تابعونا على الفيسبوك

Disqus

وسائل الضبط الاداري الإدارية والوقائية في مجال حماية البيئة في التشريع الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وسائل الضبط الاداري الإدارية والوقائية في مجال حماية البيئة في التشريع الجزائري







      الاستاذ الدكتور:                                                                              الباحثة:
رزق الله العربي بن مهيدي                                                                  غـــــزالي نصيــرة
      استاذ التعليم العالي                                                                       باحثة دكتوراه
جامعة عمار ثليجي الاغواط                                                   جامعة عمار ثليجي الاغواط

مقدمة:
عرفت البيئة قانونا بموجب المادة 04 من القانون 03/10المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة بأنها تتكون من الموارد الطبيعية الحيوية واللاحيوية كالهواء والماء والجو والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الاماكن والمناظر والمعالم الطبيعية، وتتنوع البيئة إلى بيئة طبيعية المكونة من جميع العناصر الطبيعية المكونة للأرض وتؤثر فيها، أي التي لا دخل ليد الإنسان فيها بل خلقها الله عز وجل وهي تشمل الأرض وما تحتويه من باطنها وعلى سطحها، ومن مياه سطحية أو جوفية ومن ما ينمو فيها أو بواسطتها  ومن حياة بشرية وحيوانية ونباتية، ومن الطبقات الغازية المسماة بالقشرة الفضائية التي تغلفها من أجل صيانتها وحمايتها وجعلها قادرة على تجديد طاقتها  حيويتها، أما البيئة الإصطناعية فهي البيئة التي تدخلت يد الإنسان في صنعها وطوع بعض مصادرها لخدمته.
لذا بات لزاما على الاشخاص الحفاظ على ببيئة سليمة لأن كل تغير يحدث لها يؤدي إلى تلوثها والذي يعرف قانونا بأنه كل تغير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية.
لذا أسندت مهمة الحفاظ على البيئة إلى هيئات الضبط الإداري لما تتمتع به من إمتيازات السلطة العامة بتطبيقيها لقواعد قانونية إدارية في الحفاظ على النظام العام الذي ينظم العلاقة بين الإدارة والأفراد، لأن من أهداف حماية البيئة والقانون العام الحفاظ على المصلحة الوطنية، إذ يرتب إلتزامات على كاهل كافة الأشخاص المعنوية والطبيعية على حد سواء وهي من مهام السلطة العامة.
وتستعمل سلطات الضبط الإداري في مجال حماية البيئة لوائح ضبط  اداري متضمنة قواعد عامة موضعية ومجردة، وتعتبر هذه القرارات من أهم أساليب الضبط الإداري، لأنها تقيد السلطة وأفراد المجتمع وتنظم بعض أوجه النشاط الفردي بغية الحفاظ على البيئة والنظام العام، وهذه القرارات تمس حقوق الأفراد وتقيد حرياتهم من الناحية العملية لأنها في الغالب تتضمن أوامر ونواهي يترتب على كل من يخالفها عقوبات، وتستعمل سلطة الضبط الإداري هذه الوسائل القانونية الوقائية بغية الحفاظ على البيئة وحماية عناصرها من العبث والفساد والتلوث، ويشترط مبدأ المساواة في تطبيقها.
            لذا سوف نتطرق إلى دراسة هذه الإجراءات الوقائية التي تمتلكها الإدارة الضابطة من خلال طرح الاشكالية التالية: في ما تتمثل الإجراءات الوقائية الادارية التي تمتلكها سلطات الضبط الاداري في سبيل حماية البيئة؟
المبحث الأول: وجوب الموافقة القبلية للقيام بالنشاط والإبلاغ عنه
       قد تشترط السلطات الإدارية لمزاولة نشاط معين طلب إذن من طرف المستفيد من مزاولة النشاط المراد القيام  به وفق شروط يحددها القانون والجهات الإدارية ولكن الإدارة وهي تصدره أو ترفض إصداره وجب عليها الإلتزام أولا بإعتبارات المصلحة العامة، وثانيا بمبدأ المساواة فلا يمكنها إعتبارمنح أو منع الترخيص من وسائل المجاملة أو الإنتقام، وإلا أصبحت نشاطاتها مخالفة للقانون ويترتب عليها جزاءات إدارية، وهذا الإذن يعرف بالترخيص، كما يبيح القانون أيضا ممارسة نشاطات أخرى دون وجوب الحصول على ترخيص مسبق بل يكفي مجرد الإبلاغ عنه خلال مدة معينة، وما يعرف بأسلوب الإبلاغ.
المطلب الأول: اسلوب التراخيص
تستطيع الإدارة ان تفرض أسلوب الترخيص لممارسة بعض الانشطة على الافراد لما تملكه من امتيازات السلطة العامة في مجال الحريات التي نظمها المشرع، فلا بد من الحصول على الإذن المسبق من الإدارة قبل بدء النشاط وفقا للقانون[1]، وهذا بعد دراسة الملف التقني والفني وتوافر الشروط القانونية وإتمام دراسة التأثير على البيئة، ومهما كانت الجهة مصدرة الترخيص  سواء من الجهة المحلية كاختصاص أصيل، أومن الجهة المركزية بعد أخذ الرأي الاستشاري من الجهة المحلية المختصة[2].
والأصل أن الترخيص دائم ما لم  ينص القانون فيه على توقيته ويجوز تجديد الترخيص المؤقت بعد إستيفاء الشروط المطلوبة وعادة ما يكون الترخيص بمقابل يتمثل في رسوم يدفعها طالب الترخيص ضمن الشروط اللازم توافرها لإصداره[3].
وقد يصدر الترخيص من السلطة الإدارية المركزية في حالة الترخيص بإقامة المشروعات النووية أومن الجماعات المحلية كما في حالة الترخيص بجمع النفايات ونقل القمامة لمعالجتها، أو بفتح المحلات المقلقة للراحة والضارة بالصحة العامة[4].
ويخضع إجراء تسليم الرخصة لإجراء التحقيق العمومي عندما يشترطه القانون أو التنظيم كمجال إنشاء المنشأة المصنفة، فلا تسلم الرخصة مباشرة بمجرد إيداع الملف، فللإدارة السلطة التقديرية في منح أو عدم منح الرخصة وعلى الرغم من هذه القواعد فإن الإدارة لها سلطة منح رخص إستغلال منشأة أو القيام بنشاط له اثر على البيئة،وهذا في حالات محددة وبصفة مؤقتة.
إن طبيعة القانونية للتراخيص المتعلقة بمزاولة الأنشطة التي يحتمل أن تؤثر على البيئة عينية، فيمكن نقلها من المرخص له الأصلي إلى غيره عن طريق التنازل أو الوفاة ، وذلك لأن محل الإعتبار في القانون هو النشاط المرخص به، وشروط و ظروف مزاولته وما يمكن أن يكون له من آثار سلبية أو إيجابية بصرف النظر عن الأشخاص المرخص لهم، فيمكن لصاحب الترخيص أن يتنازل عن ترخيصه للغير بعوض أو بدون عوض، أما في حالة الوفاة ينتقل الترخيص إلى من إنتقلت إليه ملكية المشروع، ووجب على كل من آلت إليه ملكية المشروع  سواء عن طريق التنازل أو الميراث تقديم طلبا للإدارة المختصة لنقل الترخيص بإسمه خلال مدة معينة يحددها القانون[5].
ونجد ان التشريع الجزائري يحتوي على الكثير من الأمثلة في مجال نظام التراخيص فنجده في قانون المياه كرخصة الصب، وقانون التهيئة العمرانية كرخصة البناء، وقانون المنشأة المصنفة كرخصة إستغلال  المنشآت المصنفة، وخصة استغلال الشاطئ...
المطلب الثاني: اسلوب الإبلاغ عن ممارسة النشاط
يعد أسلوب الإبلاغ أمرا وسطا بين النظم الوقائية المانعة وبين النظم العقابية الرادعة، لأنه يؤدي مباشرة إلى إتخاذ تدبير وقائي محدد ولكنه يؤدي إلى أن تتخذ الإدارة موقف المعارضة من هذا النشاط في ميعاد معين وبهذا يتحقق الجانب الوقائي للأسلوب[6]، لأن الإدارة هي المكلفة بوقاية المجتمع من الأضرار التي تنتج حتما عن ممارسة الحريات بغير إستيفاء الشروط التي قررها المشرع سلفا بشأنها لتحقيق هذه الغاية الوقائية، وعلى هذا الأساس تعتبر المعارضة في الإبلاغ من الناحية العملية القانونية كرفض الترخيص ويكون بذلك نظام الإبلاغ نظاما وقائيا لا عقابيا.
إذا لم يكن الإبلاغ مصحوب بحق الهيئة الإدارية في الإعتراض عليه خلال مدة معينة  فإن للأفراد ممارسة النشاط بمجرد الإخطار، أما إذا كان مصحوبا بحق الإعتراض فيجوز للأفراد مزاولة النشاط بمجرد مضي المدة التي حددها القانون لأن سكوتها يعتبر موافقة ضمنية على مزاولة النشاط المبلغ عنه نهائيا غير قابل للتعديل أو الإلغاء[7]، و الإبلاغ نوعين إبلاغ سابق و إبلاغ لاحق.
الفرع الاول: الإبلاغ قبل مزاولة النشاط
يعتبر نطام الإبلاغ السابق أقل صور إجراءات الضبط  الاداري الذي يمس بالحريات الفردية  لأنه أقل تقييدا لها من نظام الترخيص، لأن نظام الترخيص يوجب على الإدارة القيام بعمل إيجابي مثل إصدار ترخيص بممارسة نشاط معين، أما نظام الإبلاغ فيكتفي بموقف الإدارة السلبي اي سكوتها الذي يعد ترخيصا ضمنيا لمزاولة النشاط[8].
اسلوب الإبلاغ امرا لازما قبل ممارسة النشاط لانه يسمح للإدارة بدراسة الأمر وبحث ظروف النشاط ونتائجه المحتملة على البيئة فإن سكتت الإدارة تركت النشاط يتم فلا إعتراض عليه، وإن تبينت لها خطورته وتأثيره على البيئة نهت عن القيام به ومنعته، ومن الحالات التى أوجب القانون فيها إبلاغ الإدارة عن النشاط قبل القيام به منها وجوب الإبلاغ عن موعد نقل المواد الخطرة والطرق التي تمر من خلالها ومن نقطة الإنطلاق إلى نقطة الوصول[9].
الفرع الثاني: الإبلاغ بعد مزاولة النشاط
قد يسمح القانون للأفراد بممارسة النشاط دون إذن مسبق بشرط الإبلاغ عنه خلال مدة معينة مما يسمح للإدارة بمراقبة آثار هذا النشاط على البيئة وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التلوث أو تخفيف آثاره[10]، ويعتبر الإبلاغ اللاحق على ممارسة النشاط أكثر تجاوبا وإتفاقا مع مقتضيات الحريات العامة من الترخيص الذي لا يمكن ممارسة النشاط المتعلق به قبل الحصول عليه، ومن أمثلة الإبلاغ اللاحق ما يلي :
- الإبلاغ عن فتح المحلات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا يغير ضار بالصحة أو مقلق للراحة.
- الإبلاغ عن ممارس النشاط الزراعي نظرا لما يتضمنه من إمكانية إستخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات الحشرية بما لها من آثار على البيئة[11].
المبحث الثاني :نظام الحظر و الإلزام وإعداد  التقارير
تنقسم القواعد القانونية إلى قاعدة قانونية آمرة وقواعد قانونية مكملة وفي الغالب فإن القواعد القانونية الخاصة بحماية البيئة تكون في شكل قواعد قانونية آمرة فتتجسد القواعد الآمرة في أساليب معينة كالحظر والإلزام[12] وإعداد التقارير.
المطلب الأول :نظام الحظر 
       يمثل أسلوب الحظر أعلى أشكال المساس بالحريات العامة يتم إتخاذه من طرف السلطة الإدارية بهدف الحفاظ على النظام العام[13]،  ملزمة بقرارها شخصا أو عدة أشخاص بالإمتناع عن القيام بعمل ما[14] كالإمتناع عن صيد الحيوانات أو الطيور في أوقات التكاثر لأجل حمايتها من الإنقراض.
إن المشرع لما أورد بعض النصوص القانونية على سبيل المثال لا الحصر والتي تقر أسلوب الحظر، إنما يهدف من خلاله إلى تقييد ممارسة حريات الأفراد لأجل الحفاظ على العناصر المكونة للبيئة محددا المجالات التي تمارس فيها سلطات الضبط الإداري صلاحيتها الإدارية قصد الحفاظ على بيئة سليمة خالية من الملوثات وكذا الحفاظ على الجمال الطبيعي للمحيط البيئي، فيلجا إلى إستعمال هذه الوسيلة القانونية من خلال منع إتيان بعض التصرفات التي تضر بالبيئة  والمحيط الطبيعي فيكون  الحظر إما حظرا مطلقا أو حظرا نسبيا[15].
الفرع الاول: الحظر المطلق
يتمثل الحظر المطلق في منع القيام بأفعال معينة لما لها من آثار ضارة على البيئة  فتمنعها الإدارة منعا باتا لا إستثناء فيه  ولا ترخيص بشأنه[16]، ومن أمثلة الحظر المطلق ما نجده في القانون رقم 03- 10 المتعلق بقانون البيئة[17] والقوانين الأخرى التي لها علاقة بحماية البيئة والمتمثلة فيما يلي:
- منع القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعي أو يشوه طابع المجالات المحمية، ويعلق الحظر خصوصا على حظر الصيد والصيد البحري كون أن المشرع أخضعها لأنظمة خاصة[18].
- في إطار حماية التنوع البيولوجي منع المشرع إتلاف البيض والأعشاش وتشويه الحيوانات غير أليفة، والفصائل النباتية غير المزروعة المحمية وكذا نقلها أو إستعمالها أو عرضها للبيع أو شرائها حية كانت أو ميتة[19].
- منع كل صب أو غمر أو ترميد لمواد مضرة بالصحة العمومية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية من خلال التسربات الطبيعية، ومنع رمي جثث الحيوانات و/أو طمرها في الوديان و البحيرات والبرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة إلتقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية[20].
      - كما نصت المادة 12 من القانون 02-02 على منع التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكانية، الموجودة على الشريط الساحلي على مسافة  تزيد عن ثلاثة كيلو مترات من الشريط الساحلي.
     - حظر كل صب أو غمر أو ترميد داخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري لمواد من شأنها أن تضر بالصحة العمومية، وإفساد نوعية المياه البحرية والتقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية[21].
الفرع الثاني: الحظر النسبي
يتمثل الحظر النسبي في منع القيام بأعمال معينة يمكنها أن تؤثر على البيئة في أي عنصر من عناصرها كالعنصر المائي أو الهوائي أو الترابي إلا بعد موافقة الجهات الإدارية المختصة والحصول على إذن مسبق بذلك  طبقا للشروط القانونية واللوائح الخاصة بحماية البيئة و من بينها :
- إقامة المشروعات المتصلة بالصناعات ذات التأثير المحتمل على البيئة كالصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، والصناعات ذات الصلة بالإشعاعات النووية.
- فتح المحلات الخطرة أو المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة[22].
- منع إقامة منشاة ذات نشاط يمس بسلامة البيئة لمدة مؤقتة إلى غاية الحصول على ترخيص بذلك.
المطلب الثاني :أسلوب الإلزام
يختلف اسلوب الإلزام عن الحظر كون أن الاول هو ضرورة القيام بتصرف معين فهو إجراء إيجابي يعادل حظر القيام بعمل سلبي، فتلجأ الادارة إلى أسلوب الإلزام لتجبر الأفراد على القيام ببعض التصرفات لتكريس الحماية والمحافظة على البيئة، ومن أمثلة الإلزام بالقيام بعمل إيجابي ما تضمنته  التشريعات البيئة في إطار حماية الهواء والجو، وما نصت  عليه بعض المواد من القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة على أنه يجب على الوحدات الصناعية إتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف من إستعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأزون[23].
مع ذلك فالإلزام نجده يتقيد ببعض الشروط أهمها أن تكون ثمة حاجة ضرورية وواقعية زمانا ومكانا للقيام بالتصرف المنصوص عليه، ويجب ألا يكون هناك نص تشريعي يمنع الإدارة من إصدار الأوامر التي تأتي على شكل قرارات فردية. 
          إن النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة ثرية بمثل هذه القواعد الإلزامية  باعتبار حماية البيئة عملا ذا مصلحة عامة، وهذا المبدأ تتفرع عنه الالتزامات البيئية التي تقع على عاتق الأشخاص سواء الطبيعية أو المعنوية منها، وبالتالي فإن حماية البيئة مدرجة ضمن مهام وأعمال السلطة العامة وحمايتها قانونا بمقتضى قوانين ذات طابع إداري، وعلى هذا تكون الأوامر هي الوسيلة المناسبة للتعبير عن هذه الأهداف وتحقيق الحماية والمحافظة على النظام العام[24]، لذا سوف ندرج بعض الأمثلة التي تقر نظام الإلزام .
      - تلزم سلطات الضبط الإداري كل من تسبب بخطئه في تلويث البيئة بإزالة أثار التلوث كلما أمكن ذلك ومعالجة الأضرار التي تلحق بالغير أو الدولة بسبب التلوث[25].
- ألزم المشرع الجزائري في القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها [26]أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية أو الحائز للنفايات أن يتخذ كل الإجراءات لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن وذلك باعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات، كما يلزم بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، وكذلك إلزامهم بمعالجة هذه النفايات وتخزينها والتعامل معها على نحو معين.
- إلزام أصحاب المركبات بمختلف انواعها بإصلاح محركاتهم أو تغييرها حتي لا يتسرب منها من الملوثات ما يجاوز الحدود مسموح بها.
- إلزام المنشآت وصاحبها أثناء مزاولة النشاط بعدم إنبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود المسموح بها قانونا.
- ألزم القانون04-07 المتعلق بالصيد كل شخص جرح أو قتل طريدة أو أي حيوانات محمية كانت أو غير محمية ، عن قصد أو عن غير قصد إثر حادث أو للدفاع عن حياته أو حياة ذويه ، إبلاغ أقرب إدارة مكلفة بالصيد .
- كما يلزم القانون 01/19 السالف الذكر المادة 06 كل منتج للنفايات أو حائز لها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن لا سيما الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولـوجي والامتناع عن استعمال المواد التي من شأنها أن تشكل خطرا على الإنسان لاسيما عند صناعة منتجات التغليف .
      - يلزم القانون كل منتج أو حائز للنفايات بضمان أوبالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها، أو يصنعها، أو يسوقها، وفي حالة  عدم قدرته على تثمينها فإنه يلزم بضمان أو العمل على ضمان إزالة النفايات على حسابه الخاص، بطريقة عقلانية بيئيا، وعملية تثمين وإزالة النفايات وفقا للشروط والمعايير البيئية وعدم تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر، وتأتي هذه النصوص لضبط حركة النفايات الصناعية باعتبارها أخطر أنواع النفايات تأثيرا على الصحة وحالة المحيط .
- وتلزم  المادة 21 من القانون 01/19 كل منتج أو حائزات  النفايات الخاصة والخطرة بالتصريح للوالي المكلف بالبيئة بالمعلومات التي تتعلق بطبيعة وكمية وخصائص النفايات.
أما  القانون 03/02 المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ نجده ينص على مجموعة إلتزامات تقع على صاحب إمتياز الشاطئ، منها حماية الحالة الطبيعية وإعادة الأماكن إلى حالتها بعد إنتهاء موسم الإصطياف، كما يقع عليه عبء القيام بنزع النفايات ومختلف الأشياء الخطرة.
المطلب الثالث: نظام إعداد التقارير
تم  إستحداث نظام التقارير  بموجب نصوص قانونية جديدة متعلقة بحماية البيئة والغاية منه فرض رقابة لاحقة ومستمرة على النشاطات أو ما يسمى بالمراقبة البعدية، وهو يكمل أسلوب الترخيص ويقترب من أسلوب الإلزام كونه يفرض على صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشاطاته لتتمكن السلطة الإدارية الضابطة من فرض الرقابة، وتسهيل عملية متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات والمنشآت التي تشكل  خطرا على البيئة، فبدلا من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانها للتحقيق من السير العادي للنشاط المرخص به صاحب النشاط يقوم بتزويد السلطات الإدارية بالمعلومات والتطورات الجديدة، وعلى كل من يخالف ذلك يتعرض لجزاءات مختلفة لاحقا[27].
وأسلوب نظام التقارير هو شبيه بنظام التقييم البيئي فإذا كان هذا الأخير يقع على عاتق الإدارة فإن الأول يقع على صاحب الرخصة.
         قد جاء القانون رقم 01/19 بنظام التقارير ليلزم منتجو أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن.
ان أسلوب التقارير يساعد بشكل كبير في مراقبة وتحديد كيفيات تسيير ومعالجة النفايات معالجة عقلانية، غير أنه يبقى في حاجة إلى نصوص تنظيمية لتحديد مواعيد تقديم التقارير والجزاءات التي قد تترتب على مخالفة هذا الإجراء.
         لقد جاءت قواعد أسلوب نظام التقارير في شكل قواعد آمرة يترتب عن عدم الإلتزام بها عقوبات سالبة للحرية، وهو أسلوب سيساهم بلا شك في دعم باقي الأساليب، والأجدر بالمشرع أن يعمل على تعميمه على باقي المنشآت سيما منها المنشآت المصنفة .
المبحث الثالث : نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية
سنحاول في هذا المبحث التعريف بنظام دراسة التأثير مع تحديد المشاريع الخاضعة لهذا النظام ومحتوى هذه الدراسة.

  المطلب الأول: مفهوم دراسة التأثير
يعد الطابع التقني الوقائي لدراسة مدى التأثير على البيئة أساس تجسيد مبدأ الإحتياط الذي تقوم عليه السياسة الحمائية للبيئة، وهي إجراء إداري تشاوريا قبليا لأن الإدارة تتخلى عن سلطتها التقديرية وتصرفها الإنفرادي في إدارة شؤون البيئة وإعتماد أسلوب المشاركة والإستشارة والتشاور مع مختلف الإدارات القطاعية والمراكز العلمية والمجتمع المدني، والمؤسسات الإقتصادية[28].
وعرف الفقه دراسة التأثير بأنها الدراسة التي يجب أن تقام قبل القيام ببعض مشاريع الأشغال أو التهيئة العامة أو الخاصة، بقصد تقييم آثار هذه الأخيرة على البيئة، بمعنى أنها دراسة علمية ومسبقة وإجراء إداري متطور[29].
وعرف القانون 03-10 دراسة التأثير من خلال المشاريع التي تخضع مسبقا لدراسة التأثير بمشاريع التنمية والهياكل والمنشأت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على البيئة، خاصة على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازن الإيكولوجي وكذلك على إطار ونوعية المعيشة[30].
كما بين المرسوم التنفيذي 07/145[31] أهداف دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة إلى تحديد مدى ملائمة إدخال المشروع في بيئته مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة و/أو غير المبشرة للمشروع والتحقيق من التكفل بالتعليمات بحماية البيئة في إطار المشروع المعني.
تكمن أهمية  دراسة التأثير في :
- ضمان قبول المشروع و الموافقة عليه من قبل السلطات المختصة بمنح الترخيص.
- تحقيق مصلحة المستثمر خاصة في ظل طلب تمويلي من جهات دولية نظرا لأن الكثير من مؤسسات التمويل الإنمائي تتطلب تقييم الإستثمار الصناعي.
 - إستبعاد إختيار مواقع معينة لبعض المشروعات نتيجة لما تحدثه من تلوث وأضرار خطيرة يتعذر إصلاحها بعد وقوعها.
- تلافي المنازعات البيئية بين ملاك المشروع والذين لهم مصلحة في إقامته وخاصة المجاورين له، فهذه النزاعات قد تؤدي إلى طلب تعويضات ضخمة أو تكاليف كبيرة من إصلاح الأضرار البيئية، وقد يؤدي ذلك الى خطر التعرض إلى التوقف عن مزاولة النشاط و ذا الأخير يكون له تأثير سلبي على التنمية الإقتصادية[32].
المطلب الثاني: محتوى دراسة التأثير
يجب أن تحتوي وتشمل دراسة مدى التأثير أو موجز التأثير حسب المرسوم 07-145 [33] على كل العناصر المنصوص عليها في القانون، فهي لا ترتبط بالمكان المزمع إقامة المشروع عليه وإنما تشمل الجوانب المحيطة به.
إن التنظيم حدد محتوى دراسة التأثير الذي يجب أن تتضمن على الأقل عرض النشاط المراد القيام به، وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذان قد تتأثران بالنشاط المراد القيام به، وصف التأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان وعرض الحلول البديلة المقترحة للتخفيف من تلك الآثار وإزالتها، وإمكانية التعويض عنها، والتنظيم حدد كذلك الشروط التي بموجبها يتم نشر دراسة التأثير، ومحتوى موجز التأثير، وقائمة الأشغال التي تخضع لإجراءات دراسة التأثير بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، أما الأشغال التي لها تأثير ضعيف على البيئة تخضع لإجراءات موجز التأثير[34].
يتم إنجاز دراسة التأثير أو موجز التأثير على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب إستشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة[35]، على أساس حجم المشروع المراد القيام وآثاره التي يمكن أن تؤثر على البيئة ويجب أن تتضمن دراسة أو موجز التأثير على البيانات التى تخص صاحب المشروع وذكر مقر شركته، تقديم مكتب الدراسات، تحليل البدائل لمختلف خيارات المشروع، تحديد منطقة الدراسة، الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن خاصة موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع، والوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع، وتقدير أصناف وكميات الرواسب والإنبعاثات والأضرار الناجمة عن المشروع، تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط  والطويل للمشروع على البيئة، ذكر الآثار والتدابير التي تتخذ لتدارك الأضرار، ذكر مخطط تسيير البيئة والآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها، وكل ما قدمته مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس دراسة أو موجز التأثير[36].
المطلب الثالث: إجراءات فحص دراسة أو موجز التأثير
  لفحص دراسة وموجز التأثير يجب ان يقدم صاحب المشروع 10 نسخ دراسة أو موجز تأثير إلى الوالي المختص إقليميا حسب ما نصت عليه المادة 7 من المرسوم 07-145، ويتم فحص دراسة أو موجز التأثير من مصالح مكلفة بذلك بتكليف من الوالي مع حقها في طلب معلومات تكميلية من صاحب المشروع في مدة شهر، مع الزامية القيام بالإشهار الإجباري لهذه الدراسة لكي يعلم  الجمهور، ويقوم الوالي بفتح التحقيق العمومي واشهاره بتعليقه في مقر الولاية والبلديات المعنية، والنشر في جريدتين وطنيتين محددا:
- موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل،
- مدة التحقيق المحددة بشهر واحد من تاريخ التعليق،
- أوقات وأماكن الممكن للجمهور إبداء ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض.
ويتم إرسال الطلبات المحتملة لفحص دراسة أو موجز التأثير إلى الوالي المختص   إقليميا، وإستدعاء الشخص المعني من طرف الوالي للإطلاع على دراسة أو موجز التأثير في مكان يعينه له و يمنحه مدة 15 يوما لإبداء أرائه و ملاحظاته[37].
يقوم الوالي بتعيين وتكليف محافظا محقق بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات التي ترمي إلى توضيح عواقب المشروع، يحرر محضرا يحتوى على تفاصيل تحقيقاته ثم يرسله إلى الوالي، وعند نهاية التحقيق العمومي يحرر الوالي نسخة تجمع كل الأراء والمعلومات المتحصل عليها  ويدعو صاحب المشروع في آجال معقولة لتقديم مذكرة جوابية[38].
يرسل ملف دراسة التأثير أو موجز التأثير قبل المصادقة عليه إلى الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لموجز التأثير، إلى المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير فيتفحصون دراسة أو موجز التأثير والوثائق المرفقة، مع إمكانية الإتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والإستعانة بالخبرة، بحيث لا يمكن أن تتجاوز مدة الدراسة أربعة (4) أشهر بداية من تاريخ إيقاف التحقيق العمومي[39].
 تتم الموافقة على دراسة التأثير من الوزير المكلف بالبيئة، ويوافق على موجز التأثير الوالي المختص إقليميا، ويرسل قرار الموافقة أو الرفض إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغها لصاحب المشروع مع ذكر تبرير الرفض.
بحيث بين الملحق الأول من المرسوم التنفيذي 07-145قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير، ومن بينها مشاريع تهيئة وبناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10)هكتارات، مشاريع بناء أو جرف السدود، بينما المشاريع التي تحضع لموجز التأثير فقد وردت في الملحق الثاني من نفس المرسوم والتي من بينها مشاريع إنجاز مقابر، مشاريع تنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين (2).
تعتبر دراسة أو موجز التأثير ضمانة لسلامة البيئة بالتشجيع على إجراء التحقيقات المتعددة التخصصات على الأضرار البيئية لإقتراح البدائل دون التعرض لمقتضيات التنمية الإقتصادية، وتحدد كذلك المشاكل البيئية المهمة، فتعد بذلك دراسة أو موجز التأثير من بين أهم التدابير الوقائية لحماية البيئة قبل وقوع الضرر، وهي جزء من عملية التخطيط المسبق لإقامة المشروع الإقتصادي، والمنشآت وذلك بغية معرفة الآثار الجانبية لهذه المشاريع على المجالات الطبيعية كالأرض والمحميات والموارد المائية نوعا وكما، والفصائل الحيوانية والنباتية، إلى مجالات البيئة الإقتصادية[40].
الخاتمة:
نستخلص في الأخير أن هذه الوسائل الوقائية التى تملكها هيئات الضبط الإداري تخولها صلاحيات واسعة  في مجال حماية البيئة بحيث نجدها مطبقة في جميع المجالات مما يمكن سلطات الضبط الإداري من ممارسة صلاحياته بالحفاظ على البيئة من أي إعتداء ويجعلها على علم بكل ما هو من شانه أن يلحق أضرار بالبيئة، ويتجسد أهم عنصر وقائي وأكثره إستعمالا هو نظام التراخيص بالإضافة إلى نظام دراسة أو موجز التأثير .
قائمة المراجع:
الكتب والمؤلفات  العامة :  
1-    السيد سعيد علي: أسس وقواعد القانون الإداري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، بدون بلد النشر ،2007-2008.
2-    الصغير محمد بعلي: القانون الإداري ،التنظيم الإداري ،النشاط الإداري، عنابة ،دار العلوم للنشر و التوزيع،2004.
3-    السعيد عادل محمد أبو الخير: البوليس الإداري، الطبعة الأولى، دارالفكرالجامعي، الإسكندرية ،2008.
4-    بو ضياف عمار: الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007.
5-    جمال محمد مطلق الذنيبات: الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن ،2003.
6-    هاشم عبد الرؤوف بسيوني: نظرية الضبط الإداري، في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2008.
الكتب والمؤلفات المتخصصة : 
1-    إبراهيم طارق الدسوقي عطية: الأمن البيئي، النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.
2-    راغب ماجد الحلو: قانون حماية البيئة ،في ضوء الشريعة ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ،1999.
المقالات و الدراسات المتخصصة:
1-    أقوجيل نبيلة: حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلامة والتنمية المستدامة، مجلة الفكر، العدد السادس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،ديسمبر2010.
2-    لموسخ محمد: "دور الجماعات المحلية في حماية البيئة"، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، افريل2010.
المذكرات و الرسائل الجامعية :
1-    بن قري سفيان: النظام القانوني لحماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،2004-2005.
2-    حميدة جميلة: الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري والزراعي، جامعة البليدة، الجزائر، 2001
3-    لكحل أحمد: دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الإدارة و المالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، قسم المالية، 2000-2001.
4-    وناس يحيى: الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2009.
    المجلات :
1-    مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، افريل2010.
2-    مجلة الفكر، العدد السادس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ديسمبر2010.
3-    مجلة المفكر، العدد السابع ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر، نوفمبر 2011.
النصوص القانونية:
القوانينّ:
1-    قانون رقم 01/19 مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، الجريدة الرسمية العدد 77، الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2001.
2-    قانون 03/10المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424الموافق 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ،الجريدة الرسمية العدد43 ،الصادرة بتاريخ 20 يوليو سنة 2003.
3-    قانون رقم 05/12مؤرخ في 28جمادى الثانية عام 1426الموافق 04غشت سنة 2005    المتعلق بقانون المياه  الجريدة الرسمية العدد 60 ،الصادرة بتاريخ 04سبتمبر 2005،المعدل والمتمم.
المراسيم:
1.     المرسوم التنفيذي رقم07-145المؤرخ في 19 مايو سنة 2007، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة، الجريدة الرسمية العدد 34، الصادرة بتاريخ 22 مايو سنة 2007.




















[1]  عبدالرؤوف هاشم بسيوني : نظرية الضبط الإداري، في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2008،ص129.
[2]   محمد لموسخ : دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، افريل2010، ص152.
[3]  طارق  ابراهيم الدسوقي عطية : الأمن البيئي، النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص355.

[5]  طارق ابراهيم الدسوقي عطية :المرجع السابق،ص356.
[6] محمد جمال مطلق الذنيبات : الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن ،2003. ، ص177.
[7]  عادل سعيد محمد أبو الخير : البوليس الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،2008،ص220 و221.
[8] سعيد السيد علي: السيد سعيد علي: أسس وقواعد القانون الإداري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، بدون بلد النشر،2007-2008.،ص326.
[9]  أحمد لكحل دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الإدارة و المالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، قسم المالية، 2000-2001،ص106.
[10]  طارق  ابراهيم الدسوقي عطية : المرجع السابق، ص358.
[11]  ماجد راغب الحلو : قانون حماية البيئة ،في ضوء الشريعة ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ،1999،ص135.
[12]  جميلة حميدة : الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري والزراعي، جامعة البليدة، الجزائر، 2001،ص102.
[13]  عمار بوضياف  : الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص384.
[14]  محمد الصغير بعلي : القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2004، ص281.
[15]  جميلة حميدة : المرجع السابق، ص103 .
[16]  ماجد راغب الحلو : المرجع السابق، ص130.
[17] قانون 03/10المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد43، الصادرة بتاريخ 20 يوليو سنة 2003.

[18]  المادة33 من القانون 03- 10.
[19]  المادة 40 من نفس القانون .  
[20]  المادة 46 من قانون رقم 05/12مؤرخ في 28جمادى الثانية عام 1426الموافق 04غشت سنة 2005، المتعلق بقانون المياه، الجريدة الرسمية العدد 60، الصادرة بتاريخ 04سبتمبر 2005، المعدل والمتمم.
 [21]  المادة 50من القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
[22]  ماجد راغب الحلو : المرجع السابق، ص131.
[23]  نبيلة أقوجيل : حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلامة و التنمية المستدامة، مجلة الفكر، العدد السادس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،ديسمبر،2010،ص345.
2 سفيان بن قري: النظام القانوني لحماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،2004-2005، ص56.
[25] ماجد راغب الحلو : المرجع السابق، ص131. 
[26]  قانون رقم 01/19 مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، الجريدة الرسمية العدد 77، الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2001.
[27]  نبيلة اقوجيل : المرجع  السابق،ص345 .
[28]  يحي وناس : الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد،  تلمسان، الجزائر، 2009.ص177و 178.
 [29]  نبيلة أقوجيل : المرجع السابق،ص346.
[30]  المادة 15 من القانون 03-10.
[31]  المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم07-145المؤرخ في 19 مايو سنة 2007، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة، الجريدة الرسمية العدد 34، الصادرة بتاريخ 22 مايو سنة 2007.
[32]  جميلة حميدة : المرجع السابق،ص121و122.
[33]  المادة 6 من المرسوم التنفيذي 07-145 .
[34]  المادة 16 من القانون 03-10.
[35]  المادة 22 من  نفس القانون .
[36]  المادة 6 من المرسوم التنفيذي 07-145.
[37]  المادة 9  و10 و11من نفس المرسوم.
[38]  المواد 12و13 و14 و15 من نفس المرسوم.
[39]  المادتين 16 و17 و18 من نفس المرسوم.
[40]  جميلة حميدة : المرجع السابق ، ص121.
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

1 التعليقات:

Unknown يقول...

بارك الله فيك موضوع مفيذ وقيم و معالجة قانونية

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016