تابعونا على الفيسبوك

Disqus

هل سيكون قرار السيد وزير العدل بجعل الماستر شرط لولوج المحاماة أخر مسمار يدق في نعش الإجازة في الدراسات القانونية؟؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل سيكون قرار السيد وزير العدل بجعل الماستر شرط لولوج المحاماة أخر مسمار يدق في نعش الإجازة في الدراسات القانونية؟؟

سكي زكرياء
باحث في القانون الخاص
( كلية الحقوق أكادير )

 بميلاد دستور جديد للمملكة والدي استبشر به الشعب المغربي خيرا بل وصوت عليه ودلك نابع من إيمانه العميق بإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة ». ولعل مبدأ تكافئ الفرص لهي تلك العدالة بعينها والتي لولاها لما تحققت المبادئ الأخرى.
وحيث أن الفصل 31 من نفس الدستور ليؤكد على أن «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في
ـ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة
ـ الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
ـ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
وحيث ان مبدأ تكافئ الفرص لهو اللبنة التي شيدت بها الدول التي تحترم شعوبها صرحها المؤسساتي بل حصنت به قوة عدالتها الاجتماعية لتحقيق أهدافها واوراشها الكبرى للنهوض والرقي بين الأمم المتقدمة فيما يسمى العالم الديموقراطي ;ودلك من خلال توفير كل الحظوظ والفرص لجميع المواطنات والمواطنين للاستفادة من تلك الحقوق على أكمل وجه.  وحيث والحالة أن الإجازة في الدراسات القانونية لما لها وما عليها لا يمكن أن تخرج عن دائرة الشواهد التي تسهر الدولة على تمكين مريدها من كسب تلك المعرفة القانونية والفقهية لولوج مناصب عمومية كانت أم ذات بعد حر وخصوصي إسهاما منهم في تنوير المجتمع والعمل على تحسين الإدارة ،العمومية بكفاءات في هدا المجال عن طريق إجراء اختبارات كتابية وشفوية لتمييزهم وانتقاء أجدرهم وأكفئهم. وحيث أن الاتفاق بين وزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على تضمين هدآ الشرط في المشروع الجديد لهو خرق سافر لمقتضيات الفصل 31 في الوقت الدي يعيش فيه أصحاب الإجازة وضعا مزريا مند ولوجهم لرحاب هدا التخصص إلى نيلهم الشهادة. وحيث من جهة إن هاته الفئة كانت ولا زالت تتعرض للتميز في الانتقاء في التعليم تم تميزهم عن باقي الإجازات الأخرى في العلوم الإنسانية والتربوية وكأنها ذئب يهدد مزرعة الخرفان والانكى من دلك انه في تخصصهم وتماشيا مع فلسفة وزارة العدل والحريات في رقمنة الملفات عبر تكنوقانونيتها في تسهيل الإدارة للمواطن بجعلها في برامج خاصة الكترونية قصد تتبع مآل ملفات الدعوى.والحالة أن حاملي الإجازة دارسون لمادة الإعلاميات في وحدتين أساسيتين إلى جانب الفرنسية القانونية في مسلك الإجازة وعوض دلك استنجدوا بأصحاب الديبولومات في الإعلاميات والمكتبيات.
سيدي الوزير أصحاب الملاءات السوداء أيها المدافعون عن الحق قبل النص ارحموا عزيز قوم ذل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هدا العزيز هو دلك الطالب البريء الذي حلم ولا زال متفائلا بدالك الحلم منتظرا المباريات.
أملا الخير في تلك المبادئ التي اكتسبها في مساره الجامعي ;متحديا كل الصعاب ;قافزا على كل الحواجز ;مضحيا بالغالي والنفيس من اجل هاته اللحظة التي يظهر فيها عبقريته.
سيدي الوزير إن العبرة ليست بالشواهد والمعدلات ولا أريد الخوض في هدا الموضوع كما أن ولوج الماستر ليس متاحا للجميع لما له وما عليه خصوصا أن المقاعد محدودة إضافة إلى شروط تعجيزية أخرى ; ولا شك أن الفساد لا زال ينخر عضا مها.
وحيث من جهة أخرى أن الفصل 31 في احد بنوده ليؤكد على ضرورة الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة فيسروا علينا وعمموا الفرص واجعلوا الامتحان نقطة الفصل فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

جناب الوزير المحترم أصحاب الملاءة السوداء إنكم باتخاذكم هدا القرار تذبحون آمال شريحة مهمة من الطلاب على مائدة تلك القرارات وغيرها خصوصا أنهم يمثلون نسبة مهمة في العطالة ربما لا أتوفر على أرقام ولكنكم أذرى بنا في هدا المجال فما هكذا تورد الإبل يا سعد كما تقول العرب فأجدني اليوم البس ملاءة المحامي مدافعا عن هؤلاء ملتمسا من وزارة العدل .
في الشكل
 تعديل في بعض قراراتها للمشاركة في المباريات
في الموضوع
أن تنضر إلى مصيرنا من خلال تعزيز آلية التنافس الشريف المبني على مبدأ الاستحقاق والكفاءة و الموهبة والمجهود. تأسيسا لمجتمع يرتكز على الإنصاف بالنظر لسعيه لتحقيق الولوج المنصف للحقوق.

اقرأ المزيد

0 التعليقات:

مظاهر حماية حقوق الزبناء في حالة تعرض البنك لصعوبات في ظل القانون البنكي المغربي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


مظاهر حماية حقوق الزبناء في حالة تعرض البنك لصعوبات في ظل القانون البنكي المغربي



الباحث عمـر بحبـو
( كلية الحقوق الدار البيضاء )



لقد ازداد وعي المشرع في جل القوانين المقارنة على مختلف مشاربها لما أخضع الحقل التجاري لأحكام خاصة به، لاسيما فيما يخص الوقاية من الصعوبات التي تعترض الافراد والمقاولات خلال مزاولتهم لنشاطهم ومعالجتها بهدف الحد وتقزيم آثارها السلبية التي قد تنجر الى الدائنين وذوي الشأن، بحيث يتم تطبيقا لذلك حماية حقوق هؤلاء عن طريق وضع المقاولة التي تعرضت لخسارة مالية دفعتها الى التوقف عن الدفع في حالة الافلاس او تقويم قضائي او تسوية او تصفية قضائية وذلك وفق الاجراءات المعمول بها في تشريع كل بلد.
ولما كانت المؤسسات البنكية تزاول الانشطة التجارية الخاصة بتجارة النقود، ولما ازداد تعامل شرائح كبرى من المجتمع مع البنوك رغبة في الاستفادة من خدماتها المصرفية تقوت حينها المكانة البنكية فأضحت تشكل عصب الاقتصاد داخل النظم المالية الوطنية والدولية، ومن شان هذا التطور الذي عرفه الحقل البنكي في القرون الأخيرة ان يجعل البنوك محفوفة بالمخاطر التي تفوق وبكثير تلك التي تحف الانشطة التجارية الأخرى مما يقتضي أن يتم الاحتياط اكثر لتفادي تعرض البنوك لصعوبات قد تحول دون الاستمرار في مزاولة نشاطه في ظروف تحقق حماية مصالح الزبناء وتحفظ سمعه المهنة البنكية.
ونحن نتساءل دائما عن مصير الأموال المودعة من لدن العملاء في حالة تعرض البنك لصعوبات وأزمات مالية اصبحت معها مصالح الزبناء في خطر ضياع اموالهم التي تقدر بملايير الدراهم وهل تمت نظام يضمن للمتضرر من هذه الصعوبات في الاستفادة من تعويضات تتساوى وقيمة الاموال المودعة؟ وهل ترك القانون البنكي المغربي للبنك المتخبط في صعوبات التصدي لهذه الازمات لحاله؟  هذه كلها تساؤلات تطرح في ذهن الباحث في المادة البنكية على الخصوص لما في الأمر من خطورة تقتضي تدخلا من السلطات الحكومية والاستعجال قبل فوات الاوان.
ولو ترك الامر للمؤسسات البنكية في مواجهة ازماتها المالية لاستحال عليها الامر، الشيء الذي تصبح معه حقوق عملائها معرضة للضياع والتلف، علما وان التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي المغربي للبنوك لا يكمن ان تساهم في معالجة الصعوبات، لان هذه التسهيلات تمنح لمدة قصيرة مع فائدة مرتفعة السعر.
ولقد كان حريا بالمشرع المغربي لتخطي هذه الصعوبات ومواجهتها ان يعمل على احداث صندوق خاص سماه بـ (الصندوق الجماعي لضمان الودائع)[1] يمنح مساعدات مالية لكل مؤسسة بنكية تعترضها صعوبات من ذلك النوع الذي يستدعي وضع هذه المؤسسة تحت الادارة المؤقتة.
وقد وضع الصندوق الجماعي لضمان الودائع لتقديم المساعدات المالية للمؤسسة البنكية المعنية بالامر، ولتعويض اصحاب الودائع الموضوعة بالبنوك التي تقع تصفيتها(المبحث الاول).
وقد يفاجئ اصحاب هذه الودائع عند اعلان التصفية بضآلة التعويض الذي يمكنهم الحصول عليه مقابل امولهم المودعة، وهذا يشكل بالنسبة ليهم خيبة أمل في القواعد التشريعية الموضوعة لحمايتهم في مثل هذه الحالة ( المبحث الثاني).

المبحث الاول: الصندوق الجماعي لضمان الودائع كجهاز لتعويض المودعين


اهتمت مختلف التشريعات المقارنة في المادة التجارية بتوفير حماية للمودعين في الحالة التي يتعرض فيها البنك لصعوبات وتخبطات على المستوى المالي، فأحدثت صناديق وأجهزة تختص من جهة بتقديم المساعدات المالية للمؤسسة البنكية التي تعترضها صعوبات لتمكينها من تقويم وضعيتها لوقاية زبنائها من الاضرار التي يمكن ان تنجر اليهم عند تصفيتها، ومن جهة اخرى في منح عملاء البنوك التعويضات المستحقة لهم في حالة ما اذا تمت تصفية احد البنوك لأي سبب من الاسباب[2].
وقد ساير المشرع البنكي المغربي منهج القانون المصري، حينما احدث صندوق يمول بكيفية منتظمة ودورية من قبل جميع البنوك المنخرطة في المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ولكي نحدد دور الصندوق الجماعي لضمان الودائع البنكية، نطرح في مطلب اول تنظيم هذا الصندوق وفي مطلب ثان اوجه تدخله في اطار ادائه لوظيفته.
المطلب الاول : تنظيم الصندوق الجماعي لضمان الودائع:
تنص المادة 105 من ظهير 2006 على انه( دون الاخلال بالأنظمة التي يكون لها نفس الغرض ويمكن ان توجد على صعيد بعض مؤسسات الائتمان، يحدث صندوق جماعي لضمان الودائع يعد بناءا على مقرر يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع راي لجنة مؤسسات الائتمان للقيام بالمهام التالية:
§              تعويض مودعي مؤسسات الائتمان في حالة عدم توفر ودائعهم او جميع الاموال الاخرى القابلة للإرجاع؛
§              تقديم مساعدات قابلة للإرجاع على وجه الاحتياط والاستثناء لفائدة عضو من اعضائها يخشى ان تؤدي وضعيته آجلا الى عدم توفر الودائع او جميع الاموال الاخرى القابلة للارجاع، شريطة ان يقدم تدابير تقويم يقبلها بنك المغرب).
والذي نلاحظه من خلال المادة 105 المذكورة اعلاه أن تسمية ((الصندوق الجماعي لضمان الودائع)) قد يفهم منها القارئ ان هذا الجهاز قد تم احداثه لضمان الودائع البنكية المتلقاة من الجمهور، وانه لا علاقة له بتقديم الدعم المالي للمؤسسات البنكية التي تواجه صعوبات اصبحت معها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الزبناء.
والحال ان الأمر ليس كذلك فهذا الصندوق وفق المادة 105 الذكورة اعلاه يتميز بوظيفتين، فهو يمنح المساعدات المالية للبنوك حتى شركات التمويل التي تعرف صعوبات، ويقدم تعويضات لأصحاب الودائع الموضوعة بالبنوك التي تقع تصفيتها.
ومن هنا يظهر تميز الصندوق الجماعي لضمان الودائع عن غير من الصناديق المحدثة بمقتضى قوانين خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التامين وقطاع البورصة، لكن الذي يلاحظ من خلال القواعد التشريعية المطبقة على شركات التامين وشركات البورصة بالمغرب لا تجمع بين وظيفة المساعدة المالية لشركات التامين او شركات البورصة التي تعترضها صعوبات، وبين وظيفة منح تعويضات لعملاء احدى هاتين الشركتين التي قد تتم تصفيتها، ذلك أن القانون المتعلق بقطاع التامين قد حصر دور صندوق تضامن مؤسسات التامين على منح معونات مالية لشركات التامين التي تواجه ازمات مالية دون ان يلتفت الى الزبناء.
وتكملة للطرح السابق فان القانون المنظم لشركات البورصة قد حصر دور صندوق الضمان في منح تعويضات لعملاء شركات البورصة التي تعلن افلاسها غير مبال لأمر تقديم مساعدات مالية للنهوض بشركة البورصة التي تعترضها صعوبات[3].
وبناءا على ما سبق يبدو ان الصندوق الجماعي لضمان الودائع بالمقارنة مع الصندوقين المذكورين  يجمع بين وظيفتين وهي:
1.          وظيفة وقائية : تقديم مساعدات مالية لكل مؤسسة ائتمان تواجه صعوبات.
2.          وظيفة علاجية: منح تعويضات لأصحاب الودائع الموضوعة بالبنك الذي تقع تصفيته.
و تكملة لأحكام القانون البنكي الحالي ظهير 2006 صدر عن الوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بتنظيم الصندوق الجماعي لضمان الودائع قرار تحت رقم 95-2445 بتاريخ 29 فبراير 1996 يقضي ( بتحديد الاسس التي يتم على ضوئها دفع البنوك مساهماتها في تمويل الصندوق الجماعي لضمان الودائع مع تعييىن الذي تدفع اليه هذه المساهمات)،وكذا كيفيات حصول المؤسسات البنكية التي تعترضها صعوبات على مساعدات مالية من هذا الصندوق، وكيفيات تعويض اصحاب الودائع الموضوعة بالبنوك التي تقع تصفيتها.
وقد اوكل قرار وزير المالية امر السهر على تطبيق المقتضيات الواردة فيه لوالي بنك المغرب باعتباره السلطة المكلفة بإدارة وتسيير الصندوق.
وإذا رجعنا الى المادة الاولى من قرار الوزير المكلف بالمالية المتعلق بالصندوق الجماعي لضمان الودائع نجد انها اعتمدت الودائع النقدية فحسب فيما يتعلق بأساس احتساب الاشتراكات السنوية الواجب على المؤسسات البنكية دفعها لتمويل هذا الصندوق، وقد جعلت هذه المادة الامر يقتصر على الودائع للاطلاع او لأجل المحررة او الموضوعة بالدرهم او الدرهم القابل للتحويل او بالعملات الاجنبية والمودعة لدى البنك المعني بالأمر من قبل الزبناء المقيمين بالمغرب وغير المقيمين به، فنسبة الاشتراكات المذكورة تطبق على المعدل الشهري للودائع النقدية التي تتلقاها كل مؤسسة بنكية خلال السنة المالية السابقة للسنة التي برسمها يتم دفع هذه الاشتراكات.
وأخذا بالمادة 106 من القانون البنكي المغربي التي تنص على عدم جواز زيادة مبلغ الاشتراك السنوي على 0.25 %من مبلغ الودائع النقدية المودعة لدى البنك، حددت المدة الثانية من القرار الوزاري المذكور سالفا نسبة الاشتراك على النحو التالي:
§              %0.10 بالنسبة الى المساهمات عن سنتي 1996 الى 1997.
§              0.15 % بالنسبة الى المساهمات عن سنتي 1998 الى 1999.
§              0.20 % بالنسبة الى المساهمات عن السنوات التالية لسنة 1999.
نلاحظ ان هذه النسب لم تبلغ الحد الاقصى المقرر في المادة 106 من القانون البنكي لسنة 2006  هذا الحد الاقصى الذي يعتبره البعض جد مرتفع بالمقارنة مع النسب المطبقة في بعض الدول الأجنبية، والذي نقوله في هذا الباب ان النسبة التي حددتها المادة 106 تبقى مقبولة مع الموازاة بالوظائف التي يقدمها هذا الصندوق فهو يقدم أولا  المساعدات المالية اللازمة لمؤسسات الائتمان التي تعاني من ازمات ويمنح ثانيا  تعويضات للمودعين بكل بنك تتم تصفيته. وهذا ما يفسر ارتفاع سعر هذه الاشتراكات حيث يظهر ان هناك حرص شديد على تامين تغذية هذا الصندوق بالموارد المالية الكفيلة التي تمكنه من اداء وظائفه.
كما نشير في كون هذا الاشتراكات السنوية تدفع الى الجانب الدائن بالحساب المفتوح لدى بنك المغرب في اسم الصندوق وذلك في نهابة شهر مارس على ابعد تقدير (الماد 3 من قرار وزير المالية).
أما في حالة عدم دفع الاشتراكات السنوية الواجبة، جاز لبنك المغرب ان يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الاكثر خمس 5/1 راس المال الدنى المطبق عليها بصرف النظر عن التحذير و الانذار المنصوص عليهما في المادة 58 و51 من ظهير 2006 المتعلق بمؤسسات الائتمان الهيئات المعتبرة في حكمها، ويلاحظ على مستوى التشريع المقارن ان القانون البنكي المصري قد فضل بدوره اللجوء الى فرض عقوبات مالية على البنوك المخالفة لأحكام النظام الاساسي لصندوق التامين على الودائع بالبنوك العاملة في مصر.
ومن المستجدات التي وردت في المشروع تعديل القانون البنكي الحالي قانون رقم 103.12 انه احدث الى جانب الصندوق الجماعي لضمان الودائع صندوقاً ثانيا اطلق عليه اسم صندوق ((ضمان ودائع البنوك التشاركية)) يسير من قبل شركة مساهمة يشار إليها بالشركة المسيرة، والجديد في هذا المشروع ان الصندوق الجماعي لضمان الودائع سيخضع لتسيير ذا الشركة المسيرة[4].
بقي ان نشير ان الصندوق الجماعي لضمان الودائع احدث لأول مرة بموجب المادة 56 القانون البنكي الملغى لسنة 1993.
المطلب الثاني : نطاق تدخل الصندوق الجماعي لضمان الودائع:
اشارت المادة 106 من القانون البنكي الى الغرض الذي من اجله تم احداث الصندوق الجماعي لضمان الودائع, فهو يتدخل لتحقيق هدفين يوفران حماية لمصالح عملاء مؤسسات الائتمان. ففي المرحلة الاولى يقدم مساعدات ومعونات مالية للبنوك التي تعترضها صعوبات  أولا  وفي مرحلة ثانية يقدم تعويضات لأصحاب الودائع الموضوعة بالبنك الذي يعل عن تصفيته ثانيا .
اولا: تقديم مساعدات للبنوك التي تعترضها صعوبات:
الذي ينبغي بيانه في هذا المضمار ان القانون البنكي المغربي لم يعمل سوى على اقرار حق المؤسسات البنكية في الحصول على مساعدات مالية من هذا الصندوق، تاركا بذلك الامر للوزير المكلف بالمالية ليتولى فيما بعد بواسطة قرارات يصدرها لهذا الغرض تحديد مبالغ المساعدات الممكن تقديمها لكل بنك تعترضه صعوبات وكيفيات تقديم هذه المساعدات وشروط ذلك[5].
والمادة 4 من قرار الوزير المكلف بالمالية قد اكدت أن لهذا الاخير كامل الصلاحية في تحديد مبلغ المساعدات القابلة للإرجاع التي يمكن ان يمنحها الصندوق لمؤسسات الائتمان التي تتخبط في براثين الازمات وكذا كيفيات ارجاعها و نسبة الفائدة المترتبة عليها، اذ يلاحظ في هذه المادة كونها تركت امر تحديد حجم المساعدات لقرارات تصدر عن الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لكل حالة على حدة.
وعلى ما يبدو ان ترك امر تحديد هذه المساعدات المالية لقررات فردية تصر عن وزير المالية يعد مقبولا لان حدة الازمة التي تتعرض لها مؤسسة بنكية مثلا ليست تلك التي تواجه مؤسسة أخرى لذا يكون المشرع قد تنبه لاختلاف الازمات المالية مع اختلاف قيمة المساعدات التي تصلح للنهوض بها. وان التحديد المسبق لمبلغ وشروط تقديم المساعدات المالية التي يمكن ان توحد بين جميع البنوك من شانه ان يشكل عرقلة وعائق امام تحقيق الغاية التي وجد الصندوق من اجلها.
إضافة الى الطرح السابق اذا ما تم تحديد المبلغ وشروط تقديم المساعدات المالية لكل بنك تعترضه صعوبات، قد تغل يد الوزير المكلف بالمالية وتجمد صلاحياته بالرغم من كونه سلطة حكومية يعهد اليه امر تطبيق وصاية الدولة على القطاع البنكي واتخاذ مختلف الاجراءات التي تهدف الى احداث ملاءمة مع المساعدات المالية وظروف كل مؤسسة بنكية.
ثانيا: تعويض أصحاب الودائع الموضوعة البنوك التي تقع تصفيتها:
نصت المادة 6 من القرار الوزاري المتعلق بالصندوق الجماعي لضمن الودائع على انه (يعتبر صاحب وديعة واحد ويمنح التعويض المستحق له على اساس :
§              كل من له عدة حسابات كيفما كان عددها وطبيعتها واجلها والعملة الاجنبية المحررة بها؛
§              اصحاب الحسابات المشتركة او حسابات التركة).
وفي المادة 60 من القانون البنكي الملغى لسنة 1993 كان التعوبض يمنح في حدود مبلغ لا يزيد عن 50.000 دهم مهما كان رصيد حسابات الزبناء، أما الآن وفي ظل القانون البنكي الحالي فالقانون لم يحدد مبلغ التعويض سلفاً بل قال في المادة 108 ميتم تعويض المودعين في حدود مبلغ اقصى لكل مودع سواء اكان شخصا ام معنويا، إذن يلاحظ ان المادة 108 ربطت قيمة التعويض الذي يحصل عليه الزبون بالمبلغ الاقصى لهذا الاخير.
أما على مستوى التشريعات المقارنة يلاحظ أن الدول اختلفت حول مقدار التعويض، ويصل هذا الحد في مصر الى مبلغ 10.000 جنيه،  وفي فرنسا 400.000 فرنك فرنسي.
وعند اعلان تصفية البنك يقع التحاص بين الزبناء في مجموع المبالغ المتوفرة بصندوق ضمان الودائع، وهكذا فلو كانت المبالغ غير كافية لتعويض المودعين كل حسب مبلغه الاقصى فان التعويض يكون جزئي.
وقد يقع ألا يحصل اصحاب الودائع على تعويض في حدود المبلغ لكل مودع اذا لم تسمح الموارد المالية المتوفرة في الصندوق، وهذا لا ينقص شيئا من الحماية التي اريد توفيرها لعملاء مؤسسات الائتمان التي تعترضها صعوبات.
أما فيما يخص موارد الصندوق التي يمكن تخصيصها لمنح التعويضات المستحقة لأصحاب الودائع تحصر يوم تصفية مؤسسات الائتمان.
ومن وجهة نظرنا، نرى ان الصندوق الجماعي لضمان الودائع يعد من حسنات القانون البنكي المغربي، حيث وان القارئ وهو يدرس تنظيم هذا الصندوق يلاحظ أن المواد المتعلقة به قد أدخلها القانون في باب تحت عنوان "حماية عملاء مؤسسات الائتمان" وهذا يعكس رغبة التشريعات الحديثة في تحقيق حماية للمتعاملين مع البنوك باعتبارهم العجلة النشيطة داخل الحقل البنكي وانه كلما علم الزبون انه سيتم تعويضه اذ ما جوبهت المؤسسة المهنية يأية صعوبة تزداد ثقته ويُقبِلُ دون تردد للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البنوك في هذا المجال.

المبحث الثاني: ضآلة التعويض المقرر منحه للمودعين في حالة تصفية المؤسسة البنكية

من ابرز مميزات القانون البنكي لسنة 1993 انه احدث لأول مرة على غرار التشريعات المقارنة و بهدف حماية اصحاب الاموال المودعة صندوقا جماعيا لضمان الودائع يعمل على منح تعويضات للمتضرر من تصفية احد المؤسسات البنكية الواقعة في ازمة مالية، وقد أتى ظهير 2006 ببعض الاصلاحات على هذا الصندوق الى جانب قرار الوزير المكلف بالمالية المتعلق بالصندوق الجماعي لضمان الودائع والذي تناول هذا الاخير بشيء من التفصيل محددا موارده من اشتراكات سنوية وكيفيات دفعها وحدد من يستفيد من التعويض وجاء بالحلول التي يمكن سلوكها عند عدم كفاية موارد الصندوق، ونظم اختصاصات المصفي واسند الى والي بنك المغرب امر تنفيذ احكام هذا القرار، وتكملة لهذه الاصلاحات التشريعية التشريعية اضاف مشروع تعديل القانون البنكي الحالي صندوقا جماعيا اخر أطلق عليه اسم  صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية لحماية المتعاملين مع هذا النوع من البنوك.
والغاية كما اسلفنا الذكر في المباحث السابقة فيما يتعلق بإحداث الصندوق هي حماية حقوق الزبناء بصورة غير مباشرة عن طريق تقديم مساعدات مالية للبنك المتعرض لصعوبات وذلك للحيلولة دون تصفيته، وبصورة مباشرة عن طريق صرف التعويضات المستحقة للمودعين في الحالة التي يصفى فيها البنك بسبب استحالة تقويم وضعيته.
ولما كانت الودائع النقدية هي التي تمكن المؤسسة البنكية من القيام بعملياتها الائتمانية التي لا يمكن اجراؤها بمجرد الاعتماد على اموالها الذاتية. كان لزاما على المشرع البنكي أن يحدث صندوقا يضمن هذه الودائع, لكن الذي يلاحظ ان كيفية تشغيل هذا الصندوق وشروط الاستفادة من التعويضات التي يصرفها، أن الامر لا يوحي الى التعويض بالمعنى الصحيح وهذا يرجع لهزالة التعويض.فالمودع يحصل على تعويض كيفما كان عدد حساباته وطبيعتها واجلها والعملة الاجنبية المحررة بها، الشيء الذي تصبح معه الحماية التي أرادها القانون من خلال إحداث صندوق الضمان هذا ناقصة ولها دور محدود كما سنرى فيما سيأتي.
وبذلك فان المسطرة المتبعة من اجل تعويض اصحاب الودائع تتم وفق شكل خاص يخضع للعديد من المتغيرات والشروط القاسية التي تؤدي في اخر المطاف الى حصول المودعين على تعويضات هزيلة وقليلة.
إن التعويضات المقرر منحها للمودعين من قبل الصندوق الجماعي لضمان الودائع مشروطة فيما يخص المعايير التي نعتبرها باللامنطقية التي وضعها قرار وزير المالية في المادة السادسة منه حينما حدد مفهوم المودع وطبيعة الحساب البنكي الذي يجعله محقا في الاستفادة من التعويض المقدم من قبل هذا الصندوق وقد نصت المادة 6 بالحرف[6]: (يعتبر صاحب وديعة واحد ويمنح التعويض المستحق له على اساس :
§              كل من له عدة حسابات كيفما كان عددها وطبيعتها واجلها والعملة الاجنبية المحررة بها؛
§              اصحاب الحسابات المشتركة او حسابات التركة)
نفهم من هذه المادة أن المودع الذي له عدة حسابات بالمؤسسة البنكية التي تمت تصفيتها يعتبر فيما يخص حصوله على التعويض المستحق له "صاحب وديعة واحدة un deul déposant  " بصرف النظر ما إذا كانت هذه الودائع لأجل أو للاطلاع كلها او بعضها، وعما اذا كانت محررة بالعملة الاجنبية او الوطنية.
ومن باب توضيح الموضحات نفترض المثال التالي ( لو كانت الموارد التي قد تكون متوفرة بالصندوق الجماعي لضمان الودائع يوم اعلان وضع المؤسسة البنكية في حالة تصفية تكفي لمنح كل مودع التعويض المستحق له في حدود مبلغ أقصى لكل مودع، فإن ذلك لا يخدم سوى مصلحة المودع الصغير الذي له حساب وديعة واحد).
وتأسيسا على الطرح السابق، فان الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي له عدة حسابات بمثابة صاحب حساب واحد من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين المودع الذي له حساب واحد وذلك الذي له عدة حسابات، وهذا يشكل إجحافا وإرهاقا لهذا الاخير الذي لا يمكنه أن يعوض عدة مرات وهنا تكمن الخطورة التي تعتري المادة 6 من القرار الوزاري الخاص بصندوق الضمان.
لكن على كل حال نقول ان الوضع تحسن على ما كان عليه الامر في التشريع البنكي الملغى لسنة 1993 الذي وضع حداً أقصى لمبلغ التعويض في 50.000 درهم فحتى لو كانت الحسابات مرتفعة عن هذا الرقم استحق صاحبها مبلغ الــ 50.000 د والذي يستفيد من هذا المبلغ هو المودع الصغير صاحب الحساب الواحد الذي قد يساوي مبلغ الودائع، او يفوق بقليل مبلغ خمسون ألف درهم، اما الآن وفي ظل المادة 108 من القانون البنكي الحالي فالمشرع تفادى و تحاشى تحديد الحد الاقصى للتعويض بل جعله يتم في حدود مبلغ اقصى لكل مودع، هُنا يكون المشرع قد أصاب وتنبه بخطورة ما ورد في القانون البنكي الملغى لكن يبقى العائق هو التعامل مع الحسابات المتعددة او المشتركة في حكم حساب واحد، وهذا يخالف المنطق القانوني الذي يقضي بتوفير حماية لحقوق زبناء المؤسسة البنكية التي تقع تصفيتها.
وفي نظر بعض الفقه المغربي[7] ، فان حماية حقوق زبناء البنوك التي فرضت على المشرع المغربي إحداث الصندوق الجماعي لضمان الودائع الموضوعة بالمؤسسات البنكية التي تقع تصفيتها تقتضي ان تتم معاملة المودعين اصحاب الحسابات المتعددة بطريقة تمكنهم من الحصول على التعويض الذي يناسب الحجم الاجمالي للودائع المدرجة في مختلف حساباتهم هذه، لاسيما ان المودعين الذين يمكن ان يكونوا في مثل هذا الوضع قد يتشكلون في غالبيتهم من الاشخاص المعنويين كما هو الشأن بالنسبة للشركات التجارية التي تفرض عليها معاملاتها فتح أكثر من حساب بنكي واحد، والتي تكون ودائعها بمبالغ جد مهمة.
ويرد بعض الفقه السبب الحقيقي الذي قاد الى محدودية دور الصندوق الجماعي لضمان الودائع في الطبيعة القانونية لهذا الصندوق الذي لا يتمتع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما هو الحال بالنسبة لصندوق التأمين على الودائع بالبنوك العالة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري الذي يتمتع بهاتين الخاصيتين.

لقد حاولنا عبر هذا البحث سرد اهم مواقف المشرع البنكي المغربي في ميدان حماية مصلحة الزبناء وتوضيح اوجه التدخل لوقاية هؤلاء شر ما قد ينجر اليهم من مخاطر وأثار سلبية جراء ممارسة البنوك لمهامها في جو مطبوع بالليبرالية والمنافسة، ذلك أن النظام البنكي المغربي قد اتى على وسائل قانونية مسطرة في نصوص متفرقة تقي الزبون من تلكم الاثار وتحفظ مركزه داخل علاقته مع البنك باعتباره الحلقة الاهم في هذه العلاقة ، فالبنك كما اوضحنا سلفا لا يمنح الائتمانات من رأسماله الخاص بل من مجموع الاموال المودعة من قبل الجمهور الشيء الذي يفرض على المشرع التدخل لحماية ائتمان الاشخاص وأموالهم المودعة لدى مؤسسات الائتمان بما فيها البنوك.
ومما يتبين من خلال هذه الدراسة اننا تناولنا اهم الضوابط الخاصة بممارسة المهنة البنكية اذ من الثابت ان حماية حقوق الزبناء تفرض وضع شروطا ينبغي ان تتوفر في كل مؤسسة تريد ان تتخذ من النشاط البنكي مهنة لها، كما أتينا على مسطرة الحصول على رخصة الاعتماد حيث تتأكد السلطات المكلفة بالمالية من مدى احترام هذه المؤسسة لقواعد المهنة وللقواعد الاحترازية التي تضمن للزبون مركزاً آمناً داخل علاقته مع البنك، كما سجلنا في هذا السياق ان البنوك تخضع لمراقبة قوية بعد حصولها على رخصة الاعتماد من طرف هيئات تقريرية وأخرى استشارية مع امكانية انزال عقوبات مختلفة على المؤسسة التي لا تتقيد بواجب المهنة الذي يضع مصلحة الزبون في رتبٍ عليا نظرا لمركزه الضعيف داخل علاقته مع البنك ، ولما كانت علاقة هذا الاخير مع الزبون علاقة قانونية ترمي بالتزامات على عاتق كلا الطرفين فقد تناولنا بتفصيل موضوع مسؤولية البنك اتجاه عملائه وأشرنا الى انواع هذه المسؤولية.
وبالرغم من احترام البنك لكل الالتزامات القانونية التي تدخل في اطار حماية حقوق الزبناء فقد يحصل ان يقع البنك في صعوبة نتيجة وقوع تفاوت بين اصولها وخصومها ، مما تصبح معه اموال الجمهور المودعة معرضة للضياع الشيء الذي حدا بالمشرع المغربي إلى منح هؤلاء ضمانة حين إحداثه للصندوق الجماعي لضمان الودائع الذي يمتاز بخاصية مزدوجة.
وعليه ، نرى ان القانون البنكي المغربي الصادر في 14 فبراير 2006 أتى بإصلاحات جذرية تلائم القواعد الدولية التي تفرض البحث عن كل الوسائل التي تضمن توفير خدمات مصرفية مناسبة للزبناء وتعكس صورة حسنة للنظام البنكي المغربي الذي يعرف تطورا بالغا في السنوات الاخيرة فمشروع تعديل القانون البنكي الحالي يناقش الان في البرلمان والذي سيحمل للحقل البنكي عدة مستجدات لعل اهمها وضع اطار قانوني يحكم البنوك التشاركية والتوسيع من العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان...، وقد حرصنا في هذا البحث على اجراء مقارنات ومقابلات بين مقتضيات القانون البنكي لسنة 2006 وبين مستجدات المشروع رغبة منا ان تفي هذه الدراسة بالمقصود وان تساهم عن جد في تطوير المدارك القانونية والعلمية للباحث وان تمنح قيمة مضافة للمهتمين بالشأن القانوني.




1-   ومن المستجدات التي بحملها مشروع تعديل القانون البنكي الحالي, انه احدث صندوقا أخر اطلق عليه اسم ((صندوق ضمان  ودائع البنوك التشاركية)) الباب الثالث من القسم الثالث من المشروع.
2-   محمد لفروجي – العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي – ص 196.
3-   يراجع في هذا الصدد المادة 66 من الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم الصادر في 21 شتنبر 1993.
4-   عد الى المواد 69 و 132 من المشروع.
5-   محمد لفروجي – العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي – ص 213.
6-  قارن بين هذه المادة والمادة 18 من النظام الاساسي لصندوق التامين على الودائع بالبنوك العاملة في مصر.
7-   محمد لفروجي – العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي – ص 237.
اقرأ المزيد

1 التعليقات:

تعليق على قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بثاريخ 2013/05/06 حول الرهن المنصب على المواد والمنتجات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تعليق على قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بثاريخ  2013/05/06 حول الرهن المنصب على المواد والمنتجات.

أسامة بن جلون
باحث في القانون الخاص
 ( كلية الحقوق الدار البيضاء )


القرار المدروس :قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم2013/2537  بثاريخ  2013/05/06
غير منشور

تمهـــــيـــد:
يتعلق الأمر بقرار استئنافي صادر عن المحكمة المذكورة أعلاه في خصومة بين كل من شركة البنك الشعبي الرباط كمستأنف,وشركة صوماروز كمستأنف عليها  الكائن مقرها الإجتماعي بالقنيطرة ,و ذلك في شخص ممثليهما القانونيين
جدير بالذكر أن هذا النزاع قد عرف عدة مراحل على مستوى التقاضي,ذلك أنه مر من المرحلة الإبتدائية,,الإستئنافية للطعن بالإستئناف في الحكم,ثم مرحلة النقض لتتدخل في النضر في النزاع محكمة القانون,لذلك فهذا القرار موضوع البحث و التعليق جديرٌ بالدراسة و حريٌ بالمتابعة,فنعرض إذن صورة و اجراءات الدعوى تباعا في دراستنا هذه
        

مقــــدمـــــة:
قــدم البنك المذكور (البنك الشعبي بالرباط) لشركة صومازور الموجود مقرها الإجتماعي بالقنيطرة تسهيلات و قروض,فأبرم معها على سبيل ضمان الوفاء بالدين تجاهه عقد رهن من الدرجة الثانية انصب على سلع مملوكة للشركة المدينة
لكن الشركة توقفت عن أداء الأقساط المستحقة و الثابتة في ذمتها ما دفع البنك إلى التقدم إلى المحكمة التجارية لافتتاح دعوى  في  مواجهة الشركة المدينة مطالبة باسترجاع دينها موضوع الرهن
  و في طلبه هذا استند إلى الفصل386 من مدونة التجارة الذي يجيز للمقرض في حالة توقف المدين عن اداء لدين موضوع الرهن أن يقدم مقالا إلى قاضي المستعجلات داخل أجل 10 أيام من حلول أجل أداء القسط, بموجبه يحصل على أمر ببيع السلع المرهونة بالمزاد العلني وفق الشكليات و الإجراءات المنصوص عليها في الفصل المذكور
لكن المحكمة التجارية قضت برفض طلب المدعية,فلم تسمح له بتحقيق الرهن و الحصول على مبلغ الدين لتخلف شروط سيأتي ذكرها
استأنف البنك المدعي الحكم,قائلا بمجانبته للصواب,و كان سنده أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تخلف قيد الرهن بالسجل المخصص لهذه اتقييدات بكتابة ضبط المحكمة التجارية,وكذلك هو الحال بالنسبة لرهن الأصل التجاري و رهن معدات و أدوات التجهيز,معتبرا هذا القيد مجرد مسطرة إشهارية لعقد الرهن و ضامنة لاستحقاق الأولوية عن باقي الدائنين في استخلاص الدين
  الشيئ الذي أقنع محكمة الإستئناف التجارية و دفعها إلى الإعتداد بهذا الإستئناف و قبول الطلب أي الأمر ببيع السلع المرهونة بالمزاد العلني من طرف كتابة الضبط بواسطة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط مع تحديد ثاريخ البيع و إنذار المدين مع إعلام العموم بالوسائل المقررة قانونا في المادة 386 المذكورة
لكن الطعن في هذا القرار من طرف المتضرر منه و هو شركة صوماروز المستأنف عليها نقل ولاية النضر في النزاع إلى  محكمة النقض التي أصدرت قرارا بنقض القرار الإستئنافي و إحالة القضية على محكمة الإستئناف للنضر فيه من جديد بهيئة مكونة من قضاة آخرين
و هنا تقدم كل من الخصمين بملتمساته و آراءه
فالبنك,في شخص موكله "ع,غ"قد عارض بعد النقض و الإحالة ما انتهت إليه محكمة النقض في قرارها ,إذ قال أنها مخطأة في تصورها لشروط صحة تحقيق الرهن المنصب على السلع المستمدة من م,ت,حينما اشترطت على وجه الوجوب وجود عقد رهن مكتوب بالإضافة إلى قيد الرهن بسجل مخصص لذلك بكتابة ضبط المحكمة التجارية,و هذا حسب رأيه متناقض مع مدلول المادة 386 من م.,ت التي تنص على إمكانية بيع المنثجات أو السلع المرهونة بالمزاد العلني بطلب موحه إلى قاضي المستعجلات بمجرد رفض المدين  للوفاء بدينه تجاه الدائن المرتهن عن طريق التماس ذلك من قاضي المستعجلات
كذلك دعم رأيه و مطلبه بحالات مماثلة في التشريع المغربي و بالضبط المادة 114 من مدونة التجارة التي تسمح بتحقيق الرهن المنصب على الأصل التجاري بلا اشتراط لأي إجراء غير مرور 8أيام على ثاريخ توجيه الإندار اللمدين الراهن دون استجابة من هذا الاخير,كذلك هو الحال في رهن أدوات و معدات التجهيز
أما شركة صوماروز,فقد تمسك موكلها,بأن الرهن في هذه النازلة منصب على سلع دون نقل لحيازتها,و المشرع هنا ينص صراحة على ضرورة كتابة عقد الرهن,عملا بالمادة 379 من المدونة المذكورة,كما شدد على دور قيد عقد الرهن و أهميته كمنشئ للأولوية في استخلاص الدين عن باقي الدائنين و كشرط صحة في تحقيق الرهن المنصب على السلع و المنثجات كما جاء بالمادة 381,و لم يغفل الإشارة إلى الجزاء المرصود لعدم تجديد القيد في أجل 15 شهرا من قيده و هو التشطيب التلقائي على عقد الرهن,لينتهي في قوله بأنه-و الحالة هذه و التي تكون فيها العلاقة التعاقدية بين طرفي الخصومة لا تنم على تقييد عقد الرهن و بالتبعية عدم تجديده-,لا يمكن الحياد عن المطالب الأساس و هو إلغاء الحكم الإستئنافي و الحكم من جديد برفض طلب البنك كطرف مستأنف
و بعد المـــداولة أصدرت محكمة الإستئناف قرارها في القضية و كان هو رفض طلب البنك المستأنف,وذلك لعدم تقييد عقد الرهن بالسجل المخصص لهذه العملية بكتابة ضبط المحكمة التجارية,وذلك يوم 2013/04/13

فضاهر تنصيص المدونة على أهمية القيام بالإجرائين المذكورين (الكتابة و القيد),ليصح تحقيق الرهن و يضمن المستفيد منه امتبازه منه
الشيئ الذي يمكننا من صياغة الإشكال الثالي
1-
ما هي إذن شروط صحة و جواز تحقيق الرهن المنصب على المواد و المنثجات؟
2-
و ما الآثار المترتبة عن توافرها من تخلفها؟

الــعــــــــرض:
أمامنا نازلة  تعرف تعارضا بين وجهتي نضر قانونيتين: 
   الأول:طلب تحقيق  الرهن المنصب على المواد و المثجات دون اشتراط لأي قيد في ذلك,غير حلول أجل الإستحقاق و رفض
الراهن أداء دينه,و هو طلب استند المتمسك به إلى المادة 386 المذكورة
الثاني:حكم القضاء برفض هدا الطلب,لعدم جواز تحقيق الرهن في الحالة المدروسة,لوجوب القيام بالإجراءات اللازمة لصحته,و إذ ذاك يصح بيع السلع المرهونة قصد حصول المدين على مبلغ الدين المقدم للشركة ,و المحكمة في ما ذهبت إليه مؤازرة بالمواد 379 الموجبة للكتابة,381 التي اشترطت القيد بسجلات كتابة الضبط....,و383 المرتبة لجزاء التشطيب التلقائي على الرهن المقيد عند عدم التجديد
:فنناقش إذن إشكالية القضية بعد أن تبينت من وجهين أو مبحثين على النحو الثالي
المبحث الأول: شروط تحقيق الرهن المنصب على المواد و المنثجات في التشرع المغربي:

بالعودة إلى النصوص القانونية و بالضبط لمدونة التجارة المنضمة لعقد رهن المواد و المنثجات من المواد378 إلى392
 نجد أن الفصل 379 يلزم المتعاقدين بإثبات الرهن بعقد رسمي أو عرفي و ذلك وفق البيانات الواردة بالمادةو هو إجراء متوافر في النازلة المدروسة ,كما نجد تنصيصا على ضرورة قيد الرهن بسجل خاص بكتابة الضبط الموجودة بدائرة نفوذها السلع المرهونة و لذلك حسب المادة 381,و قد أغفل البنك القيام بهذا الإجراء,هناك أيضا جزاء التشطيب على القيد من السجل المقيد به إن لم يجدد قبل عام و ثلاتة أشهر من قيده و ذلك حسب المادة384
إذن يتبين لنا أنه ثمة اجراءان قانونيان تؤطر شروط تحقيق الرهن,يجب على العاقدين أن يلتزما بها خلال إبرامهما لهذا العقد,أو كضمان عيني تبعي
فعلى أساس المقتضيات التشريعية المذكورة انبنى الحكم الإبتدائي  الذي قضى  برفض طلب البنك,والذي تأيَد كذلك بالقرار الإستئنافي الصادر بعد الإحالة من طرف محكمة النقض...بناء على الطعن بالنقض,فإتيان هذه الإجراءات يحدد إمكانية تحقيق الرهن من عدمها
   و أما ما اتخذه البنك في ادعاءه أول الأمر امام المحكمة التجارية,و تمسك به أمام محكمة الإستئناف,و هو خلو تحقيق الرهن كتدبير من أي ضوابط قانونية باستثناء حلول أجل الدين و امتناع الراهن عن أداء الدين و سنده في ذلك المادة 386 بالطبع
التي تمنح للدائن الحق في المطالبة قضائيا ببيع السلع المرهونة قصد استرداد مبلغ الدين,عن طريق مقال موجه لقاضي المستعجلات كما سبق البيان داخل 10 أيام من امتناعه عن الوفاء ليصدر القاضي أمره في اجل 15 يوما منثاريخ إيداع المقال
و الحق أن هذا الحق لا يتناقض مع المواد المدكورة (379,382,و383),لأنه-أي الحق في تحقيق الرهن-لايثبتإلا عند القيام بالإجرائين المذكورن أكثر من مرة في دراستنا لملابسات الملف,أي ابرام عقد الرهن في شكل مكتوب,ثم قيده بالسجل المخصص لهذه التقييدات بكتابة ضبط الحكمة التجارية,فإن غاب هذان الشرطان,وخصوصا القيد فلا حديث عن بيع للسلع المرهونة بالمزاد العلني,لكونهما شرطا صحة في هذا الإجراء
المبحث الثاني:الآثار المترتبة عن توافر شروط تحقيق الرهن بهذا العقد,أو تخلفها:  

إذا ما ثم قيد الرهن المبرم في شكل مكتوب سواء كان رسميا أو عرفيا بسجل ممسوك من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية فإن ذلك القيد ,يمكن الدائن المرتهن من ضمان استحقاقه للمطالبة القضائية بتحقيق الرهن كلما قوبل برفض المدين الراهن لأداء قسط أو مبلغ الدين كما ينشئ حقه في استيفاء حقه بالأولوية عن باقي الدائنين
أما لو تخلف القيام بأحد الإجرائين فإن الحق في استرجاع الدين من ثمن بيع السلع بالمزاد يسقط,كأن يكون قد أبرم عقدا بالرهن و لم يقيده بالسجل,كما هو الحال بالنازلة المدروسة
فبعض النضر عن صحة التصرف,فإن المشرع قد اشترط إتيان شكليات معينة و محددة و هي الكتابة,كذلك القيد فلو ثم الإخلال بها لا اعتداد بصحة التصرف  أو العقد
فهذه حالات يسقط فيها الحق في المطالبة بتحقيق الرهن من القضاء لما للمقتضيات القانونية المنضمو لهذا العقد من إلزامية على طرفيه
:الــتـــــــعـــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـــــــــــــق 

نشير أولا إلى أن القضاء هو السلطة المخول لها تطبيق القانون و السعي إلى تحقيق العدالة بين المتنازعين التي يكون تطبيق النص القاوني مرجعا فيها دون نكران لأثر و درو السلطة التقديرية,بما لا يعارض النص,و الإجتهاد القضائي كذلك
محمود و جوهري في العمل القضائي لإثرائه الساحة القضائية و تحقيقه لتطلعات المجتمع و تماشيه مع مصالحه

و أما عن موقفي الخاص كطالب باحث في ما انتهى إليه القضاء الإستئنافي في النازلة المدروسة,فهو موقف
 مؤازرة و تأييد,لأن المحكمة بنباهتها لم تنطل عليها ادعاءات المدعي(البنك الشعبي),إذ أن خلو الحق في تحقيق الرهن من أي قيد غير امتناع المدين عن الوفاء,و من أي جزاء لم يكن كفيلا بتوهيمها و إبعادها عن الحقيقة و القاعدة العامة التي تحكم تحقيق الرهن المنصب على السلع,فكتابة العقد إلزامية لدواعي استقرار المعاملات و لا ينبغي للمحكمة أن تحيد عنها  و تتساهل بخصوصها,و القيد كذلك لا يقل أهمية عنه,لأنه يفيد عدم وجود أي رهن سابق مقيد على هذه السلع أو المنثجات,من أجل خلق ضمانة حقيقية لمال الدائن المرتهن,وبالتالي فإن المحكمة تكون مع ما سبق توضيحه على امتداد قفرات الدراسة على صواب في نضرنا المتواضع فالتزاما باعتبارات الموضوعية التي يقتضيها البحث العلمي,نذهب إلى تدعيم قرار محكمة الإستئناف,و نأكد صحة الأساس القانوني الذي انبنلى عليه,على الرغم من الصعوبة التي قد تعتري أي قاض ناضر في مثل هذا النوع من النزاعات,فقد يغيب النص الصريح المحدد لأثر غياب إجراء ما....لكن إعمال العقل عند القاضي و التوسع و التأمل الشامل في القواعد المنضمة للنازلة في شموليتها قد يحيل على الكثير المستنثج من وراء طيات النصوص و هو ما نقف عليه في القرار موضوع البحث و التعليق,و هو أمر مطلوب في كل قضاة الحكم لتحقيق العدالة في أبهى صورها,و التبصر للحكم الأصح,فالقواعد القانونية ليست شاملة لكل نواحي و أشكال الروابط و العلاقات القانونية,و بالتالي فلا غنى عن المرونة في التعامل مع النص و بالتبعية مع الوقائع محل البث من طرف القاضي

 


تم بعون الله


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016