تابعونا على الفيسبوك

Disqus

تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي



د. ايناس خلف الخالدي
أستاذ مشارك
كلية الدراسات القضائية والأنظمة
جامعة أم القرى

المقدمة:
إن الحمد لله نحمدُه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:
      من المعلوم ان تنفيذ أحكام التحكيم أمر في غاية الأهميةِ, حيث لا فائدة من عملية تحكيم تمنح الخاضع لها الأمل والصبر وتلزمه بتحمل المشقة والمعاناة طيلة فترة عملية التحكيم ليتم فيها تحصيل حكم لا يقبل التنفيذ. وقد أوجز الفاروق عمر بن الخطاب هذا الأمر، في رسالته المشهورة إلى أبى موسى الأشعري التي يوصيه فيها بالقضاء، بقوله "... فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ به ...". والتنفيذ قد يكون طوعياً يؤديه المحكوم عليه بمحض إرادته. وفي حال لم تقم نية التنفيذ الطوعي لدى المحكوم عليـه وتخلّفه عن ذلك، فيتم التنفيذ جبـرا عن إرادة المديـن[1].
 يُعدّ موضوع تنفيذ أحكام التحكيم أمراً في غاية الأهمية حيث إذا شاب آلية تنفيذ الأحكام شائبة، أو قام هناك خلل في التنظيم المقرر لتنفيذ نتيجة التحكيم، التي قد يبذل الخصوم في سبيل تحصيلها جهودا ونفقات لا يستهان بها، فإن من شأن ذلك أن يدفع بالخصوم إلى الإحجام عن أو إلى تقليل حل نزاعاتهم من خلال التحكيم؛ ومن هنا، اهتم هذا البحث ببيان بتقييم آلية تنفيذ الأحكام التحكيمية في ظل نظام التحكيم المقرر لمعالجة جل المسائل الخاصة بموضوع التحكيم. وموضوع آلية تنفيذ الأحكام التحكيمية في ظل نظام التحكيم السعودي يمثل المشكلة التي ينوي البحث معالجتها. حيث يقدم البحث دراسة تحليلية تحتوي تقييماً مفصلاً لموقف المنظم السعودي من هذا الموضوع. حيث لدى استقراء نظام التحكيم المشار إليه، وُجد بأن المنظم السعودي يعترف بالتحكيم كطريق بديل لفض النزاعات، غير أنه  يفيد عدم إمكانية تنفيذ نتيجة التحكيم جبرا عن إرادة المحكوم عليه إلا من خلال اتباع طريق حصري يستلزم المرور بإجراءات عدة تنتهي بصدور قرار قضائي يجيز هذا التنفيذ
ولهذه الغاية نقسم هذا البحث إلى مبحثين  أولهما آلية تنفيذ أحكام التحكيم في السعودية. وذلك من خلال استعراض وتحليل ما قرره المنظم من قواعد تحكم هذا الموضوع في ظل نظام التحكيم. أما ثانيهما فتتعلق بتقييم موقف المنظم السعودي من موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية. ثم نختم هذه المباحث بخاتمة  نضمنها أهم النتائج والتوصيات التي سنتوصل اليها في بحثنا هذا ، وأخيراً  أسال الله السّداد والرشاد، وأن يجعل هذا العمل خالصا ً لوجهه الكريم، إنه ولي ّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
المبحث الأول
الآلية المقرة نظاميا لتنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي
     يمكن القول بأن نظام التحكيم السعودي قد اهتم بمعظـم المسائل المتعلقة بموضوع التحكيم ومن ضمنها موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية. ومن المفيد، فيما يتعلق بتنظيم هذا النظام لموضوع تنفيذ أحكام التحكيم، القول أن المنظم قد وضع عدة قواعد بهـذا الخصوص. والقاعـدة الأساسية بهذا الشأن تتجلى في أن المنظم قد قرر أن حكـم التحكيم لا يقبل التنفيذ الجبري إلا إذا تم إعطاؤه ما يمكن تسميته في هذا البحث بقوة النفاذ. و"قوة النفاذ" هذه يتم تحصيلها إما بشكـل أصلي أو بشكل تبعي. ولكل من هذين الطريقين تفصيلات مقرة بنظام التحكيم، ويمكن بيان الأحكام الخاصة وتقييمُها بكل من هذين الطريقين في مطلبين مستقلين كما يأتي:
المطلب الأول: قوة النفاذ المحصّلة بصورة أصلية:
      وفقا لما تمت الإشارة له سابقا، المنظم السعودي قرر أن حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم يقبل التنفيذ جبراً، كقاعدة عامة، فقط إذا تم إكساؤه "قوة النفاذ". قوة أو قابلية النفاذ هذه تُحصّل من محكمـة أطلق عليها المنظم تسمية "المحكمة المختصة". وهذا يتـم، كقاعدة عامة، من خلال طلـب يقدم خصيصًا لهذا الغرض من قبل المحكوم له، وذلك ما لم يقم المحكوم عليـه بتنفيذ القرار التحكيمي طوعاً بمحض إرادته، وطلب التنفيذ الوارد بيانه في هذا المقام يقدم، حسبما هو مبين أعلاه، إلى جهة معينة وتراعى في تقديمه والتعامل معه قواعد معينة. وهو ما سيتم التعرض له تفصيلا فيما يأتي:
أولاً: ماهية الطلب وشكله وموعد تقديمه:
      طلب التنفيذ هو طلب يتقدم به الطرف المحكوم له، مستهدفاً من خلاله منح قرار التحكيم قوة النفاذ حال تمنّع المدين (المحكوم عليه) من أداء ما قضى به حكم التحكيم[2]. وهذا الطلب يجد سنده وأساسه الشرعي في نصوص النظام الذي نظم موضوع التحكيم في النظام السعودي. أما عن شكل هذا الطلب، فلم يرد في النظام الذي تحدث عن هذا الطلب تحديداً لشكله. والراجح، وفقاً للقواعد العامة، أن هذا الطلب يقدم كتابة لا شفاهة. إذْ انه طلب يقدم ابتداءً إلى القضاء التي تقدم لها الطلبات كتابة كأصل عام، فضلا عن أن النص القانوني الذي تحدث عن هذا الطلب كان قد تحدث عن مرفقات ينبغي أن تقدم معه (أي مع الطلب). فقد قررت المادة 53 من نظام التحكيم أنه: " تُصدر المَحكَمَة المُختصّة أو من تَندُبُه، أمرًا بتنفيذ حُكم المُحكِّمين، ويُقدّم طلب تنفيذ الحُكم مُرافقاً له الآتي:: 1- صورة عن اتفـاق التحكيم. 2- أصل الحكم أو صورة موقعة عنه. 3- ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية إذا لم يكن ذلك الحكم صادراً بها 4- ما يدّل على إيداع الحُكم لدى المَحكَمة المُختصّة وفقًا للمادّة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام. "[3].لكن السؤال الذي ينبغي الاجابة عليه هو ما الذي ينبغي أن يحتويه مثل هذا الطلب من بيانات. ابتداءً وكيف تنظره المحكمة؟ يمكن القول أن المنظم السعودي ، في نظام  التحكيم، لم يبين ولـم يشترط إيراد بيانات معينـة فيه. وفي سبيل إعطاء جوابٍ أكثرَ دقةً لهذا الموضوع لا بد من التدقيق في آلية تعامل المنظم مع هذا الموضوع.
      حيث أولاً، لا بد من القول إن المنظم السعودي في نظام التحكيم كان قد أشار إلى تسمية الإجراء المبدئ لعملية إكساء حكم التحكيم قوة النفاذ "بالطلب". هذا الطلب يقدم من قبل الطرف المستفيد من حكم التحكيم، مستهدفاً من خلاله منح قرار التحكيم قوة النفاذ وفقا لما تقدم. والغاية من تناول الموضوع بهذا الشكل هي إقامة التفرقة والتمييز بين الألفاظ التي استخدمها المنظم في تعامله مع موضوع التحكيم وطلبات الخصوم المتعلقة به وذلك بهدف تحديد ما إذا كان لها مدلولات مفيدة في نطاق تحديد شكل طلب اكساء حكم التحكيم قوة النفاذ. حيث، على خلاف لفظة "الطلب" التي استخدمها المنظم بخصوص إكساء حكم التحكيم قوة النفاذ، قام المنظم - في سياق الحديث عن سعي الأطراف إلى إبطال حكم التحكيم- باستخدام لفظة "دعوى"،  رغم أن كلا الطلبين يقدمان إلى نفس المحكمة التي سيأتي بيانها تفصيلا. وهذا ما قررته المواد (49 و50 و51) من نظام التحكيم. كما يختلف الأمر عن موضوع السعي إلى عدم تفعيل حكم المحكمة القاضي بمنع تنفيذ حكم التحكيم، والذي تم فيه استخدام كلمة "تظلم" من قبل المنظم. وهذا ما قررته المادة 55/3 من نظام التحكيم[4].
      مثل هذه النصوص تساعد في وضع تكييف قانوني، أي تحديد الماهية أو الطبيعة القانونية، لطلب إكساء حكم التحكيم قوة النفاذ، وبالتالي تحديد البيانات التي ينبغي فيه أن يحتويها. حيث هو يختلف عن "الدعوى" التي قرنها المنظم بالمطالبة ببطلان حكم التحكيم وفقاً للنصوص المتقدم بيانها. حيث إن كلمة دعوى تفيد تبادل اللوائح بين الخصوم وتقديم الأدلة ومراعاة المواعيد والمدد القانونية التي يشترطها النظام  للدعاوى. والطعن الوارد بيانه فيما تقدم من نصوص -أي الطعن بالحكم الذي تصدره المحكمة المختصة والتي سيتم التعامل معها تفصيلا فيما سيأتي- هو في جوهره دعوى. أما فيما يتعلق بطلب إكساء حكم التحكيم قوة النفاذ، فيمكن القول إن طبيعة هذا الطلب لا تستلزم التعامل معه كدعوى من حيث المبدأ. حيث سنرى لاحقاً أن المنظم ألزم الخصم المستفيد من حكم التحكيم (المحكوم له)، كأصل عام، باللجوء إلى المحاكم وتقديم هذا الطلب، متى أراد اللجوء إلى استيفاء حقه جبرا عن إرادة المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ الطوعي، حتى لو لم تكن هنالك منازعة من الخصم الآخر (المحكوم عليه) حول مدى صحة حكم التحكيم أو حول مدى كونه قابلاً للتنفيذ من عدمه.
      من هنا، يمكن القول بأن طلب اكساء الحكم التحكيمي قوة النفاذ يختلف عن الدعوى، كونه جزءاً مكملاً لعملية التحكيم ليس الهدف منه المنازعة في شيء معين، وإنما هو إجراء استلزمه المنظم أمام محكمة مختصة بهدف إكساء حكم التحكيم قوة النفاذ. لذا، يكيف طلب التنفيذ على أنه طلب خاص يختلف عن جملة الطلبات التي تقدم إلى المحكمة المختصة، والتي سنرى  بأنها حسب التعريف الوارد بالمادة الاولى من نظام التحكيم المحَكَمة صاحبة الولايّة نظامًا بالفصل في المُنازعات التي اتُّفق على التَحكيم فيها حسب ما اشارت  المادة 8/1 من النظام حيث نصت على انه (يكون الاختصّاص بنظر دعوى بُطلان حُكم التَحكيم والمَسائل التي يُحيلها هذا النظام للمَحكمة المُختصّة معقودًا لمَحكمةِ الاستئناف المُختصّة أصلاً بنظر النزاع). هذه المحكمة تعرف -وفقاً لما سيأتي بيانه- بأنها محكمة درجة ثانية في المملكة. ويقصد بذلك أنها محكمة مكنها المنظم السعودي من نظر الطعون الموجهة للأحكام الصادرة عن المحاكم التي تأتي دونها في المرتبة (أي محاكم الدرجة الأولى). وذلك استنادا إلى مبدأ راسخ في النظام القضائي السعودي هو مبدأ التقاضي على درجتين. ونظراً لطبيعة طلب التنفيذ، فإن هذه المحكمة لا تنظر في الطلب بصفتها محكمة طعن وإنما كمحكمة تم تخويلها اختصاصاً خاصاً بموجب نظام التحكيم. حيث إنها في تعاملها مع الطلب المقدم لها، لا تنظر في طعن مقدم إليها تُجاه قرار قضائي أو تحكيمي، وإنما كجهة مخولة الصلاحية الحصرية؛ لإكساء قوة النفاذ على القرار التحكيمي المرفق بالطلب الموجه إليها[5]. والغاية من بيان ما تقدم هي القول إن المنظم كان قد حدد البيانات التي ينبغي توافرها في الدعاوى[6]، وبالتالي لو تم عدُّ الطلب (طلب إكساء حكم التحكيم قوة النفاذ) دعوى أمام المحكمة المختصة، لتم فيه استلزام ما ينبغي توافره من بيانات في لوائح الدعاوى أو الطعون أمام تلك المحكمة. وأياً ما كان الأمر من تكييف وتحديد لطبيعة طلب إكساء قوة النفاذ على حكم التحكيم، فإن منطق النظام يستلزم أن يحتوي الطلب المقدم لدى محكمة الاستئناف المختصة بيانات هي:
1.      اسم المحكمة المقدم لها الطلب[7].
2.      اسم طالب تحصيل قوة النفاذ (مقدم الطلب) وعنوانه، واسم من يمثله إن وجد وعنوانه[8].
3.      اسم المحكـوم عليه (المطلـوب التنفيذ بمواجهته) وعنوانه واسم من يمثله إن وجد وعنوانه[9].
4.      الموضوع (أي موضوع الطلب)[10].
5.      إيجاز حول الموضوع الذي تم تحصيل حكم التحكيم فيه[11].
6.      تحديـد تاريخ صدور الحكـم التحكيمي المراد إكساؤه قوة النفاذ، وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه[12].
7.      توقيع  مقدم الطلب (طالب التنفيذ)
8.      وأخيراً، من البديهي في مقدم الطلب أيضا أن يثبت توقيعه عليه، وأن يحدد تاريخ تقديمه للطلب -وفي جميع الأحوال- لا بد من التأكيد على أن العبرة في تقديم الطلب هي بتاريخ تسليم الطلب لدى المحكمة المختصة، كون الأثر القانوني يترتب على الطلب من تاريخ تسلم المحكمة له.
      ولا بد من التنويه بأن المنظم السعودي، -وفقـاً لما تم ذكره سابقاً- كان قد اشترط على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه ما يلي:
      أن يرفق صورة عن اتفاق التحكيم. حيث تكمن أهمية تقديم مثل هذا الأمر في تمكين المحكمـة من الإلمام بمدى اتفـاق موضوع التحكيم مع النظام العام. حيث سنرى أن المنظم السعودي قـرر انه إذا قـدرت المحكمة أن موضوع التحكيم يخالف النظام العام، فلن تأمر بتنفيذه وفقا لما سيأتي بيانه.
      تقديم أصل الحكم أو صورة موقعة عنه: والعلة في مثل هذا الطلب هو إلمام المحكمة بالحكم المطلوب تنفيذه. وإذا كان الأمـر واضحاً بطلب الأصل، فإن الأمر يدق حال تم طلب الصورة. حيـث إن المنظم أفاد ضرورة أن تكون الصورة موقعة. والراجح أنه قصد أن تكون موقعة من هيئة التحكيم بما يفيد مطابقتها للأصل.
      وقد قرر المنظم أيضاً ضرورة إرفاق ترجمة باللغة العربية لحكم التحكيم غير المكتوب بالعربية. ولعل هذا الحكم يسري أيضاً على اتفاق التحكيم[13]. وينبغي في الترجمة المقدمة أن يكون مصادقاً عليها من جهة معتمدة[14].
      وأخيراً لا بد من التنويه بأن المنظم، لم يقرر البطلان جراء تخلف أي من البيانات السابقة. وعلى كل حال، فان المحكمة لن تقضي بالبطلان، حتى لو تم النص عليه، ما لم يترتب عليه ضرر يصيب الخصوم[15].
- موعد تقديم الطلب: أما فيما يتعلق بموعد تقديم طلب إكساء الحكم الصيغة التنفيذية، فيمكن القول بأن المنظم السعودي لم يضع مدة معينة يلتزم طالب التنفيذ خلالها بتقديم طلب إكساء الحكم صيغة أو قوة النفاذ. بل على العكس من ذلك، قرر المنظم أن طلب التنفيذ لا يُقبل إلا بعد انقضاء مدة معينة، وهي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الآتي لتاريخ تبليـغ المحكوم عليه حكم التحكيم. حيـث  أفاد المنظم أن طلب إكساء الحكم قوة النفاذ لن يُقبل شكلاً إذا كان بإمكان الخصم المطلوب التنفيذ ضده أن يطلب إبطال حكم التحكيم[16]، والمدة التي يحق للخصم طلب إبطال حكم التحكيم خلالها هي ثلاثون يوماً تلي يوم تبليغ الحكم للمحكوم عليه[17].
ثانياً: الجهة المختصة بإعطاء قـوة النفاذ لحكم التحكيم:
     دأب المنظم السعودي في نظام التحكيم على استخدام مصطلح "المحكمة المختصة"، التي قرر لها الاختصاص بكل شؤون التحكيم كأصل عام. هذه المحكمة تم تعريفها في المادة الثامنة من نظام التحكيم بأنها محكمة الاستئناف[18]. وإذا كان التَحكيم تجاريّاً دوليّاً سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصّاص لمَحكمةِ الاستئناف المُختصّة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتّفق طرفا التَحكيم على مَحكمة استئناف أُخرى في المملكة
ثالثاً: كيفية نظر محكمة الاستئناف المختصة في الطلب:
      وفقا لما تم الإشارة له سابقا، المنظم السعودي أفاد بأن محكمة الاستئناف ملزمة بشكل حصري بنظر الطلب المقدم إليها لكن لم يبين الية نظر المحكمة لطلب التنفيذ
والواضح ان الطلب ينظر تدقيقا وكلمة تدقيقاً هي كلمة لم تدرج صراحة بل ضمنا في صلب نظام المرافعات الشرعية الذي تعامل مع تفاصيل نظر محكمة التمييز للطلبات المقدمة أمامها[19]؛ حيث تعني هذه الكلمة أن المحكمة المختصة تنظر في الطلب المقدم إليها من خلال مراجعة الأوراق المقدمة دون حاجة لعقد جلسات يدعى لها الخصوم. ويذهب الفقه إلى عدِّ أعمالاً المحاكم في نطاق إكساء أحكام التحكيم صيغـة النفاذ أعمالا ولائيةً[20]. –والعمل الولائي- حسبما يراه الفقه، هو عمل اسند إلى المحاكم لا بصفتها جهاتٍ تبُت في النزاعات القائمة في المجتمع، وإنما بصفتها وليّةَ أمرٍ تقرر المسألة ولو لم يقم نزاع بشأنها. وهذا الأمر ينطبـق على عمل المحكمة المختصة في نطاق إكساء حكم التحكيم صيغة النفاذ. حيث مرّ معنا سابقا أن المنظم قد قرر هذا الأمر (أي تقديم طلب لإكساء حكم التحكيـم صيغة النفاذ) سواء أنازع الخصم بذلك أم لا.
      ولا بد من التنويه هنا بأن المنظم لم يحدد مدة معينة تُلزم المحكمة المختصة خلالها بإصدار قرار في الطلب المقدم إليها. وهذا يفيد أن الأمر متروك لتقديرات المحكمة بهذا الشأن.
رابعاً: النتيجة وقرار المحكمة في الطلب المقدم:
      فيما يتعلق بموقف المحكمة من الطلب المقدم لإكساء الحكم التحكيمي قوة النفاذ، قـرر المنظم وجود ثلاث حالات مانعة من إصدار قرار قضائي يضفي على الحكم التحكيمي قوة النفاذ. وهذه الحالات  كما يأتي
الحالة الاولى: حالة ان يتعارض مع حُكم أو قرارٍ صادرٍ من مَحكمَةٍ أو لجّنةٍ أو هيئةٍ لها ولايّة الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربيّة السعوديّة [21].
حيث أفاد المنظم بأنه إذا احتوى حكم التحكيم على ما يتعارض مع حُكم أو قرارٍ صادرٍ من مَحكمَةٍ أو لجّنةٍ أو هيئةٍ لها ولايّة الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربيّة السعودية فإن المحكمة ملزمة بإصدار قرار برفض تنفيذ حكم التحكيم
الحالة الثانية: حالة تضمن الحكم التحكيمي أنه لا يَتضمّن ما يُخالِف أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام العامّ بالمملكة       
حيث أفاد المنظم بأنه إذا احتوى حكم التحكيم على ما ما يخالف أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام العامّ بالمملكة ، فإن المحكمة ملزمة بإصدار قرار برفض تنفيذ حكم التحكيم[22]. ويكاد الفقه يجمع على أن النظام العام هو كل ما يكفل إقامة النظام في المجتمع بشكل يضمن استقامة هذا المجتمع واستدامة حالة السلم والأمن والاستقرار فيه اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً؛ حيث أنَّ مثل هذه الأمور تجاوز المصالح الفردية وتتعلق بمصلحة المجتمع ككل[23]. بالتالي، لو جاء حكم التحكيم مثلاً مقرراً أن المحكوم عليه المدين ملزم بتسليم شيء ممنوع التعامل فيه كالمخدرات إلى الدائن، فإن مثل هذا الحكم يُعدُّ مخالفاً للنظام العام الذي يُعدُّ التعامل بالمؤثرات العقلية، ومنها المخدرات، خارج نطاق النظام، فعلاً غير مشروع. مثل هذا القرار التحكيمي سيصل إلى نتيجة محتومة هي عدم القابلية للتنفيذ. وقد قرر المنظم جواز تجزئة الحكم المخالف لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام. حيث يمكن دائما تنفيذ الشق الموافق للشريعة الاسلامية والنظام العام من الحكم التحكيمي إذا كان ذلك الحكم قابلا للتجزئة[24] وقد ذهب حكم ديوان المظالم رقم 107/د/تج/4 لعام 1415هـ  الى ذلك والذي ورد فيه ما نصه: (… ولما كان الحكم محل الدعوى قد قضى في الفقرة ثانياً من البند الأول من منطوقه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ …. لجبر الضرر الذي لحق شركة …. (المدعية) من حجز قيمة الضمان البنكي بعد انتهاء المشروع فإنه يتعين نقض هذه الجزئية لما فيها من شبهة الربا وهو ما انتهى مجمع الفقه الإسلامي من أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان … )[25]
الحالة الثالثة: حالة عدم التبليغ الصحيح
      قرر المنظم السعودي أن المحكمة لن تقوم بإكساء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية إذ تبين لها أن الحكم "لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً"[26]. والراجح أن العلة التي تم تقرير هذا الحكم لتحقيقها تتجلى في أن المنظم قد راعى أنه إذا لم يكن الخصم قد تبلغ الحكم التحكيمي بالشكل الصحيح المتفق مع النظام، فإن ذلك الخصم سيُحرم من إمكانية رفع الدعوى ببطلان الحكم التحكيمي. حيث هذه الدعوى (دعوى بطلان حكم التحكيم) تقام حصراً خلال الثلاثين يوماً الآتية لوقوع التبليغ صحيحاً إلى المحكوم عليه. ومن المفيد التنبيه إلى نقطة مفادها أن المنظم لم يبين كيف يمكن للمحكمة أن تعلم بانعدام التبليغ الصحيح للحكم التحكيمي. حيث لم يشترط المنظم على طالب إكساء الحكم الصيغة التنفيذية إرفاق ما يثبت أن تبليغ الحكم قد تم صحيحا إلى المحكوم عليه. كما لم يبين المنظم ما إذا كان موضوع انعدام التبليغ الصحيح يشكل دفعاً يقدمه المدعى عليه للمحكمة المختصة مستهدفا من خلاله عدم منح قوة النفاذ للحكم الصادر من عدمه.
      وللاسف فان النص في نظام التحكيم خلى من تحديد الجهة أو الطرف الذي يلزم ببيان أن الحكم قد بلغ بالشكل الصحيح لطرفيه، خاصة للمحكوم عليـه، من عدمه. والراجح أن الذي يلزم ببيان ذلك وإثباته هو طالب التنفيذ. وبجميع الأحوال ينبغي توضيح هذه المسألة من قبل المنظم[27].
المطلب الثاني: قوة النفاذ المحصّلة بصورة تبعية:
      المنظم السعودي عندما نظم موضوع التحكيم، مكّن المحكوم له -وفقاً لما مرّ ذكره سابقاً- من رفع دعوى بهدف تحصيل حكم يقضي ببطلان حكم التحكيم. وفي إطار تنظيمه لهذا الأمر، وضع حكماً مفادُهُ إمكانية قيام المحكمة بإكساء قوة النفاذ على الأحكام التحكيمية، دون أن يكون هنالك طلب مستقل مقدم لهذه الغاية. بل وأكثر من ذلك، قد تحكم المحكمة بمنح حكم التحكيم قوة النفاذ ولو لم يطلب المحكوم له تحصيل هذه القوة. وذلك ظاهر في المادتين: 49 و50 من قانون التحكيم، حيث قررت المادة 50 حالات معينة يستطيع المحكوم عليه، متى توافرت إحداها، أن يطلب إبطال حكم التحكيم، وقد تمت الإشارة سابقاً لإحدى الحالات المقررة فيها[28]، ومن ثم جاءت المادة 51 بما يفيد بأنه إذا قام خصم برفع دعوى مستهدفة إبطال حكم التحكيم، وقررت المحكمة في هذه الدعوى بأن لا وجه ولا سبيل لإصدار قرار ببطلان هذا الحكم، فإنها (أي المحكمة) تقضي بتأييد ذلك الحكم وإمكانية تنفيذه على وجه الوجـوب. حيث يكون تأييد الحكم التحكيمي (الحكم بصحته وعدم بطلانه) وإكسائه قوة النفاذ صادراً معاً بنفس الدعوى المستهدفة تحصيل حكم ببطلان حكم التحكيم[29].
      ومن الملاحـظ على تنظيم المنظم السعودي لطريقة إكساء الحكم التحكيمي قوة النفاذ بطريق التبعية أنه قد أغفل الإشارة إلى ضرورة قيام الخصوم بتقديم المرفقات التي اشترطها في الطلب المقدم لهذه الغاية بشكل أصلي. والراجح أن ذلك عائد إلى طبيعة طلب إبطال حكم التحكيـم الذي يتم نظر موضوع تنفيذ الأحكام تَبْعًا له. حيث إن طلب إبطال حكم التحكيم يقدم كدعوى يرفق الخصوم بها كل ما يفيد المحكمة في فصل مدى توافر البطلان من عدمه وهذا قد يشمل -بطبيعة الحال- تقديم ما قرره المنظم كمرفقات لطلب التنفيذ بالطريق الأصلي.
المطلب الثالث: مدى إمكانية الطعن بقرارات المحكمة المختصة بشأن الطلب التنفيذي:
     ان المحكمة المختصة، فيما يتعلق بطلب التنفيذ، إما أن تقضي بقابلية الحكم للتنفيذ، وبالتالي تعطيه القوة اللازمة لتنفيذه، وإما أن تقضي بعدم قابليته للتنفيذ، وبالتالي تقرر عدم إكسائه القوة اللازمة لتنفيذه. وفي ظل هذين الطرحين، يمكن بيان مدى إمكانية طعن الخصوم بقرارات المحكمة كما يأتي:
أولاً: حالة أصدار المحكمة المختصة حكماً يفيد إكساء الحكم التحكيمي قوة النفاذ: يمكن القول هنا أن المنظم أفاد أنه إذا قررت المحكمة المختصة أن الحكم التحكيمي سليم ولا غبار عليه ويمكن تنفيذه، سواء أكان هذا الحكم مقدماً لها بطلب أصلي للتنفيذ أم في إطار دعوى بطلان، فإن هذا القرار يصدر غير قابل للعرض على محكمة التمييز التي تشكل أعلى محكمة نظامية في المملكة والتي تسمى بمحكمة قانون كأصل عام. وقد أفاد المنظم في تنظيم شؤون هذه المحكمة أنها تنظر في القضايا متى توافرت أسباب محددة[30]. وهي تنظر حصراً، كأصل عام، في قضايا عرضت على محاكم الاستئناف في المملكة[31]. والمفيد هنا هو القول: بأن المنظم السعودي نص على أن قرار المحكمة الاستئنافية المختصة المانح لحكم التحكيم قوة النفاذ لا يقبل العرض على محكمة التمييز. بل وأكثر من ذلك أفاد بأن القرار الصادر بإكساء قوة النفاذ على حكم التحكيم لا يقبل التظلم بتاتاً[32]. والراجح أن الغايـة من
مثل هذا الحكم هو الحث على السرعة في التعامل مع الحكم التحكيمي من خلال منع التظلم بالحكم الصادر بتنفيذه. حيـث إن المنظم ، وفقـاً للراجح منطقـاً، يرى أن الأصل هو صحة حكم التحكيم. وبما أن المحكمة المختصة أيدت هذا الحكم بقرارها ووجدت أنه صحيح، فبالتالي سيكون من العبث والمماطلة السماح بالطعن بالحكم الصادر بهذا الخصوص. على كل حال، ستكون هنالك وقفة تأملية مع الحكم الذي قرره المنظم بهذا الخصوص، وذلك بعد بيان الحكم الآخر المتصور بشأن طلب إكساء الأحكام التحكيمية قوة النفاذ فيما يأتي.
ثانياً: حالة رفـض المحكمة عَدَّ الحكم التحكيمي قابلاً للتنفيذ: إذا رأت المحكمة المختصة أن الحكم التحكيمي مشوب بأحد العيوب التي حددها المنظم فإنها ستقضي بعدم قابلية الحكم التحكيمي للتنفيذ. ومتى قضت المحكمة بذلك، فأن المنظم قرر أن لطالب تحصيل قوة النفاذ للحكم بطلب مستقـل، أو المحكوم له حال كـون حكم المحكمة قد صدر في ظل دعوى مستهدفة إبطال حكم التحكيم، أن يتظلم بالحكم الصادر برفض منح قوة النفاذ للحكم التحكيمي أمام محكمة التمييز[33].
      والراجح؛ تأكيداً على الفكرة السابق بيانها، أن المنظم في التنظيم الذي قرره لهذا الموضوع قد اتجه إلى تأييد جانب عملية التحكيم. حيث يظهر الحال وكأن المنظم يقول إنه: إذا وجدت المحكمة أن حكم التحكيم غير قابل للتنفيذ، فإن للمستفيد من هذا الحكم أن يطعن فيه حرصاً على الجهود المبذولة في العملية التحكيمية، وحرصاً على أهمية التحكيم كطريق بديل لعملية التقاضي. إذ أفاد المنظم أن الحاجة إلى مرجع قضائي آخر لتقرير المسألة تقوم وتبرز فقط في حال لم تصّب النتيجة التي توصلت لها المحكمة المختصة في مصلحة عملية التحكيم.
ثالثا: موقف محكمة التمييز من التظلم المقدم: في حال كون قرار المحكمة المختصة هو عدم قابلية الحكم التحكيمي للتنفيذ، وتم الطعن بهذا الحكم أمام محكمة التمييز، فإن هذه المحكمة  قد تتخذ أحد قرارين؛ أولهما قد يكون بتقرير خطأ المحكمة المختصة، وبالتالي صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. أو قد تتخذ قراراً مفـاده صحة حكم المحكمـة المختصة، وبالتالي عدم قابلية الحكم التحكيمي للتنفيذ. وقد أفاد المنظم أن حكم محكمة التمييز في هذا الموضوع يحوز الدرجة القطعية أياً كان الحكم الصادر عن هذه المحكمة. غير أن النقطة التي تسترعي الانتباه في موقف المنظم السعودي بهـذا الخصوص هي أن المنظم السعودي قرر في حال ابطال حكم التحكيم بموجب دعوى بطلان حكم التحكيم وفق المادة 50/3 من النظام الى ان اتّفاق التَحكيم لا ينقضي بصدور حُكم المَحكَمة المُختصّة ببُطلان حُكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التَحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حُكم نصّ على إبطال اتّفاق التحكيم  وسكت عن بيان موقفه في حال ما اذا قـررت المحكمة رفض منح حكم التحكيم قوة النفاذ مما يعني ضمنا ان قرار المحكمة بالرفض يؤدي إلى سقوط اتفاق التحكيم لان المنظم لو اراد النص  على عدم سقوط اتفاق التحكيم في حال رفض المحكمة منح حكم التحكيم قوة النفاذ لنص صراحة على ذلك .
     كذلك من الملفت للنظر في منطوق المادة 55/3 من نظام التحكيم ان المنظم السعودي استخدم مصطلح(تظلم) ولم يستخدم مصطلح(طعن) فاشار الى انه (لا يجوز التظلّم من الأمر الصادرِ بتنفيذ حُكم التَحكيم، أما الأمرُ الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلّم منه إلى الجِهَة المُختصّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صُدوره). في الوقت الذي استخدم مصطلح طعن في المادة 51/2 من النظام حيث نص على انه(إذا حَكمَت المَحكَمَة المُختصّة بتأييد حُكم التَحكيم وَجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حُكمُها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طُرق الطعن، أما إذا حَكَمَت ببُطلان حُكم التحكيم، فيكون حُكمها قابلًا للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.) كما استخدم مصطلح ( الجهة المختصة ) التي يتم التظلم لها ولم يستخدم مثلا  (المحكمة المختصة) وقد يقول قائل ان هذا امر منطقي ما دام ان المنظم قد تعامل مع طلب التنفيذ على انه طلب ولا يؤثر ذلك في التطبيق والحقيقة غير ذلك  فالمنظم باعتقادي يتعامل مع طلب تنفيذ حكم التحكيم كطلب يتطلب اصدار قرار اداري بشانه  لا كدعوى فالفرق شاسع بين المصطلحين اذ بمقارنة النص اعلاه مع النص الوارد في القوانين المقارنة مثلا نجد ان المشرع الاردني في قانون التحكيم الاردني قرر في المادة 54/2 منه انه ( أما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الأمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم)[34]
وما يدفعنا لهذا التفسير ان المنظم السعودي لم يشر الى محكمة التمييز كجهة طعن على قرار رفض تنفيذ حكم التحكيم كما هو الحال في دعوى بطلان حكم التحكيم بل اشار الى ان التظلم من قرار الرفض يكون امام الجهة المختصة ولم يعرف المنظم  من هي هذه الجهة المختصة 
والحقيقة ان الذهاب بنا بهذا التفسير يدفعنا الى اعادة تكييف طلب التنفيذ المقدم وهل يعتبره المنظم السعودي  طلب قضائي تنظره محكمة الاستئناف كدعوى وبالتالي يكون القرار الصادر بشانه قابلا للطعن به تمييزا  ام طلب ولائي تنظره محكمة الاستناف بحكم ولايتها اصلا في نظر النزاع محل التحكيم 
و مثل هذا النص يحتاج إلى إعادة صياغة ونظر سيما ان نظام التحكيم السعودي السابق كان دقيقا في تحديد الجهة المختصة  حيث عرف الجهة المختصة أنها المحكمة المنوطة بنظر النزاع والبت فيه فيما لو لم يتفق الطرفان على حسمه بطريق التحكيم
 وهذا هو تعريف المحكمة المختصة في نظام التحكيم النافذ وكنا نتمنى ان يكون المنظم السعودي اكثر تحديدا بهذا الشان فيستخدم لفظة (المحكمة المختصة) بدلا من (الجهة المختصة) على انه يبقى مصطلح تظلم فهل المقصود وسيتم وضع تقييم لها في المبحث الثاني والذي سيشتمل أيضا على تقييم لموقف المنظم السعودي من حالتي رفض المحكمة المختصة وقبولها إكسِاءَ الأحكام التحكيمية صيغة التنفيذ.
المبحث الثاني
تقييم موقف المنظم السعودي من موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية
 حيث ان التحكيم يقوم كطريق بديل عن عملية التقاضي لحل النزاعات. فقد وجد المنظم السعودي نفسه ملزماً بإقرار وجوده نظراً لكثرة الالتجاء إليه من قبل الأفراد ونظراً للأهداف والمزايا العديدة التي تتحقق من خلاله. ويمكن القول بأن أهم غايات التحكيم ومزاياهُ هي بساطة إجراءاته وعدم تشددها[35]. وهذه المزيّة يترتب عليها مزايا أخرى عديدة أهمها: السرعة في التعامل مع المنازعة كون عملية الفصل فيها لا تتطلب شكليات معينة كأصل عام[36].
      ومزيـة السرعة المترتبة على بساطة الإجراءات تؤدي إلى مزيـة أساسية هي التوفير في النفقات؛ حيث تكون عملية فض النزاع سريعة نظراً لبساطة الإجراءات وسلاستها، وبالتالي تكون بحد ذاتها قليلة التكلفة. وتوفير النفقات يتوافر أيضا من خلال تمكيـن المتقاضين من تجـاوز منازعاتهم بسرعة تسمـح لهم بالالتفات إلى شـؤون تجارتهم وأعمالهم، وبالتالي الالتفات إلى تحقيق الربح خاصة في البيئة التجارية[37]. من هنا، وبظل مثل هذه الغايات والمزايا التي يحققها التحكيم، يمكن وضع تقييم مفصل للتنظيم الذي قرره المنظم السعودي لموضوع  تنفيذ الأحكام التحكيمية في مبحث أول نتناول فيه مدى إمكانية استبدال الآلية القائمة لتنفيذ أحكام التحكيم ونتناول في المبحث الثاني تقييم بعض الجوانب التي تم التعرض لها في المبحث الأول إذا قرر المنظم السعودي إبقاء التنظيم الحالي قائماً.
المطلب الأول: تقييم التنظيم القائم لآلية تنفيذ أحكام التحكيم: "تقييم الأسباب الموجبة لاستبدال هذا التنظيم":
      تقدم القول بأن التحكيم إنما وجد في البيئة القانونية الحديثة نظراً لارتباطه بمزايا عديدة قد لا تقوم بغيـره من طرق فض النزاعات خاصة عملية التقاضي. والميزة الأساسية التي سبق ذكرها للتحكيم هي عامل السرعة في إنهاء المنازعات وهو الأمر الذي يدعم التجارة والاستقرار في المجتمع من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها بأقصر الطرق وأيسرها. مثل هذا الأمر يحقق توفيراً على المتقاضين. وانطلاقاً من مثل هذه المزايا ومن خلال إلقاء نظرة شمولية على الأحكام التي قررها المنظم السعودي لعملية استيفاء الحقوق جبراً عـن إرادة الأطراف الممتنعين عن الوفاء في نظام التنفيذ [38]، يمكن القول بأن الآلية القائمة لتنفيذ أحكام التحكيم في النظام السعودي غير متوافقة مع الغايات التي يسعى التحكيـم إلى تحقيقها، وبالتالي فإن المنظم مطالب بإعادة تنظيم هذه الآلية انطلاقا من أساساتٍ عدة، والتي سيتم بيانها فيما يأتي. وقبل التعرض للأساسات والتبريرات التي تدعم هذا الطلب أو الاقتراح، ينبغي تسطير النقطتين الآتيتيْن واللتين يرتكز عليهما هذا الطلب، (أي الطلب أو الاقتراح المتضمن ضرورة قيام المنظم السعودي بإعادة تنظيـم الآلية القائمة لتنفيذ أحكام التحكيم)، وهما كما يأتي:
      النقطة الأولى تتجلى في تلخيص ما تضمنه المبحث الأول من نقاط، والتي مفادها أن المنظم السعودي قرر أن من يريد تنفيذ الأحكام التحكيمية، في ظل نظام التحكيم، ملـزم بتحصيل قرار قضائي، سواء بشكل أصلي أم تبعي، يضفي على هذا الحكم القوة التنفيذية. هذه الفكرة، مكنت القول بأن حكم التحكيم، متى أراد المحكوم له أن ينفذه جبراً عـن إرادة المحكـوم عليه، لا ينفذ كحكم تحكيمي وإنما كحكم قضائي بمعنى أنه لا يعتد به، ولا يحمل أي قيمة أمام السلطات المختصة بالتنفيذ الجبري دون قرار قضائي يمنحه قوة النفاذ[39].
      النقطة الثانية تتجلى في القول: بأن المنظم قرر أن عملية التنفيذ الجبري للحقوق المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والعمالية   تتم من خلال محاكم التنفيذ وتتشكل من دوائر للتنفيذ مكونة من قاض فرد، ، تتولى القيام بعملية التنفيذ الجبري على أموال المدنيين من خـلال الاستعانة بالسلطـة العامة. وقد قرر المنظم السعودي أن هذه الدائرة تمارس مهمتها في التنفيذ الجبري فقط إذا كان لدى طالب التنفيذ سند تنفيذي. وقد حدد المنظم السعودي السندات التنفيذيةَ في نظام التنفيذ. ولم يشر المنظم السعودي إلى أحكام التحكيم كأسناد تنفيذية. وبالتالي، وفقاً لنظام التنفيذ، إذا قام المحكوم له باللجوء إلى محكمة التنفيذ طالباً تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لمصلحته دون أن يُحصّل حكمـاً قضائياً يفيد منح هذا الحكم التحكيمي قوة النفاذ، فإن محكمة التنفيذ سترد هذا الطلب كون المنظم وضع أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم ضمن السندات التنفيذية التي حُددت على سبيل الحصر.[40]. وهذا ما يتفق مع موقف المنظم في نظام التحكيم السابق بيانه والمتضمن ضرورة اللجوء للقضاء لتحويل حكم التحكيم إلى سند تنفيذي من خلال تحصيل حكم يسمح بتنفيذه جبراً من خلال دائرة التنفيذ.
      انطلاقاً من هاتين النقطتين، يمكن القول بأن سبب عدم توفيق المنظم السعودي، في التنظيم القائم لآلية تنفيذ أحكام التحكيم، يكمن في أن هذا التنظيم يبدو غير متفقٍ مع طبيعة التحكيم وغاياته التي تستهدف الابتعاد عن الشكليات والسرعة والمرونة في التعامل مع كل المسائل المتعلقة به. ويمكن توضيح هذه النتيجة في النقاط الآتية:
      ابتداء، وفي سبيل وضع تقييم شامل للتنظيم الذي قرره المنظم السعودي بخصوص تنفيذ الأحكام التحكيمية، لا بد من القول بأنه لا تقوم مشكلة، كأصـل عام، في حالة قيـام المحكمة المختصة بإكساء قـوة النفاذ على الأحكام التحكيمية بطريقة التبعية. والمقصود هنا أن تقضي المحكمة المختصة بإكساء أو عدم اكساء الأحكام التحكيمية قوة النفاذ تبعاً لقرارها في دعوى البطلان الموجهة لقرارات المحكمين. ولا بد من التنويه هنا إلى أن مثل هذا الموقف رهن بعدم استلزام إصدار القرار المانح للأحكام التحكيمية قوة النفاذ وقتاً أطول من الوقت اللازم لنظر دعوى البطلان نفسها. بمعنى، إذا قام المحكوم عليه مثلاً بالادعاء ببطلان حكم التحكيم لسبب معين، فهنا، إذا كان موقف المحكمة الناظرة لدعوى البطلان يقتصر فقـط على النظر في مدى توافـر البطلان في حكم التحكيم استناداً إلى السبب المثار فقط، وإذا وجدت أنه غير قائم قضت بعدم البطلان وبالتنفيذ معاً[41]، فلا مشكلة. أما إذا كان من شأن دمج هذين الموضوعين معا -أي دمج موضوع إصدار المحكمة المختصة للقوة التنفيذية من عدمه مع موضوع دعوى البطلان- قيام المحكمة، بعد التحقق مثلاً بأن لا سبب قائم للبطلان، بعقد أو بإجراء عملية بحثية أخرى مفادها التحقق من مدى إمكانية تنفيذ الحكم التحكيمي المُدّعَى بطلانه، فإن مثل هذا الأمر يُعدُّ غير مقبول. بمعنى، إذا كان من شأن مطالبة المحكمة بتقرير مدى قابلية الحكم التحكيمي للتنفيذ تبعاً لنظرها لدعوى البطلان، أن تتجاوز المحكمة نطاق نظر الدعوى المتعلقة بالبطلان، بحيث تستلزم وقتاً وجهداً أطول، لا لتقرير البطلان الذي تكون قد وصلت فيه إلى نتيجة، بل لتقرير مدى إمكانية تنفيذ الأحكام التحكيمية التي تم الادعاء ببطلانها، فإن مثل هذا الأمر تعوزه الدقة، وذلك للتعليل الذي سيتم بيانه في النقطة الثانية فيما يأتي.
      لدى التمعن - فيما يتعلق بطلب التنفيذ الأصلي- في الإجراءات التي قررها المنظم السعودي في ظل نظام التحكيم، والتي سبق بيانها تفصيلا، يظهر -وفقاً للمنطق الراجح- أن المنظم -عندما أفاد أن الحكم التحكيمي إنما يقبل التنفيذ الجبري في حالة إكسائه قوة النفاذ فقط- قد أقام تنظيمه لهذا الموضوع على فرضية مفادهـا أن الأحكام التحكيمية إنما تصـدر عن جهة غير قضائية، نظراً لكون المحكمين معينين من قبل الأطراف كقاعدة عامة. فاللجوء إلى المحكمين اختياري واتفاقي كقاعدة عامة. من هنا، ونظراً لكون الأحكام التحكيمية صادرة عن مثل هذه الجهات، فكأن المنظم يستلزم رقابة القضاء على ما يتم على أيدي هؤلاء المحكمين[42]. أي كأن المنظم يفترض أن ما لا يتم على يد القضاء قد لا تتوافر فيه الضمانات الكافية لصحة الحكم الصادر، وبالتالي، لا بد من تقييم القضاء لصحة المسألة.
      إن مثل هذا الموقف المشترط تحصيل قوة النفـاذ من القضاء للأحكام التحكيمية ليتسنى تنفيذها جبراً[43]، يُعدُّ غير مبرر كونه منافياً للغايات التي يستهدفها الحكم التحكيمي والتي تقدم بيانها. كما أن هنالك أكثر من حجة تفيد بضرورة إعادة النظر في التنظيم القائم، وبالتالي وضع تنظيم أكثر صحة في التعامل مع موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية في المملكة، أهمها ما يأتي:
      الحجة الأولى الداعية إلى إعادة النظر بالتنظيم القائم تتجلى في أن المنظم -وفقاً لما تقدم- قام بتمكين الخصوم من تقديم دعوى قضائية لإبطال حكم التحكيم. حيث يمكن للمنظم، في نظام التحكيم، أن يكتفي بحق الأطراف فقط في طلب إبطال أحكام التحكيم غير الصحيحة دون اشتراط تقديمهم لطلبات مستقلة لتنفيذ أحكام التحكيم. والمقصود هنا هو أن يقرر المنظم أنه إذا لم يقم الأطراف بتقديم دعوى لإبطال حكم التحكيم، فلا مجال للقول بعدم نفاذ هذه الأحكام وذلك مع مراعاة ما سيرد بيانه في النقطة الآتية، التي تكمل ما جاء هنا.
      الحجة الثانية تتجلى في أن المنظم في نظام التنفيذ كان قد حدد السندات التنفيذية التي تصلح بحد ذاتها لاستيفاء الحق جبراً عن المدين. وقد أفاد المنظم ، من خلال تعداد السندات التنفيذية، أن هذه السندات التنفيذية تشمل ما يعرف نظاما بالسندات العادية. ويقصد بالسندات العادية: السندات التي تحمل كتابات وتوقيعات الأفراد الملتزمين بمضمونها دون أن تكون لها صفة الرسمية. ومثال السندات العاديـة الأوراق أو السندات التي يحرر بها شخص ما يفيد أنه مدين لآخر بقيمة معينة من المال وأنه ملزم بسداد هذه القيمة مثلاً بتاريخ معين وتحتوي كذلك على توقيع هذا الشخص بما يفيد التزامه بمضمونها.
      والمنظم، عندما عدَّ السندات العادية سندات تنفيذية، لم يشترط على الخصوم اللجوء إلى القضاء لتحصيل حكم قضائي يعطيها القوة التنفيذية. وأكثر من ذلك، لدى التمعن في تنظيم المنظم لنظام التنفيذ الذي جعل من مثل هذه السندات (السندات العادية) سندات تنفيذية، يمكن القول إن المنظم قد افترض فيها المشروعية والاتفاق مع النظام العام. ولا يقدح في ذلك، وفقاً لأساسات  المنظم، أنها تُعد وتصدر عن الأفراد. حيث لم يستلزم، في سبيل تنفيذ هذه السندات جبراً عن إرادة المدين، مراجعة القضاء من قبل الطرف المستفيد من السند لتحصيل حكم يفيد عدم تعارض السنـد مع النظام العام أو حتى لإثبات أنـه (أي السند) موقع من الطرف الآخر (الطرف الملزم بمضمونه). وكل ما جاء به المنظم أنه إذا أدعى المطلوب التنفيذ ضده عدم صحة الدين أو عدم وجوده، فإن المستفيد من السند التنفيذي يستطيع أن يراجع القضاء لتثبيت حقه قبل المطلوب التنفيذ ضده، من هنا، فإنه اذا كان المنظم قد قرر أن السند العادي يُعدُّ بحد ذاته سنداً تنفيذيـاً، ولم يفترض فيه عدم المشروعية وهو غير منظم بموجب قواعد قانونية تحكم وجوده كقاعدة عامـة كما هو الحال في التحكيم الذي يقوم بنظام قانوني خاص به ويعوّل عليه كطريق معتمد لفض النزاعات- فمن باب أولى، ينبغي أن يتم عدُّ الأحكام التحكيمية سنداتٍ تنفيذيةً بحد ذاتها، إذا لم يطلب الخصوم إبطالها من خلال دعوى بطلان[44].
      هذا الرأي لا يعني منع قاضي التنفيذ، أي القاضي المسؤول عن القيام بعمليـة التنفيـذ، من الامتناع عن تنفيـذ الأحكام التحكيمية التي تُعرض عليه إذا وجد أنها مخالفـة للنظام العام. فالذي يـرأس محكمة التنفيذ، وفقاً لما تقدم بيانه، هو قاض يشرف على شؤون عملية التنفيذ[45]. مثل هذا القاضي -وبحكم منصبه وطبيعة علمه وعمله القانوني- ملزمٌ قانوناً بعدم تنفيذ أي سند تنفيذي مخالف للنظام العام. حيث يكفي ترك موضوع تقرير مدى مخالفة الحكم التحكيمي المراد تنفيذه للنظام العام من عدمه لهذا القاضي. وذلك دون اشتراط اللجوء للقضاء لتقرير تنفيذ هذه الأحكام التحكيمية كإجراء يسبق اللجوء إلى محكمة التنفيذ المقرة قانونا لإحقاق الحقـوق رغماً عن إرادة المدين الممتنع عن الأداء. كما أن للخصم دائماً أن ينازع أن حكم التحكيم المراد تنفيذه والصادر ضده هو حكم مخالف للنظام العام.
      أما إذا كان الأمر متعلقاً بعدم تبليغ الحكم للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً، فيمكن للمنظم أن يضع قاعدة في صلب نظام التنفيذ مفادها تمكين الخصم المطلوب التنفيذ ضده (المحكوم عليه في حكم التحكيم) أن يطلب عدم تنفيذ الحكم في مواجهته إذا لم يتم تبليغه الحكم التحكيمي بالشكل الصحيح. حيث إن جعل أمر طلب عدم التنفيذ للخصم غير المبلغ تبليغا صحيحاً -بدلاً من تركه التزاما يقع على كاهل القضاء تبعا للالتزام (الآخر) الملقى على عاتق طالب التنفيذ والمتمثل بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة وفقا لما تقدم بيانه- يحقق مزايا عدة.
      أهم هذه المزايا تتجلى في أن الخصـم،المحكوم عليه، قد يعلم بوجود عملية تحكيمية دائرة في الموضوع الذي يقوم كخصم فيه. وقد يصدر الحكم بغيبته، سواء أكان قد بُلغ بذلك (أي بالمشاركة بعملية التحكيم) تبليغا صحيحا أم لا. فبمثل هذه الحالة، من المتصور أن تقوم لدى المحكوم عليه، والذي صدر الحكم التحكيم بغيبته، الرغبة في أن لا يتم تنفيذه بحقه، غير أنه لا يملك حججاً كافية لدحض صحة هذا الحكم أو لتغيير نتيجته. فهنا، إذا ترك أمر طلب عدم السماح بتنفيذ الحكم بمواجهته له (أي للمحكوم عليه)، فستقوم إمكانية مفادها عدم قيام هذا الخصم بتقديم مثل هذا الطلب (أي طلب عدم تنفيذ الحكم بمواجهته) نظراً لانعدام الحجة لديه. تبني مثل هذا الأمر يوفر الوقت والنفقات؛ حيث في ظل التنظيم القائم حاليا، حتى لو لم يكن لدى المحكوم أي حجة لممانعة تنفيذ حكم التحكيم (أي حتى لو كان حكم تحكيم لا غبار عليه ولا اعتراض عليه من المحكوم عليه)، فإن الخصم المستفيد من الحكم ملزم دائماً بالتوجه إلى المحكمة طالبا منها منح هذا الحكم قوة النفاذ.
      أما الحجة الثالثة فتتجلى في القول بأن ما هو مقترح يؤدي إلى تجنب ما يسمى "بمشكلة التنفيذ المزدوج لحكم التحكيم"[46] إذا ما تم طلب تنفيذ الحكم الوطني السعودي خارج المملكة. حيث يتفق الفقه على أن من المشكلات التي تواجه تنفيذ حكم التحكيم الوطني في الخارج هو قيام شرط يسمى بشرط قابلية تنفيذ حكم التحكيم في البلد الذي صدر فيه. بمعنى، أن هنالك دولاً ترفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلا إذا كانت هذه الأحكام قابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه. وفي تطبيق ذلك على الوضع القائم في النظام السعودي، فإنه إذا تم إجراء حكم تحكيمي في المملكة وأراد خصم أن ينفذه في بلد يشترط قانونه لتنفيذ هذ الحكم أن يكون هذا الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه (أي في المملكة)، فهنا سيلزم المحكـوم له بمراجعة محكمـة الاستئناف المختصة واستصدار حكـم قضائي يسمح بتنفيذه قبل طرحه للتنفيذ في البلد الأجنبي. بمثل هذه الحالة يكون حكم التحكيم الوطني قد مر بمراحل التنفيذ مرتين: مرةً في المملكة بلد حكم التحكيم، ومرة أخرى في البلد الذي قُدم فيـه حكم التحكيم لتنفيذه ضد المحكـوم عليه[47]. مثل هذه المشكلة ما كانت لتقع عمليا لو أن المنظم السعودي عدَّ حكـم التحكيم حائزاً قوة النفاذ بمجرد صدوره عن هيئة التحكيم ولم يعتـرض عليه المحكوم عليـه بدعوى البطلان. حيث يكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ في المملكة بلد حكم التحكيم بمجرد صدوره نهائيا عن هيئة التحكيم.
      وأخيـراً، بقي القول بأن منـح أحكام التحكيم قوة نفاذ ذاتية وفقاً للأسباب المتقدمة، لا يشكل إخلالا بمبدأ الرقابة على حكم التحكيم، خاصة بعدما اصبح التحكيم يعد في حد ذاته استثمارا تسعى جميع الدول إلى استقطابه من خلال وضـع قانون داخلـي للتحكيم يقلل إلى حد كبير من تدخل الدولة في العملية التحكيمية، وهذا ما يسمى بمبدأ "السباق نحو القعر"[48]، أي السباق نحو الحد من تدخل الدولة في العملية التحكيمية. والهدف هو استقطاب إجراء التحكيم على إقليمها ووفقا لتشريعاتها لما لهذا من أبعاد وآثار اقتصادية كبيرة على الدولة المضيفة للتحكيم.
المطلب الثاني: تقييم موقف المنظم من بعــــض المسائــل الجوهريــــة المتعلقة بحقوق الخصوم في عملية التنفيذ:
      تبين في المبحث السابق أن المنظم السعودي كان قد قرر أحكاما متباينة فيما يتعلق بحق الخصوم في الطعـن بقرار المحكمة المختصة الصادر بصدد طلب إكساء أحكام التحكيم قوة النفاذ. حيث قرر المنظم أن حكم المحكمة المختصة يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في حالة واحدة فقط ألا وهي حالة رفضها منح هذا الحكم قوة النفاذ. مثل هذا الأمر يشكل مخالفة لمبدأ  المساواة بين الخصوم أمام القانون. كما قـام المنظم كذلك بالنص على إسقاط اتفاق التحكيم حال وصل القضاء إلى نتيجة مفادها عدم قابلية تنفيذ حكم التحكيم الناجم عن هذا الاتفاق. مثل هذين الموقفين ينبغي إعادة النظر فيهما. حيث يمكن تقييمهما كما يلي:
الفـرع الأول: تقييم تنظيم المنظم السعودي لحق الخصوم في الطعـن بقرار المحكمة المختصـة في طلب إكساء أحكـام التحكيم قوة النفاذ:
      اتضح لنا سابقا أن المنظم منحاز إلى الموقف الذي تقوم فيه محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكميـن وأمرها أو تقريرهـا إمكانية تنفيذه. حيث جعل قرار محكمة الاستئناف قطعياً بهذا الخصوص ولم يسمح بالطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وذلك بخلاف الحكم الرافض لمنح الحكم التحكيمي القوة التنفيذية. حيث في الحالة الأخيرة، وفقا للمنظم السعودي، يمكن الطعن بحكم المحكمة المختصة. مثل هذا الأمر -وإن كان مقرراً لمصلحة العملية التحكيمية وأحكام المحكمين- يُعدُّ حكماً  مخالفا  لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي كفله النظام الاساسي للحكم في المادة: 6/1 منه. فضلا عن أنه غير واضح الأبعاد. أما من حيث مجافاة النص لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ، فيمكن القول بأن العدالة تستلزم تمكين الأطراف من الطعن بقرارات محكمة الاستئناف. حيث إن العدالة تستلزم وضعهم على قدم المساواة بهذا الخصوص طالما قامت أسباب قانونية تتيح المجال للطعن.
     وأما من جهة عدم وضوح أبعاد موقف المنظم السعودي من هذا الموضوع، فيكمن فيما أورده المنظم في المادة 55 /3 من نظام التحكيم، والتي سبقت الإشارة إليها، والتي قررت أنه: "   لا يجوز التظلّم من الأمر الصادرِ بتنفيذ حُكم التَحكيم، أما الأمرُ الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلّم منه إلى الجِهَة المُختصّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صُدوره.
حيث يستنتج من هذا النص أن المنظم قد حصن قرار المحكمة المختصة من الطعن حال أصدارها أمراً بتنفيذ حكم التحكيم، دون أن يبين مدى حق الخصوم بالطعن بهذا الحكم بطرق أخرى من طرق الطعن من مثل اعتراض الآخر وإلتماس اعادة النظر. حيث إنَّ مثل هذين الطريقين يضمان حالات تمس صميم العدالة[49]؛ ففي اعتراض الآخر قرر المنظم تمكين كل شخص من غير أطراف الدعوى، يرى في الحكم القضائي الصادر مساساً بحقه من أن يطعن بهذا الحكم -وفقاً لطرق محددة- قانونا (والمقصود هنا أما بشكل اصلي أو تبعي). أما فيما يتعلق بالتماس اعادة النظر (إعادة المحاكمة) فهي طريق غير عادي من طرق الطعن ألزم المنظم فيها المحكمة بإعادة نظر القضية كأصل عام متى وُجدت حالات قانونية محددة. من هذه الحالات وقوع غش أو حيلة من الخصم كان لها أثر في الحكم[50]. مثل هذه الحالة تستلزم تمكين الخصوم من الطعن في الحكم الصادر بالتنفيذ. وهذا ما لم يكن المنظم  واضحاً بشأنه في النص المتقـدم عندما حصّن أحكام محكمة الاستئناف المختصة من الطعن حال تقريرها جواز تنفيذ حكم التحكيم.
      إضافة إلى ما تقدم، فإن العدالة تستلزم تمكين الخصوم من الطعن بالتمييز في الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف المختصة متى توافرت الأسباب القانونية التي قررها المنظم السعودي كأسباب مجيزة للطعن بالتمييز والتي تم تقريرها في المادة 11 من نظام القضاء[51] والمادة 179من نظام المرافعات الشرعية [52].
واخيرا يثور السؤال التالي : هل يمكن الطعن على احكام المحكمين باعادة المحاكمة بالتماس اعادة النظر كما هو معروف في النظام السعودي
نصت المادّة49 من نظام التحكيم على انه : لا تُقبل أحكام التَحكيم التي تَصدر طبقًا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طُرق الطعن، عدا رفع دعوى بُطلان حُكم التَحكيم وِفقاً للأحكام المُبيّنة في هذا النظام
من النص يتضح ان المنظم السعودي منع الطعن على احكام التحكيم   بطرق الطعن العادية، وخاصة الاستئناف. حيث أوجد المنظم طريقاً آخر خاصة للطعن بحكم التحكيم، وهي الطعن بطريق البطلان.
لكن لو دققنا  بأسباب الطعن ببطلان حكم التحكيم وقارناها بالمادة 192 من نظام المرافعات الشرعية لوجدنا ان اسباب اعادة المحاكمة متوفرة في اسباب دعوى بطلان حكم التحكيم  وبالتالي نعتقد انه لا تجوز إعادة المحاكمة بدعوى مستقلة
الفرع الثاني: تقييم تنظيم المنظم السعودي للنتيجة المترتبة على تقرير المحكمة عدم قابلية الحكم للتنفيذ:
      المنظم السعودي -وفقاً لما تم بيانه في الجزء المتقدم من هذا البحث- كان قد قرر انه إذا قررت محكمة الاستئناف المختصة عدم منح الحكم التحكيمي قوة النفاذ، وتم تمييز قرار المحكمة بهذا الخصوص وقامت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف المتضمن هذه النتيجة (أي عدم منح حكم التحكيم قوة النفـاذ)، فإن المحصلة التي انتهـى إليها المنظم في مثل هذه الحالة -وفقاً لما تم بيانـه، هي عدُّ اتفاق التحكيم برمته ساقطاً وغيرَ ذي قيمة. وابتداءً، ليتم تقييم هذا الأمر تقييمـا صحيحا وواضحاً، لا بد من التأكيد هنا على أن المنظم السعودي- وفقاً لما مرّ معنا آنفاً، كان قد أفاد أن المحكمة المختصة تملك حق عدم منح حكم التحكيم قوة النفاذ في ثلاث حالات؛ هي حالة ان ﯾﺗﻌﺎرض الحكم  ﻣﻊ ﺣﻛم أو ﻗرار ﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻟﺟﻧﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ. وحالة كلٌ من حالة مخالفة الحكم لاحكام الشريعة او  النظام العام، وحالة عدم تبليغ الحكم للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً[53]. وقد تم التعرض تفصيلاً لهذه الحالات فيما سبق.
      والتقييم الذي يمكن وضعه لموقف المنظم المتمثل على أساس اتفاق التحكيم برمته ساقطاً متى قررت المحاكم المختصة عدم منح الحكم التحكيمي قوة النفاذ يتجلى بالقول إن مثل هذا الموقف تعوزه الدقـة. مثل هذا التقييم ينطلق من فكرة أن منطق القانون يستلزم التفرقة بين احتمالات عدة. يمكن بيانها فيما يأتي:
      ابتداءً، فيما يتعلق بحال رفض منح حكم التحكيم قوة النفاذ في حالة مخالفة الحكم لاحكام الشريعة والنظام العام و لم يكن هنالك مجال للتجزئة (أي فصل الجزء غير المخالف للنظام العام عن الجزء المخالف له)[54] ، فيمكن القول إنه من الحري بالمنظم في هذه الحالة أن يقرر إسقاط حكم التحكيم فقط. حيث إذا كان اتفاق التحكيم صحيحاً وجائزاً قانوناً، وصدر الحكم من هيئة التحكيم شاذاً ومخالفاً للنظام العام، فلا ينبغي إسقاط اتفاق التحكيم، وإنما إزالة الحكم الصادر وإبطاله فقط. ويمكن صياغة هذه الأفكار من خلال وضع القاعدة الآتية، والتي تفيد بضرورة التفرقة بين حالتين هما: (أ) حالـة إذا كان حل النزاع محل التحكيم سيكون دائماً بقرار تحكيمي مخالف للنظام العام، نظراً لكون موضوع التحكيم مخالفاً للنظام العام مثلاً، و(ب): حالة إمكانية تحصيل أحكام تحكيمية في موضوع النزاع موافقة للنظام العام (أي أن من الممكن دائماً الوصولَ إلى حكم تحكيمي موافق للنظام العام في موضوع النزاع)؛ حيث، في الحالة الأخيرة، يمكن القول إن من غير العدالة القولَ بسقوط اتفـاق التحكيم. بل إن ما ينبغي أن يسقط هنا هو حكم التحكيم دون اتفاق التحكيم. إذ ينبغي أن يتم تمكين الخصوم من إعادة إجراء التحكيم مرة أخرى بهـدف تحصيل حكم تحكيمي صحيح.
      هذا بالنسبة للحالة الأولى لعدم قابلية أحكام التحكيم للنفاذ والمتمثل بمخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام، أما إذا كان سبب عدم إكساء الصيغة التنفيذية للحكم هو عدم تبليغ هـذا الحكم للخصم، فإن حكم هذه الحالـة كسابقتها؛ يحتوي أكثـر من احتمال، يمكن بيانها كما يأتي:
      احتمال أن الخصم، مثلاً، لم يعلم أن هنالك عمليةً تحكيمية دائرة لانعدام التبليغ الصحيح، فصدر قرار تحكيمي لم يُبَلّغ به؛ واحتمال آخرُ قائمٌ مفاده أن المحكوم عليه علم وبُلغ بوجود عملية تحكيمية دائرة بشكل صحيح، غير أنه لم يُبلّغ بالحكم الصادر عن هيئة التحكيم.
      حيث في هذين الاحتمالين يكمن الحل لا بإسقاط اتفاق التحكيم، وإنما بإعادة إجراء عملية التحكيم في مواجهة الخصم بالحالة الأولى ومن خلال الحكم بضرورة تبليغ المحكوم عليه بالحكم الصادر تبليغاً صحيحاً دون الحكم بسقوط اتفاق التحكيم في الحالـة الثانية[55].
      من هنا، كان حرياً بالمنظم السعودي أن يعيد النظر في التنظيم الذي قرره بهذا الخصوص وصولا إلى تنظيم قانونيٍّ أكثرَ اقتراباً من العدالة.
الخاتمة والتوصيات:
      في سبيل تلخيص ما جاء به هذا البحث من مسائل، يمكن القول: إن هذا البحث الذي عني بتقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي، قد وجـد أن التنفيذ الجبري لأحكام التحكيـم في المملكة وفقاً للتنظيـم المقرر في هذا النظام -لا يتم إلا إذا تم إعطاء هذا الحكم ما تمت تسميتـه "بقوة النفاذ". هذه القوة، وفقاً لما تعرض له البحث- يتم تحصيلها إما بشكل أصلي أو تبعي من خلال سلوك إجراءات معينة واتباعها. وقد بين البحث أهم الإجراءات التي قررها المنظم بهذا الخصوص والمتمثلة بكل من الطلب الذي يقدمه الخصوم إلى المحكمة المختصة لتحصيل قوة النفاذ لحكم التحكيم، وآلية تعامل المحكمة الاستئنافية مع الطلب المقدم، إضافة إلى النتيجة التي تملك المحكمة إصدارها في مثل هذا الطلب.
      وقد وجدت الدراسة أن المنظم السعودي في نظام التحكيم أفاد أن للمحكمة ألا تقرر قابلية حكم التحكيم للتنفيذ في ثلاث حالات هي: حالة تضمن الحكم التحكيمي ما يتعارض مع حُكم أو قرارٍ صادرٍ من مَحكمَةٍ أو لجّنةٍ أو هيئةٍ لها ولايّة الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربيّة السعوديّة وحالة تضمن الحكم التحكيمي ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية  و النظام العام في المملكة ، وحالة عدم تبليغ الحكم التحكيمي إلى المحكوم عليه تبليغا صحيحاً. وقد تعرض البحث إلى بيان مدى إمكانية الطعن بقرارات المحكمة المختصة بشأن الطلب التنفيذي. حيث وجد أن المنظم السعودي قرر أنه إذا قضت المحكمة المختصة بقابلية الحكم للتنفيذ فلا مجال للطعن بهذا الحكم. وبعد أن تم وضع تقييم شامل لموقف المنظم السعودي من موضوع تنفيـذ الأحكام التحكيمية في ظل نظام التحكيم السعودي، انتهى البحث إلى ضرورة قيام المنظم السعودي بإعادة تنظيم آلية التعامل مع هذا الموضوع. حيث وجد أن التنظيم القائم لا يتفق بشكل كبير مع الغايات الأساسية التي ترتجى من عملية التحكيم وأهمها الابتعاد عن الشكلية وتحقيق السرعة والمرونة في فض النزاعات. وفي نطاق النقاط التي تناولها البحث بالبيان، يمكن القول بأن هذا البحث قد انتهى إلى وضع توصيات عدة تهدف إلى رفع سوية التنظيم الذي قرره المنظم للتعامل مع هذا الموضوع، أهمها ما يأتي:
أولاً : يمكـن القول، ابتداءً، أن التوصيـة الرئيسة في البحث تفيد ضرورة قيام المنظم بإلغاء اشتراط تحصيل حكم قضائي لمنـح الحكم التحكيمي قـوة النفاذ. وبالتالي ضرورة جعل حكم التحكيم سنداً تنفيذياً مستقلاً شأنه في ذلك شان السندات العادية التي تتم بين أطراف خاصيـن. فمن يوقّع على ورقة يلتزم فيها بدين لا يختلف عمن يوقع ورقة يحيل فيها نزاعه على عملية تحكيم يتمخض عنها نتيجة ملزمة له (حكم التحكيم)، تقبل التنفيذ جبراً عن إرادته طالما لم يتم الطعن ببطلان هـذه النتيجة وفقا للتفصيـل المتقدم بيانه في البحث.
ثانياً: ويمكن القول: إنه إذا تم تبني التوصية المتقدمة وتم جعل حكم التحكيم سنداً تنفيذيا مستقلاً عن أي حكم قضائي يمنحه مثل هـذه القيمة، فإن إمكانية عدم التنفيذ لهذا السند تخضع للأحكام العامة التي تحكم عمل محكمة التنفيذ وفقاً لما تقدم، وأهمها أن قاضي التنفيذ لن ينفذ حكم التحكيم إذا وجده مخالفاً للشريعة الاسلامية والنظام العام في المملكة .
ثالثاً: وقد أوصى البحـث -إذا تم قبـول التوصية المتقدمة- بإيراد نص يفيد تمكين المحكوم عليـه في حكم التنفيذ من منع تنفيذ الحكم التحكيمي المحكوم به عليه، وذلك من خلال طلب أو دفع يقدمه إلى قاضي التنفيذ أو إلى المحكمة المختصة مفيداً عدم صحة تبليغه حكم التحكيم الذي فوجئ بتوجيهه ضده.
رابعاً: وكذلك أفاد البحث أنه لا بد من قيام المنظم بوضع حكم قانوني صريح يفيد أنه متى توافرت إحد الحالات الثلاث السابقة المانعة من التنفيذ لا  يسقط حكم التحكيم. حيث وجد البحث أن ان سكوت المنظم عن ادراج هذا النص رغم الاشارة اليه صراحة  في المادة 50/3 من النظام والتي نصت على انه (لا ينقضي اتّفاق التَحكيم بصدور حُكم المَحكَمة المُختصّة ببُطلان حُكم التحكيم) لان  النص المذكور  مرتبط بدعوى بطلان حكم التحكيم وليس بطلب تنفيذ حكم التحكيم وعليه لا بد من الاشارة الصريحة الى ذلك من خلال تعديل  المادة 55 من النظام والتي تناولت طلب تنفيذ حكم التحكيم 
خامساً: بخصوص طلـب إكساء حكم التحكيم قوة النفاذ، وجدنا أن المنظم لم يحدد مدة معينة تلتزم المحكمة المختصة خلالها بإصدار قرار في الطلب المقدم إليها. مثل هذا الأمر جدير بالمراجعة. حيث الأسلم تحـديد مدة معينة تلتزم المحكمـة خلالها بإصدار حكم في هذا الطلب لضمان سرعة التعامـل مع ما يخص التحكيم من مسائل، والمقصود هنـا إكساء أو عدم إكساء حكـم التحكيم قوة النفاذ.
    سادسا:في مجال الحديث عن تعامل المنظم مع طلب إكساء حكم التحكيم قوة النفاذ، نجد أن موقف المنظم السعودي من موضوع الطعن بحكم المحكمة المختصة في الطلب المقدم إليها يحتاج إلى إعادة نظر.اذ لا بد من تمكين الأطراف من الطعن في قرارات محكمة الاستئناف في الطلب سواء أكانت بتنفيذ أم بعدم تنفيذ الحكم التحكيمي لطالما قامت أسباب قانونية تستلزم إتاحة المجال للطعن، وذلك وفقاً للتفصيل المتقدم بيانه في البحث. كما نجد  ضرورة قيام المنظم ببيان ما إذا كان تحصين قرارات أحكام محكمة الاستئناف المختصة من الطعن متضمنة طرق طعن غير طريق التمييز أم لا. حيث إن نص المنظم جاء عاماً وغير واضح إلى حد بعيد. الأمر الذي يستلزم تدخلاً من المنظم لبيان أبعاد هذا الموضوع.
      هذا بشكل عام أهـم التوصيات التي توصلنا لها وأن ما جاء في هذا البحث من تقييم نابع من خصوصية النظام السعودي الذي يختلف عن القوانين المقارنة. فأبرز ما يتميز به هذا النظام أنه سمح للأفراد بأن ينشئوا -بمحض إرادتهم- سندات تنفيذية يمكن طرحها لدى دائرة التنفيذ كما لو كانت أحكاماً قضائية. مثل هذا التساهل في تعامل المنظم مع السندات التي ينشـؤها الأفراد العاديون بإرادتهم، يستلزم جعل حكم التحكيم، الذي لا يتم الوصول إليه كقاعدة عامة إلا من خلال إرادة حرة تتيح اللجوء إليه (أي إرادة الأطراف للخضوع للتحكيم)، قابلاً للتنفيذ مباشرة ودون المرور بالمحاكم لمنحه قوة النفاذ وفقاً لما تقدم بيانه في البحث. وذلك فضلاً عن أن حكم التحكيم يُحصّل من خلال عملية منظمة بقانون استهدف حماية حقوق الأطراف في كل مراحل هذه العملية (أي عملية التحكيم). لكل هذا كان حرياً التنويهُ بالأساس الذي تم الانطلاق منه في سبيل سبر أغوار موضوع البحث، والذي يُتمنى من خلاله، أي من خلال هذا البحث، أن يلجأ المنظم السعودي إلى إعادة تنظيم هذا الموضوع بالشكل الذي يحقق الفائدة الأكبر للمتعاملين في ظله.وبعد:
   هذا ما يسّر الله جمعه حول تقييم الية تنفيذ احكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي ، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلّى الله على خير خلقه محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قائمة المراجع
د. إبراهيم احمد إبراهيم" التحكيم الدولي الخاص " الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 1997 
                     ــــــــــ " الاختصاص القضائي الدولي والآثار الدولية للأحكام " 1991
إبراهيم حرب محيسن ، طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية ، دار الثقافة ، جامعة الزيتون 1999
أبو العلا علي ابو العلا النمر:  القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية في مجال التحكيم الطبعة الأولى : دار النهضة العربية .
                           ــــــــــ " ميعاد التحكيم " الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية.
-      تكوين هيئات التحكيم ، دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية  2000م .
-   القانون الواجب التطبيق في منازعات التحكيم ، دراسة تحليلية لتطبيق قواعد العدالة في التحكيم بالصلح ، دراسة خاصة  مقدمة للدارسين في الدورة المتعمقة لاعداد المحكم التي نظمها مركز تحكيم حقوق عين شمس في الفترة من 5/5 إلى 16/5/2001 .
-   النظام القانوني لرد المحكم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 6 نوفمبر 1999 بعدم دستورية المادة 19/1 من قانون التحكيم المصري ، بحث منشور في المؤتمر السنوي الخامس لكلية الحقوق ، جامعة المنصورة حول موضوع الاتجاهات الحديثة في التحكيم في الفترة من 18- 29 مارس 2000.
د.أبو زيد رضوان:  " الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي " 1995.
د. أحمد قسمت الجداوي "" مبادئ الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية دار النهضة العربية ، 1972 .
د. احمد عبد الكريم سلامة ، فقه المرافعات المدنية والدولية الطبعة الأولى دار النهضة العربية 2000.
د. أحمد أبو الوفا " التحكيم الاختياري والإجباري " ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف بالإسكندرية 1978 .
د. أحمد حشيش " طبيعة المهمة التحكيمية " دار النهضة العربية 2000 .
د. أحمد حسان الغندور : التحكيم في العقود الدولية للأنشاءات ، دار النهضة العربية 1998 .
د. آمال احمد الغزايري : دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم ، منشأة المعارف بالإسكندرية 1993 .
د. بدر الدين عبد المنعم شوقي : الوسيط في القانون الدولي الخاص 1993 .
د. حسام عيسى : دراسات في الآليات القانونية للتبعية الدولية ، التحكيم التجاري الدولي ، نظرة نقدية 1990م.
د .حفيظة السيد الحداد " الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم " دار الفكر الجامعي ، 1996 .
                     ــــــــــ " الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين الازدواجية والوحدة " دار الفكر الجامعي 2000
                     -مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم ، دار الفكر الجامعي.
د. رضا السيد عبد الحميد " تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة والرقابة " الطبعة الأولى دار النهضة العربية ، 1997.
د. سامية راشد " التحكيم في إطار المركز الأقليمي بالقاهرة منشأة المعار الاسكندرية 1986
د. سيد احمد محمود : خصومة التحكيم القضائية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية 1997.
د. عزمي عبد الفاتح " قانون التحكيم الكويتي " طبعة أولى، مطبوعات جامعة الكويت 1990
د.عاشور مبروك " النظام الإجرائي لخصومة التحكيم " الطبعة الثانية ، مكتبة الجلاء الجديدة – المنصورة ، 1998
د. عزت البحيري ،" تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي " رسالة دكتوراه ، حقوق عين شمس 1996 .
د. عاطف الفقي " التحكيم في المنازعات البحرية " دار النهضة العربي 1997
د. علي بركات " خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن دار النهضة العربية 1996
د. علي سالم ابراهيم " ولاية القضاء على التحكيم رسالة دكتوراه حقوق عين شم 1997 .
د. عاطف بيومي محمد شهاب " الاختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية ، رسالة دكتوراة ، حقوق عين شمس 2001
د. فتحي والي " الوسيط في القانون القضاء المدني دار النهضة العربية ، 2001
د. فؤاد عبد المنعم رياض ، د. سامية راشد " " الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية ، 1979.
د. فؤاد عبد المنعم رياض ،د. خالد الترجمان " تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار  الأحكام الاجنبية " 1998
د. فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، المجلد الخامس ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 1997 .
د. كمال عبد الرحيم فزاري : " آثار حكم التحكيم في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه حقوق عين شمس 2000 م.
د. محسن شفيق : التحكيم التجاري الدولي ، دار النهضة العربية .
عكاشة محمد عبد العال " التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ، " الطبعة الأولى 198 م
د. مصطفى محمد الجمال ، د.عكاشة محمد عبد العال ، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية " 1998.
د. ماهر إبراهيم السداوي " جنسية الخصوم الوطنية كضابط للاختصاص القضائي الدولي 1987.
د. محمد محمد بدران " مذكرات في حكم التحكيم " دار النهضة العربية 1999 .
- محمود محمد هاشم ، " النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية " الجزء الأول اتفاق التحكيم " دار الفكر العربي ، القاهرة 1990.
د. محمود السيد التحيوي : " التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الإدارية " دار الجامعة العربية للنشر 1999  .
د. ناريمان عبد القادر ، اتفاق التحكيم ، الطبعة الأولى ، 1996.
د. وجدي راغب " النظرية العامة للتنفيذ القضائي ، دار الفكر العربي .





[1] حول ماهية التنفيذ الجبري، انظر: عمر، نبيل إسماعيل، الوسيط التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001، كذلك انظر أيضاً: العبودي، عباس، شرح أحكام قانون التنفيذ،  دار الثقاقة، عمان، 2005م.
[2] ومن المفيد التنويه هنا بأن المنظم السعودي، في نظام التحكيم، لم يقم بتعريف هذا الطلب. كمـا لم بتعرض للطبيعة القانونيـة لهذا الطلب والتي سيتم التعرض لها في هذا البحث كما سيأتي
[3] للاطلاع على نصوص النظام منشور على موقع وزارة الصناعة والتجارة السعودية  mci.gov.sa/.../SystemsAndRegulations/CompaniesSystem/Pages/default.as..
[4] نصت المادة 55/3 من نظام التحكيم على انه : "لا يجوز التظلّم من الأمر الصادرِ بتنفيذ حُكم التَحكيم، أما الأمرُ الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلّم منه إلى الجِهَة المُختصّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صُدوره".

[5] ولا بد من التنويه هنا بأن لهذه المحكمة اختصاصاً استئنافياً -إن جاز التعبير- بشأن أحكام التحكيم، ورد النص عليه في موقع آخر من نظام التحكيم السعودي، وذلك عندما مُنح الخصوم الحق بالادعاء أمام هذه المحكمة ببطلان حكم التحكيم حيث نصت المادة8/1 من النظام على انه يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.
[6] وهذا ما تم تقريره في المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية ، والتي نظمت محتويات صحيفة  الدعوى والتي نصت على انه ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
أ - الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ،
والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد .
ب- الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة .
د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها .
و- موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده.
[7] تبريرات اشتراط هـذا البيان تكمن في أن ذكر اسم المحكمـة يُعدُّ ذا أهمية في مخاطبة طالب التنفيذ لها. فضلاً عما يفيده هذا الأمر في تحديد مدى اختصاص المحكمة من عدمه. حيث سنرى أن المنظم قد وضع قواعد معينة لتحديد المحكمة المختصة بالتعامل مع مختلف مسائل التحكيم.
[8] تبريرات اشتراط هذا الأمر تكمن في أن ذكر هذا البيان يفيد بتحديد الطرف المعني بهذا الموضوع. حيث سيصدر قرار المحكمة في مواجهته (سواء أكان لمصلحته أم لغير مصلحته). وبالتالي، ينبغي تحديده هو ومن يمثله قانوناً مع تحديد عنوانه ليصار إلى تبليغه نتيجة الطلب. فضلاً عن أهمية بيان شخص مقدم الطلب إلى المحكمة لتعلم ما إذا كان له صفة في تقديم الطلب من عدمه
[9]  أما عن أهمية هذا البيان، فيمكن القول أن القرار يصدر بمواجهة هذا الخصم. حيث سنرى فيما بعد أن قرار المحكمة يشكل سنداً تنفيذياً بمواجهة هذا الشخص. بالتالي، فإن المنطق يستلزم تحديده في الطلب. أما عن تحديد عنوانه فلتبليغه بنتيجة الطلب المقدم. حيث قد يلجأ إلى التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم متى تناهى إلى علمه أن المحكمة المختصة قد أضفت على الحكم التحكيمي قوة النفاذ.
[10] حيث ينبغي تحديد الغاية من الطلب كي تعلم المحكمة أن الطلب متعلق بموضوع تنفيذ حكم التحكيم وليس بشأن آخر من شؤون التحكيم مثلاً.
[11] والغاية من هذا البيان هو إعلام المحكمة بالمسألة التي تم إعمال التحكيم فيها. على الرغم من تمسكنا بالآراء التي سينتهي إليها هذا البحث، سنرى أن المنظم أفاد بأن للمحكمة ألا تأمر بالتنفيذ إذا كان الحكم مخالفا للشريعة او للنظام العام. بالتالي، لا بد من أن يحتوي الطلب على بيان حول ماهية المسألة التي صدر فيها الحكم التحكيمي. فمثل هذا الأمر يساعد المحكمة على التثبت من موضوع مدى اتفاق الحكم مع الشريعة او النظام العام. ومن المفيد القول هنا بأن مثل هذا البيان قد يستعاض عنه بإرفاق صورة عن اتفاق التحكيم والتي اشترطها المنظم في نظام التحكيم. حيث قد يكتفى في الطلب القول مثلا "أن الغاية من الطلب هي تنفيذ حكم التحكيم المرفق أصله أو صورة عنه بالإضافة إلى صورة عن اتفاق الأطراف على التحكيم".
[12] مثل هذا البيان يحمل فائدة. حيث سنرى أن المنظم راعى مواعيَد معينة في موضوع طلب إكساء الأحكام التحكيمية قوة النفاذ.
[13] وبجميع الأحوال تستطيع المحكمة أن تطلب ترجمة المستندات أو الأوراق التي يقدمها الخصم سنداً لأحكام نظام المرافعات الشرعية
[14] نصت المادة 28/2 من نظام التحكيم على انه لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.
[15] المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص :يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان -رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء
[16] حيث قررت المادة55/1 من نظام التحكيم لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم
[17] حيث قررت المادة51/1 من نظام التحكيم انه (تُرفع دعوى بُطلان حُكم التَحكيم من أي من طرفيّه خلال الستين يوماً التاليّة لتاريخ إبلاغ ذلك الطَرف بالحُكم، ولا يحول تنازل مُدّعي البُطلان عن حقّه في رفعها قبل صدور حُكم التَحكيم دون قبول الدعوى).
[18] قررت المادّة 8 من نظام التحكيم  انه( 1- يكون الاختصّاص بنظر دعوى بُطلان حُكم التَحكيم والمَسائل التي يُحيلها هذا النظام للمَحكمة المُختصّة معقودًا لمَحكمةِ الاستئناف المُختصّة أصلاً بنظر النزاع.2- إذا كان التَحكيم تجاريّاً دوليّاً سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصّاص لمَحكمةِ الاستئناف المُختصّة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتّفق طرفا التَحكيم على مَحكمة استئناف أُخرى في المملكة.)
[19] حيث قررت المادة المادة 183 من نظام المرافعات الشرعية  :تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها وهذا يعني ان الطلبات تنظر تدقيقا لا مرافعة
[20] انظر: شحاته، محمد، تنفيذ أحكام المحكمين، بحث مقدم في مؤتمر مشكلات تنفيذ الأحكام القضائية من 19-22/5/ 2006، ص21.
[21] نصت المادّة55/2 على انه (لا يجوز الأمر بتنفيذ حُكم التَحكيم وفقًا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:أنه لا يتعارض مع حُكم أو قرارٍ صادرٍ من مَحكمَةٍ أو لجّنةٍ أو هيئةٍ لها ولايّة الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربيّة السعوديّة)
ونرى انه ينبغي  بانه في حالة كون حكم التحكيم متعارضاً مع حكم قضائي سابق له  التفرقة بين أمرين أولهما كون الحكم القضائي السابق حائزاً قوة القضية المقضية. فهنا، يستطيع المحكوم عليـه دائما أن يطلب إبطال الحكم التحكيمي لمخالفتـه الحجية القطعيـة للحكم القضائي. حيـث يمكن للخصوم دائما أن يبطلوا الحكم المخالف لهذه الحجية كون الأمر متعلقاً بالنظام العام الذي أسبغ على الحكم القضائي قرينة الصحة القاطعة التي ينبغي احترامها من قبل الكافة. أما إذا كان الحكم القضائي غير حائز على مثل هذه الحجية، فنعتقد انه لا يستطيع المحكوم عليـه أن يطلب إبطال الحكم التحكيمي لكون الحكم القضائي لا يتمتع بالحجية القطعيـة وبمراجعة النص نلاحظ ان المنظم لم يفرق بين نوعي الحكم القضائي المعارض للحكم التحكيمي 
[22] نصت المادة 55/2 من نظام التحكيم على انه لا يجوز الأمر بتنفيذ حُكم التَحكيم وفقًا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أنه لا يَتضمّن ما يُخالِف أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام العامّ بالمملكة
[23] حول موضوع النظام العام كإحدِ أهم المسائل التي تؤثر في عملية التحكيم. انظر: الرفاعي، أشرف، النظام العام والتحكيم في العلاقات الدولية الخاصة: دراسة في قضاء التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997م، ص11 وما بعدها.
[24] نصت المادة 55/2 من نظام التحكيم على انه - لا يجوز الأمر بتنفيذ حُكم التَحكيم وفقًا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أنه لا يَتضمّن ما يُخالِف أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام العامّ بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحُكم فيما يَتضمّنُه من مُخالَفةٍ، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المُخالِف.
[25]منشور على الموقع الالكتروني www.bog.gov.sa/ScientificContent/decisions/Documents/print_1436.pdf
[26] قررت المادة55/2 من نظام التحكيم انه : 2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حُكم التَحكيم وفقًا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:أنه قد أُبلغ للمَحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً
[27] وتجدر الإشارة إلى أن المنظم كان قد قرر أن للمحكوم عليه أن يرفع دعوى مفادها طلب إبطال حكم التحكيم وتسمى بدعوى بطلان حكم التحكيم. وقد حدد المنظم أسباباً محددة يستطيع المحكوم عليه أن يطلب بموجبها إبطال حكم التحكيم. أحد هذه الأسباب هو انعدام التبليغ الصحيح للمحكوم عليه، وذلك متى كان انعدام التبليغ الصحيح هذا مؤدٍياً إلى تعذر تقديمه لدفاعه. وهو ما ورد النص عليه في المادة 50/1 من نظام التحكيم، التي قررت أنه: " 1- لا تُقبَل دعوى بُطلان حُكم التَحكيم إلا في الأحوال الآتيّة:.... إذا تعذّر على أحد طرفيّ التَحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحاً بتعيين مُحكّم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته".واضح أن حكم الحالة الأخيرة (حالة إبطال أحكام التحكيم) هو تعذر تقديم الدفاع لعدم التبليغ الصحيح. أما في الحالـة التي نحن بصددها، والمقررة كمانع من تنفيذ أحكام التحكيم، فإن الأمر لا يمت بصلة لممارسة حق الدفاع من عدمه. حيث لا ينفذ الحكم حتى لو مارس المحكوم عليه حقه بالدفاع في عملية التحكيم لطالما أنه لم يبلغ بالحكم تبليغاً صحيحاً
[28] نصت المادّة50/1على انه : لا تُقبَل دعوى بُطلان حُكم التَحكيم إلا في الأحوال الآتيّة:
  •  إذا لم يوجد اتّفاق تحكيمٍ أو كان هذا الاتّفاق باطِلًا، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مُدّته.
  •  إذا كان أحد طرفيّ اتّفاق التَحكيم وقت إبرامه فاقدِ الأهليّة، أو ناقِصها، وفقًا للنظام الذي يَحكم أهليّته.
  •  إذا تعذّر على أحد طرفيّ التَحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحاً بتعيين مُحكّم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
  •  إذا استُبعدِ حُكم التَحكيم تطبيق أي من القواعد النظاميّة التي اتفق طرفا التَحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
  •  إذا شُكّلت هيئة التَحكيم أو عُين المُحكّمون على وجه مُخالف لهذا النظام، أو لاتّفاق الطرفيّن.
  •  إذا فُصل حكم التَحكيم في مَسائل لا يشمَلها اتّفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحُكم الخاصّ بالمَسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصّة بالمَسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
  •  إذا لم تُراع هيئة التَحكيم الشُروط الواجب توافرها في الحُكم على نحو أثر في مضمّونه، أو استنَد الحُكم على إجراءات تحكيم باطلةٍ أثَّرت فيه.
[29]نصت المادة  51/2 من النظام على انه إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
[30] هذه الاسباب واردة في المادة 11 من نظام القضاء
[31] وهذا ما قرره المنظم في المادة: 191من نظام المرافعات الشرعية
[32] وهذا ما أفادته المادة 55/3 من نظام التحكيم بقولها: "لا يجوز التظلّم من الأمر الصادرِ بتنفيذ حُكم التَحكيم، أما الأمرُ الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلّم منه إلى الجِهَة المُختصّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صُدوره".
[33] وهذا ما أفادته المادة 55/3 من نظام التحكيم بقولها: "لا يجوز التظلّم من الأمر الصادرِ بتنفيذ حُكم التَحكيم، أما الأمرُ الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلّم منه إلى الجِهَة المُختصّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صُدوره".

[34] منشور على الموقع الالكتروني www.jcca.org.jo/userfiles/file/
[35] ليس هنا مقام التوسع في بيان جميع مزايا التحكيم. غير أن المقصود هنا هو بيان أهم المزايا للتحكيم التي يمكن أن تتأثر بعرض الحكم التحكيمي على القضاء بغية استصدار حكم يمنحه قوة النفاذ. حول مزايا التحكيم، ومنها مزية بساطة الإجراءات، انظر: الشواربي، عبد الحميد، التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، ط2، الإسكندرية، 2000م، ص20 وما يليها.
[36] التحيوي، محمود، الصلح والتحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص16.
[37] التحيوي، محمود، الصلح والتحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص17.
[38] صدر نظام التنفيذ بموجب المرسوم الملكي رقم [ م / 53 ] في 13 / 8 / 1433 هـ ثم صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب تعميم وزير العدل رقم 13 / ت / 4892 في 17 / 4 / 1434 هـ وقد بدأ العمل به اعتبارا من تاريخ 18 / 4 / 1434 هـ منشور على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID...
[39] ولا بـد من التنويه بأن المنظم السعودي يقرر منح أحكام المحكمين ما يسمى بحجية الأمر المقضي به. وهذا ما قررته المادة: 52 من نظام التحكيم بقولها" مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ. ". وهذا الأمر معتمد قياساً على حجية الأحكام القضائية. وحجية الأمر المقضي ليس من شأنها أن تمنع الخصوم من اللجوء إلى القضاء لطلب تقرير عدم صحة الحكم الصادر في موضوع التحكيم من خلال دعوى البطلان، غير أن من شأنها أن تمكن الخصوم من الدفع أمام المحاكم بأن موضوع النزاع قد بُتّ فيه. وهذا ما هو ظاهر من نصوص نظام التحكيم. وليس هنا مجال التعرض لموضوع حجية أحكام التحكيم. حيث البحث متعلق بالآلية المقررة لتنفيذ حكم التحكيم الذي قرر المنظم أنه حائز للحجية.
[40] والسندات التنفيذية حسب المادة 9 من نظام التنفيذ هي:
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود الموثقة والأوراق الرسمية.
6- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.
[41] وهذا واضح من المادة 51/2 من نظام التحكيم التي قررت انه إذا حَكمَت المَحكَمَة المُختصّة بتأييد حُكم التَحكيم وَجب عليها أن تأمر بتنفيذه
[42] هذه الفكرة هي التي يرجحها الفقه المقارن خاصة الفقه المصري. انظر: التحيوي، محمود، تنفيذ حكم المحكمين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص21 وما بعدها.
[43] لم يتغير موقف المنظم السعودي سواء في نظام التحكيم القديم او نظام التحكيم الجديد بهذا الخصوص حيث نصت المادة ( 44 ) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي القديم  على انه متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بها الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية :يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة
[44] وعلى الرغم من أن هذا البحث لا يشكل دراسة مقارنة إلا أنه قد يكـون هنالك فائدة من الوقوف على ما جاءت به بعض التشريعات المقارنة من تنظيم في سبيل تأييد أو الأفكار المقررة توضيحها في هذا البحث. ونأخذ التشريع المصري على سبيل المثال، حيث أفاد المشرع المصري ضرورة تحصيل قرار قضائي يعطي الأحكام التحكيمية قوة النفاذ. وقد انبرى الفقـه المصري يوضح هذا الموضوع ويبين أبعاده. ومن بين المسائل التي تلفت الانتباه في ذلك القانون هو أنه -وفقاً لما يوضحه الفقه- يمنع منح أحكام التحكيم قوة نفاذ ذاتية نظراً لكونه (أي القانون المصري) يمنع منح الإرادة الخاصة حق إنشاء سندات تنفيذية بمحض إرادتهم كقاعدة عامة. مثل هذه الفكرة لم يتم اعتناقها من قبل المنظم السعودي حسبما تم توضيحه في هذا البحث الذي خلص إلى أن المنظم السعودي قد منح السندات العادية (الخاصة) (والتي يطلق عليها في القانون المصري "المحررات العرفية") قوة نفاذ ذاتية. بالتالي فإن أي تقييم للنقاط المقدمة في هذا البحث يستلزم النظر إليها في ظل خصوصية النظام السعودي. حول موقف القانون المصري في هذا الخصوص، انظر تفصيلاً: التحيوي، محمود، تنفيذ حكم المحكمين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003م، ص9 و21 وما بعدها.
[45] هذا ما قررته المادة 2 من نظام التنفيذ ، بقولها إنه: " يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الرعية ما لم ينص في هذا النظام على خلاف ذلك".
[46]وهو ما يطلق عليه باللغة اللاتينية of the award)"(Double Exquatur.
[47] حول موضوع التنفيذ المزدوج لحكم التحكيم، انظر:
Contini, Paolo “International Commercial Arbitration: The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, 1959, The American Journal of Comparative Law, p. 303
[48] حيث يطلق عليه باللغة الإنجليزية
"
the race to the bottom". انظر حول هذا الموضوع:
ER Leahy and CJ Bianchi,2000, “The changing face of Arbitration”, 17, 4, Journal of International Arbitration, P. 19, 47.

[49] نصت  المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية على انه : طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر
[50] المنظم السعودي بين الحالات التي تجيز التماس اعادة النظر (إعادة المحاكمة) في المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية 

 

[51] المادة 11 من نظام القضاء السعودي تنص على انه
تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:
1-مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2-مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
[52] المادة 179من نظام المرافعات : جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل
[53] المادة55 /2من نظام التحكيم :لا يجوز الأمر بتنفيذ حُكم التَحكيم وفقًا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:
-أنه لا يتعارض مع حُكم أو قرارٍ صادرٍ من مَحكمَةٍ أو لجّنةٍ أو هيئةٍ لها ولايّة الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربيّة السعوديّة.
-أنه لا يَتضمّن ما يُخالِف أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام العامّ بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحُكم فيما يَتضمّنُه من مُخالَفةٍ، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المُخالِف.
-أنه قد أُبلغ للمَحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً. 
[54] المادة: 55 من نظام التحكيم أفادت إمكانية تجزئة المحكمة للأحكام التي تقبل بذلك بالقول إنه: "2-
   لا يجوز الأمر بتنفيذ حُكم التَحكيم وفقًا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:أنه لا يَتضمّن ما يُخالِف أحكام الشريعة الإسلاميّة والنظام العامّ بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحُكم فيما يَتضمّنُه من مُخالَفةٍ، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المُخالِف. 
[55] أبو الوفا، احمد، التحكيم الاختياري والإجباري، دار المطبوعات الجامعية، 2007م، ص242.

التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016