تابعونا على الفيسبوك
Disqus
عبد العزيز العيساوي
باحث في القانون الخاص
باحث في القانون الخاص
يعرف الغبن بأنه " عبارة عن فقدان
التعادل بين قيمة ما يعطيه المتعاقد وقيمة ما يأخذه" ، الأمر الذي يترتب عليه
اختلال التوازن الاقتصادي للعقد عند تكوينه[1]،
والغبن[2]
لا يعتد به إلا إستثناءا ويخص عقود معينة وأشخاص معينين.
وعدم التعادل المقصود ليس هو عدم التعادل
العادي الذي لا تخلو منه جميع المعاملات
تقريبا، والذي يصعب تجنبه في كل العقود،إنما عدم التعادل هنا يقصد به معنى خاص،
ولا يدخل في الاعتبار إلا إذا كان خارجا عن المألوف[3]
.
إذن ففكرة الغبن تتمثل في ذلك التفاوت الصارخ
بين الأداءات المتقابلة حيث يحصل الاختلال في المراكز الاقتصادية للعقد أما
المراكز القانونية فتبقى سليمة لا عيب فيها.[4]
غير أن المشرع المغربي ربط الغبن بالاستغلال
، والاستغلال هو أن يستغل شخص طيشا بينا في أخر أو هوى جامحا فيه أو حاجته ، أو
عدم خبرته ، لكي يبرم تصرفا يؤدي إلى غبن فادح به[5]
، بمعنى أن يستغل أحد الأطراف العلاقة التعاقدية والحاجة الضرورية للطرف الأخر
للدفع به إلى إبرام تصرف قانوني، وبالتالي عدم تخويله الفرصة الكافية من أجل
التعبير عن حقوقه.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي من خلال
الإقرار بهذه النظرية أو الأخذ بها ولو ضمنيا من خلال الفصل 54 من ق.ل.ع.م[6]
، الذي يشكل جدل عند الفقه[7]
والباحثين[8]
فإن القضاء[9]
لم يتردد بدوره في تأويل مقتضيات الفصل 54 على أنه يتضمن عناصر الإستغلال[10].
وهكذا جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى
الصادر بتاريخ 4 أبريل 1980 أنه " لا يشترط لإبطال العقد للسبب المنصوص عليه
في الفصل54 أن يكون الشخص فاقد الوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض
الذي نزل به ، وأن المتعاقد معه استغل وضعيته هذه فحصل منه إبرام عقد ما كان سليما
معافى، وأن المحكمة لما لها من سلطة التقدير الممنوحة لها بمقتضى الفصل 54 اعتبرت
أن الهالك لم يكن حرا في تصرفه وأن
المشتري استغل المرض الخطير الذي نزل به فأحضر الموثق للمصلحة التي كان يعالج فيها
وأشهد بالبيع"[11].
فهل
بالفعل يمكن لهذه النظرية من خلال عناصرها أن تسعف في الحد من البنود التعسفىة؟.
مادام أن العقود بصفة عامة تتميز باختلال
التوازن العقدي بين أطراف العلاقة التعاقدية، و باعتبار التفوق الاقتصادي والقوة الاحتكارية للمهنيين، و نظرا لما تعرفه الصناعة من تطور
متسارع يصعب على المستهلكين مواكبة المتغيرات من أجل الإطلاع والتعرف على
المنتوجات والسلع...،ومن ثم يستغل المهني جهل وقلة تجربتهم ، وعدم درايتهم بالأمور
القانونية والتقنية، إضافة إلى ضعفهم الاقتصادي والحاجة الضرورية الماسة إلى
الخدمة مما يؤدي به إلى إقحام شروط لا يمكن للمستهلك إلا القبول بها .
يستشف مما تقدم أن المذعن الذي أبرم العقد
تحت وطأة هذه الظروف وأضر بمصالحه لابد وأن يكون في حالة ضعف تجعله لا يتحكم في
مسار إرادته وتصرفاته[12]
.
وللتأكيد على نظرية الغبن الاستغلالي ،نجد
المشرع المغربي قد أعطى تطبيقا للفصل 54، ويكمن أساسا في الفصل 878 من ق.ل.ع.م
بحيث ينص على أنه: " من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم
تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله
فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة
المؤداة ، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، يمكن أن يكون محلا للمتابعة
الجنائية.
ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة
حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة. ويجوز إنقاص
السعر المشترط، ويحق للمدين استرداد ما دفعه زيادة على السعر الذي تحدده المحكمة
على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون، كانوا مسؤولين على سبيل
التضامن" .
بالإضافة إلى المادة 59 من قانون رقم 08-31
القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك التي
تنص على أنه : " يقع باطلا بقوة القانون كل إلزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو
جهل المستهلك ، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه ، وتعويضه عن
الاضرار اللاحقة ".
فمن خلال الفصل 878 يستشف أن المشرع حاول أن
يعيد التوازن في العلاقات التعاقدية والاقتصادية، وذلك من خلال مراعاة وضعية
المقترض – المستهلك- الذي تدفعه ظروفه إلى الاقتراض فيقبل بما يمليه عليه المقترض-
المهني-، لذلك فإنه قد أعطى للمحكمة السلطة التقديرية لمتتبعة المقترض بما ارتكبه
من أفعال، وتمكين المقترض أن يطالب بإبطال الشروط التي طالت حقه، ومنح للمحكمة
إعادة سعر القرض إلى الحدود التي ترفع الحيف على المقترض[13].
ويتضح من خلال مضمون المادة 59 من قانون رقم
08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك أن الشخص الذي يتعاقد بدافع الضعف أو
الجهل يكون العقد الذي أبرمه مع المهني باطلا بقوة القانون، بالرغم من منطوق هذه
المادة فإنها تضل منتقدة من قبل الأستاذ عبد القادر العرعاري ، الذي يرى بأن تخصيص
المشرع لهذه النظرية مادة وحيدة معزول عن غيرها فريدة كان ذلك دليلا على الرغبة في
تهميش هذه النظرية ، ويرى أن الصياغة المقتضبة لهذه المادة لا تستجيب للطموحات
والآمال التي كانت معلقة على قانون الإستهلاك في إطار تطوير نظرية الإستغلال
والرقي بها إلى الحد الذي يضمن حماية المستهلك المحتاج قليل الخبرة ، أو الذي يكون
على قدر من الجهل الذي يسهل على المهني مأمورية إستغلاله بسهولة ، وكما أن هذه
النظرية لم تصل إلى الحد الذي وصلته النصوص المتعلقة بنظرية الإستغلال الواردة في
ق.ل.ع.م[14].
يلاحظ أن منطوق المادة 59 تنص على سببين هما
الجهل والضعف ، و الذي من خلالهما يقع العقد بين المتعاقدين باطلا، وبالتالي
فبدونهم لا يمكن إبطال العقد ،لكن يمكن القياس على السببين من خلال السلطة
التقديرية للقضاء من أجل إبطال العقد ، ونشاطر رأي الأستاذ عبد القادر العرعاري في
الانتقاد الموجه للمشرع في إطار هذه المادة، ونرى أنه كان من الأفضل لو كان منطوق
المادة 59 ينص على ما يلي : " يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال
ضعف أو جهل المستهلك ، أو للأسباب الأخرى،
مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من
طرفه ، وتعويضه عن الاضرار اللاحقة " حتي يزول الغموض بصفة نهائية وتحقق
الغاية المرجوة ألا وهي توفير حماية فعالة للمستهلكين أمام التفوق الإقتصادي
والتقني والفني للمهنيين، لأن الإبقاء على هذه المادة على ما هي عليه – تحديد
السببين فقط - نرى أنها لا تحقق الحماية المنشودة المستهلكين بقدرما توفر حماية للمهنيين، لأن إضافة عبارة "
الأسباب الأخرى" تفتح للقضاء بوابة من أجل توفير حماية فعالة للفئة
الضعيفة،أمام المهنيين.
ويلاحظ أن
المشرع المغربي قد أعطى تطبيقا للغبن الإستغلالي في مجال القرض من خلال منطوق
المادة 878 من ق.ل.ع.م ، كما خول تطبيق هذا المبدأ على جميع العقود من خلال مضمون
المادة 59 من قانون 08-31 ، من خلال عبارة " كل إلتزام " ويستشف من هذه
العبارة أنها تشمل كل العقود ، وبالتالي تحقق حماية فعالة في
العلاقة التعاقدية في باقي عقود الإذعان .
ومن هنا يلاحظ
أن التمسك بنظرية الغبن الإستغلالي قد تشكل
في الواقع وسيلة فعالة لمعالجة مشكلة التوازن العقدي ومواجهة الشروط
التعسفية خاصة وأنها تسمح للطرف المغبون بالمطالبة بإعادة التوازن للعقد نتيجة عدم
تعادل بين الطرفين من حيث الأداءات ، إلا أن إعتداد المشرع بحالة المادة 878 من
ق.ل.ع فيما يخص بالغبن الإستغلالي ، بالإضافة إلى المادة 59 من قانون08-31 ،
تؤكدان على عدم نجاعة هذه النظرية بشكل يتناسب ووضعية المستهلكين من أجل التوازن
العقدي ، لأن وضع البنود التعسفية يأخذ أنماط متعددة يصعب تقديرها ومواجهتها وفقا
لنظرية الغبن، وبهذا فإن نطاق الغبن الإستغلالي التشريع المغربي هو نطاق ضيق
ومحدود يتبين ذلك من خلال منطوق المواد قيد التحليل ضمن هذه النظرية وبالتالي لا تسمح هذه النظرية في تحقيق التوازن
العقدي بين المتعاقدين .
ومن هنا نتمنى
أن يتدخل المشرع المغربي للأخذ بهذه
النظرية ضمن بنود قانون الإلتزامات والعقود كنظرية قائمة الذات إلى جانب النظريات
الأخري التي من خلالها تمكن المتعاقد الضعيف من إبطال تصرفاته أو إنقاص إلتزاماته
،لكون هذه النظرية تبرز بالخصوص في العقود
الإستهلاكية بكثرة ، وذلك من خلال التفاوت بين المتعاقدين ، وذلك بالرغم من
فرض الإلتزام بالإعلام الملقى على عاتق
المهنى الذي ينبغى أن يبين كل البيانات والمعطيات للمستهلكين طبقا لما هو محدد في
النص التنظيمي.
ونافلة القول
في إطار هذه النقطة، نرى أنه بالرغم من وجود مجموعة من المقتضيات القانونية
والنظريات في قانون الإلتزامات والعقود المغربي ،فإنه لابد من الإعتراف على قصور
وعدم كفاية هذه القواعد وكذلك عجزها في تقدير الحماية الضرورية للمستهلكين في
مواجهة البنود التعسفية.
ولكن بالرغم
من قصورها فهي تعد الأساس الذي ينبغي على القضاء الأخذ بها من أجل إعادة التوازن إلى العقود بالرغم ما
يشوبها من نقص وضعف ، وأمام هذا الوضع ينبغى على القضاء الفهم السليم لمنطوق
النصوص القانونية من أجل توفير حماية فعالة
للمستهلكين ،خاصة مع التطور التكنولوجي والإقتصادي والإجتماعي الذي يأثر بشكل سلبي عليهم ، لكون
هذه التطورات لا يستوعبونها مما يشكل لديهم الضعف وعدم الدراية ونقص الخبرة في
مجال التعاقد، الذي يستغله المهنيين .
[1] أنظر مختلف التعريفات الفقهية للغبن :
* الطيب الفصايلي : مصادر الإلتزام ، النظرية
العامة للإلتزام ،مكتبة الشعبية 1996، ص:101.
* عبد الرحمان أسامة :
النظرية العامة للإلتزامات ، الجزء الأول المصادر الإرادية،1-العقد2-الإرادة
المنفردة، مطبعة دار النشر الجسور 40 وجدة، الطبعة 2001،ص:151.
* مأمون الكزبري
:
نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الإلتزامات والعقود ،الجزء الأول ،مصادر
الإلتزمات،دار القلم،بيروت،الطبعة الثانية ،1972،ص:125.
* محمد المهدي:
الوجيز في نظرية العقد في ضوء القانون المدني المغربي،مطبعة أنفو-برانت،
الليدو-فاس الطبعة الأولى2005،ص:80.
* عبد الكريم شهبون :
الشافي في شرح قانون الإلتزامات والعقود- الكتاب الأول اللإلتزامات
بوجه عام –مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة الأولى، الدار البيضاء،1999،ص:268.
[2] الغبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون
قاصرا أو ناقص الأهلية ولو تعاقد بمعونة
وصية أو مساعدة القاضي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من
الطرف الأخر ويعتبر غبنا كل فرق يريد على الثلث بين الثمن المذكور في العقد
والقيمة الحقيقة للشيء.
·
وهنا يقول ابن عاصم الغرناطي:
ومن يغبن في مبيع قاما ***
فشرطه أن لا يجوز العاما
وأن يكون جاهلا بما صنع ***
والغبن في الثلث فما زاد وقع
البيتين أوردهم أستاذنا عبد الرحمان أسامة :
النظرية العامة للإلتزامات ، مرجع سابق ،ص:153.
[3] إدريس العلاوي العبدلاوي : شرح القانون
المدني النظرية العامة للإلتزام، ، نظرية العقد ، الجزء الأول،مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولي 1996.،ص:398.
[4] عبد القادر العرعاري: نظرية العقد، دراسة مقارنة على ضوء التعديلات
الجديدة الواردة في القانون رقم 08-31 ، التعلق بحماية المستهلك و القانون رقم 05-53
المتعلق بتبادل المعطيات القانونية بشكل الكتروني، و القانون رقم 09-24المتعلق
بسلامة المنتجات والخدمات، الطبعة الثالثة 2013.،ص:168.
[5] إدريس العلاوي العبدلاوي : المجلة المغربية
للقانون المقارن، العدد السادس 1986،ص:10.
[6] تنص المادة 54 من ق.ل.ع.م. على أنه :" أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض
والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة ".
[7] منهم:
* أجمد شكري السباعي: نظرية بطلان العقود
في القانون المدنى المغربي والفقه الإسلامي والقانون المقارن،منشورات عكاظ،
الطبعة 1987،ص:291 و 292.
[8] منهم :
* أحمد أبران: حماية رضا المستهلك في ضوء
القواعد العامة والخاصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في – قانون
الأعمال ، جامعة محمد الأول، السنة الجامعة 2000.،ص:89
* حسنة الرحموني : حماية المستهلك ضد مخاطر
القروض الإستهلاكية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، جامعة محمد
الخامس،كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ،أكدال ، الرباط، السنة،
1998-1999،ص:52.
[9] وجد الفصل 54 من
ق.ل.ع.م، تطبيقا له في العديد من النوازل المعروضة على القضاء منها:
* قرار محكمة الإستئناف
بالرباط جاء فيه " لكن حيث أسس لدعوى الإبطال على مقتضيات الفصل 54 من ق ل ع
الذي تنص حرفية مقتضياته على أن أسباب
الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة
على إعتباره سندا مشروعا لإبطال التصرفات..."
* قرار محكمة
الإستئناف بالرباط رقم 38، ملف رقم 106/2003/13،صادر بتاريخ 18/5/2004، غير منشور.
* في نفس التوجه
قرار محكمة الإستئناف بالرباط رقم 124 ملف
رقم 64/2007/13، صادر بتاريخ 11/6/2008،غير منشور.
[10] إدريس العلاوي العبدلاوي : المجلة المغربية للقانون
المقارن، العدد السادس 1986،ص: من11 إلى 25
[11] قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 4 أبريل 1980،
منشور بمجلة الإشعاع،العدد 11، ص:139 وما يليها.
وفي نفس التوجه :
قرار المجلس الأعلى رقم 1625 الصادر بتاريخ 13/6/1986،
- أورده إدريس
الفاخوري : في مقال حماية المستهلك من الشروط التعسفية ،منشور بمجلة طنجيس، مرجع
سابق ،ص:73.
[12]
العربي مياد، عقود الإذعان ، دراسة مقارنة، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،
الرباط،الطبعة الأولى 2004.،ص:538.
[13] المخطار العطار : قانون الإلتزامات والعقود
مصادر الإلتزامات ،الطبعة الثانية،1999،ص:131
[14] أنظر عبد القادر العرعاري :
- نظرية العقد، دراسة مقارنة على ضوء التعديلات الجديدة ، مرجع سابق ،ص:203-204.
- قراءة انطباعية أولية بخصوص القانون رقم
08-31 المتعلق بحماية المستهلك، سلسلة " دراسات وأبحاث"، منشورات مجلة
القضاء المدني،مطبعة المعارف الجديدة- الرباط السنة 2014،ص:18 .
مجموعة من نماذج مواضيع الامتحانات السابقة لمهنة المحاماة
مواضيع
في الثقافة العامة
موضوع عام حول
الهجرة نحو الخارج -
ةالعولمة
واثرها على مهنة المحاما -
مواضيع
في القانون المدني أو القانون التجاري
-الإثراء
على حساب الغير
التعاقد بين الغائبين -
آثار الحكم
القاضي بفسخ مخطط الإستمرارية في مساطر - صعوبات المقاولات -
التقادم -
مواضيع
في القانون الجنائي
السلطة
التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة -
التدابير الوقائية -
نمودج
مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ـ 20 نونبر 2011
القانون
المدني : الإثراء بلا سبب ،شروطه و أثاره
القانون
الجنائي: العقوبات أنواعها
و طرق تنفيدها
موضوع
عام:
"وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة الهادف لحسن تدبير
الشأن المحلي، فقد قررنا أن نؤسس مفهوما جديدا لإصلاح العدالة، ألا وهو القضاء في
خدمة المواطن" من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة إفتتاح السنة
التشريعية 2010ـ2011
القرارمحكمة النقض رقم 3/463
المؤرخ في 1999/3/17
ملف جنحي رقم 98/12972
منقول من مجلة المجلس الأعلى العدد 55
التصرف في مال مشترك - مساهم -
ضرر - المطالبة بالتعويض.
- المساهم في شركة الأموال يعتبر شريكا وتنطبق عليه صفة الشريك في مال
مشترك الفصل 523 من القانون الجنائي.
- إن الضرر الذي لحق باقي المساهمين من تصرف أحدهم يخول للشركة المساهمة
حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الشركة ككل باعتبارها شخصية معنوية.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ صبور بوشتى
الجامعي.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 523 من القانون
الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن منأجل جنحة التصرف بسوء
نية في مال مشترك طبقا للفصل المذكور رغم أن مقتضيات هذا الفصل لا تنطبق على النازلة
لأن تطبيقه يتطلب التوفر على صفة مالك على الشياع أو شريكا في مال معين، والطاعن لا
يمتلك أية واحدة منهما باعتبار أن الشركة المطالبة بالحق المدني ليست شريكة له وإنما
هو مساهم فيها وليس شريكا معها في مال معين خصوصا وان هذه الشركة هي شركة محدودة المسؤولية أي شركة أموال، والمساهمون فيها لا يملكون سوى حصصهم في الشركة التي
تخولهم حقوقا معينة كحق التسيير واقتسام الأرباح ولذلك فانه لا يجوز التوسع في تفسير
القانون الجنائي وبالتالي فان الفصل 523 لا يمكن أن يطال المساهم في شركات الأموال
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما طبقت مقتضيات الفصل المذكور تكون قد توسعت
في (تقدير) القانون الجنائي وأساءت تطبيقه وعرضت قرارها للنقض.
حيث أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه يتجلى من وثائق الملف وخاصة
من عقد الشركة أن الطاعن يملك حصة مساوية لحصة كل واحد من شريكيه مكنيف أحمد ومكنيف
لبنى في شركة مونفلوري وبذلك، فهو يتمتع بصفة الشريك إضافة إلى
أنه كان أحد مسيريها : هذا فضلا عن انه لا مجال
للتمييز بين صفته كمساهم أو شريك لتطبيق مقتضيات
الفصل 523 من القانون الجنائي، وأن الأفعال المنسوبة إليه ارتكبت أثناء وجوده بالشركة
بهذه الصفة قبل أن يتنازل عن حصته لباقي الشركاء،
ولذلك فان المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرته شريكا بمفهوم الفصل المذكور وطبقت عليه
مقتضياته مما تكون معه الوسيلة على غير أساس من القانون.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لم تعتبر الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات صرف المبالغ
موضوع النزاع وعللت قرارها بأنها لا تتعلق بشركة مونفلورى للبناء وإنما شركة أبو مهدي
وهي التي حولت اسمها إلى شركة مونفلوري ولكن الأداء الذي تم كان ديونا مترتبة قبل تحويل
الاسم. والمحكمة حين عللت قرارها بأنه لا يعقل التعامل بالاسم القديم رغم الاتفاق على
تغييره وبكلمة لا يعقل أمر غير قانوني وأنه كان عليها ألا تكتفي بهذا التعليل عليها
أن تبرز الأساس القانوني المعتمد للتعليل بمثل ذلك، خصوصا وأنه ليس هناك في القانون
الجنائي ولا حتى في القانون التجاري ما يمنع التعامل بالاسم القديم بالنسبة للديون
المترتبة قديما، ولذلك جاء القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه،
حيث أن المحكمة لم تقتصر في تعليل قرارها بخصوص ؛ إثبات الأداء على ما
أوردته الوسيلة بل أنها وفي نطاق سلطتها التقديرية لقيمة الحجج لم تقتنع بحجية الوثائق
المدلى بها من طرف الطاعن واعتبرتها غير كافية لإثبات ادعاءاته وقد عللت قرارها بما
فيه الكفاية فجاء فيه : " وحيث إن ما ادعاه المتهم من انه أنفق هذا المبلغ على
مصالح الشركة أي أنه أدى مجموعة من الديون والمصاريف التي كانت عليها هو ادعاء مجرد
وغير مؤسس باعتبار أن الفواتير المدلى بها هي مجرد صور شمسية وحتى على فرض التسليم
بها فإنها تتعلق بشركة أبو مهدي الحسن إخوان والتي لم يبق لها وجود كما أن المبالغ
المضمنة بتلك الفواتير لا تتعلق بديون كانت على الشركة قبل تحويل اسمها ويظهر من خلال
الاطلاع عليها أنها تحمل تواريخ لاحقة على تاريخ تحويل اسم الشركة إلى اسم شركة سوموكو
مما يفيد أن تلك الفواتير لا تتعلق بالشركة" مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة
على أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام هذه المطالبة بالحق المدني
ذلك أن الطاعن أبدى دفعا وجيها جدا وهو أنه ما دام هو شخصيا ليس شريكا على الشياع مع
شركة مونفلوري للبناء لأن المتضرر في جريمة التصرف بسوء نية في المال المشترك يكون
هو الشريك على الشياع وصاحب الصفة في التقدم بطلب التعويض فشخصية الشركة مستقلة تماما
بقوة القانون عن شخصية الشركاء لكن المحكمة اعتبرت الضرر اللاحق بالشركة هو ضرر لاحق
بالشركاء وبطبيعة الحال فإن الصفة ليست للشركة إطلاقًا باعتبارها ليست شريكة مع المنوب
عنه.
فكان التعليل للمحكمة بشأن هذا الدفع تعليل ناقص وفاسد أمام انعدام حجة
المطالبة بالحق المدني.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت الدفع بانعدام صفة
الشركة في المطالبة بالحق المدني عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما إذ جاء فيه
(...) أن الدفع المثار من طرف دفاع المتهم والمتمثل في أن شركة مونفلوري للبناء المطالبة
بالحق المدني لا صفة لها على أساس أن ما قام به المتهم من أفعال ألحق أضرارا مادية
بالشركة كشخصية اعتبارية مستقلة وبالتبعية ألحق الضرر بكافة الشركاء، وما دام أن هذه
الاخيرة هي الإطار الذي يعمل فيه الشركاء فإنها تكون صاحبة الصفة في التقدم بالطلبات
المدنية وتكون صفتها منسجمة تماماً مع مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي الذي يعاقب
الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أي رأس المال مما تكون معه الوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من ابو مهدي ابو الحسن علي وبأن القدر المودع اصبح
ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : إدريس المزدغي رئيسا والمستشارين عزيزة الصنهاجي،
محمد السفريوي، عبد الحق مرحبا، محمد مقتاد وبحضور المحامية العامة السيدة الجيراري
أمينة التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جميلة المغراوي.
نماذج رائعة للإختبار الكـــتابي و الشفوي لمباراة المحررين
القضائيين
أولا 2010
الكتابي
الموضوع العام :
تحدث عن العدالة كدعامة من دعامات التنمية؟
الموضوع الخاص :
تحدث عن الاستئناف كطريق من طرق الطعن في المسطرة المدنية المغربي؟
2 : الامتحان الشفوي
طرحت العديد من الاسئلة المختلفة حول الثقافة العامة وقطاع العدل ويمكن تلخيص جميع هذه السئلة في المحاور التالية:
مواضيع الثقافة العامة
1 - الاصلاح القضائي
بما يشمله من مواضيع مختلفة كإدخال المعلوميات للمحاكم وتخليق المهن القضائية وضمان استقلالية القضاة...
2 - قضايا الساعة
تتمثل في الازمة الاقتصادية والتنمية البشرية والتعليم ولارهاب والمعلوميات المراة و التنمية حقوق الإنسان الأمن الغدائي/ الإرهاب العولمة تدبير ...
مواضيع التخصص المطلوب
1- تنظيم وهيكلة كتابة الضبط
وتتمثل الاسئلة المتعلقة بهذا الموضوع في من ماذا تتكون كتابة الضبط ؟ وما هي الجهة التابعة لها.؟ وما هو طبيعة عملها؟
2- اطار المحررين القضائيين
وتكون الاسئلة على الشكل التالي: من هو المحرر القضائي ؟ وما هي اختصاصاته؟ ما الفرق بين الكاتب والمحرر؟ ثم ما الفرق بين اطار المحررين القضائيين وكتاب الضبط؟ وكتابة النيابة العامة؟ ما الفرق بين المحاضر والتقارير؟
المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية
1- المسطرة المدنية
وتتمثل في ما هو دور النيابة العامة؟ ما هي اختصاصات المحاكم الادارية ولاستاناف؟ ما دور كتابة الضبط في المحاكم الابتدائية ؟ ما هي طرق الطعن عير العادية؟
2- المسطرة الجنائية
يتعلق الامر بالاسئبة ما الفرق بين تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية والجنائية
ثقافة قانونية
1- التركيز على المواد القانونية لسنة الاولى و الثانية
2- الفرق بين المرسوم و الظهير ومصادر القانون و القاعدة القانونية و ماهي الانابة القانونية ما هودور النيابة العامة,المقارنة بين المدونة و الاسرة ,الانابة القضائية, المجلس الاعلى للقضاء , مستجدات مدونة الشغل , جديد مدونة ,مبادىء التنظيم القضائي ,الفرق بين القضاء و الجالس , تحديت الادارة القضائية, ماهو التنفيد الشرعي , الجديد في قضاء الاسرة ,اصلاح القضاء الجديد ,لمن تخضع النيابة العامة,دور ديوان المظالم و اهميته والفرق بين القاضي المقرر و المستشار.
ثانيا 2012 .
الفوج الأول
الموضوع العام:
الجهوية الموسعة والثنمية ببالمغرب
الموضوع الخاص:2 اسئلة للاختيار:
1:دور مساعد القضاء في في حسن سير العدالة
2:الازمة الاقتصادية العالمية الحالية و أثرها عاى الاستثمارات بالمغرب
3 اشكالية النفقة ودور صندوق التكافل العائلي في الحد منها
الفوج الثاني
الموضوع العام :
المجتمع المدني و التنمية بالمغرب .
الموضوع الخاص :
1 : قضاء القرب ودوره في تقريب القضاء للمواطنين .
2 : دور تحسين المناخ الأعمال في جلب الإستثمارات الأجنبية للمغرب .
3 : هل ميثاق الزوجية وأثره على الأسرة .
للنشر والمساهمة
contentieuxaffaires@gmail.com
أنت الزائر رقم :
اهم القواعد الاحترازية المقررة لحماية النشاط البنكي بين المقتضيات التشريعية و الاتفاقيات الدولية
الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية - دراسة على ضوء العمل القضائي ال
الحق في الشغل: دراسة قانونية وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والملاءمات التشريعية الوطنية.
La protection des obtentions végétales à la lumière du droit international et du droit public maroc
أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين محاضر أللجن الإدارية للتقييم ومحاضر ا
إشكالية إيداع وتقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية بين احكام مدونة الاسرة وقانون التحقيظ
مناط اختصاص النيابة العامة في الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيم
التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير و التجزيئ وتقسيم العقارات وفق مستجدات قانون 12/6
مسؤولية الآمرين بالصرف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "تقرير الحسيمة منارة المتوسط نموذجا "
المنازعات المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية للموظف العمومي بين إعمال السلطة التقديرية للإدارة وأحكام
القاضي الإداري ما بين مراقبة الإجراءات الشكلية والجوهرية المتطلبة في دعوى الاعتداء المادي على الملك
أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام مبادئ مؤسسة العقد بين الثابت و المتغير في ضوء ا
التعليق على قراراجتماعي عدد 434 مؤرخ في 14/05/2002 ملف اجتماعي عدد 1183/5/1/2001 منشور بمجلة قضاء ا
امتناع الإدارة عن التنفيذ من خلال التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22/07
موجز في شروط الحيازة وعوارضها دراسة على ضوء أحكام مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه الإسلامي والاجت
الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية على ضوء مشروع القانون التن
تأثير القواعد الفقهية والقضائية على صياغة بنود القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية،
التعويض والرقابة على قرارات الإستملاك من أجل المنفعة العامة وفقاً لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953
قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل
مدى مساهمة اجتهاد محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدل والانصاف من خلال النزاعات المرتبطة بالتحفيظ العق
مبدأ الاختصاص المشترك باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في النزاعات المتفق بشأنها على التحكيم _قرا
تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حول عدم شرعية وضع الصابو من طرف اشخاص القانون الخاص
صور ومظاهر التعرض الكيدي او التعسفي ضد مطلب التحفيظ، وطبيعة الغرامة المحكوم بها ضد المتعرض سيئ الني
الصفة الضبطية لضباط الشرطة القضائية في قانون رقم 12/66 المتعلق بمعاينة وزجر مخالفات البناء و التعمي
الاسس الواقعية والقانونية المؤطرة لتحديد التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من الجانبين الا
دور القواعد القانونية المدنية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة "دراسة على ضوء التشريع المقارن وا
اشكالية عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها برفض تحيين الرسوم العقارية وصعوبة
الميزانيةالمحلية في التشريع الجزائري على ضوءالقانون11/10المتعلق بالبلدية والقانون12/07 المتعلق بالو
فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين سندان مشروعية المسطرة ومطرقة فعل الاعتداء ا
La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-
دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان.
دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان.
أرشيف المدونة الإلكترونية
الميزانيةالمحلية في التشريع الجزائري على ضوءالقانون11/10المتعلق بالبلدية والقانون12/07 المتعلق بالو
فيس بوك
المقالات
التسميات
قواعد النشر
لا يتحمل الموقع تحت أي ظرف مسؤولية المساهمات التي تتضمن خرقا لحقوق الملكية الأدبية أو حقوق النشر، و يحق لكل متضرر رفع الضرر عن طريق مراسلة مدير الموقع
المشاركات الشائعة
-
مخاطر القروض الاستهلاكية و اثارها على حماية رضا المستهلك حمزة ايتونة باحث بماستر قانون الاعمال - تطوان- مما لا شك ف...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال ( عدد خاص في موضوع القانون و المخاطر ) : العدد 104 لشهر يوليوز 2026 للتحميل يرجى الضغط هنا ا...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 106 لشهر غشت 2026 للتحميل يرجى الضغط هنا
-
جهاز الشرطة القضائية الجزء الأول / رياضي عبد الغاني / نائب الوكيل العام للملك - إهداء 3 - استه...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 105 لشهر يوليوز 2026 1 للتحميل يرجى الضغط هنا
-
قانون العقود المسماة الكتاب الأول : العقد الناقلة للملكية عقد البيع الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي الفهرس ...
-
الإعداد للإنتخابات أنجار أناس باحث بماستر العمل السياسي و العدالة الدستورية كلية الحقوق السويسي مقدمة : تعتبر الانتخ...
-
نظام المقاول الذاتي بين القانون و الواقع أي استجابة للأهداف المسطرة ؟ من إعداد : لبنى حماني طالبة باحثة باحثة في القا...
-
الأحكام العامة للأهلية في ضوء مقتضيات مدونة الأسرة ذ. محمد القاسمي باحث في العلوم القانونية وخريج ماستر الأسرة مدير مسؤول ع...



.png)










