أي دور للجن الضريبية في حل المنازعات الضريبية وفق التوجه الجديد للمدونة العامة الضرائب ؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أي
دور للجن الضريبية في حل المنازعات الضريبية
وفق
التوجه الجديد للمدونة العامة الضرائب ؟
تعتبر الضريبة في جميع الدول مصدرا
مهما لتمويل خزينة الدولة و كذا أداة لتنفيذ سياستها الاقتصادية و الاجتماعية ,
لذاك أحاطتها مختلف التشريعات الحديثة بعناية و اهتمام كبيرين . تجسد ذلك بشكل
واضح في اصدار النصوص القانونية و التنظيمية الخاصة بها و كذا العمل على تعديلها
كلما تبين عدم مسايرتها لتحديات ورهانات الواقع العملي قصد ضمان تحمل الأعباء و
التكاليف بصورة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الجبائية للملزم ، كما أن استعمال
الضرائب كوسيلة اقتصادية في أيادي السلطات العمومية بمثابة مفتاح عمومي لمواجهة
الضعف الخارجي أو الداخلي وحل المشاكل أي كان نوعها .
هذا
ويعد الميدان الضريبي بالمغرب بمثابة أرضية خصبة لوقوع العديد من النزاعات التي
تكون ناتجة في غالب الأحيان عن استغلال الادارة الضريبية للصلاحيات التي خولها لها
المشرع ، والتي تتعلق بالأساس بتأسيس الوعاء الضريبي ، وذلك عن طريق اخلالها ببعض
الضمانات القانونية المخولة للملزمين ،كالتبليغ بفرض الضريبة و احترام الاجراءات
المسطرية بتصحيح أسس الضريبية وغيرها ، مما يؤدي الى نشوب نزاع بين الادارة
والملزم .
و يقصد بالنزاع الضريبي في مفهومه
الضيق هو خلاف بين طرفين هما الإدارة والملزم يدفع فيه كل طرف بموقف متعارض مع
موقف الطرف الآخر، أمام جهاز قضائي يفصل بينهما بإصدار حكم تنفيذي ملزم[1]. وفي مفهوم أوسع للنزاع
الجبائي يعرفه أحد الباحثين بأنه مجموع الأساليب القانونية التي يتم بمقتضاها حل
النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون الضريبي من طرف الإدارة الجبائية على المكلف[2].
إن فض المنازعات الجبائية يقتضي اتباع إجراءات مسطرية خاصة نص عليها المشرع
الضريبي، وتعد المرحلة الادارية من بين أولى هذه الاجراءات التي يمر منها النزاع
الضريبي قبل أن يصل الى القضاء ، ففي الحالة التي لا يتم التوصل فيها الى حل
للنزاع الضريبي في اطار المسطرة التواجهية للتصحيح يتم اللجوء الى ضمانة أخرى تعتبر من بين الضمانات التي أوجدها المشرع
المغربي من خلال مدونة المساطر الجبائية بهذف توفير الحماية اللازمة للملزم
وبالمقابل دون التفريط في حقوق الدولة ، هذه الضمانة تتجلى في ألية التحكيم التي
تتولى اللجان الضريبية القيام بها.
بحيث عمل المشرع المغربي من خلال نصوص المدونة
العامة للضرائب[3]
على احداث هيئات خاصة ذات تمثيلية مختلطة بين الإدارة والقضاء وممثلي الملزمين وهو
مايطلق عليها باللجان الضريبية ، التي أتى بها المشرع كضمانة إضافية للملزم
الضريبي من أجل عرض نزاعه على لجان مختصة بغية تسويته، هذه اللجان على درجتين :
لجان محلية لتقدير الضريبة ولجان وطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب .
وتكمن أهمية هذه اللجن الضريبية في
اطار ضمان حماية حقوق المكلف ، وكذا ضمان مراقبة الإدارة الجبائية والتتبث من مدى
شرعية الضريبة ومدى شرعية إجراءات استخلاصها من جهة ومن جهة أخرى تخفيف العبىء على
القضاء الإداري .
ومن
خلال ملامستنا للأهمية التي يطرحها موضوع هذا المقال المتواضع ،لا يسعنا الا أن نقف
عند الاشكالية الجوهرية التي تتجلى معالمها في التساؤل التالي : الى اي حد استطاع
المشرع المغربي ضمان تسوية فعالة للنزاع الضريبي عن طريق سنه لاحدى أهم المحطات
الأساسية التي يمر منها مسلسل النزاع الضريبي ؟ وهل تستجيب هذه المحطة وتطلعات
الطرف الضعيف في العلاقة الجبائية (الملزم بالضريبة ) ؟ .
وللاجابة عن هذه الاشكالية ، ارتأينا تقسيمه على
الشكل الأتي :
أولا : اللجن المحلية ودورها في فض
المنازعات الجبائية
ثانيا : اللجن الوطنية ودورها في
فض المنازعات الجبائية
أولا : اللجن المحلية ودورها في فض المنازعات الجبائية
تعتبر اللجن المحلية لتقدير
الضريبة احدى أهم الضمانات المخولة للملزم في التشريع الضريبي المغربي في مقابل
السلطات والامتيازات المخولة للإدارة في اطار قيامها بمراقبة وتصحيح اقرارات
الملزمين ، فاللجنة المحلية تشكل درجة مهمة وأساسية في درجات الحوار غير المباشرة
مابين الملزم والإدارة لعرض وجهات نظره في التصحيحات المعتمدة من قبل الإدارة
الضريبية ، فاعتبارها محطة أساسية من المحطات التي يمر منها مسلسل النزاع الضريبي .هو
ما يدفعنا الى التطرق لكيفية انعقادها و اختصاصتها ( أ ) وكذا المسطرة المتبعة أمامها ( ب ).
أ : تكوين اللجنة المحلية و اختصاصاتها
طبقا للمادة 225 من المدونة العامة
للضرائب تتكون اللجنة من :
قاضي بصفته رئيسا وتضم في عضويتها
ممثل العامل الموجود بدائرة نفوذه مقر اللجنة المحلية الى جانب رئيس المصلحة المحلية
للضرائب بصفته مقررا للجنة وممثل الخاضعين للضريبة تابعا للفرع المهني الأكثر
تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الملزم[4] .
ويتم تعيين ممثلين بالتساوي لمدة
ثلاث سنوات من طرف عامل العمالة أو الاقليم من بين الاشخاص الطبعيين للمنظمات
المهنية الأكثر تمثيلية لفروع النشاط المزاول والمسجلين في اللوائح المقدمة من طرف
هذه المنظمات ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة و الخدمات وغرف الصناعة
التقليدية ثم الغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري [5]، ونفس الاجراء يتبع في
تعيين الممثلين الرسميين بالنسبة للملزمين اللذين يمارسون أعمال ومهن حرة ، وتعيين
الممثلين يتم قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهام في حظيرة للجان
المحلية و اذا حصل أي تأخير أو مانع في تعيين ممثلين جدد وقع تلقائيا تمديد انتداب
ممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة تعذر تجديد انتداب الأعضاء
القدمى أو الجدد يجب اعلان الطاعنين بذلك بواسطة الطرق التبليغ القانونية .
ويتأرجح اختصاص اللجنة المحلية بين
اختصاص محلي وأخر نوعي :
1 : الاختصاص المحلي
في هذا الاطار تنص المادة 225 من
المدونة العامة للضرائب في بندها الأول على أنه '' تحدث الادارة لجانا محلية
لتقدير الضريبة وتحدد دائرة اختصاصها و ينعقد الاختصاص المحلي للجان المحلية لمكان
فرض الضريبة أي مكان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية أو مقر الرئيسي
بالنسبة للأشخاص الطبعيين '' ، وذلك بهدف احتواء وفض النزاع في مراحله الاولى أمام
الأجهزة الأقرب والأكثر دراية بالخصوصيات الواقعية المحلية .
2: الاختصاص النوعي
حسب الفقرة الثانية من المادة 225
من المدونة العامة للضرائب نجد أن هذه اللجنة تختص في المطالبات التي يقدمها
الخاضعون للضريبة الكائن بمقرهم الاجتماعي او مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة
اختصاصهم في الحالات التالية :
- التصحيحات فيما يتعلق بالدخول
المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي و الدخول والأرباح العقارية و الدخول
والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ووجبات التسجيل و التنبر .
- فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذي لا تتجاوز
رقم أعمالهم المصرح بها في حساب الحصلات والتكاليف عن كل سنة محاسبية عن الفترة
غير المتقادمة موضوع الفحص عشرة ملايين درهم .
ب : الاجراءات المسطرية المتبعة
أمام اللجنة
حينما يرفض الملزم اقتراحات
الادارة الموجهة اليه في الرسالة التبليغية الثانية يتعين عليه أن يتقدم بالطعن في
الموضوع أمام اللجنة المحلية داخل أجل 30 يوم من تاريخ توصله بالرسالة التبليغية
الثانية، توجه هذه الرسالة الى المفتش
الذي قام بالتحقيق قصد احالتها على اللجنة المحلية ومن هنا تنطلق الجلسات الاولى
للجنة المحلية لتقدير الضريبة ، ويعتبر استدعاء الاطراف اللجنة من طرف مقررها عن
طريق رسالة مضمونة الوصول وذلك بأمر من رئيس اللجنة كما يتضمن هذا الاستدعاء مجموع النزاعات التي
ستبث فيها اللجنة ونسخ هذه التقارير لهذه النزاعات والتي يقوم مفتش الضرائب
باعدادها بمجرد حصول الطعن، كما يجب أن تكون هذه المقررات معللة ومفصلة كما يجب أيضا أن تتضمن جميع الدلائل والحجج التي تقدم
بها الخاضعون للضريبة والادارة على السواء وكذا نقط الخلاف المتعلقة بالنزاع سواءا
تعلق الأمر بالمسائل القانونية أو الواقعية ، كما يجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها
حينما يتعلق الأمر بتفسير النصوص القانونية أو التنظيمية ، أما الجوانب التي تم الاتفاق حولها فأن اللجنة
لا تنظر فيها .
أما فيما يخص مقر انعقاد جلسات اللجنة المحلية فتنعقد
هذه الأخيرة بمقر المحكمة الابتدائية عوض ادارة الضرائب أو مقر العمالة وذلك بهدف
احساس الملزمين بالطمأنينة واحلال الثقة في أنفسهم ، بالإضافة الى ذلك يحق للجنة ان
استدعى الأمر الاستعانة بخبير أو خبيرين على الأكثر ويكون له صوت استشاري فقط[6] .
وأخيرا بعد مناقشة النزاع دون التوصل الى
حل يرضي الطرفين ينهي رئيس اللجنة مرحلة الاستماع الى دفوعات الاطراف ويدخل النزاع
مرحلة أخرى تدعى بمرحلة المداولة و التي تبقى أهم مرحلة يتم خلالها التتويج بإصدار
اللجنة لمقررها بأغلبية الأصوات و في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون
فيه الرئيس .
كما أن هذه المقررات الصادرة من طرف اللجنة يجب
أن تكون مفصلة ومعللة من أجل اعطاء الفرصة للطعن فيها أمام القضاء، ويجب أن يصدر
مقرر اللجنة داخل أجل 12 شهرا من تاريخ تسلمها للمطالبات والوثائق من الادارة واذا
انصرم الآجال المشار اليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها ، يشعر
هذا الأخير الأطراف بذلك بواسطة رسالة مضمونة التوصل خلال الشهرين المواليين لانصرام
الأجل المقرر (12 شهرا ) وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة
العامة الضرائب .
ثانيا : اللجنة الوطنية ودورها في فض المنازعات الضريبة
بعدما كانت اللجنة الوطنية للنظر
في الطعون الضريبية تعتبر درجة استئنافية
لمقررات اللجنة المحلية لم تعد كذلك بمجرد حلول القانون المالية الجديد لسنة 2016
، بحيث تعتبر كذلك من بين أهم الضمانات التي أقرها المشرع الضريبي المغربي للملزمين من
أجل حماية حقوقهم المالية من أي تعسف محتمل من ادارة الضرائب و ذلك عبر عرض نزاعهم
عليها، لذلك ونظرا لأهمية التسوية أمام هذه اللجنة سنوضح كيفية تكوينها و اختصاصاتها
(أ) وأخيرا المسطرة المتبعة أمامها ( ب)
أ : تكوين اللجنة الوطنية واختصاصاتها
باستقراء مقتضيات المادة 226 من
المدونة العامة الضرائب فيما يخص الجانب الشكلي لتشكيلة اللجنة الوطنية سنجد أنها
:
تتكون من قاضي بصفته رئيسا يعينه رئيس
الحكومة باقتراح من وزير العدل ، الى جانب سبعة قضاة أيضا يعينهم رئيس الحكومة
باقتراح من وزير العدل هذا بالإضافة الى ثلاثون موظفا يعينهم رئيس الحكومة باقتراح
من وزير المالية ، يضاف لها مئة شخص من ميدان الأعمال يعينهم رئيس الحكومة لمدة
ثلاث سنوات بقرار مشترك لكل من الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية
والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية ، ويختار هؤلاء الممثلون من بين الاشخاص
الطبعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المزاولين نشاط تجاريا أو صناعيا
أو خدماتيا أو حرفيا أو في الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي قدمها المنظمات
المذكورة وكل من رئيس غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف
الفلاحة وغرف الصيد البحري . وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة التي تبتدئ
خلالها مهام الاعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية .
وفي حالة اذا ما طرأ تأخير على مستوى تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك
عائق وقع تلقائيا تمديد انتداب ممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وبالرجوع الى البند الاول من
المادة 226 من مدونة العامة الضرائب يتبين على أن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون
المتعلقة بالضريبة تتمتع باختصاصين : الاختصاص المحلي (1) الاختصاص النوعي (2) .
1: الاختصاص المحلي
بالرجوع الى اسم هذه اللجنة نجد
أنها تحيلنا على النظر في جميع النزاعات التي تحدث في مجموع ربوع التراب الوطني .
2: الاختصاص النوعي
بالرجوع الى الطرح الذي أتته
المادة 226 من المدونة العامة للضرائب ، نجدها تحدد الاختصاص النوعي للجنة الوطنية
للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، في الطعون التالية والمتعلقة ب :
-
فحص مجموع الوضعية الضريبية ، للخاضعين للضريبة المنصوص
عليها في المادة 216 أعلاه ، أيا كان مبلغ رقم الأعمال المصرح به .
-
بفحص المحاسبة الخاضعين للضريبة الذي يساوي أو يفوق رقم
أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم احدى السنوات المحاسبية موضوع
الفحص عشرة(10) ملايين درهم.
-
وترفع كذلك الى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة
بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان المحلية لتقدير الضريبة داخل (12 شهرا)
مقررات في شأنها .
ب : المسطرة المتبعة أمام اللجنة
الوطنية
يقدم الخاضع للضريبة طعنه أمام
اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في صورة عريضة توجه الى مفتش فس
رسالة مضمونة مع اشعار بالتسليم, وبعد ذلك يتسلم المفتش المطلبات الموجهة الى
اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق
المتعلقة بالإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت فيها, وتحدد
هذه المطالبات موضوع الخلاف وكذا عرضا للحجج المستند اليها كما يحدد أجل أقصاه
ثلاثة أشهر لتسليم اللجنة الوطنية النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة والوثائق
السالفة الذكر من طرف الادارة ابتداءا من تاريخ تبليغ الادارة بالطعن المقدم من
طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة.
