تابعونا على الفيسبوك

Disqus

الفضاء المعلوماتي بالمغرب في زمن فيروس covid 19: وسؤال الحماية في ظل القانون 08.09[1]؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الفضاء المعلوماتي بالمغرب في زمن فيروس covid 19: وسؤال الحماية  في ظل القانون 08.09[1]؟


غازي عبد الله،
باحث بسلك الدكتوراه، جامعة مولاي إسماعيل،
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية مكناس.
يعيش العالم  في الأونة الأخيرة إنتشارا لفيروس covid19 الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية في آواخر سنة 2019،  وقد مس هذا الوباء جل الدول، حيث خلف الآلاف من المصابين والوفيات، مما زرع الخوف والهلع  في نفوس الأشخاص في مختلف  بقاع العالم، ولم يقتصر أثر هذا الفيروس على المجال الصحي والإقتصادي فقط بل تجاوزه إلى باقي المجالات، وقد أظهرت الأزمة الحالية المرتبطة بالظفرة الوبائية المجسدة حاليا، مجموعة من الآثار السلبية  للعولمة والإستعمالات غير السوية  للتكنولوجية الحديثة  والمتطورة وللشطط في ممارسة حرية الرأي والتعبير. حيث زاد  حجم إستعمال الفضاء المعلوماتي في ظل هذه الظرفية من خلال ولوج الأفراد للخدمات التي يوفرها هذا الفضاء الذي يفرض عليهم إدخال مجموعة من المعطيات الشخصية.
إذ لا يمكن تصور حياة إجتماعية  دون تبادل للمعطيات الشخصية من إسم ولقب وأرقام بطاقة التعريف الوطنية والضمان الإجتماعي وأرقام الهاتف والعناوين الشخصية والإلكترونية، والبيانات الصحية والجنية والنفسية، وفواتير الإستهلاك والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى الأراء  والافكار  السياسية والمعتقدات  الدينية، وغيرها من المعطيات  التي تمكن من معرفة  الشخص. 
 ولحماية البيانات الشخصية، كما هو معلوم  دورا  حاسم في بناء بيئة مواتية، لتأمين سلامة هذا الفضاء، ودعم إستقراره، لأن  المعطيات  جزء من الأمن السيبراني. وعليه فإن هذه الحماية تدعم الثقة، وتساهم في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية. ويشكل إعتماد إطار قانوني وتنظيمي، لحماية البيانات الشخصية، بشكل خاص  وسلية لتحقيق الإنسجام، مع التوجهات الدولية التي تصدر عددا من التوجيهات والإرشادات، والقرارات حول حماية المعطيات الشخصية[2].
 وفي ظل هذا السياق  إنخرط  المغرب  في مجال حماية  الأشخاص الذاتين  تجاه  معالجة  المعطيات ذات الطابع الشخصي ليلائم تشريعه الوطني مع المواثيق الدولية  من خلال سن القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين  تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويعرف هذا القانون "المعطيات ذات الطابع الشخصي" كل معلومة كيفما كان نوعها، بغض النظر عن الوسيلة التي إستعملت  للحصول عليها سواء كانت مكتوبة  أو عبر الصوت والصورة، وتتعلق  بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه[3]". وجاء هذا القانون  إيمانا من المشرع المغربي  بالتهديد الذي يعيشه  الحق في الحياة الخاصة، نتيجة الإستغلال  غير المشروع  واللاأخلاقي  للوسائل المعلوماتية،  وجاء أيضا من أجل بث الامن في النفوس  في إطار تحقيق الأمن المعلوماتي.
وتتجلى أهمية هذا الموضوع في ظل العولمة، التي فرضت التحول إلى الرقمية، وإنتاج كميات هائلة من البيانات الشخصية، وتعاظمت المخاطر التي تترتب على إدارتها، وإستثمارها، وكذا أيضا سهولة الحصول على المعطيات الشخصية  وتداولها، وتتضاعف الأهمية  ايضا في إرساء  نظام فعال  للحماية، وفرض إجراءات  قانونية صارمة، ضد إساءة إستخدام المعطيات الشخصية والإعتداء على الخصوصية، في ظل الحاجة المتزايدة في زمن  "جائجة كورونا".
فمع هذه التطورات التقنية الحديثة التي عرفها الفضاء المعلوماتي، بدأت مظاهر  الحماية  والإحترام في الإنصهار والتلاشي، وبدأ الإنسان مبهورا  هل يواكبها أم يرفضها بدعوى إحترام آدميته وخصوصيته، وتشتد حدة المخاطر المرتبطة بالمعطيات الشخصية، الشيئ  الذي خلق معه  انماطا جديدة  من الإجرام المعلوماتي يرتبط  بإستعمال الفضاء المعلوماتي بشكل متزايد  من هنا نطرح الإشكال الأتي للموضوع:  فإلى أي حد إستطاع المشرع  من خلال القانون 08.09 توفير الحماية اللازمة لتبادل المعطيات ذات الطابع  الشخصي  داخل  الفضاء المعلوماتي، خصوصا  مع اللجوء المتزايد عليه في  فترة فيروس covid19 ؟
المطلب الأول: الفضاء المعلوماتي بالمغرب في زمن فيروس covid-19
أصبحت الحواسيب في وقتنا الراهن في متناول  شريحة كبيرة  من أفراد المجتمع، وأصبح من السهل  تعليم كيفية  تشغيلها، مما ساهم في إنتشار إستخدامها في جميع القطعات الإقتصادية والخدماتية والإدارية،  وإزدادت الحاجة إليها  في زمن فيروس  covid19،  حيث اصبحت وسيلة ربط  بين الأفراد والعالم الخارجي في  ظل  فرض حالة الطوارئ الصحية، ومن خلالها الحجر الصحي المنزلي ومن هنا بات الفضاء المعلوماتي وسيلة للتعليم عن بعد ( اولا)، و كذا آلية لممارسة الصحافة الإكترونية (ثانب)،  وكذا وسيلة لتبادل المعطيات الشخصية (ثالثا).
أولا: الفضاء المعلوماتي  وسيلة للتعليم عن بعد
 يشكل التعليم أهمية خاصة عند مختلف الدارسين والباحثين في المجال التربوي،  وذلك بإعتباره  حق أساسي  للتنمية البشرية  والتطوير  الإجتماعي والإقتصادي، حيث معظم الدساتير  والمواثيق الدولية تعزز من مكانته  من خلال تجسيده  على أنه حق  مضمون دستوريا ومحمي قانونيا، وهذا ما كرسه دستور [4]2011 في مجموعة من الفصول [5]168،  [6]31، [7]32 منه.
غير أن ما تعيشه  الدول اليوم  من أزمة صحية  بصفة عامة   والدولة  المغربية بصفة خاصة أصبحت  الوضعية   في حالة إغلاق  من خلال  فرض مجموعة من القيود  الحجر الصحي  المنزلي،  وإغلاق المدارس، وحظر التجمعات العامة.  الأمر الذي دفع كل المؤسسات والهياكل الإدارية  للدولة لوضع إجرارءات  إحترازية  نستشف من خلالها  روح المسؤولية في الحفاظ على سلامة المواطن  من مختلف الجوانب، و من بين الهيئات نخص بالذكر وزارة  التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي عملت  على تكاثف الجهود، وتم تبني إجراء وقائي  يتمثل في آلية  التعليم عن بعد.
وذلك بتعويض الدروس الحضورية  بدروس عن بعد تسمح لتلاميذ والطلبة والباحثين  بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم  عن بعد  بهدف حماية  صحة التلاميذ والطالبة والمتدربين  وكذا  الأطر الإدارية  والتربوية العاملة بهذه المؤسسات  تجنبا لتفشي "فيروس كورونا" بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.[8]
فالتعليم عن بعد يعد بشكل  مبدئي عندما تفصل المسافة الطبيعية  بين الأستاذ  والباحثين والطلبة والتلاميذ، خلال حدوث العملية التعليمية، حيث تشمل التكنولوجيا مثل الصوت، الصورة والصوة، الفيديو...، لذا نجد أن التعليم عن بعد يأخد أشكالا متعددة  على الوسائل التكنولوجية المستخدمة مما يعطي العديدة من الفرص التعليمية المختلفة.
ونظرا للظرفية التي يعيشها المغرب في ظل زمن فيروس كورونا، وفرض حالة الطوارئ الصحية، وما نتج عنه من قرارات، تواجه كل طالب علم في تحصيل  المعلومة  التي يريدها  عن طريق التعليم التقليدي  أو التعليم الذاتي صعبة،  ومن هنا فرضت الضرورة   إلى البحث عن طريق آخر  لمتابعة الدراسة والتعليم،  وذلك من خلال آلية التعليم عن بعد. ففي ظل هذه الظرفية  جندت  وزارة  التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كل إمكانياتها  لأجل إستعمال  هذه التقنية الحديثة التي يمكن من خلالها الحد من الأثار السلبية لفروسcovid -19 . ومن الأليات التي وفرتها الوزارة نجد تقنية بث الدروس على القنوات التلفزية الوطنية، وكذا الإذاعات الجهوية، وكذا المنصات الإكترونية، وكذا على مواقع الجامعات  والكليات الوطنية. وهذا بالإضافة لتوفير الوزارة لمجموعة من المكتبات  الرقمية الدولية والوطنية  بالمجان لفائدة الباحثين والطلبة والمتعلمين.
وترجع أهمية هذا الإجراء الوقائي   للأهداف التي يرمي إلى تحقيقها  والتي تتمثل في:
-        إيجاد  الظروف التعليمية الملائمة  لحاجيات المتعلمين من أجل الإستمرارية في عملية التعليم.
-         توفير مصادر تعليمية  متعددة ومتنوعة تلغي الفروقات  الفردية بين المتعلمين.
-        توفير الوقت والجهد  وإستكمال الدراسة بطريقة سلسة بعد رفع  حالة الطوارئ الصحية[9].
وفي ظل هذه الظرفية نلاحظ كون الفضاء المعلوماتي أصبح السبيل الوحيد لإستمرار الدراسة عن بعد تخفيفا لأثار فيروس covid19.
ثانيا: الفضاء المعلوماتي  آلية للصحافة الإكترونية
لم تعد حاجة للتدليل على أهمية الصحافة الإلكترونية، في حياة المواطنين المغاربة، وخاصة الفئات الشابة منهم، فالصحافة الإلكترونية  وسيلة من الوسائل متعددة الوسائط غير الورقية تنشر الأخبار  والمقالات وكافة الفنون  عبر شبكة المعلوميات والإنتيرنت  بشكل دوري، وتصل إلى القارئ  من خلال شاشة الحاسوب والهواتف الذكية. فحرية  الفكر والرأي والتعبير [10] مكفولة  بكل أشكالها كما نص على ذلك الدستور المغربي لسنة 2011.  وكما كفل الدستور أيضا في الفصل 27 حق المواطنين والمواطنات في الحصول  على المعلومات[11]، ونص أيضا الفصل  28 من الدستور  على كون حرية الصحافة  مضمونة، ولايمكن تقيدها بأي شكل من أشكال  الرقابة القبلية، وللجميع  الحق في التعبير  ونشر الأخبار والأفكار والأراء بكل حرية  ومن غير قيد  عدا ما ينص عليه القانون[12].
وهذا في ظل فيروس covid 19 قامت السلطات الحكومية  بإتخاد قرار  إلغاء توزيع  الصحف الورقية  ونشرها. ومن هنا إزدادت أهمية ومكانة  الصحافة  الإلكترونية  في ظل هذه الجائحة، حيث أصبحت السبيل الوحيد  للوصول للأخبار  وتتبع ومعرفة الأخبار خاصة مع إزدياد رغبة المتلقي في التعرف على الوضعية الوبائية بالعالم عموما وبالمغرب على وجه الخصوص.
وفي ظل هذه الوضعية الوبائية التي يعرفها المغرب  يطرح التساؤل هل إستطاعت  الصحافة الإلكترونية  في المغرب  أن تشق طريقا واضحا يمنحها هوية مهنية؟
فقد جاءت الصحافة الإلكترونية  إمتدادا لمنتجات شبكة الإنترنيت وإمتدادا للصحافة التقليدية،  مع تغير جوهري  في نوعية وأشكال العرض والتلقي. إذ إكتفت بإعادة  إنتاج  مضامين الصحافة الإذاعية والتلفزية، ولأن شبكة  الإنتيرنت  بحد ذاتها  متطورة ومتحولة، فقد شقت الصحافة  الإكترونية طريقها  في التحول والنمو، وأخدت تبتكر  عالمها الخاص، حيث طورت نماذجها وأدواتها، ولم تكتفي بالشكل  أو العرض  وطرائق التلقي والتفاعل  بل شملت تطور المضمون وطرق جمع المعلومات[13].
 ففي   ظل حالة الطوارئ الصحية التي اعلنتها بلادنا إبتداءا من 20 مارس 2020  إزاداد الطلب  على هذا النوعية من الصحافة  التي تروي عطش المتبعين للوضعية الوبائية بالمغرب والعالم. وهكذا أصبحت الصحافة  الإلكترونية آلية مهمة ولا يمكن الإستغناء عليها وجب تطويرها والإهتمام بها، وحمايتها من الآفات التي تطالها من قبل نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على الحياة العامة داخل الدولة المغربية.
و تعج الساحة الإعلامية  المغربية  اليوم  بفيض من المواقع  الإخبارية الإلكترونية، يقدرها  البعض  عددها في بالمئات، ويحصيها آخرون بالآلف. وقد عرفت الصحافة الإكترونية  بالمغرب  إرتفاعا  خلال العقد الأخير، وهو ما يجعل نفاذ  الإعلام الرقمي  قويا جدا، مع الإشارة  إلى تزامن  ذلك  مع نقل عدد ممارسي الصحافة  المكتوبة  تجاربهم إلى  الشبكة العنكبوتية،  وقد عزز هذا الحضور القوي  والمتنامي  للصحافة  الإلكترونية  مساهمتها  في تنشيط  الحياة الساسية  والمجتمعية بالمغرب، وتعد أيضا إحدى البوابات  الأساسية  التي ينبني عليها  مجتمع المعلوميات  والمعرفة. إلا أنها تثير  في الوقت نفسه  جملة من الأسئلة، إن لم نقل  الإنشغالات والمخاوف، المهنية والأخلاقية،  والتي تقترن بالأدوار الجديدة التي يجب أن تنهض بها هذه الوسيلة ذات العلاقة  بالتكنولوجية  الحديثة للإعلام  والتواصل  خدمة للذات  والمجتمع والحضارة[14]. وبالفعل يتم الـتأكيد انه في ظل هذه الظرفية أصبحت الصحافة الإكترونية السبيل الوحيد  للمواطن المغربي للحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس  covid 19، إذ يزاد عدد الوافيدين للمواقع الإلكترونية الصحافية  والتي يجب  عليها أن توفر المتتبع من مجموعة من  الأمور:
-         توفير مساحة غير محدود من الأخبار المتعلقة بفيروس covid19
-         توفير الأخبار بصفة فورية ومستمرة
-        التفاعل مع المستخدم، وتمكينه  من إبداء رأيه ، والتعليق  على المادة الصحفية والتحاور مع الصحفيين  والمحررين  ووالمستخدمين الآخرين
-        التصحيح الفوري للأخطاء، وإتاحة التشبيك الإجتماعي.
وهذا  فالصحافة الإلكترونية  المغربية تواجه  عدة تحديات، إبتداءا من فوضى  المصطلح التي تطبعها، إذ يزال  الجدل اليوم قائما  حول المفاهيم  المؤسسة  للحقل كتلك التي ترتبط   بمفهوم الصحافة الإلكترونية،  وتعريف الصحفي المهني الممارس في الحقل،  خدمة الصحافة الإلكترونية الخ. ينضاف  إلى ذلك  تحديات البيئة التكنولوجية وتأهيل  القطاع والنموذج الإقتصادي وتحديات المضمون الرقمي، وكذا أخلاقيات المهنة، الشيئ الذي يحتم معه ضروة توفير الحماية للمواطن جراء معالجة معطياته الشخصية  خلال عملية الإستفادة من الخدمات التي تقدمها الصحافة الإلكترونية.
ثالثا: الفضاء المعلوماتي وسيلة لتبادل المعطيات الشخصية
تعتبر المعطيات الشخصية  تلك المعلومات التي تتعلق بالشخص، سواء كانت  متعلقة بالحياة الخاصة،  والمهنية أو العامة في بيئة الإنتيرنت، حيث يتم تبادل  ونقل كميات هائلة  من المعطيات الشخصية.  لذلك أصبح من الضروري الحرص على حماية  المعطيات الشخصية للأفراد.
وقد تؤدي مشاركة  المعطيات الشخصية  إلى تحقيق فوائد، وغالبا ما يكون من الضروري  مشاركتها للتفاعل مع الأشخاص الآخرين في مجتمع اليوم، لكن  هذا لا يخلو من المخاطر  فالبيانات الشخصية  يمكن  أن تكشف الكثير عن الشخص، وعن إختيارته وحياته. وحيث من السهل إستغلال هذه البيانات بسهولة وهذا مايشكل  خطرا على الأفراد والمجتمعات المستهدفين[15]،  لهذا من الضروري  توفير الحماية اللازمة لها.
وتنص  عدة دساتير  ومنها دستور المملكة المغربية على عدة أوجه للخصوصية: الحق في حرمة المسكن، والحق في  سرية المرسالات، والحق في وصول وسيطرة الشخص على بياناته الشخصية كما ينص على ذلك  الفصل 24   من دستور المملكة"لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"[16] .
وإرتباطا مع جائجة فيروسcovid 19 التي تمرنا منها بلادنا  وجل دول العالم، إزدادت ضرورة تبادل المعطيات الشخصية للأفراد  في ظل حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها بلادنا، فالحاجة ماسة لإدخال هذه المعطيات إلى فضاء الإنترنيت،  سواء لأجل عملية التعلم عن بعد، أو الحصول على الإعانات التي تمحنها الدولة للأفراد، وكذا لأجل التواصل،و كذا ولوج المنصات التعليمية الإفتراضية،  وولوج المكتبات الدولية المتوفرة مجانا....
 وهناك أسباب تدعو الدولة  إلى توفير الحماية  لمعالجة واقع اليوم، فمع تطور  إستعمال الإنترنيت وإستفحالها في مختلف المجتمعات، إزدادت الحاجة  إلى حماية  البيانات التي يتم مشاركتها كل يوم  ليس فقط على موقع التواصل الإجتماعي وإنما في جميع مواقع الإنترنيت. فرغم وجود قواعد قانونية  تهتم بالخصوصية لكنها غير قابلة للتكيف بما يتناسب مع تحديات عالم اليوم. وهذا لكون حماية الخصوصية أمر بالغ الأهمية، سواء من حيث الحقوق الفردية أو الضرورة الديمقراطية  أو الضرورة الإقتصادية، فبدون ثقة المستهلك  في كيفية التعامل مع بياناته الشخصية لن تزدهر إقتصاداتنا المبنية على البيانات.
فبفعل الإستعمال غير المحدود  والإستغلال المفرط  للمعطيات الشخصية للأفراد والجماعات تتأكد أهمية الجدل الفقهي والقانوني الذي عرفته  المعطيات ذات الطابع الشخصي ، والأثار  الخطيرة للثروة  المعلوماتية، ومفعول الشبكة العالمية للإنترنيت، ودخول تكنولوجيا الإتصال في ادق تفاصيل ممارستنا الإدارية والإقتصادية والقانونية على الصعدين الدولي والوطني، بالنظر إلى التحولات  التكنولوجية العميقة بمختلف أرجاء المعمورة[17].
 ومن هنا فالمعطيات  الشخصية تعتبر  من أهم  عناصر  الحياة الخاصة بإعتبار أن مبدأ  حماية  المعطيات الخاصة يشكل مكانة خاصة  لحقوق الإنسان، والمغرب كباقي الدول يتوفر  على إطار قانوني  لحماية المعطيات الشخصية والمتمثل في القانون 08.09، فإلى أي حد يوفر هذا الإطار القانوني الحماية اللازمة للمعطيات ذات الطابع الشخصي؟
المطلب الثاني: حماية الفضاء المعلوماتي  في ظل القانون 08.09 خلال زمن فيروس covid19
 يهدف القانون 08.09 إلى تمكين المغرب من أداة قانونية تؤطر إستعمال المعطيات الشخصية، وتقنن تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف المؤسسات العمومية والخاصة من أجل حماية الحياة الخاصة  للأفراد، وتتنوع الحماية التي وفرها المشرع في ظل هذا القانون إلى حماية قانونية (أولا)، وإلى حماية مؤسساتية (ثانيا)، وإلى حماية قضائية ( ثالتا).
أولا: الحماية القانونية للفضاء المعلوماتي  في ظل القانون 08.09
 يعد الحق في الحياة الخاصة  عصب  الحرية الشخصية وركيزة أساسية  لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتبعا  لذلك  يقتضي  هذا الحق الإحترام من قبل السلطات والأفراد كما يقتضي في الوقت ذاته توفير   الحماية ضد الإنتهاك غير المشروع. ولهذا جاء القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص  الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث جاء بجملة من المقتضيت القانونية الهادفة إلى حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة  من كل ما يمس إستخدام المعلوميات.
ويحدد القانون 08.09  جملة أمور أخرى، وبدقة الحق في الولوج إلى القواعد التي تتضمن المعطيات الشخصية،  والتعرض على بعض العمليات المعالجة،  وطلب تصحيح المعطيات  الخاصة  ومسح المعطيات   التي إنتهت صلاحيتها والتي تم  تحقيق الغاية من معالجتها[18]. وقد بات المغرب بإعتماد هذا القانون  واحدا من أولى الدول العربية  والإفريقية  التي تتوفر على نظام  للحماية، وإحدى الوجهات الأمنة في مجال تداول المعطيات الشخصية.
إن القانون رقم 08.09  قد ساهم في تقوية ثقة المستهلك المغربي في المعاملات  الإلكترونية والإستفادة من مزايا التجارة الإكرونية، كما شكل  أداة  هامة في حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلوميات، وقد أوضح المشرع ذلك  صراحة  في مستهل  المادة الأولى من هذا القانون حيث نصت "المعلوميات في خدمة المواطن وتتطور في إطار التعاون  الدولي، ويجب أن لا تمس بالجهوية والحقوق والحريات الجماعية او الفردية للإنسان وينبغي أن لا تكون أداة لإفشاء  أسرار الحياة الخاصة للمواطنيين[19]" ،  فمن خلال ديباجة هذه المادة يتضح أن المشرع قد حرص على إبراز فلسفة قانونية جديدة واكبت التطورات في المجال المعلوماتي.
وقد منح القانون 08.09  مجموعة من الحقوق للشخص المعني بالمعطيات المزمع  معالجتها، حيث يتمتع  بعدة حقوق تناولها هذا القانون ضمن الباب الثاني [20](من المادة 5 إلى المادة 11) ونجملها في ما يلي:
-        الحق  في الولوج  والإستفسار عن المعطيات المعالجة وخصائصها ومصدرها والجهات  التي أرسلت إليها هذه المعطيات[21]،
-        الحق في الإخبار  عند تجميع المعطيات بطريقة صريحة ودقيقة حول خصائصها والمعالجة المنجزة[22] ،
-         ممارسة حق التصحيح  وتحيين  المعطيات الشخصية المتعلقة وإزالتها أو إغلاق الولوج عندما  يتبين  أن هذه المعطيات  ناقصة أو غير صحيحة،
-        ممارسة حق التعرض على معالجة معطيات الشخصية في أي وقت ولأسباب مشروعة وبدون تكاليف[23].
ولاجل تعزيز الحماية القانونية أيضا فرض المشرع مجوعة من الإلتزامات  إتجاه المسؤول عن المعالجة:
-        إخبار المعني  بالأمر  وإحترام  الغاية من المعالجة وإبلاغها إلى الشخص المعني وإلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[24]،
-         إحترام مبدإ التناسب  دون الإفراط  في المعطيات وبالنظر إلى الغاية من المعالجة المراد إجرائها،
-         التحقق من وجود المعطيات  وصحتها ووثوقها وتمامها وكونها محينة،
-         السهر على إحترام مدة الحفظ  والتي لا يمكن أن تتعدى  المدى الضروري  لتحقيق الغاية من المعالجة التي جمعت لأجلها [25]،
-        ضمان سرية  وسلامة  المعطيات الشخصية التي توجد في حوزته، وحمايتها من الإتلاف أو الضياع  غير المتعمد من كل أشكال المعالجة  الغير مشروعة[26].
فمن خلال هذه المقتضيات القانونية  يتضح بشكل جلي مدى الحماية التي يوفرها القانون 08.09  لمستخدمي الفضاء المعلوماتي في ظل  التزايد الكبير الذي عرفه في زمن فيروس covid19  الذي تعيشه بلادنا في هذه الفترة الزمنية منذ الإعلان أولى الإجراءات الهافة للحد من تفشي هذا الفيروس وحماية وصحة وأمن المواطنيين.
وبالإضافة إلى هذه الحماية  ونجد أيضا الحماية القضائية لمستخدمي الفضاء المعلوماتي التي كفلها القانون 08.09  والمتمثلة في مجموعة من العقوبات  الزجرية  والتعويضات المدنية التي يحكم بها القضاء المختص.
ثانيا: الحماية المؤسساتية   للفضاء المعلوماتي في ظل القانون 08.09
 تطبيقا للتوجيهات الأروبية  وبحكم إنظمام  المغرب  إلى الإتفاقية  رقم 108  لمجلس اروبا، فقد أحدث القانون 08.09 بموجب  المادة 27 منه  أحدثت اللجنة  الوطنية  لمراقبة  حماية  المعطيات  الشخصية، هدفها الرئيسي  ضمان إعمال أحكام هذا القانون، لتكون بذلك  المسؤول الأول عن ضمان تطبيق  قواعد الحماية  الخاصة  بمعالجة  المعطيات الشخصية، فكانت رؤية المشرع  من وراء إحداثها فرض  إحترام  الحياة  الخاصة  والحريات الفردية  والجماعية، تماشيا مع أهداف  القانون المحدث لها والذي يسعى  إلى إقرار الضمانات الكفيلة، بحماية  كل شخص تكون معطياته  الشخصية معالجة آلية  للمعطيات الشخصية.[27]
و بالرجوع للمادة 27 من القانون  08.09 نجد أن اللجنة الوطنية  تحدث لدى رئيس الحكومة ، كما تتأكد  هذه التبعية  من خلال  المادة 7  من المرسوم التطبيقي [28] للقانون 08.09  حيث تنص على أن تضع اللجنة  الوطنية نظامها الداخلي  الذي يحدد شروط عملها  وتنظيمها خلال  شهر بعد إنشائها، وأن تبلغه إلى رئيس الحكومة أو إلى السلطة الحكومية التي يحددها  وذلك بهدف الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
إن الهدف  الرئيسي للجنة الوطنية  هو إحترام  الحريات  والحقوق  الأساسية  للأشخاص  الذاتين  تجاه معالجة  معطياتهم   ذات الطابع الشخصي ويمكن تقسيم هذه المهام إلى:
أ‌-       الإخبار والتحسيس
تظطلع  اللجنة الوطنية  لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي   بمهة إخبار  وتحسيس الأفراد  والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة، لهذه الغاية  فهي تسهر  على إرشاد  وتوجيه  الأفراد  لحمايتهم من كل إستعمال متعسف  لمعطياتهم الشخصية، وكذا تحسيس الهيئات  العمومية  والخاصة بالإلتزمات التي يفرضها القانون  وبأفضل  السبل والوسائل في مجال  معالجة المعطيات، إضافة إلى توضيح  القواعد والآليات  التي تؤطر  نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج وذلك لفائدة الفاعلين الإقتصاديين[29].
ب‌-   الإستشارة  والإقتراح
فاللجنة الوطنية  تدلي برأيها حول  حول مشاريع  ومقترحات القوانين  ومشاريع النصوص التنظيمية ذات  الصلة  بمعالجة  المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتساعد الحكومة  في تحضير وتحديد الموقف المغريبي  أثناء  المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[30]، وتقدم للحكومة  كل مقترح يهم حماية المعطيات الإسمية.
ج-  الحماية
 تعد اللجنة الوطنية الهيئة الرسمية  التي أنيطت  بها حماية المعطيات الشخصية، ولتأمين هذا الدور  تقوم اللجنة الوطنية بمعالجة  الشكايات الواردة من الأفراد،  والبث في التصريحات وطلبات الإذن الواردة من مسؤولي المعالجة، وكذا مسك السجل الوطني.  وبالتالي إضفاء  المزيد من الشفافية  في مجال إستعمال المعطيات الشخصية من طرف المؤسسات العامة والخاصة، وكذا ضمان التوازن   بين الحياة الخاصة  للافراد  وحاجة المؤسسات إلى إستعمال المعطيات  الشخصية في أنشطتها.


د-  التحري والمراقبة[31]
تتوفر اللجنة على سلطة التحري والبحث التي تمكنها من مراقبة عمليات معالجة  المعطيات الشخصية  للتأكد من تووافقها مع مقتضيات القانون 08.09 ونصوصه التطبيقية[32]، ويمكن  لأعوان  اللجنة  المفوضين الولوج  لكل العناصر  الخاصة بالمعالجة( المعطيات، التجهيزات، البنايات، دعائم حفظ المعلومات...) أعمال المراقبة هذه قد تفضي إلى إصدار عقوبات إدارية ومالية أو جنائية.
وفي ظل هذة الفترة الوبائية التي يعيشها، فالمسؤولية تزاد على عاتق اللجنة الوطنية لتوفير الحماية اللازمة للأفراد جراء إستعمالهم المتزايد للفضاء المعلوماتي، وإدخال معطياتهم الشخصية بغية الإستفادة من مجموعة من الخدمات التي توفرها المعلوميات وشبكة الإنترنيت.
ثالثا : الحماية القضائية للفضاء المعلوماتي في ظل القانون 08.09
لا يختلف إثنان  في كون  القضاء  يعتبر ملاذا أخيرا  وحارسا أساسيا وصخرة  صلبة  يستند عليها المجتمع لضمان  حقوق  الأفراد، وحرياتهم  الفردية والجماعية وتحقيق التوازن بين  المصالح المتعارضة بغية تحقيق العدالة  والمساواة أمام القانون،  وهو دورا من شأنه أن يعكس  رغبة المشرع  المغربي  في ضمان الحماية القضائية  للمعطيات  ذات الطابع الشخصي، حيث يلعب القضاء دورا مهما في المجتمع الرقمي، الذي من نتائجه شيوع إستخدام التكنولوجية الحديثة  في سائر أوجه الحياة العصرية وما يترتب عن ذلك من قضايا ومنازعات. غير أن قضاءنا  كانت  تعرض عليه أحيانا قضايا تعاني  من فراغ  التشريعي، ومن ذلك القانون  رقم 53.05 المتعلق بالتبادل  الإلكتروني للمعطيات القانونية، ومقتضيات القانون الجنائي  المتعلق بتنظيم المعالجة  الآلية، والقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص  تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[33].
ومن هنا فإنه  لكل  شخص الحق في مراجعة المحاكم المختصة في التعرض لأي من حقوقه  المتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، فإنه من الناحية المدنية الحق البديهي لكل شحص بالتظلم أمام القضاء المختص  حامي الحريات والحقوق  بما في ذلك الحق  في الحصول على تعويض مادي من جراء أي عمل غير مشروع  أو خاطئ يتعلق بإجراء  معالجة  غير قانونية  للمعطيات، وله من الناحية الزجرية  توقيع جزاءات  وعقوبات بشأن أفعال مجرمة بخوص المعطيات  الشخصية وهي المنصوص عليها في الباب السابع من القانون 08.09:
-        مساس معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالأمن أو النظام  العام أو مخالفتها  للأخلاق والأداب  والعامة [34]
-         معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي  دون التصريح  بذلك و قبل الحصول  الإذن[35].
-        معالجة المعطيات ذات طابع دون رضى المعني بالأمر[36]
-        عدم الإلتزام بسرية وسلامة المعالجات  والسر المهني [37]
-        مخالفة قواعد نقل المعطيات  ذات الطابع الشخصي  إلى بلد أجنبي[38]
 وقد كان من الطبيعي أن مفهوم الجريمة حاضرا في مجال  التقنية المعلوماتية، وخاصة وأن هذه الأخيرة ترتبط بشكل  مباشرة  بالخصوصية المعلوماتية وبالتالي الحياة الخاصة للأفراد، بإعتبار هذه الأخيرة من أهم الحقوق الإنسانية العالمية والدستورية التي تتسابق التشريعات  حول العالم لحمايتها من خلال تجريم أي فعل أو إمتناع يؤدي إلى المساس بها والإعتداء عليها، خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها المغرب.


 وفي الختام  قد أدى التطور  التكنولوجي في مجال المعلوميات ووسائل الإتصال، إلى الإستعمال المكثف والمفرط  للمعطيات ذات الطابع الشخصي المرتبطة بالحياة الخاصة للأفراد، من خلال  عمليات المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية،  وهو ما خلق صعوبات كبيرة قي التحكم فيها ومراقبتها، مما نشر  معه الخوف من تدمير وتلاشي الحق في الخصوصية، مما جعل حمايتها اليوم تتكرس وتقوم على أساس أنها حق من حقوق الإنسان، وهو مادفع المشرع المغربي للتحرك لأجل وضع إطار قانوني قادر على خلق التوازن بين إستعمال التكنولوجيا والحرص على القيم الأساسية وعلى رأسها الحريات الأساسية والشخصية، لأجل تجنب الآثار السلبية  خصوصا في  أي طرف طارئ   كفيروسcovid19. وقد خلصت الدراسة في الأخير إلى مجموعة من النتائج:
-         ضرورة السعي وراء تجويد  النص القانوني  وتطوير الآليات المؤسساتية في مجال حماية  المعطيات  ذات الطابع الشخصي، حتى يتمشى ومثل هذه الظرفيات الطارئة  مثل جائجة فيروس covid 19 ويضمن الحماية اللازمة.
-         ضرورة الإلتزام بتطبيق  ومواكبة  أرقى المعايير  في  مجال المعلوميات، حفاظا على فرص  الإفادة، مما يمكن  أن تقدمه  التقنيات الحديثة في معالجة  المعطيات الشخصية سواء على مستوى تطوير الإقتصاد، أو على مستوى الإنماء الإجتماعي والثقافي.
-         العمل على  نشر  ثقافة  قانونية  وحقوقية وتقنية تهدف إلى تعريف وتوعية الأفراد، في ظل غياب الوعي  لدى العديد من المواطنين  بأهمية معطياتهم الشخصية وما تشكله من مخاطر على خصوصياتهم.
-         الحرص على إلتقائية سياسة جميع المتدخلين في المجال، من حكومة وبرلمان  ومؤسسات عمومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجتمع مدني ....



[1]    ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 صفر 1430( 18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون  رقم 08.09  المتعلق بحماية الاشخاص الذاتين  تجاه  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ  27 صفر  1430 (23 فبراير 2009) ص 552.
[2]  منى الأشقر جبور- محمود جبور، البيانات الشخصية والقوانين العربية: الهم الأمني وحقوق الأفراد،الطبعة الأولى، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت لبنان، 2018،ص9.
[3]  المادة 1 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[4]   ظهير شريف رقم  1.11.91 صادر في 27  من شعبان 1432( 29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور ، الجريدة الرسمية  5964 مكرر 28 شعبان 1432( 30 يةليو 2011).
[5]  الفصل 168 من دستور 2011 ينص3 يحدث مجلس أعلى للتربية  والتكوين والبحث العلمي.
[6]   الفص 31 من دستور 2011 ينص  تعمل الدولة والمؤسسات العمومية  والجماعات الترابية، على تعبئة كل  الوسائل المتاحة لتسير إستفادة  المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة، من الحق في .... الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة"
[7]  الفصل  32 يؤكد في الفقرة الأخيرة  على كون التعليم الأساسي حق كل طفل  وواجب على الأسرة والدولة.
[8]   فضيلة لكزولي، التدريس عن بعد ورهانات الإصلاح في ظل جائحة كوفيد 19، مجلة الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا- كوفيد 19- العدد 17- أبريل، 2020،ص 61.
[9]   فضيلة لكزولي، التدريس عن بعد ورهانات الإصلاح في ظل جائحة كوفيد  ص 64.
[10]  الفصل 25 من دستور 2011.
[11]  الفصل 27 من الدستور ينص"  للمواطنين والمواطنات  حق الحصول  على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية  والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة  بمهام المرفق العام. ولايمكن تقيد  الحق في الحصول على المعلومة  إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل مايتعلق  بالفاع الوطني،  وحماية أمن الدولة  الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات  والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
[12]  الفصل  28 من دستور 2011.
[13]   وزارة الإتصال، الصحافة الإكترونية بالمغرب  حصيلة ثلاث سنوات، ابريل 2015.
[14]  وزارة الإتصال، الكتاب الأبيض لتأهيل  الصحافة الإلكتونية المغربية: تحديات وتوصيات،  الرباط أبريل 2013.
[15]  منى الأشقر جبور- محمود جبور، البيانات الشخصية والقوانين العربية: الهم الأمني وحقوق الأفراد،م س،ص 10.
[16]  الفصل 24 من دستور 2011.
[17]  عزيز باكوش، الحماية القانونية  للمعطيات الشخصية بالمغرب- دراسة مقارنة، تم الإطلاع على الموقع www. M.ahewar.org  على الساعة 00 و15 دقيقة 10 أبريل 2020,
[18]  حماي كودلاس، حماية المعطيات الشخصية، الموقع الإلكتروني WWW. 9anonak.bloggspt.com
[19]  المادة الأولى من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[20]  الباب من القانون 08.09 المعنون  ب حقوق الشخص المعني.
[21]  المادة 7 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[22]  المادة 5 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[23]  المادة 8 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[24]  المادة 12 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[25]  المادة 19 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[26]  المادة 23 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[27]   حسن الحافظي،احماية القانونية  للمعطيات ذات الطابع  الشخصي بين التشريع الوطني والإتفاقيات الدولية، بحث لنيل دبلوم الماستر القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، مكناس السنةالجامعية 2017-2018 ،ص 187.
[28]  مرسوم  رقم   2.09.165 صادر  في 25  جمادى الأولى 1439( 21 ماي  2009) لتطبيق القانون 08.09  المتعلق  بحماية الأشخاص  الذاتين  تجاه معالجة  المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5744  بتاريخ 2' من جمادى الآخرة 1430( 18يونيو 2009).
[29]  المادة 28 البند 11 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
[30]  المادة 28 البند 3 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
[31]  المادة 30 البند 1و2 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[32]  المادة 30 البند 1 من القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
[33]  حسن الحافظي،احماية القانونية  للمعطيات ذات الطابع  الشخصي بين التشريع الوطني والإتفاقيات الدولية، بحث لنيل دبلوم الماستر القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، مكناس السنةالجامعية 2017-2018 ، 54.
[34]  المادة 51  من القانون 08.09 تنص على العقوبات  نصت على عقوبة  إدارية: سحب توصيل التصريح  أو الإدن،دون الإخلال  بالعقوبات الجنائية،
[35]   المادة 52 من القانون 08.09   تنص على غرامة مالية ،دون  المساس  بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار  نتيجة  هذه المخالفة
[36]  المادة 56 من القانون 08.09   تنص على  عقوبة الحبس  وغرامة مالية  أو بإحدى هاتين العقوبتين،
[37]  المادة 58 من القانون 08.09 تنص تنص على عقوبة الحبس وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
[38]  المادة 60  من القانون 08.09 تنص على عقوبة  الحبس وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016