عرف المغرب في السنوات الماضية. تطورًا ملحوظًا
على مستوى الترسانة القانونية المنظمة لوضعية الأسرة والمرأة والطفل بصفة خاصة، بدءا بالمصادقة على مجموعة
من الاتفاقيات الدولية، وصولا إلى تحيين عدة نصوص قانونية.
وبذلك، يمكن القول أن المشرع المغربي سعى من
خلال ذلك نصوصه الوطنية إلى ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع
عليها في هذا الباب.
و تفعيلا لدور المملكة المغربية
في هذا السياق الحقوقي والقانوني، عملت
وزارة العدل على توفير العناية والاهتمام اللازمين لضمان الحماية القضائية للنساء
والأطفال ضحايا العنف على اختلاف أوضاعهم. وزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع
هذه الفئة ضحية لها. بإحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال بجميع محاكم المملكة.
ولعل الهدف الأساسي من إحداث هذه
الخلايا: ضمان نجاعة وفعالية المؤسسة القضائية، في مجال توفير الحماية للنساء
والأطفال، وتيسير ولوجهم للمحاكم، وتوفير المخاطب المتخصص في قضاياهم([1])،
بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر، وإعطاء تدخله البعد الإنساني و الاجتماعي الملائم لأوضاعهم من جهة. وتعزيز سبل
التعاون والتنسيق من جهة أخرى مع باقي القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
ويقصد بخلايا التكفل بالنساء
والأطفال: تلك الآلية التي تبنتها وزارة العدل، كخطوة من اجل ترجمة خطة عملها
والتزاماتها الوطنية والدولية، تعزيزا للحماية الجنائية للمرأة والطفل، وتسهيلا
لولوجهما إلى مرفق العدالة. بهدف ضمان تكفل قضائي فعال، مبني على أساس إنساني موجه
لفائدة المرأة من جهة، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل من جهة ثانية .
و أمام الأهمية التي لعبتها الوزارة ، من خلايا التكفل
بالنساء والأطفال بمقرات النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، تم
إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية، لتشمل في سنة
2010 قضاء الحكم، و التحقيق، إيمانا منها بالدور المهم الذي لعبته في تأهيل
الجانب الحقوقي على مستوى الإجراءات القضائية الموجهة لفائدة المرأة والطفل.
وعليه، تأسيسا لما تم ذكره
أعلاه، سيقتصر موضوع الدراسة على مجالات تدخل الخلايا المذكورة أمام النيابة
العامة وأقسام قضاء الأسرة. و لمعالجة هذا الموضوع، يقتضي مني طرح الإشكالية
التالية: مدى فعالية دور خلية التكفل ومكاتب المساعدة الاجتماعية في حماية
المرأة والطفل ؟ و تتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات نذكر أهمها: ما هو
التنظيم القانوني لخلايا التكفل؟ و ما هي مجالات تدخلهم ؟ و ما هي الخصوصية التي
جاء بها قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء([2])؟.
للإجابة على الإشكالية، والأسئلة
المتفرعة عنها، سأحاول اعتماد التقسيم التالي:
المطلب الأول: إطار إحداث خلايا
التكفل بالنساء والأطفال
المطلب الثاني : مجالات التكفل
القضائي
المطلب
الأول: إطار إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال
محاولة مني تحديد إطار إحداث
خلايا التكفل بالنساء والأطفال، سأعالج بداية الإطار العام (الفقرة الأولى)
ثم بعد ذلك الإطار الخاص (الفقرة الثانية).
الفقرة
الأولى: الإطار العام لإحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال
إن إحداث خلايا التكفل جاء
مواكبة للنصوص والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من جهة (أولا)، و من جهة ثانية استكمالا لورش تحديث النصوص
القانونية الوطنية بما ينسجم والتعهدات الدولية في المجال الحقوقي (ثانيا).
إن إحداث خلايا التكفل جاء
مواكبة للتوجهات الدولية، من اجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام، وضمان تمتع
المرأة والطفل بحقوقهما بشكل خاص.
وهذا، ما دفع بالمملكة المغربية
على المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، بهدف النهوض بوضعية الطفل
والمرأة، باعتبارهما محورين أساسين للتنمية الاجتماعية. ومن الاتفاقيات الموقعة في
هذا الصدد:
-
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993([3])؛
-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948([4])؛
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966
([5])
؛
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية لسنة 1966
([6])؛
-
اتفاقية حقوق الطفل 1989
([7])؛
-
الإعلان العالمي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة
1993 ([8])؛
-
قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون
الأحداث (قواعد بكين)([9])؛
-
مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (
مبادئ الرياض التوجيهية ) ، 14 دجنبر 1990
([10]).
و تعتبر الاتفاقيات الدولية
أعلاه، الصك القانوني الدولي، الذي يلزم الدول الأطراف ومن بينها المغرب، من ناحية
قانونية، بدمج تلك الحقوق بترسانتها القانونية.
ومن أجل الالتزام بذلك، جاء
دستور 2011 منسجما مع ما تم المصادقة عليه
من الاتفاقيات أعلاه، وذلك بالنص في تصديره (ديباجته) على : " جعل الاتفاقيات
الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة،
وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على
ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة."
سأعالج في نقطة أولى
الاستراتجيات الوطنية المتعلقة بحماية المرأة والطفل (أ) على أن أتطرق في
نقطة ثانية لمجموعة من النصوص القانونية،و التي عمل المشرع المغربي على مراجعتها،
لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية في هذا الباب(ب).
أ)- الاستراتيجيات الوطنية:
إيمانا منها بالحس الحقوقي، و
بمقتضى تعهداتها الدولية في الموضوع، عملت المملكة المغربية على وضع استراتيجيات
وخطط عمل، قصد توفير الآليات و الميكانيزمات الضرورية للنهوض بواقع الطفل والمرأة.
وتجسيدا لذلك،
انخرط المغرب مبكرا في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء ومراعاة للمصلحة
الفضلى للطفل، و تضافرت في ذلك جهود مختلف الفاعلين: من قطاعات حكومية، وبرلمان، و
هيأت مدنية، وشركاء دوليين، و وسائل إعلام. حيث اتخذت، في مجال مناهضة العنف ضد
النساء، مجموعة من التدابير، في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد
المرأة، أدت في مجملها، إلى كسر الصمت حول الظاهرة، وإخراجها من الشأن الخاص إلى الشأن
العام، مع توفير معطيات حول حجم الظاهرة، وإحداث خدمات أولية، للتكفل بالضحايا([11]).من
خلال إعداد واعتماد إستراتيجية وطنية لمناهضة الظاهرة سنة 2002 (1)،
واعتماد رؤية جديدة لمناهضة العنف ضد النساء سنة 2012 (2).
1)- الإستراتيجية الوطنية
لمحاربة العنف ضد النساء سنة 2002:
ركزت الإستراتيجية الوطنية
لمناهضة العنف ضد النساء، المعتمدة سنة 2002، على النهج الشمولي، الذي يربط بين
دعائم بناء سياسة عامة للدفع بدسترة المساواة، وبين التدابير التربوية التوعوية
والتواصلية من جهة، والتدابير المتعلقة
بتنمية الموارد البشرية وتأهيلها من جهة أخرى.
وجاءت هذه الإستراتيجية، في
إطار تفاعل المغرب مع السياق الوطني والدولي، لبناء رؤية وطنية قصد محاربة العنف
ضد النساء وفق التعريف الذي حدده إعلان الأمم المتحدة، بشان القضاء على العنف ضد
النساء، الصادر بسنة 1993،و التي تشكلت كثمرة من ثمار مرحلة التدافع المجتمعي،
التي طبعت تناول ظاهرة العنف ضد النساء بداية التسعينات، والتي دشنتها الحركات
النسائية، بإحداث أول المراكز للتكفل بالنساء ضحايا العنف سنة
1995([12])،
و إطلاق أول حملة وطنية لمناهضة
العنف ضد النساء سنة 1998، و ما تلى ذلك من ترافع متعدد الأطراف، ركز على رصد
الوقائع والمعطيات الميدانية ومعاينة الحالات، حيث كان من بين المحددات الأساسية
لهذه المرحلة دينامية المجتمع المدني وقوته الاقتراحية و الترافعية([13]).
وبفضل هذا التدخل المهم، الذي
ترجم سنة 2004 إلى مخطط عملي شامل، تحققت مجموعة من المبادرات، أحدثت تغيرات مهمة
على صعيد كل مجال من مجالات التدخل منها:
-
برنامج “تمكين “2008-2012 ([14])
-
إحداث المنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف المبني على
النوع الاجتماعي كآلية مؤسساتية سنة 2007، بهدف تجميع مختلف البيانات والمعطيات
الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي على الصعيدين
الجهوي والوطني، تعزز بإجراء البحث الوطني الأول حول العنف ضد النساء سنة 2009،
الذي سعى إلى قياس مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، والى تحديد نوع ومكان
حدوثه، وخصائص النساء المعنفات ومرتكبي العنف، إضافة إلى قياس مدى لجوء النساء
المعنفات للتبليغ عن الاعتداء لدى المصالح المختصة. و في نفس الإطار أنجزت سنة
2012، دراسة ميدانية حول إشراك الرجال والفتيان في مناهضة العنف ضد النساء([15]) .
وقد حرص المغرب على تتبع الظاهرة، من خلال إدراج مؤشرات
نوعية في منظومته الإحصائية، بخصوص واقع المساواة بين الجنين ومظاهر التمييز
والعنف، ومن خلال إجراء أبحاث ومسوحات وطنية دورية([16])،
وكذلك من خلال إحداث المرصد
الوطني للعنف ضد النساء الذي أوكلت إليه مهمة رصد العنف ضدهن، بالاستناد إلى
تشكيلة ثلاثية، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المختصة، وفعاليات المجتمع
المدني، ومراكز البحث والدراسات بالجامعات.
2) - رؤية جديدة لمناهضة العنف ضد النساء سنة 2012.
أمام تزايد الاهتمام الحكومي والمجتمعي بقضية مناهضة
العنف ضد النساء، و التي أصبحت مؤشراتها
مقلقة، و ازدادت تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية السلبية. وبعد عشر سنوات من
اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، كان لابد من استشراف رؤية
إستراتيجية جديدة في هذا المجال سنة 2012 ([17])،
من خلال إطلاق تقييم حكومي لإستراتيجية وخطة عمل مناهضة العنف ضد النساء بالمغرب،
و تقويم و تطوير الإطار الإستراتيجي الذي تم العمل به منذ سنة 2003، مع العمل على
خلق نفس جديد في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أساسه توافق وتضافر كل الإرادات،
سواء كانت حكومية، أو سياسية، أو مجتمعية.
تفعيلا لما سبق، وفي إطار تعزيز
استجابة السياسات العمومية لاحتياجات النساء، تم اعتماد الخطة الحكومية للمساواة
“إكرام” في أفق المناصفة، وإنشاء مؤسسات للرصد والتقييم منها: المرصد الوطني
لمحاربة العنف ضد النساء، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام([18]) ، دون أن ننسى تطوير منظومة الشراكة بين الدولة و فعاليات
المجتمع المدني.
ب)- على مستوى تحيين النصوص
القانونية
بغاية ضمان فعالية النصوص
القانونية، في حماية المجال الحقوقي، وبهدف تنفيذ التعهدات الدولية والوطنية في
مجال حماية المرأة والطفلّ. أقر دستور
2011، مجموعة من الحقوق، التي تكفل كرامة المرأة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل([19]).
مع العمل على تأهيل العديد من النصوص القانونية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية
المصادق عليها نذكر أهمها:
1) التشريع الأسري:
وذلك عبر :
-
اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 ([20]).
جاءت
مدونة الآسرة في إطار سلسة من الإصلاحات التي نهجتها الدولة، من أجل النهوض بحقوق
الإنسان بصفة عامة، والمرأة والطفل بصفة خاصة، بما ينسجم مع المواثيق الدولية، و
التوجيهات السامية، المضمنة بخطاب صاحب
الجلالة الملك محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى، من الولاية
التشريعية السابعة للبرلمان، بتاريخ 10
أكتوبر 2003 ([21]).
الأمر الذي كان معه
من الضروري التعجيل بصدور قانون مجتمعي حداثي، إنصافا للمرأة والطفل، وصيانة
لكرامة الرجل، وحماية حقوق الطفل. وبذلك جاءت مدونة الأسرة بعدة مستجدات، من أهمها([22]):
ü تبني صياغة حديثة
للمدونة ولبعض المصطلحات، تسهيلا للفهم، ومساعدة على التطبيق السليم؛
ü جعل الولاية حقا للمرأة
الرشيدة تمارسه حسب اختيارها و مصلحتها؛
ü مساواة الرجل
والمرأة في عدة مجالات؛
ü ضبط زواج التعدد؛
ü العناية بالقضايا
الأسرية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج؛
ü جعل الطلاق تحت
مراقبة القضاء؛
ü توسيع حق المرأة في
طلب التطليق؛
ü الحفاظ على حقوق
الطفل؛
ü تخويل الحفيدة
والحفيد من جهة الأم، حقهما في حصتهما من تركة جدهما؛
ü جعل النيابة العامة
طرفا أصليا، في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة؛
ü تدبير الأموال
المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج.
-
قانون صندوق التكافل العائلي([23]).
يعتبر صندوق التكافل العائلي
مؤسسة مهمة لبعض الشرائح الاجتماعية الضعيفة، خاصة الأمهات و الأطفال، دون سن
الرشد، الذين لا يتم الإنفاق عليهم .
و تنفيذا لخطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة
البرلمانية بتاريخ 10 أكتوبر 2003([24])،
نصت المادة 16 من قانون المالية 2010 في فقرتها الأولى والثانية على أنه: "
يحدث ابتداء من فاتح يناير 2011 حساب خصوصي للخزينة يسمى "صندوق التكافل
العائلي".
يتعين قبل التاريخ المذكور أعلاه، صدور تشريع يحدد على
الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها
للاستفادة من موارد الصندوق".
وتفعيلا للمادة 16 أعلاه، صدر القانون 41.10 المتعلق بتحديد
شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، المكون من أربعة عشر مادة موزعة
بالإضافة إلى الأحكام العامة، على ثلاث أبواب رئيسية.
وبذلك، تستفيد منه كل الأمهات المطلقات أو الزوجات
المهملات، الموجودين في حالة عوز، بالإضافة إلى أطفالهن، المحرومون من النفقة،
وكذا الأطفال المكفولين مستحقو النفقة.
هذا، وبالرجوع للمادة 2 من قانون صندوق التكافل العائلي،
اعتبرت على أنه للاستفادة من التسبيقات
المالية للصندوق المذكور، يجب توفر شرطين أساسين:
ü يجب أن يكون طالب
الاستفادة من الصندوق، مستحقا للنفقة؛
ü تأخر تنفيذ المقرر
القضائي المحدد للنفقة، أو تعذر لعسر المحكوم عليه، أو غيابه، أو عدم العثور عليه.
-
قانون كفالة الأطفال المهملين([25]).
يعتبر قانون رقم 15-01 بتاريخ 13يونيو 2002، الإطار
القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين، والذي حرص على وضع ضمانات حمائية للطفل،
وذلك بالتحديد الدقيق لمفهوم الطفل المهم، و وضع أقصى الشروط الضرورية اللازم
توفرها في طالب الكفالة، و حرص على أن
يجعل لمؤسسة النيابة العامة وقاضي شؤون القاصرين دورين أساسيين في المراقبة
القبلية لوضعية الطفل، و متابعة ومواكبة مرحلة ما بعد إسناد الكفالة.
إذا كان هذا القانون ينظم فئة الأطفال المهملين، فالواقع
العملي أفرز معطى جديد يتجلى في إمكانية كفالة حتى الأطفال غير المهملين، رغم أن
المشرع لم ينص على ذلك بمقتضى القانون 15.01، اللهم بعض المناشير الصادرة عن وزارة
العدل، و التي أشارت إلى الإحالة على مقتضيات هذا القانون، من حيث الشروط
والإجراءات وغيرها، وأضافت إجراءا آخر يتمثل في الإشهاد بالكفالة لدى عدلين
وتوثيقها.
2) الحالة المدنية :
كرس اعتماد قانون الحالة المدنية في المغرب لسنة
2002[26]
ما يلي:
-
الإقرار بحق الأب والأم في التصريح بالولادة.؛
-
حق الطفل المولود لأب مجهول، في أن يكون له اسم، في حال
معارضة أسرة الأم، منح اسمها للطفل؛
-
تضمين البيانات المتعلقة بالزواج، و انحلال ميثاق
الزوجية في الدفتر العائلي؛
-
حق الزوجة المطلقة الحاضنة في الحصول على نسخة من الدفتر
العائلي.
3) قانون الجنسية رقم
62-06 [27]
:
مكنت
مراجعة قانون الجنسية في سنة 2007 من إدخال عنصرين جديدين أساسيين:
-
منح
الأم على غـرار الأب جنسيتها لأطفالها المولودين من زواج مختلط، و تنسجم هذه
المبادرة التي طبقت بأثر رجعي مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة؛
-
استفادة الطفل المتكفل به من جنسية كفيله، و استفادة
النساء العازبات من حق التكفل بالأطفال.
مكنت
التعديلات التي همت التشريع الجنائي من:
-
تجريم التحرش الجنسي القائم على التعسف في استعمال
السلطة؛
-
إقرار ظروف التشديد، في حق فعل الاغتصاب، عندما تكون
الضحية حاملا؛
-
تشديد العقوبات الواجبة، عندما تكون ضحية الاتجار حاملا،
أو عندما يكون الفاعل هو زوج الضحية؛
-
إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الواجبة، عندما يكون أحد الأزواج قد
اقترف،الضرب، أو الجرح، أو القتل، في حق الزوج الآخر، عندما يفاجئه متلبسا
بالخيانة الزوجية. وقبل رفع هذا التمييز، كان الزوج هو الذي يستفيد لوحده قانونيا
من عذر الاستفزاز؛
-
إلغاء السر المهني، الذي ُيلزم به الأطباء، عند معاينة
ارتكاب أشكال عنف بين الأزواج، التي غالبا ما تتعرض لها النساء، و عندما يكون
الطفل ضحية سوء المعاملة؛
-
تشديد العقوبات في حال الضرب والجرح، الذي يقترفه أحد
الأزواج عن قصد، تجاه الزوج الآخر، حيث تضاعف العقوبات في حال العود؛
-
اعتماد لأول مرة، أنواع جديدة من العنف ضد المرأة،
بمقتضى الفصل الأول من قانون 103-13، وذلك بالنص:" من أجل تطبيق أحكام هذا
القانون، يراد بما يلي:
العنف ضد المرأة: كل فعل مادي، أو معنوي، أو
امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي
للمرأة؛
العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من
شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛
العنف الجنسي: كل قول، أو فعل، أو
استغلال، من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت
الوسيلة المستعملة في ذلك؛
العنف النفسي: كل اعتداء لفظي، أو إكراه،
أو تهديد، أو إهمال، أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها
وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها؛
العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي
طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو
الاقتصادية للمرأة."
5) – قانون
المسطرة الجنائية[29] :
تعزيز المساواة من خلال:
-
إلغاء الفصل 336 من قانون المسطرة الجنائية الذي كان
يوجب على المرأة في حالة تقديمها لمطالب مدنية ضد زوجها أن تحصل على إذن مسبق بذلك
من النيابة العامة؛
-
رفع سن الرشد القانوني إلى 18 سنة بدل 16 سنة طبقا
لاتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها المغرب في سنة 1993.
مكن اعتماد مدونة
الشغل لسنة 2003 من:
-
تكريس لأول مرة مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس في ما
يتعلق بالتشغيل، والأجر، والترقية، وكل الامتيازات الأخرى المتعلقة بالشغل؛
-
تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل الـذي أصبح يعتبر
لأول مرة من بين الأخطاء الجسيمة؛
-
رفع
مدة إجازة الأمومة إلى أربعة عشر أسبوعا؛
-
منع تشغيل الأطفال من الذكور والإناث قبل بلوغهم سن خمس
عشرة سنة كاملة؛
-
اعتماد قانون رقم 19.12 القاضي بتحديد شروط الشغل
والتشغيل، المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين([31]).
7) مدونة التجارة:
بالرجوع للمادة 17
من المدونة، نجدها ألغت المقتضى الذي ُيلزم المرأة المتزوجة بالحصول على إذن من
زوجها لممارسة الأنشطة التجارية .
بداية، سأتطرق لإحداث خلايا
التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم (أولا)، ثم خلايا العنف ضد النساء وفق
قانون 103-13 كمستجد تشريعي، حاول من خلاله المشرع لأول مرة، تنظيم عمل الخلايا
على المستوى التشريعي(ثانيا).
إن المتتبع للشأن الحقوقي
بالمغرب و خاصة في الميدان القضائي، يلاحظ أن إحداث خلايا لتكفل بالنساء و
الأطفال، جاء في إطار تفعيل التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان بشكل
عام، وخاصة حماية المرأة من العنف، و تعزيز المصلحة الفضلى للطفل.
وهكذا، تم تأسيس عمل خلايا
التكفل المشار إليها أعلاه، بمقتضى عدة دوريات لوزير العدل تتمثل في:
-
دورية وزير العدل
عدد 31 س 3 المؤرخة في 02/06/2006 ، المتعلقة بإحداث خلية التكفل، بأجهزة النيابة
العامة بالمحاكم الابتدائية و الاستئناف. و تم بعد ذلك، تمديد عمل هذه الخلايا
لتشمل قضاء الحكم والتحقيق، بموجب دورية أخرى عدد 25 س 3 بتاريخ 15/|06/2009؛
-
دورية وزير العدل عدد: 20 س /3 وتاريخ 12/10/2010 ، حول
تعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء والأطفال؛
-
دورية وزير العدل عدد: 21 س/3 وتاريخ 12/10/2010، حول
خلايا التكفل بالنساء و الأطفال بالمحاكم[32]؛
-
دورية وزير العدل عدد 15 س 3 وتاريخ 3/04/2012 ، حول
تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء و الأطفال؛
-
دورية وزير العدل عدد 35 س 3 وتاريخ 7/08/2012 ، حول
تعيين مساعدين و مساعدات اجتماعيات.
هذا، و في غياب نص تشريعي لعمل
خلايا التكفل بالمحاكم و من اجل ضمان تفعيل الدور الحقوقي والبعد الإنساني المنوط
بها، تم اعتماد دليل المعايير النمودجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، كأرضية
لعمل تلك الخلايا، حيث تم إعداده من طرف الخلية المركزية التابعة لمديرية الشؤون
الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل.
بالرجوع الى قانون 103-13 الخاص بمحاربة العنف ضد
النساء، نجد المشرع المغربي خص خلايا التكفل بالنساء الباب الرابع من القانون
المذكور واعتبر في الفقرة الأولى من المادة 10على أنه، تحدث خلايا التكفل بالنساء
ضحايا العنف، بالمحاكم الابتدائية، و محاكم الاستئناف، و المصالح المركزية
واللاممركزة، للقطاعات المكلفة بالصح، و
الشباب، و المرأة، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، و القيادة العليا للدرك
الملكي.
وبذلك،
يكون المشرع المغربي لأول مرة نص على هذه الخلايا، و ارتقى بها إلى مستوى القانون،
اعترافا منه بالدور المهم الذي تقوم به في أنسنة العمل القضائي الموجه للمرأة
والطفل.
و إذا
كان المشرع المغربي عمل على إحداث خلايا التكفل بالنساء و الأطفال، بالكيفية
المشار إليها أعلاه، فما هو مجال تدخلها ؟.
المطلب
الثاني – مجالات التكفل القضائي
إن هدف إحداث خلايا للتكفل
القضائي، هو حماية المرأة من العنف، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل. من خلال تدليل
الصعوبات التي تواجههم، وإضفاء الطابع الإنساني للإجراءات القضائية الموجهة إليهم
. وبذلك، تعتبر النواة الأبرز والأهم بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية، لتفعيل
التنسيق. و تشكل نقطة الاتصال الأولى للطفل والمرأة، مع المؤسسة القضائية. كما
تعتبر المخاطب المباشر لباقي المؤسسات الشريكة في عملية التكفل.
و ما أود التأكيد عليه، في إطار
عمل الخلايا الموجه لفائدة المرأة والطفل، أنه يجب التمييز بين مجال تدخلها متى
تعلق الأمر بمؤسسة النيابة العامة (خلية التكفل بالنساء والأطفال) (أولا)،
و بين تدخلها ضمن اختصاص أقسام قضاء الأسرة (مكاتب المساعدة الاجتماعية) (ثانيا).
الفقرة
الأولى: على مستوى النيابة العامة
من خلال هذه النقطة، سأحاول
معالجة خلايا التكفل وفق دليل المعايير
النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال(ثانيا)، بعد أن أتطرق اليها،
وفق قانون 103-13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء(أولا).
في إطار سعي وزارة العدل للارتقاء بالعمل القضائي في مجال
توفير الحماية للنساء والأطفال وتسهيل ولوجهم للقضاء، ولا يمكن تحقيق تكفل قضائي
ناجع إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي الشركاء الامر الذي فرض حتمية إيجاد
قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
ومن اجل ذلك،
اعتمدت وزارة العدل قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كخطوة تشريعية
في سبيل النهوض بالتكفل القضائي في مجال مناهضة العنف ضد النساء . والرجوع الى
المادة التاسعة من قانون المذكور، نجدها قضت على أنه تحدث للتكفل بالنساء ضحايا
العنف ضد النساء، خلايا ولجان مشتركة، بين القطاعات المنصوص عليها في هذا الباب([33]).
وعليه، سوف أميز في هذه النقطة بين تكوين(أ)، و اختصاص(ب) كل من
خلايا التكفل بالنساء من جهة، و اللجان المشتركة من جهة ثانية .
أ): تكوين خلايا التكفل بالنساء
واللجان المشتركة
وهنا، وجب أن نميز بين تكوين
خلايا التكفل (1)، وبين اللجان المشتركة(2).
1): تكوين خلايا التكفل
حسب المادة التاسعة أعلاه، نجدها
أكدت على أنه تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية، ومحاكم
الاستئناف وبالمصالح المركزية، و اللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة والشباب، و
المرأة، وكذا مديرية الأمن الوطني، و القيادة العليا للدرك.
وتتكون هذه الخلايا المحدثة، على
مستوى المحاكم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك، وقاضي الأحداث
والمساعد(ة) الاجتماعي(ة).
2)- تكوين اللجان المشتركة:
وهنا نميز بين ثلاث لجان أساسية:
-
اللجنة الوطنية:
بالرجوع إلى المادة 11 من قانون
103-13 أعلاه، نجده أحال على نص تنظيمي فيما يخص تأليف وسير عمل اللجنة الوطنية،
ومن جهة أخرى، اعتبرت نفس المادة أن رئيس اللجنة، يعين من طرف رئيس الحكومة،
باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة .
-
اللجنة الجهوية:
حسب المادة 13 من القانون أعلاه،
نجدها تنص على ما يلي: " تحدث لجنة
جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف
وتتألف من:
ü الوكيل العام للملك
أو نائبه رئيسا؛
ü قاض للتحقيق،
ومستشار للحكم، ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
ü رئيس كتابة النيابة
العامة، أو من يمثله؛
ü رئيس كتابة الضبط،
أو من يمثله؛
ü المساعد، أو المساعدة
الاجتماعية، بالمحكمة المذكورة؛
ü ممثلي الإدارة؛
ü ممثل مجلس الجهة؛
ü محام، يعينه نقيب
هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
ü مفوض قضائي، يعينه
رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة،
كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات، و
المؤسسات، والجمعيات، التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها."
-
اللجنة المحلية:
حسب القانون أعلاه، و بمقتضى
المادة 15 منه: "تحدث لجنة محلية
للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف
من:
ü وكيل للملك، أو
نائبه رئيسا؛
ü قاض للتحقيق، وقاض
للحكم، وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛
ü رئيس كتابة النيابة
العامة، أو من يمثله؛
ü المساعد، أو
المساعدة الاجتماعية، بالمحكمة المذكورة؛
ü ممثلي الإدارة؛
ü ممثلا لمجلس
الإقليمي؛
ü محام، يعينه نقيب
هيئة المحامين، بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
ü مفوض قضائي، يعينه
رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛
ü
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة
باهتمامها بقضايا المرأة، و كذا ممثلو الهيئات و المؤسسات و الجمعيات، التي ترى
اللجنة فائدة في دعوتها."
ب)- اختصاص خلايا التكفل واللجان
المشتركة:
بالرجوع إلى القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء اعلاه
نجد المشرع ميز بين اختصاص خلايا التكفل(أ) من جهة واختصاص اللجان المشتركة
من جهة ثانية (ب).
1): اختصاص خلايا التكفل بالنساء
ضحايا العنف
بالرجوع إلى المادة التاسعة أعلاه نجدها حددت عمل خلايا
التكفل بالنساء في مهام الاستقبال، و الاستماع، و الدعم، و التوجيه، و المرافقة،
لفائدة النساء ضحايا العنف.
2): اختصاص اللجان المشتركة
وهنا نشير إلى ثلاث لجان مشتركة، نص عليها قانون محاربة
العنف ضد النساء:
-
اللجنة الوطنية:
حسب
المادة 12 من القانون أعلاه: " تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
ü ضمان التواصل
والتنسيق وطنيا، بين تدخلات القطاعات الحكومية، و الإدارات المركزية المعنية
بموضوع العنف ضد النساء؛
ü إبداء الرأي في
مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 13 و15 بعده، وتتبع
تنفيذها؛
ü تلقي تقارير اللجن
الجهوية، والمحلية وفحصها؛
ü رصد واقتراح إمكانات
تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛
ü المساهمة في وضع
آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا، المشار إليها في المادة 10 أعلاه، واللجن
الجهوية، والمحلية، ومواكبة عملها مركزيا؛
ü تقوية وتفعيل آليات
الشراكة، و التعاون بين اللجن الجهوية، و اللجن المحلية، وجمعيات المجتمع المدني،
وباقي المتدخلين.
ü إصدار تقرير سنوي عن
حصيلة العمل."
-
اللجنة الجهوية:
حسب
المادة 14 من القانون أعلاه، نجدها تنص على أنه : " تناط باللجان الجهوية
للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
ü إعداد خطط عمل
جهوية، في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
ü ضمان التواصل، و
التنسيق بين السلطة القضائية، و باقي القطاعات، والإدارات المعنية بقضايا التكفل
بالنساء ضحايا العنف، على المستوى الجهوي؛
ü التواصل والتنسيق،
مع جمعيات المجتمع المدني، العاملة في هذا المجال؛
ü العمل على توحيد
كيفيات اشتغال الخلايا و اللجن المحلية، بما يكفل تجانس و تكامل الخدمات على مستوى
الدوائر القضائية، التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، و باقي القطاعات و الإدارات
المعنية؛
ü رصد الإكراهات
والمعيقات، المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة
لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
ü رصد الإكراهات
والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على
الصعيد المركزي؛
ü ترصيد مختلف الخبرات
والتجارب الناجحة، و تعميمها على مختلف الآليات المحلية؛
ü إعداد تقارير دورية،
و تقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية، و كذا خلايا التكفل
بالنساء ضحايا العنف.
ترفع
تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفل
بالنساء ضحايا العنف.
تعقد
اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك،
بدعوة من رئيسها.
