القيمة القانونية لنظائر الكمبيالة ونسخها
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
القيمة القانونية لنظائر الكمبيالة ونسخها
مصطفى النسوي
طالب
باحث بماستر قانون الاعمال- اكادير
مقدمة:
تعتبر الكمبيالة من الأعمال والتصرفات التي اعتبرها
المشرع المغربي شكلية بطبيعتها[1] سواء سحبت لأجل عمل تجاري
أو مدني ، و سواء قام بها تاجر أو غير التاجر، و إذا كان المشرع قد أفرغ الكمبيالة
في قالب شكلي ، فإنه لا مراء في توفرها مسبقا على شروط موضوعية[2] كقاعدة عامة وإلا اعتبرت
باطلة.
ولقد ميز المشرع في ما يخص شكلية الكمبيالة بين البيانات
الشكلية الإلزامية[3]
وبين البيانات الشكلية الاختيارية، التي يقصد بها البيانات التي ينشئها الأطراف
بإرادتهم شريطة ألا تكون مخالفة لقانون الأوراق التجارية عامة والكمبيالة على وجه
الخصوص[4] وهذه الأخيرة إذا ما أدرجت
في الكمبيالة قد لا تؤثر عليها كما هو الشأن بالنسبة لاشتراط الفائدة المنصوص عليه
في المادة 162 وبيان شرط وصول القيمة.
إلا أن هناك بيانات إذا اشترطها الساحب أو المظهر أو
غيرهم من الملتزمين تؤثر على بعض الخصائص المميزة الكمبيالة، كما هو الحال بالنسبة
لبيان "ليست لأمر" الذي يجعل الكمبيالة غير قابلة للانتقال إلا بطريقة
الحوالة العادية[5]
وكذلك شرط السحب بنظير واحد، هذا الأخير الذي يعد محور بحثنا الذي سنحاول من خلاله
ملامسة القيمة القانونية التي يتمتع بها مقارنة مع نسخ الكمبيالة.
وإذا كانت الكمبيالة كورقة تجارية قادرة على أداء
وظيفتها المتمثلة في الوفاء والائتمان، فإن المعاملات التجارية أبانت على ضرورة
سحب نظائر ونسخ لها تتجلى أساسا في ضياع الكمبيالة والخوف من سرقتها، كما أن رغبة
التاجر في استمرار التداول بالكمبيالة يجبره على سحب العديد من النظائر أو إنشاء
نسخا لها من أجل التظهير أو الخصم.
لكن بالرغم من الفوائد العملية والمرونة التي تتميز بها
نظائر ونسخ الكمبيالة، فإن تعدد هذه الأخيرة (النظائر والنسخ) قد يخلق العديد من
الإشكاليات التي تؤدي إلى الوفاء بمبلغ الكمبيالة أكثر من مرة نتيجة اللبس
والتحايل الذي يمكن أن يمارسه التجار ذوي النوايا السيئة، وهو ما تنبه له المشرع
عن طريق إيجاد حلول تتناسب مع ما يتميز به قانون الصرف من صرامة وحماية للسرعة
والائتمان.[6]
وتكمن أهمية موضوع تعدد نظائر ونسخ الكمبيالة من عدة
نواحي تتجلى أساسا في الناحية الاقتصادية والقانونية، فمن حيث الأهمية القانونية
فالنظائر والنسخ تعتبر سندا قانونيا تحل محل الكمبيالة في جميع وظائفها إذا ما
توفرت على الشروط المتطلبة قانونا، أما من حيث الأهمية الاقتصادية فإنها تسهل على
التاجر إمكانية تداول الكمبيالة وتجنب مخاطر ضياعها أو سرقتها.
أما عن المنهج المعتمد في هذا البحث، فقد اعتمدنا على
المنهج الوصفي والتحليلي محاولة من لدنا في تحليل النصوص القانونية قصد استجلاء
القيمة القانونية التي منحها المشرع لكل من نظائر الكمبيالة ونسخها.
و تتمركز الإشكالية الرئيسية للموضوع، في إبراز الحجية
القانونية التي تتمتع بها نظائر ونسخ الكمبيالة ومدى حلولها محل الكمبيالة في
الوفاء والائتمان التجاري.
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية من
قبيل:
- ما هي الشروط اللازمة لإنشاء نظائر الكمبيالة؟
- ما هي الشروط اللازمة لإنشاء نسخ الكمبيالة؟
- هل لنسخ الكمبيالة نفس القيمة القانونية التي تتمتع
بها نظائرها؟
- ما هي الآثار القانونية المترتبة على إنشاء نظائر و
نسخ الكمبيالة؟
انطلاقا مما سلف سنسعى إلى تقسيم هذا البحث إلى مبحثين
نتناولهما وفق التصميم الأتي:
المبحث الأول: القيمة القانونية لنظائر الكمبيالة.
المبحث الثاني: القيمة القانونية
لنسخ الكمبيـالة.
المبحث الأول:
القيمة القانونية
لنظائر الكمبيالة
لما كان من المفترض أن
تتعرض الكمبيالة للضياع والسرقة ،أو وجود المسحوب عليه في مكان بعيد عن الساحب،
فإن المشرع قد أوجد وسيلة للوفاء بمبلغ الكمبيالة عن طريق سحب نظائر لها وهو ما
تبين جليا من خلال الفقرة الأولى من المادة 222 التي جاء فيها" يجوز سحب
الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة..." وإذا كان من الجواز سحب نظائر للكمبيالة
فإن ذلك رهين بتوفرها لمجموعة من الشروط التي تخول لحاملها استفاء مبلغ الكمبيالة
(المطلب الأول) وترتب كذلك العديد من الآثار سواء بعد إنشائها أو عند تقديمها
للوفاء (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الشروط اللازمة لإنشاء
نظائر الكمبيالة
يشترط المشرع لإنشاء
نظير واحد أو عدة نظائر للكمبيالة مجموعة من الشروط التي بتوفرها يكتسب النظير
قيمة قانونية كتلك التي تتمتع بها الكمبيالة الأصلية، وتبعا لذلك فإنه من الضروري
أن تتوفر شروط تتعلق بالبيانات التي يجب أن يحتويها النظير (الفقرة الأولى) ثم
شروط أخرى تتعلق بسحب النظير (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:الشروط المتعلقة ببيانات النظير
نصت المادة 222 من
مدونة التجارة في فقرتها الأولى والثانية على أنه "
يجوز سحب الكمبيالة في
عدة نظائر متطابقة.
و يجب أن يوضع في متن
كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة."
ويستفاد من المادة
أعلاه أن المشرع اشترط لإنشاء النظير شرطين أساسين يتجلى الأول في مطابقة النظير
للكمبيالة من حيث البيانات والثاني في ضرورة ترقيم النظير.
أولا:مطابقة النظير للكمبيالة الأصلية
يفترض هذا الشرط أن
يكون النظر مماثلا للكمبيالة من حيث البيانات وكذلك جميع التوقيعات، فمن حيث
البيانات يجب أن يتوفر النظير على كل المعلومات المنصوص عليها في المادة 159 من
مدونة التجارة[7] فإذا كان
النظير ينقصه أحد البيانات المشار إليه لا يعتبر نظيرا وبالتالي لا يمكنه أن يحل
محل الكمبيالة للقبول أو الوفاء لدى المسحوب عليه.
أما بالنسبة للتوقيع،
فإنه ينبغي أن يتوفر على جميع توقيعات الملتزمين سواء كانوا مظهرين أو ضامنين
احتياطيين أو متدخلون، إما لقبول الكمبيالة أو الوفاء بها، ويجب أن تكون هذه
التوقيعات حقيقية سواء توقيع الساحب أو المظهرين، لأن هذا التوقيع هو الذي يفرقها
عن النسخ، وبعبارة أخرى فانعدام التوقيع الأصلي يجعل النظائر تنقلب إلى نسخ ليس
إلا[8].
ثانيا:ضرورة أن يكون النظير مرقما
يعتبر ترقيم النظير
كذلك من الشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها النظير، وإلا اعتبر كمبيالة مستقلة كما
تقضي بذلك المادة 222 من مدونة التجارة، وهذا الرقم يجب أن يأتي في نص الكمبيالة[9]
كأن يقال "ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة الأولى أو الثانية أو الثالثة ...[10]
وذلك حتى لا يظن الغير بأن الكمبيالة التي بين يديه كمبيالة جديدة ومستقلة.
ويرى أحد الفقه[11]
أنه ليس هناك ما يمنع من ذكر عدد النظائر التي سلمت من هذه الكمبيالة في مثن
النظير، كأن يقال "سحبت من هذه الكمبيالة أربعة نظائر أو ستة نظائر" درء للغش أو التحايل الذي يمكن أن يلجأ إليه الملتزم الذي
قدم النظير.
كما أن ذكر عدد
النظائر التي سلمت في متن النظير يمكن أن تتحقق معه مصلحة الحامل الذي يود معرفة عدد
النظائر الموجودة ومصيرها قبل أن يتسلمها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى
يتفادى معه المسحوب
عليه دفع قيمة الكمبيالة أكثر من مرة.[12]
بقي أن نشير إلى أنه
إذا كان من الجائز سحب عدة نظائر من الكمبيالة بموجب الفقرة الأولى من المادة 222،
فإنه يمكن أن يرد شرط فيها يفرض سحبها بنظير واحد[13]
ففي هذه الحالة لا يجوز سحب نظائر عنها وإن سحبت فلا يكون لها أي اثر.
الفقرة الثانية:الشروط المتعلقة بسحب النظير
تعتبر هذه الشروط
مكملة للشروط التي سبق أن تطرقنا لها، إذ سنتناول فيها الجهة المختصة التي خول لها
المشرع تحرير النظير ثم كذلك الجهة التي يحق لها طلب هذا النظير عند الحاجة إليه
وذلك على المنوال التالي:
أولا: الساحب كجهة مختصة لتحرير النظير
من المعلوم أن
الكمبيالة تصدر عن الساحب كونه الملتزم الأصلي بالمبلغ الذي تتضمنه
الكمبيالة،ومادام أن المشرع يشترط ضرورة أن يتوفر النظير على جميع بيانات
الكمبيالة، فلقد كان من اللازم أيضا أن يحرر النظير من طرف الساحب،لأن المشرع بهذه
المعادلة يضفي على النظير نفس الحجة القانونية التي تكتسيها الكمبيالة.
وتجدر الإشارة إلى أن
تحرير النظير يتم من طرف الساحب، سواء عند سحبه للكمبيالة حيث يسحب في نفس الوقت
عدة نظائر منها، أو بعد أن يتم تداولها، إذ يحق للحامل طلب نظائر عنها بطلب يقدمه
إلى مظهره.[14]
وينبغي على الساحب عند
إنشائه للنظير أن يضع توقيعه عليه ويعيده بنفس التسلسل مرورا بجميع الملتزمين
الذين قاموا بتظهير الكمبيالة، أما إذا كان الحامل قد طلب نظير أو عدة نظائر من
تاريخ سحب الكمبيالة فإن النظير يتطلب توقيع الساحب فقط، لأن الكمبيالة لم يتم
تداولها بعد.
وتثار إشكالية بخصوص
الساحب الذي يمتنع عن تحرير النظير بعد أن يقدم له طلب من طرف الحامل، وأمام سكوت
المشرع أجمع الفقه على أن الجزاء يكون وفقا للقواعد العامة بتعويض الحامل عما
أصابه من ضرر.[15]
ثانيا:الحامل كجهة مختصة في طلب النظير
نصت على هذا الشرط المادة 222 من
مدونة التجارة " يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد، أن
يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته ...".
وتبعا لذلك فإن الحامل
هو الوحيد الذي يكون من حقه المطالبة بنظير واحد أو عدة نظائر، ولتحقيق ذلك ينبغي
أن يوجه طلبه إلى من ظهر له الكمبيالة ويلزم هذا المظهر كذلك أن يساعد الحامل
ليطالب بدوره الشخص الذي ظهر له الكمبيالة إلى أن يصل الأمر إلى الساحب الملتزم
الأصلي.
وتتجلى الغاية من حصر
طلب نظير الكمبيالة في الحامل وحده إلى أن هذا الأخير هو أخر شخص ظلت بيده
الكمبيالة، فإن ظهرها لشخص أخر لم يعد من حقه طلب النظير، لأنه في هذه الحالة أصبح
مظهرا أي ملتزما تجاه الحامل الجديد.
المطلب الثاني:الآثار القانونية لنظائر الكمبيالة
بمجرد تحرير النظير
وتوفره على جميع الشروط المومأ إليها سابقا فإنه يرتب أثار قانونية، إذ يصبح هذا
الأخير يتمتع بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الكمبيالة الأصلية، إذ يمكن أن
يقدم للمسحوب عليه من أجل القبول أو الوفاء (الفقرة الأولى) فإذا تم الوفاء
بالنظير برئت ذمة جميع الملتزمين بالكمبيالة، إلا أن هناك حالات استثنائية يظل
فيها أثر النظائر ساري المفعول بالرغم من الوفاء بقيمتها(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:قابلية النظير للوفاء بمبلغ
الكمبيالة
لقد سبق القول بأن
النظير يحتل نفس المكانة التي تتمتع بها الكمبيالة، وبالتالي ففي حالة تقديمه
للمسحوب عليه قصد الوفاء فإنه لا يجوز له أن يمتنع عن ذلك، إلا أنه ينبغي على حامل
النظير قبل الوفاء أن يقدم النظير إلى المسحوب عليه لتوقيع عليه أولا وإذا قبل ذلك
أصبح ملزما بأداء مبلغ الكمبيالة.
أولا:وضع توقيع المسحوب عليه على نظير الكمبيالة
كقاعدة عامة فإن
الوفاء بمبلغ الكمبيالة يتطلب توقيعها من طرف المسحوب عليه الذي يعبر عن قبوله لها
فإذا لم يقم بتوقيعها أو رفض قبولها يمكن للحامل الرجوع على جميع الملتزمين، ونفس
الشيء بالنسبة لنظائر الكمبيالة لأنه كما سبق القول يتمتعان بنفس الحجية
القانونية.
وقد يحدث آن يوقع
المسحوب عليه على عدة نظائر للكمبيالة الواحدة، ففي هدا الإطار ينبغي عليه أن يكون
يقضا حتى لا يفي بمبلغ الكمبيالة أكثر من مرة إذ في هذه الحالة ينبغي عليه استرجاع
بقية النظائر التي تحمل توقيعاته.[16]
ثانيا: تبرئة ذمة الملتزمين بالكمبيالة
نصت على هذا الأثر
الفقرة الأولى من المادة 223 من مدونة التجارة " إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ
الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل النظائر الأخرى ..." .
ويستفاد من هذه المادة
أن النظائر في حالة تعددها فإن تم الوفاء بواحد منها فالنظائر الأخرى تصبح ملغاة
لأن الكمبيالة تتضمن مبلغا واحدا لا يمكن الوفاء به بعدد النظائر المسحوبة.[17]
وحتى تبرئ ذمة جميع
الملتزمين فلابد أن يبين في كل نظير اسم الشخص الموجود لديه النظير الموقع عليه
بالقبول لكي يتمكن الحامل الشرعي لأحد هذه النظائر أن يطلب تسليم النظير المقبول
من طرف المسحوب عليه[18].
لكن إذا امتنع حامل
هذا النظير من تسليمه إلى الحامل الشرعي لا يمكن لهذا الأخير الرجوع على بقية
الملتزمين إلا بعد إقامة احتجاج ضد ذلك الحامل مع إثبات أن النظير الذي تم قبوله
من طرف المسحوب عليه لم يسلم له وأنه لم يتمكن من الحصول على قبول المسحوب عليه
بواسطة نظير أخر[19].
الفقرة الثانية: سريان أثر النظائر في حالة تعددها
إذا كان المبدأ العام
هو أن الوفاء بأحد نظائر الكمبيالة يبرئ ذمة باقي الملتزمين كما تقضي بذلك المادة
223 من مدونة التجارة، فإن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات يظل فيها كل من المسحوب
عليه ملتزما بالوفاء مرة أخرى لكل من يحمل نظيرا للكمبيالة – وذلك في حالة تعدد النظائر-
وكذلك المظهر الذي ينقل عدة نظائر لأشخاص مختلفين.
أولا: حالة توقيع المسحوب عليه على نظائر متعددة
إن الهدف الأساسي من
هذه النظائر هو تسهيل تداول الكمبيالة خلال الفترة التي ترسل فيها إلى المسحوب
عليه، للقبول حيث يمكن لحاملها التعامل بإحدى نظائرها في هذه الفترة، وإرسال نظير
أخر للمسحوب عليه لقبوله[20] ومادامت
الكمبيالة ورقة تجارية، فإنها غير محصورة من حيث التعامل في مكان محدد، بل يمكن أن
ترسل إلى الخارج في إطار العلاقات التجارية بين التجار.
وحتى لا تظل هذه
الورقة حبيسة عند تاجر واحد، كان من اللازم أن تسحب عنها نظائر تؤدي نفس الوظيفة
التي هي الوفاء والائتمان، غير أن المشاكل التي يمكن أن يحدثها هذا التعدد في
النظائر ليست بالأمر الهين، فوفاء المسحوب عليه بناء على أحد النظائر دون أن يقوم
باسترجاع بقية النظائر الأخرى يبقى ملزما بالوفاء إلى الحامل حسن النية بسبب كل
نظير مقبول.[21]
لكن الإشكال الذي يظل
مطروحا في الحالة التي يمتنع فيها الحامل عن إرجاع بقية النظائر إلى المسحوب عليه
بعد أن يشعره بذلك، وما هي المدة التي ينبغي على المسحوب عليه أن يسترجع فيها هذه
النظائر؟
بالرجوع إلى المادة
223 من مدونة التجارة نجد أن المشرع لم يشر إلى هذه الإشكالية ولم يحدد المدة
المطلوبة لاسترجاع بقية النظائر، بل أشار فقط إلى أن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب
كل نظير مقبول لم يسترجعه.
ونعتقد أنه قياسا على
المادة 224 من نفس المدونة التي عالجت الحالة التي يمتنع فيها الشخص المشار إليه
في النظير عن تسليمه للحامل الشرعي، يمكن للمسحوب عليه أن يثبت بواسطة احتجاج أنه
لم يتمكن من استرجاع بقية النظائر بسبب امتناع حاملها،أما بالنسبة للمدة اللازمة
لاسترجاع النظائر، فسكوت المشرع يدل على أنه يجب أن يباشر بمجرد الوفاء بأحد
النظائر.
ثانيا:حالة نقل مظهر النظائر لأشخاص مختلفين
نصت على هذا الاستثناء
الفقرة الثانية من المادة 223 من مدونة التجارة[22] التي ألزمت المظهر الذي ينقل النظائر لأشخاص
مختلفين بالوفاء لكل واحد منهم، لأن تظهير النظائر لأشخاص مختلفين يعد عملا غير مشروع.[23]
لكن إذا نقل المظهر
هذه النظائر إلى أشخاص آخرين و مظهرين لاحقين له، فإنه يلزم بالوفاء لهم جميعا،
ويرى أحد الفقه[24] أنه
يلتزم الضامن الاحتياطي و المتدخلون كذلك بنفس الكيفية التي يلتزم بها المظهر،
قياسا على الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة[25]
وكذا المواد من 217 إلى 221.[26]
وتبعا لما تقدم،يستشف أن
المشرع من خلال القواعد المنصوص عليها راعى كثيرا مصلحة الحامل، كونه الشخص الدائن
بمبلغ الكمبيالة، تجنبا للغش والتحايل الذي يمكن أن يلجأ إليه الملتزمين
بالكمبيالة.
المبحث الثاني:
القيمة القانونية لنسخ
الكمبيالة
بالإضافة إلى نظائر
الكمبيالة التي سبق أن فصلنا فيها في المبحث الأول، أقام المشرع وسيلة أخرى للوفاء
بالديون تتجلى في نسخ الكمبيالة، والتي نص عليها المشرع في المادتين 225 و226 من مدونة
التجارة ضمن الفصل الثاني من الباب العاشر المعنون بتعدد النظائر والنسخ.
وكما هو الشأن بالنسبة
للنظائر فإن الغاية من إحداث النسخ هي الحفاظ على تداول الكمبيالة وحمايتها من
السرقة التي يمكن أن تتعرض لها عند إرسال الأصل للحصول على قبول المسحوب عليه،
وإذا كانت النظائر تستلزم تحريرها من طرف الساحب وفق الكيفية التي نشأت بها
الكمبيالة، فإن النسخ يكتفي فيها الحامل بمجرد تصوير الكمبيالة.
فهل تكتسب نسخ
الكمبيالة نفس الحجية القانونية التي تتميز بها نظائرها؟ وما هي الشروط اللازمة
لإنشاء نسخ للكمبيالة هل هي نفس الشروط المتطلبة في النظائر؟ ثم ما هي الآثار التي
ترتبها هذه النسخ؟ ذلك ما سنتولى تبيانه طي هذا المبحث وفق المنوال التالي:
المطلب الأول:شروط إنشاء نسخ الكمبيالة
إذا كانت النسخ هي
سندات طبقا لأصل الكمبيالة، فإنه من باب تحصيل الحاصل أن تكون النسخة تحمل جميع
البيانات التي تتكون منها الكمبيالة، لأن الحصول على نسخة من هذه الأخيرة يكفي أن
يتم تصويرها، سواء بآلة التصوير أو بنسخها عن طريق كتابتها بالآلة الكاتبة مع إراد
كل البيانات المضمنة في الكمبيالة.[27]
وبالرغم من ذلك فإن
المشرع اشترط في النسخة أن تتوفر على مجموعة من البيانات الإضافية (الفقرة الأولى)
وأعطى الحق للجهة المختصة في إنشائها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:الشروط المتعلقة ببيانات النسخة
انطلاقا من الفقرة
الثانية من المادة 225 من مدونة التجارة [28] يستشف
أن المشرع اشترط في النسخة حتى تكون وسيلة للوفاء مجموعة من الشروط تتجلى أساسا في
ضرورة أن تكون النسخة مطابقة للأصل وان تتضمن جميع التظهيرات والبيانات لأخرى.
ويستنتج كذلك من
الفقرة الأولى من المادة 226 من مدونة التجارة[29] بيان أخر يتجلى في ضرورة تعين الشخص الذي يحوز
الأصل أي الكمبيالة.
وعليه فإن الشروط التي
ينبغي توفرها في النسخة حتى يعتد بها كوسيلة للوفاء هي مطابقتها للأصل ثم إدراج
عبارة" نسخة "في محتوى النسخة وكذا تعين حائز أصل النسخة.
أولا:مطابقة النسخة لأصل الكمبيالة
يعني هذا الشرط أن
النسخة يجب أن تتضمن جميع البيانات التي تتضمنها الكمبيالة، لكن ليس بالرجوع
التسلسلي للملتزمين الموقعين عليها أي لا يشترط أن تحمل النسخ إمضاءات الموقعين
على الكمبيالة بل كل ما ينبغي فعله هو نسخ الكمبيالة بجميع بياناتها، ثم بعد ذلك
يشهد الحامل الناسخ تحت مسؤوليته بمطابقة النسخة للأصل[30].
وفضلا عن ذلك فإنه
ينبغي على الحامل الناسخ أن يبين في النسخة أين انتهت[31] فإذا انتهت بتظهير شخص ينبغي أن يبين هذا الشخص
في الكمبيالة وإذا انتهت بتدخل أو ضمان شخص ينبغي أن يذكر كذلك في النسخة، بل إن
الكمبيالة إذا تضمنت بيانات اختيارية فإنه يلزم أن تحتوي عليها النسخة.[32]
ثانيا: ضرورة تسمية النسخة
يجب أن يذكر في سند
النسخة عبارة " النسخة" مع تحديد عدد النسخ التي أخذت لهذه الكمبيالة
وفي حالة تخلف عبارة نسخة كان الصك مجرد ورقة عرفية مستقلة قد تكون تجارية أو
عرفية حسب الأحوال.[33]
هذا ولقد كانت الغاية
من إدراج عبارة "نسخة" في صك النسخة هو تميزها عن النظير وباقي الأوراق
الأخرى،لأن النسخة لا يمكن للمسحوب عليه الوفاء بناء عليها إلا بتعين الشخص الحائز
لأصل الكمبيالة كما سوف يأتي بيانه، وبتعبير أخر فإن خلو الصك من عبارة نسخة يخول
للمسحوب عليه الامتناع عن الوفاء حتى ولو تم بيان الشخص الحائز للأصل لأن الصك في
هذه الحالة ليس إلا ورقة عرفية مستقلة.
ثالثا: تعيين حائز أصل النسخة
لقد استلزم المشرع
المغربي بموجب المادة 226 من مدونة التجارة ضرورة تعين حائز الأصل، ذلك أنه لا
يمكن الوفاء بواسطة النسخة، بل لابد من إرفاقها بالأصل لأن المشرع لم يجعل للنسخة
نفس القيمة القانونية التي يتمتع بها النظير.[34]
لكن إذا حدث أن قام
المسحوب عليه بالوفاء بالرغم من عدم تعين حائز الأصل، فإن ذلك لا يبرئ ذمته،
وبالتالي يكون ملزما بالوفاء مرة أخرى إذا ما قدمت له نسخة أخرى مرفوقة بالأصل.
وتفاديا لهذه النتيجة
استلزم المشرع تعين حائز الأصل حتى يتمكن حامل النسخة من الحصول على ذلك الأصل، فإذا
امتنع صاحب الأصل من تسليمه لحامل النسخة تحمل المسؤولية عن ذلك، ولا يمكن لهذا
الأخير(حامل النسخة) من الرجوع على الملتزمين للنسخة إلا بعد أن يثبت بواسطة
احتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه.[35]
الفقرة الثانية: الجهة المخول لها إنشاء النسخة
تختلف النسخة عن
النظير من حيث القيمة القانونية، فالنسخة لا تعتبر في حد ذاتها كمبيالة[36]
فإذا كان الساحب هو الجهة الوحيدة المختصة في إنشاء نظائر الكمبيالة، فإن الحامل
يعود له الاختصاص وحده وليس الساحب في إنشاء نسخ الكمبيالة، اللهم إذا كان ساحبا
وحاملا في نفس الوقت فعندئذ يمكن له إنشاء نسخ، لكن بصفته حاملا لا ساحبا.
وبعبارة أخرى يمكن
للحامل أن ينشىء نسخا للكمبيالة دون حاجة للساحب ودون مساعدة من طرف المظهرين، عكس
النظائر التي يلجأ فيها الحامل إلى طلب المساعدة من المظهرين لإنشاء النظير، لأن
المشرع حصر إنشاء النسخ في كل من له صفة حامل للكمبيالة.[37]
والملاحظ من خلال
الفقرة الأولى من المادة 225 أن المشرع جاء بصيغة الجمع لتسمية النسخة مما يفيد
بأن الحامل له الحق في إنشاء عدة نسخ، بخلاف النظير الذي لا يمكن للحامل أن يطالب
بتحريره إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط " ليست لأمر".
وإذا كان إنشاء النسخ
من طرف الحامل لا يتطلب وقتا طويلا ولا يحتاج إلى نفقة أكبر، فإنها بالمقابل تعد
اقل ائتمانا وأمانا بالمقارنة مع النظائر، الشيء الذي يجعل التجار لا يقبلون كثيرا
تداولها في معاملاتهم التجارية.[38]
المطلب الثاني:الآثار القانونية لنسخ الكمبيالة
يترتب عن إنشاء نسخ
الكمبيالة عدة أثار فور استكمالها للشروط اللازمة لصحتها، إذ في هذه الحالة تصبح
سندا قابلا للأداء شأنها شأن الكمبيالة الأصلية (الفقرة الأولى)، غير أن حامل
الكمبيالة قد يفضل تداولها فيلجأ هو الأخر إلى تظهيرها أو ضمانها ضمانا احتياطيا
(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: النسخة كسند للوفاء بمبلغ
الكمبيالة
كما هو الحال بالنسبة
للأصل فإنه يمكن إجراء كافة التصرفات على النسخة، إلا الأداء حيث يجب أن يتم بالأصل،
ولهذا السبب أوجب المشرع بيان حائز الأصل في النسخة حتى يتمكن الحامل الشرعي لها
من طلبه – الأصل – ولكي يتسنى له ممارسة حقه في الرجوع على بقية الملتزمين.[39]
ولكن استثناء يمكن
للحامل الشرعي للنسخة الرجوع على الملتزمين إذا أثبت بواسطة احتجاج أن حائز الأصل رفض
تسليمه له إذ في هذه الحالة يكون له مبرر ويتحمل رافض تسليم الأصل المسؤولية عن
ذلك والتعويض عنه.
الفقرة الثانية: قابلية النسخة للتظهير
يمكن للحامل الذي يرغب
في تداول الكمبيالة أن يقوم بتظهيرها لحامل أخر، وضمانها ضمانا احتياطيا، ويكون
هذا التظهير بنفس الكيفية التي تظهر به الكمبيالة الأصلية.[40]
إلا أن حامل الأصل
يمكنه أن يدرج في الكمبيالة شرطا يقضي بعدم صحتها للتظهير، كأن يكتب العبارة
التالية:" لا يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة" وبالتالي
فإنه يعمل بهذا الشرط ويعتبر كل تظهير وقع على هذا الأصل باطلا بقوة القانون.[41]
وبمفهوم المخالفة فإن
كل تظهير يقع على النسخة يعتبر صحيحا ومنتجا لكافة آثاره ، وقياسا على نظائر
الكمبيالة فإن كل شخص ظهر عدة نسخ إلى أشخاص مختلفين يكون مسؤولا عن كل نسخة من
هذه النسخ.
لائحة
المراجع:
v
أحمد شكري السباعي
الوسيط فـي الأوراق التجـاريـة،دراسـة معمقة فـي
قانـون التجـارة المغربـي
الجديد وفي اتفاقية
جنيف، الجزء الأول، آليات وأدوات الائتمان،" الكمبيالة والسند لأمر"،
الطبعة الثانية، دار النشر المعرفة، الرباط.
v
المختار البكور
الأوراق التجارية في القانون
المغربي،(الكمبيالة- الشيك)، الطبعة الثانية، مطبعة
دار السلام للطباعة
والنشر، الرباط.
v
محمد مومن
أحكام وسائل الأداء والائتمان، في القانون
المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش.
v
محمد مرابط
الأوراق التجارية في التشريع
المغربي،(الكمبيالة- السند لأمر- الشيك)،الطبعة
الأولى،مطبعة النجاح
الجديدة،الدار البيضاء.
v
محمد الشافعي
وسائل الاداء
والائتمان في التشريع المغربي
v
محمد الحارثي
الأوراق التجارية في
القانون المغربي فقها وقضاء، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح
الجديدة، الدار
البيضاء،2005.
[1] - تنص المادة 9 من مدونة
التجارة على أنه " يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:
- الكمبيالة؛
- ....".
[2] - و هي الشروط المتطلبة
قانونا في كل تصرف قانوني كالرضا، والأهلية، والسبب، والمحل.
[3] - و هي تلك المنصوص عليها في
المادة 159 من مدونة التجارة.
[4] - أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأوراق
التجارية،دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي
الجديد وفي اتفاقية جنيف، الجزء الأول، آليات وأدوات الائتمان،"
الكمبيالة والسند لأمر"، الطبعة
الثانية، دار النشر المعرفة، الرباط، ص، 101.
[5] - وبتعبير أخر فإذا اشتراط
الساحب أو المظهر هذا الشرط في الكمبيالة فإنه يجعلها غير قابلة للتداول
بالطرق التجارية
كالتظهير.
[6] - أحمد
شكري السباعي، مرجع سابق، ص، 273.
[7] - تنص المادة 159 من مدونة التجارة على
أنه" تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
- تسمية
"الكمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛
- الأمر الناجز بأداء
مبلغ معين؛
- اسم من يلزمه
الوفاء (المسحوب عليه)؛
- تاريخ الاستحقاق؛
- مكان الوفاء؛
- اسم من يجب الوفاء
له أو لأمره؛
- تاريخ ومكان إنشاء
الكمبيالة؛
- اسم وتوقيع من أصدر
الكمبيالة (الساحب)؛
[8] - أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص 274- 275.
[9] - لقد أثير نقاش فقهي حول
ضرورة ترقيم الكمبيالة الأولى (أي الأصلية) من عدمه فهناك اتجاه يرى
بضرورة ترقيمها،
وهناك اتجاه أخر يرى عكس ذلك، للمزيد من الإيضاح في هذه النقطة راجع أحمد
شكري السباعي، المرجع
السابق من ص 275 إلى ص 278.
[10] - المختار البكور، الأوراق التجارية في القانون
المغربي،(الكمبيالة- الشيك)، الطبعة الثانية، مطبعة
دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، ص، 54.
[11] - أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص، 276.
[12] - محمد مومن، أحكام وسائل الأداء والائتمان، في القانون
المغربي، الطبعة الأولى، المطبعة
والوراقة الوطنية، مراكش، ص، 51.
[13] - تنص الفقرة الثالثة من المادة 222 من مدونة التجارة
على أنه" يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها
أنها سحبت بنظير واحد، أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته ..."
[14] - محمد مرابط، الأوراق التجارية في التشريع
المغربي،(الكمبيالة- السند لأمر- الشيك)،الطبعة
الأولى،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء، ص 25.
[15] - راجع بهذا الخصوص أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص
275.
[16] - أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص، 278.
[17] - محمد الشافعي، ص54.
[18] - محمد مرابط، مرجع سابق،ص، 25
[19] - نصت الفقرة الثانية من المادة 224 من مدونة التجارة
على أنه" فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز
للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة احتجاج ما يلي:
أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه.
ثانيا: أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير أخر."
[20] - محمد مومن، مرجع سابق، ص، 50.
[21] - أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص، 278.
[22] - تنص الفقرة الثانية من المادة 223 من مدونة التجارة
على أنه" ويكون المظهر الذي نقل النظائر
إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعهم ولم تسترجع
ويقع الالتزام نفسه على
المظهرين اللاحقين".
[23] - محمد الشافعي مرجع سابق، ص، 54.
[24] أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص، 278.
[25] - تنص الفقرة 7 من المادة 180 من مدونة التجارة على أنه
"يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية
التي يلتزم بها المضمون".
[26] - تعالج هذه المواد الوفاء عن طريق التدخل، في الفصل
الثاني، ضمن الباب التاسع من القسم الأول
"الكمبيالة".
[27] - محمد الشافعي، مرجع سابق، ص55.
[28] - تنص الفقرة الثانية من المادة 225 من مدونة التجارة
على أنه "يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام=
المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه ...."
[29] - تنص الفقرة الأولى من المادة 226 من مدونة التجارة على
أنه" يجب أن يعين في النسخة حائزالاصل"
[30] - أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص، 280.
[31] - الفقرة الثانية من المادة 225 من مدونة التجارة
"... كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة."
[32] - محمد الحارثي،الأوراق التجارية في القانون المغربي
فقها وقضاء، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح
الجديدة، الدار البيضاء،2005، ص 120.
[33] - أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص، 282.
[34] - محمد الشافعي، مرجع سابق، ص 55.
[35] - تنص الفقرة الثانية من المادة 226 من مدونة التجارة
على أنه ".. فإذا امتنع من تسليمه لم يجز
للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا
إلا بعد أن يثبت
بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه."
[36] - المختار البكور، مرجع سابق،ص 56.
[37] - تنص الفقرة الأولى من المادة 225 على أنه " لكل
حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا."
[38] - أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص، 281.
[39] - محمد مرابط، مرجع سابق، ص، 26.
[40] - تنص الفقرة الثالثة من المادة 225 من مدونة التجارة
على أنه " ويجوز تظهير النسخة وضمانها
ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار".
[41] - أنظر بهذا الصدد الفقرة الثالثة من المادة 226 من
مدونة التجارة.
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق