تابعونا على الفيسبوك

Disqus

قرار لمحكمة النقض خاص بالتلاعب بأموال الشركة ملف جنحي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
القرارمحكمة النقض رقم 3/463
المؤرخ في 1999/3/17
ملف جنحي رقم 98/12972
منقول من مجلة المجلس الأعلى العدد 55 
التصرف في مال مشترك - مساهم -  ضرر - المطالبة بالتعويض.

- المساهم في شركة الأموال يعتبر شريكا وتنطبق عليه صفة الشريك في مال مشترك الفصل 523 من القانون الجنائي.
- إن الضرر الذي لحق باقي المساهمين من تصرف أحدهم يخول للشركة المساهمة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الشركة ككل باعتبارها شخصية معنوية.


باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون 
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ صبور بوشتى الجامعي.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن منأجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك طبقا للفصل المذكور رغم أن مقتضيات هذا الفصل لا تنطبق على النازلة لأن تطبيقه يتطلب التوفر على صفة مالك على الشياع أو شريكا في مال معين، والطاعن لا يمتلك أية واحدة منهما باعتبار أن الشركة المطالبة بالحق المدني ليست شريكة له وإنما هو مساهم فيها وليس شريكا معها في مال معين خصوصا وان هذه الشركة هي شركة محدودة المسؤولية أي شركة أموال، والمساهمون فيها لا يملكون سوى حصصهم في الشركة التي تخولهم حقوقا معينة كحق التسيير واقتسام الأرباح ولذلك فانه لا يجوز التوسع في تفسير القانون الجنائي وبالتالي فان الفصل 523 لا يمكن أن يطال المساهم في شركات الأموال والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما طبقت مقتضيات الفصل المذكور تكون قد توسعت في (تقدير) القانون الجنائي وأساءت تطبيقه وعرضت قرارها للنقض.
حيث أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإنه يتجلى من وثائق الملف وخاصة من عقد الشركة أن الطاعن يملك حصة مساوية لحصة كل واحد من شريكيه مكنيف أحمد ومكنيف لبنى في شركة مونفلوري وبذلك، فهو يتمتع بصفة الشريك إضافة إلى أنه كان أحد مسيريها : هذا فضلا عن انه لا مجال للتمييز بين صفته كمساهم  أو شريك لتطبيق مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي، وأن الأفعال المنسوبة إليه ارتكبت أثناء وجوده بالشركة بهذه الصفة قبل أن يتنازل عن حصته  لباقي الشركاء، ولذلك فان المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرته شريكا بمفهوم الفصل المذكور وطبقت عليه مقتضياته مما تكون معه الوسيلة على غير أساس من القانون.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات صرف المبالغ موضوع النزاع وعللت قرارها بأنها لا تتعلق بشركة مونفلورى للبناء وإنما شركة أبو مهدي وهي التي حولت اسمها إلى شركة مونفلوري ولكن الأداء الذي تم كان ديونا مترتبة قبل تحويل الاسم. والمحكمة حين عللت قرارها بأنه لا يعقل التعامل بالاسم القديم رغم الاتفاق على تغييره وبكلمة لا يعقل أمر غير قانوني وأنه كان عليها ألا تكتفي بهذا التعليل عليها أن تبرز الأساس القانوني المعتمد للتعليل بمثل ذلك، خصوصا وأنه ليس هناك في القانون الجنائي ولا حتى في القانون التجاري ما يمنع التعامل بالاسم القديم بالنسبة للديون المترتبة قديما، ولذلك جاء القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه،
حيث أن المحكمة لم تقتصر في تعليل قرارها بخصوص ؛ إثبات الأداء على ما أوردته الوسيلة بل أنها وفي نطاق سلطتها التقديرية لقيمة الحجج لم تقتنع بحجية الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن واعتبرتها غير كافية لإثبات ادعاءاته وقد عللت قرارها بما فيه الكفاية فجاء فيه : " وحيث إن ما ادعاه المتهم من انه أنفق هذا المبلغ على مصالح الشركة أي أنه أدى مجموعة من الديون والمصاريف التي كانت عليها هو ادعاء مجرد وغير مؤسس باعتبار أن الفواتير المدلى بها هي مجرد صور شمسية وحتى على فرض التسليم بها فإنها تتعلق بشركة أبو مهدي الحسن إخوان والتي لم يبق لها وجود كما أن المبالغ المضمنة بتلك الفواتير لا تتعلق بديون كانت على الشركة قبل تحويل اسمها ويظهر من خلال الاطلاع عليها أنها تحمل تواريخ لاحقة على تاريخ تحويل اسم الشركة إلى اسم شركة سوموكو مما يفيد أن تلك الفواتير لا تتعلق بالشركة" مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام هذه المطالبة بالحق المدني ذلك أن الطاعن أبدى دفعا وجيها جدا وهو أنه ما دام هو شخصيا ليس شريكا على الشياع مع شركة مونفلوري للبناء لأن المتضرر في جريمة التصرف بسوء نية في المال المشترك يكون هو الشريك على الشياع وصاحب الصفة في التقدم بطلب التعويض فشخصية الشركة مستقلة تماما بقوة القانون عن شخصية الشركاء لكن المحكمة اعتبرت الضرر اللاحق بالشركة هو ضرر لاحق بالشركاء وبطبيعة الحال فإن الصفة ليست للشركة إطلاقًا باعتبارها ليست شريكة مع المنوب عنه.
فكان التعليل للمحكمة بشأن هذا الدفع تعليل ناقص وفاسد أمام انعدام حجة المطالبة بالحق المدني.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت الدفع بانعدام صفة الشركة في المطالبة بالحق المدني عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما إذ جاء فيه (...) أن الدفع المثار من طرف دفاع المتهم والمتمثل في أن شركة مونفلوري للبناء المطالبة بالحق المدني لا صفة لها على أساس أن ما قام به المتهم من أفعال ألحق أضرارا مادية بالشركة كشخصية اعتبارية مستقلة وبالتبعية ألحق الضرر بكافة الشركاء، وما دام أن هذه الاخيرة هي الإطار الذي يعمل فيه الشركاء فإنها تكون صاحبة الصفة في التقدم بالطلبات المدنية وتكون صفتها منسجمة تماماً مع مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي الذي يعاقب الشريك الذي يتصرف بسوء نية في المال المشترك أي رأس المال مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من ابو مهدي ابو الحسن علي وبأن القدر المودع اصبح ملكا للخزينة العامة.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : إدريس المزدغي رئيسا والمستشارين عزيزة الصنهاجي، محمد السفريوي، عبد الحق مرحبا، محمد مقتاد وبحضور المحامية العامة السيدة الجيراري أمينة التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جميلة المغراوي.
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016