وفي حالة عدم توجيه العرائض
والوثائق السالفة الذكر داخل الأجل المضروب لايمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك
التي تم اقرارها أو قبولها من لدن الخاضعون للضريبة, ثم بعد ذلك تجتمع اللجنة وفق
الاجراءات المنصوص عليها ثم بعد ذلك يخبر الكاتب المقرر للجنة الوطنية الطرفين
بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما يقل عن ثلاثون يوما وذلك وفق الاجراءات
المنصوص عليها في المادة 219 (من م ع ض), كما يجب على للجنة أن تبث في أجل 12 شهرا
يبتدئ من خلال تاريخ تسليمها المطلبات والوثائق من الادارة كما يحق للطرفين أن
ينازع قضائيا في المقررات الصادرة عن اللجنة.
و للإشارة فقط لا يمكن تقديم الطعن
في آن واحد أمام المحكمة وكذا أمام اللجنة .
خلاصة القول ، أن اللجان الضريبية بالرغم من
أنها تلعب دورا مهما في تسوية النزاعات الضريبية ، ذلك أن الغاية الأساسية من
انشائها تهدف الى تخفيف الضغط على القضائي الاداري ، حيث تقوم بإجراء بعض
التصحيحات في المسائل الواقعية التي تتعلق بالضريبة واصلاح أخطاء الادارة ، أو
تأكديها اذا كانت مبنية على أسس صحيحة ومعقولة ، الا أنه مع ذلك كنا نأمل أن قانون
المالية لهذه السنة سيحمل في طياته بعض التعديلات التي يمكن القول معها بتجاوز
الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل هذه اللجن والتي مافتىء أن أبان عنها الواقع
العملي كلما تم اللجوء اليها سواء من قبل الادارة الضريبية أو الملزم ، صعوبات لم
تقف عند ما هو قانوني والذي تجسد في طول الآجال المحددة لحل النزاعات بالإضافة الى
بعض التعقيدات المسطرية التي يعرفها عملها وكذا التمثيلية الغير المتوازنة للأطراف
، بل تعدته لتشمل بعدا اخر مافتئ أن أبان عن ضعف في اللجوء الى اللجان الضريبية من طرف المكلف ، وذلك بسبب
الجهل بوجودها أصلا .
الأمر الذي
أصبح يدعو الى ضرورة المناداة بتدخل تشريعي قصد اعادة النظر في تشكيلة هذه اللجان
وكذا الأليات المخولة لها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة بالأساس في
فض النزاعات الجبائية .
[1] - philipe
bern « la nature juridique du contentieux de l’imposition L.G.D.J 1972 PP
6-7 .
[2] - - P.m
Gaudemet et J.Molénier ; finance publique , 1988 P310.
[3] - المدونة العامة
للضرائب 2016 .
[4] - مصطفى التراب ، الوسائل البديلة لفض المنازعات
، منشورات مجلة الحقوق المغربية ، أشغال الندوة التي نظمتها الكلية المتعددة االاختصاصات
بالناظور ، العدد الرابع ماي 2012 ، ص: 28.
[5] - وذلك بحسب ماجاء بالبند الثاني من المادة 224 المدونة العامة للضرائب .
[6] - هذا ماتضمنه اليند الأول من المادة 225 من المدونة
العامة للضرائب الذس جاء فيه: " أنه يمكن للجنة المحلية أن تضيف اليها خبيرين
اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري
ويتم اللجوء الى الخبرة متى كانت هناك مسائل تقنية معقدة استعصى على اللجنة فهمها
".
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق