تابعونا على الفيسبوك

Disqus

تعليق على قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف تجاري رقم 11101/200/1 الصادر بتاريخ 28/11/2001 حول امتناع البنك أداء الشيك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تعليق على قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف تجاري رقم 11101/200/1 الصادر بتاريخ 28/11/2001 حول امتناع البنك أداء الشيك


الباحث عمر بحبو
( كلية الحقوق الدار البيضاء )

حكم قرار 1398/2001
بتاريخ 28/11/2001
ملف تجاري رقم 11101/200/1
حيث يهدف الطلب الى التصريح بمسؤولية البنك المدعى عليه عن الاضرار اللاحقة بالمدعية.

اولا: بسبب امتناع البنك عن وفاء الشيك قامت بسحبه رغم توفرها على اعتماد السحب المكشوف.
ثانيا: بسبب عدم اشعار البنك للعارضة برجوع اوراق تجارية قدمتها له في اطار الخصم دون الاداء كما يهدف الطلب الى اجراء الخبرة لتحديد التعويض المستحق عن الاضرار المذكورة.
وحيث ان دفع المدعى عليه بعدم قبول الطلب لكونه يرمي الى اجراء خبرة دفع مردود ذلك ان طلب المدعية يهدف الى تقرير مسؤولية البنك المدعى عليه عن الاضرار اللاحقة بها من جراء عدم وفائه بالشيك المسحوب عليه من جراء احتفاظه بالأوراق المخصومة بعد رجوعها بدون اداء.
وحيث من التابث من وثائق الملف ان المدعية سبق ان بادرت بتسليم البنك المدعى عليه اوراق تجارية من اجل استخلاص وتقييد قيمتها في الجانب الدائن للمدعية ولم يتم استخلاص قيمتها ولم يتم تسجيلها في الجانب المدين للمدعية إلا في 6/8/1998 في حين ان المدعية سبق ان اعلمت وأخبرت المدعى عليه بواسطة رسالة تحمل خاتمه بتوصله في 23/12/1996.
وحيث وانه والحالة هذه فان عدم قيام البنك بإخبار المدعية داخل الاجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 228 من مدونة التجارة بعد استخلاص قيمة الاوراق التجارية كما ان عدم قيامه بوفائه بالشيك الحامل لمبلغ 402,647,99 درهم لفائدة... بالرغم من الكفالة الشخصية بمبلغ 2,000,000,00 من قبل مدير المدعية وبالرغم من اعتماد البنك على اداء الشيكات على المكشوف مما يشكل انهاءا تعسفيا من قبله للاعتماد الغير المحدد الممنوح للمدعية وبالتالي يكون البنك المدعى عليه مسئولا عن الاضرار الاحقة بالمدعية من جراء صفاته اتجاهها.
وحيث ان المحكمة لا تتوفر على العناصر الضرورية لتقدير مبلغ التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعية من جراء تصرفات البنك المدعى عليه المذكورة اعلاه مما يتعين اجراء خبرة محاسبية.
حيث ينبغي حفظ الحق للطرفين للتعقيب على الخبرة.

لهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا.
1.          بتقرير مسؤولية المدعى عليه عن الاضرار اللاحقة بالمدعية من جراء عدم وفائه بالشيك بمبلغ 402,647,99 درهم وعدم اشعار المدعية بذلك داخل الاجل القانوني وكذا من اجرا احتفاظه بالأوراق التجارية المخصومة بعد رجوعها بدون اداء وعدم اشعار المدعية.
2.          تأمر بإجراء خبرة محاسبية نعين القيام بها الخبير السيدة فتحي السعدية وذلك قصد استدعاء الطرفين بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وإجراء محاولة صلح بينهما في حالة فشلها اجراء محاسبة ذلك من اجل تحديد مبلغ الاضرار اللاحقة بالمدعية من جراء الاخطاء المذكورة في مواجهة المدعية.
-                تحدد اجرة الخبير 1500,00 درهم تؤديها المدعية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالقرار.
-                نحدد اجل شهرين للخبير من اجل انجاز مهمته.
-                يحتفظ للطرف الحق في التعقيب على الخبرة
يعين الملف لجلسة 11/12/2001
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المنافسة.

الـــــــتــــعـــــلــــيـــــق:

 أولا :  صورة القضية:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في كون المدعية صاحبة الطلب الاصلي تقدمت بدعوى في مواجهة البنك المدعى عليه مطالبة بتقرير مسؤولية هذا الاخير بسبب امتناع البنك عن وفاء شيك قامت بسحبه سحبا صحيحا وبسبب عدم اشعار البنك للمدعية برجوع الاوراق التجارية التي سحبتها على البنك في اطار الخصم دون الأداء وقد حدث ان البنك المدعى عليه لم يقبل الطلب ورأى ان المدعية تهدف من ورائه الى اجراء خبرة، لكن المحكمة حكمت برد هذا الدفع وأوضحت ان طلب المدعية انما يرمي الى تقرير مسؤولية البنك المدعى عليه عن الضرر الاحق بها من جراء عدم الوفاء بالشيك المسحوب عليه والاحتفاظ بالأوراق التجارية بدون اي اداء.
كما أتبتث المحكمة ان وثائق ملف المدعية يفهم من خلالها انها سلمت البنك المدعى عليه اوراق تجارية قصد استخلاص وتقييد قيمتها في الجانب الدائن للمدعية ، لكن هذا الاستخلاص والقيد لم يتم إلا في 6/8/1998 والحال ان المدعية قد اعلمت البنك بذلك في 23/12/1996 عن طريق البريد المضمون ، وهذا يشكل تأخيرا بالغا يمس بائتمان الزبون.
وبالرجوع لحيثيات الحكم يلاحظ ان المحكمة المذكورة قد اعتبرت البنك المدعى عليه مسؤولا عن كل الاضرار التي لحقت المدعية من جراء عدم قيام البنك بإخبار المدعية داخل الاجال القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة وذلك بعد استخلاص الاوراق التجارية ، كما ان عدم قيامه بوفائه بالشيك الحامل لمبلغ 402,647,99 درهم لفائدة المعني بالأمر بالرغم من الكفالة الشخصية بقيمة 2,000,000,00 درهم مقدمة من قبل مدير المدعية والكفالة من ضمانات تنفيذ الالتزامات ، وبالرغم من اعتماد البنك على المكشوف مما يشكل في نظر المحكمة إنهاءا تعسفيا من قبل البنك للاعتماد الغير المحدد الممنوح للمدعية.
وقد اكدت المحكمة في حكمها انها لا تتوفر على العناصر اللازمة التي تمكنها من تقدير التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعية ،ولهذا اختارت ان تجرى خبرة حسابية.

 ثانيا : ما ذهبت اليه المحكمة المختصة:

وقد خلصت المحكمة في حكمها بناءا على الاسباب المذكورة الى:
1.          بتقرير مسؤولية البنك عن ما سببه من اضرار للمدعية جراء عدم وفائه بالشيك بمبلغ 402,647,99 وعدم اشعار المدعية بذلك داخل الاجل القانوني بالإضافة الى احتفاظه بالأوراق التجارية المخصومة بعد رجوعها بدون اداء وعدم اشعار المدعية.
2.          تأمر بإجراء خبرة حسابية قصد استدعاء الطرفين المتنازعين بواسطة البريد المضمون وجر محاولة صلح وفي حالة فشلها يحدد الخبير حجم الاضرار اللاحقة بالمدعية.
كما يلاحظ ان اجر الخبير1500,00 درهم ستدفعه المدعية داخل اجل 15 يوم من تاريخ توصلها بالقرار، وقد حددت المحكمة مدة انجاز الخبير لمهمته في شهر كامل وأبقت على حق كل طرف في التعقيب على الخبرة.

ثالثا : التعليق على الحكم:

والذي يستفاد من الحكم موضوع التعليق أن البنك لم يفي بالتزاماته القانونية تجاه زبونها حينما لم يعمل على الوفاء بالشيك المقدم اليه بمبلغ 402,647,99 لفائدة المعنية بالأمر بالرغم من الكفالة المقدمة من قبل مدير المدعية والكفالة من ضمانات تنفيذ الالتزامات ، وبالتالي فتصرف المؤسسة البنكية يكون قد خالف نص المادة 309 من مدونة التجارة في الفقرة الثاينة منها حيث جاء فيها(كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هناك أي تعرض، تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن المساس بائتمانه.) ومن تم كان المبدأ المسلم به في باب المسؤولية أن من أضر بغيره التزم بتعويضه.
ومن بين التزامات البنك عموما الالتزام بالإعلام اي اعلام الزبون بكل العمليات التي لها صلة بحساب العميل، وهكذا فان إخلال المؤسسة البنكية وتقاعسها عن إعلام العارضة برجوع اوراق التجارية قدمتها له في إطار الخصم يوجب مسائلتها وجبر الضرر الحاصل لها بفعل هذا التصرف، ولو تم اعلامها برجوع هذه الاوراق في اجل معقول لإتخذت المدعية ما تراه مناسبا للحفاظ على مركزها مع المتعاقد معها. وهذا بالطبع تكريسا لمبدأ استقرار المعاملات.
والملاحظ بخصوص تعيين المحكمة للخبير من اجل القيام بخبرة حسابية على امتداد شهر كامل من شانه ان يعطي صورة شفافة عن حجم الاضرار التي تعرضت لها المدعية و البحث فيها ثم تقدير مبلغ التعويض المناسب.
كما يستشف من هذا الحكم ان المحكمة لجأت الى امكانية اجراء الصلح بين اطراف الخصومة لان من شان نجاح الصلح بينهم تفادي طول المساطر والإجراءات التي تلزم للقيام بخبرة حسابية كاملة وان لم تفلح مسطرة الصلح استمرت الخبرة.
و التابث من خلال تعيين الخبير لتقدير مبلغ التعويض عن طريق معاينته لحجم الاضرار اللاحقة بالمدعية أن المحكمة لم تُعمِل المبدأ الذي يقضي بان التعويض موكول الى القضاء لكن الامر يقتضي خلاف ذلك حيث انه لما لم تتوفر المحكمة على كل العناصر الضرورية لتقدير مبلغ التعويض إرتأت ان تعين خبير تنحصر مهامه في اجراء خبرة حسابية دقيقة للخروج بالمبلغ المناسب كتعويض لفائدة المدعية.
وفي الأخير نقول ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها عدد 1398/2001 بتاريخ 28/11/2001  قد كانت صائبة حين تقريرها للمسؤولية المدنية للبنك المدعى عليه وهاته المسؤولية التي إتخذت شكل تعويضات يدفعها هذا الاخير للمدعية بعد تقدير مبلغ التعويضات من طرف الخبير سيما وان الزبون يشكل المركز الضعيف داخل علاقته مع البنك وفي ذات الوقت الحلقة المهمة فيها ، وهذا ما يفسر ذهاب القضاء المغربي في كثير من احكامه وقراراته الى التأكيد على واجبية حماية الطرف الضعيف في العقد دون الاضرار بباقي المتعاقدين لتحقيق التوازن بين المراكز القانونية للأشخاص.


اقرأ المزيد

1 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016