تابعونا على الفيسبوك

Disqus

La valorisation du domaine privé de l’Etat (DPE) dans le cadre du système de planification urbaine

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
La valorisation du domaine privé de l’Etat (DPE) dans le cadre du système de planification urbaine 
Vers la refonte du dispositif de pilotage et évaluation





اقرأ المزيد

1 التعليقات:

مخاطر القروض الاستهلاكية و اثارها على حماية رضا المستهلك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مخاطر القروض الاستهلاكية و اثارها على حماية رضا المستهلك
     

حمزة ايتونة
باحث بماستر قانون الاعمال - تطوان-

مما لا شك فيه أن المستهلك ولحاجاته الدائمة قد يلجأ بين حين وأخر إلى مؤسسات الائتمان قاصدا بذلك الحصول على قروض الاستهلاكية، من أجل تلبية حاجاته الضرورية، لكن وعلى اعتبار أنه هو الحلقة الأضعف في العلاقة الاستهلاكية، فتوجهه إلى اقتراض قد يعرضه إلى مجوعة من المخاطر وهذا ما سنعمل على معالجته في (الفقرة الأولى)، على أن نخصص (الفقرة الثانية) للحديث عن الإشكالات العملية للقروض الاستهلاكية.
الفقرة الأولى: مخاطر القرض الاستهلاكي
    قبل الحديث عن المخاطر التي تعترض طريق المستهلك في الحالة المتعلقة بلجوئه إلى القروض الاستهلاكية من أجل سد حاجاته، لابد من الحديث عن الجانب الإيجابي في القروض الاستهلاكية من أجل الوقوف على الأهمية القرض في مختلف المجالات  وذلك راجع بالأساس إلى تزايد الإقبال على السـلع والخدمـات وتغيــير تقاليد الاستهلاك في المـجتمع المغـربي، هذا أدى إلى ظهور أشـكال جديدة للتـمويل للحـصول على السـلعة أو الخدمة في أقـرب وأسـرع وقت، وهكذا ظـهرت شـركات متـخصصة في تقديـم قروض الاستهلاكية.
 وفي إطار قانون الالتزامات والعقود فإنه عرف القرض  بأنه عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير عند انقضاء الأجل المتفق عليه أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة[1]، إضافة إلى العـناية الخـاصة التي أصبح القطــاع البنكي بالمغـرب يوليها لهذا النوع من القـروض، إذ أصبح يخـلق فروعا متخصصة في تقديمها[2]، ويقدر عدد الشركات العاملة في قطاع التمويل وقروض الاستهلاك في المغرب ب 36 شركة، يتمركز الإنتاج بين سبعة منها فقط، تراقب حوالي %80 من أنشطة القطاع.
 ونخص بذكر في هذا المقام أن أغلب هذه القروض تصوب في تمويل لأجل اقتناء سيارة أو منزل أو تجهيزات المنزل خصوصا الطبقة التي تعاني من محدودية في الدخل.
ونظرا لحاجة المستهلك لتلك القروض فمؤسسات الائتمان تستهدف مثل هذه الفيئة من أجل تشجيعها على الاقتراض، و محاولة إخفاء المخاطر التي قد يقع فيها المستهلك.
     وإن كان  القرض الاستهلاكي يوفر مجموعة من الامتيازات، فإن مخاطره متعددة على المستهلك الذي يشكل الحلقة الأضعف في العلاقة الاستهلاكية، على اعتبار أن المستهلك هو الأضعف مقرنة بالمهني الذي يحترف تلك المهنة ويعرف كل خباياها، عكس المستهلك الذي يقدم على الاقتراض دون أي خبرة مسبقة في هذا المجال، ونضرا للحاجة الماسة للمال خصوصا في المجتمعات الاستهلاكية كالمجتمع المغربي، الذي يلجأ للاقتراض بسبب حاجاته من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الإغراءات التي يقدمها المهني للمستهلك، وتزداد مخاطر على المستهلك كلما زادت حاجة المهنين إلى توفير مداخل أكثر على حساب المستهلك.
    فمن المخاطر التي التواجه المستهلك أيضا هي تلك الاشهارات الزائفة التي يلجأ لها المهني لأجل جعل هذا الأخير يُقبـل على طلب القروض الاستهلاكية، فيتفاجأ هذا الأخير بمخاطر وسلبيات لم تكن ظاهرة للعيان قبل الإقدام على الاقتراض، فالإشهارات أصبحت تشكل إحدى أخطر الوسائل التي يتبعها المهني للإقاع بالمستهلك واستغلال ضعفه وانعدم خبرته في مجال القرض.
 لذلك أصبح المستهلك مهددا في إرادته بأخطار حقيقية، قد تسلب منه إرادته الكاملة وتجعله يبرم العقد دون تبصر تحت ضغط الإكراه الاقتصادي، فالحاجة إلى المال من جهة، وتحول كثير من السلع والخدمات الكمالية إلى ضرورة ملحة في مجتمع يغلب عليه الطابع الاستهلاكي من جهة ثانيـة، تشكل تهديدا حقيقيا لإدارة المستهلك. فكل المخاطر التي تطبع القرض الاستهلاكي ناتج عن تغلغله في شرايين الاستهلاك اليومي للأفراد كأحد أهم الوسائل التمويلية للفيئة المستهلكة.
كل هذه المخاطر وغيرها تسببت في العديد من الإشكالات تخص الميدان العملي للفروض الاستهلاكية وهذا هو موضوع الفقرة الثانية.
 الفقرة الثانية: الاشكالات العملية للقروض الاستهلاكية.
    تتنوع وتتعدد الاشكالات العملية التي تعترض القرض الاستهلاكي، فمنها ما ينصب على سداد القروض الاستهلاكية (اولا)،ثم منها ما يتعلق باحتساب الفائدة (ثانيا).
أولا: إشكالية سداد القروض الاستهلاكية.
     تعتبر مشكلة العجز عن سداد الديون إحدى القضايا الاقتصادية الهامة التي تشغل بال قطاعات كثيرة داخل مجتمعنا، نظرا لما تمثله من خطورة بالغة، مع إمكانية اعتبارها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، وهذا الانفجار لا يضر بالمستهلك وحده فقط، ولكنه أيضا يضر بالاقتصاد الوطني ويزيد من انكماشه، نظرا لتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة حجم البطالة والفقر في المجتمع، خصوصا أن مسألة القروض هي فعل اجتماعي ضمن دائرة الأفعال القائمة لهدف معين، فعلى الرغم من معالجة قانون حماية المستهلك لهذه النقطة، إلى أنه مازال بعيد المنال في المجتمع المغربي كون أن اشكال السداد مازال مستفحلا.
    وهنا نستدعي فاعلية قانون حماية المستهلك، والذي مازال غير معروف لدى المستهلكين وغائب تماما عن أذهان وسلوكات مانحي القروض، فمازال المستهلك عرضة لكثير من السلوكات والممارسات التعسفية، والتي تستدعي من الحكومة والأجهزة المعنية بالمراقبة وحماية المستهلك التعجيل بتطبيق مقتضيات وأحكام هذا القانون، وللمستهلك هنا أيضا دور كبير في المشكلة من جهة، وفي منع تكرارها من جهة أخرى، إن هو التجأ إلى جمعيات ومنظمات حماية المستهلك في الاستشارة قبل اللجوء إلى الاستدانة، وبعد تعرضه لعدم إمكانية تسديد هذه القروض ليتم الوقوف على المخالفات القانونية، سواء في مسطرة منح القرض وتسديده، أو في مسألة احتساب الفوائد ونوعيتها والإخبار بها وبشروط القرض مهما كان نوعه وآجاله[3]، ففي مثل هذه الحالات أي الحالة التي يصعب على المستهلك السداد الدين الذي في ذمته  قد تلجأ مؤسسة الائتمان إلى حلين:
 الحل الأول وهو استلاء على الضامنات التي قدمها المستهلك من أجل الحصول على القرض الاستهلاكي، لكن هذا يؤدي إلى الحاق ضرر حقيقي بالمستهلك من جهة والمورد من جهة أخرى.
    أما عن الحل الثاني والذي أقره قانون حماية المستهلك من أجل توفير حماية أكثر لهذا الأخير وهو سلوك مسطرة الوساطة، فالمقصود بالوسيط هو الوسيط البنكي، والقضية هنا تتعلق بالنزاعات وسبل حلها عن طريق طرف ثالث وهو «الوسيط» فقانون حماية المستهلك تحدث عن الوساطة بين المستهلك والموردين، وخصص لها حيزا كبيرا بهدف فض النزاعات بعيدا عن المحاكم، اعتمادا على المبادئ الواردة في قانون المسطرة المدنية التي تعد الأصل، وتطرق المشروع إلى أحكام الوساطة، دون أن يفصل في آلياتها، التي ستكون ضمن مواضيع المراسيم التطبيقية، كما أخبرت وزارة التجارة والصناعة سابقا بذلك، لكن طبيعة نزاعات الديون وعدم سدادها يرجع الأمر فيه إلى مستهلك القرض والمؤسسة المانحة للقرض، وبإمكان المستهلك اللجوء إلى الوسيط البنكي لحل هذا النزاع. غير أن الإشكال هو أن المستهلكين لا يعرفون مكان الوسيط ولا مسطرة الوساطة التي يتم اتباعها، لأن الجهات المانحة للدين لا تقدم له هذه المعلومات ولاهي متضمنة في الوثيقة المتعلقة بشروط القرض.
      لكن هذا قد يثير إشكال هو كيف تكون المؤسسة المانحة للقرض والواضعة لشروطه التعسفية حكما وخصما في نفس الوقت، وهل يمكن للمستهلك أن يثق بها؟ إذن فالحديث عن الوسيط بهذا الشكل قد لا يكون كثير الفائدة بالنسبة للمستهلك مادام يجهل مكانه ودوره،
    وخلاصة القول أنه يجب على المستهلك أن يكف عن سياسة سد الديون، بالهرب من هذا الدين بدين آخر وثالث ورابع، وعلى البنوك أن تراعي ظروف المستهلكين، خصوصا إذا تبين أن لا حل أمام المستهلك لسد حاجياته إلا بالاستدانة والتفكير في إمكانية مجانية عدد من الخدمات البنكية التي مازالت تفرض عليها رسوما وتكاليف مادية في ظل المنحى التصاعدي لنزاعات الاستهلاك المطروحة على المحاكم، فإن اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، خاصة الوساطة والتوفيق، أضحى أمرا ضروريا لما توفره هذه الوسائل من سرعة وفعالية واقتصاد في الوقت والتكلفة، وهو أمر يتناسب مع طبيعة المستهلك ومؤسسات الائتمان المانحة للقرض [4].
ثانيا. إشكالية احتساب الفائدة .
الفائدة هي النسبة المئوية من الأرباح التي يحصل عليها المقرض من القرض الذي منحه للمقترض أو المستهلك، وتختلف أسعار الفائدة حسب طبيعة القرض وكذلك المدة المتفق عليها بين الأطراف[5]، لكن تبقى اشكالية احتساب الفائدة من المشكلات التي تطال المستهلك خلال اقتراضه لقرض استهلاكي، وعليه فإننا سنتطرق إلى كل من التنظيم القانوني لسعر الفائدة ( أولا )، وكيفية احتساب الفائدة البنكية ( ثانيا ).
أولا: التنظيم القانوني لسعر الفائدة.
لقد حظية الفائدة بزخم تشريعي بدأ مع ظهير 1913 الذي حدد سعر الفائدة  القانونين في 6% أما الاتفاقية حددت في %5،8 ، ثم بعد ذلك صدور ظهير 1950 الذي غير من نسبة الفائدة بحيث أصبحت النسبة القانونية محددة في 6%والنسبة الاتفاقية محددة في %10، بعد هذه المرحل سدر ظهير أقر لوزير المالية حق اصدار قرارات تحديد سعر الفائدة[6]،وقد تم إلغاء هذا الأخير بموجب ظهير لاحق، فعل الرغم من صدور مجموعة من الظهائر إلا أنه سيحسم أمر الفائدة مع صدور قانون المنضم لمؤسسات الائتمان.
  ثانيا: كيفية احتساب الفائدة البنكية 
تعد مسألة احتساب الفائدة البنكية من المسائل التي تثير العديد من الإشكالات من الناحية العملية، إذ يلجأ البنك في أغلب الأحيان إلى اعتماد طريقة حسابية جد معقدة، وغير واضحة لتحديد مبالغ الأقساط الواجب على الزبون دفعها دوريا، لإبراء ذمته من قيمة القرض الممنوح له، الشيء الذي يؤدي إلى المساس بحقوق المستهلك واستغلال ضعفه في ذلك[7].
    وقد نص القانون التجاري بشكل صريح في المادة 496 من مدونة التجارة أنه: "يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها". ذلك لتفادي احتساب الفوائد بطروق غير قانونية واستغلالية للمستهلك، وأيضا من أجل جعل الزبون على بينة بجميع الشروط التي يطبقها البنك على القروض ولاسيما كيفية منحها وطريقة احتساب الفوائد بشكل مبسط، كما يجعله على بينة من جميع وحدات  الحساب ويخوله المنازعة في أي تقييد غير مبرر، وهو ما أدى إلى التنازع حول مدى حجية كشف الحساب الذي لا يتضمن سعر الفائدة وكيفية احتسابها،  فلا شك أن مخالفته لمقتضيات المادة 496 أعلاه لا تخوله أن يكون وسيلة إثبات أمام القضاء [8].
    على هذا الأساس يمكن القول بأن كيفية احتساب الفوائد البنكية تظل مسألة جد صعبة على الزبون العادي، بل أنه قد يصعب حتى على الزبون الأكثر إلماما بمجريات العمل البنكي الوصول إلى معرفة المعدل الحقيقي للفائدة المطبقة عليه، وهذا ما يتنافى مع القواعد المتعلقة بممارسة المهنة البنكية، التي تقتضي أن يكون الزبون على علم بجميع الشروط التي يطبقها البنك على القروض ولاسيما احتساب الفوائد بشكل مبسط.
      كما يلاحظ كذلك على مستوى الواقع العملي أن أسعار الفائدة المعلن عنها من طرف الأبناك تختلف عن الأسعار المطبقة فعليا من طرفها، وذلك راجع إلى اعتماد السنة البنكية على 360 يوما بدل السنة المدنية المكونة من 365 يوما[9].
تأسيسا على ما سبق فإن المستهلك وعلى الرغم من زخم التشريعي الذي حظيا به من قبل المشرع في الأواني الأخيرة، وعلى الخصوص قانون 31.08 فإن المستهلك يضل الحلقة الأضعف من هنا نتساءل ماهي  الحماية التي وفرها المشرع للمستهلك الذي يحتاج القروض الاستهلاكية.؟



[1] - الفصل 856 من ق.ل. ع.
[2] - من الأمثلة على ذلك نجد شركة "وفا سلف" المتخصصة في منح قروض الاستهلاك وهي فرع تابع لبنك الوفاء، وكذا نجد شركة التمويل "السلف الشعبي" التابعة للبنك الشـعبي.
[3] - مقال الثقافة الاستهلاكية شمس الدين العبداتي  سلسلت الدراسة والأبحاث في ضوء مستجدات القانون 08.31 ص 115.
[4] -محمد أهلي، مخاطر القروض البنكية وآليات ضبطها، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق،  كـلية الـعـلـوم القانـونـيـة  والاقـتـصاديـة والاجتماعـيـة  ـ الدار البيضاء ـ ، السنة الجامعية 2008/ 2009.
[5] -فيصل عدواني، الفوائد البنكية بين القانون والفقه الإسلامي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، السنة الجامعية 2004/2005،ص13.
[6] -الظهير رقم 66-1069  الصادر  بتاريخ 21/04/1967.
[7] -فيصل عدواني، الفوائد البنكية بين القانون والفقه الإسلامي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، السنة الجامعية 2004/2005، ص: 27. 
[8] -: محمد أهلي، مخاطر القروض البنكية وآليات ضبطها، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق،  كـلية الـعـلـوم القانـونـيـة  والاقـتـصاديـة والاجتماعـيـة  ـ الدار البيضاء ـ ، السنة الجامعية 2008/ 2009، ص:106
[9] -المادة 873 من ق ل ع التي تنص: " لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة..."

اقرأ المزيد

47 التعليقات:

التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون
 مدونة الأسرة المغربية.


ذ. إبراهيـــم والعـــيــز.
باحث في الفقه الإسلامي-المغرب.

مقدمة.
     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبيء الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
      وبعد، فإن هذه المقدمة تشتمل على أهمية البحث، وأهدافه، وتقسيماته، وذلك على النحو التالي:
أهمية البحث:
      تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يناقش موضوع التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وقانون مدونة الأسرة المغربية؛ من أجل تأكيد رجحان عدالة الفقه الإسلامي المستمد من نصوص الوحي قرآنا وسنة في موقفه من التبني من خلال بحث حكم التبني من جهة، والبدائل التي أباحها الإسلام بديلا عن التبني من جهة أخرى، والكشف عن مدى التقارب بين قانون الأسرة وأحكام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالتبني.
أهداف البحث:
     * بيان حقيقة التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية.
     * توضيح الحكمة من حظر التبني في الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية.
تقسيمات البحث:
     يتكون البحث من مقدمة، وأربعة محاور، وخاتمة، وبيان ذلك على الوجه الآتي:
     * المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث، وأهدافه، وتقسيماته.
     * المحور الأول: تحديد المفاهيم والمصطلحات.
     * المحور الثاني: التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي.
     * المحور الثالث: التبني في ضوء قانون مدونة الأسرة المغربية.
     * المحور الرابع: التدابير الشرعية والقانونية لحماية اللقيط وحفظ حقوقه.
     * الخاتمة: وتتضمن ملخص البحث ونتائجه.

















المحور الأول: تحديد المفاهيم والمصطلحات.
     وقبل مناقشة موضوع التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية، يفرض علي المنهج أن أقوم بتحديد دلالة مصطلح التبني وتمييزه عن المصطلحات الشبيهة به كالحضانة والكفالة، وأكتفي من ذلك بالتركيز على الدلالة الاصطلاحية للألفاظ الثلاثة، وذلك على الشكل الآتي:
     -1- مفهوم التبني: التبني هو أن يقيم الرجل ابنا رباه مقام الابن الحقيقي ويدعي بنوته[1]، وهو الدعي كما سماه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ[2]. قال في لسان العرب: "والــدعي؛ المنسوب إلـى غــير أبيه، والــدعوة -بكسر الدال- ادعاء الولد الدعي غير أبيه"[3]، وقال القرطبي: "فالأدعياء جمع الدعي، وهو الذي يدعى ابنا لغير أبيه، أو يدعي غير أبيه، والمصدر الدعوة بالكسر"[4].
     وقد عرف العلامة يوسف القرضاوي التبني بقوله: "هو الذي يضم فيه الرجل طفلا إلى نفسه، يعلم أنه ولد غيره، ومع هذا يلحقه بنسبه وأسرته، ويثبت له كل أحكام البنوة وآثارها مع إباحة اختلاط وحرمة زواج واستحقاق ميراث"[5].
    -2- مفهوم الحضانة: هناك فرق واضح بين التبني والحضانة، لأن التبني من خلال تعريفه السابق يؤول معناه إلى أنه عقد ينشئ بين شخصين علاقة صورية محضة بالأبوة والبنوة المفترضة، أما الحضانة فهي: "تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كطفل وكبير مجنون. وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها"[6]، وفي المادة 163 من مدونة الأسرة المغربية: "الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه"[7]، وهي "بالنسبة للصغير أو الصغيرة واجبة، لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع"[8]، وهي  حق من حقوق الولد[9]، ولذلك قرر الفقهاء أن الأحق بها هو الذي يشفق على الولد ويعطف عليه ويرعى شؤونه رعاية حسنة، فنصوا في مصنفاتهم على تقديم النساء على الرجال في الحضانة[10] إذا كان طلاق من الزوج أو موت[11]، "لأن المقصود منها القيام بمؤنة الصبي لأنه خلق ضعيف لا يقوم بنفسه، فيقدم لحضانته من هو طبعه أشفق على المحضون وأرفق به من غيره"[12].
     -3- مفهوم الكفالة: لا يوجد فرق بين الكفالة والتبني على مستوى الظاهر، لأن كليهما يرمي إلى رعاية الطفل ماديا ومعنويا بضمه إلى أسرة أخرى ليست أصلية، غير أن الفرق بينهما يظهر في كون التبني يؤثر في النسب حيث يحدث نسبا اعتباريا جديدا وهو النسب بالتبني، كما أن هذا النسب الاعتباري "المزيف" بالتبني يؤثر على الجانب الحقوقي لأفراد الأسرة، فيحجب الولد المتبنى الورثة الأصليين إما حجب نقصان أو حجب حرمان، كما يحرم هو من بعض حقوقه الأخرى كحقه في الزواج، وذلك إذا رغب المتبنى في الزواج من إحدى قريبات من تبناه فيحرم من ذلك بسبب هذا النسب المزيف، أما الكفالة وهي "التربية والقيام بأمر المحضون"[13] فلا تؤثر في شيء من ذلك، لأنها لا تنشئ النسب الاعتباري بين المتبني والمتبنى، وهي بهذا المعنى؛ "أن يضم الرجل إليه طفلا يتيما أو لقيطا، ويجعله كابنه في الحنو عليه والعناية به والتربية له ...، دون أن ينسبه لنفسه أو يثبت له أحكام البنوة"[14].












المحور الثاني: التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي.
     لقد حمى الإسلام الأنساب من الاختلاط بتحريم الزنى أولا، ثم بتحريم التبني ثانيا، من أجل أن تصفو الأسرة من العناصر الغريبة عنها، وبذلك فإن الفقه الإسلامي اتخذ موقفا واضحا من التبني، فحكم الفقهاء بتحريمه وعدم جوازه تحت أي سبب من الأسباب، وقاية للمجتمع الإسلامي من هذه الظاهرة المتفشية في الجاهلية، وإبعادا له من الوقوع في هذه الآفة التي تضر بشكل مباشر النسب وتفسده.
     وسند الفقهاء في ذلك النصوص الصريحة والصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومما قرره الفقه الإسلامي في هذا الباب:
     -1- إنكار الوالد نسب ولده يوجب غضب الله وعقابه يوم القيامة، لأن في هذا الإنكار تعريضا للولد وأمه للذل والعار. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:«أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين»[15].
     -2- تحذير النساء من أن ينسبن إلى أزواجهن من يعلمن أنه ليس منهم، لأن ذلك سبب مباشر لتعريضهن لخزي الله يوم لقائه، بحرمانهن من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته»[16].
     -3- انتساب الولد إلى غير أبيه وهو على علم بذلك يوجب السخط واللعنة[17]، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد ذلك من المنكرات الشنعاء التي تستوجب لعنة الخالق والخلق، لأن الانتساب إلى غير الآباء من أكبر العقوق للآباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ادعى[18] إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»[19].
     وانطلاقا من هذا يكون موقف الفقه الإسلامي من أمر التبني واضحا، فلقد حرمه تحريما قطعيا ومؤبدا من غير تدرج ولا تنجيم، كما هو صريح قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[20].
     ومعنى الآية "أن تبني ولد أو بنت ليس من صلب المتبني، وإنما هو أو هي من صلب رجل آخر، معروف أو مجهول عمل غير مشروع لا يرضى عنه الله، ولا يقبله الشرع، لأنه مجرد تزوير، وقلب للحقائق، ومن أجل ذلك سمى كتاب الله هذا الولد المتبنى-كالبنت المتبناة- دعيا، أي ولدا ليس بأصيل والجمع أدعياء، وبالرغم عن تسميته ابنا من طرف الأب الطارئ المتبني، فإن الله تعالى يرفض قبوله ابنا للمتبني ويعتبره دخيلا في الأسرة ومتطفلا عليها. وتأكيدا لرفض بنوته وإن ادعاها المتبني قال تعالى في نفس السياق؛﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، أي لا عبرة به شرعا، لأنه مخالف للواقع وكذب على الله"[21].
     وقد كان هذا النوع المصطنع من الأبوة والبنوة معروفا عند العرب في الجاهلية، لا سيما بالنسبة للأولاد الذكور، "وكانوا يجعلون للمتبنى أحكام البنوة كلها"[22]، لكن كتاب الله أعلن فساده وبطلانه، وفرض على المسلمين ألا يغيروا خلق الله، وأمرهم أن ينسبوا الابن أو البنت إلى الأب الحقيقي ما دام الأب معروفا، أو يكتفوا بمعاملته كأخ في الدين إن كان مجهول الأب مجهول النسب[23]، فقال تعالى مخاطبا لعباده المتقين؛ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[24].











المحور الثالث: التبني في ضوء قانون مدونة الأسرة المغربية.
     لقد خصصت مدونة الأسرة المغربية القسم الأول من الكتاب الثالث للبنوة والنسب، ووضحت جملة من الأحكام المرتبطة بهذا الموضوع، ابتداء بتحديد معنى النسب، وبيان شروط إثباته، وصولا إلى إبطال التبني، وبيان حكم تبني الجزاء أو التنزيل، ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي:
      -1- بدأت مدونة الأسرة المغربية في المادتين 150-157 ببيان أهمية النسب وما يترتب على ثبوته، فذكرت أن "النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف"[25]، وأن النسب "متىثبت ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث"[26].
     -2- وبعد هذا تعرضت المدونة لما يثبت به النسب فذكرت في المادة 152 أن "أسباب لحوق النسب: 1- الفراش، 2- الإقرار، 3- الشبهة"[27]، وذكرت في المادة 158 أن النسب "يثبت بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية"[28].
     -3- وبعد بيان المدونة للأسباب والخيوط التي يتم عن طريقها الربط بين الأب والولد، وهي خيوط وإن كان البعض منها يبدو ضعيفا، إلا أنه مع ذلك لا يمكن التساهل في تلاشي أحدها، وفي حالة ما إذا غابت يكون الجواب هو ما نصت عليه هذه الآية الكريمة بطريق النفي القاطع: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[29]، ونصت عليه المادة 149 في قولها "يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية"[30].
     -4- ومخافة أن يتوهم أن باب المعروف والإحسان قد سد وأقفل نصت المدونة في المادة ذاتها على أن التبني وإن كان لا يثبت به النسب فإن "تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية"[31]. وهو تنصيص يتماشى مع ما وقع التنبيه إليه في الآية القرآنية التي أبطلت التبني وحضت على فتح باب الإحسان إلى من يحتاج إليه من أطفال المسلمين على قاعدة أن المؤمن أخ للمؤمن، فقالت: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[32].
     وبهذا يكون قانون مدونة الأسرة المغربية قاضيا بما قضى به الفقه الإسلامي في موضوع التبني، مما يدل على توافقهما في ما يتعلق بالبنوة والنسب وطرق إثباته وكذا في عدم الاعتراف بالبنوة المزيفة "التبني" التي ألغاها الإسلام وأبطلها بشكل قاطع.
     وعليه فلا يوجد أي تعارض بين أحكام الفقه الإسلامي ونصوص مدونة الأسرة المغربية في هذا الباب.





المحور الرابع: التدابير الشرعية والقانونية لحماية اللقيط وحفظ حقوقه.
 أروم في هذا المحور إلى الإجابة عن السؤالين التاليين:
     * ما هي الحكمة من تحريم التبني في الفقه الإسلامي، ومنعه في قانون مدونة الأسرة المغربية؟.
     * وما هي التدابير الشرعية والقانونية لحماية اللقيط ومجهول النسب لحمايته وحفظ حقوقه؟.
     وفصل الخطاب في الجواب عن السؤالين هو ما يلي:
     -1- لعل الحكمة في تحريم التبني في الشريعة الإسلامية والقانون المغربي ومنعه منعا باتا تعود إلى أمرين أساسين:
-أ- إن مرتكبه يعمل على إفساد الأنساب واختلاطها بدلا مما أمر الله به من حفظ الأنساب وصيانتها.
     -ب- إن مرتكبه يعمل على انتزاع الحقوق من أهلها وتمكين الغير منها دون حق، لأنه يجعل ولد الغير ولدا للصلب، وبذلك يصبح غير المحارم من زوجة المتبني وأولاده الأصليين وقرابته الأقربين محارم لمن تبناه، وهو في الحقيقة أجنبي عنهم يحل لهم منه ما يحل منهم لغيره، ويصبح الولد المتبنى شريكا لهم في الإرث دون أن يكون له أدنى حق فيه، إلى غير ذلك من التعقيدات والمضاعفات التي تغير طابع الأسرة المسلمة وتفسد نظامها من الأساس.
     -2- أما عن أمر التدابير الشرعية والقانونية لحماية اللقيط وحفظ حقوقه، فإن الإسلام إذا كان قد أقفل باب التبني ولم يأذن به، لما يترتب عليه من مفاسد ومضار، فإنه فتح باب الإحسان في وجه من يريد الإحسان لأطفال المسلمين ولو كانوا مجهولي الآباء متى تعرض المجتمع الإسلامي لآفات اجتماعية أو كوارث طبيعية، وذلك بتربيتهم وتعليمهم والعناية والأخذ بأيديهم في المراحل الأولى من حياتهم، وتلك هي الكفالة التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا[33]، ثم بتخصيص الهبات والوصايا لصالحهم عندما يبلغ أحدهم أشده، وهذا ما جعل الفقهاء يقررون قاعدة عظيمة في مجال الرعاية الاجتماعية للقطاء، فقالوا: "لا يتبع اللقيط بما أنفق عليه"[34]، ومعنى القاعدة أن "من التقط لقيطا فأنفق عليه فهو متطوع، وإن أراد أن ينفق عليه ويتبعه به فليس ذلك له إما أن ينفق عليه محتسبا وإما تركه، ... لأنه فقير من فقراء المسلمين تلزم الكافة إعانته".
     وهذه التدابير الشرعية لحفظ حقوق اللقيط قد أكدت عليها مدونة الأسرة المغربية كذلك، حفظا لحقوق هذه الفئة وحماية لها من الضياع، وذلك لما نصت في إحدى موادها على أن "تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية"[35].
     وبهذه الطريقة يتم إدماج هؤلاء في المجتمع بصورة مشروعة فيها نفع لهم من جهة، وليس فيها ضرر على الأسرة المسلمة ولا اعتداء على حقوقها الشرعية والقانونية من جهة أخرى.







خاتمة:
     توخيت من هذا البحث مناقشة موضوع التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية، وقد خلصت من خلاله إلى النتائج التالية:
     -1- التبني تحريف وتزييف للحقيقة، والفقه الإسلامي المستمد من هدي الشريعة الإسلامية حرم التبني ولم يعترف بنظامه، والحكمة من تحريمه الحفاظ على الأنساب ومنع اختلاطها أولا، وحماية حقوق الغير من التعدي ثانيا.
     -2- قانون مدونة الأسرة المغربية سلك أحسن الطرق من خلال منع التبني والأخذ بأحكام الفقه الإسلامي في موضوع النسب وما يثبت به.
     -3- فتح باب الإحسان بتشريع بدائل عن التبني، وهي بدائل جائزة ومباحة وملائمة فقها وقانونا لحفظ اللقيط وضمان حقوقه في التربية والتعليم والعيش الكريم، ومنها؛ الكفالة والوصية والهبة وغيرها من أعمال الإحسان التبرعي.


مصادر البحث ومراجعه:
     * القرآن الكريم.
     -1- أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي المعافري. تحقيق؛ محمد عبد القادر عطا. ط/ 2. 1424هـ/ 2003م. دار الكتب العلمية-بيروت.
     -2- الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى، للشيخ عيسى بن سهل. تحقيق؛ الدكتورة نورة محمد عبد العزيز التويجري. ط/ 1. 1415هـ/ 1995م. دون مكان الطبع.
    -3- البهجة في شرح التحفة، للعلامة عبد السلام التسولي. طبعة؛ 1412هـ/ 1991م. دار الفكر-بيروت.
     -4- تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. طبعة؛ 1984م. الدار التونسية للنشر.
    -5- التيسير في أحاديث التفسير، لسماحة الشيخ محمد المكي الناصري. طبعة؛ 1405هـ/ 1995م. دار الغرب الإسلامي-بيروت.
     -6- الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي. اعتنى به وصححه؛ الشيخ هشام سمير البخاري. طبعة؛ 1423هـ/ 2003م. دار عالم الكتب-الرياض.
     -7- الحلال والحرام في الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي. طبعة؛ 1405هـ/ 1995م. دار المعرفة-الدار البيضاء.
     -8- الرسالة الفقهية، لابن أبي زيد القيرواني. إعداد وتحقيق؛ الدكتور الهادي حمو، والدكتور محمد أبو الأجفان. ط/ 1. 1406هـ/ 1986م. دار الغرب الإسلامي-بيروت.
     -9- روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، للشيخ محمد علي الصابوني. ط/ 1. 1416هـ/ 1996م. دار الفكر-بيروت.
     -10- شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام. ضبطه وصححه؛ عبد اللطيف حسن عبد الرحمــن. ط/ 1. 1420هـ/ 2000م. دار الكتب العلمية-بيروت.
     -11- صحيح البخاري. اعتنى به؛ الدكتور محمد تامر. دار التقوى، دون ذكر الطبعة والتاريخ.
     -12-  صحيح مسلم. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ.
-13- الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي.  ط/ 2. 1404هـ/ 1995م. دار الفكر-دمشق.
     -14- فقه السنة، لسيد سابق. ط/ 21. 1420هـ/ 1999م. دار الفتح للإعلام العربي-القاهرة.
     -15- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، للإمام ابن عبد البر. تحقيق؛ الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي. طبعة؛ 1432هـ/ 2011م. المكتبة العصرية-بيروت.
    -16- لسان العرب، لابن منظور. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ.          
    -17- مدونة الأسرة. منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية-سلسلة المعلومة للجميع. العدد/ 2. أبريل 2007م.
    -18- المستدرك للحاكم. دراسة وتحقيق؛ مصطفى عبد القادر عطا. رقم؛ 2814. دار الكتب العلمية، دون ذكر الطبعة والتاريخ.
    -19- المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تحقيق ودراسة؛ حميش عبد الحق. طبعة؛ 1419هـ/ 1999م. دار الفكر-بيروت.





[1]- أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي المعافري. تحقيق؛ محمد عبد القادر عطا. ط/ 2. 1424هـ/ 2003م. دار الكتب العلمية-بيروت. ج/ 3. ص/ 537.
[2]- سورة الأحزاب/ 4.
[3]- لسان العرب، لابن منظور. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 14. ص/ 261.
[4]- الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي. اعتنى به وصححه؛ الشيخ هشام سمير البخاري. طبعة؛ 1423هـ/ 2003م. دار عالم الكتب-الرياض. ج/ 14. ص/ 121.
[5]- الحلال والحرام في الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي. طبعة؛ 1405هـ/ 1995م. دار المعرفة-الدار البيضاء. ص/ 218.
[6]- الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي.  ط/ 2. 1404هـ/ 1995م. دار الفكر-دمشق. ج/ 7. ص/ 717-718.
[7]- مدونة الأسرة. منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية-سلسلة المعلومة للجميع. العدد/ 2. أبريل 2007م. ص/ 62.
[8]- فقه السنة، لسيد سابق. ط/ 21. 1420هـ/ 1999م. دار الفتح للإعلام العربي-القاهرة. ج/ 2. ص/ 217.
[9]- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، للإمام ابن عبد البر. تحقيق؛ الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي. طبعة؛ 1432هـ/ 2011م. المكتبة العصرية-بيروت.ج/ 1. ص/ 395.
[10]- الرسالة الفقهية، لابن أبي زيد القيرواني. إعداد وتحقيق؛ الدكتور الهادي حمو، والدكتور محمد أبو الأجفان. ط/ 1. 1406هـ/ 1986م. دار الغرب الإسلامي-بيروت. ص/ 208.
[11]- الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى، للشيخ عيسى بن سهل. تحقيق؛ الدكتورة نورة محمد عبد العزيز التويجري. ط/ 1. 1415هـ/ 1995م. دون مكان الطبع. ج/ 1. ص/ 265.
[12]- شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام. ضبطه وصححه؛ عبد اللطيف حسن عبد الرحمــن. ط/ 1. 1420هـ/ 2000م. دار الكتب العلمية-بيروت. ج/ 1. ص/ 435.
[13]- البهجة في شرح التحفة، للعلامة عبد السلام التسولي. طبعة؛ 1412هـ/ 1991م. دار الفكر-بيروت. ج/ 1. ص/ 755.
[14]- الحلال والحرام في الإسلام، للقرضاوي. ص/ 218، بتصرف. 
[15]- المستدرك، للحاكم النيسابوري. دراسة وتحقيق؛ مصطفى عبد القادر عطا. رقم؛ 2814. دار الكتب العلمية، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 2. ص/ 220-221. قال الحاكم؛ "صحيح على شرط مسلم".
[16]- المستدرك للحاكم. رقم؛ 2814. ج/ 2. ص/ 220-221. قال الحاكم؛ "صحيح على شرط مسلم".
[17]- روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، للشيخ محمد علي الصابوني. ط/ 1. 1416هـ/ 1996م. دار الفكر-بيروت. ج/ 2. ص/ 214.
[18]- أي انتسب.
[19]- صحيح البخاري. اعتنى به؛ الدكتور محمد تامر. كتاب المغازي-باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. رقم؛ 4327. دار التقوى، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 2. ص/ 309. وأخرجه مسلم. كتاب الإيمان-باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. رقم؛ 219. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 1. ص/ 47.
[20]- سورة الأحزاب/ 4-5.
[21]- التيسير في أحاديث التفسير، لسماحة الشيخ محمد المكي الناصري. طبعة؛ 1405هـ/ 1995م. دار الغرب الإسلامي-بيروت. ج/ 5. ص/ 100.
[22]- تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. طبعة؛ 1984م. الدار التونسية للنشر. ج/ 21. ص/ 258.
[23]- التيسير في أحاديث التفسير، للشيخ المكي الناصري. ج/ 5. ص/ 100. 
[24]- سورة الأحزاب/ 5.
[25]- المادة 150 من مدونة الأسرة.
[26]- المادة 157 من مدونة الأسرة.
[27]- المادة 152 من مدونة الأسرة.
[28]- المادة 158 من مدونة الأسرة.
[29]- سورة الأحزاب/ 4-5.
[30]- المادة 149 من مدونة الأسرة.
[31]- المادة 149 من مدونة الأسرة.
[32]- سورة الأحزاب/ 5.
[33]- صحيح البخاري. كتاب الطلاق-باب اللعان. رقم؛ 5304. ج/ 3. ص/ 66.
[34]- المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تحقيق ودراسة؛ حميش عبد الحق. طبعة؛ 1419هـ/ 1999م. دار الفكر-بيروت. ج/ 2. ص/ 1292.
[35]- المادة 149 من مدونة الأسرة.

اقرأ المزيد

2 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016