تابعونا على الفيسبوك

Disqus

تقديم نتائج دراسة تشخيصية لجمعية صوت المرأة الأمازيغية حول ظاهرة تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي والممارسة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تقديم نتائج دراسة تشخيصية لجمعية صوت المرأة الأمازيغية حول ظاهرة تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي والممارسة


نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية بشراكة مع الوكالة الكطلانية للتنمية والتعاون، ندوة لتقديم نتائج دراسة تشخيصية لظاهرة تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي والممارسة : حالات الطفلات بإقليم أزيلال.
استهلت أشغال الندوة بكلمات للجهات المنظمة أكدت على الاطار العام للمشروع، والذي يتمحور حول تزويج الطفلات كظاهرة أصبحت تستأثر باهتمام المجتمع وصناع القرار، وذلك نظرا لوجود مفارقات بين نص مدونة الأسرة والتطبيق العملي، فضلا عن ما تخلفه هذه الظاهرة من عواقب صحية وانعكاسات اجتماعية، وفي هذا الاطار يندرج هذا المشروع الذي يشمل تنظيم قوافل تحسيسية لتوعية الأسر وخاصة الفتيات والمجتمع المحلي بمخاطر الزواج المبكر، بهدف المساهمة في مناهضة هذه الظاهرة المقلقة.
وقدم عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية أنس سعدون عرضا حول نتائج الدراسة التي قاربت موضوع تزويج الطفلات من زاوية المعايير الدولية التي تكرس مبدأ حظر هذا النوع من الزواج بالنظر لأخطاره، والنصوص الوطنية وفي مقدمتها نص الدستور الذي كرس مبدأ حماية حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأسرة. مضيفا بأن المدونة الجديدة كرست التحول من الأسرة التقليدية التي تقوم على واجب الطاعة بقيادة الزوج، الى الأسرة الحديثة القائمة على الرعاية المشتركة للزوجين بما يفرضه هذا التحول من ضرورة توفر الرضا الكامل للزوجين، وهو ما لا يتحقق في حالة زواج القاصر.
وتطرق أنس سعدون للآليات القانونية المرصودة من أجل تضييق حالات تزويج الطفلات باعتبار هذا الزواج استثناء، ومن أهمها ضرورة الخضوع للرقابة القضائية، للتأكد من قدرة القاصر على الزواج ووجود مصلحة تثير في الحالات التطبيقية عدة اشكالات خاصة وأن غالبيتها ترتبط بفقر الطفلة المراد تزويجها ويسر الخاطب، مما يؤكد أن الظاهرة في عمقها مرتبطة بالفقر والهشاشة، مشيرا في هذا الصدد أن القضاء كرس عدة اجتهادات مبدئية لسد الثغرات الموجودة في النصوص المنظمة لتزويج الطفلات من بينها: الاستماع الى الخاطب، الاستماع للطفل، والتنصيص في مقرر الزواج على اسم الخاطب، والجمع بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، واشتراط ادلاء طالب الحصول على الاذن (الطفل)، بشهادة سكنى رغم أن النص القانوني لا يقيد تزويج الأطفال باختصاص محلي للمحكمة، وذلك بهدف مواجهة التحايل على الحصول على اذن قضائي في حالة صدور مقرر سابق بالرفض عن محكمة اخرى، فضلا عن رفض اصدار الاذن في حالة متابعة الفتيات لدراستهن.
واختتم الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن مداخلته بالتأكيد على أن زواج الفاتحة ثغرة قانونية تشجع على التحايل على المقتضيات القانونية المقيدة لتزويج الأطفال، والتملص من الرقابة القضائية.
وقدمت الأستاذة ثريا تناني رئيسة جمعية مبادرات ببني ملال ورقة حول ظاهرة تزويج الطفلات حذرت من خلالها من المنحى التصاعدي الذي تعرفه الظاهرة خاصة في المناطق النائية خصوصا بجهة بني ملال خنيفرة التي تعرف انتشارا واسعا للظاهرة بحسب ما تكشف عنه التحقيقات التي أجريت من طرف قوافل طبية وحقوقية فضلا عن بحوث في هذا الشأن، مشيرة إلى الانعكاسات السلبية التي تؤثر على مستقبل الأسرة والمجتمع، ما يستدعي العمل على توفير إمكانيات للحد من ظاهرة تزويج الطفلات والتعاطي مع هذا الموضوع باعتباره انتهاكا لحقوق الطفلات، يقتضي معالجة شمولية  تراعي أبعاد الظاهرة، وأسبابها ومضاعفاتها الصحية  والاجتماعية، وتنطلق من مسؤولية الدولة  في حماية حقوق الطفلات من العنف والتمييز على أساس الجنس، وضمان سلامتهن  النفسية والجسدية.
أشغال الندوة عرفت تقديم الخلاصات التي خلصت اليها الدراسة من بينها:
1-    وجود اتجاه عام يؤكد ارتفاع ظاهرة تزويج الاطفال؛
2-    تزويج الاطفال ظاهرة تمس الإناث أساسا؛ اذ ان طلبات تزويج أطفال ذكور تبدو شبه منعدمة، مما يؤكد تأنيث ظاهرة زواج الأطفال.
3-    تستند أغلب مقررات الاذن بتزويج الطفلات على ضعف الامكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، ووجود مصلحة لها في الزواج الذي يمكن أن يضمن لها ظروفا أوفر للحياة. وهو ما يطرح اشكالا اخلاقيا لأنه  ينبني عن شبه استغلال اقتصادي لفئات اكثر هشاشة وهم الاطفال، ويعكس هذا المعطى غياب الدولة، حيث يبرز تزويج الأطفال كعنوان للهشاشة ولإخلال الدولة بالقيام بمسؤولياتها المقررة في المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على أن الدولة تعتبر مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم طبقا للقانون، وهو ما لا يتحقق دائما من خلال الاكتفاء بتزويجهم للتخلص من أعباء مسؤولياتهم.
4-    وجود اعتقاد متنامي لدى عدد من القضاة المكلفين بالزواج بأن الاذن القضائي بتزويج الطفلات هو وسيلة لحمايتهن قانونا، لأن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها لتزويجها بالفاتحة، وهو زواج لا يضمن أي حقوق للطفلة، ويكشف هذا المبرر عن ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف من طرف الكثير من الأسر للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها  مدونة الأسرة، مما يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا.
وخلصت الدراسة في الأخير الى ضرورة حذف المقتضيات القانونية التي ترخص بتزويج الاطفال؛ لأن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية، ولأن الزواج من شانه ترتيب مسؤوليات جسيمة على عاتق طرفيه لا يتحملها طفل يحتاج بدوره للحماية. ولأنه ثمة عدة مؤشرات رقمية تؤكد تنامي المشاكل القانونية والاجتماعية المترتبة عن ظاهرة تزويج الطفلات : فرغم غياب أي احصائيات رسمية دقيقة وواضحة بخصوص ظاهرة طلاق القاصرات التي تعتبر ظاهرة بادية للعيان بعدد من المحاكم، فالجهاز الاحصائي التابع لوزارة العدل والحريات لا يزال يغفل هذا المعطى الهام من المؤشرات العددية التي يقوم برصدها بشكل سنوي. لكن العمل القضائي بعدد من أقسام قضاء الأسرة، (المحكمة الابتدائية بأزيلال ومراكز القضاة المقيمين التابعة لها نموذجا) يكشف عن حقيقة مفادها أن نسبة كبيرة من حالات تزويج الطفلات تنتهي بالفشل سواء بعد بلوغ الزوجات سن الرشد القانوني أو حتى قبل ذلك، وهو ما تترجمه حالات لجوئهن للقضاء بشكل مكثف لطلب التطليق لسبب من الأسباب المحددة قانونا، أو لرفع دعاوى تتعلق بآثار عقد الزواج لا سيما تلك المتعلقة بواجب الانفاق أو السكن، ناهيك عن حالات تعنيفهن أو طردهن من بيت الزوجية، الشيء الذي يؤكد هشاشة وضعية الأسر التي يكون أحد طرفيها قاصرا –وفي الغالب الأعم الزوجة.







اقرأ المزيد

0 التعليقات:

وسائل التسديد الائتمان والمقاولات العمومية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وسائل التسديد الائتمان والمقاولات العمومية




الحسن رقيب
أستاذ باحث
جامعة محمد الخامس بالرباط
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا



دراسة
وسائل التسديد الائتمان والمقاولات العمومية
الكتاب الثالث من مدونة التجارة
المحور الأول: الإطار النظري لتعامل المؤسسات العمومية بالأوراق التجارية
المحور الثاني :المنازعات الناتجة عن تعامل المقاولات العمومية بالأوراق التجارية
دراسة نموذج  من المؤسسات العمومية الإدارية.
الضريبة على السيارات : la vignette


 مما لا جدال فيه أن المؤسسات العمومية خاصة منها المقاولة العمومية الصناعية أو التجارية أصبحت تتعامل بالأوراق التجارية، وأمام تبني المغرب طريقا جديدا سنة 1993 في تدبير مؤسساته العمومية نتيجة ارتفاع حجم التضخم في القطاع العام  الشيء الذي جعله يبحث عن طريق جديد  لتجاوز العجز و تحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة وتجاوز مشكل ارتفاع تكلفة الإحتفاظ بهذه المؤسسات العمومية على اقتصاده، فكان التوجه والطريق الجديد هو اعتماد نظام الخوصصة كمنهج وأسلوب للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام و تحقيق الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية في وحدات هذا القطاع، واستغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى وتم تحرير القطاعات العمومية المعنية ونقل الأشخاص المعنويين من الاحتكار إلى الخضوع لقواعد المنافسة التي تحتم على جميع الفاعلين الاقتصاديين التعامل بالمثل، وعلى قدم المساواة كانوا أشخاص عموميين أو أشخاص خاصين عند ممارستهم لأنشطة تتعلق بالإنتاج والتوزيع والخدمات.من ضمن هذه التعاملات نجد التعامل بالأوراق التجارية الشيء الذي يطرح  عدة اشكالات حول هذا النمط من التعامل، و بالتالي تطرح اشكالية محورية تتلخص في ما يلي: ما مدى قابلية المؤسسات العمومية بالتعامل بالأوراق التجارية؟



 الإطار النظري لتعامل المؤسسات العمومية بالأوراق التجارية
المطلب الاول: السند القانوني
تتعدد النصوص القانونية التي تنظم تعامل المؤسسات العمومية بالأوراق التجارية، والمتمثلة على الخصوص في مدونة تحصيل الديون العمومية وكدا المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعتها.
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية تتضمن بعض القواعد الإجرائية بتعاملاتها بالأوراق التجارية، غير اننا سنقتصر فقط على معالجة المادة عشرون والمادة الأربعة والثلاثون من المدونة والمرسوم المذكور على التوالي.
أولا: المادة 20 من مدونة تحصيل الديون العمومية
جاءت مدونة تحصيل الديون العمومية بمجموعة من المبادئ والقواعد التي تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية ومجموعة، من الضمانات الهامة المعترف بها للمدينين للخزينة العامة.
على هذا الأساس جاءت المادة عشرون من نفس المدونة ونصت على أنه :)  تؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى إما نقدا أو بواسطة تسليم شيك أو عن طريق تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى للأداء منصوص عليها القوانين الجاري بها العمل)[1].
انطلاقا من هذه المادة يتضح أن المشرع خول إمكانية تحصيل الديون العمومية بالشيك، في حين أنه لم يفصح بشكل صريح على مكانة الأداء بالكمبيالة أو السند لأمر، وربما مرد ذلك أنه ادرجهما في وسائل الأداء الاخرى المشار إليها في الفقرة الأخيرة من نفس المادة.
كما يتضح أن المشرع عندما نص صراحتا على الأداء بواسطة الشيك فإن هذا راجع للخصائص التي يمتاز بها هذا الأخير باعتباره قابل للأداء بمجرد الاطلاع، وبما أننا بصدد معاملات تجارية فإن الشيك الذي يهمنا هو الشيك التجاري )ونقصد بالشيك التجاري هو الذي يكون بمناسبة معاملة تجارية طبقا لما تم التنصيص عليه في المادة العاشرة من مدونة التجارة).
ثانيا: المادة 34 من مرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية
 نصت المادة 34 من المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها على أنه: '' يتم إنجاز المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويل لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني، علاوة على ذلك يمكن إنجاز المداخيل بتسليم قيم أو أوراق تجارية وفق الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء الالكتروني وفقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية''[2].
جاءت هذه المادة ضمن القسم الثاني من القسم المذكور، الذي تضمن القواعد المطبقة على تنفيد عملية المداخيل والخزينة وخاصة الباب الأول منه المعنون بالقواعد المتعلقة بعمليات المداخيل، ويتضح من خلال نفس المادة أن المشرع خول امكانية انجاز مداخيل الجماعات المحلية ومجموعاتها بواسطة الشيكات البنكية من خلال الفقرة الأولى كما اتاح علاوة على ذلك انجاز هذه المداخيل بواسطة الأوراق التجارية، وبالتالي نجد أن المشرع وخلافا للمادة العشرين من مدونة تحصيل الديون العمومية كان واضحا من خلال توسيع فكرة الأداء بكافة الأوراق التجارية الواردة في مدونة التجارة المتمثلة في الكمبيالة وسند لأمر و الشيك.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة  صادقت  يوم الخميس 28 أبريل 2016 على مشروع مرسوم رقم 269-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية. ويهدف المشروع، حسب بلاغ لها، إلى توسيع مجال مسطرة أداء الديون العمومية عن طريق البطاقة البنكية لتشمل باقي وسائل الأداء الإلكتروني المنصوص عليها قانونا، وكذا تمكين الملزمين من أداء الديون العمومية لدى المؤسسات البنكية والهيئات الأخرى المعتمدة في تدبير وسائل الأداء، وذلك بالنظر إلى التطور السريع الذي تعرفه أدوات الأداء الإلكتروني، والحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.


المطلب الثاني :
  مظاهر تعامل المؤسسات العمومية بالأوراق التجارية
من خلال هاتين المادتين يتضح أن المشرع خول للمؤسسات العمومية إمكانية التعامل بالكمبيالة والسند لأمر والشيك، لكن إظهار كيفية هذا التعامل يتطلب التمييز بين المؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، ومرد هذا التمييز سيتضح من خلال التحليل التالي.
أولا: المؤسسات العمومية ذات طابع إداري
إن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تعمل في إطار البرامج المسطرة والمهام الموكولة لها على استخلاص مجموعة من الضرائب والرسوم، لكن ما الطريقة التي تؤدى بها هذه المبالغ، هل تؤدى نقدا أم يمكن تأديتها بالشيك أو بالكمبيالة أو السند للأمر؟
بالرجوع إلى نص المادة 20 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 34 من مرسوم نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها...، يتضح جليا أن المؤسسات العمومية يمكن لها أن تستخلص تلك المبالغ بواسطة الشيك أو أي وسيلة أخرى للأداء، بما فيها الكمبيالة والسند لأمر.  
ففي المصلحة المكلفة بتحصيل الضرائب في الجماعات المحلية )القباضة( عندما يرغب صاحب مقهى بتأدية الضريبة المتعلقة بالمساحة الخارجية بكل مشتملاتها، فإن القابض يستخلص هذه الضريبة إما نقدا أوعن طريق التحويل البنكي أو بواسطة شيك، ولا يقبل التعامل بالأوراق التجارية الأخرى مثل الكمبيالة والسند لأمر وهذا الأمر راجع إلى طبيعة النظام الداخلي المعتمد في هذه المصلحة.
على هذا الأساس فإن امكانية حصول هذا التعامل داخل هذه المؤسسات العمومية الإدارية نجده ممكنا من الناحية القانونية، لكن برجوعنا إلى الأنظمة الداخلية لأغلب هذه المؤسسات، نجدها تستبعد حصول هذا التعامل بكافة الأوراق التجارية باستثناء الشيك، وهذا راجع إلى طبيعة الوظيفية لهذه المؤسسات، تم إلى مسألة نوعية الخدمات التي تهدف إلى تحقيقها باعتبارها لا تدخل في المجال التجاري، بالتالي فإن هذا الاستبعاد له أبعاد وظيفية خاصة وأن المتمعن في المادتين السابقتين يجد المشرع لا يلزمها بالتعامل بكافة الأوراق التجارية بقدر ما يمنحها إمكانية إنجاز تعاملاتها بالأوراق التجارية.
 ثانيا: المؤسسات العمومية ذات طابع اقتصادي
إن الحديث عن المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري و الصناعي فيما يخص أداء هذه الأخيرة لنوع معين من الضرائب قد يثير إشكالا مفاده، أن المرافق العامة تعد جزءا من الدولة وبالتالي فهي ليست كالشركات التجارية الخاصة الملزمة بأداء الضريبة، غير أن تحول هذه المرافق إلى شركات تجارية و خضوعها للقانون التجاري سيفرض حتما أداءها للضرائب التجارية إلى جانب الخواص.
أساس ذلك ما ورد في المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية في البند الأخير، بأن ميدان تطبيق مبدأ الديون العمومية، تستثنى منه الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية، و التي يستفاد منها بمفهوم المخالفة، بأن هذه المرافق التجارية و الصناعية، تؤدي الضرائب التجارية كغيرها من الشركات الخاصة، فلا يمكن للإدارة أو الدولة أن تعفي هذه المرافق التجارية و الصناعية من أداء الضريبة بعلة أنها مرفق عام، وتتيح فرصة الاستفادة من مبالغ مالية هائلة كعائدات على أرباحها الضخمة. مما يتيح للمؤسسات العمومية دات الطابع التجاريأداء الضرائب بواسطة الأوراق التجارية كما نصت على دلك كل من المدتين 20 من مدونة تحصيل ... و المادة 34 من مرسوم....
أما فيما يخص الكمبيالة، فإن الحديث عن مظاهر تعامل المؤسسات العمومية بها سيدفعنا بطريقة مباشرة إلى الحديث عن المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، ومرد ذلك هو أن المشرع يعتبر الكمبيالة عملا تجاريا بمنطوق المادة 9 من مدونة التجارة، وبما أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق المضاربة، ولها مقومات الأصل التجاري المنصوص عليها في المادة 79و80 من نفس المدونة، خاصة العنصرين المتعلقين بالزبائن والسمعة التجارية وكونها كذلك تقوم بأنشطة تجارية أوردها المشرع في المادتين 6 و7.
بما أن الكمبيالة لا يمكن التعامل بها ممن لهم صفة تاجر ومن من ليست لهم، فإن هذه الصفة نجدها لذى هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، خاصة تلك التي تمارس نشاط يعد بقوة القانون تجاريا، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى البحث في مسألة جعل الحامل للكمبيالة كالحامل لمبلغ من النقود، وتسهيل المعاملة بها وإثبات تلك القوة الإبرائية التي خولها لها القانون.
 لكن غالبا ما نجد مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري تعتمد في معاملاتها على الكمبيالة رغم وجود نصوص قانونية تخول لها هذه الإمكانية، ومرد هذا الأمر إلى طبيعة التي تشتغل بها هذه المؤسسات في إطار سعيها إلى تحقيق الصالح العام، الأمر الذي يتطلب سرعة في الأداء كما أنها تأبى الدخول في مسألة وجود المبالغ المالية يوم الاستحقاق لأن عدم وجودها سيدفع بها إلى الدخول في منازعات حول هذه الأوراق، كانت ستكون في غنى عنها لو تعاملت بالأوراق المالية فقط.


 المحور الثاني :
المنازعات الناتجة عن تعامل المقاولات العمومية بالأوراق التجارية
إن المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية، يتنازع فيها اختصاص كل من المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية
أولا : على مستوى المحاكم التجارية
تنص المادة الخامسة من قانون المنظم للمحاكم التجارية رقم 95.53 على أنه: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
1.     الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
2.     الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛
3.     الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛
4.     النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
5.     النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
تستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.
يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
يجور للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلي 70-327 من قانون المسطرة المدنية".
يمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على الأمر الصادر في مواجهته.
يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية المسطرة المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية".
  إن المحاكم التجارية تولي أهمية لهذا الموضوع من خلال ما يعرض عليها من قضايا ونزاعات تنشأ أثناء تطبيق وتنفيذ الإدارة للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية عبر بعض الأوراق التجارية خاصة الشيك الذي يعد من أكثر الأوراق التجارية تعاملا داخل المؤسسات العمومية التاجرة، فوجدنا أنفسنا أمام الكثير من الأحكام والقرارات والأوامر تعالج مختلف الإشكالات والنزاعات التي تثور بخصوص هذه المنازعات المترتبة عن عملية استخلاص الديون العمومية  وكذا توفر الشروط الشكلية والموضوعية لهته الأوراق؟
هذه الأحكام والقرارات أصبحت تعطي دما جديدا للنص القانوني، وتساهم في ترسيخ توجهات عبر اجتهادات تعتبر مصدرا خصبا لتعديل الثغرات والنقائص التي قد تعتري بعض القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية التعامل بالأوراق التجارية داخل المؤسسات العمومية .
من هذه الأحكام والقرارات نجد أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/12/1998 رقم 226 أنه طبقا لمقتضيات المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن رئيس المحكمة التجارية يختص بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية بغض النظر عن المعاملة التي أنشئت من أجلها أو صفة طرفي هذه المعاملة.
طبقا لمقتضى المادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية، رأت محكمة الاستئناف بفاس في القرار الصادر في 05/04/1999  ان رئيس المحكمة   التجارية، يختص بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية التي يعد الشيك أحداها طبق مقتضيات الكتاب الثالث من المدونة ( الفصول 239 الى 328 ) ، كما أن محاكم الموضوع التجارية تختص بالنظر في الدعاوي المتعلقة بها، ولا جدوى من الدفوع إذا لم تكن في محلها.
ثانيا: على مستوى المحاكم الإدارية
تنص المادة 8 من قانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 90.41 على أنه :" تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت إبتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام  مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
تختص المحاكم الإدارية كذلك، بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين، وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة، والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون".
   انطلاقا من هذه المادة يتضح أن المحكمة الإدارية، تختص في البت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية المستحقة للخزينة العامة، و لعل السبب في ذلك واضح والذي يظهر في كون الجهة المكلفة بهذا التحصيل، مرفق عمومي إداري أي أنه تبعا للمعيار العضوي فإن الجهة المكلفة هي سلطة ادارية وتأسيسا أيضا على معيار المرفق العام[3] .
   إن الحديث عن اختصاص المحاكم الإدارية عموما مر بمجموعة من التطورات منذ إنشاء مجلس الدولة الفرنسي بفرنسا، و إنشاء المجلس الأعلى(محكمة النقض) بالمغرب و لا يتسع المجال للخوض في هذا التطور، غير أن ما يهمنا في هذا البحث هو التركيز على موقف القضاء الإداري فيما يخص الإختصاصه في مادة الأوراق التجارية.
   إن المحاكم الإدارية المغربية لم يكن هذا الإختصاص ليطرح أمامها، لأن التشريع الوطني عموما لم يكن يحوي بين نصوصه على قواعد تجيز للمرافق العامة التعامل بهذه الأوراق التجارية. هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المرافق العامة الإقتصادية آنذاك لم تظهر بعد الإ بعد ظهور الخوصصة في بداية التسعينيات، و عليه فإننا لم نجد أكاما أو قرارات أثارت هذا التنازع في الإختصاص بينها و بين إختصاص المحاكم التجارية.
 إلا أن تطور المرفق العام و ظهور مرافق عامة تجارية و صناعية، وتطور النصوص القانونية التي أتاحت التعامل بالأوراق التجارية، طرح الإشكال حول تنازع الإختصاص بين المحاكم الإدارية التي تختص تبعا لمعيار السلطة العامة، وبين المحاكم التجارية التي تفرض اختصاصها تبعا لطبيعة الأوراق التجارية التي يتعامل بها التجار و لأن اختصاصها من النظام العام.
   هذا الإشكال عرف بعض التليينات خاصة بعد تحول بعض المرافق العامة التجارية و الصناعية إلى شركات مساهمة (مثلا الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك – الشركة الوطنية للطرق السيارة...)، و بالتالي أضحت المحاكم التجارية تختص في جميع معاملات هذه الشركات سواء تعلقت بالأوراق التجارية أو بغيرها،  تبعا لكون الشركة عمل تجاري شكلي، غير أن المحاكم الإدارية ظل لها الإختصاص في المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة الأخرى. ولم نجد أحكاما تحدد الاختصاص في حالة تعامل المرفق الإداري بالأوراق التجارية، و خصوصا في حالة الاستخلاص، غير أنه يمكننا أن نقول بأن المحكمة المختصة في هاته الأحوال هي المحكمة التجارية تبعا  لاعتبار اختصاصها من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته و لكونها تتوفر على الوسائل القانونية والتقنية للبت في طبيعة هذه المنازعات.
دراسة نموذج  من المؤسسات العمومية الإدارية.
تتميز حياة الإنسان في هذا العصر بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنولوجية المعلومات والإتصال، التي تتسم بالسرعة ووفرة المعلومات ومن بين ما أفرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة، تعدت الحدود المادية والجغرافية والغت جميع القيود التي تحد من حرية الإنسان في ممارسته لمعاملته الشخصية من خلال الوسائل الإلكترونية التي تعتمد على النظام المعلوماتي أدواته كلها إلكترونية تعتمد على الحاسب الآلي وملحقاته كشبكة الانترنيت والهاتف...، التي تلعب دورا اساسيا عن طريق التحويلات الإلكترونية للنقود أو التسويق أو بطاقة الدفع والإئتمان وتعد الضريبة وسيلة مالية تستخدمها السلطات العمومية لتحقيق أغراضها، فهي إنعكاس للأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية والسياسية في المجتمع الذي تفرض عليه، وهي الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لسد نفقاتها العامة.
عرف المغرب أول إصلاح جبائي عام وشامل خلال سنة 1984 ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي همت مختلف المجالات المرتبطة بالأصعدة المالية والإقتصاديةوالإجتماعية وذلك في إطار سياسة شاملة للتقويم الهيكلي أطرت من قبل المؤسسات المالية ووجهت نحو معظم أنظمة الدول السائرة في طريق النمو ومن بينها المغرب، كما أن الضريبة على السيارات هي من الضرائب التي أنشئت منذ السنوات الأولى للإستقلال وذلك بواسطة ظهير 13 يونيو 1957 الذي نسخته المادة 7 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009.
بالإضافة إلى الضريبة على الشركات وكذا الضريبة على الدخل...، فالشيات "La vignette" تعتبر العمود الفقري للمنظومة الضريبية المغربية العصرية وهي من الضرائب المضمونة الأداء التي تحقق للخزينة مداخيل إضافية عند بداية كل سنة مالية هي في أمس الحاجة غليها من أجل تغطية النفقات المتزايدة والملحة التي تفرضها إكراهات الظرفية. إذا: إلى أي حد يمكن اعتبار الشيات وسيلة لتسديد المبلغ ضريبي على السيارة. وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض الأسئلة التالية: ماهي الامكانيات القانونية والعملية الاداء لافينيت من قبل المؤسسات العامة دات الطابع التجاري والصناعي؟ ما هي القوة الاتباتية لوصل اداء المبلغ الضريبي  ؟ وما هي اثار الشيات وفق النهج المعاصر ؟
1.     دور الشيكات في تسديد المبلغ الضريبي
تنص المادة 20 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أن: "تؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى أما نقدا أو بواسطة شيك أو عن طريق تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف بتحصيل الديون العمومية الاخرى للاداء منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل".
يترتب عن كل أداء تسليم وصل أو تصريح بالدفع وفق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل  إذا كانت المادة 20 المذكورة قد حرصت على تنويع وسائل الأداء تسهيلا على الملزم لأداء ما بدمته من ديون العمومية فإن المشرع مزج بين الطريقة التقليدية المتمثلة في الأداء المباشر و الطريقة العصرية المتمثلة في الأداء بالشيك أو عن طريق التحويل أو بواسطة الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف بالتحصيل.
الأداء المباشر لايطرح أي اشكال ولكن الأداء بواسطة الشيك كوسيلة لاداء الديون العمومية كورقة تجارية وكوسيلة وفاء لا ائتمان في كونه سند يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه من أجل أن يدفع ألى شخص ثالث يسمي المستفيد من مبلغ معين بمجرد الاطلاع، وقد حددت المادة 229 من مدونة التجارة البيانات الواجب توفرها في محرر الشيك.
أما الأداء عن طريق التحويل فيقصد به حسب المادة 519 من م ت عملية بنكية يتم بمقتضاها انقاص حساب المودع بناء امر كتابي يقيد في حساب اأخر...، أما المادة 329 من مدونة التجارة فقد نصت على أنه " تعتبر وسيلة أداء، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1-93-147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها[4] كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك.
تحدد الاتفاقات بين المؤسسة المصدرة وصاحب وسيلة الأداء من جهة وبين المؤسسة المصدرة والتاجر المنخرط من جهة أخرى، شروط وكيفية استعمال وسائل الأداء؛ غير أنه يجب أن تحترم هذه الاتفاقات قواعد النظام العام المبينة بعده.
إذا فالاتفاق هو الذي يحدد المعاملات وكيفية الأداء، واذا كان الرضى عنصر اساسي في المعاملات بصفة عامة والمعاملات التجارية بصفة خاصة فإن المؤسسات البنكية لاتقبل اداء لافينيت بواسطة الكمبيالة وإنما بواسطة الأداء النقدي أما الشيك فلم تتطرق اليه المادة 9 من مدونة التجارة كعمل تجاري بغض النضر عن المادتين 6 و7 كما هو الحال بالنسبة للكمبيالة و السند لامر، حتى يمكن القول بان المؤسسات العمومية دات الطابع الاقتصادي ان تعاملت بالشيك في اداء لافينيت بان عملها تجاري، وهذا ما يجعل الباحث في حيرة من أمره أمام الواقع العملي للمؤسسات المذكورة.
إن المديرية العامة للضرائب خولت للمواطن إمكانية أداء الضريبة السنوية على السيارة "لا فينييت" عن طريق الأبناك وعبر المواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية والشبابيك الأوتوماتيكية...
تم التخلص من وضع "لا فينييت" على الزجاج الأمامي للسيارة والإكتفاء بوصل يثبت أداء الضريبة ويجب الإحتفاظ بهذا مع أوراق السيارة إذا ما تمت المطالبة به أثناء المراقبة.
اعتبرت المديرية العامة للضرائب على أن الوصل كاف لإثبات الدين الضريبي وأن أداء هذه الأخيرة على السيارة في الوقت الحاضر أصبح كشكل من أشكال التجارة الإلكترونية، فأصبح المواطن بإمكانه دفع الضريبة "لا فينييت" عن طريق بطاقات الإئتمان والمصارف الإلكترونية وبتوسيع النشاط التجاري لوحدات الأعمال أصبحت الإدارة لا تستطيع أن تغطي كل معاملاتها الإدارية، ولهذا فإنه جرى استخدام التجارة الإلكترونية في تغطية معظم التحولات مما خول للمواطنين دفعها عن طريق الأبناك والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية والشبابيك الأوتوماتيكية وذلك لإبراء ذمة صاحب السيارة من الدين الضريبي.
2.     اثاعامل بالأوراق التجارية لتسديد مبلغ الضريبة الخصوصية على السيارات
   إن اثار التعامل بالأوراق التجارية لتسديد مبلغ الضريبة الخصوصية على السيارات سنتناوله بالنسبة للأشحاص الذاتية وكذلك المؤسسات يقصد الاثار بالنسبة للاشحاص الذاتية.
عرف القانون الضريبي تطورا ملحوظا عام 2007 وتم النظر في رسوم الدمغة  والضريبة السنوية الخاصة على المركبات ذات المحرك ودمجهم في الكتاب الثالث من مدونة الضرائب وتقنين الضرائب السنوية الخاص بالسيارات والهدف منها هو ضمان رؤية أفضل في نهج النظام الضريبي الوطني ووضعها في يد المستخدم كأداة عملية بسيطة.
 وكذلك تماشيا مع المبادئ العامة التي ينادي بها الدستور المغربي لسنة 2011 وخطاب العرش في يوليوز 2012 ثم المؤتمر المنعقد في 29 و30 أبريل 2013 لتقييم النظام الضريبي والتفكير في طرق تحسينها، من خلال التعديلات التي أدخلت على قانون المالية رقم 15.70 2016 إضافة إلى إبراء ذمة الخاضع للضريبة على السيارة وتقريب الخدمات والسرعة التي تقتضيها الحياة اليومية واليسر في المعاملات التجارية ومنح الأمان بدل حمل النقود الورقية فالأداء عبر الوسائل الإلكترونية المشار إليها تتفادى السرقة والضياع وهذه الخصائص كلها من سمات الأوراق التجارية ووسائل التسديد والقرض، الأمر الذي أدى كذلك إلى توفير ميزانية تقدر بسبع ملايين درهم وهي كلفة طبع أزيد من 3,5 ملايين ورقة لاصقة تتعلق في واجهات السيارات، أكثر من هذا حسب مصادر وزارة المالية فإن قرارات عن أداء "لا فينييت" الحكومة في القنوات المحددة سيخفف العبء على موظفي مديرية الضرائب حيث كانت تتم تعبئة عدد من الموظفين لاستخلاص هذه الضريبة .
 إذن فهذه الأمور لا تثير اي إشكال إذا وقع نزاع بخصوص الاختصاص القضائي فالجهة المختصة حسب المادة 8 من ق 41.90 هي المحكمة الإدارية سواء تم الأداء بالشيك المضمون أو نقدا إما الكمبيالة فلا يتم الأداء بها لا في الأبناك ولا في الجهات المخول لها تحصيل الشيات "لافينيت" لكن هل الاختصاص ينعقد للادارية حالة وقوع نزاع للمؤسسات العمومية الاقتصادية في اداء الضرائب الخصوصية على السيارات؟
أثارتعامل المؤسسات العمومية الاقتصادية بالاوراق التجارية لتسديد مبلغ الضريبة الخصوصية على السيارات إلى  عدم كفاية عناصر الأمان لوسائل التسديد وغلبة عنصر المخاطرة نتيجة ضعف الثقة في التعامل بالوسائل الإلكترونية سواء لجدتها أو لسهولة التلاعب في المعاملات التي تجري بواسطتها، مما يدفع رؤساء المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى أداء لافينيت أما نقدا أو بواسطة شيك مضمون لأنه كما سبق الدكر لا لامجال لاداء لافينيت بالكمبيالة الشيء الذي يدفعنا الى التساؤل حول الجهه القضائية المختصة بالنظر في النزاع حول أداء الضريبة على السيارات لمؤسسات عمومية اقتصادية مع مؤسسة بنكية باعتبار أن أطراف النزاع خاضعون لقانون التجاري،أو حتى مع مؤسسة ادارية  فهل يتم اللجوء إلى القضاء التجاري أم القضاء الإداري ؟
إذا كانت المادة 8 من ق 41.90 تخول للمحكمة الأدارية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ب... والضرائب وتحصيل الديون العمومية المستحقة للخزينة فبالمقابل نجد المادة 22 من م ت تمنح الحق في النظر في المنازعات إلى المحكمة التجارية الأمر الذي يجعل المعني أمام تنازع الاختصاص مع العلم بأن القضاء الإداري المغربي منح الاختصاص للمحكمة الإدارية عند وجود نزاع يتعلق بمرفق عام وموضوع النزاع تسيير مرفق عام ووجود شخص من اشخاص القانون العام.





[1] - القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 محرم 1421 ) 3ماي 2000(.
[2]-  المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ، الصادر في 17 محرم 1431 ) 3 يناير 2010 (.

[3] - المرفق العام هو معيار لتطبيق القانون الإداري ولتحديد اختصاص القضاء الإداري والذي يطبق هذا القانون، وظهر هذا المعيار مع حكم بلانكو BLANCO الذي قرر أن مسؤولية الدولة التقصيرية إزاء الأفراد عن الأعمال الضارة التي تصدر عن موظفي وعمال الإدارة في المرافق العامة، لا تخضع لقواعد القانون المدني التي تحكم علاقات الأفراد في ما بينهم وأضاف الحكم أن هذه المسؤولية تخضع لقواعد متميزة تجد أساسها في فكرة المرفق العام وضرورات سير المرافق العامة
Ø      للمزيد أكثر حول معيار المرفق العام راجع: محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط 1، 2012 ص. 82.

[4] - تم نسخ أحكام هذا الظهير بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 435. واصبحت تقابل المادة الرابعة من القانون المنسوخ المادة 6 من القانون رقم 34.03 السالف الذكر.
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016