تابعونا على الفيسبوك

Disqus

اهمال الزوجة الحامل في قانون العقوبات الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهمال الزوجة الحامل في قانون العقوبات الجزائري






     الاستاذ الدكتور:                                                                        الباحثة:
رزق الله العربي بن مهيدي                                                              غـــــزالي نصيــرة
     استاذ التعليم العالي                                                                باحثة دكتوراه
جامعة عمار ثليجي الاغواط                                                     جامعة عمار ثليجي الاغواط
 
الملخص:
لقد حرصت التشريعات الوطنية والدولية على ارساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين افراد الاسرة للحفاظ على قيامها وتماسكها، واعتمد المشرع الجزائري على حماية الاسرة لضمان استقرارها وتماسكها سواء في الدستور وفي قانون الاسرة وكذلك في قانون العقوبات المعدل والمتمم، ومن الافعال التي جرمها المشرع الجزائري اهمال الزوجة الحامل .
وتكون الزوجة وهي حامل في فترة حساسة نظرا لأنها تتطلب رعاية واهتمام من زوجها وهذا راجع للحالة النفسية والبدنية المتغيرة بسبب الحمل، لذلك تدخل المشرع الجزائري في قانون العقوبات بحماية جزائية اذ يتعرض كل زوج قام بإهمال زوجته وهي حامل اذا توافرت الاركان التي نصت على جرم الاهمال الاسري للزوجة وهي حامل، وتظل الجريمة قائمة مادامت الرابطة الزوجية قائمة وحمل المرأة حقيقيا لا افتراضيا مع هجر الزوج لبيت الزوجية لمدة تتجاوز الشهرين دون انقطاع، وتعد جريمة اهمال الزوج لزوجته وهي حامل من الجرائم العمدية التي يجب ان تتوافر على القصد الجنائي أي علم الزوج بحمل زوجته والتخلي عنها وتركها عمدا دون مبرر، واذا توافر العنصر المادي والمعنوي لجريمة الاهمال  فللزوجة الحق بتقديم شكوى الى الجهات المختصة وفي حالة اثبات الجرم على الزوج فانه يتعرض لجزاء حددته المادة 330 من قانون العقوبات حسب اخر تعديل او بالحبس او بالغرامة المالية .
مقدمة:
         تعتبر الاسرة اللبنة الاساسية لتطور المجتمع وتماسكه وصلاحه، لذلك فقد سعيت المجتمعات الى اصدار العديد من النصوص القانونية لتنظيم العلاقة بين افراد الاسرة ولا سيما بين الزوجين والاولاد للحفاظ على التماسك الاسري، وتعد الجزائر من بين الدول التي اهتمت بتماسك الاسرة من خلال نصوصها القانونية وعلى راسها الدستور وقانون الاسرة وقانون العقوبات من خلال تجريم الافعال الماسة بالترابط الاسري، والجدير بالذكر ان من بين الافعال المجرمة والتي نود دراسته هو موضوع اهمال الزوجة الحامل من طرف زوجها.
ان جريمة اهمال الزوجة الحامل من بين جرائم الاهمال العائلي فاذا اخل الزوج بواجباته اتجاه زوجته الحامل يعد مرتكب لجنحة اهمال الزوجة الحامل، لذا فقد أعطى المشرع الجزائري للزوجة الحامل الحق في النفقة وتحصيلها بيدها واذا لم تتمكن من ذلك حق لها ان ترفع امرها الى القاضي لاستيفائها من زوجها، ويحق للقاضي ايضا حبس الزوج اذا امتنع عن دفع نفقة زوجته، وهذه الجنحة نصت عليها المادة 330 الفقرة الثانية من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، ولمعالجة جريمة اهمال  الزوج لزوجته وهي حامل في التشريع الجزائري طرحنا الاشكالية التالية: ما هو الاطار القانوني لجريمة اهمال الزوج لزوجته وهي حامل في التشريع الجزائري؟
المبحث الاول: اركان جريمة اهمال الزوجة الحامل
تقوم جريمة اهمال الزوجة الحامل في التشريع الجزائري على الركن الشرعي، الركن المادي، والركن المعنوي، وسوف ندرس كل ركن في مطلب منفصل.
المطلب الاول:  الركن المادي لجريمة اهمال الزوجة الحامل
          نص المشرع الجزائري على الزامية توافر عناصر محددة لنكون امام جريمة اهمال الزوج لزوجته الحامل والمتمثلة في:
1.     قيام العلاقة الزوجية وتكون هذه الرابطة موثقة بعقد رسمي مثبتا بشهادة زواج مستخرجة من سجل الحالة المدنية[1]، ولا تقوم هذه الجريمة اذا كان الزواج عرفيا الا اذا اثبت بحكم قضائي[2]  واذا توافرت فيه اركان الزواج وفقا لنص المادة 09 من قانون الاسرة الجزائري، ومتى ثبت الزواج فتكون الجريمة قائمة في حق الزوج من تاريخ حمل الزوجة.
2.     ترك مقر اقامة الزوجية عمدا ودون سبب جدي يدعي الى ذلك بالرغم من علمه بحمل زوجته، الا انه لا يمكن للزوجة التي غادرت مقر الزوجية الى بيت اهلها ان تتهم الزوج بجريمة الاهمال.
3.     ترك مقر الزوجية لمدة اكثر من شهرين ودون انقطاع من طرف الزوج وتركها وحدها مع علمه بانها حامل، ويقع عبء اثبات التخلي على الزوجة المشتكية بالدليل القاطع في حالة انكار الزوج لذلك[3]، ولم يأخذ االمشرع الجزائري بالمدة الزمنية التي ترك فيها الزوج زوجته الحامل والتي تتخللها انقطاعات بالعودة الى مقر الزوجية لان ذلك يوحي برغبة الزوج في استئناف الحياة الزوجية.
4.     ان يكون حمل الزوجة اكيدا ومثبتا ويكون الزوج عالما به، لان المشرع الجزائري يأخذ بالحمل الاكيد لا الحمل الافتراضي، ويكون اثبات الحمل بالشهادة الطبية، لان غاية المشرع هو حماية الطفل المقبل ولادته.
5.     ترك مقر الزوجية  من طرف الزوج لمدة شهرين متتالين دون انقطاع ودون سبب جدي رغم علم الزوج بحمل زوجته، ولا تقوم الجريمة اذا كانت المدة اقل من شهرين، او اذا تخللت فترة  الاهمال انقطاع بعودة الزوج الى مقر الزوجية رغبة منه باستئناف الحباة الزوجية.
المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة اهمال الزوجة الحامل
         يعتبر المشرع الجزائري جريمة ترك الزوجة الحامل من الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي الخاص، وهو علم الزوج بان زوجته حامل والتخلي عنها بإرادته، مما قد يلحق ضررا ماديا او معنويا بها وبجنينها لاعتبارها بانها بحاجة لرعاية  وحماية الزوج لها وهوما نصت عليه المادة 330 من قانون العقوبات، الا انه تنتفي على الزوج جريمة اهمال زوجته الحامل اذا كان سبب الترك جدي ومبررا وفقا لما نصت عليه المادة 330 الفقرة 02 من قانون العقوبات، والدفع بقيام السبب الجدي الذي يتقدم به الزوج يترك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع باعتباره مسالة واقع.  
المبحث الثاني: متابعة وجزاء جريمة اهمال الزوجة الحامل
المطلب الاول: متابعة جريمة اهمال الزوجة الحامل
         لا تقوم متابعة الزوج الا بناء على شكوى الزوجة المتروكة لدى النيابة العامة مرفقة بالشهادة الطبية تثبت حقيقة الحمل في فترة ترك الزوج لمقر الزوجية وجميع البيانات المتعلقة بالزوج وعقد الزواج لاتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك[4].
ولم يلزم المشرع شكل خاص للشكوى فقد تكون مكتوبة او شفوية بشرط ان تدل على الرغبة في تحريك الدعوى العمومية من قبل المجني عليه ضد المتهم، وتكون الشكوى اثناء قيام العلاقة الزوجية القانونية لا بعد الطلاق. 
المطلب الثاني: جزاء جريمة اهمال الزوجة الحامل
         يعاقب قانون العقوبات الزوج الذي ترك  مقر الزوجية وزوجته الحامل عمدا ولمدة تتجاوز شهرين وتخلى عن كافة التزاماته بدون سبب جدي دون انقطاع مدة التخلي بالحبس من ستة  (06)اشهر الى سنتين وبغرامة مالية من 50,000 دج الى 200,000 دج[5] ، مع جوازية الحكم علاوة على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 330 و331 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14من قانون العقوبات من سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر[6].
الخاتمة:
         نخلص في نهاية دراستنا بان المشرع الجزائري سعى جاهدا لحماية الاسرة من خلال حماية الزوجة الحامل للحفاظ عليها وعلى جنينيها باعتباره ثمرة زواج وفرد من افراد المجتمع مستقبلا، وكذا الحفاظ على الروابط الاسرية في المجتمع الجزائري من التفكك، لذا فان المشرع الجزائري في كل مرة يتدخل اما بتعديل وتتميم النصوص القانونية  كآخر تعديل لقانون العقوبات سعيا منه لاتخاذ سياسة تشريعية صارمة تقف درعا واقيا للأسرة من الافعال التي من شانها ان تمس بكيانها  تاركا بعض الخصوصية لبعض الجرائم الماسة باستقرار الاسرة والحفاظ على الزوجة باعتبارها احد اطراف العلاقة الزوجية والتي من خلالها تعطي حماية للأطفال المتضررين من تلك العلاقة وهو الجنين في بطن امه فبحماية المرأة الحامل من جريمة اهمال زوجها وتركه لمقر الزوجية فان الحماية تصل الى الجنين الذي يمكن له ان يتضرر من الحالة المادية والنفسية لأمه.
قائمة المصادر:
اولا: القوانين
1-    قانون رقم 66/156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد702، الصادرة بتاريخ 11 يونيو سنة 1966.
2-    قانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984، المتضمن قانون الاسرة، الجريدة الرسمية العدد 910، الصادرة بتاريخ 12 يونيو سنة 1984.
3-    قانون رقم 05/02 مؤرخ في 27 فبراير سنة 2005، المتضمن قانون الاسرة ، الجريدة الرسمية عدد 15، الصادرة بتاريخ 27 فبراير سنة 2005،
4-    قانون رقم 14/08 المؤرخ في 09 اوت سنة 2014، المتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية العدد 49، الصادرة بتاريخ 20 اوت 2014.
ثانيا: الاوامر
1-    الامر رقم 70/20 مؤرخ في 19 فبراير سنة 1970، المتعلق بالحالة المدنية ،الجريدة الرسمية العدد 270، الصادرة بتاريخ 27 فبراير سنة 1970.






[1]  المادة 22 من القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984، المتضمن قانون الاسرة، الجريدة الرسمية العدد 910، الصادرة بتاريخ 12 يونيو، المعدلة والمتممة بالمادة 10 من القانون 05/02 مؤرخ في 27 فبراير سنة 2005، الجريدة الرسمية عدد 15، الصادرة بتاريخ 27 فبراير سنة 2005، والمادتين 71 و72 من الامر رقم 70/20 مؤرخ في 19 فبراير سنة 1970، المتعلق بالحالة المدنية ،الجريدة الرسمية العدد 270، الصادرة بتاريخ 27 فبراير سنة 1970، المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/08 المؤرخ في 09 اوت سنة 2014، الجريدة الرسمية العدد 49، الصادرة بتاريخ 20 اوت 2014.
[2]  المادة 22 من قانون الاسرة المعدل والمتمم.
[3]  الفقرة الاولى من المادة 330  من القانون رقم 66/156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية العدد702، الصادرة بتاريخ 11 يونيو سنة 1966.
[4]  المادة 330/2 من قانون العقوبات الجزائري.
[5] المادة 03 من القانون 15/19 المعدلة  للمادة 330 من الامر 66/156 المتضمن قانون العقوبات، بحيث كانت العقوبة قبل التعديل تعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة مالية من 25,000 دج الى 100,000 دج .  
[6]  المادة 332 من نفس القانون.
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016