تابعونا على الفيسبوك

Disqus

قراءة في مراسيم متعلقة بالمصادقة على عمليات تحديد مناطق متواجدة بكل من دائرة تافروت وسيدي افني الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 4446 الصادر بتاريخ ـ 07 مارس 2016

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قراءة في مراسيم متعلقة  بالمصادقة على عمليات تحديد مناطق متواجدة بكل من دائرة تافروت وسيدي افني الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 4446 الصادر بتاريخ ـ 07 مارس 2016





          مقدمة : التحديد الإداري للملك الغابوي،  هو عبارة عن عملية تقنيـة يقوم بها مهندس مساح لضبط حدود ومساحة العقار ومشتملاته وتتوج بوضع تصميم للعقار.
وقد حدد المشرع تشكيلة اللجنة التي تقوم بعملية التحديد، وهي حسب الفصل الثاني من ظهير 9 يناير 1916، موظف يمثل إدارة المراقبة، وأحد موظفي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومن قائد القبيلة معضدا بأشياخها ومن عدلين عند الاقتضاء.
وتشرع اللجنة المذكورة بتشكيلتها أعلاه في مباشرة أعمال التحديد في اليوم والساعة والمحل المعينة في الإعلانات، وتتخذ الوسائل التي من شأنها إعلام الناس بوصول اللجنة حتى يمكن لها وضع الحدود ومحضر أولي للتعرضات، وبعد ذلك يتم إعلام عموم الناس بوضع الخريطة والتقرير وذلك من خلال نشر ذلك في الجريدة الرسمية .

المبحث الأول : عمليات ومراحل التحديد الإداري
تبتدأ هذه العملية  بتقديم طلب بهذا الخصوص بمبادرة من الجهة المعنية إما من طرف مديرية الأملاك المخزنية أو بطلب من مديرية المياه والغابات  أو بناء على طلب من الوصي وزير الداخلية بعد استشارة الجماعة او السلالة المعنية، يرمي إلى استصدار مرسوم يعلن عن افتتاح أشغال التحديد الإداري ( الفصل الثالث من ظهير 3 يناير 1916 ومن ظهير 18 فبراير 1924 . وذلك يتضمن هذا الطلب كافة الشروط الشكلية المتعلقة بالملك المراد تحديده ولاسيما اسمه موقعة حدوده ، المالكين المجاورين الارتفاقات المقررة عليه أو لمصلحته.
هكذا قبل التاريخ المحدد لبدء العملية بمدة لهذا العرض بالجريدة الرسمية وكذلك وجواب علام العموم بتاريخ افتتاح التحديد وفقا للكيفية التي حددها الظهيرين السابقين وبمجرد القيام بهدين الإجراءين يصبح العقار المراء تحديده غير قابل لتفويته وذلك تحت طائلة البطلان وهو ما ينص عليه الفصل الظهيرين السابقين وفي اليوم والساعة المحددين في مرسوم التحديد ، وحسب الفصل 5 من الظهير المذكورين تنتقل اللجنة الرسمية   المكلفة بإنجاز  عملية حقوقهم قصد التعرض على حدود العقار، ووضع علامات او انصاب تجسد او أنصاب تجسد أبعاده وتتلقى أيضا الملاحظات والتعرضات من قبل العموم، سواء بخصوص الحدود أو بخصوص الحقوق المدعى بها على العقار موضوع التحديد. بحيث يكون  لكل من له مصلحة ويدعي حقا، أن  يتقدم بتعرض أمام اللجنة التي تعمل على تدوينه بمحضر التحديد وإذا لم  يتسنى له ذلك بإمكان المتعرض أن يقيد تعرضه له السلطة المحلية ( الفصل 5 من الظهيرين المذكورين )) وبعد انتهاء العملية يتم إيداع الملف الذي يشمل على المحضر والتصميم الهندسي لدى السلطة المحلية والمحافظة العقارية وهذا ما يسمى بالإشهار الثاني.

مع نشر إعلان بهذا الإيداع بالجريدة الرسمية ويستمر ذلك 6 أشهر بالنسبة للأراضي الجموع، و3 أشهر بالنسبة للأملاك الخاصة للدولة، ويمكن لمن يهمه الأمر ، الاطلاع على هذا الإعلان وتقديم اعتراضه سواء كتابيا أو شفويا ويضاف لمحضر التحديد وقائمة التعرضات التي قدمت للجنة. 
وبعد انصرام المدتين المذكورتين يقفل سجل التعرضات. ولابد لم تقدم بالتعرض في الآجال السابقة، وحتى يعتد بتعرضه ، أن يتقدم بتعرض تأكيد أمام المحافظة العقارية في شكل طلب معزز بجميع الحجج والدلائل والسندات المؤيدة لمطلبه مع أداء الرسوم وذلك داخل أجل 3 أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل المخصص لتقديم التعرضات وفي حالة عدم قيامه بذلك في الأجل المذكور تسقط حقوقه اللهم إذا كان مجلس الوصاية قد اعترف له بحقوق خلال أجل 6 أشهر المذكورة ( الفصل 6 من ظهير 18 فبراير 1924 ) أو ان تكون الإدارة المعنية قد أخذت بما يدعيه المتعرض خلال أجل 3 أشهر المذكورة بواسطة تعديل محضر التحديد تغيير الحدود وفقا لذلك ( الفصل 6 من ظهير 2 يناير 1916) ولعل أهم ما يثير الاهتمام خلل هذه المسطرة كلي الآجال القانونية المقررة لإبداء التعرضات وتقديمها هذه الأخيرة أي التعرضات التي تبقى الفاصل الوحيد على انتهاء التحديد الإداري وترتيب كل أثاره.

المبحث الثاني قراءة في مراسيم التحديد الادارية المضمنة في الجريدة الرسمية عدد 6445

صدر مؤخرا  بالجريدة الرسمية عدد 6445 بتاريخ 27 جمادي الأولى 1437 الموافق لــ 07 مارس 2016 ثلاثة مراسيم متعلقة بالمصادقة على عمليات تحديد مناطق متواجدة بكل من دائرة تافراوت وسيدي افني.

ويتعلق المرسوم الأول الذي يحمل  رقم 2.13.939 و الصادر في فاتح جمادي الأول  1437 ( 10 فبراير 2016 ) بتحديد  ما اسمته المياه و الغابات بــقسم  ” تافراوت ” الواقع بتراب الجماعتين أملن و تهالة و الجماعة الحضرية تافراوت  .

فيما المرسوم الثاني الذي يحمل رقم  2.14.769 و الصادر في فاتح جمادي الأول  1437 ( 10 فبراير 2016 ) يتعلق بتحديد ما اسمته المياه و الغابات بقسم  ” إغاشن ” الواقع بتراب جماعات تهالة و تارسواط و أيت وفقا  بدائرة تافراوت .

أما المرسوم الثالث  2.13.966 و الصادر في فاتح جمادي الأول  1437 ( 10 فبراير 2016 )  فيتعلق بتحديد ما اسمته المياه و الغابات بــقسم ” أيت إعلاتن ” الواقع بتراب جماعتي  تنكرفا و سيدي مبارك قيادتي مستي وسيدي حساين بدائرتي سيدي إفني ولاخصاص .
وبالرجوع الي تحليل اثار هده المراسيم المتعلقة بعملية التحديد للعقارات السالفة الذكر يمكن القول ان اهالي تلك المنطقة يتحملون وزر الآثار الناشئة عن عملية المصادقة على اجراءات المراسيم المشار اليها اعلاه ويمكن اجمال خلفيات هذه المراسيم المتعلقة بالتحديد فيما يلي؛
 عدم جواز التصرف في العقار موضوع مرسوم التحديد، وكل تصرف بشأنه يكون جزاءه هو البطلان، فقد جاء في الفقرة الثانية من الفصل الثالث من الظهير أعلاه أنه:

_ 1_من يوم صدور هذا القرار- قرار تحديد العقار- إلى أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في الفصل الثامن الآتي فإنه لا يسوغ التعاقد في شيء مما اشترطت عليه حدود العقار والمشروع في تحديده ولا يعقد بيع في انتقال ملكيته واستغلاله إلا بشرط الحصول على شهادة بعدم التعرض من الإدارة التي لها النظر في ذلك وإلا فلا يصح التعاقد عليه

_2_ عدم جواز تقديم مطلب تحفيظ بخصوص عقار تجري بشأنه مسطرة التحديد الإداري إلا إذا كان ذلك تأييدا للتعرض المقدم ضد أعمال التحديد، فقد نص المقطع الأخير من الفقرة الثانية من الفصل الثالث من ظهير 3 يناير 1916 على ما يلي:

ولا يقبل في خلال هذه المدة المذكورة أي مطلب يقصد به تسجيل العقار إلا أن يكون ذلك على وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه الفصل الخامس.
إذن فمبدئيا لا يقبل المحافظ العقاري أي طلب رامي إلى تحفيظ عقار هو موضوع مسطرة التحديد الإداري، وعلة ذلك أن مسطرة التحديد الإداري بذاتها هي مسطرة خاصة لضبط حدود عقارات الدولة، ومن شأن قبول مطلب التحفيظ في هذه الحالة أن يؤدي إلى تعدد الإجراءات الخاصة بنفس العقار.
وإذا كانت هذه هي القاعدة، فإن المشرع سمح بصفة استثنائية للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بقبول مطلب التحفيظ بشأن عقار تباشر فيه مسطرة التحديد الإداري وذلك في حالة واحدة وحصرية وهي التي يقدم فيها المطلب تأييدا للتعرض المقدم على عملية التحديد الإداري، ولفهم هذه الحالة لابد من الرجوع إلى الفصل الخامس من ظهير 3 يناير 1916 المحال عليه بمقتضى الفصل الثالث أعلاه على اعتبار أنه هو الذي حدد شكليات التعرض، إذ أنه يشترط لصحة التعرض على عملية التحديد الإداري أن يقدم المتعرض مطلبا للتحفيظ مؤيدا بشهادة التعرض على التحديد الإداري وإلا ألغي تعرضه.

وقد يحدث في الواقع العملي أن تأتي الصورة معكوسة، إذ قد يتقدم طالب التحفيظ بمطلبه قبل صدور مرسوم التحديد، ومن هنا فمنطق الأمور يقتضي أن تبادر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى التعرض عليه، وهنا لا إشكال، ولكن الإشكال يثار في الحالة التي لا تتعرض فيها الإدارة المذكورة على عملية التحفيظ وتواصل إجراءات التحديد الإداري، ولايتعرض عليه طالب التحفيظ

المبحث الثالث :الإشكاليات المتعلقة بتطبيق مراسيم التحديد بخصوص أقسام منطقة تافراوت وسيدي افني

لاشك ان الالتجاء إلى عمليات التحديد الإداري للأملاك ومهما كان نوعها سواءاً تعلق الأمر بأملاك جماعية، غابوية، سلالية او أملاك الضومين العام، مصدرها الشك والارتياب الذي يطال العقارات من حيث الجهة الحائزة او المفترضة انها صاحبة الملك، لهذا تلجأ الإدارة إلى الإسراع في تحديدها تحديدا إداريا لأجل تصفيتها من القانونية وحمايتها من كل تعسف او ترامي عليها.
فإذا كان الأمر كذلك فإن الحالة هاته، والمتعلقة باستصدار مراسيم تحديد أقسام من أراضي منطقة تافراوت وسيدي افني تثير أشكالا من الناحية القانونية، فهده العقارات كانت ولازلت مستغلة من طرف اهلي تلك المناطق مند امد بعيد مما يثير إشكالية نظامها القانوني، هل هي اراضي سلالية ام اراضي الجيش او هي غابوية، او محبسة. وبعيداً عن مرجعية هذه العقارات والخوض في الجنة التي تدخل ضمنها، نعترض كونها تنتمي لكل حالة من تلك الحالات، بمعنى اخر، لنقل انها اراضي سلالية الأصل، ففي هذه الحالة ما كان لميدر الأملاك الغابوية طلب اسصدار مرسوم التحديد بخصوصها، لكون هذه الأراضي مستغلة من طرف اهالي نلك المنطقة تحت اشراف مجلس الوصاية وتحت مراقبة وزارة الداخلية، فهي التي لها أحقية طلب تحديدها، ومباشرة عملية التحديد بخصوصها،
وهكذا ما قيل عن الأراضي السلالية يقال بدوره على كل من الاملاك الحبسية اذ تضل هنا الجهة المعني هي وزارة الأوقاف، نفس القول ينطبق على مديرية الأملاك المخزنية بخصوص املاكها العامة.
أما اذا ما كانت فعلاً عقارات غابوية، وهده الفرضية مستبعدة لكون هده العقارات كانت تستغل من قبل اهالي تلك المنطقة لأجل غرض فلاحي، بالتناوب مما يعني انها في الأصل اراضي جماعية، ومعلوم ان هده الأخيرة تخضع للائات الثلات وهي انها لا تفوت ولا تتقادم ولا يمكن ان تكون موضوع تنازل لفائدة الغير، كما انه لم يسبق لأي جهة ان تعرضت لموضوع احقيتها في حيازتها، و معلوم ان أراضي الجموع تستغل من طرف اهالي الجماعة بالتناوب عبر هيئة منتخبة وهي نواب الأراضي السلالية، والسؤال المطروح هنا،  كيف تم التحديد لفائدة الأملاك الغابوية، ألم يكن من الأوجه ان تقوم بذلك وزارة الداخلية بصفتها المشرفة على تدبيرها وصيانتها؟
ان الحديث عن حكامة عقارية يستوجب، صيانة الأملاك عن طريف تصفية وضعيات العقارات من الناحية القانونية لها، نعم هذا صحيح وذلك عن طريق تحديدها تحديدا اداري وتحفيظها وتطهيرها من كل الشوائب. إلى حد هنا كلنا نتفق على ذلك، لكن في هده الحالات التي تم بصددها استصدار مراسيم التحديد، الا يمس ذلك بتوجهات الخطاب الملكي وأهداف المناظرة الوطنية بخصوص إشكالية العقار و ما يتطلبه من تدابير تروم إلى عقلنة استغلاله وجعله مدرجا ومساهما في تحقيق التنمية الاقتصادية وطنيا، جهويا ومحليا، فالعقارات اليوم بمختلف انواع انظمتها أصبحت تلعب دوراً هاما في الدورة الاقتصادية، اذ تشكل عصب الحياة والوعاء الاستثماري في البلاد، أ لم يكن من باب الحكمة ان يترك استغلالها من طرف مستغليها عوض منعهم بالتصرف فيها،  فاثر التحديد واضحة لا محيد عنها، فأهالي تلك المناطق لم يعد بمقدورهم استغلالها بعد صدور المراسيم،  والحقيقة انه لا ظهير 1916. ولا ظهير 1914 ولا ظهير 1919 و 1924 ولا ذلك المتعلق بظهير 1921 المنظم للأملاك الجماعية، اصبح قادراً على مواكبة التحولات. الراهنة والانية، فهده الظهائر اصبحت متجاوزة و متهالكة، تم صياغتها في ظروف وسياق تاريخي، كان يخدم بالأساس مصالح المستعمر بالدرجة الأولى. فكيف نتحدث عن أمن عقاري في ظلها؟
ماهي الحكامة ( حكامة الأملاك العمومية والخاص) التي يترجاها المشرع من قوانين شاخت واندثر مفعولها، قوانين جامدة غير محينة لا روح فيها.
الخاتمة : ما أردت أن اشير إليه في عرضي هذا، هو ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة،  فاستغلال تلك العقارات من ظرف أهالي تلك المناطق من الحكمة بما كان ، فعملية استغلالها تلك اسهمت بكثير في استقرار المنطقة كما انها امتصت جزءاً من البطالة، وأخيراً ظلت تلك العبارات المتنفس والأمل الوحيد لهم،  هذا من الناحية الاجتماعية.
اما من الناحية القانونية، فمساطر التحديد تختلف وان ظلت تحكمها ظهائر تعتبر المرجع في ذالك.
( ظهير 1916. ظهير 1914 وكذال ظهير 1919، 1924، 1921)
فهي تختلف في مضمون إجراءاتها بخصوص الجهة صاحبة التحديد الإداري،  واللجنة المشكلة للتحديد واجال التحديد وكيفية الإعلان عنه ونشره.
لذلك وددت القول ان تشتت النصوص القانونية المنظمة للأملاك، وتعدد انظمتها العقارية وكثرة او متدخلين.، في غياب تام لإرادة سياسية حكيمة لتجميعها وتحيينها،  امام تلكؤ الحكومة في تجويدها و تشريعها، يجعل امر تدبر وتحديد وتحفيظ هده الأملاك صعباً، مما يهدد استقرارها وحمايتها، وبالتالي اصبحت مرتعاً للمنازعات بشأنها.

من إعداد الأستاذ : محمد الزكراوي
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016