الصفة الضبطية لضباط الشرطة
القضائية في قانون رقم 12/66 المتعلق بمعاينة وزجر
مخالفات البناء و التعمير
الأستاذ
: الزكراوي محمد
إطار متصرف ( وزارة الداخلية)
ذ/ باحث في الشؤون القانونية
و الإدارية
مقدمة:
انطلاقا من التوجيهات الملكية
السامية و التي تندرج في سياق تعزيز الاوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا قي
شتى المجالات ، الرامية إلى تطوير مسيرة التنمية الشاملة والتي نجد قي طليعتها ورش
التعمير كأحد أهم القطاعات الحيوية التي شملها حيز الإصلاح المنشود ، حيث شكل وفي جميع
مراحل الإصلاح محورا هاما في ظل إصلاحات الاوراش الإستراتيجية الكبرى بجعله في مقدمة
السياسات العمومية ، ومحورا استراتجيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و ركنا أساسيا
للمفهوم الجديد للسلطة القائم على القرب وتحفيز التنمية وسيادة القانون ودعامة قوية
لتوفير السكن الكريم الذي يعد من مقومات المواطنة الكاملة وعلى هذا الأساس عمل المشرع
على تنظيمه بتحسين مستوى الخدمات التعميرية من خلال تطوير أساليب العمل .و مواكبة جميع
المتغيرات المؤثرة في حركة التعمير و البناء .حيث أصبح لازما على الجهات المعنية بدل
كل الجهود اللازمة من اجل إعداد ترسانة قانونية تتماشى و المتغيرات الطارئة.
ونظرا
لما للأعمال الفنية من دور كبير في تطوير القطاع و لاتساع نطاق الأعمال في هذا القطاع
الحيوي ، كان لابد من إعادة النظر في حصيلة الترسانة القانونية ، عن طريق تنزيل تدابير
إجرائية و عملية تمكن موظفو التعمير من أداء مهامهم ، بأساليب منهجية بعيدة كل البعد
عن الاجتهادات ، و يأتي من ضمنها القانون الجديد رقم 12/66 المتعلق بمعاينة وزجر مخالفات البناء و التعمير
ليترجم رغبة المشرع في إحكام وضبط قواعد التعمير و البناء ووضع حد لمختلق التجاوزات
و المخالفات وعدم التساهل و التهاون في زجرها والتي أضحى استفحالها لا يقتصر على تهديد
امن واستقرار سلامة المواطن فحسب بل يخل بالبعد العمراني المتناسق الذي يعد احد المعالم
الأساسية لمشروعنا المجتمعي.
ولا
شك أن القانون الجديد رقم 12/66 أتى بمجموعة من المستجدات شملت نقاطا متعددة كلها تنحوا
منحى الإصلاح المرتقب المتجلي في عقلنه ونجاعة وحكامة التعمير ألعملياتي اليومي لقطاع
التعمير و الرقي بمجال إعداد التراب بمفهومه الواسع
.
وبما
أن موضوعنا ينصب على دراسة جزء من مستجدات القانون رقم 12/66 المتعلق بمعاينة وزجر
مخالفات البناء و التعمير،فإننا سنركز وفي محاولو منا التطرق إلى ماهية الصفة الضبطية لضباط الشرطة القضائية
و اختصاصاتها مع بيان الشروط اللازمة لمباشرة
إعمالها في مجال مراقبة ومعاينة البنايات غير القانونية و مخالفات التعمير لكن
وقيل التطرق مباشرة إلى غايتنا لا باس وان نعرج على أهم محطات معاينات وزجر مخالفات
التعمير من خلال القانونين 12/90 و 90/25المتعلقين بالتعمير وتنظيم التجزئات العقارية
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وفق التصميم التالي:
التصميم
المبحث
الأول: المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الشرطة القضائية للتعمير في مراقبة و معاينة وزجر مخالفات التعمير و البناء
المطلب
الأول : ضباط السرطة القضائبة و الأعوان المختصون
بمعاينة ومراقبة مخالفات التعمير والمسطرة
المتبعة وفق قانون رقم 90/12
المطلب
الثاني: ضباط الشرطة القضائية و الاعوان المحتصون
بمعاينة وزجر مخالفات التعمير وفق قانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات
السكنية وتقسيم العقارات
المبحث
الثاني : مستجدات الرقابة في قانون رقم
66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
المطلب
الأول: دلالة الصفية الضبطية في قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في
مجال التعمير والبناء
المطلب
الثاني : حدود اختصاصات الشرطة القضائية في
مراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء
خاتمة
المراجع :
المبحث الأول: الإطار القانوني
المنظم لاختصاصات الشرطة القضائية للتعمير في
مراقبة و معاينة وزجر مخالفات التعمير و البناء
لقد
أولى المشرع المغربي عناية كبيرة
،لتنظيم مجال التعمير و البناء حيث شكل كل من القانونين رقم . 90/12 المتعلق بالتعمير و وفق قانون رقم
90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أهم المحطات
الكبرى التي ترجمت نية ورغبة الدولة في تدبير و
عقلنه قطاع التعمير وفق قواعد الحكامة الجيدة ، لكن ما لوحظ بخصوص القانونين
السالفين الذكر أنهما ، استسرعا لتنظيم مسألة جزئية في مجال التعمير و مراقبة التجزئات
و البنايات غير القانونية . وكان مرد ذالك
طغيان هاجس التحكم في مجال وحركية التعمير بصفة عامة وبصفة خاصة الحد من الاختلالات
التي أضحت تشوب قطاع التعمير. وضبطه وفق القانون ولو نسبيا.
المطلب
الأول : ضباط السرطة القضائبة و الأعوان المختصون
بمعاينة ومراقبة مخالفات التعمير والمسطرة
المتبعة وفق قانون رقم 90/12
1 معاينة
المخالفة و تحرير محضر المعاينة حسب الشروط والشكليات المطلوبة،
يقوم
بمعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء ضباط الشرطة القضائية و موظفو الجماعات
المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم ذلك من طرف رؤساء الجماعات بالإضافة إلى الموظفون
التابعون لإدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة ؛و بجانب أولائك يمارس موظفو الدولة
الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية مهام مراقبة الرقابة على
أعمال البناء و المخالفات .كما يمكن أن يعهد بذالك إلى كل خبير أو مهندس معماري، كلف بهذه المهمة بصفة
استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية وإدارة التعمير ؛هذا وان القانون أعطى
صلاحيات لأعوان الوكالات الحضرية المكلفين بهذه المهمة حيث يقوم الأعوان المشار إليهم
والذين عاينوا المخالفات بتحرير محضر يتم توجيه في أقصر أجل من طرف العون إلى رئيس
مجلس الجماعة والوالي أو عامل العمالة أو الإقليم
المعني وكذالك إلى المخالف .
ولتمكين
السلطات الإدارية والقضائية للقيام بمهامها على أحسن الظروف، يجب أن تتوفر في المحضر
المحرر من طرف العون كل الشروط الجوهرية والشكلية المطلوبة حيث يقوم
رئيس المجلس فور توصله
بالمحضر بالتأكد من حالة الأشغال هل تم إنجازها أم هي في
طور
الإنجاز
2 دور رئيس المجلس الجماعي
والعامل في زجر المخالفات
استنادا
إلى المادة 65 من قانون 12-90 المتعلق بالتعمير فإنه يتعين على رئيس المجلس الجماعي
في أول الأمر وفور تسلم محضر المخالفة معرفة ما إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة
في طور الإنجاز أم قد تم إنجازها
وهكذا إذا كانت في طور الإنجاز فانه يتعين عليه توجيه أمر إلى المخالف بوقف الأشغال فورا و إذا
كانت الأفعال التي تمت معاينتها يمكن تداركها لكونها لا تشكل إخلال خطيرا بضوابط التعمير
والبناء، فإن رئيس المجلس الجماعي يأمر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها في
أجل لا يمكن أن يقل عن .1 يوما ولا أن يتجاوز 51 يوما و في جميع الحالات يقوم بإيداع
شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف مع إحاطته علما بالتدابير التي تم
اتخاذها مضيفا إلى شكواه نسخة من الأعذار المخالف ؛ - ويحيط رئيس المجلس الجماعي الوالي
أو العامل، بحسب الحالة، علما بذلك .
إذا
انتهت الأفعال المكونة منها المخالفة عند انقضاء الأجل المضروب للمخالف في الأعذار
الموجه له يقع التخلي. عن المتابعة الجارية في شأنها ويوجه رئيس المجلس الجماعي طلبا
بذلك إلى وكيل الملك. أما إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المحدد في الأعذار الموجه إلى
المخالف أن هذا الأخير لم ينفذ الأوامر المبلغة، يقوم رئيس المجلس الجماعي بإخبار الوالي
أو عامل العمالة أو الإقليم المعني ووكيل الملك بالتدابير التي تم اتخذها ومآلها ويصبح
المخالف مستحقا للغرامة.
المطلب
الثاني: ضباط الشرطة القضائية و الاعوان المحتصون
بمعاينة وزجر مخالفات التعمير وفق قانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات
السكنية وتقسيم العقارات
لقد
خصص هذا القانون بابه الخامس المعنون " الجزاءات" لتحديد المخالفات وكيفية
معاينتها وكذا لمختلف الإجراءات الإدارية والقضائية التي يمكن أو يجب اتخاذها لزجرها.
يقوم
بمعاينة المخالفات وفق قانون رقم 90/25 ضباط
الشرطة القضائية والموظفون الجماعيين الذين
يعتمدهم لذلك رؤساء المجالس الجماعية بالا ضافة إلى الموظفون التابعون لإدارة التعمير
والمكلفون بهذه المهمة وموظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام
بهذه المأمورية ؛ أعوان الوكالات الحضرية المكلفين بهذه المهمة.
وقد
سبق لوزارة الدولة في الداخلية أن طلبت من الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية
على التوالي اقتراح وتعيين الأعوان التابعين للعمالات والأقاليم والجماعات الذين ستناط
بهم هذه المهمة، وذلك من خلال المناشير و الدوريات الآتية:
- الدورية رفم 7 بتاريخ 22 يباير
1993 المنغلقة بتعيين الأعوان المكلفين بمعاينة
المخالفات المنغلقة بالمباني و التجزئات العقارية
- الدورية المشتركة بين وزارة
الإسكان والتغير والتنمية المجالية ووزارة الداخلية ووزارة العدل تحت عدد 2911 بتاريخ
2008 بخصوص تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير و البناء
- الدورية المشتركة رقم
468/2757/11525 بتاريخ 11 يوليو 20033 حول تفعيل آليات المراقبة و زجر المخالفات في
مجال التعمير
- دوربة وزير العدل رقم 6 بتاريخ
29 اكتوبر 1999 متعلقة بزجر المخالفات غي ميدان التعمير
.
- المنشور رقم 7 بتاريخ 22 يناير1993؛
- المنشور رقم14 بتاريخ 14 فبراير1993؛
- المنشور رقم 28 بتاريخ 28 مارس1993 .
-
منشور وزارة العدل عدد 58 حول مستجدات القانون رقم 66/12 المتعلق
مراقبة زجر مخالفات التعمير والبناء
وكلما
عاين أحد من هؤلاء المكلفين مخالفة من المخالفات. حرر محضرا بشأنها ويوجه هذا المحضر
في أقصر آجل ممكن إلى الجهات المعنية الأتي
ذكرهم .
1 معاينة
المخالفة و تحرير محضر المعاينة حسب الشروط والشكليات المطلوبة،
يتعين
على العون الذي عاين المخالفة تحرير محضر المعاينة و توجيهه، في أقصر أجل، من طرف العون
الذي عاين المخالفة إلى وكيل الملك و رئيس المجلس الجماعي المعني ونسخة منه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني و كذالك
لمرتكب المخالفة . لتمكين السلطات الإدارية والقضائية من القيام بمهامها في
أفضل الظروف، و يجب أن تتوفر في المحضر المحرر من طرف العون كل الشروط الجوهرية والشكلية
المطلوبة.
2 دور رئيس المجلس الجماعي
والعامل في زجر المخالفات
تتميز
هذه المرحلة بتدخل سلطتين : رئيس المجلس الجماعي والعامل
يترجم
تدخل العامل حسب الحالة بإصدار أم بوقف أشغال
التجهـيز أو البناء المقـصود بها إحداث تجـزئة أو مجموعة سكـنية من غير الحصول على
إذن بذلك إذا بوشر ذلك في الملك العام ؛ أو
في ملك خاص يكون الغرض المخصص له وفق ما تنص عليه وثائق التعمير غرضا آخر غير البناء؛ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا ؛بهدم الأبنية
المقامة. - يمكن للعامل اتخاذ الأمر بالهدم من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي.
ويحدد هذا الأمر الأجل المضروب للمخالف لتنفيذ الأشغال ؛ إذا لم ينفذ المخالف أمر العامل
داخل الأجل المضروب لذلك، يقوم العامل أو رئيس المجلس الجماعي بتنفيذ أشغال الهدم وذلك
على نفقة المخالف.أما دور رئيس المجلس الجماعي
في هذه المرحلة يتلخص في رفع طلب للعامل لإصدار
الأمر بالهدم ؛ - تنفيذ الأمر الصادر عن العامل، على نفقة مرتكب المخالفة، في حالة
تقاعس هذا الأخير عن القيام بذلك. ويتدخل الرئيس بمعية السلطة المحلية.
المبحث
الثاني : مستجدات الرقابة في قانون رقم
66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
يعتبر
السكن غير القانوني إحدى تجليات العجز الاجتماعي وتمظهراته الصارخة والذي ما يفتئ يؤرق
القيمين على الشأن العمراني ببلادنا بالنظر لتداعياته الخطيرة على مدننا وقرانا من
جهة وآثاره السلبية الوخيمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
وقد
أبانت المقاربة المعتمدة لحد الآن في التعامل مع هذه الآفة عن محدوديتها وعجزها
في
التصدي لها بالفعالية والنجاعة اللازمتين.
ووعيا
من الحكومة بخطورة هذه الظاهرة وتناميها الفاحش وتنفيذا للتعليمات الملكية
السامية
الداعية للحد منها عمل المشرع المعربي على صياغة قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر
المخالفات في مجال التعمير والبناء.
كآلية جديدة في مجال محاربة ظاهرة السكن غير القانوني
من شأنه تصحيح الأوضاع القائمة ورد الاعتبار لسلطان القانون.
المطلب
الأول: دلالة الصفية الضبطية في قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في
مجال التعمير والبناء
نصت
المادة 63 على انه يقوم بمعاينات المخالفات
المشار إليها في المادة 45 وتحرير محضر في شأنها
:
1
ضباط الشرطة القضائية
2
مراقبو التعمير التابعون للوالي او العامل او للإدارة المخولة
لهم صفة ضابط الشرطة القضائية .
وتخول
صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين المشار إليهم أعلاه. وسيتم ذالك وفق الإجراءات
والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي.
يعهد
إلى ضباط و الشرطة القضائية و مراقبو التعمير
التابعون للوالي او العامل او للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية وهم:
مراقبي
التعمير التابعين للوالي او العامل او للإدارة تبعا للبيانات المقررة في ا قانون رقم
66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.بالتثبت من وقوع الجرائم
المتعلقة بالتعمير ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها. وتحرير محاضر بشأنها.
1- ضباط
الشرطة القضائية على ضوء قانون رقم 66.12 هم:
- الوالي او العامل بقوة القانون
2- المخول لهم صفة ضابط
الشرطة القضائية على ضوء قانون رقم 66.12 وهم
:
- المراقبين التابعين للوالي او
العامل او للإدارة
ومن
خلال استقراء النص المشار إليه أعلاه نتساءل عن دلالة المراقبين المخول لهم صفة ضباط
الشرطة القضائية الواردة في المادة 63 من قانون 66.12 . حيث تمت الإحالة في شانها إلى صدور نص تنظيمي
يحدد تلك الفئة .
وفي ظل غياب النص المنظم و.
بالرجوع إلي مقتضيات المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية تنص على انه
يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية كل من
:
الباشوات والقواد. وعليه فدلالة
المراقبين الواردة غي قانون 12/66 يقصد يها كل من القواد و الباشوات و كذالك الموظفون
التابعون للوالي او العامل او للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية .
و المقصود
بهم هنا ، موظفو أقسام التعمير بالولاية و العمالات الخاضعين لسلطة الوالي و العامل
من حيث الرقابة والإشراف دونما موظفي الجماعات العاملين بأقسام التعمير التابعين لمراقبة
وإشراف رؤساء الجماعات ،
و بالرجوع
إلى منشور وزارة العدل عدد 58 س حول مستجدات القانون رقم 66-12 نجده يشير الى إمكانية
معاينة مخالفات التعمير من طرف ضباط الشرطة القضائية و انجاز محاضر يشان ما عاينوه
تحت إشراف النيابة العامة. ومنح صلاحيات للأعوان بحجز المعدات المستعملة في البناء
موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام .مع توسيع إمكانية ندخل المراقبين لمزاولة معاينتهم للمخالفات
إما تلقائيا او بناء غلى طلب السلطة الإدارية المحلية او رئيس المجلس الجماعي اة مدير
الوكالة الحضرية بعد إبلاغهم من طرف الأعوان التابعين لهم
.
فما
المقصود بعبارة الأعوان الواردة بالمنشور المشار إليه أعلاه .؟
ان المقصد هنا هم أعوان السلطة
المحلية بما فيعم الشيوخ و المقدمين دونما أعوان الجماعات .لان قانون 12/66 سحب البساط
من رؤساء الجماعات من مراقبة ومعاينة مخالفات التعمير و البناء.
أما
بخصوص عياره الإدارة فالمقصود بها هنا الوكالات الحضرية .ذالك إن الفانون منحهم أهلية
ممارسة اختصاص الرقابة و منج للعاملين بها صفة ضباط الشرطة القضائية.
وفي
انتظار صدور النص التنظيمي المنظم لطريقة تعيينهم بيان كيفيات أداء مهامهم .نأمل من
المشرع عدم اقحام أعوان الجماعات في عملية المراقبة . و الاكتفاء فقط بالموظفين العاملين
باقتسام التعمير التابعة للولاية او العمالة ضمانا لجستن تنزيل النص بشكل سليم. .
المطلب الثاني : حدود اختصاصات الشرطة القضائية في مراقبة ومعاينة
المخالفات في مجال التعمير والبناء
يجب
على ضباط الشرطة القضائية المكلفين بمراقبة
ومعاينة مخالفات التعمير و البناء أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا رؤسائهم ووكيلا لملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم
من مخالفات .كما يجب على ضباط الشرطة القضائية و المراقبين ،بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل
الملك و الوالي ة العامل وكدالك المخالف نسخ من أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود
بمطابقتهما للأصل،وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.توضع الأشياء المحجوزة
رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. كما يجب أن تشيرا لمحاضر إلى أن محررها
صفة ضابط الشرطة القضائية.
هذا و يتعين عليهم الاستعانة
بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية،
أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى
هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه. كما يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة
مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
1
– مفهوم محضر المعاينة في التعمير
المحضر
في مفهوم مادة التعمير هو الوثيقة المكتوبة
التي يحررها ا ضابط الشرطة القضائية و المراقبون
أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات
ترجع لاختصاصه. دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو
في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه
إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.
و يتضمن
محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته
والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية. و يتعين على ضابط الشرطة القضائية
إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه.
يقرأ
المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية
الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها. وفي
الاخير يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات
ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك
في المحضر.و يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.
هذا ويجب ان يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو
الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك.
2- الشروط
والصفات
أولا:
الشروط الموضوعية و هي الصفة والاختصاص و التقيد بالوصف الموضوعي و فورية الانجاز
ثانيا:
الشروط الشكلية وهي شكل المحاضر و لغة المحاضر و البيانات الواجبة التضمين
3- جزاء
خرق شروط وشكليات المحاضر
أولا
: الدفع بالبطلان
فمحاضر
الشرطة القضائية هي المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بالشرطة
القضائية وفق شروط محددة و اي خرق لشروط وشكليات
المحاضر ينجم عنها بطلان المحاضر .
4
– من حيث الإشراف و الرقابة
يخضعون
لسلطة العامل او الوالي العاملين و التابعين لهم أما أعوان الإدارة فيخضعون لمدير الوكالة الحضرية بصفته رئيسا لهم
، هذا من حيث الرقابة العملية و الإدارية.
أما
من حيث المراقبة الزجرية فلسلطة وكيل الملك
0 التعليقات:
إرسال تعليق