تابعونا على الفيسبوك

Disqus

مقاربة جديدة لميثاق اصلاح منظومة العدالة في مجال النهوض بالوسائل البديلة لحل النزاعات (مكامن القوة)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مقاربة جديدة لميثاق
اصلاح منظومة العدالة في مجال
 النهوض بالوسائل البديلة لحل النزاعات

 (مكامن القوة)

حمزة التريد

حمزة التريد : طالب بماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس 

يعتبر ورش اصلاح منظومة العدالة بالقيادة الفذة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، احدى أهم الأوراش الاصلاحية الكبرى الهادفة بالأساس الى اصلاح قضائي شامل وعميق قادر على الاستجابة وكسب رهان توفير وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية أو مايصطلح عليه برهان " تحقيق الأمن القضائي " ، الذي ينبغي أن يسود أجواء وفضاءات مؤسستنا القضائية من خلال رسم ملامح الثقة في أوجه المتقاضين ، وهذا لن يتأتى بالفعل الا من خلال الحد من بعض الممارسات المنحرفة التي طالت مكونات العدالة والتي أدت الى فقدان المتقاضين للثقة في المرفق القضائي ، وأيضا تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات.
  وقد أتى هذا الورش الاصلاحي كاستجابة فعلية للعديد من الخطب الملكية التي أكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة النهوض باصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة ، يأتي في مقدمتها الخطاب الملكي التاريخي ليوم 20 غشت 2009 ، ويليه أيضا الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 9 مارس 2011 ، الذي أعاد من خلاله التأكيد على ضرورة الارتقاء بمنظومتنا القضائية كمنظومة مستقلة وجعلها في خدمة المواطن تأسيسا لمفهوم جديد لاصلاح العدالة يراعي الأسس والمبادىء التي أرساها الدستور .
وبالموازاة مع هذه الاصلاحات ، كشف الورش الاصلاحي عن معالم رؤيا جديدة لاصلاح منظومة العدالة ، لم تبقى حبيسة المؤسسة القضائية فقط بل خارج أسوارها متجسدة في مقاربة جديدة لمنظومة الوسائل البديلة لحل النزاعات ، والتي أتت كرد فعل عن العديد من الاختلالات والصعوبات التي طالت عمل هذه الأليات البديلة في شتى الميادين الجنائية والتجارية والمدنية وغيرها ، وقد أتت هذه المقاربة لتحتل مكانتها ضمن الأهذاف الاستراتيجية الكبرى لاصلاح منظومة العدالة .
هذه المقاربة الجديدة قد أبانت عن مواطن ومكامن قوة من شأن النهوض بها تعزيز الثقافة التصالحية وتحسين جودة الأحكام المقدمة للمتقاضين ، الذي لم تأتي الا للتخفيف عن القضاء من الضغط وحمله على بلورة معالم الثقة في المؤسسة القضائية .
وتتأرجح مكامن هذه القوة بين أهداف رئيسية قد أتت كرد فعل عن العديد من الصعوبات التي طالت عمل هذه المنظومة البديلة ، وبين مخطط اجرائي يصبو نحو تحقيق هذه الأهداف من خلال اقتراحه لأليات لايمكن تطبيقها دون التقيد باجراءات محددة .

أولا : الأهداف الرئيسية

لقد أصبح مطلب الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء يتعدى حدود الوحدة والتخصص وكذا الرفع من جودة الأحكام وغيرها ، ليشمل هدفا رئيسيا يشكل منحى جديد لاصلاح منظومة العدالة ألا وهو تشجيع اللجوء الى الوسائل البديلة من أجل حل النزاعات ، هذه الوسائل التي تزخر بها ترسانتنا التشريعية والتي أعاد الميثاق تحسين وجهتها الى الأفضل من خلال النهوض بالأهداف الرئيسية التي اتى بها بخصوص هذه المنظومة البديلة والتي تمحورت حول :
·       تشجيع اللجوء الى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات .
·       نظرا للأهمية التي أصبحت تحتلها الوساطة ضمن الطرق البديلة لحل النزاعات خاصة في الميدان التجاري الذي عمل على فتح أبوابه لاحتضان هذه البديل الجديد ، فقد سطر الميثاق ضمن أهدافه تطوير نظام الوساطة وجعلها الزامية في بعض القضايا مع تعزيز دور القضاء بشأن تشجيع اللجوء الى الوساطة .
·       وأيضا كرد فعل عن الفشل الذريع لمؤسسة الصلح الأسرية أمام القضاء الأسري ، انفتح الميثاق على رهان جديد يتعلق بمأسسة الوساطة الأسرية بقضاء الأسرة .
·       وفي الشق المتعلق بالميدان الجنائي ، كان للميثاق انفتاح وتصور جديد لبدائل الدعوى العمومية لم يكن قاصرا على ألية الصلح فقط بل تعداه ليشمل بديلا أخر يتجسد في الوساطة الجنائية .  
ثانيا : المخطط الاجرائي

الأهداف وحدها ليست كافية ، بل لابد من مخطط اجرائي مضبوط قادر على انجاح وبلورة أهداف هذه المقاربة الجديدة ، وهذا بالفعل ما تبناه أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني من خلال اقتراحهم لاجراءات من شان تبنيها تشجيع اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات ، وقد تعددت هذه الاجراءات بتعدد الأهداف لتشمل :
·       العمل على وضع مقتضيات قانونية كفيلة بتشجيع اللجوء الى الوسائل البديلة لحل المنازعات .
·       تنظيم ندوات للتكوين في مجالات الوسائل البديلة لحل المنازعات .
·       تنظيم لقاءات ومنتديات لتحسين الفاعلين الاقتصاديين ، لاسيما غرف التجارة والصناعة والمقاولات الصغرى و المتوسطة بأهمية اعتماد بدائل فض النزاعات .
·       وضع دراسة ميدانية لتقييم مدى اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات ، لاسيما من قبل المقاولات .
·       دعم مراكز الوساطة والتحكيم .
·       مراجعة قانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بأحكام الوساطة الاتفاقية ، والنص على ضرورة الزامية الوساطة قبل عرض النزاع على القضاء فقط بخصوص بعض القضايا، مع الابقاء على اختياريتها في الحالة التي يقترحها القاضي اذا ما تبين له أن النزاع قابلا لأن يكون محل الوساطة .
·       تفعيل أليات الصلح والوساطة الأسرية في المنازعات المرتبطة بالأسرة  .
·       توفير الفضاءات اللازمة لاجراء الصلح والوساطة بأقسام قضاء الأسرة .
·       تكوين القضاة وأطر المساعدة الاجتماعية بأقسام قضاء الأسرة على مهارات الصلح .
·       تعديل قانون المسطرة الجنائية ليشمل بعض الرهانات الجديدة المرتبطة ببدائل الدعوى العمومية .
وفي الختام ، يمكن القول على أن ورش اصلاح منظومة العدالة ببلادنا يعد ورشا اصلاحيا بامتياز ، يحمل في طياته بلورة أسسية ومبادئية لوثيقة دستورية أبانت عن توجه جديد لدولتنا المغربية في مجال تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات والرفع من مؤشر الأمن القضائي ببلادنا، وأيضا تبني مقاربة جديدة لمنظومة الوسائل البديلة قادرة على التعاطي مع النزاعات ، تنطوي على أهداف ومخطط اجرائي واضح المعالم قد أتى كنتيجة جهد وعناء لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني بالقيادة البناءة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي من شأنها توسيع هامش العدالة التصالحية وتحسين جودة العدالة المقدمة للمتقاضين ، لكن مع ذلك تبقى بعض النواقص تشوب الجانب الاجرائي منها :
·       غياب مقتضيات قانونية كفيلة بالنهوض بالوسائل البديلة في ميدان النزاعات المرتبطة بالاستهلاك .
·       اقتصار المقاربة التشاركية الهادفة الى اشاعة ونشر ثقافة الوسائل البديلة على بعض المتدخلين في هذا المجال ( قضاة وأطر المساعدة الاجتماعية ) دون ادماج نخبة حساسة من المتدخلين تهم فئة المحامين و الأساتذة الجامعيين والباحثين الحقوقيين .
·       عدم مراعاة الجانب الوقائي المرتبط بالأساس باللجوء القبلي للاستشارات القانونية ، وفي هذا الصدد ينبغي دعم تكوين المحامي وفي اطار تعزيز وانماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة جعل تطوير ثقافة المحامي نحو الوسائل البديلة من بين التكوينات الأساسية التي ستمنحها مؤسسة تكوين المحامين .

المراجع المعتمدة :
-        ميثاق اصلاح منظومة العدالة ، يوليوز 2013 .
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

ما هي طبيعة المبلغ المالي الذي يؤديه بعض التجار أصحاب الأكشاك المرخص لهم من طرف المصالح الجماعية؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما هي طبيعة المبلغ المالي الذي يؤديه بعض التجار أصحاب الأكشاك المرخص لهم من طرف المصالح الجماعية؟


بقلم
الأستاذ : الزكراوي محمد
إطار متصرف وزارة الداخلية


لاشك ان المشرع المغربي اعطي أهمية كبرى للعمليات المقامة على املاك الجماعات الترابية، حيت جند لها ترسانة قانونية لحمايتها وحماية طبيعية الأعمال المرتبطة بها، خصوصا تلك المتعلقة بعمليات الكراء والتراخيص المقامة.بشأنها،
إلا ان العديد من المهتمين كثيرا ما يقع لهم خلط على مستوى تلك التصرفات الواقعة عليها، حيث تتداخل المفاهيم وتختلط الاوراق، إلى حد لا يمكن معه. التميز بين عقود كراء على ملك جماعي وتراخيص تقع بشأنه.وهو ما نراه واضحا في هذا الشأن. في تحديد طبيعية المبالغ المالية.المحصلة من قبل الجماعات الترابية بخصوص منح رخص استغلال الاكشاك.
فما هي طبيعة المبلغ المالي الذي يؤديه بعض التجار أصحاب الأكشاك المرخص لهم من طرف المصالح الجماعية؟

الواقع أن هؤلاء التجار يقومون باستغلال هذه الأكشاك بموجب تراخيص إدارية. وعليه، فمتى تبث أن لهم زبانة ذاتية ومستقلة، فإنهم بدون شك يتمتعون بمزية الأصل التجاري حتى ولو لم يكن لهم أي حق في الكراء. باعتبار أن ما يؤدونه للجماعة من مقابل عن الاحتلال المؤقت لاستغلال الملك العام لا يعتبر وجيبة كرائية بل مجرد رسوم. الأمر الذي يعطي للجماعة وبصفة دائمة حق إلغاء الترخيص واستصدار قرار إداري يقضي بالإخلاء.

على خلاف ما إذا تعلق الأمر بمركب تجاري تعود ملكيته للجماعة، ويستغله التجار على وجه الكراء: فإن علاقة المكتري بالجماعة في هذه الحالة تخضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955

وموازاة مع ما تمت الإشارة إليه، فإن تكييف العقد الذي يربط الجماعية بالتاجر بأنه عقد عادي يتبعه القول بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الخاص، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العادية، الأمر الذي قضى به المجلس الأعلى في إحدى قراراته:

"لكن حيث إنه من الثابت أن النزاعات المتعلقة بعقود الكراء المبرمة بين الجماعات والأشخاص يرجع فيها النظر للمحاكم العادية طبقا للفصل 18 من ق م م

وهو نفس الاتجاه الذي نحته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حينما قضت بأنه:

"حيث يستفاد من نص العقد الذي دخل المجلس البلدي لمدينة المحمدية طرفا فيه، أن المجلس المذكور رخص بامتياز استغلال شبكة النقل العام للركاب... وحيث إن هذا العقد المبرم بين المنتفع والملتزم بشروط مألوفة في روابط العقود القائمة في ظل القانون الخاص بالنظر لطبيعة المرفق الذي يدار عن طريق الامتياز، وعلى ضوء هذا، فالمجلس البلدي الذي مارس عملا اعتياديا يتعاطاه الأفراد ينزله منزلتهم وخضع مثلهم لصلاحية المحاكم العادية"

الشيء الذي يتبين معه أن القضاء المغربي يرجح المعيار الوظيفي على نظيره العضوي لتحديد الاختصاص القضائي للنظر في مثل هذه النزاعات.
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2016

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2016




الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية
المادة 38

يتم إحداث 25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016.


1-ن 25.948 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

عدد  المناصب المالية
الوزارات والمؤسسات
 8360
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
 8340
- قطاع التربية الوطنية

     20
- قطاع التكوين المهني
 7500
وزارة الداخلية
 4000
إدارة الدفاع الوطني
 2000
وزارة الصحة
  800
 وزارة الاقتصاد والمالية
  500
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
   400
 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
   400
 المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
   350
 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
   300
  وزارة العدل والحريات
   200
 البلاط الملكي
   180
 وزارة الفلاحة والصيد البحري
   150
- قطاع الفلاحة

    30
- قطاع الصيد البحري
   170
 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
   120
- قطاع الماء

    30
- قطاع البيئة
    20
- قطاع الطاقة والمعادن
  100
 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
   70
 رئيس الحكومة
   70
وزارة الشباب والرياضة
   64
  المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
   60
 وزارة السكنى وسياسة المدينة
   60
 وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
   50
 الأمانة العامة للحكومة
   50
 وزارة الثقافة
   45
 المندوبية السامية للتخطيط
   40
  المحاكم المالية
   23
 وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
   20
 وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي
   20
  الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
   20
 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
   20
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
   16
  وزارة السياحة
   10
  وزارة الإتصال
   10
 وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية
   10
 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
   10
 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
   10
 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
   10
 وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية
 25.948
المجموع
 2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

التدبير المفوض للمرافق العامة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
التدبير المفوض للمرافق
العامة




اقرأ المزيد

0 التعليقات:

تدبير الممتلكات العقارية داخل الجماعات الترابية إقصاء وتهميش للمساطر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تدبير الممتلكات العقارية داخل الجماعات الترابية إقصاء وتهميش للمساطر


بقلم : الأستاذ محمد الزكراوي
إطار متصرف (وزارة الداخلية)

تعتبر الأملاك الجماعية العامة و الخاصة. رصيدا ماديا ومعنويا، ومسلكا هاما في تطوير قدراتها التنموية، ووعيا بدلك. عمل المشرع المغربي على احاطتها بترسانة. قانونية. بهدف تنظيم تدبيرها و تنميتها وكدلك المحافظة عليها، وعملاً بسياسة اللاتمركز  عهد بإدارتها لفائدة الجماعات الترابية كلا في حدود الاختصاصات الموكولة لها داخل مجالاتها الترابي.
لكن على الممارسة العملية، هل فعلا كانت هده الجماعات الترابية في المستوى المطلوب؟
سؤال سأحاول الاجابة. عنه بإيجاز،  من خلال استقراء واقع التسيير والتدبير
(نموذج التفويتات الواقعة على الممتلكات البلدية)


من خلال استقراء واقع سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013نلاحظ  مجموعة من الملاحظات ،و بخاصة تلك المرتبطة بعملية التفويتات التي باشرتها مجموعة من المجالس البلدية، حيث أثار التقرير افتقار هده الجماعات  لرؤية واضحة في تحديد رصيد الجماعة من حيث الممتلكات العقارية ، إذ اقتصرت دورات هده المجالس  البلدي و مقرراتها المتخذة في مجال الممتلكات على الموافقة على مجموعة من التفويتات دون تشخيص مسبق لهذه الممتلكات، الأمر الذي انعكس سلبا عليها و أدى إلى تقليص رصيدها العقاري بعد قيامها بعمليات متكررة لتفويت العقارات الجماعية ذات الأهمية القصوى كالقطع الأرضية و الدور السكنية في مقابل افتقارها لاستراتيجية واضحة لتنمية هذا الرصيد العقاري ، كما أشار التقرير إلى اعتماد هده الاخيرة، اتباع مسطرة التفويت بالتراضي في جميع عمليات تفويتها لأملاكها العقارية عوض سلك مسطرة المزايدة العلنية وفق ما ينص عليه الفصل 08 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك المتعلقة بالبلديات و كذا مقتضيات مذكرة وزير الداخلية رقم 464 / ق ج م بتاريخ 20 مايو 1994 الخاصة بشأن تبسيط مسطرة التفويت بالمزايدة العلنية الأمر الذي يفوت الفرصة على هذه  الجماعات الترابية الأمل في الحصول على أثمنة مرتفعة للعقارات التي بيعت فيما لو تمت وفق مسطرة المزايدة العلنية ، التقرير كشف أيضا عن موافقة هذه المجالس الجماعية على تفويت عدد كبير من العقارات ذات الأهمية لفائدة أعضاء و أقارب مباشرين لأعضاء يزاولون مهامهم بنفس الجماعة في مخالفة صريحة لأحكام المادة 22 من القانون 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي تم تعديله مؤخرا بالقانون التنظيمي (    قانون 113/14 )   ناهيك عن ضعف أثمنة عقارات اقتناؤها في فترات  سابقة أو حتى مع الأثمنة المتداولة على مستوى الجماعات الترابية الأخرى . كما وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على استفادة عدد من أعضاء المجلس البلدي و أعضاء بعض الجماعات الأخرى إلى جانب موظفين غير منتمين لجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان هذه الجماعات من بقع أرضية في إطار التجزئات التي أنجزت أو تلك التي هي في طور الانجاز ،حيث يستفيد الرؤساء   من بقعة أرضية فيما،  في خرق سافر لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي عدل مؤخرا بقانون تنظيمي ،حيث أن مقرر تفويت القطعة  ، فإذا كانت عملية التفويت تأخذ طابع المصلحة العامة و تهدف إلى توفير السكن لشريحة اجتماعية ذات الدخل المحدود فإن استفادة كل من سبق ذكره تحت مسمى « عضو شرفي « تعد مخالفة صريحة لبنود كنانيش التحملات الخاصة بكل عملية على حدة حيث سجل التقرير استفادة رجال السلطة ، مقاولين وعمال مقيمين بالخارج و أصحاب مهن حرة من هذه التفويتات، إضافة إلى استفادة  موظفين أكثر من مرة من بقع أرضية ، التقرير سجل أيضا عملية تغيير الهدف المتعلق بإحدى البقع الأرضية دون الرجوع إلى المجلس التداولي لاستصدار موافقة جديدة طبقا لأحكام المادة 37 من القانون 00-78 و مقتضيات الفصل 08 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 إضافة إلى تضمن كناش التحملات الخاصة بهذه العملية لعدد من الثغرات. أما فيما يخص الدور السكنية  فقد رصد التقرير حالة  موظفين لا تربطهم بالجماعة أية عقدة كراء خاصة بهذه الدور لكنهم استفادوا من عملية التفويت بعد قيام الجماعة بإبرام عقود كراء لهؤلاء دون سلك مسطرة كراء الأملاك الخاصة كما هو منصوص عليها في دورية وزير الداخلية 74/ م م ح م بتاريخ 25 يوليو 2006 و في خرق سافر لمقتضيات الفصل 01 من كناش التحملات المنظم لعملية كراء هذه الدور مع تسجيل تقاعس الجماعات في استخلاص مستحقاتها على الدور السكنية  و مكتري بعض المحلات التجارية و التي بلغت برسم السنوات من 2008 إلى 2013. مبالغ تعد بالمليارات.
الا يعتبر هذا هذرا للمال العام، وفساذا لرصيد عقاراتها؟
كان على المشرع المغربي ان يكون حازما في اتخاذ اي اجراء زجري في حالة مخالفة النصوص المنظمة لتدبير هذه الممتلكات. وهذا ما تفتقده النصوص المنظمة لها.

Zekraoui mohamed
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016