تابعونا على الفيسبوك

Disqus

قراءة في مستجدات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قراءة في مستجدات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها


إعداد ؛ذ الحبيب السرناني ،

إطار بوزارة الداخلية ،

باحث في التشريع والقانون

 

تعتبر أراضي الجموع أو أملاك الجماعات السلالية أو أراضي الجماعات الأصلية أو أملاك الجماعية ؛ تلك الأراضي التي يمتلكها بصفة جماعية   مجموعة من السكان المنتمين لأصل واحد أو سلالة واحدة، تختص منفعتها لأفراد الجماعات، وتتصرف فيها بالحرث أو الرعي أو الكراء للغير بواسطة مندوبيها تحت وصاية  وزارة الداخلية تبعا للأعراف المحلية وعادات القبائل الموجودة بها تطبيقا لمجموعة من الظهائر المنظمة لها

وقد عرفه بعض الفقه بأنها " أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات السلالية، في شكل قبائل و دواوير و عشائر قد تربط بينها روابط عائلية أو روابط عرفية و اجتماعية أو دينية" وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة بحيث أن استغلالها يتم مبدئيا بكيفية جماعية، ولا ينبغي الخلط بينهما وبين الأملاك البلدية[1] التي ترجع ملكيتها للجماعات الحضرية أو القروية.

فيما عرفها البعض الآخر بأنها أراضي قروية تملكها جماعات إثنية لا يمكن تحديد حقوق الفرد فيها من بين حقوق الجماعة.

وفي نفس السياق عرفها المشرع المغربي في ديباجة ظهير 27 أبريل 1919 بأنها " تلك الأراضي التي تمتلكها بصفة جماعية مجموعات من السكان المنضمين لأصل واحد أو سلالة واحدة "[2].

ولقد أحسن المشرع صنعا حينما لم يعرف هذه الأملاك بموجب القانون الجديد رقم 62.17 المتعلق بشأن الوصاية الإدارية على أملاك الجماعات السلالية[3]

وتحتل هذه الأراضي مكانة خاصة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي، بحيث تبلغ مساحتها ما يناهز 12 مليون هكتار، منها ما هو مخصص للرعي، ومنها ما هو صالح للفلاحة، وهي تمثل حوالي 46.1% من مجموع الأراضي الفلاحية بالمغرب، وهي نسبة مهمة إذا ما قورنت بنسب أراض الدولة والجيش والملك الخاص، وحاليا تعدى الأمر ذلك بدخولها ضمن المدار الحضري بعديد من المدن المغربية. أما من حيث سكانها فيبلغ حوالي 9 ملايين نسمة يتم التصرف فيها من طرف ما يفوق 46000 جماعة سلالية، ومن المؤكد أن هاته الأراضي كانت ذات مساحة أكبر بكثير من المساحة الحالية، بل يمكن القول أنها كانت هي الأساس وأراضي الخواص هي الاستثناء.

وإذا كان جل الفقه [4] يرى أن أراضي السلالية نظام لم يعرف أصله التاريخي لا في الفقه الإسلامي، ولا في القوانين الوضعية ، وإنهم لا يختلفون على أصلها الموغل في القدم وإن اختلفت مرجعياتهم في تحديد أصلها التاريخي، حيث اعتبر ألبر كيوم أن التملك الجماعي للأراضي كان هو السمة الغالبة على هذه المناطق، وان أصل الملكية القبلية الجماعية يرجع إلى ما قبل الإسلام ، وبالتالي ليست مؤسسة إسلامية ، فلا وجود لها في القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف، ولا في المذهب المالكي ، بل هي شكل من أشكال الملكية يرتكز نظامه على العرف فقط وخاصة في السهول ، في حين البعض ربط وجودها ببداية تكون المجموعات الإنسانية البدائية.

وقد عرفت العديد من الأقطار الإسلامية كتونس والجزائر والعراق وسوريا، هذا النوع من الأراضي حيث يوجد إشارات إليها في قانون حمورابي الآشوري تدل على تطبيق نظام عقاري جماعي بالمنطقة[5].

كما ظهر هذا النظام في أروبا وعلى الخصوص بالدول الجرمانية القديمة وكذا السلافية ، كما عرفته روسيا القيصرية وكان يعرف بنظام " المير"، وهذا ما يؤكد لنا أن الأراضي الجماعية نظام عقاري يرجع إلى ما قبل الإسلام وأن الأصل فيها هو العرف.[6]

وبغض النظر عن اختلاف تأصيلها التاريخي بشكل دقيق، فإن المجمع عليه أن هذه الأراضي ظلت تخضع في تسيير وتدبير شؤونها للعادة والعرف المحلي ، لكل قبيلة كنظام أساسي لها في جو يسوده الاستقرار والتضامن الاجتماعي بين أعضاء الجماعة ، لكن هذا الاستقرار لم يكن ليبقى على حاله مدة طويلة بعد فرض الحماية على المغرب .

سنة 1912، حيث عمدت الفوضى ولوحظت المضاربات العقارية في العالم القروي، وسارع السكان إقامة رسوم الملكية للأراضي المخولة لهم إما في إطار القسمة التقليدية، أو أراضي الجموع التي لا يوجد من ينازع فيها، وكان كل منهم يعمل في دائرة مصلحته الخاصة حسب ما توفر عليه من جرأة وإقدام ونفوذ وجاه[7].

وإزاء هذه الوضعية وللحد من تجاوزات وخروقات السكان  ومافيا العقار  سارع المشرع إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بإعادة الاستقرار والمحافظة على هذا النظام، وإن كانت توحي في مظهرها بأنها تهدف إلى الحفاظ على هذا الموروث الجماعي، إلا أنها أحكام من اجل التمليك والتفويت والانتفاع والكراء من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعات

وتتجلى هذه الإجراءات بالخصوص في إصدار مجموعة من  القوانين  بدئا من قانون 62.17 والقانون رقم 63.17 والقانون رقم 64.17  والمذكرة الوزارية التي صدرت مؤخرا تحت عدد 6303 بتاريخ 13مايو 2020 بشأن تمليك هذه الأراضي لأعضاء الجماعة[8]

 وتجدر الإشارة إلى أن المشرع مند سلطة الحماية إلى اليوم وهو يكرس سلطة الوصاية على هذه الأراضي، وتحقيقا لنفس الأهداف ومواكبة للتحولات التي يعرفها المغرب آنذاك، صدرت بعد ذلك عدة قوانين توجت في الأخير بصدور ظهير 27 أبريل [9]1919 الذي يعد بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، والذي بدوره عرف بعد حصول المغرب على الاستقلال عدة تعديلات وتغييرات تتلاءم والظروف الجديدة للمغرب، أهمها الظهير الصادر بتاريخ 28 يوليوز 1959 هم بالخصوص تشكيل الوصاية[10]، حيث تم بموجبه وضع هذه أراضي تحت وصاية إدارية متمثلة في وزير الداخلية إلى جانب مجلس الوصاية الذي يضم هذا الأخير رئيسا أو نائبه إضافة إلى أعضاء أخرين، ثم تلاه ظهير 6 فبراير 1963 [11] الذي جاء بتعديلات على ظهير 27 ابريل 1919 حيث أكد ولاية الدولة على الجماعات السلالية وصرح بعدم قابلية هذه الأراضي للتقادم وللتفويت والحجز، ونظم كذلك مسطرة التقاضي ضد الجماعة أو لفائدتها كما ألغى عدة فصول.

ثم بعده ظهير 25 يوليوز 1969[12] المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، حيث أسس لنظام ملكية خاصة بهذه المناطق، جعل بموجبه تلك الأراضي مملوكة على الشياع لصالح ذوي الحقوق المستفيدين منها.

وفي نفس السياق التشريعي للأراضي الجماعية فقد تخللت هذه الترسانة مجموعة من المناشير والدوريات والمراسيم والرسائل وغيرها من الوثائق التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام القانوني لأرضي الجماعات السلالية، حيث لم يتوقف الأمر على هذا الحد،  بل إن الثغرات التي عرفها هذا القانون والاخلالات التي عرفها تطبيق هذا النظام  من استيلاء ونهب لتلك العقارات  وغيرها من القصور، أدى بالمشرع إلى التفكير في تعديل هذا القانون والخروج بقانون موحد موسوم بالقانون رقم 62.17[13] بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والمرسوم التطبيقي رقم  2.19.973[14]  الصادر في 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 أعلاه، بالإضافة إلى القانون رقم 63.17[15] المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.

فما هي إذن أهم المستجدات القانونية التي تضمنها هذا القانون؟ والى أي حد توفق المشرع المغربي في تجاوز ثغرات وسلبيات القانون القديم ( ظهير 27 أبريل 1919)؟

 

 

وللإجابة عن هذه الإشكالات وغيرها نتبع التصميم التالي:

المطلب الأول : مستجدات القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على     الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

المطلب الثاني :  ملاحظات حول القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

 

المطلب الأول:  مستجدات القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

لقد حافظ  المشرع من خلال هذا القانون على مجموعة من المكتسبات التي كانت في ظهير1919 (الفقرة الأولى) وأضاف مجموعة من المقتضيات الجديدة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مكتسبات قانون 62.17

    بالرجوع إلى هذا القانون وكذا المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441(9 يناير2020) بتطبيق أحكام هذا القانون، نلاحظ أن المشرع  كرس مجموعة من المقتضيات القانونية  وحافظ على مجموعة من المكتسبات  مقارنة مع ظهير27 أبريل  1919 وذلك من قبيل؛

  • التركيز على الوصاية والرعاية في استغلال وتنظيم هذه العقارات لوزارة الداخلية والسلطات المحلية والإقليمية وذلك بشكل من الليونة مقارنة مع ظهير 27 ابيرل1919.وذلك يتضح من خلال القراءة الأولية لنصوص هذا القانون حيث لم يذكر الوصاية إلا حينما وصل المادة الخامسة بينما كان الفصل الأول من ظهير 1919 كان قاسيا ومانعا حيث بدأ بعبارة لا يمكن ....  إلا  تحت ولاية الدولة[16].
  • الإطار والهدف العام لهذا القانون هو نفس الهدف المنصوص عليه في ظهير 1919  وهو تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها[17]. وذلك من خلال الحفاظ على الموروث العقاري  وحمايته من الاستيلاء واستغلاله بطريقة قانونية، وذلك عن طريق التنصيص والتأكيد على عدم قابلية هذه الأراضي لاكتسابها عن طريق الحيازة والتقادم كما أكد على أنها لا يمكن أن تكون موضوع حجز[18].
  • الحفاظ على العمل بالأعراف والتقاليد السائدة والتي لا تتعارض والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك من خلال مقارنة النصوص القانونية لظهير 1919 والمادة الرابعة من القانون رقم 62.17.
  • التركيز على إمكانية تحفيظ أراضي[19] الجماعات السلالية مع تبسيط الإجراءات المتخذة في ذلك.


الفقرة الثانية: أهم مستجدات القانون رقم 62.17

سنقف على ابرز المستجدات القانونية التي جاء بها هذا القانون وذلك على الشكل التالي:

أولا: مستجدات الباب الأول من القانون

لقد عنون هذا الباب بالأحكام العامة،  والذي يحتوي على خمس مواد أساسية وتظم ثلاث  مستجدات أساسية واستقراؤها من النصوص على الشكل التالي :

  • في المادة الأولى يتضح جليا أن المشرع وقف على أهداف هذا القانون والتي تهدف إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها، لكن المستجد في هذه المادة وعلاقتها بالعنوان أيضا هو تدبير أملاك الجماعات السلالية وهذا مصطلح جديد مقارنة مع القانون القديم ، حيث يتبين لنا أن المشرع وسع من نطاق أراضي الجماعات السلالية إلى أملاك الجماعات السلالية حيث أن مصطلح أملاك يضم العقارات بشتى أنواعها وغيرها ، وفي اعتقادنا المتواضع فان المشرع أحسن صنعا حينما نص على أملاك بدل أراضي حيث أن الجماعات أصبحت تمتلك مجموعة من العقارات والشراكات والسيارات والمحاصيل والأموال والحسابات البنكية وغيرها.
  • بالرجوع إلى المادة الثانية نجدها نصت على أن  أحكام هذا القانون تسري على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقابتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية، وهذا مستجد مهم جاء به هذا القانون في الوقت الذي كان يمنع القانون إدراج هذه الأراضي ضمن الجماعات السلالية بمقتضى ظهير 1919 ، لكن المشرع هنا وقع في لبس حيث كان عليه أن يضيف كلمة "أيضا" حتى لا يعتقد أن أراضي الجماعات السلالية تضم أراضي الكيش المتخلى عنها لفائدتها فقط، ونستحسن أن تأتي الصياغة على الشكل التالي: " تسري أحكام هذا القانون أيضا على ....."
  • نص المشرع في المادة الثالثة على مستجد دو أهمية بمكان والذي كان يطرح أكثر من إشكال وهو كيفية تحديد ذوي الانتفاع من خلال حصر لائحة الجماعات السلالية  مع التنصيص على إمكانية إضافة جماعة سلالية جديدة  من اقتراح أعضاء الجماعة والسلطة المحلية مع ضرورة صدور قرار لوزير الداخلية في الموضوع وهذا الإجراء كان يثير حفيظة رجال السلطة حيث كانوا يحاولون تفادي إضافة أية جماعة حتى لا يتم إقحامهم في بعض المشاكل سيما إذا كان نفوذ الترابي التابع له لا يتوفر على أية جماعة سلالية.

ثانيا: مستجدات الباب الثاني

1-       مستجدات الفرع الأول من الباب الثاني

لقد عنون المشرع هذا الباب ب" تنظيم الجماعات السلالية" وجاء في فرعه الأول وعنونه ب " أحكام عامة خاصة بأعضاء الجماعات السلالية" ، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفرع يعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها المشرع كما سنوضح على الشكل التالي:

  • التنصيص على مبدأ المساواة بين الذكور والإناث، البالغين، في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  وذلك من خلال المادة السادسة من القانون المذكور، وهذه لمسة جديدة في تكريس وترسيخ مبدأ المساواة الذي يعتبر مبدأ دولي ضمن حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة هنا أن هذا المبدأ يقتصر على الاستغلال الشخصي والمباشر لأملاك الجماعات السلالية التي هم من ذوي حقوقيها[20].
  • المشرع جاء بمستجد مهم وأساسي في إطار حماية الملكية العقارية للجماعات السلالية وذلك تماشيا مع مبدأ الأمن القانوني العقاري، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات السلالية، حيث أكد في المادة السابعة من القانون على. ضرورة التزام أعضاء الجماعة بالمحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها وذلك من قبيل الترامي على أملاك الجماعة أو عرقلة التحديد الإداري أو مشاريع تنموية أو عرقلة تنفيذ بعض مقررات الجماعة[21].
  • نص المشرع على مستجد مهم في المادة الثامنة وهو مجلس الوصاية الإقليمي، هذا المجلس الذي تم نقل له مجموعة من الاختصاصات المركزية ، ونعتقد أن هذا المجلس جاء تزامنا وتفعيلا لمبدأ الجهوية الموسعة وألا تمركز الإداري، وقد بين المشرع تأليف هذا المجلس والاختصاصات الموكولة له بموجب المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9يناير[22]2020.

وبالإضافة إلى ذلك فقد نص المشرع في المادة الثامنة إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق احد أعضاء الجماعة السلالية بعد قيامه بالأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة السالفة الذكر.

 وتجدر الإشارة إلى أن ظهير 27 ابريل 1919 لم ينص على هذه الإجراءات  حيث كان قاصرا على حماية ملكية الجماعات السلالية  من الترامي والاستغلال  وغيرها من التصرفات غير القانونية.

2-       مستجدات الفرع الثاني من الباب الثاني

افرد المشرع هذا الفرع من اجل الوقوف على الأحكام الخاصة بنواب الجماعات السلالية، وذلك من خلال تنظيم أعضاء هذه الجماعات وانتخابيهم وتحديد مسطرة تعيين النواب وبيان عددهم، وقد وسع المشرع من خلال هذا الفرع في تبيان المهام المنوطة بنواب الجماعة  وميز بين النائب والعضو ، حيث يعتبر العضو كل شخص داخل الجماعة من ذوي الحقوق سواء كان ذكرا أو أنثى أما النائب فهو كل عضو تم انتخابه أو اقتراحه وتعينه ضمن الجماعة لينوب عن أعضاء الجماعة السلالية في اتخاذ قراراتها  وتمثيلها أمام السلطات المحلية والقضائية.وفي هذا الإطار قام المشرع بتوضيح المهام المنوطة بالنائب وبين الأعمال التي لا يجوز القيام بها تحت المسؤولية والمتابعات الإدارية القضائية، كما وضح الحالات التي يتم تجريد مهمة نائب من مهامه في المادة الرابعة عشر .  

ثالثا: مستجدات الباب الثالث

خص المشرع الباب الثالث من هذا القانون إلى الإطار العام  الذي صدر من اجله وهو تدبير أملاك الجماعات السلالية، حيث حاول المشرع تنظيم هذه الأملاك من خلال الحفاظ على مجموعة من مكتسبات القانون القديم مع إضافة مجموعة من التعديلات والمستجدات ضمن أحكام هذا الباب وذلك للتصدي لمجموعة من التصرفات غير القانونية التي كانت تتخلل التصرفات العقارية الخاصة بهذه العقارات في ظل القانون القديم الذي عمر قرنا من الزمن، وسنقف على معظم المستجدات التي جاء بها هذا القانون  في هذا الباب  بالتفصيل على الشكل التالي:

ü    التأكيد على أن أملاك الجماعات السلالية لا تكتسب بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز[23]. لكن الذي يثير الانتباه هنا أن المشرع منح إمكانية تفويت وكراء أملاك الجماعات السلالية كما جعلها تخضع لموضوع نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ، وهنا يمكن طرح إشكال واقعي هو أيهما اخف ضرر من الأخر أهم الحجز على أملاك الجماعات أم نزعها من اجل المنفعة العامة[24] وخصوصا إذا علمنا أن الحجز في غالب الأحيان لا يؤول إلى البيع بل هو ضمان للأداء؟ فأين تتجلى الحماية القانونية لهذه الأملاك من خلال هذا الفصل، خصوصا إذا علمنا أن نزع الملكية لا يخضع إلى تعويض منصف وكيف يمكن توزيع هذا التعويض ومتى يكن اللجوء إلى هذه المسطرة؟ وهل سنقتصر على المنفعة العامة بمفهمها العام أم الخاص ؟ ألا يعتبر بقاء الأملاك تحت تصرف أعضاء الجماعة وذوي الحقوق منفعة عامة؟ ألا يمكن اعتبار هذا النص تهريب للحماية القانونية على حساب الآمن القانوني من اجل خدمة مصالح أجندة المنعشين العقاريين باسم المنفعة العامة ونكون أمام الترامي والاستغلال بالصيغة القانونية ؟ لهذا سنترك الواقع العملي لإجابتنا على هذه التساؤلات.

ü    في المادة السادسة عشر فصل المشرع في حق الانتفاع وطريق توزيع الانتفاع  المتعلق بأراضي الجماعات السلالية من طرف جماعة النواب بين أعضاء الجماعة وذلك طبقا لما جاء في المادة  السادسة عشر من المرسوم التطبيقي ، هذه المادة التي نصت على إجراءات توزيع عقار فلاحي على أعضاء الجماعة ذكورا وإناثا وذلك تنسيقا مع السلطة المحلية، وفقا للشروط[25] التي جاءت بهذه المادة.

ü    جاء المشرع في المادة 17 من القانون بمستجد  مهم  والمتعلق  بمسألة التمليك عن طريق عملية تقسيم القطع الأرضية غير الفلاحية على أعضاء الجماعة السلالية على وجه التمليك  ولذلك وضح المشرع  الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه العمليات،  وذلك بإحالتنا على أحكام القانون رقم34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، لكن يبقى إشكالية مهمة والمتمثلة في هل يمكن تفوتها لأجنبي عن الجماعة؟ وتجدر الإشارة هنا أن المشرع أورد هذا التمليك قبل الحديث عن التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري، فهل يمكن أن نقول هنا أن التمليك سيكون قبل تأسيس الرسم وبعد ذلك يتم نقل الملكية أم ماذا؟

ü    أورد المشرع في طيات هذا القانون إمكانية تحفيظ أملاك الجماعة السلالية وذلك بعد إذن سلطة الوصاية وبعد ذلك تتبع المساطر الجاري بها العمل في مسطرة التحفيظ كما أعطى للجماعة إمكانية الطعن على مطلب التحفيظ الذي يتقدم به أحد الأغيار  والذي أدرج جزئا من أملاك الجماعة أو كلها بمطلب التحفيظ الذي تقدم به وكل ذلك بعد إذن مجلس الوصاية المركزي، كما يمكن لسلطة الوصاية بمبادرة منها أن تباشر مسطرة التحفيظ باسم الجماعة السلالية.

ü    بعد التمليك والتحفيظ عرج المشرع على كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة أو بالمراضاة على أساس دفتر التحملات ولمدة تتناسب وطبيعة المشروع المراد إنجازه، والذي أثار انتباهنا في هذه المادة هو ان المشرع ذكر العقارات وليس أملاك وبالتالي فالكراء متعلق بالعقارات التابعة للجماعة ولا يشمل جميع أملاك الجماعة، كما تجدر الإشارة إلى انه وفي إطار تنظيم هذا الكراء استبعد المشرع تطبيق أحكام القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات  أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي  على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية، لكن هنا يطرح التساؤل حول القانون الذي يجب أن يطبق على هذه العقود هل القواعد العامة الواردة بظهير الالتزامات والعقود المغربي آم الأعراف السائدة ؟ لكن للأسف رغم رجوعنا إلى المرسوم التطبيقي لم نجد فيه تفصيل حول القانون الواجب التطبيق في حالة الكراء وكذا النزاعات القائمة في هذا الباب.

ü    في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات السلالية أعطى المشرع لأعضاء الجماعات السلالية إمكانية تفويت هذه العقارات بالمرضاة أو باتفاق شراكة مع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا الفاعلين العموميين والخواص، وقد استحسن المشرع صنعا حين اشترط مصادقة مجلس الوصاية المركزية على هذا التفويت

ويعتبر هذا التفويت مسألة ايجابية للجماعة السلالية وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة والجماعات الترابية[26] ، إذا علمنا أن معظم أملاك الجماعات غير مستغلة بالطريقة الصحيحة إلى اليوم.

ü    وفي ختام هذا الباب نظم المشرع كيفية بيع منتوجات والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية وذلك عن طريق المنافسة  أو المراضاة عند الاقتضاء[27]  

 

رابعا: مستجدات الباب الرابع

لم ينظم المشرع في ظهير 27ابيرل 1919 كيفية تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، إلا انه استدرك الأمر في القانون الجديد ، حيث جعل من الموارد المالية أداة تنموية مهمة وقيمة اقتصادية وأعطى لها أهمية عن طريق مسك الحسابات من طرف سلطة الوصاية وبتنسيق من جماعات النواب مخافة من وجود تلاعب في الموارد المالية للجماعات ، كما سمح لأعضاء الجماعة استغلال هذه الأموال  في تدبير أملاكها عن طريق تغطية المصاريف  وغيرها  وكذا في شراء عقارات وإضافتها إلى الوعاء العقاري للجماعة السلالية  وانجاز مشاريع تنموية لفائدة الجماعة ، كما يمكن توزيعها كلا أو بعضا منها على أعضاء الجماعة السلالية ذكورا وإناثا إذا طلبت الجماعة ذلك[28]

 

خامسا: مستجدات الباب الخامس

لقد خصص المشرع هذا الباب للجهاز النابض لتدبير أملاك الجماعات السلالية وهو الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وهنا نجد أن المشرع كرس سلطة الوصاية من طرف وزارة الداخلية الوصاية على القطاع كما جاء بمستجدات في هذا المجال من قبيل خلق مجلس الوصاية الإقليمي بالإضافة إلى مجلس الوصاية المركزي وذلك من أجل الحفاظ على أملاك الجماعات السلالية  والسهر على احترام القوانين الجاري بها العمل من طرف أعضاء ونواب الجماعات السلالية، بل أن القانون منح لهذه السلطة القيام بأي إجراء أو تدبير إداري أو مالي للحفاظ على أملاك تلك الجماعات ، وتبعا لذلك ومراعاة لاختصاص وزير الداخلية في هذا الإطار سيحدث مجلسين مهمين ولكل اختصاصاته على الشكل التالي:

1-       إحداث مجلس الوصاية المركزي

      نص المشرع في المادة 32 من هذا القانون على مقتضى جديد في إطار تكريس سلطة الوصاية المركزية من اجل تدبير أملاك الجماعات السلالية، حيث يترأس  هذا المجلس حسب القانون السيد وزير الداخلية أو من يمثله كما يتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية[29].

ونعتقد أن المشرع هدف من هذا المقتضى  تقسيم الاختصاصات بين المستوى المركزي والجهوي بتكليف المجلس المركزي بالمقتضيات الهامة جدا بينما تبقى المقتضيات المتعلقة بالإقليم من اختصاصات المجالس الإقليمية ، خصوصا إذا علمنا أن اختصاصات المجلس المركزي  تهم المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية، وكذا البت في النزاعات القائمة بين الجماعات السلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم، بالإضافة إلى البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير، كما يبت في الاستئناف المقدم ضد المقرات الصادرة  عن المجالس الإقليمية فضلا عن المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير[30]

2-      إحداث المجلس الإقليمي للوصاية على الأراضي الجماعية السلالية الإقليمية  برئاسة السيد عامل الإقليم أو من ينوب عنه  بالإضافة إلى رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم ورئيس الشؤون الداخلية بذات العمالة والسلطة المحلية المعنية فضلا عن المدير الإقليمي للفلاحة ونائبين من نواب الجماعات السلالية المتواجدة بالإقليم يتم تعينهما بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن القول هنا أن المشرع واكب مفهوم الجهوية بشقيها المتقدم والموسع  في تدبير أملاك الجماعات السلالية وهذا في اعتقادنا حق يعد مكسبا جديدا للجماعات السلالية إذا علمنا أن بعض القرارات لا تحتاج إلى المركز بل يكفي العمل على معالجتها فقط في العمالة أو الإقليم[31].

كما يختص هذا المجلس في النزاعات والمقررات الإقليمية وذلك على الشكل التالي

-         المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف جماعة النواب

-         البت في النزاعات بين الجماعات السلالية  التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها.

-          البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب  

-          تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية

-         الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

-         إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.

وهنا نلاحظ أن المشرع جعل من المجلسين جهة قضائية في إطار قضاء تحكيمي إداري للبت في المنازعات القائمة بين الجماعات في ما بينها وبين أعضائها ونوابها وكذا بينها وبين الأغيار، فالإضافة إلى إن المشرع حرص على مبدأ الاختصاص المخول لكل سلطة على حدة وذلك لتسريع المساطر المعمول بها في هذا الشأن من اجل تحقيق التنمية المنشودة من استغلال أراضي الجماعات السلالية طبقا للقانون الجاري بالعمل.  

سادسا: مستجدات الباب السادس

من اجل الحفاظ على أملاك الجماعات السلالية من الإتلاف والترامي والاستغلال غير القانوني شدد المشرع في العقوبات التي تطال أعضاء الجماعات السلالية في حالة القيام بالأفعال المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون[32]. والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر، حيث عاقب على مرتكبي هذه الأفعال من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 5000 درهم إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا المقتضى جديد مقارنة مع مقتضيات ظهير 27 ابريل 1919 الذي لم يكن ينص على مثل هذه العقوبات أصلا، وهذه ايجابية من ايجابيات هذا القانون من اجل الحفاظ على أملاك الجماعة السلالية، بل أن المشرع لم يقف عند هذا الحد بل عاقب حتى على من اعتدى على هذه الأملاك أو ترامى عليها أو احتلها بدون سند، بعقوبات اشد مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه[33].

هذا ومن أجل القضاء على جميع التلاعبات والتصرفات سواء من طرف أعضاء الجماعة أو الأغيار فقد شدد المشرع الخناق حتى على الذين سيساهمون في توثيق عقود التفويت أو البيع  أو كل مشارك في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، فمن خلال هذه المقتضيات يتبين لنا أن المشرع كان يقصد كل من ساهم أو شارك من قريب أو بعيد في هذه الأفعال التي اعتبرها جنحة ويقصد المشرع بالخصوص رجال السلطة المحلية في إطار منح شهادة انتفاء الصبغة الجماعية في إطار المادة 18 من خطة العدالة والدورية المشتركة الخاصة بذلك

 وكذا كل من شهد على تنازل مزور أو أية وثيقة تتعلق بالتفويت  أو تنازل عن عقار بالإضافة إلى المهنيين الذين أعطته المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية الحق في توثيق العقود العرفية.وكذا العدول وغيرهم من الذين يوثقون العقود المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، بالإضافة إلى موظفي وزارة العدل وقضاة التوثيق، وذلك تحت المسؤولية الجنائية لهذه المؤسسات من اجل الحفاظ على أملاك الجماعات السلالية.


المطلب الثاني : ملاحظات حول القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

إن الدارس للقانون  وخاصة ما يتعلق بالتشريع ، حينما ينظر بعين المتفحص في النصوص والسياسة التشريعية بين الفينة والأخرى، يرى انه من الضروري الوقوف على مجموعة من الإجراءات الشكلية التي يمكن أن تكون سلبية على النص القانوني في حالة إغفالها آو وضعها  في مكان غير مكانها الصحيح، لذلك ارتأيت أن أقف عن هذه الملاحظات الشكلية والموضوعية التي تشوب القانون 62.17 (الفقرة الأولى) وبعد ذلك سنتطرف في (الفقرة الثانية) إلى بعض الإشكالات التي ستثيرها  هذه الملاحظات من حيث تطبيق هذا القانون.

 الفقرة الأولى: ملاحظات حول القانون 62.17

أولا: ملاحظات من حيث الشكل

     أولا ملاحظة يمكن إبداؤها من الناحية الشكلية هي أن هذا القانون جاء مستقلا عن ظهير 1919 وليس لتعديل هذا الأخير أو تتميمه وهذا نلاحظه من خلال التسمية التي أعطها المشرع لهذا القانون وهي قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

ü     بالرجوع إلى مقتضيات هذا القانون نجده من حيث الشكل أيضا نلاحظ أن هذا القانون جاء تنفيذا للتعليمات جلالة الملك الواردة في الرسالة  الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بالصخريات بتاريخ 8-9- دجنبر 2015 والتي جاء حول هذه الأراضي ما يلي ".. في نفس السياق ندعو إلى الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية..."

ü    بالرجوع إلى نطاق التطبيق ينص على أن هذا القانون يسري  على أراضي الجيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة  الجماعات السلالية، وهنا يطرح التساؤل حول المقصود بالتخلي  هل هو هبة من طرف الدولة  علما أن هذه الأراضي  تشرف عليها المديرية العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي تم توزيعها على قدماء المحاربين والعسكريين وان أصلها أملاك في ملكية الدولة تم اقتطاعها لصالح هذه الفئة، فكيف يمكن التخلي عنها لفائدة الجماعات السلالية وما هي الطريقة القانونية التي يمكن التخلي بها عنا خصوصا إذا علما أن المديرية المعنية  ليس لها الحق  أن تهيب أو تتنازل عنها لفائدة الأغيار، لكل هذه الأسباب كان على المشرع ألا يدرج هذه المادة ضمن نطاق التطبيق باعتبارها غير مبني على أساس قانوني[34]

ü     نعتقد أن المشرع عند تحريره لهذا القانون كان يفكر بتفكير القرن الماضي وكان يحن إلى الماضي والى أسلوب المستعمر وظهير 1919 رغم انه مستقلا عنه تمام الاستقلال، وهذا الأسلوب يظهر في اعتقادنا المتواضع من خلال التسمية كما قنا سابقا وكذا من عدة ظهائر متفرقة ومراسم ومذكرات، يحث يكفي تجميع هذه القوانين في مدونة الجماعات السلالية وتكون جامعة مانعة  حيث سيضم  إليها  القانون 62.17 والقانون  ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بالإضافة إلى القانون 63.17 المتعلق  بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والقانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز

ü     1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري، ومذكرة وزير الداخلية رقم 6303 بتاريخ 13 مايو2020 في إطار نصوص تنظيمية  وغيرها من النصوص التي ستكون محكمة في مدونة شاملة.

ü    تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون من حيث حديثه على الاستثمار ألفلاحي كان المشرع تائها في تنظيم طريق هذه الاستثمارات بل كان عليه الإحالة على القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري، كما كان عليه الإحالة على القانون  رقم 63.17 المتعلق  بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، حينما تحدد عن اختصاص مجلس الوصاية المركزي في التحديد الإداري لهذه العقارات.

ü    إن أهم ملاحظة يمكن ملاحظها من خلال الشكل أن المشرع كرس هيمنة وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية وأملاكها عن طريق تفعيل وتكريس هذه الهيمنة من خلال اختصاصات رئيس مجلس الوصاية المركزي .

ü    نلاحظ من خلال حيز تنفيذ القانون رقم 62.17 أن المشرع قسم مواد هذا القانون إلى قسمين منها ما سينفذ انطلاقا من تاريخ 26 غشت 2019 حيث يعتبر تاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقا للفقرة الأولى من المادة 37 من هذا القانون ومنها ما يتم تنفيذه طبقا للمرسوم التنظيمي الذي صدر بتاريخ 20 يناير 2020.

ü     بالرجوع إلى الباب الخاص بالعقوبات يتضح أن المشرع خلط كعادته[35]  بين مفهوم العقوبة الحبيسة والسجينة وبين الجنحة والجناية والمخالفة بل كان عليه أن يرجع إلى إلى الفصول من 15 إلى 30 من مجموعة القانون الجنائي المغربي لتفادي هذا الخلط.

ü     بالرجوع إلى مدونة الحقوق العينية ومقارنتها مع هذا القانون نجد أن المشرع  لم  يميز بين حق المنفعة وحق الانتفاع الذي هو حق أصلي طبقا للمادة التاسعة من مدونة الحقوق العينية[36]، حيث إن المشرع في مدونة الحقوق العينية نص على أن حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع لكن في القانون رقم 62.17 جعل من حق الانتفاع يؤول إلى ذوي الحقوق  من ورثة الهالك

ü    المشرع وسع من نطاق ممتلكات الجماعات السلالية حين أعطاها اسم أملاك الجماعات السلالية وليس أراضي الجماعات السلالية  خصوصا إذا علمنا أن مصطلح الأملاك أوسع نطاقا من الأراضي والعقارات.

   ثانيا: ملاحظات من حيث الموضوع

ü     من الناحية الموضوعية يمكن القول إن المشرع راعى مجموعة أراء القوة الضاغطة من قبيل انتقادات المجتمع المدني وبعض الحقوقيين، وذلك من أجل تحقيق المبادئ الأساسية للدستور، وعلى رأسيها مبدأ المساواة الذي كرسه هذا القانون من خلال المساواة بين الذكور والإناث أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات.

ü     إن التأكيد وتكريس عدم الحجز على أملاك الجماعات السلالية يعتبر في اعتقادنا عائقا  أمام تطور هذه الأملاك واستثمارها في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية إذ لن يحصل ذوي الحقوق على الائتمان والسيولة المالية، مدام أن المؤسسات البنكية  لن تمنح القروض  للمستثمرين في هذه العقارات لعدم إمكانية الحجز عليها.

ü     التأكيد على بت النزاعات خارج إطار مؤسسة القضاء حيث يتم الطعن في قرارات جماعة النواب أمام المجلس الإقليمي ثم يتم استئناف قرارات هذا الأخير أمام مجلس الوصاية المركزي وهذا يتعارض مع كون القضاء هو سلطة الفصل في النزاعات وفي هذا الإطار نقترح لما لا أن يكون من بين أعضاء مجلس الوصاية الإقليمي قاض من المحكمة الابتدائية وأيضا مستشار من محكمة الاستئناف فيما يخص مجلس الوصاية المركزي، أو أن ينص المشرع على إمكانية فض النزاعات أمام المحاكم لكون أن القضاء هو السلطة المكلفة بالبت في النزاعات .

ü     من الملاحظ أيضا أن المشرع لم ينص على إمكانية قابلية قرارات مجلس الوصاية المركزي للطعن القضائي خاصة أمام القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة للنظر في الطعون ضد المقررات الإدارية، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 118 "...كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة "

الفقرة الثانية: الإشكالات التي ستواجه تطبيق مقتضيات هذا القانون

أورد المشرع حزمة من المستجدات في ظل هذا القانون والتي تتخللها مجموعة من الإشكالات قد تظهر من خلال تطبيق هذا القانون وأخرى واضحة من مجموعة من المقتضيات من القراءة الأولية لأحكام هذا القانون، والتي نخلصها كالأتي:

Ø    في البداية يمكن أن يطرح مشكل الأمية التي تسود في صفوف أعضاء الجماعات السلالية ونواب الجماعة أيضا، وما يترتب عن هذه الظاهرة من نتائج سلبية في تدبير هذه الملاك، ورغم ذلك لم يبادر المشرع إلى  تحديد مستوى دراسة من بين شروط انتخاب أو تعين نواب الجماعة.

Ø    قد  يطرح مشكل استفادة النساء من التفويت والاستثمار أملاك الجماعات السلالية بسبب أن معظم النساء لم يتم تقيدهن بعد في اللوائح من جهة، وان اغلبهن لا يمارسن الفلاحة من جهة ثانية ، وهذان الشرطان لازمان للاستفادة من التفويت والكراء والاستثمار[37]، مما يثير حرمانهن من الاستفادة لمدة طويلة بعد المصادقة على التفويت للمقيدين من الرجال إلى أن تنتهي مدة استفادتهم، من جهة وشرط استقرارهن بالعقارات التي يردن الاستفادة منها على سبيل التمليك من جهة ثانية ونعتقد أن هذا الشرط لن يتحقق في معظم النساء أعضاء الجماعة السلالية، إذا علمنا أن معظمهن استرقن مع أزواجهن بالمدن أو بجوارها[38]

Ø    إشكالية عدم إلمام بعض رجال السلطة بهذا القانون والقوانين ذات الصلة ، مما يثير مجموعة من الإشكالات على مستوى التطبيق والمستوى التقني لتنفيذ أحكام هذا القانون، لذلك من الواجب على الوزارة الوصية تنظيم مجموعة من الدوارات التكوينية بخصوص هذا القانون لتفادي التطبيق غير السالم له.

Ø    إن الآجال المنصوص عليه في هذا القانون يثار حولها مجموعة من الإشكالات الإجرائية أولها أن المشرع لم ينص على أية آثار في حالة مخالفة هذه الإجراءات، وثانيها أن المشرع أطال في الإجراءات بسبب طول الآجال بين الفينة والأخرى لصدور مقرر واحد فمثلا  في الحالة التي يتم تعين فيها جماعة النواب يتم إحالتها على السلطة المحلية بعدة اجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة وتأسيس المكتب  بالإضافة مدة شهر في حالة التمديد ناهيك عن مدة ثمانية أيام من الموالية لانصرام هذا الآجال والمخصصة للسلطة المحلية فضلا عن مدة النشر التي تستغرق مدة شهرين، وفي حالة وجود طعن في اللائحة تمنح سبعة أيام للسلطة المحلية  بعد انتهاء اجل الطعن لإرجاعها إلى جماعة النواب التي يجب عليها البت في الطعن داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل والتي تحيل مقرراتها على السلطة المحلية داخل أجال سبعة أيام  هذه الأخيرة التي تبلغ هذه المقررات داخل اجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بها، كما منح المشرع للمعنيين بالطعن تقديم الطعن أمام المجلس الإقليمي في مقررات جماعة النواب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم بها كما أضاف اجل خمسة عشرة يوما للسلطة المحلية لإحالة أعضاء الجماعة السلالية المعنية إلى مجلس الوصاية الإقليمي هذا الأخير الذي يبت في الطعن داخل اجل ثلاثين يوما.

            فهنا نلاحظ  المدة القانونية  لتحين لائحة أعضاء الجماعة السلالية أو إعدادها هي إحدى عشر شهرا في الحالة التي يتم الطعن بها أمام مجلس الوصاية الإقليمي، وتسعة أشهر ونصف دون وصول الطعن إلى مجلس الوصاية الإقليمي. مما يعني معه أن هذه المدة تقارب السنة. وبالتالي تسهم هذه الآجال في تعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأملاك الجماعات السلالية.

Ø    بخصوص القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري، يثير إشكال يتمثل يف أن تأمين سلاسة التطبيق يقتضي رفع بعض الصعوبات التي تتمثل في تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، ونقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 62.17، ونسخ الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى لتمكين كافة الورثة من حقوقهم حسب قواعد الإرث العادية.

Ø    نشير في الأخير إلى أن التنصيص على نائبين جماعيين ضمن المجلسين المركزي والإقليمي  لا يثير أي إشكال حيث دورهما دور استشاري تتبعي في إطار الديمقراطية التشاركية ومتابعة ما يجري لفض النزاعات وكل ما يتعلق باختصاص كل من المجلسين ولا يؤثران حتى على اتخاذ أي قرار، في المقابل أحسن المشرع صنعا حينما نص على نائب أو عدة نواب باللجان المتعلقة بتفويت  أو التمليك أو كراء أو الانتفاع المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية فقد أعطى أهمية لحضور وتمثيل الجماعة السلالية فيما يتعلق بالتدبير المحلي لأملاكها.

Ø    نلاحظ في الأخير أن المشرع لم يعالج بعض الإشكالات العملية التي كانت ولازالت تطرح في استغلال أراضي الجموع من عن طريق الفلاحة بواسطة تنازلات أو عقود عرفية في إطار ما يصطلح عليه ظاهريا بشراء حق الانتفاع والتنازل عنه لفائدة عضو من أعضاء الجماعة بل أكثر من ذلك بيعه لأجنبي عن الجماعة وهو ما يطرح التساؤل حول مآل تلك العقود وتلك التصرفات بعد إلغاء ظهير 27 أبريل 19119 وما خلفه من جدال ونقاش حول ذلك؟

خاتمة

وفي ختام هذه الدراسة التحليلية المتواضعة يمكن القول إجمالا؛  بأن قانون 62.17  أتى بحزمة  من المستجدات التي حملت في طياتها أهداف عدة من قبيل تشجيع  الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  بأملاك الجماعات السلالية ، وهو ما يسعنا القول بتجاوز المشرع المغربي لثغرات وسلبيات ظهير 27 ابريل 1919 ، إلا انه من ناحية أخرى،  فقد اخفق المشرع المغربي في بعض الانتظارات التي كانت مرتقبة  جراء صدور هذا القانون كرفع قيد  الوصاية الإدارية عن هذه الأملاك وجعل أعضاء الجماعات يتصرفون فيها بكل حرية شأنهم في ذلك شأن أملاك الخواص .

واستشرافا لإشكالات التنزيل وتطبيق هذا القانون نتمنى من المشرع أن يأخذ بالمقترحات آلاتية:

ü    استدراك الفراغ التشريعي الذي يظهر من خلا قراءتنا لهذه النصوص والذي يتجلى على سبيل المثال لا الحصر في:

* إغفال التنصيص على مآل العقود العرفية التي تنقل حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة وبين الأجانب عن الجماعة

* إغفال مصير المسطرة في حالة الطعن من طرف النواب ضد مقرر الكراء أو التفويت أو الانتفاع من أملاك الجماعة

* إغفال التنصيص المسطرة المتخذة بعد فشل المشروع في حالة التمليك

ü   ضرورة جمع النصوص جميع القوانين المنظمة لأملاك الجماعات السلالية والمراسيم التطبيقية والدوريات الوزارية والدلائل الوزارية والمذكرات ، في مدونة شاملة تحت عنوان مدونة الجماعات السلالية.

ü   التنصيص على إلغاء جميع ماله علاقة بظهير 27 ابريل1919 من مذكرات ودوريات ومراسيم وغيرها.

ü   إعادة النظر في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي وخاصة فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة في تحبين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ، يحث يجب مراعاة  الأشخاص المعتقلين والمجانين والغائبين الذين ينتمون للجماعة السلالية بسبب من الأسباب.مع توضيح مدى أحقية جميع أفراد العائلة للانتماء إلى الجماعة أم الاقتصار على فرد واحد؟

ü   ضرورة التنصيص على الاختصاص القضائي ولاسيما القضاء الإداري من اجل الطعن في مقررات مجلس الوصاية باعتباره قرار إداري.

ü   إعادة النظر في المادة السادسة من المرسوم التطبيقي  حيث يجب مراعاة المقررات في حالة إذا كان عدد نواب الجماعة شخص واحد وبالتالي نقترح أن يبدأ العدد من ثلاث أشخاص فما فوق.

وخلاصة القول إن أحكام القانون 62.17 والقانون 63.17 والقانون 64.17 والدوريات  الصادرة عن وزارة الداخلية بعد هذا القانون، كل ذلك جاء بمقتضيات جديدة من اجل القطيعة مع  ظهير 27 ابريل1919  ومراسمه ودورياته ومذكراته الذي عمر  قرابة قرن من الزمن  من تطبيقه،  الذي لم يفلح في إدخال هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية للبلاد و مساهمتها في التنمية، وهو ما زاد من حالات الاستيلاء على أراضي الجموع ، الأمر  الذي جعل من المشرع الالتفات إلى  إصلاح المنظومة القانونية بشكل يؤدي إلى تسوية كل النزاعات سواء على مستوى التصرفات الواردة عليها أو على مستوى الردع لكل من سولت له نفسه الاعتداء عليها من خلال هذه المنظومة الجديدة.

 



[1]  - نشير هنا إلى أننا استعمل مصطلح "بلدية"  بدل الجماعية بمعنى ملك الجماعات الترابية ، وذلك حتى لا يكون هناك خلط بين المصطلحين ، وتجدر الإشارة إلى إن الأراضي البلدية أي عقارات الجماعات الترابية هي عقارات تدخل في نطاق الملك العام  والخاص للدولة والجماعات الترابية والمرصودة للمنفعة العامة في غالب الأحيان.

[2]  - دليل  نائب الأراضي الجماعية  الصادر عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ، شهر مارس 2008، ص 3.

[3] -  القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، بمثابة ظهير شريف رقم 1.19115 الصادر بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 الموافق ل (9أغسطس2019) ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد6807 بتاريخ 26أغسطس 2019

[4] - الصغير الوكيلي ، أراضي الجموع بالمغرب خلفيتها التاريخية ومشتملاتها الحالية ، مجلة القسطاس ،العدد الخامس يونيو2005 ، ص 142 وما بعدها.

[5] - - عبد الكريم بزاع ، أراضي الجموع محاولة لدراسة بنيتها السياسية والاجتماعية ودرها في التنمية مطبعة النجاح الطبعة الأولى، 1418-1998، ص 22.

 

[6] -  وزارة الداخلية  مديرية الشؤون القروية،  دليل الأراضي الجماعية. ص 4

[7] - وزارة الداخلية  مديرية الشؤون القروية،  دليل الأراضي الجماعية. ص 4

[8] - القرارات والمناشير، أولها المنشور الصادر بتاريخ فاتح نونبر 1912 عن الصدر الأعظم الموجه إلى الباشوات والقواد يمنع فيه تفويت الأراضي الجماعية، ويؤكد على إبقائها خاضعة للعرف والعادات وهو ما أكده كذلك منشور آخر صادر بتاريخ 6 مارس 1914 من خلاله تم منع القضاة من تحرير رسوم لتمليك الأراضي الجماعية، وفي نفس الاتجاه صدر الظهير المؤرخ في 07 يوليوز[8] (4) 1914 المتعلق بالملك العائلي ألزم من خلاله القضاة قبل الإذن بتحرير عقد الملكية بتوجيه بطاقة إلى القائد للتأكد من أن الأرض المراد تملكها غير جماعية أو مخزنية أو تابعة للأحباس.

بعد هذا الظهير بدأت البوادر الأولى لفكرة الوصاية تظهر على أرض الواقع حيث صدر في هذا الشأن قرار وزاري في تاريخ 23 يناير 1915 يقضي بإنشاء الوصاية على الأملاك الجماعية وأناط حق تسييرها للكاتب العام للحكومة بمساعدة القواد والشيوخ.

 

[9] لظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 ابريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، الجريدة الرسمية عدد 340 بتاريخ 28 أبريل 1919، ص 375.

[10] - يتكون مجلس الوصاية حسب الفصل 3 من ظهير 27 ابريل 1919 الذي وقع تعديله بظهير 28 يوليوز 1959.

            - وزير الداخلية رئيسا أو نائبه.

            - وزير الفلاحة والغابات

            - مدير الشؤون السياسية لوزير الداخلية.

            - عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية.

[11]  - ظهير رقم 179 – 62 – 1 صادر بتاريخ 12 رمضان 382 ( 6 فبراير 1963) منشور بالجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ رمضان 1382 ( 22 فبراير 1963، ص 365.

[12]  -  ظهير رقم 30 – 69 – 1 صادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري منشور في الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1389 ( 29 يوليوز 1969)، ص 2960.

 

[13] - ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذو الحجة 1440(9أغسطس2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

[14] -  مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 113 من جمادى الأولى 1441 (9يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17  بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

[15] -  ظهير شريف رقم 1.19.116 صادر في 7 ذو الحجة 1440(9أغسطس2019) بتنفيذ القانون رقم 63.17  المتعلق بالتحديد الإداري  لأراضي  الجماعات السلالية .

[16] - المشرع في زمن الحماية كان يستعمل مصطلحات قوية سلطوية بامتياز وكان يستعمل مصطلحات كبيرة من قبيل الدول والمقصود هي وزارة الداخلية فهل كانت الدولة مختزلة في وزارة الداخلية؟

[17] - هذا الهدف كان واضحا من خلال عنوان ظهير 1919 لكن قانون 62.17 فرد له المادة الأولى في إطار الأحكام العامة للقانون.

[18] - انظر المادة 15 من القانون رقم 62.17  والفقرة الأولى  من الفصل الرابع من ظهير 1919 .

[19] - تجدر الإشارة إلى أن أراضي الجماعات السلالية تظم ثلاث أنواع وهي على الشكل التالي:

* مناطق التخييم والمرافق التابعة لها، وهي مناطق مخصصة للسكنى أفراد الجماعة.

* أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة

* أراضي الرعي والتي يتم استغلالها بصفة مشتركة بين أفراد الجماعة

وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي15 مليون هكتار.

[20] - جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 62.17  ما يلي:" يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها....."

[21] -  كما عاقب بالحبس كل من ساهم أو شارك في  بأي صفة في إعداد وثائق من اجل تفويت أو تنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وذلك طبقا للباب السادس المتعلق بالعقوبات.

[22] -  انظر في هذا الباب  مرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9يناير202 بتطبيق أحكام القانون رقم62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6849 بتاريخ20يناير2020.

[23] - نتساءل هنا في الحالة التي تكون أملاك الجماعات السلالية  قد تم تفويتها طبقا للفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون لشركة ما ألا يجوز الحجز على هذه الأملاك بقوة القانون؟

[24] - جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 62.17 ما يلي"... يمكن أن تكون عقارات الجماعات السلالية موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل."

[25] - اشترط المشرع في المادة 16 من المرسوم التطبيقي أن يلتزم  المستفيد بممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة ، وهنا يطرح إشكال حول النساء السلاليات اللواتي  لا يمارسن الفلاحة بطريقة مباشرة، كما أن المشرع لم يعطي لنا حلا في الحالة التي يوجد فها عقار فلاحي غير قابل للتوزيع على وجه الانتفاع على عضو أو أكثر من أعضاء الجماعة السلالية .

 

[26] - يستفاد من هذا المعطى أن المشرع لم يعد يقتصر على مؤسسات الدولة والجماعات السلالية للاستفادة من التفويت بل ادخل  الفاعلين العموميين والخواص ، وهذا في اعتقادنا من شأنه اشتراك وتأهيل العقار الجماعي  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة إقامة المشاريع والتجزئات العقارية.

[27] - بالرجوع إلى المرسوم التطبيقي نجد يوضح كيفية  الاستفادة من هذه الغلل والمنتوجات  عن طرق السمسرة  التي تشرف عنها لجنة محلية تترأسها السلطة المحلية  كما يتم قبل ذلك الإعلان عن السمسرة ونشر محتوياتها بعدة جرائد وعلى موقع الجهة الوصية على أراضي الجماعات السلالية.

راجع المواد من المادة41 إلى المادة 43 من المرسوم المذكور

[28] - لقد منح المشرع السلطة في تدبير هذه الموارد المالية بالأساس إلى سلطة الوصاية ، حيث تودع حسابات بالبنك باسم الوصي بالمؤسسات البنكية كما يتم سحبها عن طريق شيك موقع باسم الوصي أو من فوض له ذلك

[29] - يقصد بممثلين عن الإدارة طبقا المادة 46 من المرسوم التطبيقي، الأشخاص الآتية أسماءهم:

*  ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة

* المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه

* مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه

* ممثل عن مديرية الشؤون القروية

* نائبين عن الجماعات السلالية يتم تعينهما بقرار لوزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن لرئيس المجلس استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية

 

[30] - لقد منح المشرع السلطة المركزية لمجلس الوصاية المركزي النظر وإبداء الرأي في  كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته  وصيا على الجماعات السلالية.

[31] - تجدر الإشارة إلى أن أعضاء وممثلي الإدارة بالمجلس الإقليمي هم نفس الصفات بالمركز على مستوى الإقليم.

[32] - هذه الأفعال أوردها المشرع على سبيل الحصر في  المادة 34 من القانون 62.17 ، على الشكل التالي:

- منع أو عرقلة التحديد الإداري والتحفيظ المتعلق بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة،

-الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها، أو استغلالها دون سند قانوني،

- عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية الإقليمي والمركزي

- عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.

[33] - جاء في المادة 36 من القانون 62.17،"... يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كل من اعتدى أو احتل بدون موجب عقارا تابعا لجماعة سلالية.

[34] -  العربي مياد، قراءة أولية في مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، مقال منشور بالموقع الالكتروني www.marocdroit.com .

[35] -  هكذا فعل المشرع في نطاق العقوبات التي نص عليها في القانون القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

[36] -  عرفت المادة 79 من مدونة الحقوق العيني حق الانتفاع بما يلي " حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار في ملك الغير واستغلاله وتنقضي لزوما بموت المنتفع"

[37] -  جاء في المادة 20 من المرسوم التطبيقي  "... يمكن تمليك قطع أرضية فلاحية مملوكة للجماعات السلالية لفائدة عضو أو عدة أضاء الجماعة السلالية، ذكورا وإناثا المستوفون للشروط التالي:

* أن يكونوا مقيدين في لائحة أعضاء الجماعة السلالية المصادق عليه؛

* أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة  ومباشرة؛

* أن يلتزموا بانجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الحصة الجماعية التي يستغلونها...."

 

[38] - جاء في الدورية عدد  الصادرة عن وزير الداخلية والمتعلقة بتمليك القطع الأرضية الفلاحية  البوري  انه يقصد بالشرط المتعلق ب أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة  ومباشرة؛ أن يكونوا مستقرين بهذه الأرض.


اقرأ المزيد

1 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016