تابعونا على الفيسبوك

Disqus

النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرسوم رقم 2.94.100 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994)
في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشين العامين للإدارة الترابية
بوزارة الدولة في الداخلية



جريدة الرسمية عدد 4264 بتاريخ 20/07/1994 الصفحة  1171



الوزير الأول ؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377( 24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382(فاتح مارس 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) في شأن التنظيم الجماعي ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.63.047 الصادر في 5 شوال 1382 (2 مارس 1963) بتحديد الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لعمال العمالات والأقاليم المتصرفين الممتازين والمتصرفين والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.584 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986) في شأن التعويضات والمنافع المخولة للولاة والعمال، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.88.571 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988) بتخويل بعض الموظفين السامين تعويضا عن التدرج الإداري ؛

وعلى المرسوم رقم 2.88.572 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1409(28 ديسمبر 1988) بمنح بعض الموظفين السامين تعويضا عن التمثيل ؛
وعلى المرسوم رقم 2.88.753 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1409(28 ديسمبر 1988) المتعلق بإسكان بعض الموظفين السامين ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.834 الصادر في 24 من محرم 1396 (26 يناير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)،

رسم ما يلي :

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 1
تحدث بوزارة الدولة في الداخلية هيئة للتفتيش العام للإدارة الترابية.

المادة 2
تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها على أن تراعى في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.

المادة 3
تزاول المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية مهامها :
-         إما في إطار برنامج موضوع من قبل ؛
-         وإما في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي يقررها وزير الدولة في الداخلية.

المادة 4
 يحدد وزير الدولة في الداخلية برنامج أعمال المفتشية العامة للإدارة الترابية بناء على اقتراح من المفتش العام المكلف بإدارة مصالح المفتشية العامة.

المادة 5
لكل وزير يعنيه الأمر أن يعرض قضية ما على المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ويجب أن يوجه طلب بذلك إلى وزير الدولة في الداخلية.

ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للإدارة الترابية بأي مهمة من مهام الدراسة أو التخطيط.

المادة 6
يكلف مفتش عام بناء على قرار لوزير الدولة في الداخلية بإدارة مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية وتنسيق أعمالها.

المادة 7
يتلقى المفتشون رسائل القيام بمأموريات موقعة من وزير الدولة في الداخلية.

ويطلع كل واحد منهم وزير الدولة في الداخلية على نتائج أعمال التفتيش أو المأموريات التي قام بها وذلك بواسطة تقارير مكتوبة.

وللمفتشين أن يطالبوا بجميع الوثائق التي تمكنهم من القيام بمأمورياتهم ويجوز لهم القيام بجميع الأبحاث والتحريات التي يرونها ضرورية.

المادة 8
تشتمل هيئة التفتيش العام للإدارة الترابية على ثلاث درجات ومنصب سام :
-         درجة مفتش ؛
-         درجة مفتش رئيس بعثة ؛
-         مفتش من الدرجة الممتازة ؛
-         المنصب السامي للمفتش العام.

المادة 9
يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش بالإدارة الترابية :
الرتبة الأولى...................................................................................الرقم الاستدلالي 336.
الرتبة الثانية....................................................................................الرقم الاستدلالي 374.
الرتبة الثالثة....................................................................................الرقم الاستدلالي 408.
الرتبة الرابعة..................................................................................الرقم الاستدلالي 441.
الرتبة الخامسة..................................................................................الرقم الاستدلالي477.
الرتبة السادسة.................................................................................الرقم الاستدلالي 514.
الرتبة السابعة..................................................................................الرقم الاستدلالي 547.
الرتبة الثامنة...................................................................................الرقم الاستدلالي 579.
الرتبة التاسعة...................................................................................الرقم الاستدلالي611.
الرتبة العاشرة.................................................................................الرقم الاستدلالي 639.
الرتبة الممتازة.................................................................................الرقم الاستدلالي 704.

المادة 10
تشتمل درجة المفتش رئيس بعثة للإدارة الترابية على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
الرتبة الأولى...................................................................................الرقم الاستدلالي 704.
الرتبة الثانية....................................................................................الرقم الاستدلالي 746.
الرتبة الثالثة....................................................................................الرقم الاستدلالي 779.
الرتبة الرابعة..................................................................................الرقم الاستدلالي 812.
الرتبة الخامسة..................................................................................الرقم الاستدلالي840.
الرتبة السادسة.................................................................................الرقم الاستدلالي 870.

المادة 11
تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش الإدارة الترابية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
الرتبة الأولى...................................................................................الرقم الاستدلالي 870.
الرتبة الثانية....................................................................................الرقم الاستدلالي 890.
الرتبة الثالثة....................................................................................الرقم الاستدلالي 910.
الرتبة الرابعة..................................................................................الرقم الاستدلالي 940.

المادة 12
يكون الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمنصب السامي للمفتش العام بالإدارة الترابية هو الترتيب المنصوص عليه فيما يخص مديري الإدارة المركزية، في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 23 أدناه.

ويستفيد المفتشون العامون للإدارة الترابية، زيادة على ذلك، من تعويض خاص مبلغه ثلاثة آلاف درهم فيما يخص كل تقرير عن التفتيش يحررونه ويقدمونه إلى وزير الدولة في الداخلية.

وتحدد إجراءات تطبيق التدبير المذكور بقرار مشترك لوزير الدولة في الداخلية ووزير المالية.
ويحدد عدد المفتشين العامين بقرار لوزير الدولة في الداخلية تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالشؤون الإدارية والمالية.

المادة 13
يختار المفتشون العامون للإدارة الترابية من بين المفتشين العامين من الدرجة الممتازة ويعينون وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب السامية.

ويمكن بصفة استثنائية خلال مدة ست سنوات، أن يعينوا من غير موظفي المفتشية العامة للإدارة الترابية.

على أن المفتشين العامين المزاولين عملهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يحتفظ لهم بهذه الصفة وفق نفس الإجراءات المقررة أعلاه.

ويكون التعيين في المنصب السامي للمفتش العام قابلا للرجوع فيه جوهريا ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في الدرجة المطابقة ولا في أي إطار آخر من أطر الإدارة.

المادة 14
 يعين المفتشون والمفتشون رؤساء البعثات والمفتشون من الدرجة الممتازة للإدارة الترابية بقرار لوزير الدولة في الداخلية.

الفصل الثاني
التوظيف والترقية

المادة 15
يوظف المفتشون :
1-          بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :
أ)              المترشحون من غير الموظفين البالغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة والحاصلون على دبلوم الدراسات العليا أو شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معادلة ؛
ب)          في حدود الربع من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية، المترشحون من الموظفين البالغون أقل من 40 سنة في تاريخ إجراء المباراة والمنتمون إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار مماثل له والحاصلون على الأقل على إجازة للتعليم العالي أو شهادة مهندس للتطبيق أو شهادة معادلة.
2-           بناء على المؤهلات :
من بين المترشحين الحاصلين على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة في حدود ربع المناصب الشاغرة المقيدة في الميزانية.

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتشي الإدارة الترابية وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 16
 يلزم مفتشو الإدارة المتدربون الموظفون وفق الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه بقضاء تدريب لمدة سنتين.

ويعينون متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة ويرتقون بنفس الصفة إلى الرتبة الثانية بعد قضاء سنة في الخدمة.

وعلى إثر التدريب المذكور، في امتحان للكفاءة المهنية، وبرسم الناجحون منهم في هذا الامتحان بالرتبة الثالثة من درجة مفتش للإدارة الترابية.

وفيما يخص مفتش الإدارة الترابية المنتمين إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو في الدرجة الأولى لمهندس التطبيق يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في الرتبة العددية التي نقل مباشرة عن الرتبة التي كانت لهم في إطارهم الأصلي.

ويعاد ترتيب مفتشي الإدارة الترابية المنتمين إلى الدرجة الممتازة لمهندس التطبيق بعد ترسيمهم وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

وفيما يخص مفتشي الإدارة الترابية المنتمين إلى أطر مرتبة في سلم الأجور رقم 11 وأطر مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين والأساتذة المساعدين من الدرجتين أ و ب، يعاد ترتيبهم بعد الترسيم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الذي كان لهم في إطارهم الأصلي.

أما مفتشو الإدارة الترابية المنتمون إلى أحد أطر الموظفين وغير المستفيدين من أحكام الفقرات السابقة فيعاد ترتيبهم بعد الترسيم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتمتعون به.

ويحتفظ مفتشو الإدارة الترابية الذين أعيد ترتيبهم وفق أحكام هذه المادة بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة في حدود مدة الأقدمية المبينة في العمود الأول لنسق الترقية المنصوص عليه في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.

ويمكن أن يمنح مفتشو الإدارة الترابية الحاصلون على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة أقدمية اعتبارية لمدة سنتين بعد ترسيمهم، وتمنح الأقدمية المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

وفيما يخص مفتشي الإدارة الترابية غير الناجحين في امتحان الأهلية المهنية يمكن إما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل وإما فصلهم من مهامهم.

ولوزير الدولة في الداخلية أن يصدر في كل وقت وأن قرارا بإرجاع المتدربين إلى إطارهم الأصلي أو فصلهم من مهامهم إذا تبين له أن طريقتهم في العمل لا تكفى للاحتفاظ بهم.

المادة 17
لا يمكن أن يعين للمفتشين خلال الثلاث سنوات الأولى لتوظيفهم أي مكان مستديم للعمل الإداري خارج المفتشية العامة للإدارة الترابية.

المادة 18
يحدد شروط وشكل وبرنامج مباراة التوظيف وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الدولة في الداخلية بعد استطلاع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 19
يمكن باقتراح من المفتش العام للإدارة الترابية أن يعين في درجة مفتش رئيس بعثة المفتشون البالغون الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة بهذه الصفة.

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش رئيس بعثة كل سنتين. ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

المادة 20
يمكن باقتراح من المفتش العام للإدارة الترابية أن يعين بصفة مفتش من الدرجة الممتازة المفتشون رؤساء البعثات الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى في درجة مفتش من الدرجة الممتازة كل سنتين.

ويعين المعنيون بالأمر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود سنتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا وقع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.

الفصل الثالث
نظام التعويضات

المادة 21
يتقاضى المفتشون والمفتشون رؤساء البعثات والمفتشون من الدرجة الممتازة للإدارة الترابية تعويضا إجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء وإعانة خاصة وتعويضا تكميليا. وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات والإعانة المذكورة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 22
تصرف التعويضات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه كل شهر عند انتهائه.

ولا يجوز أن يقبض معها أي تعويض أو مكافأة أو إعانة كيفما كان نوعها ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بالمرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) والمرسوم رقم 2.89.40بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) المشار إليهما أعلاه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.

المادة 23
يتقاضى المفتش العام للإدارة الترابية المشار إليه في المادة 6 أعلاه التعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة من المجموعة الأولى والمنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.86.584 بتاريخ 24 من محرم 1407 (29 سبتمبر 1986).

الفصل الرابع
أحكام متفرقة

المادة 24
الموظفون المزاولون عملهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من التاريخ المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المزاد 25 و26 و27 أدناه.

ويعلن عن الإدماجات المذكورة بقرار لوزير الدولة في الداخلية وفق استنتاجات لجنة وزارية يحدد تأليفها كما يلي :
-         السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها، رئيسا ؛
-         وزير الدولة في الداخلية أو ممثله ؛
-         وزير المالية أو ممثله.

المادة 25
يدمج المتصرفون الممتازون في درجة مفتش رئيس بعثة.

المادة 26
يدمج في درجة مفتش :
-         الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تدخل في حكمها ؛
-         الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 الحاصلون على إجازة في التعليم العالي الذين قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة ونجحوا في امتحان انتقائي نظم لهذا الغرض.

المادة 27
المستخدمون الذين تم إدماجهم عملا بأحكام المادتين 25 و26 أعلاه يعاد ترتيبهم في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم القديمة بتاريخ إدماجهم.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتمتعون به أو إذا كانت الفائدة الناتجة عن إعادة هذا الترتيب أقل من الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها بواسطة ترق في الرتبة بدرجتهم القديمة، ويعقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة 28
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح مارس 1994

وحرر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

وقعه بالعطف

وزير الدولة في الداخلية والإعلام
الإمضاء : إدريس البصري

وزير المالية
الإمضاء : محمد سكوه

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عزيز حسبي


التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016