تابعونا على الفيسبوك

Disqus

" القيد العكسي في الأوراق التجارية على ضوء المادة 502 من مدونة التجارة"

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
" القيد العكسي في الأوراق التجارية على ضوء المادة 502 من مدونة التجارة"





                                                                  الباحث : الرسول محمد
                                                                 الباحث : ابراهيم سمير
                     ماستر قانون الاعمال كلية الحقوق الدار البيضاء
المقدمة :

     يعتبر المال كما هو معلوم عصب الحياة التجارية, و التجارة تتطلب لا محالة عدة عناصر من أبرزها عنصر الائتمان. و البنوك باعتبارها مؤسسة من مؤسسات  الائتمان لها الحق في القيام بالعديد من العمليات التي تقتضيها الحياة التجارية ومن ابرز هذه العمليات نجد عملية خصم الأوراق التجارية و الملاحظ إن العرف البنكي منذ القدم جرى شيوع تنفيذ هذا النوع  من العمليات الذي يعتبر وسيلة ائتمانية بامتياز , فالبنك هنا يقوم بتعجيل مبلغ ورقة تجارية قبل اجل استحقاقها مقابل الحصول على فائدة و البنك تعزز ضماناتها من خلال هذه العملية باللجوء إلى تقنية تعرف بالقيد العكسي و سنقوم بتناوله اعتمادا على التقسيم التالي :

·       المبحث الأول : خصوصيات القيد العكسي

·       المبحث الثاني : تقنية القيد العكسي


v  المبحث الأول : خصوصيات القيد العكسي

* المطلب الأول :  ماهية القيد العكسي
-  الفقرة الأولى أهمية القيد العكسي

تظهر أهمية القيد العكسي باعتبارها آلية لها وجهان أساسين : وجه ائتماني ( جانب الزبون ) حيث توفر له السيولة الكافية لانجاز عملياته من خلال توفير مبالغ الأوراق التجارية قبل حلول اجل استحقاقها . و الوجه الثاني كون القيد العكسي هو ضامن لحق البنك في استحقاق مبالغ التي قام بتوفيرها للزبون (1)

- الفقرة الثاني : طبيعة القيد العكسي

يطرح اللجوء إلى القيد العكسي تساؤلا حول طبيعة  القيد العكسي هل هو تعبير عن فسخ عقد الخصم أم هو وسيلة رجوع بالضمان لإسترجاع المبلغ المدفوع للزبون بسبب الخصم ؟
الرأي الغالب في هذا الجدل يجمع بين الطبيعتين معا ’ فإذا فشل البنك في تحصيل مقابل السند الخصم يعتبر مظهرا لإنحلال عقد الخصم ويرتب بالتبعية منح البنك للإختيار إما إجراء قيد عكسي أو متابعة الموقعين من أجل إستخلاص الورقة التجارية .
وحقيقة أن الإختلاف في تكييف القيد العكسي بأنه فسخ أو وسيلة الرجوع بالضمان قد تكون له أهمية من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فلا يحظى بالأهمية ذاتها لأن القيد العكسي مهما كانت الصورة التي يتخذها فإنه يؤذي  إلى محو القيد الأول الممثل لحق المستفيد من الخصم من جانب الدائن من حسابه حسابيا بطريقة الموازنة بين القيدين (2)

 * المطلب الثاني : شروط القيد العكسي 
يشترط لصحة القيد العكسي إن تتوفر مجموعة من الشروط و هي كالتالي :

- الفقرة الأولى : حلول اجل الاستحقاق و عدم الأداء
هذا الشرط أكدته المادة 502 (3) من مدونة التجارة إذ بالرجوع إلى مقتضياته نجد إن المشرع المغربي قد علق خيار القيد العكسي و متابعة الموقعين الممنوح للمؤسسة البنكية على شرط حلول اجل الاستحقاق و عدم الأداء (4)

- الفقرة الثانية : ضرورة إجراء القيد العكسي في الحساب بالاطلاع :
إن إجراء عملية الخصم (5) في الحساب البنكي لا تتم إلا في الحساب بالاطلاع و ليس الحساب لأجل (6) و التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد هل بإمكان المؤسسة البنكية في حالة حلول اجل الاستحقاق و عدم
الأداء بان تجري تقييد في حساب اخر غير الحساب بالاطلاع و للأسف المشرع المغربي و كلك القضاء لم يشر لا  من قريب و لا من بعيد لهذه المسالة بخلاف الأمر بالنسبة للفقه و القضاء الفرنسي اللذين يتفقان على إن القيد العكسي يجب أن يجرى في الحساب بالاطلاع و ليس في الحساب الخاص(7)

- الفقرة الثالثة : عدم وجود شرط عقدي يمنع إجراء القيد العكسي

 و لكي يعتبر القيد العكسي صحيحا و منتجا لأثاره القانونية يجب عدم التنصيص على شرط ضمن
الاتفاق القائم بين المؤسسة البنكية و زبونها يمنع البنك من إجراء قيد عكسي في حالة عدم أداء قيمة  الورقة التجارية في تاريخ استحقاقها من قبل الملزم بها و في حال و جد هذا الشرط الفاسخ و قامت المؤسسة البنكية بخرقه فإنها تكون مسؤولة (8)

v  المبحث الثاني : تقنية القيد العكسي
* المطلب الأول : حالات القيد العكسي
- الفقرة الأولى : حالة كون الحساب في طور التشغيل
فالمادة 502 من مدونة التجارة جاء في مضمونها "حينما يكون تسجيل الدين ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤذى الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار :
1 إما متابعة الموقعين من أجل إستخلاص الورقة التجارية
2 أو تقيد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض... ."

فعند إختيار القيد العكسي (9) فإن القيد قد يشمل بالإضافة إلى أصل الدين الفوائد الإتفاقية إذا كانت مشترطة وكذا فوائد  التأخير ومصاريف الإحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف التي يكون البنك قد دفعها من أجل إستخلاص الأوراق التجارية وهو مايعرف بالدين الصرفي ويؤذي هذا القيد في جميع الأحوال إلى إنقضاء دين البنك في مواجهة الزبون وفي هذه الحالة ترجع الورقة للزبون وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية لزبون وهذا طبعا في الحالة التي يكون فيها الحساب في طور التشغيل يعرف حيوية ونشاط في تسجيل العمليات فالدين هنا ينصهر تلقائيا بمجرد إجراء التقيد .
لكن الإشكال الذي يطرح هو الحالة التي يكون فيها الحساب في سبات عميق بمعنى أن الحساب لا يسجل عمليات جديدة وبالتالي لن ينصهر الدين في مفردات الحساب لغياب عمليات متشابكة في الحساب , فهنا الحساب غير مغلق وهوفي نظر القانون لازال قابلا لتسجيل عمليات جديدة لكن في نظر البنك في إطار مراقبتها لحركية الحساب تتوقع عدم تسجيل أي عملية جديدة يمكنها إن تستفي المبالغ الممثلة لقيمة الأوراق التجارية المقيدة عكسيا وبالتالي فالقيد العكسي هنا ليس له جدوى ولايعتبر وفاء بقيمة  هذه الأوراق  وعند إجراء القيد تصبح البنك ملزمة برد الأوراق وتحرم بالتبعية من ممارسة جميع حقوقها المرتبطة بالسند ,الشيء الذي سيشكل إجحافا وإضرارا بحق البنك .والمشرع المغربي تفادى هذه المسألة من خلال جعل أمر القيد العكسي إختياريا بيد البنك .وعلى المستوى العملي نجد أن البنوك غالبا ماتعتمد على تسجيل الدين الناتج عن ورقة تجارية غير مؤداة في حساب خاص (10) مستقل بعيد عن مفردات المكونة للحساب الجاري . والبنك بإقدامه على هذه الوسيلة الذكية ينجح في الحفاظ على حقه في مواجهة الزبون المستفيد دون أن يتنازل عن ملكية الأوراق وكذا تستطيع ممارسة الرجوع الصرفي على جميع الموقعين الملزمين مع الزبون .
وعموما فالقيد العكسي في هذه المرحلة من حياة الحساب هو إختياري أولا بيد البنك وإذا ما مارسه يتقييد في الجانب المدين من حساب الزبون فانه يعتبر بمثابة وفاء الشيء الذي تنتهي معه الحقوق التي يمكن للبنك ممارستها على السند أما إذا فضل إدراج هذا القيد في حساب خاص (11) لا نكون هنا أمام قيد عكسي بل أمام قيد محاسبي لا غير.


- الفقرة الثانية : حالة كون الحساب دخل في مرحلة التصفية
أمام غياب نص في القانون المغربي  بخصوص القيد العكسي في هذه المرحلة التي يقفل فيها الحساب  نتيجة التسوية أو التصفية القضائية ,ولذلك فإنه يمكن الاستناد على ما أستقر عليه العرف البنكي وما جاءت بت الاجتهادات القضائية , ففرضية إقفال الحساب بالاطلاع نتيجة وضع الزبون في حالة تسوية أو تصفية قضائية تحمل عدة إشكالات سواء على مستوى إمكانية إجراء قيد عكسي خلال هذا النوع المرحلة  على مستوى ممارسة الحقوق المرتبطة بالسند و هذا الأمر الذي غاب كليا على ذهن المشرع أثناء تنظيمه للعقود البنكية .(12)
بخصوص إمكانية إجراء قيد عكسي حتى بعد النطق بفتح مسطر التسوية أو التصفية القضائية
استقر القضاء الفرنسي عبر مجموعة من القرارات على اتجاه يزكي حق البنك في اللجوء إلى هذه التقنية حتى بعد النقط بفتح لمسطر و هذا الأمر يظهر من خلال حالتين هما (13) :
 أ – إذا ما انتهى الحساب خلال هذه  المرحلة برصيد دائم لفائدة الزبون فالقيد هنا يعتبر وفاء و البنك يفقد ملكية الأوراق و يلزم بإعادة إلى الدائنين  "السنديك أو متصرف قضائي" في هذه الحالة لايمكن للسنديك في إطار ممارسة الدعوة البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة أن يتمسك بمقتضيات المادة 682 لمدونة التجارة (14) في مواجهة لزبون و التي تعطي المحكمة صلاحية إبطال كل أداء قام به الزبون المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع فهذا الإبطال استثني من التطبيق صراحة بمقتضى المادة 684 من مدونة التجارة (15) إذا تعلق الأمر بأداء ورقة تجارية

ب- إما إذا سجل الحساب  من خلال تصفيته رصيدا مدينا على حساب الزبون وهي الحالة الأكثر شيوعا ف القيد العكسي هنا لا يعد سوى مفردا محاسبيا يرمي إلى تعديل احد بنود الحساب لفائدة البنك  و بالتالي فهو لايعتبر بثاتا وفاءا بقيمة هذه الأوراق الحالة و الغير مؤداة و هو ما يعني إن الرجوع للصرفي الذي مارسه البنك كان فارغا و لايمكنه من استفاء المبالغ المتخلدة بذمة الزبون فيتم الاحتفاظ بملكية الأوراق و له متابعة جميع الموقعين على السند , و هذا الامتياز الممنوح للبنك هو نتيجة الموقف الذي تبناه المشرع بخصوص التسوية القضائية كمبرر لإقفال الحساب بالاطلاع( الرجوع إلى  المادة 505 ) فالعقد العكسي الذي يباشره البنك هو قيد بمناسبة تشغيل الحساب و بالتالي فالدين ينقضي لأنه يعتبر بمثابة وفاء (16)  في حين ان الواقع يبين أن الأمر لا يتعدى كونه رجوعا محاسبيا يرمي فقط إلى حماية حقوق البنك في مواجهة الزبون و هذا ما جسده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 23 نونبر1989 (17)

  حالة إقفال حساب لسبب آخر غير التصفية أو التسوية القضائية :
1- إذا كان الحساب بالإطلاع قد انتهى بإرادة طرفيه معا فالرصيد المستخرج يعتبر نهائيا و بالتالي ف البنك لا مكنه إجراء أي قيد عكسي بعد هذا الإقفال إلا في حالة واحدة و هي التي يشترط فيها صراحة في العقد جواز إجراء مثل هذا التقييد فلا يكون من الزبون إلا الامتثال لشروط العقد

2- إذا ثم إقفال حساب الاطلاع بإرادة احد الطرفين فقط هنا نميز بين الحالة التي يقفل فيها الحساب بإرادة من البنك حيث لا يحق له إجراء مثل هذا التقييد لان الرصيد المحصور من طرفه بعد إدخال الحساب في مرحلة التصفية هو نوع من الإقرار عليه بنهاية العمليات المسجلة , أما في الحالة التي يكون فيها الحساب مقفلا من طرف الزبون فالبنك له الحق مبدئيا في إجراء قيد عكسي للأوراق الحالة الغير مؤداة . (18)

*المطلب الثاني : القيد العكسي على ضوء العمل القضائي
الفقرة الأولى : القضاء المغربي
قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 08/05/2007 حيث يستفاد من خلال الفصل 502 من مدونة التجارة أن للبنك الخيار في حالة عدم الوفاء بالورقة التجارية من المدين الأصلي فإما متابعة الموقعين على الكمبيالة من أجل استخلاص مبلغها أو أن تقوم بتقييد مبلغها في الرصيد المدين
للحساب الزبون و على البنك في هذه الحالة أن يرجع الورقة للزبون ,إذ على البنك أن يثبث إرجاع
الكمبيالة للزبون بحجة مقبولة , و كما جاء في القرار ادعاء البنك تسليم الورقة التجارية للزبون مناولة و دون التوقيع على أية وثيقة و إنكار الزبون تسلم الورقة التجارية يكون البنك هو المفرط لأنه
لم يتعامل بالمهنية المفروضة عليه و يبقى التقييد العكسي الذي أجراه بحساب زبونه غير مرتكز على أساس و يتعين إلغاؤه فكما جاء في التعليل أمام محكمة الاستئناف أن البنك الشعبي يعيب على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و اعتماده على خبرة غير موضوعية لأنه أسقط بدون مبرر عدة مبالغ من الدين و أسقط مبلغ الكمبيالتين اللتين سبق أن قيدهما لحساب المستأنف تقييدا
عكسيا بعد رجوعهما بدون أداء كما عمل على خصم الفوائد المستحقة للكمبيالتين لكن حيث الثابث من الوثائق الملف و خاصة تقرير الخبرة و من خلال البحث الذي أنجزه المستشار المقرر أن المستأنف هو الذي فرط في حقوقه و لم يتعامل بالمهنية المفروض توافرها في عمل الأبناك و خرق مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة
"...و حيث أن المستأنف لم يثبت الضرر المادي الذي لحقه من جراء عملية القيد العكسي و أن ادعاءه بأن ذلك حرمه من دفتر الشيكات و عرضه لعدة متابعات قضائية لم يثبته بأي دليل و أن الضرر يبقى محصورا في الضرر المعنوي و أن المحكمة تحدده استنادا على سلطاتها التقديرية في مبلغ عشرة آلاف درهم و جعل الصائر بين الطرفين على النسبة "(19)

- الفقرة الثانية : القضاء الفرنسي

القيد العكسي حسب المادة 502 هو إمكانية تعزز الضمانات المتاحة للبنك بحلول تاريخ إستحقاق  الورقة وعدم الأداء حينها يجوز للبنك إما متابعة الموقعين على الأوراق التجارية من مسحوب عليه ومظهرين وضامنين إحتياطيين أو بفضل إجراء قيد عكسي بقيمة هذه الأوراق الغير المؤذاة من الجانب المدين من حساب الزبون,..هذا ماجاء  في القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 9 يوليوز 1985 يؤيد فيه حكم محكمة الإستئناف بباريس بتاريخ 22 يناير 1985 والذي أقر فيه البنك بالإستمرار في ممارسة حقوقه على الأوراق التجارية وذلك لأن التقييد الذي يقوم به البنك لحظة تسلم الأوراق في جانب الدائن من حساب الزبون لا يعتبر قيدا عكسيا بل هو إلتزام من البنك في إطار علاقة الحساب الجاري وهذا القيد بعبارة أخرى يؤذي إلى إنقضاء دين الزبون في مواجهة البنك ولايؤدي الى إنقضاء دين البنك في مواجهة الزبون والناتج عن عدم أداء الأوراق التجارية ولا يحرم البنك من حقوقه إلا بتقييد في الجانب المدين من حساب الزبون.

ومن خلال ما سبق يتضح بالملموس أن القيد العكسي هو بمثابة ضمان للوفاء وهذا الضمان تظهر فعاليته بالمعنى الصحيح في الحالة التي يكون فيها الحساب نشيطا ويعرف عمليات متداخلة ومتشابكة تجعل الدين ينصهر في مفردات الحساب بمجرد إجراء هذه التقنية.



كتب بالعربية :

      محمد مومن : أحكام وسائل الأداء و الائتمان في القانون المغربي : دراسة لأحكام الكمبيالة والسند لأمر وفتح الاعتماد والخصم والشيك والتحويل البنكي والإشعار بالاقتطاع والبطاقات البنكية ,2013
      العيوني، عبد الكريم : انتقال الالتزام : دراسة مقارنة في ضوء التطبيقات المعاصرة , الرباط : مطبعة المعارف الجديدة, 2016
      لفروجي، امحمد : العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي : دراسة معمقة و نقدية في ضوء التشريع المقارن و معززة بأحكام و قرارات قضائية حديثة , مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء , 1998
      الستاوي سمير و تقديم بلحساني، الحسين  : المسؤولية البنكية في مجال خصم الأوراق التجارية : مقاربة قانونية وعملية وفق القانون المغربي والقوانين المقارنة والاجتهادات القضائية , الرباط : مطبعة دار السلام للطباعة والنشر ,2015

مدونات و قوانين :

·       مدونة التجارة المغربية
                                  
                                             مقالات :
      علوي قاديري، مولاي حفيظ : مقالة حول إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية : دراسة مقارنة مع التنظيم الفرنسي ص 99-108 مجلة القانون المغربي ع 26 ,2015




                                        
(1) القيد العكسي يشكل دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم الذي يتم بنقل ملكية الورقة التجارية للبنك و ما يستتبع ذلك من آثار بالنسبة للتظهير الناقل للملكية

(2) العيوني، عبد الكريم : انتقال الالتزام : دراسة مقارنة في ضوء التطبيقات المعاصرة , الرباط : مطبعة المعارف الجديدة, 2016     

 (3) تنص المادة 502 من مدونة التجارة " حينما يكون  تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ,يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي .و نتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق . فللبنك الخيار في :
              - متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية
-        تقييد في الرصيد المدين للحساب , الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض . و يؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين . و في هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون "
(4) تجب الإشارة إذا تعلق الأمر بكمبيالة  فحسب المادة 229 من مدونة التجارة أنه "  لا يجوز المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوع عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال . و لا يجوز كذلك القيام بالإجراءات المتعلقة بالكمبيالة . و لا سيما تقديمها للقبول و الاحتجاج إلا أثناء يوم عمل..."
(5) فالخصم حسب المادة 526 من مدونة التجارة : " عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين , على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي .
للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة و عمولة "
(6) المادة 493 من مدونة التجارة تنص على" أن الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على أبواب دائنة و مدينة و التي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف ". أما الحساب لأجل قد نظمه المشرع و لم يعرفه و الحساب لأجل هو عقد يقوم بين الزبون و المؤسسة الائتمانية على أساسه يضع الزبون لدى مؤسسة أمواله تلتزم هذه الأخيرة بتوظيفها طيلة فترة زمنية محددة بأجل مقابل فوائد لفائدة الزبون وفق السعر المتفق عليه و الزبون هنا لا يملك الحق في التصرف في هذه الودائع حتى حلول الأجل المتفق عليه
(7) مبارك كلمومة "الالتزامات وحقوق حامل الشيك في التشريع أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص" جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء ص 151 السنة الجامعية 2004/2005
(8) نجيب نعومي أداء الأوراق التجارية في حالة إفلاس المسحوب عليه" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 1988/1989 ص 43
(9) إذا اختار البنك إجراء القيد العكسي فان ذلك يعتبر بمثابة وفاء و يلزم برد الأوراق الممسوكة لأن التقييد حسب المشرع يعتبر بمثابة وفاء كما يستفاد من المادة 502 من مدونة التجارة
(10)يعرف من الناحية العملية باسم IAR Impayés au recouvrement
(11) وضمن هذا الإطار نسجل القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 3 نوفمبر 1988 والذي ألغت فيه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفرساي بتاريخ 18-2-1987، اعتبرت فيه القيد المجرى في حساب خاص بمثابة قيد على الحساب الجاري، وبالتالي يطاله الأثر العدمي، والبنك عليه إرجاع الورقة التجارية للزبون أو يتحول كحامل عادي، يتصرف بمقتضى وكالة، وبالتالي فجميع الموقعين يستطيعوا أن يواجهوه بالدفوع المنبثقة عن علاقاتهم الشخصية بالزبون، والتبريرات التي اعتمدت من طرف الهيئة كانت هي الأخرى غير صائبة1* وتم دحضها أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بتاريخ 28 نوفمبر 1988، أكدت فيه مجددا أنه عندما يتعلق الأمر بحساب جاري في طور التشغيل، فالقيد العكسي لا يعد بمثابة وفاء ولا يفقد معه البنك ملكية الأوراق التجارية إلا إذا تم في ذات الحساب2[2]*،انه على العكس من ذلك لا يعتبر القيد المجرى في حساب خاص  ، قيدا عكسيا بقيمة هذه الأوراق ولا يحرم البنك من ممارسة حقوقه اتجاه باقي الموقعين
(12) علوي قاديري، مولاي حفيظ : مقالة حول إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية : دراسة مقارنة مع التنظيم الفرنسي ص 99-108 مجلة القانون المغربي ع 26 ,2015  

(13)علوي قاديري، مولاي حفيظ : مقالة حول إشكالية القيد العكسي للأوراق التجارية ,نفس المرجع

(14) تنص المادة 682 من مدونة التجارة  "يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع ."
(15) حسب المادة 684 من نفس المدونة و هي استثناء للمادة 682 حيث جاء فيها " لا تمس أحكام المادة 682 بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 و ما بعدها ."
(16) تنص المادة 505 من مدونة التجارة على أنه " طيلة فترة التصفية,تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب . لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال ,مع احتمال تغييره بعد ذلك ."
(17) قرار محكمة الاستئناف بتولوز بتاريخ 1989 رقم 503 مارس 1990 P 311 جاء فيه " أن المسحوب عليه القابل رفض أداء قيمة الكمبيالتين المخصومتين لفائدة بنك في علاقة حساب جاري مع الساحب الذي فتح في حقه حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية , و من أهم دفوعات المسحوب عليه الرافض للأداء , أن البنك قد أجرى القيد العكسي لقيمة الورقتين بتاريخ 8-1-1987 بينما كان النطق بفتح مسطرة التسوية القضائية يوم 6-1-1987 أي أن التقييد كان بعد فتح المسطرة بيومين ,أي داخل فترة الملاحظة و هي فترة لا يمكن للبنك أن يقفل فيها الحساب الجاري مهما كانت درجة الاعتبار الشخصي التي وصل اليها العقد لذلك فانه لا يزال مفتوحا وهو باجرائه لقيد عكسي كان الأمر بالنسبة اليه مسألة اختيارية ,إلا أن المحكمة رأت خلاف ذلك و لم تعتبر القيد في هذه المرحلة بمثابة وفاء ....بقدر ما هو تصريح بالدين فحين تحديد الرصيد المؤقت الذي يجب الإدلاء به لدى المتصرف القضائي يجب اذخال جميع العمليات السابقة و ذلك لتمييز الديون الناشئة قبل فتح المسرة عن الديون اللاحقة و بالتالي فالبنك لا يفقد ملكية الأوراق و له الحق في متابعة جميع الموقعين إلى تمام الوفاء .."
(18) تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الحساب وقت القيد قد أقفل و كان به رصيد يكفي للوفاء كان للبنك اجراء مقاصة بين حقه و الرصيد الناشئ  لصالح الزبون من قفل الحساب , على اعتبار أنه ليس قيدا جديد بل هو تكملة للقيد السابق أو تنفيذ لاتفاق سابق غلى قفل الحساب أما إذا كان الرصيد غير كاف للوفاء بحق للبنك الخاصم الاحتفاظ بالورقة التجارية حتى استفاء كامل حقه في رصيد الحساب بأكمله
(19) محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرار عدد 512 بتاريخ 08/05/2007 في الملف رقم 94/2006


التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016