واقعة توقف المقاولات عن الدفع في زمن "كورونا"
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
واقعة
توقف المقاولات عن الدفع في زمن "كورونا"
زكرياء التوتي:
باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق فاس
لقد أدى انتشار "فيروس كورونا" المستجد بسائر
دول العالم و في المغرب على وجه الخصوص إلى إحداث مجموعة من التغيرات و الاضطرابات
التي طالت مختلف المجالات و القطاعات لعل أبرزها تأثرا المجال الاقتصادي الذي تضرر
بشكل كبير بفعل تقلبات السوق الوطنية و الدولية، و هذا ما كان له
الوقع الكبير على المقاولات بمختلف أحجامها و أشكالها التي تشكل أرضية لتحقيق
الأهداف الاقتصادية المتوقف عليها نهضة المجتمع و تنميته[1].
و في إطار مبدأ "صحة الإنسان قبل الاقتصاد" تم
اتخاد مجموعة من التدابير الاحترازية الوقائية و الاستباقية - غلق الحدود الجوية و البحرية ، إغلاق المقاولات، توقف العمال عن
العمل...- التي أتت على حساب الجانب
الاقتصاد و على وجه الخصوص المقاولات الصغرى و المتوسطة[2] التي تشكل خزانا مهما للاقتصادي
الوطني، حيث عرفت هذه الأخيرة اختلالات و صعوبات في سير نشاطها مما سيؤدي بها
بالنتيجة إلى توقفها عن أداء ديونها المستحقة التي حل أجلها.
و هذا التوقف عن الدفع الذي يطال المقاولات بشكل أو بآخر
يتخذ مكانة مركزية في مادة المساطر
الجماعية، بحيث من خلاله و بعد التثبت من الصفة التجارية يمكن تحديد و تبرير شكل المسطرة التي ستقرر في مواجهة
المقاولة[3] -الشخص الذاتي التاجر أو
الشركة التجارية - التي تعاني من صعوبات، فقبل أن تصل المقاولة إلى درجة التوقف عن
الدفع مع وجود وقائع من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها فإن المسطرة المتخذة اتجاهها
هي مساطر الوقاية من الصعوبات و مسطرة الإنقاذ إذا ما توفرت شروطها، أما بعد وصول
المقاولة إلى مرحلة التوقف عن الدفع فإنه لا محال من الأخذ إما بمسطرة التسوية
القضائية - التي تنتهي بتفويت المقاولة أو استمرارها - إذا كان هذا التوقف لا يجعل وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، و
إما الحكم بمسطرة التصفية القضائية في حالة العكس أي في الحالة التي تصل فيها
المقاولة إلى مرحلة لا يمكن تداركها.
و قد عرف مفهوم التوقف عن الدفع تطورا ملحوظا عبر الزمن
التشريعي، فبعد أن كان القانون التجاري
المغربي الملغى ينص صراحة على هذا المبدأ
مع عدم إعطاء أي هامش للسلطة التقديرية للمحكمة للوقوف على الوضعية الحقيقية
للمقاولة[4]،
فإنه في ظل مدونة التجارة لسنة 1996 قد تراجع المشرع عن النص صراحة على هذا المبدأ
و تم الاقتصار فقط على إعطاء معيارا لهذا
التوقف متمثلا في عدم القدرة على سداد الديون[5]، ليأتي القانون رقم 73-17[6] سنة 2018 ليعيد إلى هذا
المبدأ قدسيته انطلاقا من تعريف جديد للتوقف عن الدفع مسايرا لما استقر عنه
الاجتهاد القضائي سواء المغربي[7] أو المقارن[8].
و إذا كانت أغلب المقاولات الوطنية قد تضررت بفعل هذه
الأزمة مما أدخلتها في صعوبات مالية و اقتصادية و اجتماعي لدرجة أنها أصبحت عاجزة و غير قادرة عن الوفاء بالتزاماتها و أداء ما
عليها من ديون حل أجلها، فإن هذا يدفعنا إلى التساؤل:
هل يشكل هذا
التوقف عن الدفع في هذه الظرفية سببا للتدخل القضائي في حياة المقاولات إما
بالتسوية أو التصفية القضائية في حالة طلب فتح المسطرة ؟ أم أن الأمر يقضي فقط إعمال
المساطر الإرادية للمعالجة أو بالأحرى المساطر غير القضائية؟
لمعالجة هذه المسألة لابد أن نتوقف عند مفهوم التوقف عن
الدفع ومحاولة إسقاطه على الوضعية الحقيقية للمقاولة المتعثرة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد (أولا)، على أن ننتقل بعد
ذلك للحديث عن معايير الأخذ بالتوقف عن الدفع في التشريع
المغربي الحالي كسبب رئيسي للتدخل القضائي المباشر في حياة المقاولة (ثانيا).
أولا: مفهوم التوقف عن الدفع بين الأخذ و الرد
في سياق تطور
الأفكار شكل مفهوم التوقف عن الدفع نقاشا و جدلا فكريا استمر عبر الزمان ترتب على
إثره توجهين إحداهما كلاسيكي يأخذ
بالمفهوم التقليدي و يقف عند حدود النص (أ)، والآخر حديث يتعدى المعنى الحرفي
للمفهوم ليبحث عن أسبابه و مبرراته الاقتصادية خاصة (ب)
أ- محدودية المفهوم الكلاسيكي للتوقف عن الدفع
سادت منذ القدم نظريات تقليدية للإحاطة بمفهوم التوقف عن الدفع و التي تقف عند حدود الكلمة و المعنى الحرفي للنص، على
اعتبار أن التوقف عن الدفع مجرد امتناع عن أداء الديون المستحقة في تاريخها فقط[9] دون أي تطويع للمعنى
الدلالي و البحث عن أسباب و دواعي هذا التوقف، لتتخذ بذلك في مواجهة المقاولات
المتوقفة عن الدفع في ظل هذا التوجه مساطر جماعية (جزاء/علاج) بسبب عدم احترام
الالتزامات الملقاة على عاتقها اتجاه الدائنين المستحقة ديونهم.
و هذا ما يؤدي بالنتيجة إلى مفارقة غريبة مفادها أنه
بالإمكان فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ضد المقاولة الممتنعة عن أداء ديونها
على الرغم من أنها ميسورة لمجرد أنها امتنعت عن أداء ديونها، في حين أنه لا يمكن
فتح هذه المسطرة في مواجهة المقاولة إذا كانت تؤدي ما عليها من ديون مستحقة و حل
أجلها و الحال أنها توجد في وضعية مالية صعبة غي قابلة للإصلاح[10].
و ما نلاحظه على هذا الاتجاه أنه يقف عند حدود الواقعة
المادية للتوقف عن الدفع دون أي نقل إلى حقل دلالي آخر، فهو لا يساير واقع
المقاولات لا سواء في الأوقات العادية لسير نشاطها ولا حتى في حالة الأزمات كالوضعية
الحالية التي تعيشها المقاولات الوطنية، و بالتالي لا نعتقد أن مجرد امتناع
المقاولة في هذه الظرفية الراهنة عن أداء ديونها موجب لتحقق حالة التوقف عن الدفع و
إعطاء الصلاحية للتدخل القضائي في حياة المقاولة.
ب- الانتقال إلى مفهوم حديث لواقعة التوقف عن الدفع
على إثر النظريات الكلاسيكية التقليدية السابقة و بالنظر
إلى مجموع الانتقادات الموجهة إليها، ظهرت
اتجاهات حديثة تدعو إلى تجاوز ظاهر نص التوقف عن الدفع إلى البحث في مسببات و
دوافع هذا التوقف[11]،
و ذلك من خلال الوقوف على المركز الحقيقي للمقاولة المتوقفة عن الدفع و ما عاقها
من عجز جعلها فعلا غير قادرة على أداء ديونها المستحقة عند حلول الأجل عبر وضع
تقويم شامل لوضعية المقاولة و البحث عن ما إذا كان امتناعها عن الأداء مؤقت و عابر
أو كان نتيجة حالة اضطرارية يمكن تجاوزها كما هو الحال بالنسبة لوضعية الحالية
التي تعيشها المقاولات الوطنية في الظرفية الراهنة.
و بذلك أصبح للمحكمة دور أساسي في تقدير حالة التوقف عن
الدفع على ضوء ما تعانيه من صعوبات و إكراهات مادية، حيث أنه ليس كل امتناع من طرف
المقاولة عن الأداء يؤدي مباشرة إلى فتح مسطرة المعالجة في مواجهتها، بل لابد من
تقييم و تقدير متقن و حكيم لأصول و خصوم المقاولة ووضعيتها الحقيقية، لأن أي تدخل
قضائي في فترة غير ملائمة قد يؤدي إلى نتائج متناقضة للهدف المتوخى من مساطر
صعوبات المقاولة [12].
و بالتالي فإن في ظل هذا المعيار الحديث يتعين على المحكمة أن تقف عند الوضعية الحقيقية
للمقاولة المتوقفة عن الدفع في هذه الظرفية الاستثنائية و أن تعمل على مراعاة الوضيعة
التي جعلتها تمتنع عن الأداء و ليس العجز عن أداء الديون الحالة المطالب بها، و
هذا بطبيعة الحال لا يمنعها من الوقوف على الحالة الحقيقية للمقاولة حتى يتبين لها
نوع المسطرة التي يمكن اتخادها في حقها تحقيقا للغايات التي سطرت من أجلها هذه المساطر الجماعية مع ضرورة تعليل حكمها في جميع الأحوال.
و هذا الاتجاه هو الذي تبناه المشرع المغربي من خلال المادة
575 من مدونة التجارة، محددا بذلك المقصود بالتوقف عن الدفع و حالة ثبوته، و ذلك
من خلال طرح المقارنة بين أصول المقاولة و خصومها و أن هذه الأخير أكبر من الأصول
ما يجعلها في حالة عجز عن أداء الديون المستحقة و المطالب بها بسبب عدم كفاية
الأصول[13]، و هو نفس المعيار الذي
اعتمده المشرع الفرنسي من أجل تحقق هذه الواقعة[14]، و
بالتالي فإن حالة التوقف عن الدفع أصبحت تميز بين عدم كفاية الأصول لتغطية الخصوم
و بين الامتناع عن دفع الديون المستحقة التي حل أجلها.
ثانيا: محددات توقف المقاولة عن الدفع في التشريع
المغربي
إن مقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة عملت على تحديد حالة
التوقف عن الدفع بنوع من المرونة لتمكن
المحكمة من التأكد من واقعة التوقف عن الدفع حسب كل قضية على حدة و هذا ما يجب
مراعاته أمام المقاولات المضطربة في هذه الظرفية الاستثنائية، غير أن هذه الواقعة
لا تتأكد إلا عند عدم توازن الديون الحالة (أ) مع الأصول المتوفرة(ب) لصالح الأولى.
أ-
عدم القدرة على أداء الديون المستحقة
لقد سبق
و أشرنا أن التشريع المغربي تبنى النظرية الحديثة للتوقف عن الدفع و أصبح للمحكمة
دور محوري في تقدير حالة هذا التوقف الذي يراعي بالدرجة الأولى معيار القدرة على
أداء الديون الحالة أجالها و المطالبة بها، و الذي عبر عنه المشرع المغربي في المادة 575 من مدونة التجارة ب" ..عجز المقاولة عن تسديد ديونها
المستحقة المطالب بأدائها.." أي تلك الديون التي أصبحت قابلة للتنفيذ الجبري[15] ، كما تنضاف إلى هذه الديون
الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي إذا سبق فتح المسطرة ذلك.
و ما يلاحظ على هذا المقتضى التشريعي أنه لم يحدد طبيعة
هذه الديون هل هي ديون مدنية أم تجارية، لكن بالرجوع إلى المادة 578 من نفس
القانون فإننا نستشف أن طبيعة الدين كيفما كان شكله –مدني/تجاري- حل أجله و لم
يستخلص يشكل معيارا أساسيا لتحقق التوقف عن الدفع، و يترتب على ذلك اختلاف طريقة
إثبات هذا الدين من طرف طالب فتح المسطرة،
فإذا كان الدين تجاريا تبقى حرية الإثبات هي الواردة، أما إذا كان الدين مدنيا
فإنه يجب التقيد بوسائل الإثبات المنصوص عليها في ظل قانون المسطرة المدنية.
و من الملاحظ أن
المادة 575 من مدونة التجارة أضافت إلى
عبارة الدين المستحق الغير معلق على شرط واقف و لا على أجل واقف أن يكون مطالب
بأدائه، و هذا في اعتقادنا يعتبر تحصيل
حاصل ما دام أن الدين المستحق ما لم يتم المطالبة به فلن يعتد به في فتح المسطرة و
يخرج من نطاق هذا التحديد أساسا و بالتالي لا يجب التمييز بين الدين المستحق و
الدين المطالب به في هذه الحالة، كما أنه هذه الديون لا تشمل كذلك تلك المتنازع
بشأنها و الديون غير محددة المقدار نقدا و
غير المستحقة[16].
بالإضافة إلى ذلك فإن الديون المطالب بها في هذه الحالة
هي تلك المتعلقة بنشاط المقاولة سواء الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية بغض
النظر عن الديون ا لشخصية[17] و ذلك انسجاما مع استقلال
الدمم المعمول به حاليا، و في هذا السياق قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بعدم
الاستجابة لطلب فتح المسطرة ضد مقاولة صيدلية(x) على اعتبار أنها ليست شركة لها ذمة مالية مستقلة عن المالك، و
قضت بفتح المسطرة ضد التاجر مالك الأصل التجاري[18].
ب- عدم كفاية أصول المقاولة المدينة
يشكل عدم كفاية أصول المقاولة لتسديد الديون المستحقة المعيار الثاني لتحقق حالة
التوقف عن الدفع و هذا ما أكد عليه المشرع في الفصل 575 ".. عجز المقاولة عن
تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ..، و
مقلوب الفكرة أنه في حالة توفر المقاولة على أصول كافية لسداد الديون أو أن هذه
الأصول تفوق قيمة الديون المطالب بها، فإنه لا داعي لتحقق هذا التوفق الموجب
للتدخل القضائي.
وعلى الرغم من سكوت مقتضيا هذا النص عن تحديد هذه الأصول،
فإن تلك التي يجب مراعاتها هي مجموع المبالغ المتداولة و الموجودة بخزانتها و بحساباتها[19]، بما فيها تلك القابلة
للتداول في المدى القصير، و بالتالي يتم استبعاد الأصول الثابتة و كذلك تلك التي
تتطلب مهلة طويلة ، كما تنضاف لهذه الأصول احتياطي التأمين الذي يفي بغرض تأمين
الديون العالقة في ذمة المقاولة [20].
و إذا كان ذلك كذلك فإنه يقع على طالب فتح المسطرة عبئ إثبات
حالة التوقف عن الدفع و هذا ما استقر عليه الفقه و القضاء[21]، و عليه فإن المحكمة
تستجيب لطلب فتح المسطرة من طرف رئيس المقاولة الذي يثبت عدم كفاية أصول المقاولة
لتغطية الديون، حيث ألزمته أن يرفق طلبه
بمجموعة من البيانات نصت عليها المادة 577
من مدونة التجارة، من أجل الوقوف على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية
للمقاولة المدينة و معرفة المركز المضطرب الذي وصلت إليه المقاولة المدينة حتى لا تستجيب
المحكمة لطلب فتح المسطرة بناء على دوافع ذاتية للمدين[22]، الذين قد يفتعل حلة
التوقف عن الدفع إضرارا بمصالح الدائنين، هذا مع إمكانية المحكمة الأمر بمباشرة أي
إجراء تراه مفيدا للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة [23].
و إذا تحققت حالة التوقف عن الدفع فإن المحكمة تبث خلال
أجل 15 يوم من رفع الدعوى إليها و تقضي إما بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية
و ذلك بعد الاستماع إلى لرئيس المقاولة أو أي شخص تبين أن أقواله مفيدة مع الأخذ
بعين الاعتبار رأي دوي الخبرة في الاختصاص[24]، و إلا تم القضاء بالمساطر
الإرادة أو الشبه القضائية في حالة عدم تحقق هذه الواقعة .
خاتمة:
عموما فإنه يبقى على السياسة المغربية في ظل هذه الظرفية
الصعبة أن تعمل على مواكبة و تمويل المقاولات
الوطنية - خاصة الصغرى و المتوسطة - التي
تشكل خزانا مهما للتشغيل و تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، و بعد تجاوز اهذه الفترة
الاستثنائية يتعين أن يكون من ضمن أولويات الإجراءات المتخذة دعم المقاولات المتضررة
و منحها سيولة مادية مع تسهيلات و تأجيل الوفاء
بالتزاماتها حتى تسترجع عافيتها تدريجيا و تضطلع بدورها الاجتماعي و الاقتصادي
داخل المجتمع.
كما أن هذه المواكبة خلال و بعد تجاوز الأزمة ستمنح الثقة
الكافية للقطاع الخاص في جانبه المقاولاتي
و ستكسبه مناعة قوية اتجاه الأزمات مما سيمنح تحفيزا أكثر للانخراط في هذ
المجال، بالإضافة إلى ذلك سيجنب هذا الإجراء وصول المقاولات إلى مرحلة التصفية القضائية
و الحكم عليها بالزوال.
مع تحياتي :21/04/2020 - 23:44
-التصميم-
مقدمة
أولا:
مفهوم التوقف عن الدفع بين الأخذ و الرد
أ-
محدودية المفهوم الكلاسيكي للتوقف عن الدفع
ب- الانتقال إلى مفهوم حديث لواقعة التوقف عن الدفع
ثانيا:
محددات توقف المقاولة عن الدفع في التشريع المغربي
أ-عدم القدرة على أداء الديون المستحقة
ب-عدم كفاية أصول المقاولة
المدينة
خاتمة
-
المراجع المعتمدة -
أولا:
باللغة العربية
أ-
المؤلفات
ü
لحبيب امعمري، المقاولة و الثقافة –دراسة عملية للتحديث
في المغرب – منشورات مختبر الأبحاث و الدراسات النفسية و الاجتماعية ، كلية الآداب
و العلوم الإنسانية ظهر المهراز،2017
ü
محمد الفروجي، صعوبات المقاولة و المساطر القضائية
الكفيلة لمعالجتها، الطبعة الأولى، مطبعة
النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، 2000
ü
أحمد شكري السباعي، الوسيط في المساطر التي تعترض
المقاولة و مساطر معالجتها، الجزء الثان، الطبعة
الثانية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط ،2007
ü
مصطفى بونجة، نهال النواح،
مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون 73-17 ، الطبعة الأولى، مطبعة ليتوغراف،
طنجة،2018
ب- الأطروحات
ü
عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون
المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة
محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة، الموسم
الجامعي 2000/2001
ج- المقالات
ü
طارق البختي، قراءة في مستجدات المتعلقة بمساطر معالجة
صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73/17، مجلة المهن القانونية و القضائية العدد
الثاني نونبر 2018، مكتبة الرشاد الجديدة،
سطات
ثانيا:
باللغة الفرنسية
ü PIERRE michel, droit des entreprises en difficulté, 8
ème édition Dalloz, Paris,2018
ü LEGEAIS Dominique, droit commercial et des affaires,25 ème
édition ,dalloz,paris.2019
ü YVES guyon, droit des affaires, tome 2 entreprises en
difficultés redressement judiciaire- faillite, 6 ème édition
Economica, paris
[1] - لحبيب امعمري،
المقاولة و الثقافة –دراسة عملية للتحديث في المغرب – منشورات مختبر الأبحاث و
الدراسات النفسية و الاجتماعية، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ظهر المهراز، فاس،
2017، ص:10
[2] - تشكل المقاولات المتوسطة و الصغرى نسبة أكثر
من 92% من مجموع المقاولات الوطنية مقابل
نضيرتها الكبرى التي لا يتجاوز عددها 8%
-
نفس المرجع، ص:140.
[3] - عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في
القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون
الخاص، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة،
الموسم الجامعي 2000/2001، ص:112.
[4] - ينص الفصل 197 من
القانون التجاري الملغى لسنة 2013 " كل تاجر توقف عن أداء ديونه يعتبر في
حالة إفلاس ".
[6] - القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون
رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذ
الظهير الشريف رقم1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018 ) الجريدة الرسمية
عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 ( 23 أبريل
2018)، ص:2345.
[7] - طارق البختي،
قراءة في مستجدات المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73-17
مجلة المهن القانونية و القضائية العدد الثاني نونبر 2018، مكتبة الرشاد الجديدة، سطات، ص:16.
[8] - YVES guyon, droit des affaires, tome 2
entreprises en difficultés redressement judiciaire- faillite, 6 ème édition Economica, paris, p :130.
[9] - أحمد شكري السباعي، الوسيط في المساطر التي
تعترض المقاولة و مساطر معالجتها، الجزء الثان، الطبعة الثانية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2007،
ص:124.
[10] - محمد الفروجي، صعوبات المقاولة و المساطر
القضائية الكفيلة لمعالجتها، الطبعة
الأولى، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء،2000، ص:126.
[18] - حكم عدد :909 صادر بتاريخ
15 نونبر 2001، ملف عدد:6-01/6 أورده أحمد بقالي، حجز و بيع الأصل التجاري، الطبعة
الأولى، مطبعة دار السلام، الرباط ص: 177
[19] - مصطفى بونجة، نهال
النواح، مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون 73-17 ، الطبعة الأولى، مطبعة
ليتوغراف، طنجة،2018، ص:143.
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق