المحور الثاني : اجتهادات قضائية
|
1- أحكام وتعاليق
|
|
تذييل
الأحكام الأجنبية بالصيغة
التنفيدية
ذ. أحمد زوكاغي
|
|
2- قرارات المجلس الأعلى
|
|
- عدم استدعاء الطاعن أو وكيله وإشعاره بامتابعة ضده وتاريخ
الجلسة يشكل خرقا لحقوق الدفاع
|
|
- ضرورة إبراز وسيلة انتزاع الحيازة من خلسة أو تدليس في جريمة
الاعتداء على الحيازة
|
|
- تصريح بالتعرض تنازل ضمني عن التبليغ
|
|
- لايجوز التعرض على التعرض
|
|
- طبقا للمادة 110 من ق ش م فإن الجمعية العامة غير العادية فيما
يتعلق بالزيادة في رأسمال الشركة عن طريق الزيادة في أعباء المساهمين باعتباره
قرارا يشكل تغييرا للنظام الأساسي يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
|
|
- بمقتضى المواد 188- 189 و 190 من مدونة الأسرة ، فإنه لاتجب
على الأنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفسه.
|
|
- طبقا لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة فإن واجبات التمدرس
تعتبر من مشمولات النفقة. والحكم بواجبات التمدرس استقلالا يشكل خرقا للمادة
المدكورة
|
|
- طبقا للمادة 451 من ق ل ع فإنه يشترط في السبقية اتحاد الموضوع
و السبب والأطراف في الدعوى
|
|
- دعوى الغرانة الإجبارية ناتجة ومترتبة عن دعوى الإيراد،
والاختصاص المحلي ينعقد فيها لمحكمة مكان وقوع الحادثة أو محكمة موطن الضحية على
التغصيل الوارد في المادة 28 من قانون المسطرة المدنية
|
|
- اعتبار شهادة الشاهد غير كافية في إثبات الظروف التي أحاطت
بالحادثة، لايكون إلا بعد الاستماع إليه و تعميق البحث معه.
|
|
- بمقتضى المادة 13 من قانون 90-41، إذا أثير دفع بعدم الاختصاص
النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل و
لايجوز لها ان تضمه الى للموضوع,
|
|
- حجية رسم الإحصاء مقصورة على من أدلى به ولاتتعداه إلى الغير
|
|
- عدم العثور على المستأنف عليه بعنوانه يوجب استدعاؤه بالبريد
المضمون قبل تنصيب قيم في حقه، والذي لايكون إلا في الأحوال التي يكون فيها موطن
أو محل إقامة الطرف غير معروف.
|
|
3- قرارات استئنافية
|
|
- الاختصاص المكاني في دعوى التطليق في إطار القانون الدولي
الخاص و قوانين الشكل و الموضوع الواجبة التطبيق.
|
|
4- أحكام إدارية
|
|
- إنجاز هيئة المحامين بأكادير لمشاريع تضمن توفير الموارد
الضرورية لضمان الإعانات و المعاشات لمنخرطيها لايعتبر عملا مذرا للربح. إبطال
الضريبة على الشركات في مواجهة الهيئة المذكورة .... نعم
|
|
- لإيقاف تنفيذ قرار إداري، يشترط توفر عنصري الاستعجال وجدية
المنازعة في الموضوع
|
|
- التوصيات و المذكرات و الدوريات التي تصدر عن الجهات الإدارية
لاينبغي أن تتجاوز حدود تفسير مقتضيات النصوص التشريعية و التنظيمية دون أن تضع
شروطا و ضوابط جديدة لم تفرضها هده النصوص
|
|
- لاقيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون
و سيادة المشروعية ... و لاقيمة للقانون بدون تنفيذ مقتضياته
|
|
- القرار الإداري الذي يقبل الطعن بالإلغاء ليس بالضرورة قرارا
كتابيا صريحا وإنما قد يكون قرار ضمنيا غير مكتوب
|
|
- المحور الثالث : شؤون مهنية
|
> الحفل التقليدي لافتتاح ندوة التمرين للسنة القضائية
2010 و حفل التوقيع على اتفاقية التوأمة و التعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين
الموريتانيين و هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير و العيون.
|
|
- كلمة النقيب حسن وهبي
|
|
- كلمة السيد وزير العدل
|
|
- كلمة السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين
|
|
- كلمة السيد النقيب الأستاذ عثمان نوراوي
|
|
- نص اتفاقية " توأمة و تعاون "
|
|
- برنامج الدورة التكوينية للمحامين المتمرنين الموريتانيين
|
|
- كلمة الأستاذ الحسين مخلا مدير ندوة التمرين
|
|
- عرض كاتب ندوة التمرين الاستاذ الحسن مفسح
|
|
- المحور الرابع : و ثائق و نصوص قانونية
|
- النظام الداخلي لهيئة المحاميين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير
و العيون
|
|
- النظام الداخلي لحساب الودائع و الأداءات
|
|
- النظام الداخلي لصندوق التقاعد
|
|
- النظام الداخلي لصندوق الاجتماعي
|
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق