تابعونا على الفيسبوك

Disqus

تأثير المادة السادسة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية على عمل المحاكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تأثير المادة السادسة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية على عمل المحاكم

 

سعيد بوهلال

عضو نادي قضاة المغرب

باحث في القانون

جاء في المادة 6 من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24مارس 2020 "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.

تستثنى من أحكام الفقرة الاولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الاشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة القضائية والاعتقال الاحتياطي".

كان من المقرر رفع حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 10 يونيو 2020 إلا أنه وفي آخر لحظة عقدت الحكومة مجلسا حكوميا يوم الأربعاء 20 يونيو2020 وتم الإعلان بمرسوم عن تمديد اجراءات الطوارئ الصحية الى غاية 10 يوليوز 2020.

وقبل ذلك تم الاستعداد بشكل كبير لانطلاق عمل المحاكم بمختلف ربوع المملكة بعد اجتماع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة وممثل هيئة المحامين بالمغرب على اثر هذا الاجتماع تم الإعلان عن خطة استئناف العمل بالمحاكم وتم التفويض للجن الثلاثية على صعيد كل محكمة استئناف لتدبير طريقة عودة المحاكم للعمل.

وفعلا عقدت تلك اللجن اجتماعاتها وحددت طريق استئناف العمل على صعيد كل دائرة استئنافية.

إلا أن تمديد حالة الطوارئ الصحية أثر سلبا على كل ذلك في ظل وجود المادة 6 اعلاه وسنوضح ذلك كما يلي:

أولا-على مستوى عقد الجلسات فإن الاستدعاءات يتعين فيها مراعاة الآجال المسطرة بالفصل 40 من قانون المسطرة المدنية( الذي يتم العمل به امام جميع المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها 329 من ق م م) فعلى فرض توصل المعني بالأمر بالاستدعاء فإن أجل التبليغ لن يسري في حقه إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وأي حكم أو قرار يصدر خلاف ذلك سيكون معرضا للبطلان.

ثانيا-على مستوى الطعون فإن الأجل لا يسري إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بالنسبة لجميع الطعون ( الاستئناف التعرض النقض)، وان أي محكوم ضده لن يبادر بالطعن لربح مزيد من الوقت.

ثالثا-على مستوى التنفيذ، فأكيد أن أي تنفيذ لا يتم من حيث المبدأ إلا بعد التبليغ ومرور أجل الطعن، فبعد التبليغ يتوقف الأجل ولا يسري إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. كما أن الاعذار بالتنفيذ لا يسري بنفس العلة ( الفصل 440 من ق م م).

من هنا نرى أنه على المشرع أن يبادر إلى تعديل المادة السادسة المذكورة لضمان سيرورة مرفق العدالة حفاظا على مصالح المتقاضين لاستيفاء حقوقهم داخل آجال معقولة خاصة الذين يعانون من حالة الهشاشة، وحفاظا أيضا على لقمة العيش لكل المهن القضائية من محاماة ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول ونساخ، اذ يكفي حوالي ثلاثة أشهر من التوقف عن العمل.

و عليه نقترح:

- إلغاء المادة السادسة من المرسوم بمثابة قانون سالف الذكر، بالمرة مع إلتزام مرتفقي المحاكم بأخذ جميع احتياطات الوقاية.

-تعديل المادة السادسة، لتساير اجراءات التخفيف من الحجر الصحي وربطها أساسا بالحجر المنزلي وليس بحالة الطوارئ الصحية.

 

التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016