تابعونا على الفيسبوك

Disqus

رسم السكن وفقا للقانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رسم السكن وفقا للقانون
 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية






من إعداد : أحمد طويل


تمثل مصادر التمويل أهم الأسس الرئيسية التي يقوم عليها نشاط الجماعات الترابية في القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها في مجال التنمية المحلية، بحيث شكلت مصادر التمويل والبحث عن كيفية تنميتها انشغال السلطات المركزية منذ حصول المغرب على الاستقلال، إذ أصدرت في هذا الإطار السلطات العمومية ظهير شريف بتاريخ 23 مارس 1962[1]، اعتبر كأول نص أساسي يمنح مجموعة من الضرائب والرسوم لفائدة الجماعات المحلية والذي وقع تتميمه بموجب ظهير 13 نونبر 1963[2]، هذا القانون ظل بدون تعديل حتى يواكب التغييرات والمستجدات التي طرأت على مستوى المجالس الجماعية واختصاصاتها وعلى مستوى الميزانيات الجماعية الواردة في ظهير 30 شتنبر 1976[3]، إذ تميزت الرسوم التي نص عليها بضعف مردوديتها وبنوع من الجمود، الشيء الذي دعا إلى ضرورة إصلاح منظومة الجبايات المحلية والعمل على تدعيم مصادر التمويل المحلي حتى تتمكن الهيئات اللامركزية من الحفاظ على استقلالها المالي والإداري وإشباع رغبات ساكنتها في مجالات التنمية والتجهيز الجماعي.
 وفي هذا السياق، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار الصادر بتاريخ 23 أبريل 1984[4] المتعلق بالإصلاح الضريبي العام، صدر الظهير الشريف رقم 187-89-1 بتاريخ 21 نونبر 1989 بتنفيذ القانون رقم 30-89 الخاص بالجبايات المحلية[5]، ثم بعد حوالي ثمانية عشرة سنة ثم إصدار قانون جديد يتعلق بالجبايات المحلية تحت رقم 06-47 بتاريخ 30 نونبر 2007[6]، والذي نص على مجموعة من الرسوم[7]، لعل من أهمها رسم السكن والخدمات الجماعية والذي يشكل المصدر الأساسي لعائدات الجماعات المحلية.
 ذلك أنه ومن أجل تدعيم موارد الجماعات المحلية وأمام تزايد نفقات التسيير وكثرة حدوده التقنية بالإضافة إلى عدم القدرة على مواكبة الإصلاح الإداري الذي تعرفه سياسة اللامركزية، كان لا بد من إصلاح النظام الجبائي المحلي من أجل مواصلة بناء الترسانة القانونية لنظام اللامركزية وبناء نظام جبائي محلي يدعم المردودية المالية للجماعات المحلية[8].
 ويعتبر موضوع رسم السكن والخدمات الجماعية ذا أهمية بالغة تتجلى في ما لهذه الرسوم من دور في تحقيق التنمية المحلية، وكذا تعزيز لبنات الديمقراطية المحلية، وتقوية اللامركزية ببلادنا.
وقد قسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين، تناولنا في (المبحث الأول) الإطار القانوني لرسم السكن، في حين خصصنا (المبحث الثاني) للتنظيم القانوني لرسم الخدمات الجماعية.
وهو تقسيم ثنائي حاولنا من خلاله الإجابة على إشكالية أساسية تتعلق بالإطار القانوني العام المنظم لكل من رسم السكن والخدمات الجماعية.

المبحث الأول: الإطار القانوني لرسم السكن

 نظرا لما أبانت عليه القوانين الجبائية السابقة من عجز في مواكبة الإصلاح الإداري الذي تعرفه سياسة اللامركزية[9]، وكذا توفير الموارد المالية الكافية للجماعات الترابية للحفاظ على استقلاليتها المالية وتمكينها من التدخل في مجال التنمية، ارتأت الدولة إلى إصدار القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والذي نص على مجموعة من الرسوم لعل أهمها رسم السكن الذي يشكل المصدر الأساسي لعائدات الجماعات المحلية، متجاوزة بذلك الاختلالات التي كان يعرفها النظام الجبائي في السابق، من تعقيد من حيث عدد المساطر الإدارية والتقنية المتبعة في تقدير هذا الرسم وتصفيته أو تحصيله، إذ نهج الإصلاح الجديد أسلوب التبسيط وحاول توحيد وملاءمة المساطر الجبائية المحلية مع مثيلتها الوطنية[10]، كما عمل على تحديد نطاق تطبيق هذا الرسم – أي رسم السكن – والإعفاءات المرتبطة به (المطلب الأول) وكذا أساس فرضه وواجبات الملزمين (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: مجال تطبيق رسم السكن والإعفاءات المرتبطة به

 حدد المشرع من خلال الفرع الأول من الباب الثالث من القسم الأول من الجزء الأول من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية مجال تطبيق رسم السكن وذلك بتحديده للنطاق الجغرافي الخاضع لهذا النوع من الرسوم وكذا الأشخاص والعناصر الخاضعة له (الفقرة الأولى) كما حدد أهم الإعفاءات الدائمة والمؤقتة والتخفيضات، وكذا المقتضيات الاستثنائية الرامية إلى التخفيف من عبء الضريبة ( الفقرة الثانية).

 الفقرة الأولى: مجال تطبيق رسم السكن

 يقصد بمجال تطبيق رسم السكن، النطاق الجغرافي الخاضع لهذا النوع من الرسوم (أولا) وكذا الأشخاص الخاضعين له (ثانيا).

 أولا: المجال االترابي لفرض الرسم

 يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسا أو ثانويا لهم، أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات و الممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.
وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة الإيجارية في حدود خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني[11].
ويطبق هذا الرسم داخل:
 *  دوائر الجماعات الحضرية وكذا المناطق المحيطة بها
*  المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي
* المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي[12].

 ثانيا: الأشخاص الخاضعون للرسم:

 نص المشرع في المادة 20 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية على أنه يفرض رسم السكن باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه، إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.
 أما إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء، يفرض الرسم في اسم هذا الأخير وفي حالة الشياع يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا كما يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات.
هذا و تجذر الإشارة إلى انه يجوز للشخص الذي ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة ، الطعن مباشرة أمام القضاء في الضريبة المفروضة عليه ، دون ضرورة سلوكه لمسطرة الطعن الإداري ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى ــــ محكمة النقض حاليا ـــ في قرار له جاء فيه : '' ...لكن حيث أن الضرائب المتنازع بشأنها مفروضة على المستأنف عليه بصفته الشخصية ، في حين أن هذا الأخير غير خاضع للضريبة أصلا ، وبالتالي غير ملزم بالإدلاء بأي تصريح لإدارة الضرائب ولا بسلوك أي تظلم مادام ينازع في صفته كملزم ...''[13]

 الفقرة الثانية: الإعفاءات والإسقاطات المرتبطة برسم السكن

يشغل موضوع الإعفاءات الضريبية اهتمام الباحثين في هذا المجال وذلك تقريبا منذ سنة 2005، حينما أقدمت الحكومة ولأول مرة على تقديم تقرير حول النفقات الجبائية، والتي تشمل الإعفاءات الدائمة، المؤقتة والجزئية، التخفيظات وكل المقتضيات الاستثنائية الرامية إلى التخفيف من عبء الضريبة وذلك من خلال إحصائها و تقييم تأثيرها على العائدات الجبائية[14].
وعليه سنتناول (أولا) الإعفاءات والتخفيضات، على أن نتناول (ثانيا) الإسقاطات.  

أولا: الإعفاءات والتخفيضات:

نص المشرع من خلال القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية . على أهم الإعفاءات والتخفيضات. المتعلقة برسم السكن، وميز فيها بين الدائمة منها (1) والمؤقتة (2).
1-                    الإعفاءات والتخفيضات الدائمة:
أ‌-                       الإعفاءات الدائمة:
نص المشرع من خلال  القانون 06 -47 المتعلق بالجبايات المحلية على أهم العقارات المستفيدة من الإعفاء الكلي الدائم، وحددها في:
ـ الإقامات الملكية.
ـ العقارات التي تملكها :
·    الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العمومية.
·     مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة.
·    الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية و لا تهدف إلى تحقيق الربح.
ـ الأوقاف ما عدا الأوقاف العائلية.
ـ العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها أعلاه.
ـ العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال.
ـ العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
ـ العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي، إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب.
ـ العقارات التي لا تدر دخلا، والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنعة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية[15].
ب – التخفيضات الدائمة:
يطبق تخفيض قدرة %50 من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.
2-                    الإعفاء المؤقت:
تستفيد من الإعفاء المؤقت المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها[16].
غير أننا لا نوافق مع بعض الفقه[17] ما ذهب إليه المشرع بخصوص هذه النقطة، بحيث أن هذا الإجراء يحرم الخزينة من موارد مالية مهمة خصوصا أنه لم يميز بين المساكن الاجتماعية، المتوسطة والفخمة، و بالتالي فان هذا الإعفاء سيستفيد منه أكثر أصحاب الفيلات و المساكن المصنفة في بعض القطاعات الجغرافية.

ثانيا: الإسقاطات:

يستفيد الملزم من إسقاطات بشرط ألا يتم الجمع بينها وبين تخفيضات أخرى من هذا الرسم، بحيث يطبق أولا إسقاط بنسبة %75 من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم، مالكا أو منتفعا.
ويطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرف:
·    الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
·    أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة 3-°3 من المدونة العامة للضرائب
·    الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي.
·    المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب. والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى[18].

المطلب الثاني: أساس فرض رسم السكن وواجبات الملزمين به:

لقد عمد قانون 06-47 الجديد إلى معالجة الاختلالات التي عرفها قانون الجبايات المحلية رقم 30-89 بحيث جاء بتعديلات و مستجدات جديدة في مجال تبسيط المساطر الإدارية والتقنية المتبعة في تقدير الجباية وتصفيتها أو تحصيلها، كما نهج الإصلاح الجديد أسلوب الدقة، سواء فيما يتعلق بأساس فرض رسم السكن وتصفيته (الفقرة الأولى) أو فيما يخص واجبات الملزمين بهذا الرسم والجزاءات المترتبة عليهم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : أساس فرض رسم السكن وتصفيته:

يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة إحصاء[19]، حيث يتم إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم، وهذا ما سنتناوله تباعا في النقاط التالية:

  أولا:  إحصاء المادة الخاضعة للرسم.

لقد لجأ المشرع من خلال القانون 06-47 إلى إحلال نظام الإقرار و تعميمه – كلما أمكن ذلك- محل نظام الإحصاء الذي كان معتمد في ظل قانون 30- 89 وذلك من أجل تجاوز هدر الوقت المخصص لعمليات الإحصاء وتفادي الأخطاء والنقائص التي كان يعرفها هذا النظام والتي طالما كانت تعيق تطبيق الجبايات المحلية على الوجه المرغوب، غير أنه احتفظ بنظام الإحصاء هذا، بخصوص بعض الرسوم من بينها رسم السكن والخدمات الجماعية[20].
إذ يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم. وتقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم، ويمكن أن تنقسم هذه اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ما تتطلبه الأعمال المنوطة بها، غير أنه يشترط في كل لجنة فرعية أن تضم موظفا من إدارة الضرائب وممثلا عن المصالح الجبائية المحلية.
فقد جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير انه : ''  ...وحيث ان ضريبة النظافة والضريبة الحضرية  ـــ رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية حاليا ـــ تفرضان على القيمة الإيجارية للعقارات وتتولى تحديد هذه القيمة لجنة الإحصاء ... وتعتمد اللجنة في تحديد القيمة الإيجارية على المقارنة او التحديد المباشر ....''[21]
ويتم إشعار الملزمين، بتاريخ ابتداء عملية الإحصاء ثلاثين يوما على الأقل قبل بداية هذه العملية وذلك بواسطة الملصقات والنشر في الجرائد وغير ذلك من وسائل الإعلان المستعملة محليا. ويتم إحصاء العقارات في كل زنقة حسب ترتيب موقعها، كما يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز:
-    محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها.
-    جداول القيم الإيجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي[22].

ثانيا: تحديد وعاء الرسم:

يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء التي تراجع القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها %2.
ويتم تحديد هذه القيمة باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.
وسعيا من المشرع لتحقيق نوع من التوازن بين الإدارة الضريبية، التي تتوفر على ما يكفي من السلطات والامتيازات للقيام بوظيفتها في فرض وتحصيل الضرائب وبين الملزم، المساهم الرئيسي في تمويل النفقات العمومية ، نص على تمكينه من إيداع تعرضه على موقف الإدارة الضريبية في إطار حوار مباشر، يفسح المجال لهذه الأخيرة لمراجعة وتوضيح موقفها.
وقد أوجب المشرع المغربي من خلال مقتضيات قانون47.06 على الملزم، ضرورة استنفاذ المرحلة الإدارية قبل بلوغ المرحلة القضائية وهكذا فقد جاء في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط أنه:".... يتعين على الملزم في هذه الحالة التقيد بمسطرة الطعن الإداري المنصوص عليها في المادة 161 من قانون الجبايات المحلية، قبل عرض النزاع على القضاء...."[23].
 وقد حدد المشرع من خلال المادة 161 من القانون 06-47 الأجل القانوني لتقديم هذا التظلم، وذلك في أجل ستة أشهر.
هذا و قد نص المشرع على أنه إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى. يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا السكنى فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن، ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل.
وتنبغي الإشارة، إلى أن الرسم يفرض سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء، إلا إنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة، لأي سبب من الأسباب، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس أخر رسم تم إصداره.
أما إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية فإن الرسم يفرض عليه، ولو كان غير مشغول.
وعندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في إسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية.
أما إذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء ، إما لإدخال إصلاحات عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره ، بفرض الرسم بالنسبة لسنة الشغور، مع إمكانية الحصول على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق شروط معينة[24].
هذا وتجدر الإشارة الى انه يتقادم تحصيل كل ضريبة كيفما كان نوعها بمضي أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها ، وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض على أن : '' .... تحصيل كل ضريبة في ذمة الملزم يتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها ...."[25]

ثالثا: حساب سعر الرسم:

يتم فرض الرسم عن طريق الجداول، علما أنه لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائة درهم، ويحدد سعره كما يلي:
القيمة الإيجارية السنوية
سعر الرسم (%)
مبلغ التخفيض
من 0 إلى 5.000 درهم
معفى
00
من 5.001 إلى 20.000 درهم
10
500
من 20.001 إلى 40.000 درهم
20
2500
ما فوق 40.001 درهم
30
6500

 

الفقرة الثانية : واجبات الملزمين برسم السكن والجزاءات المترتبة على الإخلال بها:

حدد المشرع من خلال الفرع الرابع من الباب الثالث من القسم الأول من الجزء الأول من قانون الجبايات المحلية أهم الواجبات الملقاة على عاتق الملزمين برسم السكن (أولا) كما حدد من خلال القسم الثالث من الجزء الأول من نفس القانون أهم الجزاءات المترتبة على إخلالهم بهذه الالتزامات (ثانيا).

أولا: واجبات الملزمين برسم السكن:

أوجب المشرع من خلال المادتين 30 و31 من قانون الجبايات المحلية، على الملزمين برسم السكن تقديم إقرار ـ لدى مصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة ـ بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له (1) كما أوجب عليهم كذلك تقديم إقرار بالشغور(2) وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة لهذا الغرض.
1-      إقرار بانتهاء أشغال البناء أو التغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له:
يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة:
·    بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات.
·    بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له.
تحرر هذه الإقرارات وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، و تودع قبل 31 يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ ومبررات الأشغال أو التغيير وإن اقتضى الحال هوية المالك الجديد[26].



2-      الإقرار بالشغور:
يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور.
يحرر هذا الإقرار – كذلك- وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الإثبات[27].
ويترتب على عدم إدلاء الملزم بتصريح بشغور المحل المفروضة عليه الضريبة أن الفرض الضريبي يبقى صحيحا ، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى  ـ محكمة النقض حالياـ انه: '' وحيث لم يثبت من وثائق الملف قيام المستأنف عليه بالإدلاء بتصريح مسبق لإدارة الضرائب يؤكد فيه شغور المحل المفروضة عليها الضريبة المتنازع بشأنها وان المحكمة باعتمادها الشهادة الصادرة عن المجلس البلدي لمدينة بني انصار بناء على إفادة عون السلطة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 15 السالفة الذكر باعتبار أن الشهادة المذكورة التي جاءت لاحقة على الفرض الضريبي لا تغني عن التصريح أو الإعلام لدى الإدارة بشغور المحل حتى يمكنها ترتيب الأثر عنه، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب وواجب الإلغاء''[28].

ثانيا : الجزاءات المترتبة على إخلال الملزمين بواجباتهم.