تعقد
اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على
الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتولى
كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، مهام كتابة اللجنة الجهوية."
-
اللجنة المحلية :
بالرجوع دائما إلى قانون محاربة العنف ضد النساء
أعلاه، وحسب المادة 16 نجدها تنص على أنه:
" تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
ü إعداد خطط عمل
محلية، في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
ü ضمان التواصل و
التنسيق، بين السلطة القضائية، و باقي القطاعات والإدارات المعنية، بقضايا التكفل
بالنساء ضحايا العنف، و جمعيات المجتمع العاملة في المجال؛
ü رصد الإكراهات و
المعيقات، المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، واقتراح الحلول المناسبة
لها، بشكل تشاركي، و في حدود صلاحيات، و إمكانيات كل قطاع؛
ü رصد الإكراهات
والمعيقا،ت المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تقتضي تدخلا على
الصعيد الجهوي أو المركزي؛
ü إعداد تقارير دورية.
ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية،
حول سير و حصيلة عملها.
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
اجتماعاتها، أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من
رئيسها.
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
اجتماعاتها، بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء
الحاضرين.
تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.
يعتبر دليل المعايير النموذجية
للتكفل القضائي بالنساء و الأطفال بالإضافة إلى قانون 103-13 أعلاه، المرجع الأساسي والمهم في توجيه وتأطير عمل
خلايا التكفل بالنيابة العامة.
و بالرجوع للدليل المذكور، نجد
هذه الخلايا، لدى المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف، تتدخل عبر النقاط
التالية:
-
استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة، والأطفال في وضعية
إهمال، و تقديم الدعم النفسي لهم؛
-
الاستماع إلى كل من المرأة والطفل في أي من الوضعيات المذكورة، و تعريفهم بالحقوق
التي يخولها لهم القانون، والقيام بمهام التوجيه والإرشاد؛
-
توجيه الأطفال والنساء الضحايا، إلى وحدات التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا
العنف، بالمصالح الطبية لتقديم العلاج والحصول على شهادة طبية؛
-
تتبع وضعية المرأة والطفل؛
-
مواكبة مسار التكفل القضائي، و إطلاعهم على كل المراحل التي تهم قضاياهم؛
-
القيام بناء على أمر قضائي، أو بناء على إذن من وكيل الملك،
بالإجراءات التالية :
· زيارة أماكن إقامة الضحايا، مع العمل على انجاز بحث اجتماعي،
ورفع تقرير إلى الجهة التي أمرت به؛
· تفقد أماكن الإيواء بالنسبة للأطفال والنساء، و إنجاز تقرير
بذلك؛
· الإسهام في التنسيق بين أجهزة خلية التكفل القضائي، و باقي
الجهات الأخرى المعنية؛
· القيام بمهمة المقرر، في أشغال اللجان المحلية و الجهوية
للتكفل بالنساء و الأطفال، و انجاز تقرير بخصوص اجتماع هذه اللجان؛
· تسهيل الولوج إلى المعلومة، المتعلقة بهذا النوع من القضايا؛
· تدبير الشؤون الإدارية للخلية القضائية للتكفل بالنساء و
الأطفال ومسك السجلات الخاصة بقضايا المرأة والطفل، وذلك تحث إشراف رئيس كتابة
النيابة العامة.
ثالثا)-
مقتضيات أخرى
خاصة بالأطفال:
بالرجوع إلى المقتضيات المؤطرة للطفل، نجدها
أعطت أهمية كبيرة لتدخل خلايا التكفل بالنساء والأطفال، سواء تلك المتعلقة بقضايا
الأطفال المهملين[34]
(أ)، أو تلك المتعلقة بالأحداث[35] (ب).
أ)- قانون كفالة الأطفال
المهملين (15-01)
من خلال التصريح بطفل مهمل عبر :
-
البحث في ظروف العثور على الطفل المهمل؛
-
انجاز تقرير بذلك وفقا
لمقتضيات القانون المنظم.
ب)- بخصوص قضايا الأحداث:
بالرجوع
إلى المقتضيات المنظمة للأحداث، نجد المشرع اقر بضرورة تعيين قاض أو عدة
قضاة للنيابة العامة، مكلفين بالأحداث. يسهرون الى جانب المساعد أو المساعدة
الاجتماعية، بالتكفل بالطفل الحدث سواء كان مخالفا للقانون (1)، أو ضحية
جنحة أو جناية (2).
1)- في حالة مخالفة القانون
من خلال استقبال الطفل المخالف للقانون، والتأكد من سلامته
البدنية والنفسية، وفي حالة ظهور عليه آثارا للعنف، أو اشتكى الطفل من تعرضه للعنف
المادي أو المعنوي، يتم عرضه على طبيب مختص قصد اجراء فحص طبي على و تمكينه من
شهادة طبية تبين مدة العجز، وانجاز تقرير بذلك ورفعه إلى الجهة التي أمرت به.
والجدير بالذكر، أن النيابة العامة تكون أمام أمرين: الأول
حفظ المحضر المحال عليها من طرف الضابطة القاضية لعدم توفر عناصر كافية للمتابعة
أو في حالة عدم اكتساب الفعل الطابع الزجري. والثاني ظهور أدلة قوية على ارتكاب
الفعل الجرمي، حيث يتم متابعته عبر إحالة الطفل الحدث على قاضي الأحداث، أو
المستشار المكلف بالأحداث، حسب نوعية الجريمة المرتكبة.
2)- الطفل ضحية جنحة أو جناية
بالرجوع الى المادة 510 من قانون المسطرة الجنائية نجدها
أعطت للنيابة العامة عبر خلية التكفل بالنساء و بإشراف النائب المكلف بالأحداث
بأدوار مهمة تهم مواكبة ومصاحبة الطفل المجنى عليه من خلال:
-
بناء على ملتمس النيابة العامة أو بناء على أخد رأيها،
يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث ، ان يصدر أمرا قضائيا بإيداع
الحدث المجنى عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة
مؤهلة لذلك، أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة الى غابة
صدور حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة.
-
يمكن عرض الحدث الضحية على خبرة طبية، أو نفسية، أو
عقلية، لتحديد نوع و أهمية الأضرار اللاحقة به، و بيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج
ملائم لحالته حالا ومستقبلا.
الفقرة
الثانية- بالنسبة لقضاء الأسرة :
تضطلع مكاتب المساعدة الاجتماعية، بقسم قضاء الأسرة بأدوار
مهمة، وذلك عبر:
و نذكر:
أ)- طلبات الكفالة :
عبر انجاز بحث
مفصل، حول ظروف طالبي الكفالة.
ب)- طالبي الكفالة:
تتبع وضعية الطفل المكفول، بمراقبة وتتبع شؤون
المكفول، و البحث في مدى التزام الكافلين تجاه تربيته، وتعليمه، وتلبية جميع
حاجياته، والحضور عند تنفيذ الأمر، بتسليم الطفل المكفول.
ت)- إسقاط الكفالة :
البحث في أسباب الطلب و التأكد من صحتها، و
تقديم اقتراحات ملائمة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للمكفول، وتحرير تقرير بذلك.
خول المشرع، في المادة 20 من
مدونة الأسرة، لقاضي الأسرة، المكلف بالزواج، إمكانية الإذن بالزواج للفتى، أو
الفتاة، دون سن الأهلية القانونية للزواج (18 سنة). وذلك بعد الاستماع للقاصر، و
أبويه، أو نائبه الشرعي، مع الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
وهنا تتدخل خلايا التكفل، عبر
معاينة القاصرات، أو المصاب بإعاقة ذهنية، و إجراء بحث ميداني، يبين مدى مصلحته في
الزواج، و مدى قدرته على تحمل أعباءه، و تحرير تقرير بذلك.
حسب
الفقرة الثانية من المادة 82 من مدونة الأسرة:
"للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس
العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة
بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما".
وبذلك، يحق للمحكمة من اجل محاولة التوفيق بين
الزوجين، انتداب حكمين، او مجلس العائلة،
أو أي شخص ترى فيه فائدة.
و على
المستوى العملي و بعد إجراء محاولة الصلح الأولى دون نتيجة ايجابية، و في حالة
وجود أبناء، يتم في الغالب انتداب مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المعنية،
للقيام بمحاولة الصلح الثانية، من خلال إجراء بحث اجتماعي، و انجاز تقرير مفصل،
يتضمن الهوية الكاملة للزوجين، و المعطيات الضرورية، بما فيها وضعية الأبناء
الصحية، و الاجتماعية، و الدراسية.
و ما
يجب الإشارة إليه، أن مدونة الأسرة حثث على إجراء الصلح في قضايا الطلاق الرجعي، و
الطلاق البائن، و الخلعي، و الاتفاقي، و المملك، وقبل البناء. و التطليق بكل
أسبابه، من تطليق للشقاق، و للضرر، و للإخلال بشرط، ولعد الإنفاق، وللعيب و
للإيلاء، و الهجر، باستثناء التطليق للغيبة لعدم حضور الزوج([36]).
من خلال ما يلي:
-
منح الحضانة: و ذلك، بإجراء بحث، حول أهلية الحاضنة، و
التأكد من ظروف عيش المحضون، و الاطمئنان عليه، وتحرير تقرير بذلك؛
-
إسقاط الحضانة: عبر إجراء تقرير مفصل، حول ظروف و
ملابسات طلب إسقاط الحضانة.
من خلال الآتي:
-
إجراء بحث اجتماعي، حول الوضعية المادية لطالب التعدد،
والمستوى المعيشي له، و لأسرته و مختلف
موارده المادية، وإنجاز تقرير بذلك؛
-
التأكد من المبرر الاستثنائي، ومدى وضعيته؛
-
تحليل الوضعية الاجتماعية لطالب التعدد، و أسرته، ومحيطه
الاجتماعي، ومقارنته مع ما صرحت به الزوجة؛
-
تحرير تقرير مفصل في الموضوع، ورفعه إلى الجهة التي أمرت
به.
وهنا تتدخل مكاتب المساعدة الاجتماعية عبر التالي:
أ)- البحث حول ظروف كفالة الطفل
المهمل
بالرجوع
الى المادة 16 من قانون كفالة الاطفال المهملين 15-01، يقوم القاضي المكلف بشؤون
القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل
المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي:
-
ممثل للنيابة العامة؛
-
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة
بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
-
ممثل للسلطة المحلية؛
-
ممثل للسلطة الحكومية المكلفة
بالطفولة.
والجدير بالذكر، أن المادة أعلاه اعتبرت تعيين أعضاء اللجنة
المذكورة، متوقف على صدور نص تنظيمي، يحدد كيفيات ذلك. وهو ما وقع فعلا بمقتضى
المرسوم رقم 600-03-2 [37]في
مادته الأولى، التي اعتبرت على أنه تتكون اللجنة المكلفة بالبحث، المنصوص عليها في
المادة 16 من القانون رقم 15.01 المشار إليها أعلاه كما يلي:
-
وكيل الملك لدى المحكمة
الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص أو من يعينه
من نوابه لهذه الغاية بصفته رئيسا؛
-
ناظر الأوقاف والشؤون
الإسلامية الموجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛
-
ممثل السلطة المحلية الموجود
بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛
-
مساعدة اجتماعية معينة من
السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو من
ينوب عنها.
و يعين أعضاء اللجنة المشار اليها
أعلاه بموجب قرارات للسلطات الحكومية التابعين لها. يهدف البحث، و معرفة ما إذا
كان الشخص الراغب فـي الكفالة، مستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون كفالة
الأطفال المهملين.
و
يكون المشرع من خلال ما تم تسطيره أعلاه، قد أعطى دورا للمساعدة الاجتماعية، فيما
يتعلق بتهييئ ملف الكفالة. ذلك، أنه على المستوى العملي يكون قرار القاضي المكلف
بشؤون القاصرين، بالقبول أو الرفض، مرتبط دائما بنتيجة البحث الاجتماعي الذي يتم
في هذا الصدد.
ب)- تنفيذ أمر الكفالة:
بالاطلاع
على مضمون قانون كفالة الاطفال المهملين، نجده يعتبر أن الأمر الصادر بالكفالة، ينفذ من طرف المحكمة
الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة، داخل أجل خمسة عشر يوما من
تاريخ صدوره. ويجب أن يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول، إلى الشخص أو الجهة
الكافلة. بحيث يتم التنفيذ على الخصوص، بحضور ممثل النيابة العامة، و السلطة
المحلية، و المساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء[38].
من خلال النقاط التالية:
-
إجراء بحث ميداني حول قيام العلاقة بين الطرفين، و إجراء
صلح بين الزوجين، في حالة النزاع، وتقريب وجهات النظر بينهما؛
-
القيام بإجراء أبحاث اجتماعية، و انجاز تقارير تتعلق
بذلك، في مجالات أخرى: كالتحجير .
وهنا تقوم مكاتب المساعدة
الإجتماعية، بإجراء بحوث اجتماعية، إذا تعلق الأمر بقاصر، تحت الرعاية الفعلية
لشخص، أو مؤسسة، لأن هذين الأخيرين يعتبران بمثابة النائب الشرعي، ريثما يعين له
القاضي مقدما(المادة 232 من مدونة الأسرة). وذلك، للوقوف على مدى
تقيُّد النائب الشرعي بالتزاماته، اتجاه المحجور، و
هي العناية بشؤونه الشخصية: من توجيه ديني، وتكويني، و إعداده للحياة،
كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور([39]).
و تقوم المكاتب المذكورة، ببحوث
في مجالات أخرى ذات الصلة، كطلب التحجير الذي تبث فيه محكمة الموضوع.
خاتمة:
وختاما، تعتبر هذه الدراسة
المتواضعة لموضوع "التكفل بقضايا النساء و الأطفال أمام النيابة العامة
وأقسام قضاء الأسرة"، بمثابة محاولة لشق الطريق أمام الباحثين والدارسين
في مجال أصبح يفرض نفسه بإلحاح، قلما تناولته الدراسات والأبحاث. و محاولة أيضا
لفتح النقاش القانوني البناء، لتجربة جديدة بالمحاكم، أعطت لهذه الأخيرة البعد
الإنساني والحقوقي، أثناء و بمناسبة تنفيذ الإجراءات القضائية و الشبه القضائية،
الموجهة لفائدة أو ضد المرأة والطفل.
وبذلك، ما يمكن التأكيد عليه أن خلايا التكفل بالنساء و الأطفال الموجودة
بالنيابات العامة، ومكاتب المساعدة الاجتماعية العاملة بأقسام قضاء الأسرة، جاءت
تفعيلا لدور وزارة العدل في توفير الاهتمام اللازم لضمان الحماية القضائية للنساء
و الأطفال ضحايا العنف، عبر مجموعة من النقاط الأساسية أهمها:
E
إن إحداث خلايا للتكفل بالنساء
والأطفال وكاتب المساعدة الاجتماعية، بجميع محاكم المملكة، يمثل الهدف الجوهري
لإعطاء العمل القضائي البعد الإنساني، في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال.
E جاءت تنزيلا للمواثيق والمعاهدات الدولية، ولتوصيات
الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
E خلق المخاطب لوزارة العدل فيما يتعلق بأنشطتها الحقوقية.
E تأهيل الموارد البشرية في المجال الحقوقي، بما ينسجم
والبعد الحقوقي للعمل القضائي.
E تسهيل ولوج المرأة، و الطفل للمحاكم، والعمل على
مواكبتهم و مصاحبتهم، في كافة الإجراءات القضائية.
1)
– الكتب
&
المملكة المغربية
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الإطار الاستراتيجي لمناهضة
العنف ضد النساء 2012-2016، مطبعة :AZ-Editions، ًاكدال-الرباط،ً2016.
& المملكة المغربية وزارة
الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،المرصد الوطني للعنف ضد
النساء، التقرير السنوي الثاني حول
العنف ضد النساء 2016، مطبعة :AZ-Edition،
أكدال-الرباط،ً2017.
& المملكة المغربية وزارة
العدل ، العدل في خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس من سنة 1999 الى سنة 2011 ، مديرية الدراسات
والتعاون والتحديث قسم التواصل، المطبعة غير موجودة.
2)
- المقالات والمجلات
? المؤتمر العالمي
لحقوق الإنسان، 14 - 25 حزيران/يونيه 1993، فيينا، النمسا . من طرف الأمم المتحدة،
حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي، www.ohchr.org .
? المملكة المغربية وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية
والمساواة والأسرة، الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل ، مقال منشور بالموقع
الالكتروني: http://www.social.gov.ma/ .
? العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من طرف الأمم المتحدة، حقوق الإنسان،
مكتب المفوض السامي، www.ohchr.org .
? إعلان بشأن القضاء على
العنف ضد المرأة. من طرف الأمم المتحدة حقوق الانسان مكتب المفوض السامي، www.ohchr.org .
? إسماعيل بلكبير، منظومة مناهضة العنف ضد النساء في
المغرب: المحددات والتحديات،مقال منشور بمجلة جيل حقوق الإنسان العدد 28 .
3)
المواقع الالكترونية
4)
المطويات
5)
الظهائر
à ظهير شريف رقم 255.02.1
صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 01.22 المتعلق
بالمسطرة الجنائية ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (
30 يناير2003 ).
à ظهير شريف رقم 413.59.1 ،
بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر
1962) منشور بالجريدة الرسمية عدد: 2640 مكرر، بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو
1963).
à ظهير الشريف رقم 239.02.1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
بسن قانون الحالة المدنية عدد 99.99 ، الجريدة الرسمية عدد 5040 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نونبر 2002).
Ã
ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في
فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق
بكفالة الأطفال المهملين. الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423
(19 أغسطس 2002).
à ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424
(11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال
1424 (8 ديسمبر 2003).
à ظهير شريف رقم 1.10.191 صادر في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)
بتنفيذ القانون رقم 41.10، المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل
العائلي، الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ
24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010).
à ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير
2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 ، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى
الآخرة 1439 (12 مارس 2018).
à ظهير شريف رقم 1.86..08 بسن قانون الجنسية المغربية، الجريدة
الرسمية عدد : 2395 بتاريخ 4 بيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958).
Ã
ظهيرشريف رقم 1.16.121 صادر في6
من ذي القعدة 1437 (10أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.12 ، الجريدة الرسمية عدد
6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 1437 (22 أغسطس 2016).
6)
القوانين
Ã
القانون رقم 70.03 بمثابة
مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004).
7)
المراسيم
Ã
المرسوم رقم 600-03-2 الصادر في
18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01
المتعلق بكفالة الأطفال المهملين؛ الجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 3 جمادى الأولى
1425 (21 يونيو2004).
Ä Programme Multisectoriel de lutte
contre les violences fondées sur le Genre par l’Autonomisation des femmes et
des filles -TAMKINE; Abdessamad Dilamy ; Pour l’élaboration
d’un programme d’ implication des hommes et des garçons dans la lutte contre
les violences à l’égards des femmes ;RAPPORT PRELIMINAIRE ;Décembre
2011-Janvier 2012 .
0 التعليقات:
إرسال تعليق