مدة الشغل بين مدونة الشغل والمواثيق الدولية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مدة
الشغل بين مدونة الشغل والمواثيق الدولية
· عبد
الكريم الجلابي
· طالب
وباحث في القانون
مقدمة
الشغل هو حق من حقوق الإنسان
نصت عليه مجموعة من الدساتير، كحق تكفله الدولة لأفرادها وتنظمه وتقننه
عبر مجموعة من الوسائل والآليات كالقوانين والقرارات رغبة منها في تحصين الطبقة الشغيلة
وضمان حقوقها.
وبما أن ميدان الشغل والتشغيل
ميدان يتسم باختلاف المراكز القانونية لأننا نجد المشغل في مركز متميز، وفي المقابل
نجد الأجير ذي المركز الضعيف يبقى هذا الميدان المجال الخصب لانتهاك حقوق الإنسان والمس
بكرامة الأجراء في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يضمن لهم القدر الكافي من الاستقرار
والاستمرارية وضمان الحقوق الأساسية لهم.
وعلى العموم فإن ميدان الشغل
يبقى أهم مجال تناولته المنظمات العالمية عن طريق الاتفاقيات الدولية، ونذكر على الخصوص
الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وكذا المواثيق الدولية الصادرة عن هيئة
الأمم المتحدة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والعهدين الدوليين للحقوق
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسنة 1966.
وعلى اعتبار أن المغرب عضوا
نشيطا في هذه المنظمات وهو ملتزم بالعديد من المواثيق والعهود الدولية، فإن موضوع ملاءمة
مدونة الشغل المغربية مع هذه المواثيق يجد مشروعيته وأهميته.
فإلى أي مدى تتطابق مقتضيات
المدونة مع المواثيق الدولية على مستوى مدة الشغل العادية والاستثناءات التي ترد عليها؟
للإجابة على هذه الإشكال والإحاطة
به بشكل مفصل، ارتأينا تأطير هذا الموضوع وفقا للتقسيم التالي:
- المطلب
الأول: مدة الشغل العادية
- المطلب
الثاني: الاستثناءات الواردة على مدة الشغل
- المطلب
الأول: مدة الشغل العادية.
ويقصد بالمدة القانونية للعمل،
تلك المدة أو الفترة الزمنية المحددة التي يلتزم
العامل بقضائها في العمل، تنفيذا للمهام والواجبات المرتبطة بمنصب العمل ⁽1⁾
وعرفها الأستاذ المصطفى شنضيض
بأنها المدة الفعلية التي يتواجد فيها الأجير رهن اشارة المشغل وينضبط لتوجيهاته ولا
يولي اهتماما لانشغالاته الشخصية ⁽2⁾
كما عرفها بعض الفقه أيضا بأنها
تلك الفترة الزمنية اليومية والأسبوعية التي يلتزم فيها الأجير بوضع نفسه ووقته تحت
تصرف وخدمة المشغل⁽3⁾.
وتعد مدة الشغل مجالا خصبا للمنازعات
والمطالبات النقابية لكونها تندرج ضمن الموضوعات الأساسية للحياة المهنية والاجتماعية
للأجير، إذ تتخذ صورة معيار هام لقياس مستوى قياس تطور تشريع الشغل وطابعه الحمائي
.لما يشهده تقنين مدة الشغل من اختلافات واضحة من تشريع لآخر بما في ذلك التباين الحاصل
داخل التشريع الواحد.
ولكي نتناول مدة الشغل سنتطرق
لها كما ينظمها المشرع المغربي ونبين مدى ملاءمتها للمواثيق الدولية
ولعدة اعتبارات منها اقتصادية
واجتماعية ورغبة منه لتلبية المطالب العمالية واستجابة لتوصيات واتفاقيات منظمة العمل
الدولية اتجه المشرع المغربي شأنه شأن معظم التشريعات إلى تقنين مدة العمل ووضع حد
أقصى لساعات الشغل اليومي أو الأسبوعي أو السنوي لا يمكن تجاوزه إلا في حالات استثنائية.
إن أول ما يثير الانتباه في
مدونة الشغل كونها ميزت في مادتها 184 بخصوص مدة الشغل بين القطاعات الفلاحية وغير
الفلاحية.
أصدرت منظمة العمل الدولية منذ
سنة 1919 الاتفاقية الدولية رقم 1 حول تحديد ساعات الشغل في ثماني ساعات في اليوم وثماني
وأربعين ساعة في الأسبوع، وبعد هذه الاتفاقية أصدرت منظمة الشغل الدولية العديد من
الاتفاقيات ناهزت العشر لم يصادق المغرب منها سوى على الاتفاقية رقم 3 لسنة 1930 بتاريخ
22 يوليوز 1974.
استمر العمل بمبدأ 8 ساعات في
اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وإما مدة موازية موزعة على دورة زمنية غير الأسبوع ،في
المؤسسات الصناعية والتجارية منذ صدور ظهير 18 يونيو 1936،ثم مدد إلى المشغلين الذين
يمارسون مهنة حرة وإلى الموثقين والعملاء والسماسرة وممثلي الشركات المدنية والجمعيات
على اختلاف أنواعها بالنسبة للعمال أو المستخدمين. لكن دخول مدونة الشغل الجديدة حيز
التنفيذ جعلت مدة الشغل العادية، حسب المادة184⁽4⁾ تتحدد في النشاطات الغير الفلاحية في 2288 ساعة
في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع ⁽5⁾
كما نصت المادة 185/1 من المدونة
على أنه يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء
والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على
السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم،
مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المواد 189-190-191 من مدونة الشغل المغربية .
في حين حددت منظمة العمل الدولية
بمقتضى الاتفاقية رقم 1 الصادرة سنة 1919 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية
هذه المدة في ثمان (8) ساعات يوميا وبثمان وأربعين (48) ساعة في الأسبوع كحد أقصى⁽6⁾.
وهكذا تتحدد في المقاولات التجارية
والصناعية والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية اذا كانت أنشطتها تجارية او
صناعية أو المقاولات الصناعة التقليدية والتعاونيات والجمعيات والنقابات والشركات المدنية
والمهن الحرة والمجموعات على اختلاف أنواعها وبصفة عامة كل الأنشطة الغير الفلاحية
في المدة المشار إليها أعلاه التي نص عليها المشرع صراحة في الفقرة الأولى من المادة
184 من مدونة الشغل.
أما في النشاطات الفلاحية فإنه
وانطلاقا من الطابع الواقعي لقانون الشغل الذي يراعي، ظروف وخصوصيات كل قطاع اقتصادي
فقد حددت مدونة الشغل مدة العمل العادية في 2496 في السنة وذلك بدل 2700 ساعة التي
كانت تتضمنها النصوص القانونية الملغاة حيث تجزأ هذه المدة إلى فترات، وذلك حسب المتطلبات
الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، وذلك بعد
استشارة المنظمات المهنية للمشغلين، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، وهو
إجراء مستجد نصت عليه مدونة الشغل بالنسبة للقطاع الفلاحي على خلاف القطاعات الاقتصادية
الأخرى، غير الفلاحية، التي لم تنص بخصوصها المدونة على استشارة المنظمات المهنية للمشغلين،
والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا ⁽7⁾.
- المطلب
الثاني: الاستثناءات الواردة على مدة الشغل.
إذا كان المشرع المغربي قد نص
بمقتضى المادة 184 من مدونة الشغل على الحد الأقصى القانوني لساعات الشغل وذلك على
النحو السابق بيانه، فإنه ولأسباب اقتصادية في الغالب يسمح بصفة استثنائية بالخروج
عنه إما بالإنقاص منه أو بتجاوزه، ومقتضى هذا الاستثناء الأخير، أنه يجوز للمؤسسة أو
المقاولة المشغلة عدم التقيد بساعات الشغل اليومية أو الأسبوعية القانونية، و تشغيل
الأجراء عددا من الساعات يفوق تلك المحددة قانونا، بشرط ألا تزيد عن اثني عشر ساعة
في اليوم الواحد، وتهم هذه الإمكانية الوضع الذي تضطر فيه المؤسسة أو المقاولة المشغلة
استدراك ساعات الشغل الضائعة، أو إذا كان الشغل المؤدى متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي
الضرورة تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها لنشاط المؤسسة، أو إذا تطلب الأمر
القيام بأشغال مستعجلة أو في حالة الاشتغال ساعات إضافية⁽8⁾.
وقد
نص المشرع في مدونة الشغل على الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تزيد فيها مدة الشغل
عن المدة المقررة في المادة 184 وذلك حسب الآتي:
الحالة الأولى: يمكن للمشغل
للوقاية من الأزمات الدورية العابرة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والمثلين
النقابين بالمقاولة عند وجودهم،
توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز
مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم إلا أنه لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من
الأجر الشهري، كما يمكن للمشغل بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين للمقاولة
عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما
في السنة، وذلك عند حدوث أزمة إقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.
ويؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات 50% من أجر العادي ما
لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء. وإذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد
مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه (10 ساعات في اليوم) وجب الاتفاق بين
المشغل وممثلي الأجراء والممثلين النقابيين في المقاولة عند وجودهم حول الفترة التي
سيستغرقها هذا التقليص. وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بأي تقليص من مدة
الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العاملة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة
67 أعلاه⁽9⁾.
الحالة الثانية: ورد هذا الاستثناء
في المادة 189 بحيث يمكن في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب
عارضة أو لقوة قاهرة، تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد استشارة
المندوبين والممثلين السابقين. ويمنع في كل الأحوال
:
• العمل
لأكثر من ثلاثين يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة.
• أن
تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم.
• أن
تفوق مدة الشغل اليومية عشر ساعات.
وهكذا نجد أن المشرع قد خول
للمشغل صراحة تمديد إمكانية تمديد فترة الشغل اليومية لاستدراك ساعات العمل الضائعة
بسبب عارض حال دون استكمال الشغل الشيء الذي يتطابق مع المقتضيات الدولية التي نصت
في اتفاقية الشغل الدولية رقم 30 لسنة 1930 في مادتها الخامسة بحيث يجوز للمشغل تمديد
فترة الشغل شرط ألا تتجاوز هذه المدة 48 ساعة⁽10⁾.
الحالة الثالثة: دعت منظمة العمل
الدولية السلطات المكلفة بالتشغيل تحديد الأنظمة بما في ذلك المدة الشغلية وكذا الاستثناءات
التي ترد عليها وجاء هذا صراحة في الفقرة الأولى/أ من الاتفاقية رقم 1 لسنة 1919 وذلك
كالتالي: ‹‹ الاستثناءات الدائمة التي يجوز السماح بها في الأعمال التحضيرية أو التكميلية
التي يتعين بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة عموما للعمل في المنشأة ،أو
لفئات معينة
من العمال تعمل أساسا بصورة
متقطعة ››
الشيء الذي دفع بالمغرب إلى
تنظيم هذه الحالة بحيث كرستها المادة 190 من المدونة التي تشير إلى أنه إذا كان الشغل
الذي يؤديه أجراء في مؤسسة ما، شغلا متقطعا أصلا، أو عندما تقتضي الضرورة تأدية أشغال
تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة مع استحالة إنجازها في حدود مدة
الشغل العادية فإنه يمكن تمديد فترة شغل الأجراء المخصصين لتنفيذ تلك الأشغال إلى ما
بعد المدة العادية المذكورة، على ألا تتجاوز الفترة الممدودة اثنتي عشرة ساعة في اليوم
كحد أقصى.
إلا أن هذا الاستثناء في تجاوز
مدة الشغل العادية، يقتصر فقط على الأجراء الذين تفوق سنهم 18 سنة، كما يمنك أن تقرر
استثناءات أخرى تطبق على الأحداث البالغين 16 سنة، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية،
وقاعة الرضاعة وغيرها من المصالح المحدثة لفائدة أجراء المؤسسة وعائلاتهم، والمشتغلين
بالمخازن، ومراقبي الحضور وسعاة المكاتب، ومنظفي أماكن الشغل ومن إليهم من الأعوان⁽11⁾ .
الحالة الرابعة: جاءت في المادة
192 من مدونة الشغل، إذا تطلب الأمر القيام في مقاولة ما، بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة
إنجازها فورا من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو اصلاح ما تلف من
معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد جاز تمديد مدة
الشغل العادية ،بالاستمرار في الشغل طيلة يوم واحد ثم تمديدها بساعتين خلال الأيام
الثلاثة التي تلي ذلك اليوم.
أما عن الأجر المؤدى عند تجاوز
الحد الأقصى القانوني لساعات الشغل العادية طبقا للمادتين 190-192 المذكورتين آنفا،
فيِدى الأجر بسعر الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية، اللهم إذا تم إعطاء الأجير في
مقابلها راحة تعويضية، أو إذا كانت تلك الساعات الزائدة عن ساعات الشغل العادية مقررة
أصلا لإعطاء الأجير فترة لتناول وجبة طعامه، إذا كان وقت الطعام يتخلل وقت الشغل، أو
معدة بحكم طبيعة الشغل المتقطعة، بحيث تطابق ساعات حضور الأجير إلى عمله، لا ساعات
شغل فعلي، وذلك إذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة ،خاصة الشغل الذي يؤدوه
البوابون في البنايات المعدة للسكنى والمراقبون، والحراس، والمشتغلون بإطفاء الحريق،
أو بتوزيع البنزين، والمشتغلون بالمصلحة الطبية للمقاولة⁽12⁾.
الحالة الخامسة: هذه الحالة
كرستها المادة 187 بحيث يمنع الشغل بالتناوب أو بالتعاقب، إلا في المقاولات التي تحتم
عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل. ويراد بالشغل بالتناوب، الطريقة التي
ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة ان تبقى مفتوحة في جميع ايام الأسبوع، من غير أن
تتجاوز، مدة شغل كل أجير، الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل. كما يراد بالشغل بالتعاقب،
الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب الواحدة تلو الأخرى، على أساس
أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقت واحد خلال نفس اليوم.
خاتمة
من أهم خصائص الشغل أنه ملزم
لطرفيه، حيث يضع التزامات لطل طرف وهي في الآن نفسه حقوقا لهما، ومن بين الالتزامات
الواقعة على كاهل المشغل- وهي في نفس الوقت بمثابة حق للأجير- مدة الشغل.
في خضم تناولنا لموضوع مدة الشغل
على ضوء المقتضيات التشريعية التي جادت بها مدونة الشغل المغربية ومقارنتها بالمقتضيات
الدولية المتمثلة في الاتفاقية الدولية للعمل التي صادق عليها المغرب سنة 1974.
قائمة المصادر
⁽¹⁾ العقد
يجد مصدره في إرادة الفرد، تلك الإرادة التي لا يمكن أن تكون في غير صالح صاحبها مما
يحقق مصلحة الطرفين معا. ثم إن مبدأ سلطان الإرادة كان يترجم تشجيع المبادرة الفردية
على الصعيد الاقتصادي باعتبارها أفضل وسيلة لضمان الصالح العام وتحقيق الزيادة في الإنتاج
والازدهار.
⁽2⁾ د.عبد
اللطيف خالفي "الوسيط في مدونة الشغل" الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية،طبعة
2004،ص:18
⁽3⁾ جاء
في قرار للغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى أنه :وحيث أن الذي يميز عقد العمل هو عنصر
التبعية من اشراف وتوجيه ورقابة المشغل تجاه أجيره،وحيث أن القرار المطعون فيه لما
اعتبر أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل إعتمادا على الأجر فقط،دون أن يبرر
بقية العناصر من اشراف وتوجيه ورقابة يكون القرار ناقص التعليل الموازي لإنعدامه،مما
يعرض للنقض.
قرار للغرفة الاجتماعية للمجلس
الاعلى رقم 442 بتاريخ 15 أبريل 1997 في الملف الاجتماعي عدد 298/4/1/95،منشور بمجلة
قضاء المجلس الأعلى، العددان 53/54،1999،ص:345.
⁽4⁾ د.المصطفى
شنضيض"نظام الشغل"مطبعة فضالة،طبعة 2006،ص:6
⁽1⁾ بشير
هدفي" الوجيز في شرح قانون العمل "،جسور للطبع والتوزيع،طبعة 2003،ص:161.
⁽2⁾ د.المصطفى
شنضيض، المرجع السابق ،ص:86.
⁽3⁾ السيد
محمد السيد عمران "شرح قانون العمل ومشروع القانون الجديد "الاسكندرية دار
المطبوعات الجامعية 1999-2000،ص:23.
⁽4⁾ المادة
184 من مدونة الشغل المغربية
⁽5⁾ د.المصطفى
شنضيض، المرجع السابق ،ص:87.
⁽6⁾ المادة
2 من الاتفاقية 1 وأيضا المادة 3 من الاتفاقية رقم 30 لمنظمة العمل الدولية بشأن ساعات
العمل في التجارة والمكاتب لسنة 1930
⁽7⁾.عبد
اللطيف خالفي "المرجع السابق،ص:575-576.
قرار وزير التشغيل والتكوين
المهني رقم 340.05 الصادر في 9 فبراير 2005،المتعلق بتحديد المدة اليومية لتجزيء مدة
الشغل العادية في النشاطات الفلاحية على فترات هذا المرسوم مرفق بنصوص مدونة الشغل
ص:271.
⁽8⁾عبد
اللطيف خالفي "المرجع السابق،ص:577.
⁽9⁾ المادة
185 من مدونة الشغل.
⁽10⁾ اتفاقية
الشغل الدولية رقم 30 لسنة 1930 التي صادق عليها المغرب بتاريخ 29 يوليوز 1974 .
⁽11⁾ د.المصطفى
شنضيض، المرجع السابق ،ص:89-90.
⁽12⁾ المادة
193 من المدونة.
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق