تابعونا على الفيسبوك
Disqus
صيغة قانون يتعلق
باسترجاع الدولة ـ الملك الخاص ـ
للأراضي المُفوتة طبقا لمرسوم 1995
أمين زيان
باحث بكلية الحقوق ـ أكدال ـ
الغاية من هذا القانون :
لما كانت الدولة المغربية، تسعى منذ اعتلاء صاحب الجلالة
الملك محمد السادس عرش المملكة، للقطع مع جميع أشكال الإهدار البئيس للمال العام،
و تَجسد ذلك فعليا بإحداث المحاكم المالية سنة 2002، و التنصيص على حُرمة الأموال
العامة في دستور 2011.
و لما كانت الإمتيازات الممنوحة لبعض الموظفين تأتي في
إطار المكافئة و الحث على بدل المزيد من الجهد، شريطة أن تكون مضبوطة و منظمة
بقواعد قانونية عامة و مجردة، و تخاطب مناصب محددة بعينها دون اهتمام بأشخاصها.
و رجوعا للمرسوم رقم 2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر
1995، يتضح أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية لسنة 1995 و لا جميع الجرائد التي تلتها.
و لما كانت شكلية النشر بالجريدة الرسمية شكلية نفاذ
للنصوص القانونية، من جهة لإعلام المواطنين بفحواها، و من جهة ثانية لتفعيل قاعدة
عدم إعذار الجاهل بالقانون، فإن كل نص لم ينشر بالجريدة الرسمية لا يحتج به تجاه
الأغيار، و المقصود بالأغيار، كل من لم يكن طرفا في العمليات التي أنجزت تطبيقا
لمقتضيات مرسوم 1995.
و لما كانت الشكليات تحترم في تعديل النصوص القانونية،
فإن هذا القانون يَنسخ المرسوم رقم
2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995، كما تُسترجع بمقتضاه للأراضي التي فُوِّتت
من الملك الخاص للدولة عملا بأحكامه، دون مساس بالحقوق المالية للمستفيدين.
لكل ذلك قُرر ما
يلي :
الفصل الأول : أحكام عامة
المادة 1
يقصد
في مدلول هذا القانون بما يلي :
1.
مرسوم 1995 : المرسوم رقم
2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
2.
اللجنة :
لجنة الإسترجاع المحدثة طبقا للمادة 4 من هذا
القانون.
3.
المستفيد : كل شخص استفاد
من عملية نقل للملكية بعوض أو بدون عوض تطبيقا لمرسوم 1995.
4.
ثمن المثل : المبلغ المذكور
على الأقل بـ "10 عشرة" عقود تفويت تمت في نفس السنة المذكورة في العقد
و تتضمن نفس المبلغ أو فارق لا يتجاوز مبلغ 500 درهم للمتر المربع.
5.
جلسة التصريح: جلسة تعقدها لجنة الإسترجاع للاستماع إلى المستفيد، و
إبداء رغبته في الاحتفاظ بالعقار أو التخلي عنه.
6.
بيان التصريح : وثيقة يحررها مقرر اللجنة و تتضمن تاريخ توجيه رسالة
الحضور، و تاريخ التوصل بها، و تاريخ الإدلاء بالتصريح، و مضمونه، و كل ما يقع في جلسة
التصريح و يمكن أن يكون حجة أمام القضاء.
7.
محضر التخلف: وثيقة يحررها مقرر اللجنة و يوقعها جميع أعضائها، في
حالة تخلف المستفيد عن الحضور بعد مرور الأجل المحدد في الإخبار الثاني.
المادة 2
بصفة استثنائية، لا تخضع التفويتات التي تمت تطبيقا لمرسوم
1995 لقاعدة التطهير المنصوص عليها في :
ـ المادة
2 : من الظهير رقم
1.11.178الصادر في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
ـ المادة
62 : من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما
وقع تغييره و تتيمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.11.177
في 22 نونبر 2011.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية المعني، بإحلال
الدولة ــ الملك الخاص ــ محل الأشخاص المسترجعة منهم العقارات تطبيقا لأحكام هذا
القانون، في جميع الرسوم العقارية المتعلقة بالتجزئة موضوع المرسوم المشار إليه في
الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 3
يقوم المحافظ العام على الأملاك العقارية، بمقتضى دوريات
موجهة للمصالح التابعة له، بتفعيل إجراءات نقل الملكية تطبيقا لمسطرة الإسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون، و ذلك
بصفة استثنائية، و دون المساس بحقوق الأغيار حسني النية.
الفصل
الثاني :
تأليف لجنة الإسترجاع و مهامها
المادة 4
تحدث لجنة مستقلة تسمى "لجنة الاسترجاع"، و يشار
إليها في هذا القانون بإسم "اللجنة"، و تتألف من :
أ.
المحافظ العام على الأملاك العقارية بصفته رئيسا أو من
ينيبه لهذه المهمة على أن لا تقل صفته عن محافظ للأملاك العقارية.
ب.
قاض من المجلس الأعلى للحسابات يعينه رئيس الحكومة
باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
ت.
قاض بمحكمة النقض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من الرئيس الأول
لمحكمة النقض.
ث.
عضو يعينه رئيس الحكومة من مديرية أملاك الدولة باقتراح
من وزير الإقتصاد و المالية.
ج.
الوكيل القضائي للمملكة أو من ينيبه لهذه العضوية.
يتقاضى
أعضاء اللجنة تعويضا تحدد قيمته و كيفيات صرفه بموجب مرسوم التعيين المذكور في
المادة 5 أدناه.
المادة 5
يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مرسوم ينشر وجوبا بالجريدة الرسمية.
تجتمع اللجنة في يوم العمل الموالي لصدور مرسوم تعيينها
الجماعي، و تعين مقررا من بين أعضائها، و عند الإختلاف يعينه الرئيس، و يُنجز
تقرير بذلك يُرفع لرئيس الحكومة.
توفر رئاسة الحكومة المقر و التجهيزات اللازمة لعمل
اللجنة.
تخصص في القانون المالي لسنة 2017 الموارد اللازمة
لمباشرة مسطرة الإسترجاع طبقا للإجراءات الجاري بها العمل، و يعتبر رئيس اللجنة
الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بمسطرة الإسترجاع.
تشرع اللجنة في القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى هذا
القانون من اليوم الموالي لاجتماعها الأولي، و تنتهي مهامها بقوة القانون بمجرد
تسوية وضعية آخر عقار مفوت طبقا لمرسوم 1995.
ينجز مقرر اللجنة تقريرا تفصيليا عن جميع العمليات التي
قامت بها اللجنة بمجرد انتهاء مهامها، و ينشر بالجريدة الرسمية، داخل أجل أقصاه 30
يوما.
إذا ظهرت بعد ذلك حالات تفويت لم تكتشفها اللجنة، يمكنها
الإجتماع بصفة استثنائية بمقتضى مرسوم يحدد على وجه التحديد الحالة المعنية بمسطرة
الاسترجاع.
المادة 6
لا يمكن لأي إدارة طالبتها اللجنة بمعلومات متوفرة
لديها، أن تحتج بالسر المهني، كما لا يمكن للموثقين أو العدول الذين حرروا عقود
التفويت أن يحتجوا بالسر المهني.
كل من أعرض عن الإدلاء بمعلومة طلبتها اللجنة مهما كان
السبب، يُنذره رئيس اللجنة بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، و يمنحه أجل 7
أيام للقيام بالمطلوب، إذا مر الأجل دون قيام المعني بالأمر، يرفع رئيس اللجنة
الأمر لوكيل الملك، الذي يحرك الدعوى العمومية في حق المعني بالأمر داخل الثلاث
أيام الموالية لتوصله.
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 درهم و 50.000
درهم حسب جسامة المعلومات المُعرض عن تقديمها للجنة، و في حالة العود يحكم وجوبا
بضعف الحد الأقصى للغرامة.
تختص المحكمة الإبتدائية بالرباط دون غيرها بتطبيق
مقتضيات الفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة.
الفصل الثالث :
الإجراءات الأولية لمسطرة الإسترجاع
المادة 7
تعد اللجنة بطاقة خاصة بكل عملية استرجاع، تسمى "بطاقة
الإسترجاع"، و تتضمن البيانات التالية :
أ.
الإسم العائلي و الشخصي لممثل مديرية أملاك الدولة (المُفَوِت)
ب.
الإسم العائلي و الشخصي للمستفيد (المفوت إليه)
ت.
الإسم العائلي و الشخصي و صفة محرر عقد التفويت
ث.
تاريخ تحرير العقد.
ج.
تاريخ التسجيل.
ح.
رقم الرسم العقاري للعقار المفوت.
خ.
الثمن الإجمالي للعملية.
المادة 8
لا يمكن للجنة أن تباشر أي مسطرة للاسترجاع ما لم تتوفر
بالإضافة إلى البطاقة المذكورة في المادة السابقة، على الوثائق التالية :
أ.
نسخة من عقد التفويت مطابقة للأصل.
ب.
مقتطف من "سجل الإيداع" المضمنة به
مراجع تسجيل العقد لدى مصالح التسجيل و التنبر.
ت.
نسخة من الرسم العقاري للعقار مطابقة للأصل و تحمل خاتم
المحافظ على الأملاك العقارية المعني.
يمكن لرئيس اللجنة إعمال أحكام الفقرتين الثانية و
الثالثة من المادة 6 من هذا القانون للحصول على الوثائق المذكورة بهذه المادة.
الفصل الرابع :
مسطرة
الإسترجاع
المادة 9
يبلغ رئيس اللجنة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار
بالتوصل نسخة من البطاقة المذكورة في المادة 7 مرفقة بنسخة من الوثائق المذكورة في
المادة 8، و تاريخ تلقي التصريح المذكور
في المادة 11 إلى المستفيد من التفويت، أو إلى خلفه العام.
في حالة وجود خلف عام للمستفيد، توجه الرسالة إلى الوريث
الوحيد بصفته مخاطبا بهذه المسطرة، و إلا فإلى
صاحب أكبر مناب، و إذا تعذر التحديد يعيِّن الورثة وكيلا عنهم، و يلتزم العدلان
المحرران للإراثة بإطلاع اللجنة على نسخة منها عند الطلب.
في حالة التصرف
في العقار بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو أي إجراء آخر سابق في تاريخه لنشر هذا
القانون، فإن المستفيد يخضع لإجراءات استرجاع "فارق القيمة" حسب المادة 13
أدناه.
يجب أن تحمل جميع الوثائق الموجهة طبقا لهذه المادة
توقيع جميع أعضاء اللجنة تحت طائلة بطلان مسطرة الإسترجاع.
المادة 10
كل مستفيد تصرف بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في الملك موضوع الإسترجاع، سواء بعوض أو بدون
عوض، يعتبر خائنا للأمانة، و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من
الفصل 547 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 26 نونبر 1962 بالمصادقة على
مجموعة القانون الجنائي.
تطبق الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه في ما يخص
الإختصاص.
المادة 11
يجب على المستفيد أو خلفه بعد التوصل برسالة رئيس اللجنة
، أن يعربوا عن نيتهم في الإحتفاظ بالملك أو التخلي عنه.
يتم هذا التصريح بشكل مباشر أمام اللجنة التي تجتمع
خصيصا لذلك، و تحدد تاريخ التلقي في الرسالة الموجهة طبقا للمادة 9.
يحرر مقرر اللجنة تصريح المستفيد أو خلفه في وثيقة تسمى "بيان
التصريح"، و تتضمن تاريخ توجيه الرسالة، و تاريخ التوصل بها، و تاريخ
الإدلاء بالتصريح، و مضمونه، و كل ما يقع في الجلسة و يمكن أن يكون حجة أمام
القضاء.
إذا تخلف المستفيد أو خلفه عن الحضور، يعاود رئيس اللجنة
تبليغه بعد مرور 15 يوم، و يحدد له تاريخا جديدا للحضور.
إذا ظل الإخبار الثاني دون جواب، يُعتبر المستفيد أو
خلفه متخليا عن العقار، و تنقل ملكيته بقوة القانون لملكية الدولة الخاصة، و يوضع
مبلغ التفويت بإسم المستفيد أو خلفه بصندوق الإيداع و التدبير.
يعتبر "محضر التخلف"، للمرة الثانية
الذي يحرره مقرر اللجنة، و يوقعه جميع أعضائها، بمثابة سند ملكية تُبنى عليه
إجراءات نقل الملكية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للفقرة الأخيرة من
المادة 2، على أن يرفق بما يثبت مبلغ التفويت و مصاريف التسجيل و التحفيظ بحسب
قيمتها في العقود لدى مصالح صندوق الإيداع و التدبير.
المادة 12
إذا حضر المستفيد و عبر عن رغبته في التخلي عن العقار،
يحرر مقرر اللجنة محضرا بذلك، و يعتبر هذا المحضر بمثابة تنازل على الملك لفائدة
الدولة ــ الملك الخاص ــ.
يأمر رئيس اللجنة بصرف ثمن التخلي حسب ما هو مضمن بعقد
التفويت، يضاف لذلك مصاريف التسجيل و التحفيظ، دون أي تعويض كيفما كانت طبيعته أو
قيمته.
يلزم لصرف مصاريف التسجيل و التحفيظ الإدلاء بحجة مكتوبة
تثبت قيمتها، و ترفق بمحضر التفويت.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنقل الملكية بعد
الإدلاء بمحضر التنازل مرفقا بإبراء أداء المبالغ المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 13
إذا حضر المستفيد و صرح برغبته في الإحتفاظ بالعقار، يلتزم بأداء فارق قيمة الثمن المذكور
بعقد التفويت و القيمة الحقيقية للعقار بتاريخ التفويت.
يقع على عاتق اللجنة إثبات القيمة الحقيقية للعقار وقت
التفويت، و تلتزم لذلك، بالإدلاء على الأقل بـ "10 عشرة" عقود
تفويت تمت في نفس السنة المذكورة في العقد و تتضمن نفس المبلغ أو فارق لا يتجاوز
مبلغ 500 درهم للمتر المربع، يعتبر المبلغ المذكور بهذه العقود "ثمن
المثل" بالنسبة لعقد التفويت موضوع الإسترجاع.
لا يعتد بالأثمان المرجعية التي تعدها وزارة الإقتصاد و
المالية لإثبات ثمن المثل طبقا لهذه المادة.
المادة 14
يمنح أجل 90 يوم للمستفيد لأداء الفارق طبقا للمادة
السابقة.
إذا مر الأجل دون أن يدلي المستفيد بما يثبت إبراءه من
المبلغ الواجب دفعه، اعتبر متنازلا عن الملك، و تطبق أحكام المادة 12.
المادة 15
إذا قام المستفيد ببناء العقار، و لم يبد رغبته في الاحتفاظ
به، أو لم يؤدي المبلغ الواجب دفعه، يعتبر متنازلا عن الملك، و تطبق أحكام المادة
12، و تلتزم الدولة داخل أجل "سنة" من تاريخ نقل الملكية ببيع العقار
على حالته بالمزاد العلني، و لا يحق للمستفيد أو أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى
المشاركة في هذا المزاد، و تستخلص الدولة ـ الملك الخاص ـ ثمن التفويت المدفوع
للمستفيد دون مصاريف التسجيل و التحفيظ، و يوضع باقي الثمن رهن إشارة المستفيد أو
خلفه بصندوق الإيداع و التدبير.
المادة 16
في حالة إبداء الرغبة في التخلي عن الملك أو مرور أجل
الأداء دون إبراء المستفيد لذمته، يحق للدولة ــ الملك الخاص ــ أن تباشر جميع
إجراءات التنفيذ الجبري للحصول على الملك، و يعتبر كل شاغل للعقار محتلا بدون سند.
إذا كان يشغل العقار مكتر، يجب رغم كل مقتضى مخالف منحه
أجل 60 يوم للإفراغ، دون أن يكون له الحق في أي تعويض.
الفصل الخامس :
أحكام انتقالية ختامية
المادة 17
تنسخ ابتداء من نشر هذا القانون أحكام المرسوم رقم
2.95.841 الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.
المادة 18
تدخل
أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
الدستور الأسباني
جلالة
الملك خوان كارلوس الأول، ملك أسبانيا، لكل هؤلاء الذي يرون هذا الدستور ويفهمونه،
اعرفوا:
أن مجلسي النواب والشيوخ قد وافقا ووافق الشعب الأسباني على المصادقة على الدستور
التالي:
تمهيد
الدولة الأسبانية ورغبة منها في سيادة العدالة والحرية
والأمن وتشجيع ما هو في صالح الشعب الذي يكونها، واستعمالاً للسيادة التي تتمتع بها، تعلن عن رغبتها في:
ضمان التعايش الديمقراطي في إطار الدستور والقوانين بناء
على نظام اقتصادي واجتماعي عادل.
تعزيز دولة العدالة التي تضمن سيادة القانون كتعبير عن
إرادة الشعب.
حماية كل المواطنين الأسبان وشعوب أسبانيا في قيامهم
بممارسة حقوقهم الإنسانية وثقافتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومؤسساتهم.
تشجيع تطور الثقافة والاقتصاد من أجل ضمان حياة تتسم
بالرفاهية للجميع.
إيجاد مجتمع ديمقراطي متقدم،
والتعاون من أجل تعزيز العلاقات السلمية والتعاون الفعال
بين كل شعوب الكرة الأرضية.
بناء على ما ذكر، يقوم مجلسي النواب والشيوخ والشعب
الأسباني بالتصديق على هذا
الدستور
الباب التمهيدي
المادة رقم 1
1.
تتأسس أسبانيا على أنها دولة اجتماعية وديمقراطية قائمة على القانون، تدافع عن
القيم العليا المتمثلة في النظام القانوني والحرية والعدالة والمساواة والتعددية
السياسية.
2.
تعود السيادة الوطنية للشعب الأسباني الذي تنبع منه سلطات الدولة.
3.
الأسلوب السياسي للدولة الأسبانية يتمثل في الملكية البرلمانية.
المادة رقم 2
يقوم
الدستور على وحدة الدولة الأسبانية التي لا تقبل الانفصام، وهي الوطن المشترك وغير
القابل للتقسيم لكل الأسبان ويعترف الدستور ويضمن الحق في الاستقلال الذاتي
للجنسيات والمناطق التي تكون الدولة والتضامن فيما بينها.
المادة رقم 3
1. اللغة القشتالية هي اللغة الأسبانية الرسمية للدولة. على كل الأسبان أن
يعرفوا هذه اللغة وهم يتمتعون بحق استعمالها.
2.
تكون باقي اللغات الأسبانية لغات رسمية أيضاً وذلك في أقاليم الحكم الذاتي الخاصة
بها بموجب لوائحها.
3.
يعد الغنى المتمثل في مختلف الأشكال اللغوية في أسبانيا بمثابة تراث ثقافي يخضع
للاحترام والحماية الخصوصيين.
المادة رقم 4
1.
يتكون العلم الأسباني من ثلاث حواشٍ أفقية باللون الأحمر والأصفر والأحمر، مع كون عرض
الحاشية الصفراء ضعف عرض كل واحدة من الحاشيتين الحمراوين.
2.
من الممكن أن تعترف اللوائح بأعلام وشعارات ذاتية تخص أقاليم الحكم الذاتي. وتقوم
أقاليم الحكم الذاتي باستعمال هذه الأعلام والشعارات إلى جانب العلم الأسباني في
مبانيها العامة وفي مناسباتها الرسمية.
المادة رقم 5
عاصمة
الدولة هي مدينة مدريد.
المادة رقم 6
تعبر
الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وهي تشارك في تكوين إرادة الشعب والتعبير
عنها، وتعد الأحزاب السياسية أدوات أساسية من أجل المشاركة في السياسة. يعد إيجاد
الأحزاب وممارسة نشاطها أمر قائم على الحرية في إطار احترام الدستور والقانون. يجب
أن يكون التشكيل الداخلي للأحزاب وعملها ديمقراطياًَ.
المادة رقم 7
تساهم
نقابات العمال واتحادات أرباب العمل في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية
التي تختص بها وفي ترقيتها. يتم تأسيس النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل
وتقوم بممارسة حرياتها في إطار احترام الدستور والقانون. يجب أن يكون هيكلها
الداخلي وعملها ديمقراطياً.
المادة رقم 8
1.
تتمثل مهمة القوات المسلحة، المكونة من القوات البرية والقوات البحرية والقوات
الجوية، في ضمان سيادة واستقلال أسبانيا والدفاع عن تكامل ترابها ونظامها
المؤسساتي.
2.
يتم من خلال قانون نظامي تنظيم قواعد التنظيم العسكري بموجب مبادئ هذا الدستور.
المادة رقم 9
1.
يخضع المواطنون والسلطات العامة للدستور ولباقي التنظيم القانوني.
2.
تتولى السلطات العامة توفير الشروط من أجل حرية ومساواة الأفراد ولكي تكون
المجموعات التي ينضمون إليها حقيقية وفعلية، كما تتولى إزالة العوائق التي تمنع أو
تصعب كمالها وتسهيل مشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية
والاجتماعية.
3.
يضمن الدستور مبدأ الشرعية والرتب من حيث القواعد القانونية والدعاية للقواعد وعدم
تمتع للقواعد الجزائية أو غير المؤاتية أو التي تفرض قيوداً على الحقوق الفردية المفعول
الرجعي، هذا وتضمن الأمن القضائي والمسئولية ومنع انحياز السلطات العامة.
الباب الأول
حول الحقوق والواجبات الأساسية
المادة رقم 10
1. تمثل كرامة الإنسان والحقوق التي لا
يمكن التعدي عليها المرتبطة بها وحرية تنمية الشخصية واحترام القانون وحقوق
الآخرين، أساس النظام السياسي والسلام الاجتماعي.
2. يتم تفسير القواعد القانونية المرتبطة
بالحقوق الأساسية والحريات التي يعترف بها الدستور بناء على الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان وبموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنفس الموضوع والتي قامت
أسبانيا بالمصادقة عليها.
الفصل الأول
حول الأسبان والأجانب
المادة رقم 11
1.
يتم اكتساب الجنسية الأسبانية والاحتفاظ بها وفقدانها بناء على ما ينص عليه
القانون.
2. لا يمكن أن يحرم شخص أسباني الأصل من جنسيته.
3.
تستطيع الدولة الاتفاق على معاهدات ازدواجية الجنسية مع الدول الأيبيرية - الأمريكية
أو مع تلك الدول التي يكون قد ربط بينها وبين أسبانيا أو تربط بينهما صلة خاصة. في
هذه الدول نفسها، حتى ولو لم تعترف هذه الدول لمواطنيها بمبدأ المعاملة بالمثل،
يستطيع هؤلاء المواطنين الحصول على الجنسية الأسبانية دون أن يفقدوا جنسيتهم
الأصلية.
المادة رقم 12
يبلغ
المواطنون الأسبان سن الرشد عند بلوغهم سنة ثماني عشرة سنة.
المادة رقم 13
1.
يتمتع الأجانب في أسبانيا بالحريات العامة التي يضمنها هذا الفصل، ذلك بالطريقة
المنصوص عليها في المعاهدات وفي القانون.
2.
يتمتع المواطنون الأسبان فقط بالحقوق المنصوص عليها في المادة رقم 23، باستثناء أن
تنص إحدى المعاهدات أو أحد القوانين، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، على حق
الترشح والانتخاب في الانتخابات البلدية.
3.
يتم تسليم المجرمين تنفيذاً لإحدى المعاهدات أو القوانين فقط، مع الأخذ بعين
الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل. يستثني من ذلك تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم
سياسية، ولا يتم اعتبار الأعمال الإرهابية جرائم سياسية.
4.
ينص القانون على الصورة التي يستطيع بها مواطنو دول أخرى والذين لا وطن لهم التمتع
بحق اللجوء في أسبانيا.
حقوق وحريات
المادة رقم 14
المواطنون الأسبان سواسية أمام القانون،
وذلك دون أن يسود أي تمييز لأسباب تتعلق بالميلاد والعرق والجنس والديانة أو لأي
سبب أو ظرف شخصي أو اجتماعي.
القسم الأول
حول الحقوق الأساسية
والحريات العامة
المادة رقم 15
يتمتع الجميع في الحق بالحياة والسلامة الجسمانية
والأخلاقية دون أن يكون من الممكن بأي حال من الأحوال إخضاع الأشخاص للتعذيب أو
الأحكام أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة. يتم إلغاء الحكم بالإعدام،
باستثناء الأحكام التي من الممكن أن تنص عليها القوانين الجنائية العسكرية في زمن
الحرب.
المادة رقم 16
1. يتم ضمان الحرية الفكرية والدينية
وحرية العبادة للأفراد والجماعات دون أي حدود وذلك من حيث التعبير عن المعتقدات،
سوى تلك اللازمة من أجل الحفاظ على النظام العام الذي يحميه القانون.
2. لا يمكن إجبار أي شخص على الإدلاء بالاعتراف
حول فكره أو ديانته أو معتقداته.
3. لن يكون لأي ديانة صبغة ديانة الدولة.
تأخذ السلطات العامة المعتقدات الدينية الخاصة بالمجتمع الأسباني بعين الاعتبار
وتقوم بالتالي بالحفاظ على علاقات التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية ومع باقي
الأديان.
المادة رقم 17
1. يتمتع كل شخص من الأشخاص بالحق في
الحرية والأمان. لا يمكن حرمان أي شخص من حريته إلا بمراعاة ما تنص عليه هذه
المادة وفي الحالات وبالشكل المنصوص عليه في القانون.
2. لا يمكن أن يستمر الحبس الوقائي لمدة
تزيد على المدة اللازمة بدقة للقيام بالكشف عن الأمور التي من شأنها أن تبين
الوقائع، وعلى أي حال فهذه المدة لا يمكن أن تزيد على اثنتين وستين ساعة، ويجب
الإفراج عن الشخص الذي يتم حبسه أو أن يوضع تحت تصرف السلطة القضائية.
3. يجب إبلاغ كل الأشخاص الموقوفين فوراً
وبطريقة يفهمونها، حول الحقوق التي يتمتعون بها والأسباب الداعية إلى إيقافهم، مع
عدم إمكانية إجبارهم على الإدلاء بأقوالهم. يتم ضمان معاونة الشخص الموقوف من قبل
محامٍ وذلك في الإجراءات التي تقوم بها الشرطة والإجراءات القضائية بالطريقة
المنصوص عليها في القانون.
4. يقوم القانون بتنظيم إجراء
"المثول أمام القاضي" وذلك من أجل القيام فوراً بوضع كل شخص يلقى القبض
عليه بصورة غير قانونية تحت تصرف السلطة القضائية. كما وإنه وبموجب القانون يتم
تحديد أقصى مدة للسجن المؤقت.
المادة رقم 18
1. يتم ضمان الحق في الشرف والحمومية
الشخصية والأسرية والحق في السمعة الذاتية.
2. لا يمكن التعدي على المسكن. لا يمكن
دخول أي مسكن أو تفتيشه دون الحصول على موافقة صاحبه أو دون أمر قضائي، باستثناء
حالة التلبس في الجريمة.
3. يتم ضمان سرية الاتصالات وبوجه خاص
الاتصالات البريدية والتلغرافية واتصالات الهاتف، باستثناء أن يصدر حكم قضائي.
4. يحد القانون من استعمال المعلومات من
أجل ضمان الشرف والحمومية الشخصية والأسرية والاستعمال الكامل للحقوق.
المادة رقم 19
يتمتع الأسبان بحق اختيار مكان السكن
بحرية وبحق الانتقال بحرية داخل التراب الوطني.
كما ويتمتع الأسبان بحق الدخول والخروج
بحرية من أسبانيا بالأسلوب المنصوص عليه في القانون. لا يمكن فرض قيود على هذا
الحق لأسباب سياسية أو لأسباب فكرية.
المادة رقم 20
1. يتم الاعتراف بالحقوق التالية وحمايتها:
أ) الحق في التعبير عن الأفكار
والمعتقدات والآراء شفاهة وكتابة أو بأي وسيلة نشر أخرى.
ب) الحق في الإنتاج والإبداع
الأدبي والفني والعلمي والتقني.
جـ) حرية التعليم.
د) إبلاغ أو تلقي المعلومات
الحقيقية بأي وسيلة من وسائل النشر. يقوم القانون بتنظيم حق بند ما يمليه الضمير
والسرية المهنية عند القيام بممارسة هذه الحريات.
2. لا يمكن أن تفرض قيود على هذه الحقوق
من خلال أي نوع من أنواع الرقابة المسبقة.
3. يقوم القانون بتنظيم وفرض الرقابة
البرلمانية على وسائل الإعلام الاجتماعية التابعة للدولة أو التابعة لأي هيئة عامة،
كما يضمن القانون وصول المجموعات الاجتماعية والسياسية الكبيرة إلى هذه الوسائل،
مع احترام تعددية المجتمع ولغات أسبانية المختلفة.
4. لهذه الحريات قيود تتمثل في احترام
الحقوق المعترف بها في هذا الباب وما تنص عليه القوانين التي تفسر هذا الباب،
وبوجه خاص الحق في الشرف والحمومية والسمعة الذاتية وحماية الشباب والطفولة.
5. يكون من الممكن اتخاذ القرار باحتجاز
إحدى المطبوعات أو التسجيلات ووسائل الإعلام الأخرى بموجب حكم قضائي فقط.
المادة رقم 21
1. يتم الاعتراف بحق الاجتماع السلمي دون وجود
أسلحة. لا تحتاج ممارسة هذا الحق للحصول على تصريح مسبق.
2. في حالة الاجتماعات التي تتم في أماكن
العبور العام وفي حالة المظاهرات، يتم إبلاغ السلطات بذلك مسبقاً، ولا تستطيع
السلطات حظرها باستثناء أن تكون هناك أسباب قائمة على التسبب في اضطراب النظام
العام، ووجود خطر بالنسبة للأشخاص أو الممتلكات.
المادة رقم 22
1. يتم الاعتراف بحق تكوين الجمعيات.
2. الجمعيات التي تهدف إلى تحقيق أهداف أو
تستعمل وسائل اعتبر أنها تمثل جريمة، تكون جمعيات غير قانونية.
3. يجب أن تسجل الجمعيات التي يتم تكوينها
بموجب هذه المادة في سجل وذلك بغرض الدعاية لها فقط.
4. لا يمكن حل الجمعيات أو إيقاف أنشطتها
إلا بموجب حكم قضائي مسبب.
5. تمنع الجمعيات السرية وذات الطابع
الشبيه بالطابع العسكري.
المادة رقم 23
1. يتمتع المواطنون بحق المشاركة في
الأمور العامة إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلين عنهم يتم اختيارهم بحرية في
الانتخابات العامة التي تجرى بصبغة دورية.
2. كما يتمتع المواطنون بحق الوصول، في ظل
ظروف المساواة، إلى المهام والمناصب العامة بالشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم
24
1. يتمتع كل الأشخاص بحق الحصول على
التكفل الفعلي من القضاة والمحاكم في ممارستهم لحقوقهم ومصالحهم الشرعية، دون أن
يكون من الممكن بأي حال من الأحوال ظهور حالة عدم الدفاع.
2. كما ويتمتع الجميع بحق الحصول على قاضٍ
عادي يتم تحديده بموجب القانون وبحق الدفاع والمعاونة من قبل محامٍ وأن يتم إعلامهم
بالتهمة الموجهة إليهم ويتمتعون بحق الحصول على محاكمة علنية دون أية إطالة لا
ضرورة لها ومع التمتع بكافة الضمانات وكذلك استعمال وسائل تقديم الأدلة المناسبة من
أجل الدفاع عنهم وبحق عدم الإدلاء بأقوال ضد النفس وبحق عدم الاعتراف بارتكاب
الجريمة وبحق أن تفترض براءتهم.
يقوم القانون بتنظيم الحالات التي ولأسباب
تتعلق بصلة القرابة أو تتعلق بسر المهنة لن يتم فيها إجبار شخص على الإدلاء
بأقواله حول مسائل يفترض أنها تمثل جريمة.
المادة رقم
25
1. لا يمكن إدانة أي شخص أو إنزال العقوبة
عليه نتيجة التصرفات أو نتيجة السهو الذي لم يكن يمثل ساعة وقوعه جريمة أو مخالفة
أو مخالفة إدارية، وذلك بحسب التشريع الساري في تلك اللحظة.
2. تكون الأحكام التي تحرم من الحرية
وإجراءات الأمان موجهة إلى إعادة التعليم وإعادة الاندماج في المجتمع وهي لا يمكن
أن تمثل أشغال شاقة. الشخص الصادر في حقه حكم بالسجن والذي يقوم بتنفيذ العقوبة
يتمتع بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الفصل، باستثناء الحقوق التي تفرض
عليها قيود صريحة بموجب محتوى الحكم القضائي وبموجب سياق الحكم وبموجب قانون
السجون. على أي حال يتمتع هذا الشخص بالحق في العمل المدفوع الأجر وبحق الاستفادة
بمزايا الضمان الاجتماعي، هذا إلى جانب حقه في الحصول على الثقافة والتنمية
المتكاملة لشخصيته.
3. لا تستطيع الإدارة المدنية إنزال
عقوبات تمثل حرماناً من الحرية إما بشكل مباشر أو بشكل ضمني.
المادة رقم
26
تمنع محاكم الشرف في مجال الإدارة المدنية
وفي مجال التنظيمات المهنية.
المادة رقم
27
1. يتمتع الجميع بالحق في التعليم. يتم
الاعتراف بحرية التعليم.
2. يتمثل الحق في التعليم في التنمية
المتكاملة للشخصية الإنسانية احتراماً للمبادئ الديمقراطية المتمثلة في التعايش
والحقوق والحريات الأساسية.
3. تقوم السلطات العامة بضمان الحق الذي
يتمتع به الآباء لكي يتلقى أبناؤهم التعليم الديني والأخلاقي الذي بتناسب مع
معتقداتهم الذاتية.
4. التعليم الأساسي إجباري ومجاني.
5. تقوم السلطات العامة بضمان حق الجميع
في التعلم، وذلك من خلال البرنامج العام للتعليم من خلال المشاركة الفعلية لجميع
القطاعات المعينة ومن خلال إنشاء المراكز التعليمية.
6. يتم الاعتراف بتمتع الأشخاص الطبيعيين
بحق إنشاء المراكز التعليمية في إطار احترام المبادئ الدستورية.
7. يقوم المعلمون والآباء والطلاب، في
حالة انطباق ذلك، بالتدخل في فرض الرقابة وتسيير أمور كافة المراكز التعليمية التي
تقوم الإدارة بتوفير الموارد المالية العامة لها، وذلك بالطريقة المنصوص عليها في
القانون.
8. تقوم السلطات العامة بإجراء تفتيش
ومعادلة النظام التعليمي من أجل ضمان تنفيذ القوانين.
9. تقوم السلطات العامة بمساعدة المراكز
التعليمية التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في القانون.
10. يتم الاعتراف باستقلالية الجامعات
وذلك بالطريقة المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم
28
1. يتمتع الجميع بحق الانضمام بحرية إلى
النقابات المهنية. من الممكن أن يفرض القانون قيوداً أو استثناء القوات المسلحة أو
الهيئات المسلحة وباقي الأجهزة الخاضعة للانضباط العسكري من هذا الحق ويقوم
القانون بتنظيم المواصفات الخاصة بممارسة هذا الحق بالنسبة للموظفين العموميين.
يشتمل الحق النقابي على حق تأسيس النقابات المهنية وحق الانتساب والحق في
اختيارها، هذا إلى جانب حق النقابات المهنية في تكوين اتحادات وتكوين الجمعيات
النقابية الدولية والانتساب إليها. لا يمكن أن يجبر أحد على الانتساب لإحدى
النقابات.
2. يتم الاعتراف بالحق في إضراب العاملين
من أجل الدفاع عن مصالحهم. يقوم القانون الذي ينظم هذا الحق بوضع الضمانات اللازمة
من أجل ضمان الحفاظ على الخدمات الأساسية التي تقدم للمجتمع.
المادة رقم
29
1. يتمتع كل الأسبان بحق تقديم المطالبات
الفردية والجماعية كتابة، ويتم ذلك بالصورة وللأغراض المنصوص عليها في القانون.
2. يستطيع أفراد القوات المسلحة والهيئات
المسلحة أو أفراد الأجهزة الخاضعة للانضباط العسكري ممارسة هذا الحق وبحسب ما ينص
عليه التشريع الخاص بهم.
القسم الثاني
حول حقوق وواجبات المواطنين
المادة رقم 30
1. يتمتع المواطنون الأسبان بحق وواجب
الدفاع عن أسبانيا.
2. يتم تحديد الالتزامات العسكرية للأسبان
ويتم تنظيم الاعتراف بتعارض الخدمة العسكرية مع المعتقدات الذاتية، هذا إلى جانب
كافة الأسباب التي تدعو إلى الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية مع توفير
الضمانات الكافية، ويتم ذلك مع إمكانية تقديم الخدمة الاجتماعية البديلة في حالة
انطباق ذلك.
3. يكون من الممكن وضع خدمة مدنية من أجل
تنفيذ أغراض مرتبطة بالمصلحة العامة.
4. يكون من الممكن من خلال القانون تنظيم
واجبات المواطنين وذلك في الحالات التي تمثل خطراً شديداً أو في حالات الكوارث
والمآسي العامة.
المادة رقم 31
1. يشارك الجميع في تحمل المصاريف العامة
بحسب القدرة المالية لكل شخص وذلك من خلال نظام ضرائب عادل قائم على مبادئ
المساواة والتطور ولن يكون لهذا النظام بأي حال من الأحوال صبغة المصادرة.
2. تقوم المصاريف العامة بتحديد مصادر
عادلة من الموارد العامة وتتم برمجتها وتنفيذها بحسب معايير الفعالية والاقتصاد.
3. لا يكون من الممكن تحديد خدمات شخصية
أو خدمات من الملكية ذات الطابع العمومي إلا بموجب ما ينص عليه القانون.
المادة رقم 32
1. يتمتع الرجل والمرأة بحق عقد الزواج في
ظل المساواة القانونية الكاملة.
2. يقوم القانون بتنظيم أشكال الزواج
والسن والأهلية من أجل عقد الزواج وحقوق وواجبات الزوجين والأسباب الداعية إلى
الانفصال الجسدي وحل الزواج وآثار ما ذكر.
المادة رقم 33
1. يتم الاعتراف بحق الملكية الخاصة والحق
في الميراث.
2. تقوم المهمة الاجتماعية بتحديد هذه
الحقوق ومحتواها وذلك بموجب ما تنص عليه القوانين.
3. لا يمكن أن يحرم أحد من ممتلكاته
وحقوقه إن لم يتم ذلك لسبب مبرر يتصل بالاستعمال العام أو بالمصلحة الاجتماعية،
ويتم ذلك من خلال سداد التعويض المناسب وبموجب ما تنص عليه القوانين.
المادة رقم 34
1. يتم الاعتراف بحق تكوين المؤسسات
لأغراض تتصل بالمصالح العامة وذلك بموجب ما ينص عليه القانون.
2. كما ويسود أيضاً بالنسبة للمؤسسات ما
تنص عليه الفقرة رقم 2 والفقرة رقم 4 من المادة رقم 22.
المادة رقم 35
1. جميع المواطنين الأسبان ملزمين بالعمل
ويتمتعون بالحق في العمل ويتمتعون بحق حرية اختيار الوظيفة أو المهنة وبحق الترقي
من خلال العمل ويتمتعون بحق الحصول على أجر كافٍ من أجل مواجهة احتياجاتهم
واحتياجات أسرهم دون أن يكون من الممكن في أي حال من الأحوال التمييز لأسباب تتعلق
بالجنس.
2. يقوم القانون بتنظيم لائحة العاملين.
المادة رقم 36
يقوم القانون بتنظيم المواصفات الخاصة
بالنظام القانوني للنقابات المهنية وممارسة الوظائف ذات المؤهل. يجب أن يكون
الهيكل الداخلي وعمل النقابات ذا صبغة ديمقراطية.
المادة رقم 37
1. يضمن القانون الحق في المفاوضات
العملية الجماعية وذلك بين ممثلي العاملين وبين أرباب العمل، هذا إلى جانب ضمانه
الصبغة الملزمة للمعاهدات.
2. يتم الاعتراف بحق العاملين في تبني
إجراءات تمثل أزمة جماعية. سوف يتضمن القانون الذي ينظم ممارسة هذا الحق، ودون
الإضرار أو التأثير على القيود التي من الممكن أن يتم فرضها، ضمانات محددة من أجل
ضمان عمل الخدمات المجتمع الحيوية.
المادة رقم 38
يتم الاعتراف بحرية الشركة في إطار اقتصاد
السوق. تضمن السلطات العامة وتقوم بحماية ممارستها والدفاع عن الإنتاجية بموجب المتطلبات
العامة للاقتصاد وبحسب التخطيط، في حالة انطباق ذلك.
الفصل الثالث
حول المبادئ السائدة في
السياسة الاجتماعية والاقتصادية
المادة رقم 39
1. تقوم السلطات العامة
بضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للأسرة.
2. تقوم السلطات العامة أيضاً بضمان
الحماية المتكاملة للأبناء وهم سواسية أمام القانون بغض النظر عن نسبهم، هذا إلى
جانب حماية الأمهات، بغض النظر عن وعضهن الاجتماعي. يسمح القانون بالبحث والتحري
حول الأبوة.
3. على الآباء أن يوفروا المساعدة من كل
نوع للأبناء الذي يتم إنجابهم في ظل قيام العلاقة الزوجية وخارج إطار العلاقة
الزوجية وذلك خلال الفترة التي يكونون فيها قاصرون وفي باقي الحالات المنطبقة
بموجب ما ينص عليه القانون.
4. يتمتع الأبناء بالحماية المنصوص عليها
في المعاهدات الدولية التي تسهر على حقوقهم.
المادة رقم 40
1. تقوم السلطات العامة بتشجيع الظروف
المناسبة من أجل التطور الاجتماعي والاقتصادي من أجل توزيع الدخل المحلي والشخصي
بشكل يتسم بالمزيد من العدالة، وذلك في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي. بوجه خاص
تقوم السلطات العامة بممارسة سياسة موجهة إلى تحقيق عمل الجميع.
2. كما وتقوم السلطات العامة بتشجيع سياسة
تضمن التأهيل وإعادة التأقلم، وتقوم بالسهر على الأمن والنظافة في مجال العمل
وتقوم بضمان الراحة اللازمة من خلال وضع حد لعدد ساعات العمل ووضع الإجازات
الدورية المدفوعة الأجر وتطوير المراكز المناسبة.
المادة رقم 41
تقوم السلطات العامة بالحفاظ على هامش
للنظام العمومي للضمان الاجتماعي لكل المواطنين، بحيث يضمن المساعدة والخدمات
الاجتماعية الكافية إزاء مواقف الحاجة، وبوجه خاص في حالة البطالة عن العمل. يتم
تقديم المساعدة والخدمات الإضافية بطريقة تتسم بالحرية.
المادة رقم 42
تقوم الدولة بوجه خاص بالسهر على حماية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعامين الأسبان في الخارج مع قيامها بتوجيه
سياستها نحو عودتهم إلى الوطن.
المادة رقم 43
1. يتم الاعتراف بالحق في حماية الصحة.
2. تتولى السلطات العامة صلاحيات من أجل
تنظيم الصحة العامة وتكفلها وذلك من خلال الإجراءات الوقائية ومن خلال الإعانات
والخدمات اللازمة. يقوم القانون بتحديد حقوق وواجبات الجميع في هذا الصدد.
3. تقوم السلطات العامة بتشجيع التعليم في
مجال الصحة والتعليم الجسماني والرياضة.
كما وتقوم بتسهيل الاستعمال المناسب لوقت
الفراغ.
المادة رقم 44
1. تقوم السلطات العامة بتشجيع الوصول إلى
الثقافة وتكفله، ويتمتع الجميع بحق الحصول على الثقافة.
2. تقوم السلطات العامة بتشجيع العلم
والبحث العلمي والتقني من أجل تحقيق المصلحة العامة.
المادة رقم 45
1. يتمتع الجميع بحق الاستمتاع بالبيئة
المناسبة من أجل نمو الإنسان، هذا إلى جانب واجب الحفاظ عليها.
2. تقوم السلطات العامة بالسهر على
الاستعمال المعقول لكل الموارد الطبيعية، وذلك بهدف حماية وتحسين جودة الحياة
والدفاع عن البيئة وصيانتها، مع الاستناد على التضامن الجماعي الذي لا غنى عنه.
3. بالنسبة للأشخاص الذين يخرقون ما تنص
عليه الفقرة السابقة، يتم بموجب القانون تحديد عقوبات جنائية أو إدارية، في حالة
انطباق ذلك، هذا إلى جانب واجب إصلاح الضرر الذي تم التسبب فيه.
المادة رقم 46
تضمن السلطات العامة الحفاظ على إثراء
وتنمية التراث التاريخي والثقافي والفني لشعوب أسبانيا وعلى الممتلكات التي تكونه،
وذلك بغض النظر عن النظام القانوني الخاص به وبغض النظر عن ملكيته. يقوم القانون
الجنائي بفرض عقوبات على الاعتداءات المرتكبة ضد هذا التراث.
المادة رقم 47
يتمتع كل الأسبان بالحق في الاستمتاع بمسكن
كريم ومناسب. تقوم السلطات العامة بتنمية الظروف اللازمة لتحقيق ما ذكر وتقوم بوضع
القواعد المنطبقة من أجل تنفيذ هذا الحق، مع قيامها بتنظيم استعمال الأراضي بحسب
المصلحة العامة من أجل الحلول دون المضاربة. يقوم المجتمع بالمشاركة في الأرباح
التي تجنى من النشاط العمراني الذي تقوم به السلطات العامة.
المادة رقم 48
تقوم السلطات العامة بتشجيع الظروف من أجل
المشاركة الحرة والفعالة من قبل الشباب في التنمية السياسية والاجتماعية
والاقتصادية والثقافية.
المادة رقم 49
تقوم السلطات العامة بممارسة سياسة تدبر
ومعالجة وتأهيل واندماج المعاقين جسمانياً أو من حيث الحواس أو المعاقين نفسانياً،
الذي تقوم بتوفير الرعاية المتخصصة الضرورية التي يحتاجون إليها لهم وتقوم
بحمايتهم بوحه خاص لكي يتمتعوا بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب المعترف بتمتع
باقي المواطنين بها.
المادة رقم 50
تقوم السلطات العامة من خلال المعاشات
المناسبة والتي يتم تحديثها بشكل دوري، بضمان الكفاية الاقتصادية للمواطنين خلال
فترة الشيخوخة. كما وتقوم وبغض النظر على الالتزامات الأسرية، بتشجيع الرفاهية من
خلال نظام الخدمات الاجتماعية التي تقوم بتوجيه الرعاية المحددة لمشاكلهم الصحية
ومسكنهم وثقافتهم وتسليتهم.
المادة رقم 51
1. تقوم السلطات العامة بضمان الدفاع عن
المستهلكين والمستعملين، مع قيامها من خلال الإجراءات الفعالة بحماية الأمن والصحة
والمصالح الاقتصادية الشرعية الخاصة بهم.
2. تقوم السلطات العامة بتسهيل توفير
المعلومات للمستهلكين والمستخدمين وتعليمهم، وتقوم بتشجيع المنظمات وتقوم
بالاستماع إليها في المسائل التي من الممكن أن تؤثر على المستهلكين والمستخدمين في
الحدود التي ينظمها القانون.
3. في إطار ما تنص عليه الفقرات السابقة،
يقوم القانون بتنظيم التجارة الداخلية ونظام التصريح بالبضائع التجارية.
المادة رقم 52
يقوم القانون بتنظيم المنظمات المهنية
التي تساهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية الخاصة بها. يجب أن تكون هيكلتها
الداخلية وعلمها ديمقراطياً.
الفصل الرابع
حول ضمانات الحريات
والحقوق الأساسية
المادة رقم 53
1.
الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب ملزمة لكل السلطات
العامة. لا يمكن سوى من خلال قانون القيام بتنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات التي
يتم تكفلها بموجب ما تنص عليه المادة رقم 161، 1، أ ويجب أن يحترم هذا القانون في
كل حال من الأحوال فحواها الجوهري.
2.
يستطيع أي مواطن الحصول على تكفل الحريات والحقوق المعترف بها في المادة رقم 14 من
القسم الأول من الفصل الثاني، وذلك من قبل المحاكم العادية من خلال رفع قضية قائمة
على مبدأ الأفضلية والإيجاز، ومن خلال طعن بطلب الحماية في حالة انطباق ذلك، يقدم
أمام المحكمة الدستورية. ينطبق هذا الطعن الأخير على رفض أداء الخدمة العسكرية
لأسباب تتعلق بالضمير والمعتقدات الذاتية المنصوص عليه في المادة رقم 30.
3.
الاعتراف بالمبادئ المعترف بها في الفصل الثالث واحترامها وحمايتها سيكون بمثابة
إيحاء للتشريع الإيجابي والممارسة القضائية وتصرف السلطات العامة. لا يمكن الإدعاء
بها إلا أمام السلطة القضائية العادية بموجب ما تنص عليه القوانين التي تفسرها.
المادة رقم 54
يقوم
قانون نظامي بتنظيم هيئة محامي الشعب، بصفته مفوض أعلى لمجلس النواب والشيوخ، ويتم
تعيينه من قبل هذين المجلسين من أجل الدفاع عن الحقوق المشتمل عليها في هذا الباب،
ولهذا الغرض يستطيع محامي الشعب الإشراف على نشاط الإدارة العامة، مع قيامه بإفادة
مجلسي النواب والشيوخ.
الفصل الخامس
حول إيقاف الحقوق
والحريات
المادة رقم 55
1. يمكن إيقاف الحقوق
المعترف بها في المادة رقم 17 والمادة رقم 18 في الفقرتين رقم 2 ورقم 3 وفي المادة
رقم 19 ورقم 20 في الفقرات رقم 1، أ) ود) وفي الفقرة رقم 5 وفي المادة رقم 21 ورقم
28، في الفقرة رقم 2، والمادة رقم 37 في الفقرة رقم 2، حينما يتم الإعلان عن حالة
استثنائية أو حالة الحصار بالطريقة المنصوص عليها في الدستور. يستثنى من ذلك ما
يتم النص عليه في الفقرة رقم 3 من المادة رقم 17، وذلك بالنسبة للإعلان عن الحالة
الاستثنائية.
2. يكون من الممكن أن يقوم قانون نظامي
بتحديد الطريقة والحالات التي يمكن فيها إيقاف الحقوق المعترف بها في المادة رقم
17 في الفقرة 2 وفي المادة رقم 18 في الفقرة رقم 2 ورقم 3 بطريقة فردية بالشكل وفي
الحالات التي يلزم فيها التدخل القضائي والرقابة البرلمانية المناسبة وذلك بالنسبة
للأشخاص المحددين فيما يتعلق بإحدى عمليات التحري الخاصة بالجماعات المسلحة أو العناصر
الإرهابية.
سوف ينتج عن الاستعمال غير المبرر أو
المفرط فيه للصلاحيات المعترف بها في هذا القانون النظامي مسئولية جنائية وذلك على
أساس أن ذلك يمثل تعدياً على الحقوق والحريات المعترف بها بموجب القوانين.
للنشر والمساهمة
contentieuxaffaires@gmail.com
أنت الزائر رقم :
اهم القواعد الاحترازية المقررة لحماية النشاط البنكي بين المقتضيات التشريعية و الاتفاقيات الدولية
الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية - دراسة على ضوء العمل القضائي ال
الحق في الشغل: دراسة قانونية وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والملاءمات التشريعية الوطنية.
La protection des obtentions végétales à la lumière du droit international et du droit public maroc
أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين محاضر أللجن الإدارية للتقييم ومحاضر ا
إشكالية إيداع وتقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية بين احكام مدونة الاسرة وقانون التحقيظ
مناط اختصاص النيابة العامة في الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيم
التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير و التجزيئ وتقسيم العقارات وفق مستجدات قانون 12/6
مسؤولية الآمرين بالصرف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "تقرير الحسيمة منارة المتوسط نموذجا "
المنازعات المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية للموظف العمومي بين إعمال السلطة التقديرية للإدارة وأحكام
القاضي الإداري ما بين مراقبة الإجراءات الشكلية والجوهرية المتطلبة في دعوى الاعتداء المادي على الملك
أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام مبادئ مؤسسة العقد بين الثابت و المتغير في ضوء ا
التعليق على قراراجتماعي عدد 434 مؤرخ في 14/05/2002 ملف اجتماعي عدد 1183/5/1/2001 منشور بمجلة قضاء ا
امتناع الإدارة عن التنفيذ من خلال التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22/07
موجز في شروط الحيازة وعوارضها دراسة على ضوء أحكام مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه الإسلامي والاجت
الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية على ضوء مشروع القانون التن
تأثير القواعد الفقهية والقضائية على صياغة بنود القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية،
التعويض والرقابة على قرارات الإستملاك من أجل المنفعة العامة وفقاً لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953
قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل
مدى مساهمة اجتهاد محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدل والانصاف من خلال النزاعات المرتبطة بالتحفيظ العق
مبدأ الاختصاص المشترك باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في النزاعات المتفق بشأنها على التحكيم _قرا
تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حول عدم شرعية وضع الصابو من طرف اشخاص القانون الخاص
صور ومظاهر التعرض الكيدي او التعسفي ضد مطلب التحفيظ، وطبيعة الغرامة المحكوم بها ضد المتعرض سيئ الني
الصفة الضبطية لضباط الشرطة القضائية في قانون رقم 12/66 المتعلق بمعاينة وزجر مخالفات البناء و التعمي
الاسس الواقعية والقانونية المؤطرة لتحديد التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من الجانبين الا
دور القواعد القانونية المدنية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة "دراسة على ضوء التشريع المقارن وا
اشكالية عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها برفض تحيين الرسوم العقارية وصعوبة
الميزانيةالمحلية في التشريع الجزائري على ضوءالقانون11/10المتعلق بالبلدية والقانون12/07 المتعلق بالو
فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين سندان مشروعية المسطرة ومطرقة فعل الاعتداء ا
La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-
دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان.
دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان.
أرشيف المدونة الإلكترونية
الميزانيةالمحلية في التشريع الجزائري على ضوءالقانون11/10المتعلق بالبلدية والقانون12/07 المتعلق بالو
فيس بوك
المقالات
التسميات
قواعد النشر
لا يتحمل الموقع تحت أي ظرف مسؤولية المساهمات التي تتضمن خرقا لحقوق الملكية الأدبية أو حقوق النشر، و يحق لكل متضرر رفع الضرر عن طريق مراسلة مدير الموقع
المشاركات الشائعة
-
مخاطر القروض الاستهلاكية و اثارها على حماية رضا المستهلك حمزة ايتونة باحث بماستر قانون الاعمال - تطوان- مما لا شك ف...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 107 لشهر شتنبر 2026 للتحميل يرجى الضغط هنا
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 106 لشهر غشت 2026 للتحميل يرجى الضغط هنا
-
قانون العقود المسماة الكتاب الأول : العقد الناقلة للملكية عقد البيع الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي الفهرس ...
-
حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية بعوض و بدون عوض في التشريع الجزائري الاستاذ الدكتور: ...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال ( عدد خاص في موضوع القانون و المخاطر ) : العدد 104 لشهر يوليوز 2026 للتحميل يرجى الضغط هنا ا...
-
جهاز الشرطة القضائية الجزء الأول / رياضي عبد الغاني / نائب الوكيل العام للملك - إهداء 3 - استه...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 105 لشهر يوليوز 2026 1 للتحميل يرجى الضغط هنا
-
أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام مبادئ مؤسسة العقد بين الثابت و المتغير في ضوء التشريع المغربي - نموذج عبد ا...






