تابعونا على الفيسبوك

Disqus

قرن على صدور ظهير 5 ماي 1914 المنظم للمقالع الثابت والمتغير في العمل القضائي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قرن على صدور ظهير 5 ماي 1914 المنظم للمقالع

الثابت والمتغير في العمل القضائي

سكي زكرياء

بقلم   ســــــــكي زكريــــــــــــاء
  طـــــالب بـــــاحـــــــــث


اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

تمهــــــيــــــد

ان مايدفعني إلى كتابة هدا المقال هو التضارب داخل المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها في التكييف القانوني لمقتضيات القانون الواجب تطبيقه هل يطبق ظهير 5 ماي 1914 ؟
 أم القانون 08 .01 المتعلق باستغلال المقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 130 . 02 . 1 بتاريخ 13 يونيو 2002 خاصة أن هذا النص القانوني تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 غشت 2002.
الإجابة في الفصل 61 الذي نص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي القاضي بتطبيق القانون المذكور، الذي يجب أن يصدر خلال أجل لا يتعدى سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
والثابت أن الأجل مر عليه ألان اكتر من 12 سنة دون أن تتحرك دار لقمان عن مكانها.
غير أن ما يثير الانتباه في هذا المجال أن القضاء المغربي لا يتردد في اعتماد مقتضيات ظهير 13 يونيو 2002 لفض النزاعات المتعلقة باستغلال المقالع رغم انه لم يصدر النص التنظيمي القاضي بتطبيق القانون المذكور.
ففي قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12 ربيع الثاني 1435 الموافق 2014/2/12 بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص المندوب السامي بمكاتبه بالرباط وبين السيد وزير التجهيز والنقل بمكاتبه بوزارة التجهيز والنقل بالرباط.
يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 01 أكتوبر 2012 تقدمت المندوبية السامية للمياه والغابات بواسطة نائباه بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير عرضت من خلاله أنها رفعت دعوى إلغاء قرار إداري صادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بالترخيص بفتح مقلع للأحجار بالنفوذ الترابي لجماعة....... لفائدة شركة...... فتح لها ملف الإلغاء عدد ...... دالك ان هده الأخيرة تقوم باحدات مقلع لاستخراج الأحجار بالحفر بواسطة آلات ضخمة ونقل الأحجار بواسطة شاحنات كما تقوم بشق طريق الجبل داخل الملك الغابوي،وان دعوى الإلغاء أسست على خرق المادتين 03و11 من القانون 01/08 وخرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ 2002/06/13 بتنفيذ القانون 01.08 المتعلق باستغلال المقالع لكون المطلوبة في الدعوى لم تصل على رخصة الاستغلال من إدارة المياه والغابات بصفتها الإدارة المكلفة بتدبير الملك الغابوي،واعتبارا لكون الأشغال التي تقوم بها الشركة ذات أثر سيء على سطح الملك الغابوي وعمقه اد يتم خرق مكوناته الترابية السطحية ونقلها إلى معامل من اجل استخلاص المعادن منها وانه يترتب على ذالك إزالة جميع المكونات الرسوبية العضوية التي تندثر جراء إزالتها جميع مظاهر النباتات وأشجار الملك الغابوي ومضاهر الحياة النباتية وإلحاق الضرر الفادح بالبيئة التمست الأمر بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل.....وترتيب الآثار القانونية إلى حين البث في دعوى الإلغاء مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر،وبعد جواب الجهة المدعى عليها وتبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.وهو الحكم المستأنف من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات.
أسباب الاستئناف

مجانبة الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب بعلة عدم توافر عنصري الجدية والاستعجال والحال انه أسس دعوى الإلغاء على خرق المادتين 03و11 من القانون 01/08 وخرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ 2002/06/13 بتنفيذ القانون رقم 01.08 المتعلق باستغلال المقالع المتمثل في كون الشركة المستأنف عليها لم تحصل على الرخصة.كما ان عنصر الاستعجال قائم اد أن من شأن تجريف مكونات التربة السطحية والطبقات الأرضية اندثار المظهر الغابوي المتمثل في النباتات والأشجار وعدم إمكانية إعادة دالك إلى أصله كما ان عنصر الجدية يتجسد في الدفاع عن السلامة البيئية وعن الثروة الغابوية.

وبعد المداولة وطبقا للقانون
التعليل
في السبب الوحيد للاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى برفض الطلب بعلة عدم توفر عنصري الجدية والاستعجال والحال انه أسس دعوى على خرق المادتين 03و11 من القانون 08/01 وخرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ 2002/06/13 بتنفيذ ،القانون 01.08 المتعلق باستغلال المقالع المتمثل في كون الشركة المستأنف عليها لم تحصل على رخصة من إدارة المياه والغابات المكلفة بتدبير الملك الغابوي،كما أن عنصر الاستعجال قائم بعلة مادكر في أسباب الاستئناف أعلاه.
وحيث انه طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 41ـ90 فان المحكمة الإدارية تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب إلغائه متى توفر لها شروط دالك ومنها على الخصوص جدية الاستعجال التي تعتبر قائمة عندما ينجم عن تنفيذ القرار أضرار يصعب تداركها.
وحيث يبدو من خلال الفحص الظاهري للوثائق الملف خاصة محضر اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع قضايا المقالع الذي تضمن تحفظ ممثل المديرية الإقليمية للمياه والغابات.ودون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهرـان الوسائل المعتمدة في دعوى الإلغاء تتسم بالجدية هدا فضلا على انه من شأن تنفيذ قرار الترخيص خلق أوضاع يصعب تدارك أو إصلاح الأضرار المترتبة عنها مستقبلا مادام أن الأمر يتعلق بالأضرار البيئية والإخلال بالتوازن البيئي الطبيعي الشيء الذي يكون معه عنصر الاستعجال متوفرا أيضا في نازلة الحال.
وحيث انه اعتبارا لما تقدم تكون الظروف الاستثنائية التي تبرر الاستجابة لطلب تنفيذ قائمة خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في هدا الشأن مما يتعين مده التصريح بإلغائه والحكم تصديا بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن السيد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل..... إلى حين البث في الموضوع.


لهده الأسباب
فان محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي تقضي علنيا انتهائيا حضوريا تصرح.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع:إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن السيد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل إلى حين البث في الموضوع.(1)

ومن خلال قرائننا لحيثيات قرار محكمة الاستئناف نلاحظ أنها اخدت بالظهير الشريف رقم 130 . 02 . 1 بتاريخ 13 يونيو 2002
رغم عدم صدور نص تنظيمي بتنفيذه طبقا للمادة 61 واعتقد أنها خالفت القانون في هدا الصدد لكون المادة 61 واضحة لفضا ومعنا ولا تحتمل التأويل و بأن إرادة المشرع كانت واضحة في أن تطبيق مقتضيات قانون 2002 معلقة على صدور المرسوم التطبيقي لهذا النص داخل أجل سنة من نشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي فإذا تقاعست السلطة التنظيمية عن إصدار هذا النص بالمرة أو أصدرته بعد مرور هذا الأجل يعتبر النص التشريعي كأن لم يكن حتى لو صدر ظهير شريف بتنفيذه وتم نشره في الجريدة الرسمية.
بينما قضت  المحكمة الإدارية بالرباط بأنه بالرجوع إلى ظهير 5 ماي 1914 المنظم لاستغلال المقالع يتبين أن اختصاص فتح المقالع وإغلاقها ينعقد إلى المدير العام للأشغال العمومية الذي حلت محله وزارة التجهيز من خلال مند وبياتها الإقليمية، كما أن مسألة مراقبة سير استغلال المقالع تعهد طبقا لمقتضيات الفصل 10
من نفس الظهير إلى موظفي الأشغال العمومية وإلى السلطة المحلية، وأن استحداث اللجنة الإقليمية لمتابعة المقالع بموجب الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 لا ينبغي أن يفهم منه على أنها صاحبة الاختصاص التقريري الذي يبقى للجهة التي نص عليها المشرع بمقتضى الظهير المذكور (حكم 770 بتاريخ 25 ماي 2006 ملف رقم 04.1.256 منشور. على موقع وزارة العدل والحريات.(2)

وأمام هدا التضارب داخل نفس المحاكم الإدارية نتساءل الم يحن الوقت بعد لتوحيد القوانين واصدار مذكرات في هدا الشأن وعدم التباين بين الظهيرين المتعلقين بنفس القطاع ام ان الجهاز القضائي لا يمكننا أن نحمله أكثر مما يحتمل في غياب نصوص قانونية موحدة وكما يقال النص الجيد يعطي قضاء نزيه.
تماشيا مع خطاب جلالة الملك "وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة."(3)
1-     قرار رقم 127 ملف رقم 768ـ1908ـ2013 غير منشور
2-     هدا القرار دكره الدكتور: العربي محمد مياد في جريدة العلم عدد بتاريخ 21/3/2012
3-     خطاب جلالة الملك الموجه للأمة في 20 غشت 2009.
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016