تابعونا على الفيسبوك

Disqus

محدودية المشاركة العمالية في محطات نظام صعوبات المقاولة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
محدودية المشاركة العمالية في محطات
 نظام صعوبات المقاولة



بقلم الباحث جمال محسن
  طالب بكلية الحقوق 


مقدمـــــــة
    لاشك أن حماية المصالح المتواجدة، بما فيها مصلحة عمال المقاولة التي فتحت في مواجهتها مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة، أهم ما ميز فلسفة المشرع المغربي في تبنيه لنظام صعوبات المقاولة ، ذلك أن هذا النظام جاء لحماية المقاولة كفضاء اجتماعي و اقتصادي ، ومحاولة إنقاذها متى اعترضتها صعوبات أخذا بعين الاعتبار حقوق الدائنين مع المقاول وفي نفس الوقت حماية ذوي المصالح الخاصة.
ولما كان الأجراء من ذوي المصالح الخاصة بالإضافة إلى كونهم  يشكلون ركيزة هامة من ركائز المقاولة سواء كانت فردية أو جماعية أو اتخذت شكل شركة إلى جانب رأسمال، فإن هؤلاء غالبا ما يكونون الضحايا الأوائل لتوقف المقاولة عن استمرارية نشاطها، ولعل هذا ما دفع المشرع إلى وضع آليات حديثة وهامة لضمان حماية أكبر لهذه الفئة بمنحهم  مزايا ذات طبيعة استشارية وإخبارية، وهي مكاسب تتيح للأجراء فرصة المشاركة[1] وإبداء رأيهم وإسماع صوتهم في مشاكل المقاولة، مكرسا بذالك المقاربة التشاركية التي اعتمدها لإنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها أو تجعلها في حالة توقف عن الدفع، لكل الفاعلين الذين لهم ارتباط بالمقاولة سواء تعلق الأمر بأطراف العلاقة داخل المقاولة أو الأطراف المرتبطين بها كالدائنين أساسا، و الأطراف الرسمية المتدخلة في عملية إنقاذ المقاولة (المحكمة، السنديك، الإدارة، ). إلا أن المتأمل في هذه المزايا سيكتشف  دون عناء ضعفها بالنظر إلى أهمية الأجراء في المقاولة وخاصة على مستوى إشراكهم في مساطر المعالجة لذلك سنحاول تسليط الضوء على ذلك من خلال هذه المقالة وذلك بالإجابة على الإشكال التالي:
كيف جاءت مشاركة الأجراء في محطات نظام صعوبات المقاولة وكيف أريد لهذه المشاركة أن تكون؟
ذلك ما سنحاول الإجابة عليه من خلال مناقشة حدود هذه المشاركة في المرحلة ما قبل القضائية وذلك في (المطلب الأول)، على أن نتعرض لتجليات هذه المشاركة في المرحلة القضائية في (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مشاركة الأجراء في المرحلة ما قبل القضائية  
     بالرجوع إلى مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي قد نظم وضعية المقاولة في مرحلة ما قبل التوقف عن الدفع ووجود إرهاصات التي من شأنها أن نخل باستمرارية نشاط المقاولة بمقتضيات هامة خصص لها الفصول من 546 إلى 559 من م.ت، إلا أن الملاحظ أن وضعية الأجراء خلال هذه المرحلة لم يتم باستثناء ما جاء في الفصل 555 من نفس القانون والمتعلق بكون أن الأمر المؤقت للإجراءات لا يطبق على الديون الناجمة عن عقد العمل التي لا يتوقف أداؤها عكس باقي الديون السابقة للأمر المذكور، إذ أن هناك تغييبا تاما لدور الأجراء خلال هذه المرحلة[2] سواء من خلال الوقاية الداخلية (الفقرة الأولى) أو الوقاية الخارجية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : غياب دور الأجراء في مسطرة الوقاية الداخلية׃
تعد مسطرة الوقاية من الصعوبات من بين أهم مستجدات قانون صعوبات المقاولة، لأنها تسعى إلى تفادي التوقف عن الدفع والحيلولة دون تفاقم الوضع، وعليه يتعين على كل مقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة التجارية.
وبالرجوع إلى المقتضيات المنظمة للوقاية الداخلية نجد أن المشرع المغربي قد عهد إلى كل من مراقب الحسابات والشريك في الشركة بمهمة تبليغ الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية أيام يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال، بصريح نص المادة 546 من م.ت، الذي جاء فيه "يبلغ مراقب الحسابات، إن  وجد، أو أي شريك في الشركة إلى رئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها..."
ويلاحظ إذن من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي أناط عملية تبليغ رئيس المقاولة بالخلل الذي يقع في المقاولة ويؤثر على استمراريتها بكل من مراقب الحسابات والشريك في الشركة، فردية كانت أو جماعية، ويظهر من ذلك أن المشرع المغربي لم يمنح أي دور للأجراء ومستخدمي المقاولة وهم أصحاب مصلحة "كالشركاء تماما" في بقاء هذه الوحدة الاقتصادية على قيد الحياة وبعبارة أخرى كان من الأفيد كما ذهب إلى ذلك بعض الفقه [3] أن يكون الأجراء من بين من يعهد لهم بتحريك مسطرة الوقاية الداخلية لأن ذلك سيشكل حتما أحد مظاهر الحماية، إلا أن عدم إتاحة مثل هذه الفرصة للأجراء فيه إجحاف ليس فقط في حق الأجراء للمساهمة في إنقاذ المقاولة ، بل أيضا  في حق المقاولة، لأنهم - أي الأجراء- يمكنهم تحسس الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية نشاط المقاولة، لأن أي اهتزاز قد يعرفه منحني الإنتاج داخل المقاولة يكون الأجراء أول من يشعر به. [4]
وقد علق بعض الباحثين على ذلك بالقول  بأن المشرع المغربي نهج سياسة التعتيم لعدم منحه العمال أية صلاحية لتنبيه المسيرين بالوضعية المختلة للمقاولة وكان عليه أن يمنح للعمال دورا رقابيا في هذه المرحلة.[5]
      كما انتقد بعض الفقه المغربي المشرع في تنظيمه لمسطرة الوقاية الداخلية لعدم منحه دورا ايجابيا وفعالا للعمال أو مندوبيهم لإبلاغ المسيرين أو رئيس المقاولة بكل إخلال يمس هذه الأخيرة بمجرد اكتشافها، لأنهم على علم تام بالوضعية الحقيقية للمؤسسة.[6]
     ويلاحظ أن موقف المشرع المغربي هذا جاء معاكسا للتشريع الفرنسي[7] الذي أعطى دورا قويا للعمال ومندوبيهم ولجنة المقاولة خلال سريان هذه المسطرة والتي تسمى في القانون الفرنسي بمسطرة الطوارئ أو الإنذار المبكر. ويبدو من خلال المادة 432 من قانون الشغل الفرنسي التي جاءت مطابقة للمادة 43 من قانون 1 مارس 1984 واللتين منحتا صراحة للجنة المقاولة ضرورة تتبع وضعية المقاولة ومتابعة دائمة لوضعها المالي والاقتصادي وذلك لتجنب كل إخلال أو صعوبة قد تلحق بها، [8] بالإضافة إلى ذلك فإن لجنة المقاولة في فرنسا تتخذ عدة مبادرات لمعرفة وضع المقاولة وتتلخص في :
1)     طلب شروحات من رئيس المقاولة.
2)     طلب شروحات من اللجنة الاقتصادية للمقاولة أو مراقب الحسابات مع حضور المؤجر.
3)     طلب عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة.
 وفي حالة غياب أو عدم وجود لجنة المقاولة فإن الفقرة الرابعة من المادة 42 من قانون الشغل الفرنسي منحت نفس الصلاحيات الممنوحة للجنة المقاولة لمندوب العمال [9].
    وهكذا يكون المشرع المغربي وإن كان قد وفق في تمكين بعض الجهات التي أناط بها مهمة التنبيه بالإخلالات التي قد تمر بها المقاولة من تبليغها لرئيس المقاولة ، إلا أن عدم إتاحته مثل هذه الفرصة للأجراء في إطار الوقاية الداخلية للمقاولة يكون قد تخلف عن توفير الحماية للأجراء العاملين بالمقاولة ، بإقصائهم من المشاركة في مسطرة الوقاية الداخلية عكس نظيره الفرنسي الذي أعطى صلاحيات مهمة للأجراء عن طريق ممثليهم.
     وإذا كان الأمر كذلك، فإن ضرورة إقرار المشرع لحق الأجراء في التبليغ عن الوقائع التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للمقاولة أصبحت ضرورة ملحة إذ من شأنها خلق آلية للمراقبة والإبلاغ خاصة أمام تقاعس مراقب الحسابات عن القيام بذلك، وكذلك أمام عدم اكتراث الشريك أو الشركاء بذلك.
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للوقاية الداخلية فإننا نتساءل عن دور العمال في مسطرة الوقاية الخارجية؟
الفقرة الثانية: دور الأجراء في مسطرة الوقاية الخارجية׃
تعرف هذه المسطرة بأنها "مسطرة للوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة تقوم بها أجهزة لا تنتمي إلى الأجهزة الداخلية للمقاولة."، وتتميز ببداية التدخل القضائي مجسدا في رئيس المحكمة التجارية الذي يستدعي رئيس المقاولة قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة. [10]  
لقد اقتصر المشرع المغربي في مرحلة الوقاية الخارجية وكيفية إخبار رئيس المحكمة بما يكفل تدخله السريع دون تفاقم الوضع المقاولة على مراقب الحسابات ورئيس المقاولة، ولم يحظ الأجراء بأي دور في تحريك أو إعلام رئيس المحكمة بالوقائع أو الاختلالات الواقعة داخل المقاولة حيث نص في المادة 547 من م.ت أنه "في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو لوحظ أن الاستمرارية مازلت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة ، اخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة."
ونعتقد أنه كان على المشرع أن يمنح لجنة المقاولة أو مندوب الأجراء دورا في هذا المجال، لأن موقع الأجراء داخل المقاولة يؤهلهم إلى رصد الوقائع التي تفيد أن المقاولة تعاني من اختلالات، وهو الشيء الذي قد لا يقوم به رئيس المقاولة الذي غالبا ما يحجم عن تبليغها لرئيس المحكمة التجارية، وإذا كان المشرع لم يمنحهم هذه الصلاحية – تبليغ المحكمة- فإنه مع ذلك يكون قد أتاح لهم الفرصة في إسماع صوتهم حيث إنه بعد تحريك المسطرة من قبل رئيس المحكمة أعطى المشرع لهذا الأخير بمقتضى المادة 548 من م.ت  – وعلى الرغم من أي مقتضيات مخالفة – أن يطلع على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه صورة واضحة وصحيحة عن وضعية المقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص آخر، وهذا يحمل في حقيقته امتيازا لهم بحسب بعض الفقه،[11] الشيء الذي لم يكن له وجود في المادة 548 من المشروع الحكومي الذي عرض على مجلس النواب.
ومن الملاحظ أن هناك من الدول من منح لبعض الأجهزة التي لها علاقة مباشرة بالأجراء حق تحريك مسطرة الوقاية الخارجية بشكل مباشر كما هو الحال بالنسبة للمشرع التونسي الذي أسند هذه المهمة لتفقدية الشغل (مفتشية الشغل) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي هياكل تستمد صلاحيتها من قوانينها الخاصة.[12]
ونعتقد أنه رغم كون هذه المؤسسات تشكل مصدرا للمعلومات يمكن لرئيس المحكمة التجارية اللجوء إليها طبقا لمقتضيات المادة 548 من م. ت فإنه كان على المشرع مادام لم يمنح الصلاحية المباشرة للأجراء في تحريك مسطرة الوقاية الخارجية أن يعطى هذه الإمكانية على الأقل لمفتشية الشغل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذلك أن أداء المقاولة لمستحقاتها لهذا الأخير مؤشر على سلامتها وقدرتها على البقاء، في حين أن عدم أدائها لهذه المستحقات يعتبر من مظاهر الصعوبات لذلك يتعين أن يندمج هذا الصندوق في عملية رصد الصعوبات ولعب دور في المعالجة القبلية والمبكرة للمقاولة.[13]
     هكذا وإذا كان المشرع لم يمنح صلاحية تبليغ الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال إلى رئيس المحكمة للأجراء، وبالتالي لم يشرك هذه الفئة في فتح مسطرة الوقاية الخارجية، فإلى أي مدى تصل هذه المشاركة في اتفاق التسوية الودية؟
 الفقرة الثالثة: حدود المشاركة العمالية في مسطرة التسوية الودية׃
تعد مسطرة التسوية الودية من مساطر الوقاية الخارجية وهي بمثابة مسطرة تعاقدية أو اتفاق ودي بين المقاولة وكافة الدائنين الرئيسين فقط ، فهي إجراء يعط لرئيس المقاولة التي تعاني من الصعوبات أو التي تكون في حاجة إلى تمويل ويتم هذا الاتفاق تحت إشراف المصالح بهدف إنقاذ المقاولة مع تصديق رئيس المحكمة التجارية عليه.
كما أنها تشكل آخر فرصة يسمح بها للمقاولة للتغلب على الصعوبات التي تعترضها حيث بمقتضاها تتفاوض مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق ودي ولا تكون المقاولة في هذه الحالة متوقفة عن الدفع ، فهي تطبق على المقاولات التي لا تكون قادرة على تغطية حاجياتها المالية بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية.[14]
إذن هل من مشاركة للأجراء في هذه المرحلة؟
بالرجوع إلى النصوص المنظمة للتسوية الودية في مدونة التجارة لا نجد ما يدل على أن المشرع قد أعطى للأجراء أي صلاحية بطلب التسوية الودية حيث تم قصر اللجوء إلى هذه المسطرة على رئيس المقاولة وحده دون الأجراء بصريح المادة 550 من م.ت وهذا أمر بديهي لأن الأجراء لا يعنيهم أمر التسوية الودية ماداموا يتقاضون أجورهم في هذه المرحلة ويكونون في وضعية مريحة؛[15] ومن جهة ثانية، فإن الأجراء نادرا ما يشكلون الدائنين الرئيسين للمقاولة وهو ما يبرر أيضا عدم إقحامهم في المسطرة من قبل المشرع، لكن هل من إمكانية لإعلامهم باتفاق التسوية الودية و الاستماع إليهم؟
إذا كان المشرع من خلال المادة 552 من م.ت قد أعطى للوكيل الخاص الذي يعينه رئيس المحكمة طبقا للمادة 549 من م.ت مهمة إعداد تقرير عن وضعية المقاولة بما في ذاك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة فإننا نلاحظ أن المشرع من خلال هذه  المادة التي تنص على ما يلي: "علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548 يمكن تكليف خبير لإعداد تقرير عن وضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ..." يحيل على جميع مقتضيات المادة 548 التي تضمنت استشارة رئيس المحكمة للعمال لأجل تزويده بالمعلومات الصحيحة عن وضعية المقاولة كما تطرقت المادة 552 إلى إمكانية تكليف رئيس المحكمة التجارية لخبير تكون من بين مهامه إعداد تقرير عن الوضعية الاجتماعية للمقاولة.
      ويستفاد من هذا المقتضى أن القانون منح لرئيس المحكمة التجارية عند اكتشافه صعوبات أو مشاكل تحوط وضعية المقاولة، إمكانية تكليف خبير- قد يكون مندوب العمال - لأجل تزويده بالمعلومات حول وضعية العمال ومناصب الشغل ومآل الأجور ، حتى يمكن له اتخاذ القرار المناسب الذي يعود بالفائدة على الأجراء والمقاولة ، ومما لاشك فيه أن استشارة العمال في هذه المرحلة الهامة لها أهمية بارزة على اعتبار أنهم يمثلون الجانب الضعيف في المقاولة مما يمكنهم من التعبير عن آرائهم بهدف القضاء على كل خلل يعيق المقاولة.[16]
في حين نرى أنه مادمت التسوية الودية يمكن أن تفرض تغيرا بنيويا مهما على المقاولة قد يؤدي أحيانا إلى فصل الأجراء فإنه يتعين على رئيس المقاولة أن يخبر ممثلي الأجراء بمثل هذا الاتفاق ضمانا لنجاحه وتفاديا لكل مفاجأة للأجراء، أو فهم خاطئ منهم لوضعية المقاولة قد يدفع بهم إلى احتجاجات أو إضرابات تعيق إبرام التسوية الودية وتزيد من تفاقم وضع المقاولة كما من شأن إعلامهم أن يحول دون فتح جبهة جديدة على المقاولة هي في غنى عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن مستقبل المقاولة قد يتحدد بشكل أساسي بناء علي مرحلة الوقاية الخارجية، لأنه قد يرهن مستقبلها، وقد يجنبها حالة نجاح التسوية الودية الوصول إلى حالة التوقف عن الدفع المؤدي إلى فتح التسوية القضائية للمعالجة لأنه قد تكون ثمة صعوبات ذات طبيعة اجتماعية، مما يقتضي إتاحة الفرصة لمشاركة الأجراء في إنجاح الوقاية الخارجية، وبذلك تكون الفلسفة التي من أجلها أقرت الوقاية بشكل عام قد آتت أكلها[17].
وإذا كان الأمر على هذا النحو فيما يخص مساطر الوقاية كمرحلة تقطعها المقاولة قبل التوقف عن الدفع فهل حظي الأجراء بأي دور خلال توقف المقاولة عن الدفع الذي يجسد بداية التدخل القضائي؟
المطلب الثاني:المشاركة العمالية في المرحلة القضائية:
           إذا كانت المرحلة القضائية للمعالجة تتميز أساسا باستشراف حل يتلاءم مع وضعية المقاولة المتوقفة عن أداء ديونها، فإن أي حل مقترح لابد وأنه يمس بوضعية الأجراء مما يستدعي الاستفسار عن مدى وحجم مشاركتهم في تحديد مصير المقاولة وهو الدور الذي يختلف بحسب مراحل سريان مسطرة المعالجة.
       هذا ما سنحاول معرفته من خلال التعرض لدور الأجراء في فتح مسطرة المعالجة (الفقرة الأولى)، ونعرج بعد ذلك على الدور الاستشاري لممثليهم خلال سريان هذه المساطر (الفقرة الثانية)، على أن نختم بالدور الذي يلعبه العمال خلال مرحلة حصر المخطط (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى : دور الأجراء في تحريك مسطرة المعالجة׃
       تتميز مساطر المعالجة عن مساطر الوقاية في كونها جماعية وقضائية تعنى بالمقاولات التي توجد بين الحياة والموت لعدم قدرتها على سداد ديونها عند حلول آجال استحقاقها، أو تلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار التسوية الودية، [18] فهي تهدف بالأساس إلى إنقاذ المقاولة عندما توجد في ظروف وشروط تسمح بذلك وتصفيتها عند تخلف هذه الظروف؛ وانطلاقا من هذا الوضع الحساس الذي يمكن أن تعيشه المقاولة نتساءل عما إذا كان الأجراء يحظون بأي دور في تحريك مسطرة المعالجة على أساس أن الوضع يختلف عن السابق، لأن المقاولة تكون قد دخلت مرحلة جدية بعد توقفها عن الدفع؟
      لقد وضع المشرع المغربي قواعد خاصة بشأن كيفية طلب فتح مسطرة المعالجة، وحدد الأشخاص الذي يحق لهم تقديم هذا الطلب إلى المحكمة التجارية المختصة، فعلاوة على رئيس المقاولة الذي يكون ملزما بالتصريح بتوقفه عن الدفع، وبتقديم طلب لفتح المسطرة في أجل أقصاه خمسة عشرة أيام من ذلك وفقا للمادة 561 من م.ت، أعطى المشرع هذه الإمكانية لأشخاص آخرين، ويتعلق الأمر بالدائنين الذين يعتبرون من أوائل ذوي المصالح المرتبطة بالمقاولة المتوقفة عن الدفع، بناء على المادة 563 من م.ت يتعين فتح مسطرة المعالجة صعوبات المقاولة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين مهما كانت طبيعة دينه، كما يمكن للمحكمة التجارية المختصة محليا أن تفتح مسطرة المعالجة، وذلك إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب من النيابة العامة، ومن تم يتبين لنا أن المشرع المغربي لم يضع أي نص صريح بخصوص مدى أحقية الأجراء ومستخدمي المقاولة في طلب فتح مسطرة المعالجة.[19]   فهل معنى هذا أنه ليس بإمكانهم تحريك هذه المسطرة؟
        مبدئيا وحسب منطوق المادة 563 من مدونة التجارة، فإنه يحق لكل دائن لمقاولة متوقفة عن الدفع أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في حالة امتناعها عن الوفاء عند حلول الأجل كيفما كان مبلغ  وطبيعة  دينه،  وهذا  هو  التوجه  الذي  سار  عليه  القضاء  التجاري  في مجموعة من القرارات. [20]
لذلك ذهب بعض الباحثين [21] إلى أن للأجراء، استنادا إلى هذه المادة، الحق في تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة ضد المقاولة التي يشتغلون بها رغم سكوت المشرع عن ذلك، في حين ذهب جانب من الفقه [22] إلى اعتبار أن المادة السابقة لا تسعف في منح الأجراء إمكانية طلب فتح مساطر المعالجة ذلك أن حين الحديث عن حق الأجراء في طلب فتح مسطرة المعالجة ، فإن المقصود بذلك إشراكهم كفاعلين وكمكون أساسي في المقاولة لا أن يتدخلوا تحت عباءة صفة الدائنين ، وأن القول بذلك ما هو إلا تبرير لتقاعس المشرع المغربي في الاعتراف لهذه الفئة بحق أساسي ستكون له حالة عدم تمتيعهم به تداعيات خطيرة على مصيرهم داخل المقاولة خصوصا إذا علمنا أن الجهات المخولة فتحها غالبا ما لا تعمد إلى ذلك وبالأخص المدين.
وبذلك تظهر الحاجة الملحة بتخصيص نص صريح يتيح للأجراء إمكانية طلب فتح مسطرة المعالجة على غرار القانون الفرنسي، وإلى حين حصول ذلك فالأجراء يمكن أن يكونوا سببا في فتح هذه المساطر من خلال المعلومات التي يدلون بها لرئيس المحكمة أثناء مسطرة التسوية الودية، [23] ذلك أنه بناء على هذه المعلومات يمكن للمحكمة المختصة أن تفتح المسطرة ضد المقاولة المتوقفة عن الدفع، إما تلقائيا وإما بناء على طلب النيابة العامة، أما عن موقفنا من هذه المسألة، فإننا نعتقد أن المادة 563 من م.ت رغم عموميتها وإمكانية تطبيق مقتضياتها على الأجراء، فإننا نذهب على خلاف الاتجاه الفقهي الأول لنقول إنه حبذا لو كان هنالك نص خاص على غرار التشريع الفرنسي يتيح للأجير هذه الإمكانية، سيما وأن التطبيقات القضائية في المغرب لم تعطنا ولو حالة عملية واحدة تزكي اتجاه الفقه الذي يذهب إلى استفادة الأجراء من المادة 563 من م.ت .
في ضوء ما سبق، نسجل من جديد قصورا كبيرا في حق الأجراء، ذلك أن الأجير لا
يسمح له على مستوى مساطر الوقاية أو على مستوى مساطر المعالجة بأي تدخل فاعل داخل المقاولة، مع العلم أنه الأدرى بالاضطرابات الحاصلة باعتباره مواطنا داخلها، لذلك كان من الأجدى لو تمت الاستفادة من مركزه داخل المقاولة للخروج بأنسب الحلول، ولذلك فإن الأمر لا يجب أن يقتصر فقط على مجرد الاستشارة بل يجب أن يتم توسيع هامش تدخل هذه الفئة ، لأننا بذلك نكرس وضعية محبذة في عالم الأعمال، ألا وهي تحسيس الأجير بالانتماء للمقاولة. وفي هذا الإطار نسجل سابقة قضائية سجلتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء عندما أصدرت حكمها وفق طلب عمال شركة "سوكومين" الذين تقدموا بمقال يهدف إلى الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعى عليها.[24]  
الفقرة الثانية : الدور الاستشاري لممثلي الأجراء ׃
تظهر مشاركة مؤسسة ممثلي الأجراء في مسطرة المعالجة من خلال الطابع الاستشاري الذي يتمتعون به في كل ما يخص المقاولة وإدارتها والتوجهات التي ستأخذها، ولأجل هذا فهي تتلقى، بصفة مستمرة معلومات وتقارير مفصلة عن كل ما من شأنه المساس بالمقاولة،[25] وهذا يكرس مفهوم المقاولة المواطنة، والتي تجعل من الأجير معنيا وبشكل مباشر بكل ما يهم شؤون المقاولة التي يشتغل بها، لذلك فإن هذه الوضعية تسمح له بأن يبدي رأيه - متى دعت الظروف إلى ذلك - في شكل استشارة يقدمها حتى تتضح الصورة بالنسبة للجهة القضائية المختصة، وهذا يدفعنا إلى طرح التساؤل حول طبيعتها القانونية، أو بمعنى آخر، هل تعد الاستشارة إجراء إلزاميا أم جوازيا فقط ؟
بداية نشير إلى أن التشريعين الفرنسي والمغربي لم يحددا المقصود بالاستشارة،[26] وقد ذهب أحد الباحثين [27] إلى أن الاستشارة الحقيقية تقتضي المرور عبر مرحلتين:
- الأولى:  تفترض سلوك مسطرة الإخبار وهي ما عبر عنه المشرع المغربي في المادة 66 م من م.ش.م بالتبليغ، وتتجلى أهمية هذه المرحلة في كونها تبرز الوضع الحقيقي للمقاولة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وذلك من خلال المعلومات التي يتم تقديمها للجهة المراد مساعدتها حتى يتأتى لها الإطلاع بشكل شامل على موضوع الاستشارة.
- أما الثانية : فتعتبر تتميما لسابقتها، ومن خلالها يتم فتح باب الحوار والتشاور .
وبرجوعنا إلى التساؤل السابق يجدر بنا جوابا عليه التمييز بين القانونين الفرنسي والمغربي:
أولا: بالنسبة للتشريع الفرنسي:
الملاحظ أن نص المادة 1 – L 432 من قانون الشغل الفرنسي يعطي الحق للمؤسسات العمالية ممثلة في لجنة المقاولة أو مندوبي الأجراء في الاستشارة والإعلام حول كل القرارات التي تهم السير العام للمقاولة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصيغة جاءت على سبيل الإجبار وهذا يجعل من مسطرة الاستشارة شرطا ضروريا لصحة أي إجراء يهم المقاولة المعنية.
والأكثر من هذا فإن هذه المادة تمنح لمندوبي الأجراء وللجنة المقاولة صلاحيات أخرى كرستها مواد أخرى في قانون الشغل وذلك في حالة عدم استشارتهم، حيث يبقى لهم الحق في رفع دعوى على أساس عرقلة سير عملهم. [28]
ويؤكد ذلك الفصل السادس[29] من القانون الصادر في 25 يناير 1985 المتعلق بالتسوية والتصفية القضائية والذي يفرض ضرورة الاستماع للجنة المقاولة أو لمندوبي الأجراء بشأن فتح المسطرة الجماعية.
وتبرز أهمية هذا الإجراء كذلك عندما يتم الحديث عن مصير المقاولة، حيث إن الأمر الصادر عن المحكمة بشأن الوقف الكلي أو الجزئي للمقاولة، لا يتم إلا بعد الاستماع لممثلي الأجراء.[30]
ثانيا: بالنسبة للتشريع المغربي:
لقد نصت مدونة التجارة على ضرورة استشارة مندوبي الأجراء أو لجنة المقاولة حسب الأحوال، قبل القيام ببعض الإجراءات أو اتخاذ بعض القرارات، مثل إلزام المحكمة قبل تقرير استمرار المقاولة في نشاطها أو تفويتها أو تصفيتها، بضرورة الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال،[31] وكذلك ضرورة إخبار السنديك للمراقبين وممثلي العمال بمضمون هذه العروض،[32] وعليه يكون المشرع قد خول الهيئات المتدخلة في مساطر صعوبات المقاولة سلطات كبيرة في استشارة مندوبي العمال أو لجنة المقاولة وأخذ رأيهم بشأنها.[33]
      ولابد أن في ذلك نوعا من الحماية والفائدة فهي فرصة أخرى لإسماع صوتهم حول موضوع معين وحساس، كما هو الشأن بالنسبة لمرحلة اختيار الحل الذي سيُحدّد من خلاله مصير المقاولة، إذ يكون الأجراء مدعوين لإبداء رأيهم في غرفة المشورة، بعد استدعائهم بصفة قانونية حول مختلف المواضيع المتعلقة بالمقاولة.
 كما يتعين إعلام مندوب الأجراء عن كل الإجراءات التي من شأنها الإنقاص من عدد الأجراء بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تعرفها المقاولة وفي أي مرحلة كانت من قبل رئيس المقاولة أو السنديك، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين والفترة المقترحة للشروع في الفصل، بل ويجب استشارتهم أيضا والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل أو تخفف من آثاره السلبية.[34]
و لعل الحق في الاستشارة والإعلام الواجب لممثلي الأجراء يظهر بشكل كبير في التشريع الفرنسي، الذي يلزم المحكمة التجارية والأجهزة القائمة على المسطرة بممارسة هذا الواجب إزاء هذه المؤسسات في العديد من الأمور التي لها علاقة بالمقاولة أو الأجراء أو حتى المسيرين.
         هذا وقد درجت المحاكم المغربية على الاستعانة بالأجراء لفهم حقيقة الوضع الذي تعيشه المقاولة الخاضعة لمسطرة المعالجة، وسندها في ذلك مجموعة من النصوص القانونية، منها ما ورد في مدونة التجارة سواء بصفة مباشرة، ومن  ذلك  المادة  590 التي تنص على أنه:
" تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال."
أو بصفة غير مباشرة، وهذا شأن المادة 581 التي تنص على أنه: "يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات والإدارات والهيئات العمومية أو عن طريق أي شخص آخر، وذلك على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة ".
ونصوص أخرى وردت بمدونة الشغل من ذلك المادة 466 والتي تنص على أنه:
"في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:
- التغيرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة.
- الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها.
- الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية.
- وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها ... ".
وعليه، وانطلاقا من النصوص السابقة تبدو أهمية الاستشارة التي يبديها الأجراء، حيث إنها تعد إجراء مسطريا مهما، وتعتبر أساسا للقول بصحة المسطرة، وتبقى مسألة جدوى هذا الإجراء وانعكاسه على القرار المتخذ من قبل الجهة القضائية المختصة مثار تساؤل: إذ هل تعتبر هذه الاستشارة ملزمة لدرجة الأخذ بها، أم أنها لا تعدو أن تكون مجرد رأي قد يؤخذ به على سبيل الاستئناس فقط، وفي حالة الاستغناء عنه فإن ذلك لن يؤثر على  القرار المتخذ ؟
وبحسب الأحكام والقرارات القضائية التي قدر لنا الإطلاع عليها، يبدو أن استشارة الأجراء لا تتجاوز حدود الاستئناس فقط، فهي لا تؤثر على القرار المتخذ، حيث إن سلطة اختيار الحل الأنسب تبقى اختصاصا صرفا للمحكمة المختصة، وهذا ما دفع ببعض الباحثين[35] – وندعمه في ذلك – إلى اعتبار أن هذا الوضع من شأنه أن يضعف من دور الأجهزة التمثيلية، ويجعل منها مجرد جهاز شكلي ليس إلا داخل المقاولة، ومع ذلك يشكل تدخل هذه الأجهزة دعما لاختيار الحل الأنسب من قبل الجهة المختصة.
ومادام أن الدافع من تدخل ممثلي الأجراء هو الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة ، وفي نفس الآن يبقى هاجس القاضي عند بته في موضوع متعلقا بمقاولة متعثرة هو تكريس فلسفة نظام صعوبة المقاولة بما فيها ضمان استقرار مناصب الشغل، فإن هذا من شأنه أن يوحد منظور جميع الفعاليات المتدخلة في هذا المضمار.
ومع ذلك، فقد يستقر رأي المحكمة على الحكم بتصفية المقاولة، مما قد يضعف من المركز القانوني للأجراء، ولذلك يُطرح التساؤل حول إمكانية طعن الأجراء أو ممثليهم في مثل هذه القرارات ؟
لقد عالج المشرع الفرنسي هذه المسألة من خلال المواد من 171 إلى 177 من قانون 25 يناير 1985، حيث يتضح من خلال المادة 171[36] بأن هذه الإمكانية متاحة، إذ يمكن للجنة المقاولة الطعن في القرارات المتخذة من قبل المحكمة والمتعلقة بتبني أو رفض المخطط، وذلك أمام محكمة الاستئناف، أو الطعن بالنقض في الحكم القاضي بفتح المسطرة والتصفية القضائية.
أما بالنسبة للتشريع المغربي، فالملاحظ أنه لم يتعرض لهذه المسألة، وحسبنا في هذا المجال وفي ظل غياب نص صريح يسمح ويتيح القيام بذلك للأجراء أن نعتمد القواعد العامة المعمول بها، والتي تخول " لكل من تضرر من حكم أو قرار صدر ضده أو قضى برفض كل طلباته أو بعضها بمناسبة البت في إجراء من إجراءات افتتاح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية " حق الاستئناف [37].

خاتــــــمة
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأن إشراك الأجير كأداة استشارية، يجب أن يتجاوز المنظور المعمول به والذي يجعل من هذه الاستشارة مجرد صيغة للاستئناس لا تلزم القاضي بأي حال، ولذلك حبذا لو تم  تفعيل دور الأجهزة  التمثيلية من خلال دعم صلاحياتها
وتخويلها حق الطعن في القرارات التي تهدد بشكل أو بآخر الأجير عامة ومناصب الشغل بشكل خاص، وذلك بشكل صريح على غرار القانون الفرنسي.



[1]- للمزيد حول هذه المشاركة أنظر:
- Charlotte Boutin : « mécanismes et enjeux de l’actionnariat salarié » Mémoire soutenu en vue de l’obtention du DESS « Banques et finances » université RENE DES CARTES (Paris V) faculté de droit Année universitaire : 2002 – 2003, session : oct/Nov. 2003, P 7 à 13.


[2]  عبد الرحيم شميعة،"الوضعية المتردية للأجراء من خلال نظام معالجة صعوبات المقاولة." مجلة القانون والاقتصاد،ع 25 أبريل 2011، ص 114.
[3]  أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها، مرجع سابق، ج 1، ، ص 164.
[4]  عبد الرحيم شميعة، "الوضعية المتردية للأجراء من خلال نظام معالجة صعوبات المقاولة." مجلة القانون والاقتصاد،ع 25 أبريل 2011،ص 105.
[5]   محمد منعزل: "آثر التسوية القضائية على انهاء عقود العمل بين القانون الفرنسي والمغربي" ،مجلة المنتدى ،العدد 3، 2002 ، ص 145.
[6]  الحاج الكوري، القانون الاجتماعي ، الطبعة الأولى، مطبعة الحرف المعتدل، 1994، ص 284.
 ذلك رغم كونه المصدر التاريخي لنظام صعوبات المقاولة المغربي.[7]
[8]  عبد الحكيم فنجاي، سناء ركيع: وضعية العمال في إطار مصالح صعوبات المقاولة، رسالة نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء، 2002- 2004، ص 10.
[9] - M. cozian – A. Viandier – El. Deboissy : « droit des sociétés », Treizième édition Litec, 2000, P 315 – 316
[10]  عبد الحميد أخريف، "محاضرات في مساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة"، ألقيت على طلبة السداسية الخامسة، الموسم الجامعي 2013/2014 ص 5.
[11]  أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها، مرجع سابق،ج 1، ص 238.
[12]  عبد المجيد الفاهم، "الكامل في الإجراءات الجماعية قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، التصفية والإفلاس"،الطبعة الأولى أكتوبر 1999 (دون ذكر المطبعة وبلد النشر) ص 30-31
[13]  إدريس بن شقرون: "خلية رصد المقاولات في وضعية صعبة"، مجلة المحاكم المغربية، مطبعة فضالة، العدد 1، ماي 2004، ص79.
[14]  الفقرة الأولى من المادة 550 من مدونة التجارة.  يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجة لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانية المقاولة
[15]  Yves Guyon : Le règlement amiable des difficultés des entreprises et les salariés, revue de droit social numéro 4, avril 1985, p 267.
[16]  عبد الحكيم فينجاي، سناء ركيع: وضعية العمال في إطار مصالح صعوبات المقاولة، رسالة نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء، 2002-2004م س، ص 15.
[17] عبد الرحيم شميعة، "الوضعية المتردية للأجراء من خلال نظام معالجة صعوبات المقاولة." مجلة القانون والاقتصاد،ع 25 أبريل 2011 م.س، ص 106..

[18]  حيث تنص المادة 560 من مدونة التجارة على أنه: "تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة ليس بمقدورها سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما فيذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556"
[19]  امحمد لفروجي، "التوقف عن الدفع في قانون صعوبات المقاولة، دراسة تحليلة نقدية مذيلة بعينات من عمل القضاء في الموضوع"، عدد 1، ط 2005، ص 85.
[20]  من ذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 181/2000، صادر بتاريخ 25/01/2000 والذي جاء في إحدى حيثياته "إنه لئن كان بمقدور كل دائن كيفما كانت طبيعة دينه حسب مقتضيات الفصل 563 من م.ت أن يطلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة ... ״ حكم غير منشور.
[21]  أنظر في هذا الشأن:
   - محمد البعدوي : " حماية حقوق المأجورين بالمقاولة المشتغلة الخاضعة لمسطرة المعالجة في قانون مدونة التجارة "، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 50، ماي – يونيو 2003 ص 132.
   - حكيمة أنفة : " الضمانات القانونية لحماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الأول ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية׃ 2000 – 2001، ص 69.                                                                                                                 
[22]  ويمثله :
     - عبد الرحيم السلماني :" وضعية الأجراء في ظل قانون معالجة صعوبات المقاولة "، مجلة كتابة الضبط، ع 8، ماي 2001، ص 150.
   - عبد الرحيم شميعة، "الوضعية المتردية للأجراء من خلال نظام معالجة صعوبات المقاولة." مجلة القانون والاقتصاد،ع 25 أبريل 2011، ص 107.
[23]  تنص الفقرة الثانية من المادة 548 من م. ت على أنه " في نهاية هذا الاجتماع، يمكن لرئيس المحكمة على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين، وذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص آخر ".
[24]حكم رقم 131 بتاريخ 02 / 05 / 2005، ملف رقم 258/10/2004 (غير منشور)،
[25]  وهذا ما أقرته المادة 1 – L 432 من قانون الشغل الفرنسي بنصها على أنه:
« Dans l’ordre économique le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs … ».
[26]  والاستشارة : consultation : الرأي الذي يبديه أحد الخبراء إما كتابة أو شفهيا في موضوع معين قانوني أو غير قانوني، فالرأي المعرب عنه استشاري consultatif .
- Dictionnaire juridique, librairie du Liban, septième édition, 2000, P 74.
[27]  فاطمة حداد : " الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات – دراسة مقارنة – " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني – عين الشق – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية : 2004 – 2005، ص 252.
[28]  وهذا ما نصت عليه وعلى التوالي المادتان 1 – L 482 و 1 – L 483 من قانون الشغل الفرنسي وذلك تحت وصف الجريمة بجنحة العرقلة
[29]  تنص المادة السادسة من القانون الفرنسي الصادر في 25 يناير 1985 على ما يلي :
« le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel … ». 
[30]  وهذا ما أكدته المادة 36 من نفس القانون  بنصها على أنه:
« A tout moment, le tribunal, à la demande de l’administrateur du représentant des créanciers, du débiteur, du procureur de république ou d’office et sur rapport de juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelle en chambre de  conseil, le débiteur, l’administrateur, le représentants des créanciers, et les représentants du comité d’entreprise ou, à des délégués du personnel »
[31]   الفقرة الأولى من المادة 590 من م ت التي تنص على أنه :" تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال."
[32]  المادة 604 من م ت.التي تنص على أنه: "يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل خمسة عشرة يوما إلا  إذا حصل الاتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين ..."
[33]  أنظر عبــــد الكـــريم كريش،"صعوبات المقاولة: مرامي اجتماعية وقواعد ناقصة"، مجلة الحدث القانوني، ع 20 نونبر 1990.، ص 8.
[34]  تنص المادة 66 من مدونة الشغل ما يلي : »  يجب على المشغل في المقاولات التجارية أو الصناعية أو في الاستغلاليات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أو مقاولات الصناعة التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة إجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الإجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية أن يبلغ ذلك لمندوبي الإجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل وعدد فئات الإجراء المعنيين، والفترة التي يحترم فيها الشروع في الفصل.
ويجب عليه أيضا استشارتهم والتفاوض من أجل تدارك الإجراءات التي من شانها أن تحول دون الفصل أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى.
    تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الإجراء في المقاولات التي يزيد فيها عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا، تحل لجنة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة لمندوبي الأجراء وتوجه نسخة إلى المندوب المكلف بالشغل «
[35]   حكيمة أنفة : " الضمانات القانونية لحماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة "، المرجع السابق ص 73.
[36]  حيث تنص المادة 171 من قانون 1985 على ما يلي :
    « Sont susceptibles d’appel ou de pouvoir en cassation :
    les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l’entreprise de la part du … comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel … ».
[37]  لمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع أنظر عبد الرحيم السلماني: " طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة "  مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات  ع 1، دجنبر 2002، ص من 28 إلى 31.



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016