نظرة موجزة حول مراحل الوثيقة العدلية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نظرة
موجزة حول مراحل الوثيقة العدلية
ذ.عبد العزيز الولتا
طالب باحث في سلك الماستر قانون المدني المعمق
جامعة
ابن زهر
يشكل نظام
التوثيق ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وقطع المنازعات واستقرار المعاملات،كما اهتمت الشريعة الإسلامية بوجوب كتابة العقود والعهود
لما لهذا العلم في حماية الحقوق وصيانة الأعراض [1]،فقد أرشد إليه الله في غير ما آية، زيادة على
الحث عليه والتنصيص على عدم تركه لقوله تعالى: "يا أيها
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل" البقرة الآية 281.وقال سبحانه: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" الطلاق الآية2.
كما أن المتأمل في منظومة التوثيق في بلادنا يجد نفسه
أمام إزدواجية قانونية، تتجلى في وجود نظامين إثنين: احدهما تقليدي-توثيق عدلي-
يستمد جذوره من أحكام الشريعة وقواعد الفقه المالكي،ونظام توثيق عصري[2]
-نشأ في فترة الحماية وهو ذو مرجعية وضعية حيث يستمد أغلب أحكامه من القوانين
الوضعية الغربية[3].
وتتجلى الأهمية هذا
الموضوع، خاصة وأنه توجد العديد من الرسوم المعيبة شكلا أو غير المخاطب عليها
وخاصة القديمة منها، كما أن الخوض في هذا الموضوع فيه إثارة الانتباه للتقيد
بقواعد التوثيق ولأهمية الخطاب على الرسوم، ولكي تكون الوثيقة العدلية تامة لكي تكتسب قوتها
الاتباثية وحجيتها اللازمة لابد لها ان تأتي مشتملة لمجموعة من البيانات والضوابط
التوثيقية فما هي البيانات الأساسية والإلزامية للوثيقة العدلية ؟
وسأجيب عن هذا التساؤل وفق مجموعة من النقط الأساسية وفق
الترتيب التالي :
1-
اسم
العدلين ودائرة الانتصاب (الاسم الشخصي والعائلي)
من اهم الضوابط التوثيقية التي يجب ان تتصدر الوثيقة
العدلية اسما العدلين ودائرة تعيينهما والمكان الذي تلقيت فيه الشهادة،والمقصود
بدائرة تعيينهما بيان محكمة الاستئناف التي يمارس العدلان عملهما في دائرة نفوذها[4]،المادة
19 من المرسوم التطبيقي لأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة[5].
2-
تواريخ الوثيقة العدلية :
نص المشرع بكيفية صريحة على وجوب ان يؤرخ العدل الشاهد
الكاتب شهادته بالساعة واليوم والشهر والسنة وان يكتب ذللك بالحروف والأرقام وبكلا
التقويمين[6]
بموجب المادة 27 و 28 من قانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والمواد 19 و 25 من
المرسوم التطبيقي لهذا القانون.وتتجلى أهميته في حالة النزاع وترجيح الشهادة
الاقدم تاريخا وترجيح المؤرخة.
3-
بيانات مذكرة الحفظ:
تعد من أهم البيانات الخاصة بالشهادة المحررة التي يجب
ذكرها في مطلع الوثيقة بيان رقم مذكرة الحفظ التي تلقيت بها الشهادة والعدل صاحب
المذكرة والعدد المتتابع الذي ادرجت تحته بها ،حسب مقتضيات المادة 25 من المرسوم
التنظيمي لقانون التوثيق العدلي[7]،وتطبيقا
لهذا المقتضى يكتب العدلان :"..تلقينا الشهادة المدرجة بمذكرة الحفظ للعدل الأول
والثاني – حسب ترتيبها الوارد في الرسم- رقم كذا عدد كذا صفحة كذا .."[8]
4-
موضوع الشهادة والشيء المشهود فيه:
وهو بيان الموضوع الذي وقع الإشهاد عليه من زواج أو طلاق
أو إراثة أو إحصاء مشروع أو هبة أو غير ذلك ومعلوم أن هذا البيان يتحقق بمجرد ذكر
صياغة العقد موضوع الوثيقة. حتى ولم يفرد له عنوان فإذا كتب العدلان "الحمد لله تزوج "
فالموضوع وثيقة زواج "الحمد لله أشترى فالموضوع وثيقة شراء.
-
الفقرة الثانية من المادة 31 من ق. رقم.16.03 المتعلق
بالتوثيق العدلي
"يتعين ان تشمل الشهادة ايضا على تعيين
المشهود فيه تعيينا كافيا "
- والفقرة الرابعة والخامسة من المادة 19 من
المرسوم التطبيقي له إذا تعلقت الشهادة بالعقار إضافة إلى المادة 26 من نفس المرسوم،على
ان الوثيقة تتضمن جميع الأركان والشروط والمستندات المتعلقة بها وفق ما هو مثبت
بمذكرة الحفظ[9].
5- التعريف بالمتعاقدين والشهود:
يعد ذكر هوية الأطراف المتعاقدة والترجمان أن كان له دور
في تلقي الشهادة وهوية شهود لفيف اذا تعلق الأمر بها وكذا بيان الأمور المتعلقة
بهم مع الإشارة الى تلاوة الشهادة عليهم وكونهم وقعوا ام لم يوقعوا أسفلها بمذكرة
الحفظ.
-
بيان الهوية – المادة 27 من قانون المنظم لخطة العدالة .
" يتعين
ان تشمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليهم ..."والمادة 26 من المرسوم
التطبيقي له.المادة 25 – من نفس المرسوم "ان تشمل الوثيقة العدلية على لرقم
بطاقة التعريف الوطنية وتاريخها أن وجدت أو أي وثيقة تفيد التعريف"
6- مراجع الشهادة ومستند علم الشهود:
هي مجموع البيانات الواردة في المادة 21 من ق .رقم 16.03
وكذا المادتين 18 و 30 والفقرة الثالثة ما قبل الاخيرة من المادة 19 من المرسوم
التطبيقي له ومستندات[10]
علم الشهود الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 19 المذكورة .وهي كل دليل تستند
اليه الشهادة في تأسيسها ومن اهم المستندات رسم الملكية ورسم الاراثة ورسم الطلاق
فيه إلى إقامة الزواج بالكتابة[11].
8- شهادة العدلين وتوقيعهما :
(ذكر تاريخ التحرير ومراجع التسجيل والتضمين)
من الأمور التي يجب على العدلين تضمينها الشهادة العدلية
ذكر ما يفيد انهما يشهدان بما ورد فيها من حقوق والتزامات .من عبارات "شهد به
عليهما او عليهم" او " شهد به عليهم من شهوده به"[12]،لم
ينص صراحة على وجوب ذكر شهادة العدلين بما احتوته الشهادة في صلب الوثيقة الا انه
يمكن الاحتجاج به على وجوبه بعموم الفقرة الثالتة من المادة 19 من المرسوم
التطبيقي التي تنص على ان العدلين يضمنان
في الشهادة فصولها الجوهرية...،من البيانات الأساسية أيضا توقيع العدلين أسفل
الشهادة التي تلقياها وحرراها. ونصت المادة 33 من القانون المتعلق بخطة العدالة
على ان الشهادة المحررة تذيل بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما.
بيان تاريخ التحرير وبيان مراجع التضمين الشهادة بسجل
التضمين حسب نص المادة 33 من المرسوم التطبيقي "يجب ان ينص بهامش الشهادات
وبنسخها[13]
قبل الخطاب عليها ..."
9- واخيرا وليس اخرا خطاب القاضي:
كأخر بيان يرد
في الوثيقة العدلية الذي يعطي المصداقية للبيانات الأخرى ويكسبها الرسمية الكاملة[14] ويعتبر ركن
الأساس في تحديد القيمة القانونية للرسوم العدلية لذلك قيل بأن الخطاب هو روح
الشهادة، وهو الذي
تطرقت المادة 35 من قانون خطة العدالة ونصت على وجوبه وتطبيقا للمقتضيات المادة 38
من المرسوم التطبيقي والتأكد من خلو الوثيقة من النقص وسلامتها من الخلل ويبدو ان
عبارة الخطاب الجديدة "الحمد لله اعلم بادائها ومراقبتها " وتاريخ وقوعه
وتوقيع وختم مع بيان اسمه الكامل[15].
ونافلة القول ندعو الى الضرورة تدخل المشرع بتنظيم هذه
المؤسسة تنظيما حديثا وعصريا يبين الاختصاصات ويحدد الواجبات في خدمة الوثيقة
العدلية.
ومن بعض سلبياته الي ترهق كاهل العدول أجل الطويل
لمراحل الوثيقة العدلية، ومراقبتها من طرف القاضي، فهذا الأجل الذي يتجاوز شهرا في
الأحوال العادية وهذا يعد تأخيرا في الانجاز، مقارنة مع التوثيق الذي تنجز فيه
الرسوم من طرف الموثق العصري مما يساهم في تنفير الناس من الوثيقة العدلية بسبب
التأخير.
كما يمكن القول ان هذه المهنة الشريفة كان لها
الفضل وسيبقى لها في إثبات حقوق الناس وحفظها من الضياع ليكون بذلك لكل ذي حق حقه.
المرجع المعتمدة :
استاذنا
ذ.كمال بلحركة محاضرات في مادة الثوثيق العدلي ملقات على طلبة ماستر القانون
المدني المعمق الفوج الثاني موسم 2016/2017.
ذ.احمد
خرطة "الوثيقة العدلية وحتمية تجديدها شكلا ومضمونا " مقال منشور بأشغال
الندوة توثيق التصرفات العقارية بكلية الحقوق بمراكش 11 و 12 فبراير 2005
عبد
العزيز الولتا "مستجدات الثوثيق العصري على ضوء قانون 32-09 الجديد "بحث
لنيل شهادة الإجازة تحث اشراف ذ.ة حليمة المغاري –كلية العلوم القانونية
والاقتصادية ابن زهر اكادير موسم 2012ص33
ذ.العلمي
الحراق "التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في
مدونة الاسرة " ج_2_ط 2009_ ص 9-18
عبد
العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة، مطبعة النجاح
الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1999، ص 21.
مقابلة مع عدل "ابو المجد"الابواب
المفتوحة"منظمة من طرف المجلس لعدول محكمة استئناف اكادير ايام 03-06 دجنبر
2015 تحت شعار "الوثيقة العدلية ودورها في تنمية المجتمع"
[1] ذ.احمد خرطة "الوثيقة العدلية وحتمية
تجديدها شكلا ومضمونا " مقال منشور بأشغال الندوة توثيق التصرفات العقارية
بكلية الحقوق بمراكش 11 و 12 فبراير 2005 ص-305
[2] ظهير شريف رقم
1.11.179 صادر من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2001) بتنفيذ القانون رقم 09-32
المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
[4] _ذ.العلمي الحراق "التوثيق العدلي بين
الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الاسرة " ج_2_ط 2009_ ص
9-18
[5] _مادة 19 من المرسوم التنظيمي:
تدرج الشهادة في الاطار المخصص لها
بمذكرة...
تشمل الشهادة في طليعتها بمذكرة الحفظ على
اسمي عدلي التلقي ومكانه .
(3) - قرار المجلس الأعلى رقم 527، صادر بتاريخ 28
–7 –1982، غير منشور
(4) - قرار المجلس رقم 54 صادر بتاريخ 24 دجنبر
1958 في الملف المدني عدد 615، عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ
خلال أربعين سنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 1999، ص 21.
[9] _ذ.العلمي الحراق_ نفس المرجع_ص 28-29
[10] _ذ.العلمي الحراق_م.س.ص 49
[11] _مستندات علم الشهود :الوسائل التي تمكنوا
بواسطتها الى تحصيل العلم اللازم او الظن القوي او القريب منه بالأمور التي شهدو
بها
[12] _اورده ذ.العلمي حراق عن كتاب الوثائق
الفاسية لمحمد بناني ص 81.
[13]يتكفل بإنجاز نسخ منها نساخ مختص بذلك، فحسب
المادة 11 من القانون رقم 00-49المنظم لمهنة النساخة ، يعتبر النساخ ملزمون بتضمين
الشهادة العدلية أي نقل محتواها من الصك المحرر من طرف العدلين إلى أحد سجلات
التضمين الممسوكة بالمحكمة بعد موافقة القاضي المكلف بالتوثيق، وفي هذا السياق نص
الفصل 441 من ق.ل.ع على أن "النسخ المأخوذة وفقا للقواعد المعمول بها عن
المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه
الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق
المضمنة في سجلات القضاة، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها".
[14] . يكسب الشهادة العدلية الصفة الرسمية، وذلك بصريح الفقرة الثانية من الفصل 418
من ق.ل.ع التي تعتبر رسمية "الأوراق المخاطب عليها من طرف القضاة في
محاكمهم"
[15] _ذ.العلمي الحراق_م.س –
106-107.
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق