تابعونا على الفيسبوك

Disqus

نظرية السبب في ضوء المستجدات التشريعية الجديدة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نظرية السبب في ضوء المستجدات
التشريعية الجديدة 



شريف بوزردة
باحث حاصل على شهادة الماستر في قانون الاعمال والمقاولات


مقدمة
عرف المجتمع المغربي ابان الحقبة الاخيرة اقلاعا اقتصاديا تكنولوجيا ومعلوماتيا من خلال  خضوعه للخصوصيات العولمة وتبنيه لسياسة الانفتاح مما اثر على منظومته الاجتماعية ونخص بالذكر هنا منظومته القانونية .
يشكل قانون الالتزامات والعقود المغربي احد اهم ركائز التشريع المغربي في شقه الخاص استنادا على ان نظرية الالتزام تشكل الشريعة العامة لكل القوانين  في تصورها الخاص على هذا الاساس كان حريا بنا ان نسال حول مدى ثاتر هذه النظرية بالتحولات الجديدة التي عرفتها الشريعة اللاتينية بزعامة المدرسة الفرنسية خصوصا في ظل التحولات التي عرفها القانون المدني الفرنسي  الى جانب ثاتير مفهوم المعاملات الالكترونية والنظام الاقتصادي الجديد  على هذه النظرية و من  بين اهم الاركان التي تشكل مكون هذه النظرية نجد مفهوم السبب[1] .
من خلال قراءتنا للمعطيات قانون الالتزامات والعقود المغربي سنجد على ان المشرع لم يعمل على تعريف هذا المفهوم رغم اهميته في مجال التعاقد حيث ترك الامر الى الفقه القانوني والاجتهاد القضائي[2].
ترتيبا على ذلك فان غياب تعريف محدد ومدقق للمفهوم السبب ساهم في خلق نوع من الجدال القانوني حيث كل حاول ان يعرفه من خلال مرجعتيه القانونية .
1.     على هذا الاساس نجد ان الفكر الكنسي الذي عرف السبب من منطلق انه هو الباعث الشخصي الذي الدافع الى عملية التعاقد .
2.     اما الفكر الفرنسي مع كل من الفقيه دوما و بوتييه  فقد عرف مفهوم السبب في كونه الغاية التي يسعى الى تحقيقها كل من المتعاقدين من عملية التعاقد .
نتيجة لما سبق تأسست نظريتين للمفهوم السبب اتت فضاء هذا المفهوم وهما نظرية الباعث الشخصي او ما يطلق عليها بنظرية السبب الغير المباشر ثم نظرية الهدف المباشر او ما يطلق عليها بنظرية السبب الموضوعي .
وبالرجوع الى التشريع المغربي سنجد ان سار على منوال المدرسة الفرنسية التي تبنت في تشريعها ما يطلق عليها بالنظرية التقليدية والتي يقصد بها النظرية الموضوعية للمفهوم السبب التي اثارت اكثر من نقاش على مستوى الساحة الفرنسية قبل الساحة الوطنية
وفي ظل المشروع الوطني الرامي الى التأسيس للمفهوم الامن التعاقدي[3] الذي يسعى في مضمونه الى تحقيق نوع من الاستقرار على مستوى التعاملات التعاقدية الشئ الذي سيعطينا الحق في السؤال حول مدى صواب المشرع المغربي في اختياره للنظرية التقليدية للمفهوم السبب خصوصا بعد الجدل الكبير الذي خلقته هذه النظرية على مستوى الساحة الفقيهة  ثم المسار الجديد الذي اتخذه المشرع الفرنسي في ظل تعديلات القانون المدني الفرنسي[4].
من هنا كان سؤال الجوهري لهذا الموضوع هو :
 ما مدى توفق المشرع المغربي في تبينيه لنظرية التقليدية للمفهوم السبب على مستوى تشريعه المدني وهل هذه النظرية قادرة على مجابهة التحديات التي يفرضها القرن الواحد و العشرين
لإجابة على التساؤل الجوهري سنعتمد التصميم التالي :
·       المطلب الاول : خصوصيات نظرية السبب في القانون المغربي
·        المطلب الثاني : تحديات نظرية السبب في التشريع المغربي



·       المطلب الاول  :خصوصيات نظرية السبب في القانون المغربي

من خلال استقراءنا للمعطيات قانون الالتزامات و العقود باعتباره الشريعة العامة للكافة فروع القانون الخاص سنجد انه جعل لها مكانة خاصة في مجال المعاملات خصوصا في مجال التصرفات القانونية حيث اعتبرها احد اركانها الاساسية حينما نص على ضرورة ان يكون هناك سبب مشروع لالتزام وفي هذا اشارة واضحة من طرف المشرع المغربي الى ان السبب هو ركن مرتبط بالالتزام التعاقدي وليس بالعقد في حد ذاته هذه اول خصوصيات الالتزام اضافة الى ان افرد له مجموعة من الفصول القانونية حيث عمل على تنظيمه من خلال الفصل62  الى الفصل 65من ق ل ع المغربي .
اول ما يلاحظ في هذا الباب ان المشرع المغربي قد سار على منوال باقي التشريعات القانونية حيث لم يعمد الى تعريف مفهوم السبب كما انه ذهب مع ركب التشريعات العربية التي تبنت التوجهات العامة للمدرسة الفرنسية في تنظيمها للمفهوم السبب ومن هنا فان المشرع المغربي تبنى النظرية التقليدية للمفهوم السبب التي تلخص السبب في الهدف الذي يسعى الى تحقيقه المتعاقدين من عملية التعاقد .
حيث اسماها الفقهاء القانونين بالنظرية الموضوعية للمفهوم السبب حيث انه من خصوصيات هذه النظرية انها :
1.     تكتفي بالسبب المعلن عنه في العقد المبرم بين الطرفين حيث تعتبره هو السبب الحقيقي للعلمية التعاقد وعلى من يدعي خلف ذلك ان يتبت ذلك بجميع وسائل الاثبات [5].
2.     كما ان المشرع المغربي من خلال هذه النظرية يعمل على التميز بين انوع العقود في عملية استخلاص مفهوم السبب حيث ان :
§       السبب في العقود التبادلية والملزمة للجانبين يتجلى في الالتزامات المتقابلة لأطراف .
§       السبب في عقود التبرع هو نية التبرع .
§       السبب في العقود الرضائية التي تنطوي على عملية التداين هو وجود الدين الذي يرتب الالتزامات متبادلة .
.3 ومن خصائص مفهوم السبب في هذه النظرية هو انه ثابت حيث لا يتغير بتغير الاطراف .
الا ان الفقيه بلانيول يرى في هذه النظرية  مجموعة من السلبيات اهمها :
·       انها نظرية غير واقعية و لا يمكن اعتمادها في المصادقة على صحة التصرفات من عدمها .
·       ان انتشار هذه النظرية التي دافع عنها كل من الفقيه دوما و بوتييه راجع للعملية التقليد و القوة و الخوف من سلبيات النظرية الباعث الشخصي[6] التي ظهرت استنادا لإسهامات الفكر الكنسي في التشريع والتي تبحث عن الدافع الذي دفع الشخص الى ابرام العقد .

ترتيبا على ما سبق فان انصار نظرية التقليدية  دافعوا عن نظريتهم من خلال جملة من السلبيات التي تواجه نظرية الدافع او الباعث الشخصي يبقى من اهمها :
1.     الخوف من عدم استقرار المعاملات اذا ثم تبني هذه النظرية
2.     صعوبات التي تعتري المؤسسة القضائية من اجل الوقوف على حقيقة السبب
الا ان انصار الفقيه بلانيول يرون في هذه الاسباب التي دفعت الى تبني النظرية السبب غير كافية من اجل تبني نظرية السبب برمتها فكيف للتبني نظرية التقليدية منها .
رغم ان الفقه الفرنسي والقضاء الفرنسي حاول تلطيف هذه النظرية من خلال مجموعة من الاجتهادات الفقيهة و القضائية [7].
سيرا على نفس المنوال حاول القضاء المغربي من خلال تبنيه للمجموعة من السوابق القضائية التي توسعت في النظرية التقليدية من اجل ابطال بعض العقود .[8]
الا ان هذه التطورات التي عرفتها نظرية السبب تعتبر غير كافية بنسبة لانصار الفقيه بلانيول حيث دعوا الى ضرورة حذف مفهوم السبب من التشريع المدني مادام هناك نظرية المحل فمتى استقام مفهوم المحل لديهم الى وكان السبب مشروعا .
رغم كل هذا السجال الذي أحدثته نظرية السبب في شقها التقليدي والتي دافع عنها المشرع المغربي بقوة من خلال رفضه اعادة النظر في هذه النظرية

·       المطلب الثاني : تحديات نظرية السبب في التشريع المغربي

من خلال استقراءنا  للسلبيات النظرية التقليدية للمفهوم السبب التي اسالت مداد الفقهاء القانونين في انتقادها لما يعتريها من اشكالات  قانونية.
ستجد انه هناك  يرى بضرورة اعادة النظر في هذه النظرية على مستوى التشريع الوطني باعتبارها نظرية قاصرة غير قادرة على تحقيق الامن التعاقدي الذي تسعى الى تحقيقه كل المنظومات التشريعية في قانونها الوطني .
فمثلا تعاقد الرامي الى كراء عين من اجل استعمالها هو التزام تعاقدي صحيح ومشروع حسب انصار هذه النظرية باعتبار ان سبب الذي دفع المكري الى كراء هذه العين هو استحقاق السومة الكرائية ثم ان سبب اكتراء هذه العين من لدن المكتري هو استعمال هذه العين فيما اعدت له واستغلالها لكن هذا السبب قد لا يكون حقيقيا ان الدافع الحقيقي الى ابرام عقد الكراء هو اعداد وكر للممارسة البغاء والدعارة او ملاذ لممارسة المقامرة ومن خلال هذا الباب فان رغم كون السبب المصرح به في العقد هو سبب مشروع حسب نظرية التقليدية السبب الا ان السبب الحقيقي هو سبب غير مشروع وعليه وجب بطلان هذه المعاملة .
 من هنا يمكن القول  ان هذا التحدي يتجلى  في البنية الداخلية للنظرية التقليدية بحد ذاتها على مستوى التشريع الوطني اولا .
اما التحدي الثاني فهو يتجلى في  تخلي التشريع الفرنسي عن نظرية السبب من خلال التعديلات  التي قام بها على مستوى قانونه المدني .
ذلك بملاحظتنا لتعديلات التي اجريت على  المستوى القانون المدني الفرنسي سنجده انه اقتنع بنداء الفقيه بلانيول الرامي الى الغاء فكرة السبب من التشريع المدني الفرنسي للعدم واقعيتها حسب اعتقاده  حيث سنجد ان المشرع الفرنسي عمل الغاء فكرة السبب و المحل و عوضها بفكرة المضمون القانوني .
وفي هذا دعوة صريحة الى المشرع المغربي  من اجل اعادة ترتيب اوراقه في مسالة التعامل مع نظرية السبب خصوصا اذا علمنا ان المشرع الفرنسي يعتبر المدرسة الاولى التي يستقي منها التشريع المغربي احكامه القانونية .
ثالتا : تطور مفهوم المعاملات المالية التي تشكل محورا للتنظيم على مستوى قانون الالتزامات والعقود المغربي حيث لم تبقى هذه المعاملات في شكل المعاملات المالية البسيطة بل انتقلنا بموجب الانفتاح الاقتصادي  والتطور التكنولوجي الى معاملات اكثر تعقيدا بحيث اصبحنا نسمع بالتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي ظف على ذلك السعي الحثيث وراء تحقيق ما يطلق عليه الامن الالكتروني مما يشكل تحديا صريحا للنظرية السبب في شقها التقليدي فاذا كنا غير قادرين عن الحديث عن مجلس العقد فكيف يمكن الحديث عن نظرية السبب في ظل السجال الذي تحدثه مسالة الاعتراف بحجية المحررات الالكترونية
رابعا : تراجع مبدا الرضائية على حسب عودة مفهوم الشكلية الى الواجهة في كان بالإمكان الحديث على نظرية السبب كمفهوم من شانه الحد من حرية التعاقد وسيادة مبدا العقد شريعة المتعاقدين فمادا يمكن القول امام رجوع مبدا الشكلية من خلال التدخل المستمر للدولة من اجل تنظيم المعاملات التعاقدية بين الافراد بدعوى حماية العنصر الضعيف الشئ الذي يفرغ نظرية السبب من اي محتوى تشريعي او اهمية عملية ذلك ان اهمية المعاملات في ظل هذا المفهوم هو مدى مطابقة المعاملات للنظم الشكلية المفروضة من لدن الدولة ذلك بحجة ان مفهوم الشكلية مرتبط بالنظام العام مما قد يفضي الى بطلان المعاملة في حالة عدم احترمها للمبدأ الشكلية مما لا يبقى معه للمفهوم السبب اي اهمية قانونية .


خاتمة :
خلاصة القول انه اذا كان للنظرية السبب اهمية قصوى في المعاملات الرضائية التي تجعل من العقد شريعة المتعاقدين حيث انها تعمل على الحد من سيادة هذا المفهوم وتخلق نوع من التوازن بين المصلحة الشخصية و المصلحة العامة ثم الاهمية القانونية التي تتميز بها النظرية التقليدية بالخصوص خاصة في مجال استقرار المعاملات
حيث  انه اذا كان المشرع الفرني عمل على تعويض نظرية السبب بمفهوم المضمون القانوني فهذا لا يعني بتاتا ان المشرع الفرنسي قد استغنى على نظرية السبب ذلك انه بمجرد استقراءنا لقانون المدني الفرنسي في حلته الجديدة فانه ينص على مفهوم السبب ولو بشكل غير مباشر
حيث ان المعاملات الالكترونية اصبحت تحظى بأهمية كبرى على مستوى التنظيم القانوني في ظل شيوعها بموجب شيوع التجارة الالكترونية و سيادة الاقتصاد الرقمي فأنها بدورها لم تستغني على نظرية السبب ذلك لكون تنظيمها القانوني نص صراحة على ان العقد الالكتروني لا يشكل خروجا على الاركان الاساسية المحددة للمفهوم العقد في شكلها الورقي الشئ الذي يجعل من السبب حاضرا على مستوى هذا النوع من المعاملات .
حيث ان مبدا الشكلية اصبح يحضر بقوة في العشرية الاخيرة على مستوى المعاملات المالية فانه لا يعيني بالضرورة الاستغناء عن ركن السبب لكون المعاملة يطالها البطلان اذا اختل سببها رغم افراغها في شكل معين
من هنا نحن نساند الفقيه كابتان الذي دعى الى الحفاظ على نظرية السبب ومع دور التلطيف الذي قام به القضاء الفرنسي من خلال توسعه في تفسير النظرية التقليدية لتشمل حتى نظرية الباعث الشخصي لليتم التأسيس للنظرية جديدة تشمل قوة النظرية التقليدية ومرونة الباعث الشخصي .






[1] الفصل من 2ق ل ع المغربي الذي ينص انه من بين اركان الالتزام سبب مشروع لالتزام
[2] هذا فيه نوع من الصواب حيث يرى الاستاذ عبد الرحمان الشرقاوي انه مهما بلغ النص التشريع من الصواب والدقة في معالجة الامور لابد ان تنفتح القاعدة التشريعية على باقي مصادر التشريع الشئ الذي سيعطيها نوعا من المرونة ويجعلها مواكبة للتقدم الدي يعرفه هذا المجال وهذا ما يفسر ترك امر التعريفات الى المجال الفقهي والاجتهاد القضائي
[3] الامن التعاقدي هو احد المفاهيم التي اتت فضاء القانون في القرن الواحد والعشرين والتي تسعى الى تحقيق التوازن التعاقدي و استقرار المعاملات التعاقدية
[4] Ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme de droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations
[5] الفصل من ق ل ع المغربي الذي ينص على اذا كان السبب المذكور غير الحقيقي او غير مشروع كان على من يدعي سبب اخر غير مشروع عليه ان يثبث ذلك
[6] نظرية الباعث الشخصي هي نظرية ظهرت ابان حقبة الفكر الكنسي من اجل الحد من سيادة مبدا الرضا حيث كان الفكر الكنسي يبحث الاسباب الحقيقية الرامية الى القيام بعملية التعاقد من لدن الاطراف
[7] محكمة استئناف ليون قرار 25مارس1873 دالوز1873-2-68 المتعلق استأجر مدير جماعة من الهتاف و التصفيق
  محكمة استئناف باريس قرار 5ابريل 1900 دالوز1903-2279  المتعلق بالواسطة في الزواج
[8] محكمة الاستئناف في الرباط الغرفة الرابعة (الغرفة الرابعة) قرار5540  قم بتاريخ 1963/3/30
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016