تابعونا على الفيسبوك

Disqus

قراءة في جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الاسمية بين المساهمين من خلال المادة 424 من القانون رقم 95-17

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قراءة في جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الاسمية بين المساهمين من خلال المادة 424 من القانون رقم 95-17



الفضيلي توفيق
باحث بسلك ماستر قوانين التجارة والأعمال
كلية الحقوق وجدة

مقدمة

يشكل القانون رقم 95-17 [1]المتعلق بشركات المساهمة بمعية القانون رقم  05.96[2]  المتعلق بباقي الشركات الإطار القانوني الذي ينظم تأسيس الشركات و تسييرها ثم إنهائها بالمملكة المغربية . و من خلال هاته المنظومة القانونية قام المشرع بتحديد دائرة التجريم على جميع المستويات السابقة الذكر ناهجا في ذلك نهج كل تشريعات العالم بهدف حماية الشركة و الشركاء و المتعاملين مع الشركة و كذا الأغيار. و من بين الأفعال التي أدخلها في دائرة التجريم نجد جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيم الأسهم الاسمية بين المساهمين  بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال. وهي جريمة تترتب عن إخلال المصفي بالتزام ملقى على عاتقه بمقتضى المادة 370 من قانون شركات المساهمة، و معاقب عليها بمقتضى المادة 424 من نفس القانون. و نثير الانتباه هنا إلى أن المادة 105 من القانون المنظم لباقي الشركات قد أحال على مقتضيات القانون الأول في الخصوص.
 و عليه سنقوم من خلال هذا الموضوع بدراسة هذه الجريمة من عبر التطرق لأركانها المتطلبة لكي تكون مكتملة (المطلب الأول)، ثم للعقوبة المقررة لها(المطلب الثاني)

المطلب الأول: أركان جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية

سنعمد في معرض تحليلنا لأركان جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية الوقوف على ركنها المادي ، ثم ركنها المعنوي من خلال استقراء ركنها القانوني المقرر في المادة 424 من قانون شركات المساهمة.
الركن المادي: الركن المادي في جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية حسب المادة 424 من القانون رقم 17.95 يقوم بسلوك سلبي ، فهي من جرائم الامتناع، تتحقق بمجرد الامتناع عن قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال، بعد أن يكون قد تم دفع قيم الأسهم الاسمية. فمتى تم دفع قيم الأسهم الاسمية، و لم يقم المصفي بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال، إلا و تحقق الركن المادي للجريمة. و هي كذلك من جرائم الخطر و ليس من جرائم النتيجة، على أن المشرع أوقف قيامها، على عدم وجود ما ينص في النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك، فإن قرر مثلا النظام الأساسي عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم أو قرر ربط القسمة بإجراء آخر، فلا جريمة قائمة في حق المصفي إذ التزم بما هو مضمن في النظام الأساسي و القانون يخوله ذلك[3].
لكن بالرجوع إلى منطوق المادة 424 من القانون رقم 17.95 و التي تتضمن نص الجريمة نجدها تنص على أنه "يعاقب...كل مصف... لم يقم ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيم الأسهم الاسمية بين المساهمين  بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال"، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه أمامنا هو ماذا لو قام المصفي بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيم الأسهم الاسمية بين المساهمين  بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال وفقا لنص المادة 424 و خلافا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي ؟ أو قام بقسمة تلك الرؤوس الأموال المتبقية وفق طريقة غير المنصوص عليها في المادة 424 السالفة الذكر، و خلافا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي ؟ هل يعتبر سلوكا مجرما و يعاقب المصفي  بنفس العقوبة المقررة في المادة 424 موضوع التحليل[4] أم ماذا؟، إن الأجابة على هذا السؤال في نظرنا متعذرة من خلال غموض هذه المادة و باستحضار المبدأ الشهير في المجال الجنائي " لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص"
الركن المعنوي: لم يشترط المشرع المغربي القصد الجنائي صراحة في جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية وفقا للمادة 424 من القانون رقم 17.95 لذلك فإنه قد تجاوز البحث في الإسناد المعنوي ككل، و على ذلك تكون هذه الجنحة جنحة امتناع بل وقد تعتبر جنحة إهمال مادية، فلو لم يقم المصفي بقسمة رؤوس الموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الاسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال، بسبب إهماله، فالجريمة متحققة بالنسبة إليه[5].
و يبدو أن المشرع قد كان موفقا في عدم اشتراط الركن المعنوي بالنسبة لهذه الجريمة على اعتبار أنه مفترض في جانب المصفي إذ يعلم كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه. كما أنه و بافتراض اشتراط ضرورة وجود الركن المعنوي فإن ذلك يعني وجوب إثبات النية الإجرامية و هي من الصعوبة بمكان خصوصا و أن إثباتها يتطلب المرور من العالم المادي إلى العالم النفسي و هو ما قد لا يتأتى إلى بدلائل قوية و قد تحتمل الدحض أو الإنكار.

 المطلب الثاني: العقوبة المقرر لجريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية

لقد نص المشرع المغربي على عقوبة جريمة عدم  قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الاسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال من طرف المصفي و ذلك ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
و الملاحظ عند مقارنة هذه العقوبة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 421[6] من القانون رقم 17.95 و التي تجمع بين عقوبة مالية و عقوبة سالبة للحرية و التي تعتبر من جرائم التصفية ، هو أن هذه الأخيرة مرتفعة على الأولى في الشق المتعلق بالعقوبة المالية، حيث تتراوح بين 5.000 إلى 25.000 و منخفضة عنها في الشق السالب للحرية حيث يمكن أن تكون من شهر إلى ثلاثة أشهر.
أما عندما نقارن نفس العقوبة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 423 و التي هي أيضا من جرائم التصفية و تجمع بين الجزاء المالي و الجزاء السالب للحرية نلاحظ أن الأخيرة مرتفعة في شقها المالي و الذي يقدر من 8.000 إلى 40.000 و مساوية للأولى فما يتعلق بالعقوبة السالبة للحرية أي من شهر إلى ستة أشهر.
و ما يمكن أن نستنتج من المقارنتين السابقتين هو أن المشرع المغربي يعاني من عدم انسجام على مستوى موقفه بالنظر إلى الجرائم المرتكبة و العقوبات المستحقة، حيث ينظر إلى جريمتين مختلفتين نظرتين مختلفتين من زاوية العقوبة المستحقة فيجعل العقوبة في واحدة أكبر من الأخرى في الجانب المالي، ثم يقلب الآية فيجعل تلك التي جعل لها عقوبة مالية أكبر منخفضة العقوبة في الجانب السالب للحرة و بالمقابل يجعل تلك التي قرر لها عقوبة مالية أصغر، أكبر في الجانب المتعلق بالعقوبة السالبة للحرية، و هو حال الجريمتين المنصوص عليهما و على عقوبتهما في المادة 421، و المادة 424 موضوع المقارنة الأولى أعلاه.
كما أنه و في نفس السياق و تأكيدا لاستنتاجنا السابق نلاحظ أن المشرع يجعل لجريمتين مختلفتين نفس العقوبة السالبة للحرية إلا أنه يفرد عقوبتيهما المالية و هو حال الجريمتين المنصوص عليهما و على عقوبتهما في المادتين 423[7]و المادة 424 من القانون رقم 17.95 موضوع المقارنة الثانية أعلاه.



خاتمة

بناءا على ما سبق، نرى أن المشرع لم يستحضر جميع صور إخلال المصفي بقسمة الرؤوس الموال المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الاسمية و التي قد تشكل ركنا ماديا يلحق ضررا بالشركاء، و هذا قصور يستدرك بوضع الحالة التي يقوم فيها المصفي بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيم الأسهم الاسمية بين المساهمين  بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال وفقا لنص المادة 424 و خلافا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي أو يقوم بقسمة تلك الرؤوس الأموال المتبقية وفق طريقة غير المنصوص عليها في المادة 424 السالفة الذكر، و خلافا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي  محل تجريم .
كما  نرى أنه على المشرع أن يوحد العقوبات بين كل الجرائم المتعلقة بالتصفية خصوصا إذا استحضرنا أن أقصى عقوبة مالية هي 40.000 أف درهم و أدناها هي 4000  درهم و أقصى عقوبة سالبة للحرية هي ستة أشهر و أدناها شهر[8]، و عليه لا نرى مانعا من جعلها موحدة و تطبق على جميع الجرائم المتعلقة بالتصفية، على أن تبقى الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 421[9] مفردة الجزاء المالي و لكن موحدة من حيث المقدار مع الجرائم الأخرى و التي هي من نفس النوع.





لائحة المراجع:
الكتب:
-         ابن خدة ضى، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية –تأصيل و تفصيل- وفق أخر التعديلات، مطبعة دار السلام للطناعة و النشر و التوزيع-الرباط، الطبعة الثانية، 2012
القوانين
-         ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417(13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم  (05.96  المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأُسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة) ج. ر. عدد 4478 بتاريخ 01/05/1997 الصفحة 
-          ظهير شريف رقم 124-96-1 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون رقم (95-17 المتعلق بشركات المساهمة (ج. ر. بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 - 17 أكتوبر 1996



الفهرس
مقدمة. 2
المطلب الأول: أركان الجريمة جريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية. 3
المطلب الثاني: العقوبة المقرر لجريمة عدم قسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية. 5
خاتمة. 7



[1]- ظهير شريف رقم 124-96-1 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون رقم (95-17 المتعلق بشركات المساهمة (ج. ر. بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 - 17 أكتوبر 1996
[2] - ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417(13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم  (05.96  المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأُسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة) ج. ر. عدد 4478 بتاريخ 01/05/1997 الصفحة 

[3] - ابن خدة رضى، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية –تأصيل و تفصيل- وفق أخر التعديلات، مطبعة دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع-الرباط، الطبعة الثانية، 2012،ص: 548.
[4] - نريد أن نشير في هذا الصدد أنه في حالة لو كان هذا السلوك معاقبا عليه فإنه سيتحول إلى سلوك إجرامي إيجابي يتحقق عن طريق الفعل و ليس الامتناع.
[5] ابن خدة رضى، نفس المرجع، ص: 549
[6] - تنص الفقرة لثانية من القانون رقم 17.95 على أنه" يمكن بالإضافة إلى ذلك ( أي غرامة مالية من 5.000 إلى 25.000)، الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، إذا لم يقم مصفي الشركة بدعوة المساهمين عند انتهاء التصفية، للبث في الحساب النهائي و إبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه و إعفائه من مأموريته و إثبات قفل التصفية، أو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة و لا تقدم بطلب إلى القضاء لأجل المصادقة عليها."
[7] - تنص المادة 423 من القانون رقم 17.95 على أنه" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة لأشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي الذي قام عن سوؤ نية:
1.       باستعمال أموال الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهده الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصلحة مباشرة أو غير مباشر فقط،
2.       بيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام المادتين 365 و 366"

[9] - تنص الفقرة الأولى من المادة 421 من القانون رقم 17.95 على أنه" يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه، بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب و بإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة و تقييدها في السجل التجاري.
...."

اقرأ المزيد

0 التعليقات:

أنظمة التقاعد الإجبارية في التشريع المغربي والمقارن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنظمة التقاعد الإجبارية في التشريع المغربي والمقارن


يوسف عزوز
طالب باحث بماستر قوانين التجارة والأعمال
كلية الحقوق وجدة


تقديم :
يرتبط مجال الاحتياط الاجتماعي أساسا بالبنية الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد من جهة ، وبمستوى نموه من جهة أخرى ، فإذا كانت الدول المتقدمة قد وفرت منذ سنوات لمواطنيها حلقة واسعة من الخدمات الاجتماعية تجاوزت من وجهة نظر البعض مجال الضروريات ، فإن عددا كبيرا من الدول النامية لم تتمكن بعد من توفير الحد الأدنى من هذه الخدمات .
ويمكن اعتبار المغرب من بين البلدان التي تحتل موقعا وسطيا في هذا المجال ، إذ أنه أصبح يوفر لشريحة لا بأس بها من الشغيلة ولا سيما بالقطاع العمومي تغطية اجتماعية متوازنة .
ويعتبر التأمين عن الشيخوخة والمرض والوفاة ، أهم مكونات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب ، فالأنظمة التي اصطلح على تسميتها بأنظمة المعاشات توفر تغطية اجتماعية برسم التقاعد والوفاة والعطب ، وتتولى الدولة تدبيرها عن طريق مؤسسات متخصصة أحدثت لهذه الغاية .
في حين أن التغطية الصحية قد أنيطت مسؤولية توفيرها وتدبيرها إلى الدولة في جانب منها .
ويخضع جل مستخدمي القطاع العمومي وشبه العمومي إلى ثلاثة أنظمة معاشات أساسية وهي : نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، وقد أحدثت كل هذه الأنظمة بموجب نصوص تشريعية خولتها الصفة الإجبارية بمعنى أنها تطبق إجباريا على المستخدمين الذين تشملهم .
ويشكل نظام التغطية أحد أهم مقومات النظام العام للاحتياط العام الاجتماعي بالمغرب ، وفي هذا الإطار تقوم الدولة والهيئات العمومية ومؤسسات التأمين الخاص بتوفير جزء من التغطية الصحية تتمثل في تحملها لمصاريف التطبيب واستشفاء الأجراء، وعلاج أجراء القطاع العام والخاص، ويستفيد الموظف والأجير بالقطاع الخاص من نظام التأمين على المرض الذي أحدث بموجب القانون 65-00 ونصوصه التطبيقية .
وعلى الرغم من المجهودات والأشواط التي قطعها المغرب في مجال التأمينات الاجتماعية الإجبارية ،إلا أنه ولأسباب كثيرة ما زالت تعوقه الكثير من التحديات،الأمر الذي بات يفرض تدخل إرادة سياسية جريئة للنهوض بهذه الأنظمة الاجتماعية.                          
أولا: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 1961،وتشمل مهامه تغطية أجراء القطاع الخاص وتدبير التعويضات التالية: المعاشات-التعويضات العائلية-التعويضات اليومية عن المرض والأمومة-إنتاج العلاجات من خلال المصحات-التأمين الإجباري عن المرض[1].
وحسب الفصل الثاني من ظهير 27 يوليوز [2]1972 يمكن التعرف على الفئات الخاضعة وجوبا لهذا النظام وهم :
"المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة    مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته ؛
الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد ؛
الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة ؛
الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها ؛
الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة ؛
البحارة الصيادون بالمحاصة ؛
الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.
 وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي :
الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد ؛
الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العامدون مع الدولة والجماعات العموميـة و المؤسسـات العموميـة ؛
المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية ؛
الأعوان المستخدمون بالمنازل ؛
الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص ؛
الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.
 ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة."
1-    تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[3].
تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من :
واجبات اشتراك المشغلين والأجراء
المتحصل من توظيف الأموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتحدد الاشتراكات الواجبة دفعا للصندوق على أساس مجموع المرتبات التي يتقاضاها الأجير في حدود 600 درهم.
هذا،وتضمن الخدمات التي يغطيها الضمان الاجتماعي في الجزائر مثلا،تمويلها من مساهمات قارة تقتطع من الدخول ويتحملها كل العمال والمؤسسات،ويتم توزيع نسب المساهمات بين مختلف الفروع وفقا للقرارات وذلك لإضفاء أقصى ما يمكن من المرونة عند ضبط توازن كل فرع،وتبلغ النسبة الإجمالية للمساهمة 34،5 في الوقت الحالي،وإذا نظرنا إلى عدد الأجراء المصرح بهم فإن من جملة 3،200،000 أجيرا نجد أن 2،600،000 منهم ينتمون إلى القطاع العام ، و600،000 إلى القطاع الخاص.
وبالرجوع إلى النموذج المغربي،نجد أن توزيع عدد العمال بين القطاعين العام والخاص هو على النحو التالي:
الفلاحة والصيد البحري والغابات هو 45،2
الصناعة(بما في ذلك قطاع المياه والكهرباء والطاقة) 12،8
§        البناء والأشغال العامة 6،4
§        التجارة 12،5
§        النقل والمواصلات 3،4
§        الإدارة العامة 5،4
§        خدمات أخرى 7،4
§        الأنشطة غير المحددة 1
وبالنسبة إلى الخدمات العائلية فإن الشركة تساهم بنسبة 7،5 (دون سقف أقصى)[4]
بالرجوع إلى النموذج التونسي،وبعد فترة كانت فيها ميزانية الصندوق القومي للضمان الاجتماعي تسجل عجزا عرفت خلاله صعوبات كبيرة فإنه منذ سنة 1990 وبفضل توسيع القاعدة لاحتساب المساهمات والترفيع في بعض منها وخصوصا بالنسبة إلى " عمال القطاع غير الفلاحي"،و"أصحاب الأعمال الحرة خارج القطاع الفلاحي"وكذلك بفضل إقامة أنظمة جديدة تغطي بعض أصناف أجراء القطاع الفلاحي والعمال التونسيين في الخارج.
أما في الأردن،فميزانية الضمان الاجتماعي تعرف ارتفاعا ملحوظا إذ بلغت المداخيل 353 مليون دولار أمريكي مقابل 125 مليون دولار خصصت للمصاريف،بحيث سجل فائض 228 مليون دولار، إذ أن مجموع المساهمات في نفس هذه الفترة 1،577 مليون دولار مقابل 592 مليون دولار خصصت للمصاريف[5].
2- فروع معاشات الصندوق:
أ‌-                       معاش الشيخوخة : وتصرف التعويضات على الشكل التالي :
50 من الأجر المرجعي (شرط الاستحقاق 3240 يوما من التأمين)
الزيادة في نسبة المعاش:1 عن كل فترة تأمين إضافية تبلغ 216 يوما
النسبة الأعلى للمعاش : 70
المبلغ الشهري الأدنى للمعاش:500 درهم
ب‌-                  معاش العجز:
50 من الأجر المرجعي(شرط الاستحقاق 1080 يوما من التأمين منها 108 يوم خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ العجز)
الزيادة في نسبة المعاش 1 عن كل فترة تأمين إضافية تبلغ 216 يوما
النسبة الأعلى للمعاش 70
المبلغ الشهري الأدنى : 500 درهم
الزيادة في المعاش بنسبة 10 في حالة الاحتياج إلى مساعدة شخص أخر
ج – معاش المتوفى عنهم
50 من المعاش الأساسي لفائدة الزوج أو مجموع الزوجات (نفس الشيء بالنسبة ليتامى الأب والأم )
25 من المعاش الأساسي بالنسبة ليتيم الأب أو الأم.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لتشريع الضمان الاجتماعي الأردني يسمح لعمال الشركات المشغلة لأقل من خمسة عمال،وللعامين بحسابهم الخاص وكذلك الأردنيين المهاجرين (العاملين خارج الأردن) بالانخراط في مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين على "الشيخوخة-العجز-الوفاة".
ويطبق في المغرب مبدأ المساهمات المتدرجة حيث يتم تحديد نسبة الاشتراك لفترة لا تقل عن 5 سنوات.إضافة إلى تأسيس أموال احتياطية مطعمة من الفائض السنوي الناتج عن المداخل والمصاريف وتعديل نسب الاشتراكات لفترة جديدة للتوازن في حالة حصول اختلالات بين المداخيل والمصاريف يستحيل معها تسديد النفقات.
وبالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 نجده يتوقع نتائج سلبية بهذا الصندوق في أفق سنة 2021 إذا ما استمر الحال على ما هو عليه،لذا فهو يقترح رفع نسبة المساهمات الاجتماعية والزيادة في عدد الأيام اللازمة للاستفادة من هذا النظام إلى 4320 يوما عوض 3240، ويتعين أن تكون هذه الزيادة تدريجية وأن تمتد على عشر سنوات، وأن تواكبها إجراءات فعالة لمكافحة ظاهرة عدم التصريح أو التصريح الجزئي الذي يعاني منه الأجراء الأقل دخلا ، ومن شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية هذا النظام لمدة 15 سنة على الأقل وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بأكثر من 50 في أفق سنة 2060.

ثانيا: الصندوق المغربي للتقاعد  CMR
أحدث الصندوق المغربي للتقاعد لتسيير أول نظام إجباري بالمغرب في 2 مارس 1930، ثم تم توسيعه ما بين سنة 1931-1950 لفائدة المستخدمين المغاربة العاملين بإدارة الحماية، وتم إجراء إصلاح شمولي للصندوق مؤسساتي بإعادة هيكلة الصندوق كمؤسسة عمومية، وتقني بالتخلي عن مبدأ التوزيع المحض واستبداله بإجبارية تكوين احتياطات مالية.
1-                    نطاق تطبيق نظام الصندوق المغربي للتقاعد
يخضع لنظام هذا الصندوق موظفي الدولة الرسميين،والموظفين التابعين للجماعات المحلية،ومستخدمي بعض المؤسسات العمومية.وهذا ما جاءت به مقتضيات الفصل 2 من ظهير 30 دجنبر 1971[6] المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والذي جاء فيه:" المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها".
ويحدد مبلغ المعاش وفقا للصيغة التالية :
عدد سنوات الخدمة ×2،5  ×عناصر أخر أجرة قارة ودائمة (2 بالنسبة للتقاعد النسبي)
ويكون العدد الأقصى للسنوات القابلة للصيغة 40 سنة،والمعاش الأدنى هو 500
وتسعى فرنسا حاليا إلى ردم الهوة بين نظامي التقاعد المتبعين في القطاعين الخاص والعام وخاصة إصلاح طريقة إجراء الحسابات التقاعدية لموظفي الدولة الذين تحسب رواتبهم التقاعدية وفقا لرواتب أخر 6 أشهر يقضونها في الخدمة بينما تحسب رواتب موظفي الخاص على أساس أخر 25 سنة مما يؤدي إلى جعل الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام أعلى بكثير من رواتب متقاعدي القطاع الخاص.
وإذا ما تأملنا في نظام التقاعد السعودي هو الأعلى في الإقتطاعات من الراتب الأساسي (9 ) بين الدول العربية والخليجية، بينما تبلغ ما تحسمه سلطنة عمان من الموظف (6 ) وتساهم ب 15 ، وفي البحرين تحسم (5 ) وتدفع الدولة 10 .
وما يلاحظ على النظام التقاعد السعودي أنه يمنع المرأة من الجمع بين راتبها إذا كانت تعمل والمعاش المستحق لها عن زوجها ويقتصر على صرف معاش واحد فقط ، كما أنه منع الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها ، وفي ذلك ظلم لها و هدم لحقوقها المالية مقارنة بالدول الأخرى[7].
2-                    تمويل الصندوق المغربي للتقاعد[8]
في هذا الإطار نجد أن نسبة الاقتطاع هي 20 يتحملها مناصفة المنخرط والمشغل ويسير النظام اعتمادا على مبدأ التوزيع إضافة إلى إجبارية تكوين احتياطات مالية ( مبلغها يعادل مرتين متوسط النفقات المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة) .
هذا ويبقى من الضروري مراجعة نسبة الاشتراك في حال انخفاض الاحتياطات إلى الحد الأدنى .
وقد أسفر تشخيص وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الذي أنجزه مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات أن الناتج التقني للنظام (الفرق بين الاشتراكات والخدمات المقدمة) ، سيأخذ منحى تراجعيا لا رجعة فيه ابتداء من هذه السنة وستعرف الاحتياطات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من سنة 2011 ، الأمر الذي بات يفرض إعادة النظر في السن القانوني للإحالة على التقاعد ، وفي نسبة الاقتطاعات بالإضافة إلى احتساب التقاعد على أساس متوسط العشر سنوات الأخيرة وليس على أخر اجر كما هو معمول به حاليا[9] .

3 – النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد :
حسب الفصل 1 من ظهير 4 أكتوبر 1977 " النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسييرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وفقا لكيفيات تحدد بمرسوم.
ويتألف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من نظام عام ونظام تكميلي. 
ويهدف كل من النظام العام والنظام التكميلي إلى ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة " .
ويطبق هذا النظام وجوبا على :
 المستخدمين المؤقتين والميامين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.
مستخدمي المؤسسات العمومية
المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام
وهذا ما نص عليه الفصل الثاني من ظهير 4 أكتوبر 1977
أما فيما يتعلق بموارد هذا النظام فإنها تتكون أساسا من واجبات الانخراط ( 6 )من مجموع الأجرة القارة ومساهمات أرباب العمل (12 ) على أساس الأجرة المصرح بها .



[1]  www.cnss.ma
[2]  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
- تاريخ الزيارة 10 _02_2014 على الساعة 23:45 www.socialsecurityextension.org [3]
1 – هنري لوردر وعبد السلام منصور ومحمد السردي، الحماية الإجتماعية في بلدان جنوب المتوسط والشرق ، الأوضاع الراهنة والأفاق ، المنتدى النقابي الأورو متوسطي، بدر السلام تونس ، سنة 2003
 -- هنري لوردر : مرجع سابق ، ص : 40[5]
[6]   - ظهير شريف رقم 1.89.205 صادر في (21 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 06.89 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
[7] - لطيفة عبد العزيز العبد اللطيف:نظام التقاعد السعودي وتعامله مع المرأة-دراسة وصفية تحليلية مقارنة بأنظمة بعض الدول الأخرى،جامعة الملك سعود، كلية الأداب،قسم الدراسات الإجتماعية ،دون ذكر دار النشر ، سنة 2010 ، ص :
- الأمراني زنطار امحمد : شرح قانون التأمين رقم 99-17 –دراسة نظرية وتطبيقية- المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش ، الطبعة الأولى،2005 ، ص: 435 - 436[8]
 - تاريخ الزيارة 07_02_2014  ، الساعة 11:00www.courdescomptes.ma[9]
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016