اساس قيام المسؤولية الادارية للدولة امام موظفيها عن الاصابة بعدوى الاوبئة اثناء مزاولة مهامهم الادارية بين فرضية المخاطر و نظرية القوة القاهرة. (نموذج فايروس كورونا)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اساس
قيام المسؤولية الادارية للدولة امام موظفيها عن الاصابة بعدوى الاوبئة اثناء مزاولة
مهامهم الادارية
بين
فرضية المخاطر و نظرية القوة القاهرة. (نموذج
فايروس كورونا)
الاستاذ: محمد الزكراوي
باحث
في العلوم الادارية و القانونية
مقدمة:
الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان
لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، وإعتبارا لذلك يحق لكل إنسان أن يتمتع
بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة، وهذا الحق لا يمكننا تصوره
الا بوفاء الدولة لالتزاماتها، وترتيب مسؤولياتها، ذلك ان الدولة باكتسابها الصفة الاعتبارية
و المعنوية تكتسب حقوق وتتحمل التزامات، مما يجعلها هي الاخرى خاضعة لأحكام القانون
مثلها مثل باقي الاشخاص الطبيعيين ،لذلك اصبحت فكرة تقرير المسؤولية الادارية للدولة ضرورة ملحة تفرضها الاعتبارات القائمة
على وجوب تكفلها وعلى سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان بالتدخل في الحالات
الطارئة من اجل ممارسة مهامها التقليدية ،بل وإن اقتضت الضرورة بصرف تعويضات لكل متضرر
اذا ما تجم ذلك عن تقصير في ادائها لمهامها الوظيفية كلما وقعت أضرار بيئية او اوبئة
خطيرة تمس الامن الصحي لمواطنيها، باعتباره احد
اهم مكونات عناصر النظام العام بمفهومه الواسع، وفي هذا السياق وباعتبار المغرب دولة قائمة على اسس ديمقراطية قوامها القانون ومؤسسات العدالة والانصاف بدوره لم يحدو بعيدا عن قاعدة ترتيب المسؤولية الادارية للدولة متى تبت
قيامها، وذلك بضخه ورصده لمبالغ مالية محددة من الميزانية العامة لفائدة ضحايا الكوارث
الطبيعية و الاوبئة الفتاكة الماسة بحياة وأمن وصحة مواطنيها بشكل عام ،وموظفيها بشكل
خاص، هذه المسؤولية التي نراها من وجهة نظرنا موضوعية، مبناها جبر الضرر طبقا لقواعد
العدالة والإنصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني، و ما يزكي طرحنا
في هذا الصدد، لجوء الدولة الى إصدار قانون
رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية، استنادا إلى الفصل 40 من
الدستور الذي اقر مبدأ التضامن الوطني، وهو
نفس المنحى الذي صارت الدولة عليه إبان تفشي وانتشار وباء كورونا عبر إصدار مرسوم يتعلق
بإحداث حساب خصوصي بعنوان "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"
بهدف توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهته والحد من آثاره .
ومربط الفرس في دراستنا هاته
الاجابة عن الاشكالية التي يطرحها مقالنا حول حدود قيام المسؤولية الادارية للدولة
في حماية موظفيها من جائحة كورونا اثناء اوقات تأدية واجبهم المهني، ذلك أن مسؤوليتها
في بلوغ تلك الغاية رهين بمدى تحقيق التزاماتها او فشل مصالحها ببدل العناية اللازمة،فالمسؤولية
الادارية للدولة قد تقوم على أساس الخطأ المصلحي الموجب للتعويض او نتيجة لسوء تدبير المرافق والمؤسسات
العمومية التابعة للدولة، وذلك في حالة ثبوته من قبل المتضرر، كما يمكن قيامها أيضا
على أساس نظرية المخاطر.
وعليه، ومن هذا المنطلق نتساءل
حول ما مدى قيام المسؤولية الادارية للدولة في الوقاية من وباء كورونا؟. وعلى اي اساس من الالزام تقوم تلك المسؤولية ؟،
تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها
من خلال رصد اهم النقاط المتعلقة بالموضوع الذي يتزامن و تفشي وباء كورونا في شتى كافة
المعمور.
* الفقرة
الاولى: مهام الدولة في تحقيق الامن الصحي
لمواطنيها والحد من انتشار الاوبئة (نموذج فايروس كورونا)
تعتبر وظيفة الضبط الإداري من
أقدم واجبات الدولة و أهمها، فلقد كانت هذه الوظيفة بحق عصب السلطة و جوهرها، وكانت
مهمتها مقدمة على سائر وظائف الدولة الأخرى، فالضبط ضرورة اجتماعية لا غنى عنها ،نلمسها
في كل المجتمعات القديمة و الحديثة ،لذلك نجد عبر تطور المجتمعات الإنسانية، كانت هناك
دائما أجهزة مسؤولة عن حفظ الصحة بشكل خاص، و النظام العام في مفهومه الواسع بشكل عام،
ولعل ان المسؤولية الادارية للدولة في الحد من جائحة فيروس كورونا، تتجلى في تفعيل
آليات الضبط الادارية المخولة لها بما يتأتى لها من الامكانية في تحملها تكاليف تأهيل
الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات
والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين
بالفيروس في ظروف جيدة، تلكم المسؤولية
يقرها الفصل 93 من الدستور المغربي
الحالي حيت يحمل كافة لوزراء واجب المسؤولية
التي تقع على عليهم بحكم شغلهم لمناصبهم، كل حسب ميدان تدخله وذلك في اطار ما
يسمى بالتضامن الحكومي، وهو المبدأ الذي كرسه الفصل 40 من الدستور اطلاقا من حثه بإلزام جميع مؤسسات الدولة على أن تتحمل بصفة
تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرن عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية
البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات، الاوبئة. والكوارث الطبيعية
التي تصيب البلاد.
أما فيما يخص مجال المعاهدات
الدولية التي صادق عليها المغرب، فقد جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( رقم
150-57 ) المتعلق بتحديد المسؤوليات الاساسية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية على أن الدول قبل كل شيء تقع عليها مسؤولية الاعتناء
ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ.
وحق الإنسان في الصحة مسلم به
في العديد من الصكوك الدولية، فالفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تؤكد أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس
والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وهو نفس الاتجاه الذي كرسه
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق
بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقاً للمادة 12(1) من العهد، تقر
الدول الأطراف "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية
يمكن بلوغه.
إن مهام الدولة في تحقيق الامن الصحي لمواطنيها والحد من انتشار
الاوبئة (نموذج فايروس كورونا) تتجلى في الاسراع باتخاذ تدابير واليات الحجر الصحي
عن طريق تقييد أنشطة الأصحاء من مواطنيها و رعاياها الذين تعرضوا لوباء الفايروس أثناء
فترة انتشار المرض، وذلك لفترة تعادل أطول مدة حضانة، بالاضافة الى الاستشفاء الإلزامي
عبر إخضاع المريض قسراً للإقامة في المؤسسات الاستشفائية لفترة محددة لتلقي العلاج
المقرر له والترصد لمنع انتشار الوباء بواسطة التفحص المستمر لجميع أوجه حدوث المرض
الساري وانتشاره، وذلك عن طريق جمع ومضاهاة وتحليل البيانات لأغراض الصحة العامة بشكل
منهجي ومتواصل، وبث المعلومات الخاصة بالصحة العامة في الوقت المناسب لأغراض التقييم
والاستجابة الصحية عند اللزوم، كان ان مسؤوليتها الادارية تفترض تدخلها، من اجل التحصين
من الاوبئة من خلال حماية الأفراد من الأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها بإعطاء
اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية الوقائية.
و أيا كان الأمر فإن الضبط الإداري
نظام وقائي، تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة
أفراده وسكينتهم، ويتعلق بتقييد حريات، وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة.
الفقرة الثالثة: المسؤولية الادارية
للدولة امام موظفيها عن الاصابة بجائحة كورونا اثناء مزاولة مهامهم الادارية بين نظرية
القوة القاهرة وفرضية المخاطر
لا شك ان نظام الطوارئ أرسى
الدستور أساسه ووضع القانون قواعده ويخضع لمبدأ سيادة ورقابة القضاء باعتباره نظام
استثنائي ،تتجلى مبرراته في ما قد يعترض حياة
الدولة من ظروف وأحداث تعرض أمن البلاد وسلامتها للخطر، هذا النظام الذي يكون مرده
إما حادث فجائي. او قد يجد اساسه في فرضية المخاطر، او تبعا لنظرية القوة القاهرة.
وفي هذا السياق ومن اجل تحديد
الاساس النظري في قيام المسؤولية الادارية للدولة امام موظفيها عن الاصابة بفايروس
كورونا وقت ساعات العمل، نشير الى اهمية التميز بين نظريتي القوة القاهرة كسبب استثنائي
يعفي الدولة من المسؤولية تجاه موظفيها في حالة اصابتهم بداء كورونا، و فرضية قيام
المسؤولية الادارية بناء على نظرية المخاطر
الموجبة للتعويض وجبر الضرر .
وعليه فالقوة القاهرة، هي ذلك
السبب الأجنبي أو القوة الخارجة، الطبيعية التي يخضع لها الإنسان لا محالة ، حيث لا
يمكنه دفعها أو مقاومتها، وتسخره في ارتكاب فعل أو امتناع عنه، وتتصف القوة القاهرة
بأنها قوة غير أدميه، ولكنها قوة طبيعية أي من فعل الطبيعة كالعواصف والزلازل، كما
تتصف بأنها قوة كاسحة لكل نشاط مادي أو مقاومة عضوية للفرد الذي يغدو حينئذ مجرد أداة
طبيعية سخرتها قوى الطبيعة. وارتكازا على هذا التعريف المبسط، نتساءل هل الاصابة بالفايروس сodive 19 يعد
من قبيل القوة القاهرة التي تعفي الدولة من ترتيب مسؤوليتها تجاه موظفيها في حالة اصابة
تعرضهم لداء كورونا بمناسبة قيامهم بمهامهم الادارية؟
إن قرارنا في الموضوع وبحسب رأينا فيه نرى من خلاله ان وباء كورزنا لا
يشكل قوة قاهرة استثنائية موجبة لاعفاء الدولة من مسؤوليتها الادارية بمقدر ما نراه
قرينة على ترتيب المسؤولية، لكون وقوعه في فثرة تزامن انتشاره في كثير من دول المعمور وداخل البلاد يجعل تفشيه
وانتشاره من الامور المتوقعة وليس قوة قاهرة، أو حدث فوجائي لكي تنتفي المسؤولية الادارية
للدولة اتجاه الموظفين العاملين بمؤسساتها و مرافقها، لذلك (فالأضرار المترتبة عن تفشي
جائحة كورونا لا يمكن اعتبارها حدث فوجائي، او قوة قاهرة)،وسندنا في ذلك ما نص عليه
الفصل 269 من ق ل ع التي جاء فيه ما مفاده انه لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر
الذي كان من الممكن دفعه، بمعنى اخر، وبمفهوم المخالفة فمتى وجدت القوة القاهرة وتوافرت
شروطها في القانون، كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ،
فالمخاطر الغير متوقعة الحدوث والتي لا يستطاع
دفعها هي التي تعد من قبيل القوة القاهرة، حيث يترتب عن قيامها اعتبارها سببا قانونيا
للإعفاء من المسؤولية،
وعليه وحيث ان اصابة موظفي الدولة
لا يعد من قبيل القوة القاهرة، فهل يمكن إسناد مسؤولية الدولة بناء مسؤوليتها عن تدبير
مرافقها و مؤسساتها من جهة، او عن الاخطاء المصلحية الصادرة عن مستخدميها؟ وبالتالي
اعلان و ترتيب المسؤوليات بناء على احكام الفصل 79 من ق.ل.ع؟
وهكذا فبالرجوع الى مقتضيات
الفصل المذكور اعلاه، نراه يقرر قيام مسؤولية الدولة في حالتين اثنتين مختلفتين، أولاهما
إذا نتج الضرر مباشرة عن التسيير الإداري لمصالحها ومرافقها الأخرى، وثانيهما إذا نشأ
الضرر نتيجة أخطاء مصلحية ارتكبها مستخدميها.
وعليه فمسؤولية الدولة بالنسبة
لمستخدميها في حالة اصابتهم بالوباء (كورونا) اثناء قيامهم بمهامهم و نفيها لخطأ صادر
عن مصالحها الادارية، اذا كان يبرر اعفاءها من قيام مسؤوليتها في اطار الحالة الثانية
من الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، فإنه لا يبرر انتفاءها في الحالة الثانية
منه بناء على مباشرتها التسيير الإداري لمصالحها ومرافقها المبنية على اساس فكرة المخاطر،
ويبقى للقضاء الاداري وحده الولاية في الاقرار بأن مسؤولية الدولة لا تقوم على الخطأ
لتركز قضاءها على الحالة الأولى المبنية على نظرية تحمل المخاطر.
وهذا ما اقرته محكمة النقض في
قرار عدد 364 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2009 في الملف الإدراي حيت جاء فيه ما يلي:
مسؤولية عن المخاطر – إثبات
الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطأ - ويكفي لقيام تلك المسؤولية ثبوت الضرر
والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطأ وهذ ا ما أكدته الخبرة المنجزة تكون عندما قضت
بالتعويض قد طبقت القانون تطبيقا سليما. وفي قرار اخر رقم 346 الصادر فـي 26 نوفمبـر
1979 اكد المجلس الاعلى هذا المنحى بقولها : و حيث إن مسؤولية الدولة وإن كانت هنا
لا تقوم على الخطأ. ”وركز قضاءه على ما يفهم من الفصل 79 في الحالة الأولى أي إذا كان
الضرر نتيجة مباشرة عن سير المصالح العمومية وتلك هي نظرية المخاطر التي أقامت عليها
محكمة الاستئناف وعن صواب مسؤولية الدولة في هذه الدعوى ، ومن جهة أخرى فإن المحكمة
لها السلطة التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وانتهت بعد تقديرها لجميع الوثائق
الطبية المدرجة بالملف أن هناك علاقة سببية بين تناول الطفل للأقراص الفنازيل بالمدرسة
والضرر الذي أدى إلى إفقاد بصره مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
الفقرة الثالثة: المسؤولية الادارية
للدولة امام مستخدميها التي مبناها تحمل المخاطر موجبة لجبر الضرر.
يعرف الوباء بشكل عام على انه
طارئة صحية تتمثل في ظهور حالات من مرض سار بين مجموعة من الناس في منطقة جغرافية محددة
خلال فترة زمنية محددة، بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي مقارنة بفترة مماثلة للفترة
السابقة في ذات البقعة والزمن لذات المنطقة، وتسبب قلقاً على المستوى الوطني بسبب وجود
عامل معد من العوامل الممرضة أو المسببة للمرض الساري في جسم أو أداة أو مادة، وتبعا
لذلك ونظرا لخطورة الاوبئة وقياسا على ذلك، فمرض كورونا لا يمكن وصفه الا بكونه وباء
يوجب تدخل الدولة من اجل حماية الصحة العامة لموظفيها بتعزيز جهودها في تنفيذ استراتيجية
متكاملة لمكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة
وحقوق الأفراد، وفق اللوائح الصحية الدولية، وأن اي تقصير في مهامها تلك يجعل مسؤوليتها
عن ذلك قائمة اتجاه مستخدميها بالمرافق و مؤسساتها العمومية سواء كان ذلك نجام عن خطأ
مصلحي لمؤسساتها الموجب لقيام مسؤوليتها في حالة ثبوته، او حتى في حالة ثبوت مسؤوليتها
الادارية بناء على نظرية المخاطر.
وبناء عليه لا يجوز لمديري المؤسسات
التعليمية أو غيرها من المنشآت المرفقية التابعة للدولة قبول عودة الموظف المصاب بمرض
كورونا إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الدولة
أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها، والا رتب ذلك قيام مسؤوليتها
عن ذلك بناء على نظرية المخاطر.
ومن تطبيقات هذه النظرية نستشهد
بما جاء في حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 773بتاريخ 27/09/2017 الذي جاء فيه بأن
إصابة رجل أمن أثناء قيامه بعمله المتمثل في حفظ الأمن ومكافحة أعمال الشغب يوجب مساءلة
مرفق الأمن عن الأضرار التي نتجت عن الأحداث مصدر الضرر تأسيسا على نظرية المخاطر
, أي بدون إثبات خطأ الادارة .... نعم.
وهكذا قياسا عليه فإن إصابة
مستخدمي الدولة اثناء تأذية. واجبهم المهني بداء كورونا يوجب مساءلة الدولة عن الأضرار التي تنتج عن الاصابة بعدوى كرونا مصدر
الضرر تأسيسا كذلك على نظرية المخاطر , وذلك
بدون إثبات خطئها عن ذلك، وأساس المسؤولية فيها مترتب عن وجود علاقة سببية بين
الإدارة والضرر، وبالتالي كما اشرت الى ذلك في مناسبات كثيرة، فإن التعويض في شأنها
يخضع لمبدأ الغنم بالغرم
وبالتالي لا موجب للدفع بكون
الحادث بإصابة مستخدمي الدولة على انه ناتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، لذلك فمسؤولية
الدولة عن التسيير الإداري لمصالحها و حماية صحة مستخدميها مسؤولية مفترضة تقع على عاتقها ولو في حالة عدم.
جود خطأ صادر عنها.
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق