تابعونا على الفيسبوك

Disqus

أنظمة التقاعد الإجبارية في التشريع المغربي والمقارن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنظمة التقاعد الإجبارية في التشريع المغربي والمقارن


يوسف عزوز
طالب باحث بماستر قوانين التجارة والأعمال
كلية الحقوق وجدة


تقديم :
يرتبط مجال الاحتياط الاجتماعي أساسا بالبنية الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد من جهة ، وبمستوى نموه من جهة أخرى ، فإذا كانت الدول المتقدمة قد وفرت منذ سنوات لمواطنيها حلقة واسعة من الخدمات الاجتماعية تجاوزت من وجهة نظر البعض مجال الضروريات ، فإن عددا كبيرا من الدول النامية لم تتمكن بعد من توفير الحد الأدنى من هذه الخدمات .
ويمكن اعتبار المغرب من بين البلدان التي تحتل موقعا وسطيا في هذا المجال ، إذ أنه أصبح يوفر لشريحة لا بأس بها من الشغيلة ولا سيما بالقطاع العمومي تغطية اجتماعية متوازنة .
ويعتبر التأمين عن الشيخوخة والمرض والوفاة ، أهم مكونات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب ، فالأنظمة التي اصطلح على تسميتها بأنظمة المعاشات توفر تغطية اجتماعية برسم التقاعد والوفاة والعطب ، وتتولى الدولة تدبيرها عن طريق مؤسسات متخصصة أحدثت لهذه الغاية .
في حين أن التغطية الصحية قد أنيطت مسؤولية توفيرها وتدبيرها إلى الدولة في جانب منها .
ويخضع جل مستخدمي القطاع العمومي وشبه العمومي إلى ثلاثة أنظمة معاشات أساسية وهي : نظام المعاشات المدنية ونظام المعاشات العسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، وقد أحدثت كل هذه الأنظمة بموجب نصوص تشريعية خولتها الصفة الإجبارية بمعنى أنها تطبق إجباريا على المستخدمين الذين تشملهم .
ويشكل نظام التغطية أحد أهم مقومات النظام العام للاحتياط العام الاجتماعي بالمغرب ، وفي هذا الإطار تقوم الدولة والهيئات العمومية ومؤسسات التأمين الخاص بتوفير جزء من التغطية الصحية تتمثل في تحملها لمصاريف التطبيب واستشفاء الأجراء، وعلاج أجراء القطاع العام والخاص، ويستفيد الموظف والأجير بالقطاع الخاص من نظام التأمين على المرض الذي أحدث بموجب القانون 65-00 ونصوصه التطبيقية .
وعلى الرغم من المجهودات والأشواط التي قطعها المغرب في مجال التأمينات الاجتماعية الإجبارية ،إلا أنه ولأسباب كثيرة ما زالت تعوقه الكثير من التحديات،الأمر الذي بات يفرض تدخل إرادة سياسية جريئة للنهوض بهذه الأنظمة الاجتماعية.                          
أولا: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 1961،وتشمل مهامه تغطية أجراء القطاع الخاص وتدبير التعويضات التالية: المعاشات-التعويضات العائلية-التعويضات اليومية عن المرض والأمومة-إنتاج العلاجات من خلال المصحات-التأمين الإجباري عن المرض[1].
وحسب الفصل الثاني من ظهير 27 يوليوز [2]1972 يمكن التعرف على الفئات الخاضعة وجوبا لهذا النظام وهم :
"المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة    مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته ؛
الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد ؛
الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة ؛
الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها ؛
الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة ؛
البحارة الصيادون بالمحاصة ؛
الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.
 وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي :
الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد ؛
الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العامدون مع الدولة والجماعات العموميـة و المؤسسـات العموميـة ؛
المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية ؛
الأعوان المستخدمون بالمنازل ؛
الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص ؛
الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.
 ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة."
1-    تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[3].
تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من :
واجبات اشتراك المشغلين والأجراء
المتحصل من توظيف الأموال الاحتياطية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وتحدد الاشتراكات الواجبة دفعا للصندوق على أساس مجموع المرتبات التي يتقاضاها الأجير في حدود 600 درهم.
هذا،وتضمن الخدمات التي يغطيها الضمان الاجتماعي في الجزائر مثلا،تمويلها من مساهمات قارة تقتطع من الدخول ويتحملها كل العمال والمؤسسات،ويتم توزيع نسب المساهمات بين مختلف الفروع وفقا للقرارات وذلك لإضفاء أقصى ما يمكن من المرونة عند ضبط توازن كل فرع،وتبلغ النسبة الإجمالية للمساهمة 34،5 في الوقت الحالي،وإذا نظرنا إلى عدد الأجراء المصرح بهم فإن من جملة 3،200،000 أجيرا نجد أن 2،600،000 منهم ينتمون إلى القطاع العام ، و600،000 إلى القطاع الخاص.
وبالرجوع إلى النموذج المغربي،نجد أن توزيع عدد العمال بين القطاعين العام والخاص هو على النحو التالي:
الفلاحة والصيد البحري والغابات هو 45،2
الصناعة(بما في ذلك قطاع المياه والكهرباء والطاقة) 12،8
§        البناء والأشغال العامة 6،4
§        التجارة 12،5
§        النقل والمواصلات 3،4
§        الإدارة العامة 5،4
§        خدمات أخرى 7،4
§        الأنشطة غير المحددة 1
وبالنسبة إلى الخدمات العائلية فإن الشركة تساهم بنسبة 7،5 (دون سقف أقصى)[4]
بالرجوع إلى النموذج التونسي،وبعد فترة كانت فيها ميزانية الصندوق القومي للضمان الاجتماعي تسجل عجزا عرفت خلاله صعوبات كبيرة فإنه منذ سنة 1990 وبفضل توسيع القاعدة لاحتساب المساهمات والترفيع في بعض منها وخصوصا بالنسبة إلى " عمال القطاع غير الفلاحي"،و"أصحاب الأعمال الحرة خارج القطاع الفلاحي"وكذلك بفضل إقامة أنظمة جديدة تغطي بعض أصناف أجراء القطاع الفلاحي والعمال التونسيين في الخارج.
أما في الأردن،فميزانية الضمان الاجتماعي تعرف ارتفاعا ملحوظا إذ بلغت المداخيل 353 مليون دولار أمريكي مقابل 125 مليون دولار خصصت للمصاريف،بحيث سجل فائض 228 مليون دولار، إذ أن مجموع المساهمات في نفس هذه الفترة 1،577 مليون دولار مقابل 592 مليون دولار خصصت للمصاريف[5].
2- فروع معاشات الصندوق:
أ‌-                       معاش الشيخوخة : وتصرف التعويضات على الشكل التالي :
50 من الأجر المرجعي (شرط الاستحقاق 3240 يوما من التأمين)
الزيادة في نسبة المعاش:1 عن كل فترة تأمين إضافية تبلغ 216 يوما
النسبة الأعلى للمعاش : 70
المبلغ الشهري الأدنى للمعاش:500 درهم
ب‌-                  معاش العجز:
50 من الأجر المرجعي(شرط الاستحقاق 1080 يوما من التأمين منها 108 يوم خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ العجز)
الزيادة في نسبة المعاش 1 عن كل فترة تأمين إضافية تبلغ 216 يوما
النسبة الأعلى للمعاش 70
المبلغ الشهري الأدنى : 500 درهم
الزيادة في المعاش بنسبة 10 في حالة الاحتياج إلى مساعدة شخص أخر
ج – معاش المتوفى عنهم
50 من المعاش الأساسي لفائدة الزوج أو مجموع الزوجات (نفس الشيء بالنسبة ليتامى الأب والأم )
25 من المعاش الأساسي بالنسبة ليتيم الأب أو الأم.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لتشريع الضمان الاجتماعي الأردني يسمح لعمال الشركات المشغلة لأقل من خمسة عمال،وللعامين بحسابهم الخاص وكذلك الأردنيين المهاجرين (العاملين خارج الأردن) بالانخراط في مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأمين على "الشيخوخة-العجز-الوفاة".
ويطبق في المغرب مبدأ المساهمات المتدرجة حيث يتم تحديد نسبة الاشتراك لفترة لا تقل عن 5 سنوات.إضافة إلى تأسيس أموال احتياطية مطعمة من الفائض السنوي الناتج عن المداخل والمصاريف وتعديل نسب الاشتراكات لفترة جديدة للتوازن في حالة حصول اختلالات بين المداخيل والمصاريف يستحيل معها تسديد النفقات.
وبالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 نجده يتوقع نتائج سلبية بهذا الصندوق في أفق سنة 2021 إذا ما استمر الحال على ما هو عليه،لذا فهو يقترح رفع نسبة المساهمات الاجتماعية والزيادة في عدد الأيام اللازمة للاستفادة من هذا النظام إلى 4320 يوما عوض 3240، ويتعين أن تكون هذه الزيادة تدريجية وأن تمتد على عشر سنوات، وأن تواكبها إجراءات فعالة لمكافحة ظاهرة عدم التصريح أو التصريح الجزئي الذي يعاني منه الأجراء الأقل دخلا ، ومن شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية هذا النظام لمدة 15 سنة على الأقل وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بأكثر من 50 في أفق سنة 2060.

ثانيا: الصندوق المغربي للتقاعد  CMR
أحدث الصندوق المغربي للتقاعد لتسيير أول نظام إجباري بالمغرب في 2 مارس 1930، ثم تم توسيعه ما بين سنة 1931-1950 لفائدة المستخدمين المغاربة العاملين بإدارة الحماية، وتم إجراء إصلاح شمولي للصندوق مؤسساتي بإعادة هيكلة الصندوق كمؤسسة عمومية، وتقني بالتخلي عن مبدأ التوزيع المحض واستبداله بإجبارية تكوين احتياطات مالية.
1-                    نطاق تطبيق نظام الصندوق المغربي للتقاعد
يخضع لنظام هذا الصندوق موظفي الدولة الرسميين،والموظفين التابعين للجماعات المحلية،ومستخدمي بعض المؤسسات العمومية.وهذا ما جاءت به مقتضيات الفصل 2 من ظهير 30 دجنبر 1971[6] المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية والذي جاء فيه:" المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها".
ويحدد مبلغ المعاش وفقا للصيغة التالية :
عدد سنوات الخدمة ×2،5  ×عناصر أخر أجرة قارة ودائمة (2 بالنسبة للتقاعد النسبي)
ويكون العدد الأقصى للسنوات القابلة للصيغة 40 سنة،والمعاش الأدنى هو 500
وتسعى فرنسا حاليا إلى ردم الهوة بين نظامي التقاعد المتبعين في القطاعين الخاص والعام وخاصة إصلاح طريقة إجراء الحسابات التقاعدية لموظفي الدولة الذين تحسب رواتبهم التقاعدية وفقا لرواتب أخر 6 أشهر يقضونها في الخدمة بينما تحسب رواتب موظفي الخاص على أساس أخر 25 سنة مما يؤدي إلى جعل الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام أعلى بكثير من رواتب متقاعدي القطاع الخاص.
وإذا ما تأملنا في نظام التقاعد السعودي هو الأعلى في الإقتطاعات من الراتب الأساسي (9 ) بين الدول العربية والخليجية، بينما تبلغ ما تحسمه سلطنة عمان من الموظف (6 ) وتساهم ب 15 ، وفي البحرين تحسم (5 ) وتدفع الدولة 10 .
وما يلاحظ على النظام التقاعد السعودي أنه يمنع المرأة من الجمع بين راتبها إذا كانت تعمل والمعاش المستحق لها عن زوجها ويقتصر على صرف معاش واحد فقط ، كما أنه منع الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي المستحق لها عن زوجها ، وفي ذلك ظلم لها و هدم لحقوقها المالية مقارنة بالدول الأخرى[7].
2-                    تمويل الصندوق المغربي للتقاعد[8]
في هذا الإطار نجد أن نسبة الاقتطاع هي 20 يتحملها مناصفة المنخرط والمشغل ويسير النظام اعتمادا على مبدأ التوزيع إضافة إلى إجبارية تكوين احتياطات مالية ( مبلغها يعادل مرتين متوسط النفقات المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة) .
هذا ويبقى من الضروري مراجعة نسبة الاشتراك في حال انخفاض الاحتياطات إلى الحد الأدنى .
وقد أسفر تشخيص وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الذي أنجزه مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات أن الناتج التقني للنظام (الفرق بين الاشتراكات والخدمات المقدمة) ، سيأخذ منحى تراجعيا لا رجعة فيه ابتداء من هذه السنة وستعرف الاحتياطات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من سنة 2011 ، الأمر الذي بات يفرض إعادة النظر في السن القانوني للإحالة على التقاعد ، وفي نسبة الاقتطاعات بالإضافة إلى احتساب التقاعد على أساس متوسط العشر سنوات الأخيرة وليس على أخر اجر كما هو معمول به حاليا[9] .

3 – النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد :
حسب الفصل 1 من ظهير 4 أكتوبر 1977 " النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسييرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وفقا لكيفيات تحدد بمرسوم.
ويتألف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من نظام عام ونظام تكميلي. 
ويهدف كل من النظام العام والنظام التكميلي إلى ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة " .
ويطبق هذا النظام وجوبا على :
 المستخدمين المؤقتين والميامين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.
مستخدمي المؤسسات العمومية
المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام
وهذا ما نص عليه الفصل الثاني من ظهير 4 أكتوبر 1977
أما فيما يتعلق بموارد هذا النظام فإنها تتكون أساسا من واجبات الانخراط ( 6 )من مجموع الأجرة القارة ومساهمات أرباب العمل (12 ) على أساس الأجرة المصرح بها .



[1]  www.cnss.ma
[2]  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
- تاريخ الزيارة 10 _02_2014 على الساعة 23:45 www.socialsecurityextension.org [3]
1 – هنري لوردر وعبد السلام منصور ومحمد السردي، الحماية الإجتماعية في بلدان جنوب المتوسط والشرق ، الأوضاع الراهنة والأفاق ، المنتدى النقابي الأورو متوسطي، بدر السلام تونس ، سنة 2003
 -- هنري لوردر : مرجع سابق ، ص : 40[5]
[6]   - ظهير شريف رقم 1.89.205 صادر في (21 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 06.89 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71  بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
[7] - لطيفة عبد العزيز العبد اللطيف:نظام التقاعد السعودي وتعامله مع المرأة-دراسة وصفية تحليلية مقارنة بأنظمة بعض الدول الأخرى،جامعة الملك سعود، كلية الأداب،قسم الدراسات الإجتماعية ،دون ذكر دار النشر ، سنة 2010 ، ص :
- الأمراني زنطار امحمد : شرح قانون التأمين رقم 99-17 –دراسة نظرية وتطبيقية- المطبعة والوراقة الوطنية- مراكش ، الطبعة الأولى،2005 ، ص: 435 - 436[8]
 - تاريخ الزيارة 07_02_2014  ، الساعة 11:00www.courdescomptes.ma[9]
التصنيف : |
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016