعها لمقتضيات القانون العام لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة كنزع الملكية من أجل المنفعة العامة[31].

ثانيا: بالنسبة للهيئات الإدارية المشرفة على الشركات ذات الاقتصاد المختلط

يترتب عن مساهمة الدولة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط بعض النتائج، حيث تستفيد الدولة باعتبارها شخصا معنويا عاما من مجموعة من الامتيازات، ولعل الغاية في اعتقادنا من تمتعها بهذه الامتيازات هو الحرص على المصلحة العامة أو المنفعة العامة، الشيء الذي جعلها تتمتع بهذه الامتيازات، وتتجلى هذه الأخيرة على مستويين:
بالنسبة للجمعية العامة يمكن استعمال أسهم الدولة في نطاق الأسهم التي يمكن لصاحبها الاستفادة من التصويت الجماعي، هذا فضلا عن الأولوية التي تمنح للدولة في شراء الأسهم المطروحة للبيع في السوق، لكن إذا كان تمثيل المساهم لشركة المساهمة يلزم أن يكون مالكا لعدد من الأسهم فإن تمثيل الدولة في شركة الاقتصاد المختلط يتم بواسطة موظفيها رغم أنهم لم يكونوا حائزين على أية أسهم في الشركة.[32]
أما فيما يخص الامتياز فيتعلق بالجانب الإداري، فكما هو معلوم أن تعيين المتصرفين في شركات المساهمة يكون عن طريق الانتخاب من طرف الجمعية العامة التي يتم عقدها لتعيين هؤلاء المتصرفين في هذه الشركة، إلا أن هذا المقتضى لا يتم إعماله في الشركات ذات الاقتصاد المختلط، بحيث نجد الدولة تخرج شيئا عن هذه القوانين المعمول بها في شركات المساهمة، إذ تقوم بتعيين متصرفيها في هذه الشركات.
وعلى غرار المدير العام والرئيس اللذين يتم تعيينهم بمرسوم أو ظهير، فإن متصرفي الدولة الذين يوجدون في الشركات ذات الاقتصاد المختلط يتم تعيينهم بدورهم بمرسوم أو ظهير.

المبحث الثاني: الإطار الخاص للشركات ذات الاقتصاد المختلط

بعد أن قمنا في المبحث الأول بتحديد الإطار العام للشركات ذات الاقتصاد المختلط من خلال التعريف بهذه الأخيرة وتحديد خصائصها وتمييزها عن باقي الشركات الأخرى في مطلب أول، وتناول نسبة مساهمة الدولة في رأسمالها مع تقديم بعض النماذج عن ذلك في مطلب ثان، فإننا سنتناول في هذا المبحث مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ألا وهي تحديد الإطار الخاص لهذه الشركات عن طريق تسليط الضوء عن كيفية إنشائها وتنظيمها الإداري وطرق مراقبتها وفض المنازعات التي يمكن أن تترتب أثناء قيامها بمهامها، وذلك سعيا منا إلى تبيان كل الخصوصيات التي تتميز بها هذه الشركات وما يميزها عن باقي أنواع الشركات التجارية الأخرى.

المطلب الأول: تكوين الشركات ذات الاقتصاد المختلط

تتميز شركات الاقتصاد المختلط بتكوين رأسمالها من أموال عامة وأموال خاصة قصد تسيير نشاط تجاري أو صناعي بحيث تتخذ شكل شركة مساهمة، ومن هذا المنطلق فإن جل قواعدها مستمدة من القواعد التجارية علما أن هناك بعض المقتضيات القانونية العامة تخول لها بعض امتيازات السلطة العامة كنتيجة لمساهمة الدولة في تأسيسها.[33]
ونحن تبعا لذلك سنعالج طي هذا المطلب الهيئات المشرفة على تسيير هذا النوع من الشركات، بعد أن نتناول كيفية إنشائها.

الفقرة الأولى: إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط

لا بأس من الإشارة أولا أن الشركات ذات الاقتصاد المختلط تخضع في إنشائها لنفس الإجراءات القانونية التي تخضع لها الشركات التجارية عموما وشركات المساهمة على وجه الخصوص، بحيث تخضع لنفس الشروط الموضوعية[34] والشكلية[35] لإنشاء الشركات.
غير أنه هناك بعض الخصوصيات في هذا المجال، حيث أنه يتم إنشاء شركات الاقتصاد المختلط بطرق مختلفة وذلك تبعا لطبيعة عمل هذه الشركة هل هي شركة تمارس عملها على الصعيد الوطني أم على المستوى المحلي فقط.

أولا: إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط على الصعيد الوطني

تتباين طرق تأسيس شركات الاقتصاد المختلط على الصعيد الوطني، فقد تنشأ هذه الأخيرة بحكم عقد تبرمه الدولة وهيئاتها العامة مع الخواص وإما بحكم القانون.[36]

1.                 إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط بموجب عقد

لقد لجأت الدولة إلى الشكل التعاقدي لإحداث كثير من الشركات بحيث أبرمت عن طريق مكاتبها الوطنية اتفاقيات مع الشركات الخاصة في مجال الطاقة والمعادن والصناعة، وهذا ما عمل به كل من مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ومكتب الدراسات والمساهمات الصناعية والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير.[37]
وهكذا، فقد تنشأ الشركات المختلطة من لدن الشخص العام في أول الأمر، ثم يبيع أسهمه بعد ذلك للخواص، فتنتقل الشركة العامة بذلك من شركة يمتلك الشخص العام كل رأسمالها إلى شركة اقتصاد مختلط، وقد تنشأ بمبادرة من الشخص العام بعد الاتفاق مع المساهمين الخواص كما هو الحال بالنسبة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، كما يمكن إنشاؤها عن طريق مساهمة الشخص العام في رأسمال شركة خاصة كانت قائمة من ذي قبل كالشركة المغربية للنقل خطوط وطنية CTM، وقد تنشأ أيضا بعد تحويل طريقة تدبير مرفق عمومي موجود من قبل، وذلك في حالة تدخل الشخص العام للمساهمة في رأسمال مرفق عام يسير بأسلوب الامتياز، أو تحويل أسلوب تدبير مرفق عام مؤسسة عامة تجارية أو صناعية إلى شركة اقتصاد مختلط.[38]

2.                 إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط بحكم القانون

يشكل الشكل القانوني الطريقة الأخرى التي يتم بها تأسيس الشركات المختلطة، ولهذا لجأت الدولة إلى هذه الطريقة فأحدثت بعد الاستقلال شركة الخطوط الملكية المغربية، وشركة سوكما، وشركة استغلال المياه المعدنية وغيرها.[39]
أما بالنسبة للوسيلة القانونية التي يتم بها إنشاء شركات الاقتصاد المختلط، فبعض الفقهاء يشترط أن تحدث بقانون أو بناء على قانون، معللا ذلك بأن هذا القانون هو الذي سيمكن الشخص العام من السلطات التي تخول له ميزة فرض القواعد المتعلقة بالمرفق العام، بحيث أن الاقتصار على تطبيق قواعد القانون التجاري قد لا يعينه على ذلك، علاوة على أن مخالفة أحكام هذا الأخير يتعين أن تكون بقانون أيضا، وقد تنشأ بمرسوم وذلك بحسب الأوضاع الدستورية لكل دولة، هكذا في المغرب مثلا يدخل إنشاء هذا النوع من الشركات في مجال اختصاص السلطة التنظيمية وذلك في الظروف العادية، على أنه في بعض الظروف الاستثنائية أنشئت بعض الشركات بموجب مرسوم ملكي كما هو الحال بالنسبة للقرض العقاري والسياحي، أو بموجب ظهير كما هو الشأن بالنسبة للبنك المغربي للتجارة الخارجية.[40]

ثانيا: إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط على الصعيد المحلي

يعد إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط وجه من أوجه تدخل الجماعة المقاولة، وهذا الشكل يتم في إطار تنظيمي يحكمه القانون الخاص – بإشراك القطاع الخاص والجماعات المحلية – قصد تحقيق غرض اجتماعي مشترك يتم عبر مقرر يتخذه المجلس التداولي ويخضع بعد ذلك لمصادقة سلطة الوصاية[41]. ويعتبر هذا الشكل من الآليات المهمة التي تتيح للجماعات الترابية التدخل في المجال الاقتصادي وقد أطلق عليها الميثاق الجماعي[42] تسمية شركات التنمية المحلية، وهي شركات يتم إحداثها من طرف الجماعات المحلية باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص،[43] ولا يجب أن تقل مساهمة الجماعات المحلية في هذه الشركات عن نسبة 34% وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية الرأسمال في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.[44]
هذه الطريقة تسمح بالاستفادة من مرونة القانون الخاص، وتنسجم مع التوجهات الجديدة في ميدان التدبير العمومي المقاولاتي، الذي يشير إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التدبير المقاولاتي المعمول بها في القطاع الخاص وربط شراكة معه. وبانفتاح الجماعات المحلية على هذه الطريقة سيجعل منها جماعة مقاولة بامتياز[45]، تنسجم مع الخطاب الرسمي في استشرافه لدور الجماعات المحلية[46]. وهكذا، أصبحت شركات الاقتصاد المختلط أداة للنهوض بالتنمية لا على الصعيد المركزي فحسب بل كذلك على الصعيد اللامركزي[47].
  وغالبا ما تنشأ شركات الاقتصاد المختلط لأجل إنجاز عمليات التهيئة، والبنية التحتية، من أجل الاستثمار في مرافق عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. وفي هذا الإطار، نشير إلى بعض الشركات التي تأسست على الصعيد المحلي بين الجماعات المحلية وقطاع الخواص، منها شركة "صوطرمي" الشركة المعدنية والطبية لمولاي يعقوب التي تأسست سنة 1978 بهدف بناء واستغلال مؤسسة معدنية والاستجمام، ثم بناء واستغلال مركز الإيواء يضم فندقا ومجموعة دور سكنية، وهذه الشركة تضم عشرة مساهمين من بينهم ست جماعات محلية بالإضافة إلى المجلس الإقليمي، وولاية فاس، وهناك صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والفندقي، وأخيرًا بعض الخواص في حدود 0,3%  من الرأسمال، بينما تبلغ مساهمة جماعة فاس 7,2%  من الرأسمال[48]. ثم كذلك شركة "المامونية"، بحيث تولت هذه الشركة إعداد وتهيئة وتسيير فندق المامونية بمدينة مراكش، وساهم فيها كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية، وصندوق الإيداع والتدبير، والقرض العقاري والسياحي، وبلدية مراكش، وقد عرفت هذه الممارسة نشاطا متزايدا نظرا لما تدره من موارد مالية للجماعات[49].
ونظرا لأهمية هذه الطريقة، والفرص التي تتيحها للتدخل الاقتصادي المتكامل[50]، فهي تتيح إمكانية الاشتراك مع رساميل خاصة في إنشاء شركة مجهولة اﻹسم خاضعة لقواعد القانون الخاص[51]، ويكون شكل المساهمة إما تقديم حصص مالية، أو شراء أسهم من رأسمال الشركة، تقديم عقارات إلى غير ذلك. وصيغة الاقتصاد المختلط تقدم من جهة علاجا ملائما لمشاكل التمويل[52]، وتعوض الخصاص في الوسائل المادية والبشرية، وتجعل التسيير أكثر ليونة ومرونة. ومن جهة أخرى، فإنها تكفل أحقية المجلس الجماعي في مراقبة الشركة بغض النظر عن نسبة مشاركته المالية، وتوجيهها، وكذا تأمين تدبيرها بشكل يتطابق مع الأهداف المرسومة[53].
وعلى أي حال فإن طريقة الاقتصاد المختلط تشكل أسلوبا حديثا عملت به الدولة المغربية لإدارة المرافق العامة سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، غير أن استعماله على المستوى المحلي لم يتم بنفس الوثيرة وبالقدر الكافي نظرا لغياب إطار قانوني يحدد مساهمة الجماعات المحلية والخواص[54].

الفقرة الثانية: الهيئات المسيرة للشركات ذات الاقتصاد المختلط

إن الهيكلة التنظيمية لشركات الاقتصاد المختلط، يتعين البحث عنها مبدئيا في القانون التجاري الذي تخضع له جميع الشركات التجارية، لكن بالنظر لاختلاط أموال عامة وأخرى خاصة لتدبير النشاط التجاري أو الصناعي لهذا النوع من الشركات، ووجود مساهم متميز فيها هو الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى، إما كمساهم يمتلك أغلبية الأسهم في الشركة أو على الأقل كمساهم متحكم في مراقبة الشركة، يجعل تطبيق قواعد القانون التجاري يتوارى شيئا فشيئا، مما يؤدي إلى ترجيح بعض المقتضيات القانونية الخاصة التي تمكن الشركة من الاستفادة من بعض الامتيازات نظرا لارتباطها بوجود مرفق عام مسير برأسمال يتضمن أموالا عامة.[55]
هكذا سنعالج الهيئات المسيرة لإدارة الشركات المختلطة على الشكل التالي:

أولا: الجمعية العامة للمساهمين

تعتبر الجمعية العامة للمساهمين الهيئة الأساسية في إدارة الشركة بحيث تهيمن على جميع أمورها ولها القول الفصل في تسيير نشاطها، وقد تجتمع مرة في السنة بدعوة من المجلس الإداري للشركة أو عمداء الحسابات في حالة إذا لم يقم المجلس بتوجيه هذه الدعوة التي ينبغي أن تنشر في الجريدة الرسمية ويعلن عنها عن طريق وسائل الإعلام.[56]
ومن أهم نقط جدول الأعمال التي تناقشها نجد التقرير الأدبي لنشاط المجلس الإداري وكذلك تقرير عمداء الحسابات ودراسة حسابات الشركة السنوية بحيث تبدي ملاحظاتها على مضمون هذه الوثائق فتصادق عليها أو ترفضها، وأخيرا تقرر توزيع فائض الاستغلال على المساهمين وتبرئ ذمة المجلس الإداري.
كما أن الجمعية العامة يمكن أن تجتمع في جلسات استثنائية للتداول في القانون الأساسي للشركة وتغيير بعض مقتضياته أو للرفع من رأسمالها أو الحكم على إلغائها أو إدماج الشركة مع شركات أخرى أو تحويلها إلى شركة ذات طبيعة قانونية أخرى.[57]
وتجدر الإشارة هنا أن هناك بعض الفقه[58] قد اعتبر أن الجمعية العامة للمساهمين مجرد مقام لإخبار المساهمين الخواص المالكين لأقلية الأسهم في الشركة، وذلك نظرا لمساهمة الشخص العام في رأسمال الشركة بحيث قد يمتلك أغلبية الأسهم في الشركة وهذا ما يمكنه من اتخاذ القرارات الفردية، مما يجعل دور الجمعية العامة للمساهمين في شركات الاقتصاد المختلط يظل من الناحية العملية شكليا وضعيفا، بالإضافة إلى أن الشخص العام قد يستفيد من امتيازات غير عادية تقررها النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من الشركات، خارج قواعد القانون التجاري المطبقة على شركات المساهمة، بحيث يتم تعيين أعضاء الجمعية العامة للمساهمين بشكل مباشر من لدن الدولة، علاوة على أن مندوبي الدولة لا يفرض عليهم أن يكونوا مساهمين حقيقيين أو مالكين حقيقيين للأسهم، لذلك فإن الجمعية العامة للمساهمين تجد نفسها مجردة من أية سلطة للتقرير أو تغيير رأسمال الشركة أو اتخاذ بعض التدابير الهامة، بل حتى عندما تتمكن من اتخاذ مثل هذه التدابير فهي لا تحتاج لكي تطبقها لموافقة السلطة الحكومية عليها.

ثانيا: المجلس الإداري ورئيسه

نروم من خلال هذه النقطة تسليط الضوء على كل من المجلس الإداري من ناحية، ورئيس هذا المجلس من ناحية ثانية.

1.                 المجلس الإداري

يعتبر المجلس الإداري لشركة الاقتصاد المختلط الهيئة التنفيذية للقرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة، فهو بذلك يتتبع باهتمام نشاطها ويتمتع باختصاصات عامة في كل أمور الشركة ما عدا تلك الاختصاصات المخولة قانونا للجمعية العامة، ومن هذا القبيل فإن له سلطة القرار في جميع عمليات الشركة بحيث يجتمع عدة مرات أو على الأقل مرتين في السنة للتداول في جدول الأعمال بعد الحصول على النصاب القانوني[59].
ومن هذا المنطلق فإنه يلاحظ خلافا لما يجري في الشركات العادية التي تنتخب الجمعية العامة كل أعضاء المجلس الإداري والذين يعملون تحت إشرافها، فإنه في شركة الاقتصاد المختلط نجد الدولة تقوم بتعيين بعض موظفيها في هذا المجلس بحيث لا سلطان للجمعية العامة على هؤلاء الأعضاء المعينين بل إنهم متصرفون يعملون تحت إمرة الدولة وليس تحت إمرة الجمعية العامة كالأعضاء الآخرين، علاوة على أن المساهم في الشركة العادية يهدف إلى تحقيق غاية واحدة تتجلى في الحصول على الأرباح بينما نجد الموظفين المعينين في شركة الاقتصاد المختلط يسعون إلى غايتين أساسيتين هما تحقيق الربح لسائر الأعضاء وفي نفس الوقت الدفاع عن المصلحة العامة.[60]
أما عن اختصاصات المجلس الإداري فهو يمارس اختصاصات أصلية وأخرى مفوضة، فبالنسبة للأولى فهي تنتج عن بعض فصول الوثائق المنشئة لهذا النوع من الشركات، والشركات التجارية عموما. أما بالنسبة للثانية ­– أي الاختصاصات المفوضة – فهي التي ترجع أصلا للجمعية العامة للمساهمين، وتقوم هذه الأخيرة بتفويضها له، كما يمكن للمجلس نفسه أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيسه أو لمديري المقاولة.[61]

2.                 رئيس المجلس الإداري

تعد رئاسة المجلس الإداري بمثابة الجهاز التنفيذي الأعلى في شركات الاقتصاد المختلط، لذا فإن رئيس المجلس الإداري يعين من لدن السلطة العامة بدلا من المجلس الإداري، لاسيما في شركات الاقتصاد المختلط التي تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم، وهكذا من الناحية العملية يتم تعيين رئيس المجلس الإداري بإتباع إحدى الطرق التالية:
-                 قد يحتفظ المجلس الإداري بحقه في تعيين رئيس المجلس الإداري، لكن شريطة المصادقة البعدية عليه من السلطات الإدارية المختصة.
-                 المجلس الإداري قد يعين رئيس المجلس بعد اقتراحه من لدن السلطة الإدارية المختصة.
-                 المجلس الإداري يقترح الرئيس في حين يبقى حق التعيين من اختصاص السلطة الإدارية الوصية.
-                 رئيس المجلس الإداري يتم تعيينه من لدن الإدارة الوصية دون تدخل من المجلس الإداري.[62]
وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس المجلس الإداري يعين بمقتضى ظهير تتخذه السلطة العامة ويخضع في أداء مهامه لرقابتها.

ثالثا: المدير العام للشركة

يتم تعيين المدير العام بشركة الاقتصاد المختلط من غير المساهمين ومن طرف الدولة بعد اقتراح من المجلس الإداري وذلك بمقتضى ظهير أو مرسوم ويشترط في هذا التعيين أن يكون المرشح لهذا المنصب متوفرا على الكفاءة والخبرة الإدارية والاقتصادية بحيث يعمل بجانب اللجنة التقنية التي تساعده على أداء مهامه تحت إمرة المجلس الإداري الذي يحدد اختصاصاته. فهو إذن مسؤول عن سير عمليات الشركة وتنفيذها، كما أنه يعتبر سلطة رئاسية على جميع العاملين بالشركة بحيث له الحق في ترقيتهم وتأديبهم في حالة ما إذا أخلوا بواجباتهم المهنية.[63]
هذا، ويمكن الجمع بين صفتي المدير ورئيس المجلس الإداري في ذات الشخص تحت اسم "الرئيس المدير العام PDG"[64] كما هو عليه الحال بالنسبة للعديد من الدول الأوربية.[65]

رابعا: اللجنة التقنية

تتواجد هذه اللجنة في بعض شركات الاقتصاد المختلط، ويتباين تشكيلها حسب توزيع الأسهم بين الدولة والقطاع الخاص، وتتكلف هذه اللجنة برقابة التسيير العادي للشركة ومطابقة القرارات المتخذة مع تعليمات وقرارات المجلس الإداري ما بين دوراته، كما تساعد مدير الشركة في إعداد وتنفيذ قرارات المجلس الإداري وتقوم بدور أساسي في التحضير لاجتماعاته، كما أنها تتولى القيام بالدراسات الأولية للقضايا المتعلقة بالتسيير التقني والمالي والتجاري للشركة، علاوة على أن مدير الشركة ملزم على حضور دوراتها تكريسا لنوع من الرقابة والشفافية في أداء مهامها، ومن أمثلتها نجد، اللجنة التقنية للشركة المغربية لصناعة السيارات التي تتشكل من ثلاثة أعضاء هم: رئيس المجلس الإداري، المدير العام المساعد، وممثل عن مكتب تنمية الاستثمارات.[66]
وملخص القول فإنه يتضح من خلال تركيب هذه الهيئات الإدارية المشرفة على شركات الاقتصاد المختلط أن مظاهر تدخلات الدولة جلية وقوية خصوصا إذا كانت نسبة مساهمة هذه الأخيرة مرتفعة.

المطلب الثاني: الرقابة على الشركات ذات الاقتصاد المختلط وفصل منازعاتها

تقوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط بدور جد مهم في التنمية الاقتصادية للدولة، وتعد الأداة الفعالة في تسيير وتدبير شؤون الاقتصاد الوطني بحيث أنها تتولى إدارة أهم المشروعات الاقتصادية كالمعادن والطاقة والنقل والمواصلات والبناء والتجهيز والصناعة الكيميائية والسياحة والتجارة... إلخ.[67]
وتبعا لهذا الدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات فإنها تخضع لرقابة الجهات الوصية لتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل هذا القطاع، علاوة على أن تنوع وتعدد القواعد القانونية التي تستخدمها أثناء القيام بمختلف الأنشطة التي تزاولها، أدى إلى تباين العمل القضائي بخصوص إسناد الاختصاص في منازعات شركات الاقتصاد المختلط إلى محكمة معينة.[68]
لذلك لابد من دراسة مسألة الرقابة على شركات الاقتصاد المختلط، ثم بعد ذلك نتطرق إلى الفصل في منازعاتها.

الفقرة الأولى: الرقابة على الشركات ذات الاقتصاد المختلط

تعرف الرقابة عموما بكونها عبارة عن مجموعة من الضوابط التي يتم بموجبها مطابقة مسيرة تنفيذ العمل مع خطته المقررة[69]، كما يمكن تعريفها بأنها الإشراف والفحص والمتابعة من جانب سلطة أعلى لها حق التعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة، والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها، ومن أن الموارد تحصل طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، وذلك للتأكد من تحقيق المشروع لأهدافه بكفاية.[70]
وربطا لهذا المفهوم بالشركات ذات الاقتصاد المختلط، نجد هذه الأخيرة تخضع للرقابة على مستويين، يتجلى الأول في رقابة داخلية يمارسها وكيل الحسابات ومندوب الحكومة الذي يمثل الوزير المكلف مباشرة بالوصاية[71] والذي يتمتع بسلطة واسعة تمكنه من ممارسة حق توقيف أو رفض مشروع غير ملائم لسياسة الحكومة.[72]
غير أن هذه المراقبة وإن كانت تسعى إلى حماية مصالح سلطة الوصاية، فإنها في الحقيقة تشكل سلاحا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى وضع شركة الاقتصاد المختلط تحت نظام آخر يعرف بنظام الشركة الوطنية التي تملك الدولة فيها كل رأسمالها.
أما المستوى الثاني لهذه الرقابة فيكمن في الرقابة الخارجية التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات الذي يمارس رقابته البعدية على حسابات الشركة[73] سواء من حيث التدقيق والبث في حسابات هذه الأخيرة أم من زاوية التأديب المالي المتعلق بالمالية والشؤون المالية، حيث يتبع في ذلك مساطر دقيقة تنظم سير التحقيق والمحاكمة، وتسهر على ضمان حقوق الدفاع.[74]

الفقرة الثانية: الفصل في منازعات الشركات ذات الاقتصاد المختلط

تخضع المنازعات القائمة بين شركة الاقتصاد المختلط وزبنائها إلى أحكام القانون الخاص التي تطبقها المحاكم العادية مدنية كانت أو تجارية، كما أن فصل المنازعات التي تقع بين الشركة ومستخدميها يرتكز على تطبيق قواعد القانون الخاص.[75]
ويمكن في هذا الإطار ذكر مثال حول هذه المسألة يجسده الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29 يونيو 2000[76] الذي جاء فيه:" حيث دفعت شركة اتصالات المغرب بكونها شركة مساهمة ذات استقلال مالي، وبالتالي تخضع لأحكام القانون المحدث للمحاكم التجارية ملتمسة لهذه الصلة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث في الطلب.
وإنه بعد تفحص المحكمة للدفع المثار تبين لها أن شركة اتصالات المغرب هي شركة مساهمة بصريح المادة 39 من القانون 24.96، وإن كان لها حق الامتياز في ميدان الاتصالات، فإن علاقتها سواء مع زبنائها أو مع الغير تبقى خاضعة لأحكام القانون الخاص.
وإنه أمام هذه المعطيات تكون المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبث في طلب الطعن في قرار رفض استغلال المخدع الهاتفي."
غير أنه إذا حدث نزاع بين الدولة والشركة فإن النظر فيه يرجع إلى القضاء الإداري إذا كان هذا النزاع يدخل في تطبيق المقتضيات التنظيمية أو إلى القضاء العادي إذا كان النزاع يتعلق بتنفيذ المقتضيات التعاقدية.[77]

خاتمة

وعلى سبيل الختام، يمكن القول أن الشركات ذات الاقتصاد المختلط شكلت، ولا تزال، أسلوبا للاستغلال المشترك الذي مكن السلطات العامة من توظيف القدرات المالية لكل من القطاعين العام والخاص قصد التدخل في الميدان الاقتصادي والتقني، مع الاستفادة من وسائل القانون الخاص في تدبير المرافق العامة بهذا الأسلوب، وذلك بتفادي التعقيدات الموجودة في القانون العام التي تظهر في الأساليب الأخرى كالبطء والروتين وتعقيد الإجراءات.
من ناحية أخرى يمكن هذا الأسلوب من الاستفادة من تقنيات الإدارة الحديثة والتكنولوجيات المتطورة قصد الرفع من جودة ومردودية المرافق المسيرة بهذا الأسلوب، علاوة على الوجود الدائم والمستمر والفاعل لرقابة السلطات العامة على شركات الاقتصاد المختلط من خلال الهيئات المسيرة لها، وكل ذلك يساهم في توجيه نشاط المرافق المسيرة بأسلوب الاقتصاد المختلط وفق السياسة الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية.[78]
ولقد كان الهدف الرئيسي الأسمى المتوخى من خلال خلق هذا النوع من الشركات يتجسد علاوة على تنفيذ ورسم معالم السياسات العمومية المنتهجة من لدن الدولة في شتى المجالات في مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية عبر توفير البنى التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية اللازمة لتشجيع الاستثمار وتوفير ظروف عيش أفضل للساكنة، والرفع من مستوى التنمية الشاملة بالبلاد، وخلق فرص الشغل، والاستفادة من الآليات والطرق التدبيرية المعمول بها في القطاع الخاص.[79]
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن شركات الاقتصاد المختلط تلغى بحصول دواعي انتهاء أو انقضاء شركات المساهمة الخاصة طبقا لمقتضيات القانون الخاص، وقد تلغى بتحويلها إلى القطاع الخاص عبر أسلوب الخوصصة، أو بتحويلها إلى شركة عامة وطنية مملوكة كليا من لدن السلطات العامة، علاوة على أنها تنتهي بنفس الوسيلة القانونية التي أحدثت بها.[80]
إن هذه الدراسة المتواضعة جعلتنا نخرج بمجموعة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات نجملها فيما يلي:
أولا: الملاحظات
·                  يلاحظ من خلال الممارسة العملية أن الهيئات التي تقوم نظريا التي بالإشراف على هذه الشركات، باستثناء المدير، ما هي في الغالب إلا هيئات صورية أو شكلية.
·                  غياب تعريف قانوني لمفهوم الشكات ذات الاقتصاد المختلط رغم التداول الكبير الذي يشهده اليوم.
·                  يندرج أسلوب الاقتصاد المختلط ضمن أنواع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
·                  يلاحظ من خلال التنظيم الإداري للشركات ذات الاقتصاد المختلط أن الدولة تحظى فيه بمكانة مهمة سيما إذا كانت تملك أغلبية الأسهم داخلها، فهي التي تقوم بتعيين ممثليها داخل المجلس الإداري وذلك خروجا عن القواعد العامة المعروفة في إطار الشركات التجارية بحيث نجد أن الجمعية العامة للمساهمين هي التي تتولى هذه الوظيفة، هذا فضلا عن أن رئيس المجلس الإداري يعين من لدن السلطة العامة بدلا من المجلس الإداري، بل والأكثر من ذلك فإن المدير العام بدوره يعين من طرف ذات السلطة بدون أي تدخل من المجلس الإداري.
ثانيا: الاستنتاجات
·                  مدراء الشركات ذات الاقتصاد المختلط يتمتعون بمركز قوي أكثر من مركز من مركز الوزراء، الذين نجدهم في بعض الحالات يستشيرون مدير الشركات ذات الاقتصاد المختلط رغم وصايتهم عليه.
·                  خضوع هذه الشركات للمراقبة المالية سواء من طرف الدولة أو من لدن المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
ثالثا: التوصيات
·                  يستحسن لو تدخل المشرع المغربي لوضع نظام قانوني خاص بهذه الشركات – نظرا لأهميتها– للم صدعها وتجميعها في نصوص موحدة بدل التناثر والشتات.
·                  لابد من إيلاء العناية اللازمة لهذا النوع من الشركات كإحدى أهم التقنيات الحديثة في التدبير العمومي مخافة اندثارها في المستقبل، لأن هناك من الباحثين[81] من يرى أن هناك تزايد مستمر لتحويل العديد من هذه الشركات إلى شركات مساهمة ذات رأسمال عمومي، مما يمكن معه القول أن هذا النوع من الشركات أخذ في اندثار لصالح أسلوب الشركة العمومية، التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها الاقتصادية والمالية والتدبيرية.


لائحة المراجع

1.                 المؤلفات
*             إبراهيم كومغار، المرافق العامة الكبري على نهج التحديث، الطبعة الأولى سنة 2009، المطبعة غير مذكورة.
*             أحمد بوعشيق، المرافق العامة الكبرى، الطبعة الثانية 1998، المطبعة غير مذكورة.
*             رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، الطبعة الأولى سنة 2000، المطبعة غير مذكورة.
*             عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الطبعة الثانية 1998، المطبعة غير مذكورة.
*             عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.
*             مليكة الصروخ، النظام القانوني للمقاولات العمومية الوطنية والدولية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى سنة 1991، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
*             المهدي بنمير، الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، طبعة سنة 1995، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش.
*             ميشيل روسي، "المؤسسات الإدارية المغربية"، ترجمة إبراهيم زياني بالتعاون مع المصطفى أجدبا ونورالدين الراوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1993.

2.                 الأطروحات والرسائل الجامعية
ý             خديجة بلكبير، مساهمة المحاكم المالية في الرقابة العليا – دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة–، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس – الرباط،  السنة الجامعية 2007-2008. 
ý             رشيد الحرتي، الرقابة المالية على المقاولات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر– أكادير، السنة الجامعية 2013-2014.
ý             عزيزي مفتاح، اللامركزية من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2000-2001.
الغالي السعداني، التدخلات الاقتصادية لجماعة فاس، 1983-1991، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة النجاح  الجديدة، عدد9 – خاص –، 1993.
ý             محمد ربيع بن سعيد، أشخاص القانون الخاص وإصدار القرار الإداري، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2010-2011.
ý             ميلود الإبراهيمي، تدبير المرافق العامة المحلية من الوكالة المباشرة إلى التدبير المفوض، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول – سطات، الموسم الجامعي 2006/2007.


3.                 المقالات
v             الغالي السعداني، التدخلات الاقتصادية لجماعة فاس، 1983-1991، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة النجاح  الجديدة، عدد9 – خاص –، 1993.
v             محمد الأعرج، القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 74، الطبعة الثالثة 2011.
v             محمد عبد الحي بنبيدي، شركات الدولة، مجلة قانون وأعمال، العدد الرابع.
v             المصطفى دليل، المجالس الجماعية في المغرب على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 40، الطبعة الثالثة 2003.
4.                 النصوص التشريعية
v             الظهير الشريف 1.03.195 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2003، بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة وهيئات أخرى، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 ديسمبر 2003، ص 4240.
v             الظهير الشريف بمثابة قانون 1.75.285 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) المتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3350 بتاريخ 12/01/1977 الصفحة 77.
v             الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 بتاريخ 4 جمادي الأولى 1393 (6 يوليو 1973) يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية إلى مكتب التنمية الصناعية.
v             الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5030- 6 بتاريخ 15 أغسطس 2002، ص 2294، كما وقع تتميمه وتغييره.
v             الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نونبر 2002)، ص 3468، والذي عدل وتمم بالظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 536.
v             الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1417 (30 أغسطس 1996) الصادر بتنفيذ القانون رقم 17.95، المتعلق بشركات المساهمة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 1996، ص 2320. كما وقع تغييره وتتميمه.







الفهرس






[1] رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، الطبعة الأولى سنة 2000، المطبعة غير مذكورة، ص 109.
[2] ونظرا لما ينطوي عليه هذا الأسلوب في إدارة المرافق العامة من محاسن، فإن الدولة المغربية لم تدخر جهدا للجوء إلى استعماله في عدة قطاعات من قبيل: الصناعة والمعادن، القرض والتأمينات، والنقل والمواصلات.
-        للاستزادة في هذا الجانب، أنظر: رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 112.
[3] نفس المرجع السابق، ص 109.
[4] أحمد بوعشيق، المرافق العامة الكبرى، الطبعة الثانية 1998، المطبعة غير مذكورة، ص 54.
[5]  إبراهيم كومغار، المرافق العامة الكبري على نهج التحديث، الطبعة الأولى سنة 2009، المطبعة غير مذكورة، ص 175.
[6] محمد عبد الحي بنبيدي، شركات الدولة، مجلة قانون و أعمال، العدد الرابع، ص 124.
[7] تجدر الاشارة هنا أن هناك بعض النصوص تحاول تعريف الشركات ذات الاقتصاد المختلط، لكنها تضع لها تعريفا خاصا بالظهير الذي تنظمه فقط، وبالتالي لا يمكن أخذ هذه التعاريف على إطلاقها، ومن هذه النصوص هناك:
المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى التي تنص على أنه:"
يراد في هذا القانون بعبارة :
-         الهيئات العامة : الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛
-          شركات الدولة : الشركات التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها؛
-          الشركات التابعة العامة : الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالها؛
-         الشركات المختلطة : الشركات التي تملك هيئات عامة 50% من رأسمالها على الأكثر؛
-          المقاولات ذات الامتياز: المقاولات المعهود إليها بتسيير مرفق عام بمقتضى عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة السلطة المتعاقدة.
ويراد برأس المال المملوك مساهمة الهيئات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بصفة حصرية أو مشتركة ."

[8] محمد عبد الحي بنبيدي، مرجع سابق، ص،124.
[9] أحمد بوعشيق، مرجع سابق، ص 145.
[10] إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص،175.
[11] محمد عبد الحي بنبيدي، مرجع سابق، ص 126.
[12] الظهير الشريف 1.03.195 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2003، بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة وهيئات أخرى، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 ديسمبر 2003، ص 4240.
[13] إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 177.
[14] الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5030- 6 بتاريخ 15 أغسطس 2002، ص 2294، كما وقع تتميمه وتغييره.
 [15]نفس المرجع السابق، ص 176.
[16] نفس المرجع السابق، ص 177.
[17] أحمد بوعشيق، مرجع سابق، ص 63.
[18] محمد الأعرج، القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 74 الطبعة الثالثة 2011، ص 116.
[19] نفس المرجع السابق، ص 117
[20]- حيث تبلغ نسبة المساهمة العمومية في هذه الشركات حسب تقرير قطاع المؤسسات والمنشأت العامة الصادر مع مشروع قانون المالية 20013: 87.00% بالنسبة للقرض الفلاحي للمغرب و 97.9% للخطوط الجوية الملكية المغربية، 98.34% بالنسبة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
[21] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 117.
[22] خديجة بلكبير، مساهمة المحاكم المالية في الرقابة العليا – دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة–، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس– الرباط، السنة الجامعية 2007-2008، ص 144.
[23]  رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 118.
[24] يتحدد غرض هذا المكتب حسب الفصل الثالث من الظهير الشريف بمثابة قانون 1.75.285 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) المتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3350 بتاريخ 12/01/1977 الصفحة 77، فيما القيام بالأعمال الآتية:
إنجاز جميع الدراسات والأبحاث النوعية والقيام باستغلال المناجم المعدنية وبصفة عامة جميع المواد المعدنية باستثناء الفوسفاط ؛

·         مزاولة جميع الأنشطة المرتبطة بهذا الميدان ولاسيما تحسين قيمة المنتوجات المعدنية؛
·         النهوض بكل عمل من شأنه أن يساعد على التنمية المعدنية للبلاد والقيام لحساب الأشخاص الآخرين بالأشغال الداخلة في نطاق الأنشطة المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من الظهير المتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز له اقتناء جميع السندات المنجمية دون أن يكون مقيدا في هذا الصدد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد من عدد السندات المنجمية وبالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمساحات القصوى للبحث عن المناجم ومواد الهيدروكاربور واستغلالها.
·         ويجوز له إحداث هيئات أو شركات تهدف إلى دراسة المواد المعدنية المحددة أعلاه وإجراء البحث النوعي بشأنها واستغلالها وتنميتها. كما تجوز له المساهمة في الهيئات أو الشركات المذكورة.
·         ويؤهل بصفة عامة لإنجاز جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتلاءم والهدف الذي يريد تحقيقه.

ويمكن أن يزاول المكتب في نطاق أوفاق تبرم مع بعض البلدان نشاطه خارج تراب المملكة المغربية، والقيام فيه بالأشغال.


[25] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 119.
[26] نفس المرجع السابق.
[27] هذا المكتب يتولى القيام بكل دراسة من شأنها أن تساعد على التنمية الصناعية للبلاد ويؤدن له في تيسير أعمال تصنيعها والمساهمة فيها.
-         حسب الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.323 بتاريخ 4 جمادي الأولى 1393 (6 يوليو 1973) يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية إلى مكتب التنمية الصناعية.
[28] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 119.
[29] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 119.
[30] نفس المرجع السابق، ص120.
[31] نفس المرجع السابق، ص 121.
[32] رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، مرجع سابق، ص 121- 122.
[33] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 113.
[34]  كتوفر الأركان العامة لسائر العقود، ونية المشاركة، وتقديم الحصص، وتقسيم الأرباح والخسائر، وتعدد الشركاء.
[35] كالكتابة والإشهار القانوني.
للمزيد من التوضيح في هذا الشأن أنظر على سبيل المثال:
-         عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والمقارن، الطبعة الثانية 1998، المطبعة غير مذكورة.
-         عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي، الطبعة الأولى 2014، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء.
[36] نفس المرجع السابق.
[37] أحمد بوعشيق، مرجع سابق، ص 164 وما بعدها.
[38] إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 178.
[39] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 113 و114.
[40] إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 178.
[41] ميشيل روسي، "المؤسسات الإدارية المغربية"، ترجمة إبراهيم زياني بالتعاون مع المصطفى أجدبا ونورالدين الراوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1993،ص 127.
[42] الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نونبر 2002)، ص 3468، والذي عدل وتمم بالظهير الشريف رقم 1.08.153 الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 536.
[43] علما أن المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المغير والمتمم بموجب القانون رقم 17.08 أكد على أن إحداث مثل هذه الشركات يحتاج إلى مصادقة من طرف سلطة الوصاية طبقا للشروط المحددة في المادة 73.
[44] رشيد الحرتي، الرقابة المالية على المقاولات العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2013-2014، ص 3 و 4.
[45] البند الثاني من المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه.
[46] ميلود الإبراهيمي، تدبير المرافق العامة المحلية من الوكالة المباشرة إلى التدبير المفوض، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول سطات، موسم 2006/2007، ص 43.
[47] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 111.
[48] الغالي السعداني، التدخلات الاقتصادية لجماعة فاس، 1983-1991، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة النجاح  الجديدة، عدد9 – خاص – ، 1993، ص 77.
[49] المهدي بنمير، الجماعات المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، طبعة سنة 1995، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ص 175.
[50] عزيزي مفتاح، اللامركزية من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، 2000-2001، ص 161.
[51] بعد أن نصت المادة 140 من القانون رقم 17.08 على ذلك، أصبحت تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.95، المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1417 (30 أغسطس1996)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 1996، ص 2320. كما وقع تغييره وتتميمه.
[52] المصطفى دليل، المجالس الجماعية في المغرب على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 40، الطبعة الثالثة 2003، ص 121.
[53] ميشيل روسي، مرجع سابق، ص 166.
[54] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 114.
[55] إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 179.
[56] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 115.
[57] نفس المرجع السابق.
[58] إبراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 179.
[59] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 116.
[60] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 116.
[61] ابراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 181.
[62] ابراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 182.
[63] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 117.
[64] إبراهيم كومغار مرجع سابق، ص 182 و 183.
[65] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 117.
[66] ابراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 183.
[67] مليكة الصروخ، النظام القانوني للمقاولات العمومية الوطنية والدولية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى سنة 1991، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 168.
[68] محمد الأعرج، مرجع سابق، ص 401.
[69] خديجة بلكبير، مرجع سابق، ص 17.
[70] رشيد الحرتي، مرجع سابق، ص 4.
[71] وهو وزير المالية.
[72] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 121.
[73] نفس المرجع السابق.
[74] رشيد الحرتي، مرجع سابق، ص 69.
[75] نفس المرجع السابق، ص 122.
[76] حكم رقم 715 الصادر في الملف عدد 74/2000، أورده:
-   محمد ربيع بن سعيد، أشخاص القانون الخاص وإصدار القرار الإداري، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي  طنجة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 269 و 270.
[77] رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص 122.
[78] ابراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 184.
[79] محمد عبد الحي بنبيدي، مرجع سابق، ص 129.
[80] ابراهيم كومغار، مرجع سابق، ص 179.
[81] محمد عبد الحي بنبيدي، مرجع سابق، ص 129.
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016