حدود حجية المحاضر الجمركية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حدود
حجية المحاضر الجمركية
يونس النهاري
حاصل على ماستر تخصص النظام الجمركي
مقدمة:
أضفى المشرع
المغربي على المحاضر الجمركية قوة إثباتية، غير أنه حرص على التلطيف من حدة
هذه القوة حماية لحقوق الدفاع[1]، من
خلال الطعن في هذه المحاضر عن طريق الطعن بالبطلان والطعن بالزور.
و رغم هذه الوسائل الممنوحة للمتهم تبقى ضعيفة ونسبية
مادام لا يترك للقاضي الجنائي هامشا كبيرا في تطبيقها وإثارتها في بعض الأحيان.
وفي هذا الإطار يرى بعض من الفقهاء[2] أن
حقوق الدفاع المتمثلة في نظام البطلان وكذا الطعن بالزور تبقى نسبية على اعتبار أن
المشرع قصر أثر البطلان على مجرد البيانات الواردة في الفصل 24 من مدونة الجمارك
والضرائب غير المباشرة دون بطلان المحضر برمته مما يمكن إدارة الجمارك من الاحتفاظ
بممارسة حقوقها المدنية.
إن هذه الوسائل نص عليها المشرع الجمركي في الفصلين 242
و243 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة فهي وسائل محددة قانونا لا يمكن
للمتهم إتباع غيرها.
ارتباطا بما سبق، نجد موضوعنا يطرح لنا إشكالية أساسية
مفادها: أهمية الضمانات القانونية في الدفع بمضمون المحاضر الجمركية؟، هذه
الإشكالية تتفرع عنها أسئلة محورية من قبيل: ما هي الوسائل التي تحد من حجية
المحاضر الجمركية ؟ وما هي الإجراءات التي يجب على الظنين إتباعها من اجل الحد من
آثار المحضر الجمركي؟.
هذه الأسئلة وأكثر سيتم الإجابة عنها بإتباع التقسيم التالي:
الفقرة
الأولى: الطعن بالزور
الفقرة الثانية: الطعن بإثبات ما يخالف المحضر
الفقرة الثالثة: الدفع ببطلان المحضر
الفقرة الأولى: الطعن بالزور
إن الحجية القاطعة للمحاضر الجمركية في مجال
الإثبات لا تقوم إلا بتوفر شرطين أساسين، نظاميتها régularité ومصداقيتها sincérité من حيث صحة
الوقائع التي تضمنتها وهما شرطان رئيسيان لترسيخ الضمانات القانونية للمتهم[3].
وإذا كان المشرع المغربي أعطى للمتهم حق التعرض
على المحاضر الجمركية عن طريق الطعن بالزور، فإنه استبعد القواعد القانونية
المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أن الدعويين مختلفين من حيث
الشكل ومستقلين عن بعضهما البعض. وعلى هذا الأساس فإن الطعن بالزور، هو وسيلة
انقاد المتهم الذي يزعم أنه يتوفر على أسبابه للتعرض على الوقائع المضمنة في
المحاضر موضوع الطعن بالزور.
وبالرجوع إلى مدونة الجمارك نجدها نظمت، في الفصول من
244 إلى 246 مسطرة الطعن بالزور[4] في
المحاضر الجمركية وهي مسطرة دقيقة، وتتمثل هذه المحاضر في تلك المحررة من طرف
عونين للإدارة أو أكثر والتي يعتمد عليها في الإثباتات المادية[5].
ومسطرة الطعن بالزور تخضع لإجراءات خاصة تمر من المراحل
التالية:
أولا: كيفية تقديم التصريح وأجله
حسب الفصل 244 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يلزم الظنين/المتهم الذي يريد الطعن بالتزوير في
محضر ما أن يقدم تصريحا بذلك شخصيا، أو بواسطة وكيل يتوفر على تفويض تشهد بصحته
السلطة المحلية إلى كتابة الضبط لدى المحكمة المرفوعة إليها القضية قبل الجلسة
المعينة في الاستدعاء.
هذا ويعد أجل التصريح بالزور قد انقضى بانصرام أول جلسة
استدعي لها الظنين بكيفية قانونية دونما تفرقة فيما إذا كانت المتابعة قد تمت بناء على شكاية من
طرف الإدارة أو من طرف النيابة العامة، فالظنين الذي التمس عند أول جلسة تأخير ملف
القضية لجلسة الغد قصد تهيئ أوجه دفاعه فإن الطعن بالزور الذي صدر عنه في الجلسة
الموالية التي انعقدت بناء على طلبه لا يؤخذ به[6].
بذلك، يكون هذا المقتضى والمتمثل في تقديم التصريح قبل
الجلسة المعينة في الاستدعاء، يبقى متشددا مقارنة مع القانون الجمركي الفرنسي الذي
أعطى الحق للظنين في تقديم تصريحه على أبعد تقدير أثناء الجلسة المبينة في الاستدعاء
وقبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن[7].
وبعد تقديم الطعن يتلقى التصريح كاتب الضبط ويوقعه
الظنين أو وكيله، وإن كان لا يعرف التوقيع أو لا يمكنه التوقيع نص على ذلك صراحة،
وهذا الأمر جاء عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي عندما نص في الفصل 339/ف3 من قانون
الجمارك الفرنسي على أنه في هذه الحالة يجب أن يتلقى ويوقع التصريح من طرف القاضي
وكاتب الضبط في حالة إذا كان المصرح لا يعرف الكتابة أو التوقيع"[8].
ثانيا: تقديم وسائل الطعن
في اليوم المحدد للجلسة، تسجل المحكمة التصريح وتحدد
أجلا لمدة ثلاثة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر[9]، يلزم
الظنين خلاله بأن يودع لدى كتابة الضبط وسائل طعنه بالتزوير وأسماء وصفات ومساكن
الشهود الذين يريد أن تستمع إليهم المحكمة، تحت طائلة عدم القبول، ذلك أن المشرع
ترك للمحكمة الحرية في ممارسة سلطتها التقديرية في اختيار الأجل المناسب والمعقول
لتقديم وسائل الطعن، دون أن يخالف هذا الأجل المعقول الحد الأدنى والأقصى.
ويفسر بعض الفقهاء تطبيق هذا الأجل برغبة المشرع في قطع
الطريق على الظنين أو شركائه في اصطناع شهادات كافية أو البحث عن شهود زور[10].
في ختام هذه النقطة لابد من الإشارة إلى أن وسائل الطعن
بالزور يجب أن تكون مقنعة ومقبولة، حيث على قضاة الموضوع أن يهتموا لدرجة الإقناع
بخصوص الوسائل المدلى بها ودرجة دقتها وطابعها المنتج، وهذه الوسائل يجب أن تشكل
بصفة إيجابية إثباتات ملموسة ومنسجمة وحاسمة، وأن تتعلق بعنصر من العناصر المادية
للمخالفة أو شكلية جوهرية لصحة المحضر[11].
ثالثا: قرار البت في الطعن بالزور
عند انصرام الأجل الذي لا يقبل أي تمديد ودون حاجة إلى
توجيه استدعاء جديد، تعرض القضية أمام المحكمة التي تنظر فيما إذا كانت الوسائل
وأقوال الشهود قادرة على دحض مفعول المحضر يبت في التزوير طبقا للقانون، أما إذا
كانت غير قادرة على دحض مفعول المحضر ولم يتم احترام الإجراءات القانونية[12]،
تصرح المحكمة بعدم قبول الطعن ومواصلة
إجراءات الدعوى الجمركية على أساس أن المحضر صحيح ومستوفي لجميع شروطه
القانونية.
رجوعا إلى القواعد الجنائية العامة فإن المحكمة المختصة
للنظر في ارتكاب جريمة جمركية، تؤجل النظر فيها إلى ما بعد البت في الطعن بالزور
في المحضر وإصدار حكم في هذا الصدد، غير أن المحكمة المختصة في النظر في تلك
الجريمة قد تأذن ببيع البضائع وخاصة بيع البضائع القابلة للتلف، أو التعرض للفساد،
وكذا الدواب التي استعملت في النقل[13].
وكل ظنين رفض طعنه بالتزوير يحكم عليه بغرامة مدنية
لفائدة الخزينة يتراوح مقدارها بين 500 و1.500 درهم[14]، على
أنه وحسب الفصل 245 م ج ض غ م سمح للظنين الذي صدر في حقه حكم غيابي أن يقدم
تصريحه بالطعن بالتزوير خلال الأجل الذي يمنحه إياه القانون للحضور في الجلسة عن
أجل التعرض الذي قدمه.
ما تجب الإشارة إليه أن هذا الطعن يعتبر شخصي لا يسري
إلا على من تقدم به فإذا حرر محضر ضد عدة أضناء، وطعن فيه بالزور أحدهم يواصل
الاعتماد على المحضر فيما يخص الآخرين ، اللهم إلا إذا كان الفعل المطعون فيه غير
قابل للتجزئة ومشتركا بين جميع الأضناء[15].
وعليه يلاحظ أن مسطرة ادعاء الزور في محاضر الجمارك هي
مسطرة خاصة وضعها المشرع المغربي بين يدي الظنين حتى يواجه الامتيازات الممنوحة
لإدارة الجمارك.
الفقرة الثانية: الطعن بإثبات ما يخالف المحضر
بالإضافة إلى الطعن بالزور، منح المشرع المغربي المتهم
إمكانية إثبات ما يخالف المحضر، وهو إجراء يباشره المتهم أو من له المصلحة ينصب –
فقط- على المحاضر ذات الحجج النسبية.
فالمحاضر الجمركية المحررة من قبل عون واحد من أعوان
إدارة الجمارك أو أعوان الإدارات العمومية يمكن الطعن فيها بإثبات ما يخالفها، كما
أن المحاضر المحررة من طرف عونين للإدارة يمكن هي الأخرى إثبات عكسها فيما يخص
الإقرارات والتصريحات بغض النظر عن عدد محرريها.
ما يجب ملاحظته بخصوص مسطرة إثبات عكس ما جاء في المحاضر
أن مدونة الجمارك لم تبين الكيفية التي يتم بها وفي غياب نص صريح لابد من الاحتكام
إلى القواعد العامة. مما يعني أن الادعاء بما يخالف المحاضر لا يقبل إذا كان مجردا
وإنما يتعين أن يكون معززا بوسائل إثبات تقتنع بها المحكمة، أو على الأقل تجعلها
ترتاب في صحة ما ضمن في المحضر، وفي هذا الصدد يذهب البعض[16]، إلى
القول أن السماح للمحكمة بتقدير صحة الوقائع المضمنة في المحضر وقبول إثبات ما
يخالفها بالشهادة أو بالقرائن مثلا، يمثل ذروة الحرية التي يتمتع بها القاضي
الجنائي في تكوين اقتناعه الوجداني بعيدا عن الإثبات القانوني الذي يفيد القاضي
المدني، حيث يتقيد هذا بالورقة الرسمية كحجة قاطعة.
من جهة أخرى إذا كان تراجع المتهم أمام المحكمة عن
اعترافاته المدونة في المحضر الجمركي دون أن يقدم أي دليل عكسي، فإن الأصل أن لا
يؤخذ تراجعه باعتبار أن مجرد النكران لا يصح دليلا عكسيا لدحض تضمنه المحضر
الجمركي من اعترافات المتهم موقعة من قبل الظنين[17].
وفي هذا الإطار قضت المحكمة العليا بالجزائر في قرار لها[18]
والذي جاء في حيثياته: " حيث بتلاوة المطعون فيه يتبين منه أنه قضى ببراءة
المتهم من جنحة تحويل بضاعة من مقصدها الامتيازي وبرفض طلبات إدارة الجمارك مكتفيا
بنكران المتهم للوقائع المنسوبة إليه مستبعدا بذلك المحضر الجمركي الذي يعد قوة
إثباتية، وغير محتج ضده كما لم يطعن فيه بالتزوير أو بالدليل العكسي وهو ما لم يتم
في دعوى الحال وبالتالي فإن اعتماد المجلس على مجرد تصريحات المتهم يعد خرقا
للقانون".
ما ينبغي الإشارة إليه هو أنه إذا كان القضاء الفرنسي
يستبعد وبصفة قطعية تراجع المتهم عن اعترافه المسجل في المحضر الجمركي الموقع من
طرفه تماشيا وأحكام المادة 336/ف2 من القانون الجمركي الفرنسي[19]، فإن
الأمر يختلف بالنسبة للتشريع الجزائري وفقا للمادة 213 من قانون الإجراءات
الجزائرية الجزائية المشار إليها في المادة 254/1 من قانون الجمارك الجزائري التي
تنص على أن: " الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير
القاضي"، وعلى غرار ذلك سار المشرع
المغربي في الفصل 242 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
الفقرة الثالثة: الدفع ببطلان المحضر
بغض النظر على القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية والتي
تخضع إما للطعن بالزور أو إثبات ما يخالفها، تخضع للدفع بالبطلان إذا جاء المحضر
مفتقدا للبيانات الإلزامية الواجب تضمينها – سواء المحررة في حالة الحجز أو
البحث وبمناسبة ارتكاب جنحة أو مخالفة
جمركية.
وبناء على ذلك فإن المحضر يعتبر باطلا إذا لم يحترم
البيانات الواردة في الفصل 240 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة[20] نذكر على سبيل المثال.
- الدفع
بالبطلان لإغفال البيانات المنصوص عليها في الفصل 240 من مدونة الجمارك والضرائب
غير المباشرة مثل إغفال أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر أو إغفال توقيع
المحضر...[21].
- الدفع
بالبطلان لعدم احترام وضع اللوحة على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز تحمل
عبارة "الجمارك"، أضف إلى ذلك أن المحاضر الجمركية تصبح عرضة للبطلان في
حالات أخرى نذكر منها:
- الدفع بالبطلان لعدم احترام قاعدة الاختصاص وذلك عند
تحرير المحضر من طرف أشخاص غير مؤهلين؛
- الدفع ببطلان بعض الإجراءات المضمنة بالمحضر لمخالفتها
لبعض القواعد والشكليات المنصوص عليها في ق م ج، والمتعلقة مثلا بالحراسة النظرية،
وتفتيش المنازل، وانعدام حالات التلبس.
يجوز أيضا بالإضافة إلى إغفال أحد البيانات الواردة في
الفصل 240 أعلاه، الدفع ببطلان بعض إجراءات البحث، وذلك لخرقها للقواعد والإجراءات
الشكلية والقانونية، كعدم الاستعانة بضباط الشرطة القضائية عند امتناع الشخص الذي
يشغل الأماكن عند إجراء التفتيش[22]، أو
القبض على المتهم في غير حالة التلبس من طرف أعوان غير محرري المحاضر[23]، أو
لمخالفة قواعد الحراسة النظرية[24] إذ
بمفهوم المخالفة للفصل 238 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يمكن الطعن في
إجراءات الحراسة النظرية إذا قام بها مأمورو الإدارة تقل درجتهم عن درجة مفتش
إقليمي وآمر بالصرف أو اللجوء إليها في غير حاجات البحث التمهيدي ومخالفة شروط
قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالحراسة النظرية والمنظمة في المواد من 66 إلى
68 من قانون المسطرة الجنائية.
وبعد تقديم الدفع بالبطلان وعندما تصرح المحكمة بذلك فإن
هذا التصريح يشمل المحضر كله أو يقتصر على جزء منه، غير أن القضاء بوجه عام يميز
بين أثر البطلان بحسب أسبابه، بحيث إذا كان البطلان بسبب شكليات لا تقبل التجزئة،
كخلو المحضر من توقيع محرريه أو من تاريخ تحريره، ففي هذه الحالة يبطل المحضر
برمته ولا يمكن الاعتداد بما جاء فيه لإثبات الجريمة، أما إذا كان البطلان بسبب
شكليات تقبل التجزئة، بحيث يمكن فصلها عن باقي ما تضمنه المحضر، كتحديد كمية
الأشياء المحجوزة أو عرض رفع اليد أو عدم مراعاة الإجراءات الشكلية، بخصوص تفتيش
المساكن وغيرها، فإن البطلان يكون نسبيا بحيث ينحصر أثره في العملية المطعون فيها،
أو الإجراء الذي تمت مخالفته للشكليات المنصوص عليها في قانون الجمارك، دون بقية
البيانات المدونة في المحضر، ولكل خصم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان إذا كان في
صالحه، على أن يكون هذا التنازل صريحا باعتبار أن هذا البطلان نسبي وليس من النظام
العام[25].
وسواء أكان البطلان نسبيا أو مطلقا فإن القضاء أسفر على أن بطلان المحضر لا يؤدي
إلى بطلان المتابعات القضائية[26]
خاتمة:
خلاصة القول فإنه سواء تم
استبعاد المحضر الجمركي عن طريق الطعن بالزور أو بإثبات ما يخالفه أو البطلان، فإن
إدارة الجمارك بإمكانها إثبات الجنح والمخالفات الجمركية بجميع الطرق القانونية،
عملا بمضمون الفصل 247 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي ينص على انه:
"
بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية بواسطة
المحضر يمكن إثبات هذه الأفعال بجميع الطرق القانونية الأخرى حتى ولو لم تبد أية
ملاحظة بخصوص البضائع المصرح بها."
وما يجب الإشارة إليه أن البطلان موضوع
الفصل أعلاه يجب أن يقدم قبل استنطاق المتهم، عملا بمقتضيات المادة 324/2 من قانون
المسطرة الجنائية التي تنص على انه: " يجب أن تقدم طلبات الإبطال المثارة من
الأطراف دفعة واحدة قبل استنطاق المتهم في موضوع الدعوى وذلك تحت طائلة سقوط الحق
في تقديمها".
لائحة المراجع المعتمدة:
باللغة العربية:
الكتب:
&
أحسن بوسقيعة: "المنازاعات
الجمركية"، دار هومة الجزائر، 2005،
الأطروحات:
&
أحمد الخمليشي: شرح قانون
المسطرة الجنائية –الجزء الأول-، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط-، الطبعة
الخامسة 1999،
&
حفيظي الشرقي: الشرقي: "حول الطبيعة القانونية
للمحاضر في القانون الجنائي الجمركي"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في
الحقوق، جامعة محمد الخامس،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط،
السنة الجامعية 1999-2000،
&
فؤاد أنور: التخليص الجمركي
البضائع في التشريع المغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،
جامعة الحسن الثاني – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- عين الشق
الدار البيضاء، السنة الجامعية 2006-2007،
& محمد الشريف
بنخي: "المنازعات الجمركية بالمغرب بين ازدواجية القضاء ووحدة القانون
الجمركي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية
،جامعة محمد الخامس-الرباط-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية-سلا-،
السنة الجامعية 2015-2016،
الرسائل:
&
بليل سمرة:"المتابعة
الجزائية في المواد الجمركية"، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في
العلوم القانونية تخصص قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر – باتنة- كلية الحقوق
والعلوم السياسية – الجزائر- ،السنة الجامعية 2012-2013،
&
بوزيد سرير: "خصوصية
الإثبات في القانون الجمركي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس
–السويسي-،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية–الرباط-، السنة الجامعية
2014-2015،
&
الجيلالي القدومي: "المنازعات
الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة
العمومية الرباط، 2004-2005،
&
رجاء البقالي الطاهري: "حجية
المحاضر الجمركية"، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص– النظام الجمركي-، جامعة عبد المالك
السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة-، السنة الجامعية
2012-2013،
&
سعادنة العيد العايش:"الإثبات
في المواد الجمركية"، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة باتنة،
كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق-الجزائر- ،السنة الجامعية 2006-2007،
&
لعناية القادري: "خصوصية الإثبات في القانون الجنائي
الجمركي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،
جامعة عبد المالك السعدي،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية
–طنجة-،السنة الجامعية 2008-2009،
باللغة الفرنسية:
& CARPENTIFR vincent :
"guide pratique du contentieux
douanier", édition Litec, paris
1996 .
[1]-
أحسن بوسقيعة: "المنازاعات الجمركية"، دار هومة الجزائر، 2005،
الصفحة:206.
[2]-
حفيظي الشرقي: الشرقي: "حول
الطبيعة القانونية للمحاضر في القانون الجنائي الجمركي"، أطروحة لنيل
دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس،كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 1999-2000، الصفحة: 301.
[3]- لعناية القادري:
"خصوصية الإثبات في القانون الجنائي الجمركي"، رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي،كلية العلوم
القانونية و الاقتصادية والاجتماعية –طنجة-،السنة الجامعية 2008-2009، الصفحة:94.
[4]- يجب الإشارة هنا إلى أن ادعاء
الزور يختلف عن دعوى الزور، حيث تهدف الأولى إلى الطعن في صحة المحاضر الجمركية،
في حين تهدف الثانية إلى متابعة المسؤولين عن الزور جنائيا، وهذا الأمر بمنطوق
الفصل 244 -245- 246 من قانون المسطرة الجنائية.
[5]-
الفصل 242/1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[7]- cass crim 6 mars 1989 Hamourth et autres, bull, crim
Numéro 102 cité par CARPENTIFR vincent : "guide pratique du
contentieux douanier",
édition Litec, paris 1996 .page. 48..
[8]-
بوزيد سرير: "خصوصية الإثبات في القانون الجمركي"، رسالة لنيل
دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس –السويسي-،كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية–الرباط-، السنة الجامعية 2014-2015، الصفحة: 85.
[9]-
انظر الفصل 244 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[10]-
حفيظي الشرقي: مرجع سابق، الصفحة: 295.
[11]-
الجيلالي القدومي: "المنازعات الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم السلك
العالي، المدرسة الوطنية للإدارة العمومية الرباط، 2004-2005، الصفحة: 261.
[12]-كتقديم
تصريح خارج الأجل المحدد أو عدم احترام المهلة والإجراءات المحددة في الفصل 244 من
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
قرار المجلس الأعلى(سابقا) عدد: 2004 ملف عدد: 67971 المؤرخ في 4/2/1982
أورده:
- فؤاد أنور: التخليص الجمركي البضائع في التشريع
المغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني –
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- عين الشق الدار البيضاء، السنة
الجامعية 2006-2007، الصفحة: 473.
[13]-
فؤاد أنور: مرجع سابق، الصفحة: 474.
[15]-
ينص الفصل 246 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على ما يلي: "عندما
يحرر محضر ضد عدة أضناء ويطعن فيه بالتزوير أحدهم أو عدد منهم فقط يواصل الاعتماد
على المحضر فيما يخص الآخرين ما عدا إذا كان الفعل المطعون فيه غير قابل للتجزئة
ومشتركا بين الأضناء الآخرين".
[16]-
أحمد الخمليشي: شرح قانون المسطرة الجنائية –الجزء الأول-، مطبعة المعارف
الجديدة – الرباط-، الطبعة الخامسة 1999، الصفحة: 133.
[17]-
سعادنة العيد العايش:"الإثبات في المواد الجمركية"، بحث لنيل
شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم
الحقوق-الجزائر- ،السنة الجامعية 2006-2007، الصفحة: 44.
[18]-
قرار 328379 فهرس 221 مؤرخ في 29/06/2005 قرار أوردته:
- بليل سمرة :"المتابعة الجزائية في المواد
الجمركية"، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص
قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر – باتنة- كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجزائر-
،السنة الجامعية 2012-2013، الصفحة: 95.
[19]-
للتوسع أكثر في الموضوع راجع:
-محمد الشريف بنخي: "المنازعات الجمركية بالمغرب
بين ازدواجية القضاء ووحدة القانون الجمركي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في
القانون العام والعلوم السياسية ،جامعة محمد الخامس-الرباط-، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية و الاجتماعية-سلا-، السنة الجامعية 2015-2016، الصفحة: 224-
225- 226.
[20]-
انظر الفصل 240 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[21]-
انظر الفصل 240 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[22]- cass.Crim, 11 déc. 1989, cully, bull, crim Numéro 70 cité par
CARPENITER vincent:
Ouvrage précité, page.50.
[23]-
الفصل 239 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[24]- تبقى أحكام الوضع تحت الحراسة النظرية محل خلاف فقهي
وقضائي، نظرا لعدم ترتيب المشرع جزاء البطلان عن خرق هذه الأحكام، وهو ما يثير
مشكلة المحاضر خلال فترة الحراسة النظرية وما تضمنته من تصريحات ومعاينات، فإذا
كان الفقه قد أجمع على أن إغفال المشرع لبيان الجزاء على الإخلال بأحكام الوضع تحت
الحراسة النظرية وذلك عملا بمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية، فإن
القضاء ظل متذبذبا، فتارة يقرر البطلان وهذا الموقف يؤيده قرار محكمة الاستئناف
بالرباط المؤرخ في فاتح يوليوز 1982 والذي تضمن في حيثياته: "أن مدة الحراسة
النظرية استغرقت 255 ساعة وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصلين 68 و82 من قانون
المسطرة الجنائية التي تحدد زمن الحراسة النظرية في 96 ساعة وبالتالي يترتب عنه
وفق ما ينص عليه الفصل 765 من قانون المسطرة الجنائية كأنه لم ينجز لأنه إجراء لم
يثبت إنجازه على الوجه الذي يفرضه القانون يجب إذن استبعاد محضر استدعاء
المتهم"، وتارة يقرر العكس ويعتبر الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية
أمرا جائزا ويؤكد هذا الأمر من خلال عدة قرارات له هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن
القواعد المتعلقة بالحراسة النظرية لا تعتبر من النظام العام، وبالتالي لا يجوز
تقرير البطلان جزاء الإخلال بأحكامها.
[25]-
سعادنة العيد العايش: مرجع سابق، الصفحة: 46.
[26]-
رجاء البقالي الطاهري: "حجية المحاضر الجمركية"، رسالة لنيل
الماستر في القانون الخاص– النظام
الجمركي-، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية – طنجة-، السنة الجامعية 2012-2013، الصفحة: 90.
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق