الخدمة العمومية المحلية بين النص والواقع
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الخدمة العمومية المحلية بين النص والواقع[1]
الدكتور/
سليماني السعيد
أستاذ محاضر " ب "
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل
مقدمة:
تبنت
الدولة الجزائرية نظام اللامركزية الإقليمية والمرفقية وذلك بهدف تقريب الادارة من
المواطن ومشاركته في تسيير شؤونه العمومية من جهة، ومن جهة أخرى تقديم الخدمة
العمومية في مختلف الميادين تماشيا مع المقولة المشهورة " الإدارة في خدمة
المواطن". ومن أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة فإن المشرع الجزائري أصدر
مجموعة من النصوص القانونية التي تبين المبادئ التي تحكم العلاقة بين الإدارة
والمواطن، وكذا المبادئ التي تحكم تسيير مختلف المرافق العمومية لاسيما مبدأ المساواة
الذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة.
إلى جانب ذلك، فإن المشرع الجزائري من خلال
قانون البلدية الحالي[1] حاول معالجة جل الانشغالات
التي طرحت على الساحة السياسية منذ التسعينات[2] من أجل
رد الاعتبار للمنتخب المحلي حتى يتسنى له أداء مهامه على أحسن وجه وتلبية إنشغالات المواطنين بكل
فعالية.
غير
أن جل هذه الاصلاحات القانونية والمؤسساتية لم تواكب التطورات التي عرفها المجتمع
الجزائري في مختلف الميادين، ويظهر ذلك جليا من خلال تدني مستوى الخدمة العمومية
في غالبية القطاعات[3] نذكر فقط على سبيل المثال
الصحة والتعليم. ومن هنا نتساءل عن الاسباب الحقيقة التي تقف وراء هذه الفجوة
الموجودة بين النصوص القانونية والواقع المعاش؟ أو كيف يمكن معالجة هذه المعادلة:
غزارة النصوص القانونية وتدنى الخدمة العمومية؟
إن
معالجة هذه الاشكالية يتطلب منا التطرق إلى جملة من النقاط نلخصها فيما
يلي:
أولا: الأساس القانوني لفكرة اللامركزية الإقليمية واللامركزية
المرفقية.
ثانيا:
مجالات تدخل الجماعات المحلية لتقديم الخدمة العمومية
ثالثا: أسباب تدني الخدمة
العمومية في الواقع.
رابعا: تقديم جملة من
الحلول العملية من أجل تحسين الخدمات العمومية في مختلف القطاعات وتحقيق المبادئ
المكرسة دستوريا وعلى رأسها المساواة في الحصول على الخدمات العمومية.
أولا/ الأساس القانوني لفكرة اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية
يتوقف فهم مبدأ اللامركزية بمفهومها الاقليمي
والمرفقي أو المصلحي على تحديد اطارها القانوني سواء في الدستور باعتباره الوثيقة
الاساسية[4]
في الدولة أو المواثيق الدولية أو في القوانين الداخلية.
أ/
في الدساتير:
مرت الدولة الجزائرية الحديثة من مرحلتين أساسيتين،
المرحلة الاولى تمتد من 1962 الى 1989، والمرحلة الثانية من 1989 الى يومنا هذا.
1/
مرحلة الاشتراكية: من 1962 الى 1989
عاش الشعب الجزائري استعمارا أو بالأحرى استدمارا لم
تعرفه البشرية من قبل، حيث تعرض للاضطهاد بمختلف وبأبشع صوره وأشكاله، ونهبت كل وخيراته،
وحاول المستعمر تدمير مقوماته ومبادئه الدينية والثقافية...الخ. غير أن الشعب
الجزائري تمكن بفضل وحدته وإيمانه بالحرية أن يتغلب على أكبر قوة عسكرية في تلك
الفترة ويحقق الحلم المنشود وهو الاستقلال.
إن بناء دولة حديثة يتطلب وضع ضوابط واليات ورسم الاهداف
وتحديد الاستراتيجيات الملائمة لها، وهو ما اكدت عليه السلطة من خلال جملة من
النصوص القانونية لاسيما الدستور والميثاق الوطني، حيث أكدت على الطابع اللامركزي
للنظام الاداري الجزائري، لكونه النظام الأنسب لتقديم خدمة عمومية في شتى الميادين
للمواطنين وفقا لمبدأ السماواة.
°
دستور 1963:[5]
أكد المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 09 من دستور
1963 على أن الجمهورية من مجموعات ادارية يتولى القانون تحديد مداها واختصاصها. تعتبر
البلدية أساسا للمجموعات الترابية والاقتصادية والاجتماعية. كما سطرت المادة 10 جملة
من الاهداف الاساسية التي ترمي الى تحقيقها الدولي نذكر منها تشييد ديموقراطية
اشتراكية، ومقاومة استغلال الانسان في جميع اشكاله، وضمان حق العمل ومجانية
التعليم .
°
دستور 1976:[6]
أكد المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 1976 على تعميق
الاصلاحات من أجل تحقيق الاهداف المسطرة من قبل السلطة لاسيما من خلال نص المادة
11 التي جاء فيها:" تتوخى الاشتراكية تحقيق تطوير البلاد، وتحويل العمال
والفلاحين الى منتجين واعين ومسؤولين، ونشر العدالة الاجتماعية، وتوفر اسباب تفتح
شخصية المواطن.
تحدد
الثورة الاشتراكية خطوط عملها الاساسية للتعجيل بترقية الانسان الى مستوى من العيش
يتلاءم وظروف الحياة العصرية، وتمكين الجزائر من ارساء قاعدة اجتماعية اقتصادية،
متحررة من الاستغلال والتخلف.
سيحظى
النظام الاجتماعية والاقتصادي الذي ترتكز عليه الاشتراكية بالتطوير المستمر، بحيث
يستفيد من مزايا الرقي العلمي والتقني".
كما حدد الدستور في المادة 12 الاهداف الاساسية التي
ترمي الدولة الى تحقيقها من هلال تبني الاشتراكية كنظام اقتصادي واجتماعي متكامل
من بينها ترقية الانسان وتوفير اسباب تفتح
شخصيته وازدهارها وذلك في شتى الميادين.
ففي المجال الثقافي مثلا فان السلطة تعمل جاهدة من اجل
مكافحة الافات الاجتماعية ومساوئ البيروقراطية، والقضاء على السلوك الاقطاعي،
والجهوية، ومحاباة الاقارب...الخ. أما في المجال الزراعي فإنه من شأن الثورة الزراعية أن تكون نموذجا
جديدا لمجتمع ينبئ بجزائر تتطور كل جهاتها من مدن وأرياف بكيفية منسجمة. ومن ثم
محو الفوارق بين المدن والأرياف وخاصة ببناء القرى الاشتكراية.
كما أكد الدستور على أهمية تحقيق التنمية الشاملة
والمتكاملة والمتجانسة بين مختلف مناطق الوطن وذلك في المادة 22 التي جاء
فيها:" سياسة التوازن الجهوي اختيار أساسي، وهي ترمي إلى محو الفوارق
الجهوية، وبالدرجة الأولى، الى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من أجل تأمين تنمية
وطنية منسجمة. يجب أن يضمن المخطط الوطني التنمية المتكاملة والمنسجمة لكل جهات
البلاد وفي كل قطاعات النشاط، ويحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، ومزيدا
للدخل القومي، وتوزيعه توزيعا عادلا، وكذلك رفع مستوى حياة الشعب الجزائري".
أما بشأن التنظيم الاداري فان تكريس فكرة اللامركزية يعد
اختيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وهو ما أكده المؤسس الدستوري في العديد من المواد
نذكر منها:
°
المادة 34:" يستند تنظيم الدولة الى مبدأ اللامركزية القائم على ديموقراطية
المؤسسات والمشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية".
°
المادة 35:" تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات والمهام حسب
تقسيم منطقي للمسؤولية داخل اطار وحدة الدولة.
تستهدف
سياسة اللامركزية منح المجموعات الاقليمية الوسائل البشرية والمادية، والمسؤولية
التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم
به الأمة".
°
المادة 36:" المجموعات الاقليمية هي الولاية والبلدية.
البلدية
هي المجموعة الاقليمية السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في
القاعدة...".
يتضح
جليا المكانة التي يحتلها المواطن في التصور القانوني باعتباره الركيزة الاساسية
والمحرك الرئيس لعملية التنمية بمفهومها الواسع، مما جعل مشاركته على كل المستويات
في مختلف مراحل عملية التنمية ضرورة لا مفرا منها، وهو ما اكده الدستور بعبارات
واضحة الدلالة نذكر منها على سبيل المثال:
°
المادة 7:" المجلس الشعبي هو المؤسسة القاعدية للدولة، والإطار الذي يتم فيه
التعبير عن الارادة الشعبية وتتحقق فيه الديموقراطية.
كما
أنه القاعدة الاساسية للامركزية ولمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون
العمومية على جميع المستويات".
°
المادة 31:" يتم اعداد المخطط الوطني بكيفية ديموقراطية.
يساهم
الشعب في ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدي الولائي والوطني...
يخضع
تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى
الهيئات العليا للحزب والدولة".
ولابد أن نشير في هذا الصدد الى ان تقديم الخدمة للجمهور
واجب على عاتق الدولة، وهذا ما أكده المؤسس الدستوري في المادة
33 من دستور 1976:" الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.
فهي تكفل استيفاء حاجياته
المادية والمعنوية، وبخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة والأمن.
وهي تستهدف تحرير المواطن
من الاستغلال والبطالة والمرض والجهل.
تتكفل الدولة بحماية
مواطنيها في الخارج".
وأضافت المادة 37
بأنه:" ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف.
يجب على أعوان الدولة ان
يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب والمنفعة العامة ليس غير، ولا يمكن بحال من
الأحوال، أن تصبح ممارسة الوظائف العمومية مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح
الخاصة.
2/ مرحلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية
رغم كل الجهود التي بذلتها السلطة الحاكمة قرابة ثلاثين
سنة لتشيد دولة قوية مبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة والقضاء على استغلال
الانسان لأخيه الانسان، إلا أنها ظلت بعيدة عن الطموحات التي كان ينتظرها الشعب
الجزائري، لاسيما ما تعلق بجانب الحريات السياسية والثقافية، وكذلك ما تعلق بجانب
التطور الاقتصادي.
لقد تراكمت المشاكل على الدولة الجزائرية في مرحلة حاسمة
من تاريخها المعاصر، فبعد أزمة اقتصادية نتيجة إنخفاض سعر البترول، جاءت أزمة
سياسية أدت الى ما يعرف بأحداث أكتوبر 1988. هذه الاضطرابات دفعت السلطة الحاكمة
الى الخروج عن صمتها والإعلان عن جملة من الاصلاحات في مختلف الميادين السياسية
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ...الخ. ومن أبرز هذه الاصلاحات اصدار دستور
جديد بمبادئ جديدة وهو دستور 1989.[7]
إن أهم اصلاح في
تاريخ الجزائر يتمثل في القضاء على فكرة الحزب الواحد وتبني نظام التعددية
الحزبية، وكذا التخلي على النهج الاشتراكي والتوجه نحو النظام اللبرالي. غير أن
هذا التوجه لم يؤدي الى الغاء الخدمة العمومية بل ظلت التزام على عاتق الدولة تسهر
من خلال مختلف المرافق العمومية الى اشباع حاجيات الافراد.
أما بشأن التنظيم الاداري فأكد المؤسس الدستوري على تبني
نظام اللامركزية باعتباره الاسلوب الانجع لتحقيق الفعالية الادارية، ولتمكين
المواطن من المساهمة في تسيير الشؤون العمومية، وهذا ما يظهر جليا من خلال نص
المادتين 15 و 16 .
تنص المادة 15 على أنه:" الجماعات الاقليمية للدولة
هي البلدية والولاية.
البلدية
هي الجماعية القاعدية".
وتضيف
المادة 16 بأنه:" يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة
المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".
ونشير الى ان هذه المبادئ أكد عليها المؤسس الدستوري في
التعديل الدستوري لسنة 1996 وذلك من الاجل الانتقال من الديموقراطية التمثيلية الى
الديموقراطية التشاركية[8].
ب/
في المواثيق الدولية
تعتبر
المواثيق الدولية مصدر من مصادر القانون، تعمل السلطات العمومية المركزية والمحلية
على احترامها، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور، وهذا ما نصت عليه المادة 123
من الدستور بقولها:" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط
المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون".
لقد
نص ادخل المؤسس الدستوري الجزائري النصوص الدولية ضمن نظامنا القانوني وذلك من
خلال نص المادة 11 من دسنتور 1963 التي جاء فيها:" توافق الجمهورية على
الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنظم الى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب
الجزائري...".
تضمن
الاعلان العالمي جملة من الحقوق التي يجب على الدولة السعي الى تحقيقها، نذكر منها
على وجه الخصوص الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الامن...الخ. كما اكد
العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على ذلك نذكر منها: العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية
والثقافية[9]. اضافة
الى اتفاقيات دولية ظهرت مع ظهور فئة جديدة من حقوق الانسان وهو حق الانسان في
البيئة وحق الانسان في التنمية، وهي حقوق اصطلح عليها حقوق الجيل الثالث.
ج/
في القوانين العادية:
إذا كان الدستور يعد القانون الاسمى في الدولة، يحدد
المبادئ الاساسية التي تحدد السلطات واختصاصاتها، وتبين طبيعة نظام الحكم، وطبيعة
النظام الاداري والاقتصادي، فانه يجب ان تكمل بقوانين حتى تبين لنا التفاصيل
الضرورية، لكون القانون مرآة يعكس واقع المجتمع.
لقد نص المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 122 و 123
على اختصاصات السلطة التشريعية في سن القوانين العادية، ومن بينه تلك المتعلقة
بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وكذا تلك المتعلقة بانشاء المرافق العمومية بمختلف
اشكالها. ومن بين القوانين ذات الصلة بموضوعنا قانون البلدية رقم 11-10 [10] الذي
جاء بعد فترة عناء دامت طويلا بسبب الانتقادات التي وجهت للقانون رقم 90-08 بكونه
لا يتماشى وتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..الخ[11].
وأكد المشرع في المادة الاولى منه أن البلدية هي الجماعية الاقليمية القاعدية
للدولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وأضافت
المادة الثانية بأن البلدية هي القاعدة الاقليمية اللامركزية ، ومكان لممارسة
المواطنة، وتشكل اطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.
ثانيا/
مجالات تدخل الجماعات المحلية لتقديم الخدمة العمومية:
تعد
البلدية الخلية الاساسية في عملية التنظيم الاداري نظرا لاتصالها المباشر
بالمواطن، مما جعلها الجهة المخول لها تقديم الخدمات الاساسية في شتى الميادين حتى
يتحقق انفتاح الانسان والعيش الكريم في جو يسوده الهناء والاطمئنان. وبالرجوع الى
قانون البلدية نجد انه حدد العديد من الميادين التي تتدخل فيها البلدية نذكر منها:
° في مجال
التربية والحماية الاجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة
تتخذ البلدية
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما كافة الاجراءات قصد:
°انجاز مؤسسات
التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان ضيانتها،
° انجاز وتسيير
المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد من ذلك...الخ.
° في مجال
النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية: تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام
التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في
مجالات:
توزيع المياه
الصالحة للشرب، صرف المياه المستعملة ومعالجتها، جمع النفايات الصلبة ونقلها
ومعالجتها، مكافحة نواقل الامراض المتنقلة، الحفاظ على صحة الاغذية والأماكن
والمؤسسات المستقبلة للجمهور، صيانة طرقات البلدية، اشارات المرور التابعة لشبة
طرقاتها.
تتكفل البلدية
في مجال تحسين الاطار المعيشي للمواطن، في حدود امكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما، بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات
الترفيه والشواطئ.
اضافة الى
قانون البلدية هناك العديد من النصوص القانونية توكل للبلدية مهمة تقديم خدمة
عمومية في مجالات عديدة، نذكر منها قانون الصحة[12]،
قانون حماية البيئة[13]،
قانون التهيئة العمرانية، قانون استغلال المناطق السياحية[14]...الخ.
ثالثا/ أسباب تدني الخدمة العمومية في الواقع:
رغم كل المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل إصلاح هياكل الدولة في شتى الميادين باعتباره خيارا سياسيا حيث تم تشكيل لجنة
وطنية كلفت بهذه المهمة، كما اتخذت السلطة إإجراءات عديدة بهدف تحسين الخدمة العمومية على مستوى كل المرافق العمومية
كإجراء عملي وكهدف عاجل، كل هذا تحت رقابة المسؤول الاول في الدولة رئيس الجمهورية
الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة إعادة النظر في ضوابط واليات وطرق تسيير المرافق العمومية من أجل تقديم خدمات
في المستوى المطلوب.
إذا كانت الرغبة السياسية متوفرة، إلا أن الواقع
يثبت لنا يوم بعد يوم تدني الخدمات المقدمة للجمهور في شتى الميادين وفي كل قطر
الوطن ولكن بنسب متفاوتة، ولعل الاسباب عديدة نحاول ان نذكر البعض منها فقط:
° إشكالية نقص الموارد
المالية.
من
أكبر المعوقات التي تقف وراء تدني الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي
والتي أكد عليها العديد من رؤساء المجالس الشعبي البلدية هي نقص الموارد المالية
مقارنة بحجم الاحتياجات المحلية[15]،
خاصة أن القانون يلزم البلدية بضرورة توفير الموارد قبل المبادرة بأي مشروع. تنص
المادة 4 من قانون البلدية على أنه:" يجب على البلدية ان تتأكد من توفر
الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل
ميدان.
يرافق كل مهمة جديدة يعهد
الى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة، التوفير المتلازم للموارد المالية
الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة".
° انتشار ظاهرة الفساد
بمفهومه الواسع ( جرائم الصفقات العمومية)
أخذت
ظاهرة الفساد ابعاد خطيرة مست العديد من القطاعات وعلى جميع المستويات، مما أدى إلى إصدار نصوص قانوني عديدة
تهدف إلى
مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها نظرا لخطورتها على الاقتصاد الوطني واستقرار
البلاد. ومن اهم هذه النصوص نذكر على سبيل المثال:
° قانون رقم
06-01 يتعلق بالوقاية من
الفساد ومكافحته[16]، حيث
نصت المادة 09 منه:" يجب أن تؤسس الاجراءات المعمول بها في مجال الصفقات
العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية....الخ".
° خرق المبادئ التي تحكم
ابرام الصفقات كالنزاهة والشفافية والمساواة.
والدليل
على ذلك كثرة القضايا المعروضة على العدالة بسبب الصفقات المشبوهة أو الصفقات التي
أبرمت خرقا للقواعد والمبادئ المحددة في قانون الصفقات العمومية والقوانين الاخرى
ذات الصلة. تنص المادة 03 من المرسوم رقم 10-236 على أنه:" لضمان نجاعة
الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب ان تراعي في الصفقات العمومية
مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية
الاجراءات...".[17]
° سوء
تسيير واستغلال المال العام.
حيث نجد أن في بعض القطاعات
تبرم صفقات بطريقة غير عقلانية ولا تحقق الاهداف المخصصة من أجله، والقانون ألح
على مراعاة هذه المسائل نظرا لخطورتها، فنجد المادة 10 من قانون 06-01 تنص على
أنه:" تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز
الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الاموال العمومية طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما...الخ.
° انتشار ظاهرة
البيروقراطية على جميع المستويات
تعد
البيروقراطية بمفهومها السلبي ظاهرة تسود غالبية البلدان السائرة في طريق النمو،
ولعل السبب يرجع الى غياب ثقافة تمييز المصلحة العامة عن المصالح الذاتية
والشخصية، وتقد الموظف العام أو المنتخب بقواعد النزاهة والحياد والموضوعية في
علاقته مع المواطنين. ومن بين مظاهر البيروقراطية:
° التعسف في إستعمال السلطة.
إن الملاحظ في بعض الادارات
والمرافق العمومية هو تعسف المسؤولين سواء المنتخبين أو المعينين في إستعمال السلطة التي خولهم إياه القانون لخدمة المصلحة
العامة. وهذا التعسف قد يكون وراءه تحقيق أهداف للمعني بالأمر او لغيره.
والدستور الجزائري نص
بعبارات واضحة على عدم مشروعية هذا السلوك ويعاقب عليه القانون، نصت المادة 22 من
الدستور:" يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة".
° خرق مبدأ المساواة.
يعد
مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي تحكم سير المرافق العمومية، كما يعد من أهم
الحقوق المكرسة للأفراد في الدستور والمواثيق الدولية المختلفة.
فالدستور الحزائري مثلا نص
في المادة 29 على أنه:" كل المواطنين سواسية امام القانون...
وتضيف المادة 31 منه:"
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات...".
إضافة إلى ذلك نلاحظ تهميش لبعض
الفئات في المجتمع، وعدم خلق الظروف الملائكة التي تتماشى وطبيعة احتياجاتهم،
واذكر هنا على وجه الخصوص المعوقين حركيا، فهذه الفئة محرومة من خدمات المرافق
العمومية كالنقل العمومي. وهنا نشير الى المبادرة التي قام بها بعض المواطنين
لاسيما في ولاية وهران وذلك من خلال وضع سيارات متخصصة لتنقل هذه الفئة، ولكن
الالتزام يقع على عاتق الدولة أن توفر لهم في كل الاماكن العمومية الظروف المريحة
التي تتلائم وطبيعة اعاقتهم. ونحن نعتقد
ان مصطلح المعاق غير لائق بل يستحسن استعمال عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة.
° انتشار ظاهرة الصراعات
الحزبية داخل المجالس المنتخبة وانعكاساها على المواطن، إضافة إلى غياب ثقافة المجتمع
المدني في القاموس الجزائري...الخ
عرفت
الجزائر بداية من التسعينيات حركية لا مثيل لها في خلق الأحزاب السياسية بعدما كرس
الدستور الجزائري لسنة 1989 التعددية الحزبية. غير أن هذه التعددية لم تساهم تطوير
العمل السياسي بهدف تعزيز حقوق الانسان، بل أدت الى خلق فتنة بين ابناء الشعب
الواحد[18].
ونحمد الله الذي ساعد رئيس الجمهورية على إخماد نار الفتنة من خلال
جملة من الاجراءات من بينها قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية.
الملاحظ
اليوم هو شلل العديد من البلديات بسبب الصراعات الحزبية داخل المجالس وانعكاسها
على يوميات المواطن. ويظهر ذلك جليا من خلال عدد المجالس التي تم حلها بموجب مرسوم
رئاسي تطبيقا لنص 47 من قانون البلدية وذلك لاسباب عديدة نصت عليها المادة 46 من
قانون البلدية خاصة الفقرة 6 منها:" .. في حالة خلافات خطيرة بين اعضاء
المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد اعذار يوجهه الوالي
للمجلس دون الاستجابة له..".
° انعدام الثقة بين الناخب والمنتخب.
ويظهر
ذلك جليا من خلال عزوف المواطنين على اللجوء والمشاركة في العملية الانتخابية سواء
تعلق الامر بالانتخابات المحلية او التشريعية. إن السبب في هذه الوضعية
يرجع أساسا الى الممثل المحلي الذي لا يقوم بدوره كممثل للمواطنين من خلال سياسة
الاحتكاك المباشر واليومي معهم، من اجل معرفة انشغالاتهم الحقيقة والبحث عن الحلول
العملية.
وابعد
من ذلك فان انعدام الثقة في الادارات العمومية عادة ما يولد العنف سواء كان لفضي
او جسدي، وهذا يشكل خطرا على استقرار المجتمع، وتهديدا لكيانه، مما يستدعي التدخل
العاجل لإيجاد الحلول من خلال اجراءات بسيطة عملية ميدانية، ونحن نعتقد انه يجب أن
يتلقنا المظف المكلف بخدمة عمومية دروسا تتعلق بالجانب الانساني بمعنى جانب
العلاقات والمعاملات، فالشاهدة الجامعية لا تكفي لوحدها لأداء الخدمة على احسن ما
يرام.[19]
° عدم اشراك المواطن في
العملية التنموية.
أكد
المؤسس الدستوري في المادة 16 من الدستور على انه البلدية هي مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
كما أكد المشرع على ذلك في المادة 11 من قانون البلدية:"
تشكل البلدية الاطار المؤسساتي لممارسة الديموقراطية على المستوى المحلي والتسيير
الجواري. يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لاعلام المواطنين بشؤونهم
واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والتقافية... كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي امام
المواطنين".
وأظافت المادة 12 منه:"
قصد تحقيق اهداف الديموقراطية المحلية في اطار التسيير الجواري، يسهر المجلس
الشعبي البلدي على وضع اطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف الى تحفيز
المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم..".
وفي
مجال أخر فان مشاركة المواطنين لا تتوقف فقط على المجلس الشعبي البلدي بل حتى في
الوقاية من مخاطر الفساد، فالمادة 15 من قانون 06-01: يجب تشجيع مشاركة المجتمع
المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل:
- اعتماد الشفافية في كيفية
اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
- تمكين وسائل الاعلام والجمهور من الحصول
على المعلومات المتعلقة بالفساد...الخ.
° عزوف المواطن عن العمل
الجمعوي. أكد الدستور الجزائري في المادة 43 منه على حق
حق انشاء الجمعيات بمختلف اشكالها وأنواعها. فالجمعيات
هي وسيلة قانونية تسمح للمواطنين التكتل في اطار قانوني منظم للدفاع عن مصالحهم قد
تحسين ظروف معيشتهم. غير ان الملاحظ في الوقت الحالي هو غياب ثقافة المواطنة
والمجتمع المدني، وعزوف المواطنين على كل ما هو عمل تطوعي.
°
التسيير وفق النمط التقليدي وعدم استغلال التطور التكنولوجي على أحسن وجه.
إذا كانت بعض القطاعات قد ادخلت اصلاحات على بعض مصالحها
كما هو الحال بالنسبة لقطاع العدالة فيما يخص صحيفة السوابق العدلية او شهادات
الجنسية، وكذا بالنسبة للجماعات المحلية فيما يخص شهادات الميلاد وجواز السفر
البيومتري...الخ. فرغم كل هذه الجهود المبذولة والتي يجب تثمينها إلا اننا لا نزال
لا نقول متخلفين بل متأخرين كثيرا في مجال عصرنة الادارة[20] بصفة
عامة والتعامل عن طريق وسائل التكنولوجية كما هو الحال في العديد من الدول أين أصبح
الحديث اليوم حول الحكومة الإلكترونية، الادارة الإلكترونية، بل العالم اصبح قرية
الكترونية.[21]
رابعا/
بعض الحلول
1/
توفير الوسائل المادية والبشرية بقدر يتلائم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق
الجماعات المحلية حتى تتمكن من الاستجابة بفعلية لاحتياجات المواطنين التي تزداد
يوما بعد يوم.
2/
اعادة بعث الثقة بين الناخب والمنتخب وذلك من خلال التركيز على الاحتكاك المباشر
واليومي، والتركيز على العمل الميداني بدلا من كتابة التقارير في المكاتب، والتي
لا تعكس في غالبية الاحيان الواقع المعاش.
3/
زرع تقافة المجتمع المدني وتغيير الذهنيات حتى يتمكن المواطن الصالح من المساهمة
بفعالية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا بإعادة
النظر في المنظومة التربوية، لأن المدرسة الحالية قد تكون لنا اطارات ولكن لا تكون
لنا مواطنين.
4/
عصرنة الادارة العمومية من خلال الاستعمال الامثل لوسائل الاتصال الحديثة وضرورة
تعميمها على مستوى كل الادارات، مع ضرورة سن التشريعات اللازمة وتحديد اطارها
القانوني. يجب أن نصل الى مرحلة أين يكون لكل ادارة موقع الكتروني.
5/
ضرورة تعزيز العقوبات عل كل من يخالف النصوص القانونية السارية المفعول طبقا
لقاعدة القانون فوق الجميع. فهذا المبدأ يعد ضمانة اساسية وجوهرية لحماية حقوق
وحريات الافراد..الخ.
تهميش:
[1] - مداخلة القيت ضمن اشغال اليوم
الدراسي حول الخدمة العمومية في الجزائر:
واقع وافاق، المنظم من قبل قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة جيجل 2015.
[1]- قانون رقم 11-10 مؤرخ في 22 يونيو 2011 يتعلق بالبلدية، الجريدة
الرسمية العدد 37 / 2011.
[2]- تعد هذه المحطة هامة غي تاريخ
الجزائر وذلك بصدور دستور جديد سنة 1989 تضمن ولأول مرة مبدأ
[3]- بسمة عولمي،" تشخيص نظام
الادارة المحلية والمالية المحلية في الجزائر"، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،
العدد 04، ص 258.
[4]- جاء في ديباجة دستور 1996:"
ان الدستور فوق الجميع، وهو القانون الاساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية
والجماعية... ويتحقق فيه انفتاح الانسان بكل ابعاده".
[5]- دستور
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية المؤرخ في 10- 09- 1963، الجريدة
الرسمية، العدد 64/1963.
[6]- الأمر رقم
76-97 المؤرخ في 22-11- 1976 المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 94/1976.
[7]- المرسوم الرئاسي رقم 89-18
المؤرخ في 28- 02- 1989، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور، الموافق عليه في إستفتاء
23- 02- 1989، الجريدة
الرسمية، العدد 09/1989.
[8]- المرسوم
الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 07-12-1996، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق
عليه في إستفتاء 26-11- 1996، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية، العدد 76/1996.
[9] - العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966.
صادقت الجزائر عليهما في 12 ديسمبر 1989.
[10]- قانون رقم 11-10 مؤرخ في 22- 07- 2011 يتعلق
بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد 37/2011.
كذلك قانون رقم 12-07 مؤرخ في 21-02-2012 يتعلق
بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد 12/2012.
[11]- للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: سي يوسف
أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر: حصيلة وافاق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في
القانون، فرع تحولات الدولة،جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
2013.
راجع كذلك: صالحي عبد الناصر، الجماعات الاقليمية بين
الاستقلالية والتبعية، مذكرة ماجستير في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومية،
جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون، 2009.
[12] - راجع القانون رقم 85-05 المؤرخ
في 16- 02-1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية
العدد 08/1985.
[13] - راجع القانون رقم 11-02 المؤرخ في 17-02-2011 يتعلق بالمجالات
المحمية في اطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 13/2011.
راجع
كذلك القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19-07-2003 يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية
المستدامة، الجريدة الرسمية، العدد 43/2003.
راجع
كذلك القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12-12-2001 يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها
وازالتها، الجريدة الرسمية العدد 77/2001.
[14] - قانون رقم 03-02 مؤرخ في
17-02-2003 يحدد القواعد العامة لاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الجريدة
الرسمية العدد 11/2003.
[15]- للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: لخضر
مرغاد، " الايرادات العامة للجماعات المحلية في الجزائر"، مجلة العلوم
الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، فيفيري 2005.
[16]- قانون رقم 06-01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية،
العدد 14/2006.
[17]- المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 -10-2010
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 58/2010.
[18]- بلكعيبات مراد،" دور الاحزاب السياسية في
تفعيل الاصلاحات الاقتصادية"، مجلة الوحات للبحوث والدراسات، المجلد 7 العدد
الثاني، 2014، ص 147.
[19]- راجع في هذا الصدد: الحسن الوزاني الشاهدي،"
تشخيص الاختلالات الرئيسية في علاقة الادارة بالمواطن"، مداخلة القيت خلال
اليوم الدراسي الذي نظمته ولاية الدار البيضاء الكبرى حول جودة الخدمات العمومية
في 26 ديسمبر 2003، ص 03.
[20]- للمزيد من التفاصيل راجع : بقة الشريف "
اصلاح الادارة العمومية كأولوية لاستكمال مسار تأهيل المؤسسات الاقتصادية في الدول
العربية"، مداخلة القيت ضمن اشغال المؤتمر العلم يالاول:" عولمة الادارة
في عصر المعرفة"، المنظم من طرف جامعة الجنان طرابلس لبنان، من 15 الى 17
ديسمبر 2012، ص 07.
[21]- للمزيد من التفاصيل حول هذا
الموضوع راجع:
العربي بوعمامة، رقاد حليمية، " الاتصال العمومي والإدارة الالكترونية، رهانات ترشيد الخدمة العمومية"، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية،
جامعة الوادي، العدد 09، ديسمبر 2014، ص 33.
راجع
كذلك: عشور عبد الكريم، دور الادارة الالكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في
الولايات المتحدة الامريكية وفي الجزائر، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول
على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص الديموقراطية
والرشادة، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2009.
3 التعليقات:
إرسال تعليق