تكتسي الجزاءات في المجال الجبائي أهمية قصوى وخصوصية بالغة، نظرا لما تلعبه من دور في ردع ومعاقبة كل ملزم يخل بواجباته الضريبية، أو يرتكب أعمالا غير مشروعة للتهرب من هذه الواجبات[29].
وقد تطرق قانون 06 -47 لمسألة الجزاءات في المواد من 134 إلى 148 حيث ميز بين الجزاءات الخاصة بالوعاء (1) والجزاءات التي تهم التحصيل (2).
1-                    الجزاءات المتعلقة بالوعاء:
ميز المشرع في هذه الجزاءات بين تلك المشتركة التي تهم كل الرسوم المحلية وأخرى تهم فقط بعض هذه الرسوم ، ونحن سنقتصر فقط على تلك المتعلقة برسم السكن.
أ‌-                       جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو الغرض المخصص له العقار:
يتعرض المالك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بالإقرارات بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الغرض المخصص له لزيادة قدرها %15 تحتسب من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم[30].
ب‌-                  جزاءات عدم الإقرار بشعور العقار:
يفقد الملاك أو ذوو حق الانتفاع، حق الاستفادة من الإبراء من الرسم الصادر بسبب الشغور، في حالة عدم استجابتهم لاستدعاء المفتش أو الدين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بإقرار الشعور.
2-                    الجزاءات المتعلقة بالتحصيل:
حسب المادة 147 تطبق ذعيرة قدرها %10 وزيادة قدرها %5 عن الشهر الأول من التأخير و %0,50، عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ:
·                       الإداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء.
غير أن هذه الزيادات والذعيرة لا تطبق على رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عندما يكون مبلغ أو حصة الرسم الواجب أداؤه المسجل بجدول التحصيل لا يفوق 1000 درهم لكل رسم على حدة.
·                       الرسوم الصادرة عن طريق الجدول أو أوامر الاستخلاص إثر تصحيح أساس فرض الرسم الناتج عن الإقرار عن المدة المتراوحة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ إصدار الجدول أو الأمر بالاستخلاص.
واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الزيارات المشار إليها، لا تطبق على الفترة التي تتجاوز الأربعة وعشرين (24) شهرا، الفاصلة بين تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص المتضمن للرسم التكميلي المستحق موضع التنفيذ.
وفيما يتعلق بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص تطبق زيادة قدرها  %0,5 عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي عن التأخير ينصرم بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو الأمر بالاستخلاص وتاريخ أداء الرسم.
وجدير بالذكر، أنه استثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه. بالنسبة للرسوم الصادرة عن طريق الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم ، تطبق فقط زيادة قدرها %0,50 عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي عن التأخير ينصرم بين تاريخ وضع الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم موضع التنفيذ وتاريخ الأداء[31].



عموما يمكن القول انه بالرغم من أهمية المستجدات التي أتى بها القانون  06ـــ47، وما تضمنته من قواعد تقنية عالية القيمة ، إلا أن ذلك لم يحل دون وجود مجموعة من الإكراهات التي تحد من قدرات هذا القانون في تحقيق اكتفاء جبائي محلي للجماعات الترابية، تتمثل أساسا في ضعف الموارد البشرية المؤهلة في المجال الضريبي وعدم كفايتها كميا لتغطية المهام الجسام المنوطة بالمصالح الجبائية للجماعات الترابية ، وكذا غياب تنظيم هيكلي مختص في مجال تدبير الجماعات المحلية يستجيب لواقع تدبير الجبايات المحلية فقط، ويتوفر على الإمكانيات والوسائل المادية والتكنولوجية الضرورية للاضطلاع بأدوارها ، بالإضافة إلى غياب آليات للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين المصالح الجبائية وباقي المصالح والهيئات المتدخلة والمصالح التابعة للمديريات الجهوية للضرائب .
ومن اجل تجاوز كل هذه الإشكاليات التي يطرحها هذا القانون نقترح ما يلي:
ــــ عقلنة عملية تحصيل جبايات الجماعات الترابية ، وذلك بتعزيز أساليب التحصيل الرضائية ، وتيسير عملية الاداء عن طريق تمديد الاجال .
ـــ مواكبة الإصلاح بالإجراءات والإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لإنجاحه ، وذلك باعتماد  إستراتيجية جديدة لتكوين الموظفين الجماعيين .
ـــ وضع برنامج توعوية من شأنها إحياء الضمير لدى الأفراد وكذا تحقيقه الوعي بأهمية الأداء الضريبي على مستقبل البلاد.




[1] - ظهير شريف رقم 1.60.121 بتاريخ 16 شوال 1381 (23 مارس 1962) بمثابة قانون يتعلق بالأداءات البلدية، جريدة رسمية عدد 2580 بتاريخ 06-04-1962.
[2] - ظهير شريف رقم 1.63.071 بتاريخ 13 نونبر 1963 الموافق لـ 25 جمادى الثانية 1383. بشأن إلزامية التعليم الأساسي، جريدة رسمية عدد 2665 بتاريخ22 نوفمبر 1963.
[3] - ظهير شريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 الموافق لـ 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، جريدة رسمية عدد 3335 مكرر بتاريخ 6 شوال 1396 الموافق لفاتح أكتوبر 1976.
[4] -الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.83.39 الصادر بتاريخ 23 أبريل1984 المتعلق بالقانون الإطار للإصلاح الضريبي العام، حيث نصت الفصول 14 و25 و26 من هذا القانون على إجراءات لفائدة الجماعات المحلية.
[5] - الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 دجنبر 1989.
[6] - ظهير رقم 1.07.195 الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 الموافق 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 06-47  المتعلق بالجبايات المحلية، جريدة رسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 الموافق 03 دجنبر 2007
[7] -  وتجد هذه الرسوم أساسها في الفصل 39 من دستور 2011 الذي جاء فيه أنه:" على الجميع أن يتحمل كل على قدر، استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور".
[8] - أمينة عياد ، إصلاح النظام الجبائي المحلي ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، كلية الحقوق ، السويسي الرباط ، 2007- 2008 ص 18
[9] - أمينة عياد، مرجع سابق، ص18.
[10] -  دليل الجبايات المحلية، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، سلسلة دليل المنتخب، الطبعة الأولى 2009.
[11] -  المادة 19 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية.
[12] - المادة 21 من نفس القانون
[13] قرار صادر من المجلس الأعلى عدد 588في الملف الإداري عدد 2003/2/4/904بتاريخ 2006/04/07، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67، ص 308
[14] -  محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي، دراسة تحليلية وعملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب، الجزء الأول، الطبعة 2015، النشر والتوزيع ، ص84.
[15]  المادة 22 من القانون 06-47 السابق الذكر
[16] -الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون 06-47
[17] -محمد شكيري، مرجع سابق، ص 152.
[18] -المادة 24 من القانون 06-47.
[19] -  وقد ثم التنصيص على هذه اللجنة في المادة 32 من القانون06-47 السابق الذكر.
[20] - أحمد غزال، محاضرات في الجبايات المحلية، دون ذكر الطبعة والمطبعة، 2015، ص17.
[21] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 2006/31 بالملف عدد 03/233 ش بتاريخ 16ـــ01ــ2006 منشور بمجلة الاشعاع العدد 37ـــ38 ، ص 475
[22] - المادة 32 من القانون 06-47
[23] - حكم عدد 3/10/5 في الملف رقم 24/09/5 بتاريخ 09/01/2010 أورده نجيب جيري، المنازعات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، العدد الأول، 2011، ص103.
[24] - راجع المواد 23-25-26 من القانون 06-47 السابق الذكر
[25] قرار صادر عن محكمة النقض عدد 669 في الملف الإداري عدد 2014/1/4/462 بتاريخ 16 ابريل 2015، منشور في مجلة نشرة قرارات محكمة النقض، السلسلة 5ــ العدد 24 ــ (الغرفة الدارية)، ص 61
[26] - د. أحمد غزال، مرجع سابق، ص: 39.
[27] - أحمد غزال ، مرجع سابق، ص 39.
[28] قرار صادر من المجلس الأعلى عدد 364 في الملف الإداري عدد 2003/2/4/1556تاريخ 2006/5/3، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66، ص 312
[29] - ذ. سعيد جفري، حجاج خلال، محمد عاطي الله، الدليل العملي للمدونة العامة للضرائب، مكتبة الرشاد، 2014، ص 176
[30] - مقال منشور بالموقع الإلكتروني portail.tax.gov.ma تاريخ الولوج 2016/11/20 على الساعة 22:00.
[31] - أحمد غزال، مرجع سابق،ص: 25.
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016