تابعونا على الفيسبوك

Disqus

المنازعات البيئية في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المنازعات البيئية في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف

  
بن قطاط خديجة
باحثة في القانون العام
متحصلة على ماجستير في القانون الدولي و العلاقات السياسية الدولية
عضو بمخبر القانون العقاري والبيئة
كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مستغانم – الجزائر-

مقدمة
يهدف النظام التجاري الدولي إلى تخفيض الحواجز أمام التجارة ومنع ظهور حواجز جديدة أخرى، كما يهدف إلى ضمان المنافسة العادلة (Une concurrence équitable) وتكافؤ فرص الوصول إلى الأسواق، والقدرة على التنبؤ بالوصول إلى جميع السلع والخدمات المتداولة، في الوقت التي تتطلب حماية البيئة وجود قيود على أنواع معينة من المبادلات. ويشهد المجال البيئي غياب وجود جهاز لحل النزاعات، إذ أن عدم الامتثال للمعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة لا يترتب عنه أي جزاء، إلا أنه وبالرجوع إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، نجد أن جهاز تسوية المنازعات هو من أبرز مميزات هذا النظام.
تجب الإشارة، أن إجراء تسوية النزاعات كان معمولا به في إطار الجات القديمة، ولكن دون أي جدول زمني، وبالتالي كان من الأسهل تجميد القرارات، كما أن العديد من الأعمال التجارية، استمرت دون التوصل إلى حل. ومنذ نشأة منظمة التجارة العالمية، صدر اتفاق التفاهم (مذكرة تفاهم)، حول مفهوم وإجراءات تسوية النزاعات، فأصبح لها نظام قانوني خاص بحسم المنازعات، يمثل جزءا أساسيا من تكوينها، لما له من أهمية في تحقيق فعالية القواعد التي تحكم التجارة الدولية، إضافة إلى ضمان أمانة تطبيق الاتفاقيات التي تُنظم التجارة العالمية بين الدول الأعضاء. ولمعرفة مدى تطبيق قواعد حماية البيئة، في النزاعات البيئية ذات الصلة بالتجارة الدولية، سواء في إطار الجات أو في إطار منظمة التجارة العالمية، نطرح الإشكالية التالية: كيف تمت تسوية المنازعات البيئية في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف؟ وهل تم الأخذ بالبعد البيئي في القرارات  الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات؟
للإجابة على هذه الإشكالية، قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين، نتناول في االمبحث الأول تأثير التجارة الدولية على البيئة، ونخصص المبحث الثاني مدى الاهتمام بالبعد البيئي خلال تسوية المنازعات البيئية التجارية.
المبحث الأول:تأثير التجارة الدولية على البيئة
سنتطرق في المطلب الأول من هذا المبحث إلى  تكريس النظام التجاري المتعدد الأطراف، لنتناول في المطلب الثاني دور هذا النظام في بروز المشكلة البيئية.
المطلب الأول: تكريس النظام التجاري المتعدد الأطراف
يقصد بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، مجموعة القواعد والاتفاقيات والإجراءات والمؤتمرات والقرارات والمنظمات التي تشرف على اتجاه تدفق السلع والخدمات بين الدول العالم ، إضافة إلى توجيه وتقييم السياسات التجارية لهذه الدول بما يكفل تحقيق استقرارا مناسبا ونموّا مقبولا بحجم التجارة الدولية، كما يقصد به "مجموعة القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السلوك في العلاقات التجارية بين الدول المختلفة".[1]
إن قواعد التبادل الحر، ترجمت النظام الدولي الاقتصادي، الذي شُيد على أنقاض الأزمة الاقتصادية عام 1929 في الولايات المتحدة. و لقد شهد العالم تطورات سريعة ومتلاحقة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، إذ حاولت مجموعة من الدول، غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة، إيجاد سبل كفيلة بتنظيم الشؤون الاقتصادية العالمية، ومن أجل حل مشاكل تحويل العملة و تقييمها و كذا توفير التمويل للدول، التي تعاني من أزمات مالية،  تم الاتفاق من خلال مؤتمر بريتون  وودز1944، على إنشاء كل من صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) المعروف بالبنك العالمي (Banque Mondiale)، وبالتالي فإن التوقيع على اتفاقيات بريتون وودز، اعتبر بداية طريق لوضع إطار اقتصادي دولي جديد.
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، كان له المنظور نفسه، لضمان حرية المبادلات التجارية، والاستقرار النقدي، ونمو الاستثمارات الدولية، ونظم الحوار الحكومي الدولي، الملائمة لتحقيق العمالة الكاملة.[2] وقد تم تعزيز النظام التجاري الدولي من خلال إبرام اتفاقية الجات (GATT) في عام 1947.
الجـات (GATT) هـي الأحـرف الأولـى مـن الـتسمـيـة الإنـجـليزية "General Agreement of Tariffs and Trade"، أي الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، ومن الجانب الاقتصادي، هي اتفاقية دولية متعددة الأطراف، تنظم المبادلات التجارية بين الدول التي تنضم إليها تحت اسم الأطراف المتعاقدة.[3] و تتضمن هذه الاتفاقية نظاما شاملا للقواعد العامة التي تحكم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، وتقع في 35 مادة، أضيفت لها عام 1965 ثلاثة (3) مواد جديدة لتلبية مطالب الدول النامية (PED) ويتمثل الإطار العام للاتفاقية في النقاط الأساسية الآتية:[4]
·                       تحرير التجارة الدولية من كل القيود التعريفية وغير التعريفية.[5]
·                        عدم التمييز بين الدول المختلفة في المعاملات التجارية.
·                        الحماية من خلال التعريفة الجمركية، حيث نصت الاتفاقية كقاعدة أساسية على الاعتماد على التعريفة الجمركية بدل اللجوء إلى الحواجز غير التعريفية، إلا في حالات استثنائية نصت عليها الاتفاقية صراحة.[6]
ومن أجل تحقيق أهدافه، تضمنت اتفاقية الجات مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها و الالتزام بها من قبل الدول الأطراف، نذكر ثلاثة مبادئ منها، وهي شرط الدولة الأولى بالرعاية، شرط المعاملة الوطنية وحظر القيود الكمية.
عرفت الجات ثمانية جولات، حيث تميزت الجولات الخمس الأولى،[7] والتي تعرف باسم الجولات الصغرى، بالتركيز على تحرير التجارة من القيود الجمركية، وقد حققت تقدما كبيرا في هذا المجال، أما الجولات الثلاثة المتبقية والمعروفة باسم الجولات الكبرى،[8] فإنها تحتل مكانا متميزا لطبيعة النتائج المحققة فيها، إضافة لطول مدة الجولة وكذا طبيعة المواضيع التي تم التطرق إليها، على غرار الجولات الصغرى التي سبقتها.  هذا وقد أسفرت الجولة الأخيرة (لأورغواي)، بعد عقد مؤتمر مراكش بالمغرب في أفريل 1994، وبعد التوقيع عليها من قبل 117 دولة، عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة وبدء عملها مع مطلع سنة 1995.[9]
لقد تحقق انتصار إيديولوجية التبادل الحر بإنشاء منظمة التجارة العالمية، التي يبلغ عدد الدول فيها في الوقت الحالي 159 دولة عضو. وقد تعزز النظام التجاري المتعدد الأطراف بإنشاء هذه المنظمة وإعادة التأكيد على المبادئ الأساسية التي أكدت عليها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة )الجات(، ونظرا لأهمية هذه المبادئ سنتطرق إليها باختصار.
أ‌-     شرط الأمة الأكثر تفضيلا
يعد شرط  الأمة الأكثر تفضيلا[10] ( La clause de la nation la plus favorisée) الدعامة الأساسية والعمود الفقري لفلسفة تحرير التجارة الدولية، وقد وردت القاعدة الخاصة بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية في المادة الأولى من اتفاقية الجات، والمادة الرابعة من اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، وكذا الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، و طبقا لهذه المادة يجب منح كل طرف من الأطراف المتعاقدة، نفس المعاملة من مزايا و إعفاءات يتمتع بها أي طرف آخر في سوق الدولة دون قيد أو شرط أو تمييز، وعلى الرغم من ذلك، تضمنت الاتفاقية العامة عددا من الاستثناءات يحق للدول الأعضاء بموجبها التمتع بإعفاء من الالتزام بشرط الدولة الأولى بالرعاية،[11] بناء على اعتبارات موضوعية توافق عليها الأطراف الأخرى و تشمل ما يلي:
·                   الاتفاقيات التجارية ذات الطابع الإقليمي التي تقوم الدول المنظمة إليها بإلغاء الرسوم الجمركية وبقية الحواجز فيما بينها و اعتماد تعريفة جمركية موحدة تطبق على الدول الأخرى.
·                     منطقة التبادل الحر التي تقوم الدول الأعضاء فيها بإلغاء الرسوم الجمركية وبقية الحواجز التجارية فيما بينها وتبقي كل دولة على تعريفاتها الجمركية الخاصة مع الدول الأخرى.
·                   الامتيازات و الأفضليات التجارية التي تمنحها بعض الدول المتقدمة للدول النامية بموجب المعاملة الخاصة والتفضيلية(TSD).[12]
ب‌-  شرط المعاملة الوطنية
المقصود بشرط المعاملة الوطنية (La clause du traitement national)، منح المنتجات الأجنبية ومورديها من الدول الأعضاء ميزات لا تقل عن المعاملة التي تحظى بها المنتجات الوطنية، أي يجب معاملة المنتج المستورد (produit importé) نفس المعاملة التي يلقاها المنتج الوطني (produit national) المماثل. بمعنى أنه ينبغي عدم التمييز- عند فرض الرسوم مثلا- بين السلع المستوردة و السلع المماثلة المنتجة محليا.[13] بموجب المادة الثالثة من اتفاق الجات (جاء النص على هذا المبدأ في المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة تريبس) يهدف شرط المعاملة الوطنية إلى ضمان المساواة في المعاملة بين المنتجات في السوق المحلية. ومن ثمة، وجب عدم التمييز في فرض القيود. بمعنى أن تطبق هذه الأخيرة على كافة المنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، شريطة أن تكون هذه المنتجات مثيلة. وبالتالي، فإن أي إجراء أو تدبير لا يقوم على أساس المساواة يعد انتهاكا لشرط المعاملة الوطنية.[14]
ج‌-  مبدأ حظر القيود الكمية :
يقصد بمبدأ حظر القيود الكمية (La prohibition des restrictions quantitatives) أن يتم امتناع كل الدول الأعضاء عن استخدام القيد الكمي ( أي: تحديد الواردات بكمية معينة) في أساليب التعامل التجاري فيما بينها. ويعد حظر استخدام الإجراءات التقييدية الكمية على المستوردات واحدًا من النصوص الأساسية لاتفاقية الجات،[15] إلا أن هناك استثناء لهذا الحظر(المادة 12) يتيح للدول التي تعاني من مشاكل في ميزان مدفوعاتها   (La balance de paiement) اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات التقييدية الكمية، ويتم إلغاؤها بعد انتفاء هذا السبب، كما رخصت (المادة 19) لأي بلد حماية نفسه وبشكل مؤقت، في حال أحدثت الواردات خطرا حقيقيا على إنتاجه المحلي.[16]
هذه أهم المبادئ التي أكدت عليها منظمة التجارة العالمية، من أجل تنظيم التجارة الدولية، وقد تميز قيام هذه المنظمة كذلك بإنشاء جهاز تسوية المنازعات، وإذا كان معمولا بنظام تسوية المنازعات في إطار الجات، فإن هذا النظام شابته العديد من العيوب، أهمها عدم الإلتزام بالجدول الزمني. ونظرا لدور جهاز تسوية المنازعات في حل المنازعات البيئية، سنتطرق إليه هو الآخر باختصار.
إن جهاز تسوية المنازعات من أبرز مميزات منظمة التجارة العالمية،[17] فهو ابتكار هام في النظام التجاري المتعدد الأطراف، يتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء. يعمل الجهاز على مراقبة تنفيذ وفعالية إجراءات التسوية في جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية إضافة إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ضمن هذا الإطار، و يتم الطعن أمام هيئة الاستئناف، حيث تعتبر القرارات الصادرة عنه إجبارية و ملزمة للدول الأعضاء، فلا يمكن إلغاء أي قرار يصدر عن هيئة الاستئناف إلا بقرار بالإجماع من هيئة تسوية المنازعات.
إن جهاز تسوية المنازعات وفقا للمادة 2.3 من مذكرة التفاهم يشكل عنصرا أساسيا لتوفير الأمن في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف، إلا أنه يمثل واحدة من الاختلافات على مستوى القواعد العامة بين تحرير التجارة الدولية وحماية البيئة.
المطلب الثاني: بروز المشكلة البيئية
الارتباط الوثيق بين النشاط التجاري والبيئة يفسره قيام واعتماد كافة الأنشطة الاقتصادية عليها، باعتبارها المصدر الرئيسي لكل مستلزمات الإنتاج. كما يؤثر في الاتجاه العكسي، وبشكل مباشر، كل ما ينتج عن العملية الإنتاجية من ملوثات و نفايات. وتتأثر حركة التجارة الدولية بالقواعد التي تضمنتها العديد من الاتفاقيات، التي تنادي بتطبيق معايير محددة على إنتاج السلع وترويجها في الأسواق العالمية.[18]
من الأثار المفترضة للتجارة الدولية على البيئة آثار الاقتصاد السلمي بما أن الحرية التجارية تزيد من مستويات الأداء الاقتصادي عموما، فإن ذلك يشكل بصفة آلية ضغطا على البيئة بسبب الاستعمال الواسع للموارد الطبيعية (متجددة وغير متجددة) في العملية الإنتاجية كمواد وسيطة[19] مثل: الطاقة، الخشب، المياه. وهي عناصر ضرورية في أية عملية لتعظيم الإنتاج، هذا ما يساهم من جهة أخرى في زيادة حجم النفايات الصلبة الملوثة للتربة والمياه، والإفرازات الغازية السامة الملوثة للهواء. وعليه من الواضح أن أثر الاقتصاد السلمي الذي يخلقه التسارع في المبادلات التجارية يزيد من مختلف أشكال التلوث، ويسهم في إعادة تخصيص الموارد الإنتاجية عن طريق التخصص والاقتصاد السلمي.[20]
وشهدت قوانين التجارة الدولية والبيئة تطورا مستقلا، فبعد الحرب العالمية  الثانية، حين أعيد بناء النظام التجاري المتعدد الأطراف، لم تكن آثار التكامل الاقتصادي (L'intégration économique) على البيئة من الاهتمامات الأولوية، كما توضحه أيضا صياغة قواعد النظام التجاري، و أوضحت فقط إشارات غير مباشرة خصوصا في المادة 20 من بند الاستثناء لاتفاقية الجات 1947،[21] كما لم يذكر موضوع البيئة خلال العقود الأولى من اتفاقية الجات، سواء في مناقشات الأطراف المتعاقدة، أو في أي نزاع تجاري.
و في هذا الإطار، يحدد أنصار حماية البيئة عدة مشاكل ونقاط تثير القلق، حول إجراءات التحرير الكلي للتجارة وما سينجم عنه من آثار سلبية على البيئة. فالتجارة الدولية ونموها المتسارع بعد تحريرها، ترتب عنه زيادة مستمرة غير مرغوبة في إنتاج منتجات تؤدي إلى تلوث شديد للبيئة، في تلك الدول التي لا تلتزم بشروط وإجراءات بيئية مناسبة.[22]
ليس هناك وصف أصدق على تحولات التجارة الدولية، في القرن الواحد والعشرين، من كونها تستند على فكر ليبرالي جديد، قائم على قرصنة الطبيعة وعلى الاستنزاف المتواصل للموارد الطبيعية، بدون حساب وبدون حدود منطقية الاستهلاك، خاصة موارد الدول النامية، كل ذلك وفق ما تتطلبه السوق الدولية، هذه الأخيرة التي قد تتعرض لإخفاقات تكون لها آثار سلبية على البيئة. كما تقوم القرصنة الطبيعية، التي تتزعمها الشركات عبر الوطنية،[23] في الأساس، على السعي وراء زيادة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، التي أصبحت تعد بمثابة عقيدة لدى معظم الدول الصناعية في العالم.[24]
تعتبر الشركات عبر الوطنية من أكبر المتسببين في ظاهرة الاحتباس الحراري، تآكل طبقة الأوزون، ظاهرة التصحر، ظاهرة الانقراض الحيواني والنباتي، مشكلة النفايات الصناعية المشعة والكيماوية وطمرها في باطن الأرض أو قعر المحيطات، إضافة إلى تلوث الهواء والاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة غير المتجددة.[25]
ويحتل موضوع تلوث الهواء مكانة مركزية عند الحديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري،[26] في إشارة إلى الارتفاع المتواصل لدرجة حرارة الأرض، ويُقدَر أن ترتفع بمعدل 3 درجات مئوية. ويمثل هذا تهديدا واضحا على الآلاف من الأنواع      البيولوجية، وعلى خصوبة التربة والأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى تسارع ذوبان ثلوج القطبين، وبالتالي ارتفاع مستوى المياه في المحيطات، مما قد يضع بلدان بأكملها مثل بنغلادش وهولندا وأقسام من دلتا النيل وسواها تحت تهديد الانحراف.[27]  وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية وشركاتها ومصانعها مسؤولة عن حوالي 33% من إجمالي الانبعاث في العالم، وتليها الصين المسؤولة عن حوالي نصف هذه النسبة، رغم أنها تعد قوة هامة في التعاون البيئي الدولي. فقد ظلت تشارك بموقف إيجابي في النشاطات البيئية العالمية، وتؤدى دورا بناء في الشؤون البيئية الدولية.
ويشير الدكتور زيغلر بخصوص ظاهرة التصحر(La désertification أن الشركات المتعددة الجنسية مسؤولة عن تدمير الغابات البكر في إفريقيا وأميركا اللاتينية، خاصة تلك الشركات التي تنشط في مجال صناعة الخشب. إضافة إلى التجمعات الزراعية الصناعية الضخمة، التي لا تنفك باحثة عن أراض جديدة، من أجل توسيع مساحات استثماراتها، أو تكثيف نشاطها في مجال تربية الأبقار. وتتسبب كل سنة في حرق آلاف الهكتارات من الغابات العذراء.[28]  وخلال أربعين سنة تقلصت مساحة الغابات البكر في العالم بمقدار350 مليون هكتار، وكان ذلك نتيجة تدمير 18 بالمائة من الغابات في   إفريقيا، و30 بالمائة في آسيا، و18 بالمائة في أميركا اللاتينية والكاريبي. ويقدّر ما يُدمر اليوم بأكثر من 3 ملايين هكتار كل سنة،[29] كما أصابت ظاهرة التصحر كذلك مناطق عديدة في العالم، خاصة في سهول أفريقيا، حيث حٌولت ثلثي مساحة إفريقيا إلى أراض صحراوية ومناطق جافة، وأصابت في آسيا ما يقارب 104 مليون هكتار،[30] ما أدى إلى القضاء على التنوع الحيوي، ويقدر ما دُمر من أنواع زراعية وحيوانية تدميرا كاملا أكثر من 50000 نوع بيـن العامـين 1990 و2000،[31] ولا الخسائر مستمرة إلى اليوم.
و بخصوص الاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة، يمكن القول بأن السرعة المذهلة التي يتم بها استهلاك الموارد المتجددة(Ressources renouvelables)  تتعدى القدرة على تجديدها، هذا من جهة. من جهة أخرى، يتم استهلاك المواد غير المتجددة (Ressources non renouvelables) بوتيرة لا تكترث باحتياجات الأجيال المقبلة. وهذا الأسلوب التقليدي للتنمية الذي يستند إلى المفاهيم الليبرالية، يشكل خطرا على الإنسان وعلى الموارد الطبيعية وعلى البيئة.[32]
تتسبب الشركات عبر الوطنية كذلك في القرصنة الحيوية (Biopiraterieأي سرقة الكائنات النادرة و خاصة النباتات الطبية، حيث تتعرض كثير من الدول النامية إلى مثل هذه القرصنة من قبل الشركات عبر الوطنية بتوظيف موارد نادرة إنتاج أدوية مثلا والحصول على براءات اختراع دون تقديم نسبة إلى دولة المنشأ، بل أن هذه الأدوية تباع في أسواق دول المنشأ، علما أن اتفاقية حقوق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تمنح حق الملكية الفكرية للشركة صانعة الدواء أو المستحضر سواء لطريقة تصنيع المنتج أو للمنتج نفسه وكأنها لا تعطي أية حقوق للمادة الخام التي صنع منها المنتج و لا حتى للسكان الأصليين في المنطقة التي توجد فيها هذه المواد الخام.[33] كل ذلك من أجل توسيع انتشارها وبناء قدراتها على الهيمنة على الصعيد الدولي، من خلال نظام معقد ينطوي على مصالح متباينة، ومن خلال قواعد تجارية تضمّنها النظام التجاري المتعدد الأطراف، هذه القواعد التي طالما كان لها المجال لإقصاء القواعد البيئية، في العديد من النزاعات المطروحة في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف من الجات إلى منظمة التجارة العالمية.
المبحث الثاني: مدى الاهتمام بالبعد البيئي خلال تسوية المنازعات البيئية التجارية
لقد طرحت العديد من النزاعات البيئية التجارية و التي تم الرجوع فيها إلى القضاء التجاري الدولي ممثلا في نظام تسوية المنازعات سابقا (الجات) وجهاز تسوية المنازعات لاحقا (منظمة التجارة العالمية).

المطلب الأول: تسوية المنازعات البيئية في ظل اتفاقية الجات
لقد تم عرض ستة قضايا أمام الفرق الخاصة، العاملة في إطار جات (1945- 1994)، فيما يتعلق بمراجعة التدابير البيئية أو ذات الصلة بصحة الانسان،وسنتعرض فيما يلي إلى إحدى أهم هذه القضايا وهي قضية التونة و الدلافين.
        هو خلاف وقع بين الولايات المتحدة والمكسيك بخصوص استيراد التونة المكسيكية،[34] حين تم حظر واردات التونة من المكسيك إلى الولايات المتحدة، باعتبار أن التقنيات المستخدمة في صيدها، تسببت في أسر أحد الأنواع المحمية من الثدييات البحرية (الدلافين).
ورفعت المكسيك قضية ضد الولايات المتحدة في 3 سبتمبر 1991، تتهمها فيها بأن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على قانون حماية الحيوانات البحرية (الذي تمنع بمقتضاه الولايات المتحدة الأمريكية استيراد التونة ومنتجاتها، التي يتم اصطيادها بشبكات صيد حريرية، أو بطريقة تؤثر على حياة الدلافين، خاصة من مياه المحيط الهادي الاستوائية) متعارض مع الجات. ومن جانبها، احتجت الولايات المتحدة بقانونها الصادر في عام 1988 بشأن حماية الحياة البحرية، والذي يمنع استيراد التونة من دول الشرق الاستوائي للمحيط الهادي، التي لا تتوافق طرق صيدها مع معايير حماية الدلافين، التي تطبقها الولايات المتحدة على صياديها المحليين. وقد دفعت الولايات المتحدة بأن تدابيرها كانت جزءا من المتطلبات الواردة في الفقرة (ز) من المادة 20 من الجات، أي أنها تتعلق بصيانة الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ.[35]
لقد ساندت محكمة تسوية النزاع – التي تشكلت في إطار الجات – المكسيك على أساس أن قواعد الجات هنا تمنع وضع قيود على الاستيراد وفقا لطرق الإنتاج. كما لم تأخذ المحكمة بما أثارته الولايات المتحدة من معرفة الموردين السابقة بقواعد حماية الدرافيل في الولايات الأمريكية، فلا يمكن تطبيق أحكام اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، كما لايمكن تبرير الموقف الأمريكي بموجب الفقرة (ب) أو (ز) من المادة 20 من الجات.[36] فحسب المحكمة، الفقرتين (ب) و(ز) لا تنطبقان على الموارد الطبيعية الموجودة خارج اختصاص الطرف الذي سن القيود التجارية، فالمادة 20، لا تطبق إلا على تقييد التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض المحلية، الأمر الذي يحد من تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.[37]
هذه إحدى القضايا المطروحة أمام المحكمة المشكلة في إطار الجات، والتي لاحظنا من خلالها أسبقية القواعد التجارية عن القواعد البيئية، و الحال ذاته بالنسبة لباقي القضايا التي تم فيها استبعاد البعد البيئي لحساب المصالح التجارية للدول.
المطلب الثاني: تسوية المنازعات البيئية في إطار منظمة التجارة العالمية
لقد تميزت منظمة التجارة العالمية ،كما أشرنا سابقا، بإنشاء جهاز تسوية المنازعات، هذا الأخير الذي نظر في ثلاث قضايا ذات أبعاد بيئية، تقيد من التجارة الدولية، ومن بين هذه القضايا قضية البنزين بين فنزويلا والبرازيل من جهة (كطرف) والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى (كطرف ثاني). وكان الأمر بخصوص الإجراءات الأمريكية المتعلقة بالبنزين،[38] حين  اشتكت فنزويلا إلى سلطات الجات، من المعاملة الأقل تفضيلا للبنزين المصدر إلى الولايات المتحدة، مقارنة بالبنزين المحلي لهذه الأخيرة. وينحصر السبب في القانون الأمريكي المعتمد في 15 ديسمبر 1993، من قبل الوكالة الأمريكية لأجل حماية البيئة، الذي نتجت أحكامه من تعديل كونغرس الولايات المتحدة لقانون مكافحة تلوث الهواء.[39]  وقد أثار القانون المذكور، سخط فنزويلا والبرازيل، لما يحمله من معاملة تمييزية بين المنتجات من المصافي الوطنية الأمريكية والمنتجات المستوردة، إلى درجة أن الأولى يمكنها الامتثال لمستويات قاعدية فردية (Des niveaux de base individuels)، في حين الثانية عليها أن ترضخ إلى مستوى قاعدي قانوني (Un niveau de base réglementaire)، أي مستوى قاعديا، منتظما، وأكثر تقييدا. وعمليا، نذكر بأن البنزين الأمريكي الذي لديه نفس الخصائص الفيزيائية، يباع بحرية من قبل الشركة الأمريكية، لأنه يمتثل إلى خط الأساس الفردي الخاص به. في حين لا يسمح للمستورد الأمريكي بذلك، لالتزامه بالامتثال إلى خط الأساس القانوني. واعتبرت فنزويلا والبرازيل أن هذا الالتزام، يفرض معاملة أقل تفضيلا للبنزين المستورد، إلى درجة أن المصافي الخارجية تجد نفسها مضطرة لتحسين نوعية بنزينها، وذلك من خلال القيام باستثمارات هامة، أو بخفض أسعاره في حالة الحفاظ على نفس النوعية، وأكدوا أن القانون الأمريكي لا يتفق مع شرط المعاملة الوطنية.[40]
ولقد اعترضت الولايات المتحدة على هذه الحجج، بخصوص عدم توافق الإجراءات التنظيمية الأمريكية مع شرط المعاملة الوطنية. إذ أوضحت بأن شرط المعاملة المنصوص عليه في المادة الثالثة، وخاصة الفقرة 4 منها المتعلقة بمعاملة المنتجات المثيلة (Les produits similaires)، يمكن أن يحترم فقط، إذا تم التوصل إلى أن المنتجات المستوردة والمنتجات الوطنية تمَت معالجتها كليا بنفس الطريقة.[41] وأشارت أيضا، بأنه سيتم بالموازاة، تعويض المعاملة الأقل تفضيلا للبنزين الأجنبي بمعاملة أقل تفضيلا لجزء من البنزين الأمريكي.  وقد اعتبر الأمريكيون أيضا أنه يمكن استبدال شرط المعاملة الوطنية بين المنتجات المثيلة، بمفهوم المعاملة المماثلة بين أطراف في وضع مماثل، فهي تعمل على حماية البيئة من خلال هذا الإجراء، على عكس فنزويلا و البرازيل، وهنا يكمن عدم التماثل في الوضع.
وأشار الفريق الخاص (Le Groupe spécial) المعروض عليه النزاع، أن أحكام القانون الأمريكي التي تعرضت للهجوم، لا تتفق مع المادة الثالثة في الواقع ، بما في ذلك الفقرة 4، ولاحظ الفريق الخاص أيضا - فيما يتعلق بمعاملة هذين النوعين من المنتجات المثيلة – بأن البنزين المستورد يخضع لمعاملة أقل رعاية من البنزين المحلي، وأن أساليب وضع خطوط الأساس تمنع البنزين المستورد من الاستفادة من شروط البيع الملائمة لتلك الممنوحة للبنزين المحلي.
من جهة أخرى، تَدخّل شرط المعاملة الوطنية في مجال حماية البيئة، في قضية سابقة تسمى "superfund".[42] ترجع أحداث هذه القضية إلى تطبيق حكم من القانون الأمريكي المتعلق بالاستجابة البيئية العالمية، التعويض والمسؤولية، فقد فرض القانون ضريبية أكبر على النفط المستورد مقارنة بالضريبة المفروضة على المنتجات النفطية المحلية. وتمثل هذه الضريبة العقابية نسبة 5٪ من قيمة المنتج، إذا لم يوفر المستورد المعلومات الضرورية بخصوص مقدار الضريبة على المنتج. ومن خلال هذه الضريبة، ادعت الولايات المتحدة أن نتائج التمييز كانت ضعيفة، ولا يعتد بها في مواجهة التنافسية.[43]
و مع ذلك، فإن فريق تسوية المنازعات في الجات، وجد أن شرط المعاملة الوطنية كان مطبقا على جميع الضرائب، بغض النظر عن أهدافها السياسية، فالامتثال إلى ضريبة داخلية على سلع مستوردة لمتطلبات المعاملة الوطنية يعتمد على كيفية فرض الضريبة على المنتجات المحلية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفس النسبة أو بنسبة أعلى.[44]
بناء على هذا التحليل، أكد الفريق أن الضريبة النفطية انتهكت أحكام المادة الثالثة الفقرة 2، فتَم سحب ضرائب عالية كانت مفروضة على المنتجات النفطية المستوردة، فهذه الضريبة النفطية كانت مخالفة لشرط المعاملة الوطنية. وفي نفس القرار، أيد الفريق فيما يتعلق بالضريبة على المواد الكيميائية، أن المنتجات المستوردة مثل المنتجات الوطنية، تتحمل تكاليف معادلة، استيفاء لأحكام المادة الثالثة الفقرة 2، وعليه سمح الفريق في هذه النقطة للولايات المتحدة، بتحصيل الحقوق (الضرائب) على بعض المنتجات المستوردة التي تحتوي على مكونات كيميائية، من أجل تزويد الصندوق الخاص بالبيئة المخصص لتمويل برنامج القضاء على رواسب النفايات الخطيرة في الولايات المتحدة.[45]
من الواضح، أن قرار الفريق الخاص في هذه القضية، يدل على أن مبادئ التجارة الدولية، لا تمنع أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أن تطبق القواعد الداخلية المتعلقة بالبيئة على المنتجات المستوردة، إذا كانت هذه القواعد تنظم بصورة مباشرة بيع المنتجات المحلية التي تخضع لنفس الاستخدام النهائي، وأن تكون التدابير المتخذة من طرف الدولة موجهة إلى تحقيق هدفها البيئي فقط، على أن تعتمد الدولة على نفس القواعد المقبولة دوليا.[46]
يظهر لنا، أن هذه الشروط التقييدية لا توقف النقاش حول مدى توافق التدابير  الوطنية لحماية البيئة، مع حرية التجارة الدولية. وقد يظهر شرط  المعاملة الوطنية كسياسة حمائية، عندما تسعى الدولة المستوردة إلى فرض معاييرها لحماية البيئة.  ويبدو أن هذا التحول للمتطلبات الإيكولوجية نحو الأهداف الاقتصادية، لا يمكن العثور له على علاج إلا بتنسيق دولي للمعايير البيئية، مع الأخذ في الاعتبار، مستوى التنمية في البلدان والتوافق مع الممارسات التجارية الدولية.
الخاتمة:
إن القواعد العامة للتجارة الدولية تختلف اختلافا جوهريا عن التي تحكم حماية البيئة، باعتبار أن المبادئ التي تقوم عليها أعمال المجالين تختلف في مفاهيمها وتنفيذها. أما منظمة التجارة العالمية(OMC) فقد تولت مهمة عامة، إذ نجدها تهدف بموجب المادة 3 الفقرة الأولى، إلى تسهيل تنفيذ، إدارة و عمل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتصبو إلى تحقيق أهدافها، كما تكون أيضا بمثابة إطار لإدارة وتنفيذ وسير الاتفاقيات متعددة الأطراف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة القواعد التجارية الدولية. من جانب آخر، يتضح أن القواعد القانونية الدولية المطبقة في مجال البيئة، ليست قسرية، وهذا بسبب غياب الطابع الإلزامي للنصوص المعتمدة في هذا المجال، أو ما يطلق عليه "القـانون غير الملزم"(Soft law)، على عكس قواعد التجارة الدولية التي هي أكثر جمودا والتي يتم تصنيفها ضمن "القانون الثابت" (hard law). وبالرجوع إلى بعض السوابق القضائية، سواء في إطار الجات أو في إطار منظمة التجارة العالمية، والتي تضمنت مراجعة التدابير المتعلقة بالبيئة، أو تلك التدابير المتعلقة بصحة الأشخاص، بموجب المادة 20 (XX)، نجد أن قوانين المنظمة لها الأولوية على القواعد البيئية.
 إن جهاز تسوية المنازعات وفقا للمادة 2.3 من مذكرة التفاهم يشكل عنصرا أساسيا لتوفير الأمن في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف، إلا أنه يمثل واحدة من الاختلافات على مستوى القواعد العامة بين تحرير التجارة الدولية وحماية البيئة.





[1]  محمد سيد عابد: التجارة الدولية، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، طبع سنة 2001، ص 40.
[2]  مجدي محمود شهاب: الاقتصاد الدولي، الطبعة الثانية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طبع سنة 1996، ص125.
[3]  Otmane BEKENNICHE : L’Algérie, le GATT et l’OMC, office des publications universitaires, Algérie, 2006, p 25.
[4]  زينب حسين عوض الله: العلاقات الاقتصادية الدولية، الفتح للطباعة و النشر، الإسكندرية، طبع سنة 2003، ص 223.
[5]  عاطف سيد: الجات و العالم الثالث، الطبعة الأولى، مجموعة النيل العربية، مصر، طبع سنة 2003، ص 36.
[6]  مجدي محمود شهاب: المرجع نفسه، ص 127.
[7] جولة جنيف بسويسرا عام 1947 بحضور 32 دولة، جولة آنسي بفرنسا و قد عقدت عام 1949 بلغ عدد الدول المشاركة فيها 13 دولة، جولة توركاي بإنجلترا استمرت هذه الجولة من سبتمبر 1950 إلى غاية أفريل عام 1951، وقد ضمت 38 دولة بعد أن ازدادت درجة الوعي و الرغبة في تحرير التجارة الدولية، جولة جنيف بسويسرا عقدت بجنيف بين جانفي و ماي 1956 واشترك فيها 26 دولة،  جولة ديلون بجنيف بسويسرا بلغ عدد الدول المشاركة 26 دولة و عقدت خلال الفترة 1960و1961 و سميت على شرف نائب وزير الخارجية الأمريكية دوجلاس ديلون الذي اقترح انعقاد الجولة. وقد تميزت هذه الجولات الخمس الأولى والتي تعرف باسم الجولات الصغرى بالتركيز على تحرير التجارة من القيود الجمركية، وقد حققت تقدما كبيرا في هذا المجال. عن زعباط عبد الحميد: المبادلات الدولية من الاتفاقية العامة حول التعريفة و التجارة إلى المنظمة العالمية للتجارة، مجلة الباحث، الجزائر، طبعت سنة 2007، ص 61.
[8]  تتمثل الجولات الكبرى في جولة كنيدي، جولة طوكيو و جولة الأوروغواي، تحتل  هذه الجولات مكانا متميزا لطبيعة النتائج المحققة فيها، إضافة لطول مدة الجولة وكذا طبيعة المواضيع التي تم التطرق إليها على غرار الجولات الصغرى السابقة لها. زعباط عبد الحميد: المرجع و الموضع السابقان.
[9]  محفوظ لعشب: المنظمة العالمية للتجارة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبع سنة 2010، ص 25.
[10]  إن الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 المشار إليها باسم "الجات 1994" يختلف من الناحية القانونية عن الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة 30 أكتوبر 1947 والذي اعتمد في نهاية الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و العمالة، بصيغته المصححة أو المعدلة في وقت لاحق ويشار إليه باسم "جات 1947". ولكنهما متصلان في تأسيسهما، ذلك أنه قبل الموافقة على اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، المشاركين الذين ليسوا أطرافا متعاقدة في جات 1947 يجب عليهم أولا إكمال مفاوضاتهم من أجل الانضمام إلى اتفاقية الجات 1947 ليصبحوا أطرافا متعاقدين. عن مصطفى سلامة: منظمة التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبع سنة 2006، ص 21.
[11]  عاطف السيد: الجات و العالم الثالث، المرجع السابق، ص 19.
[12]  سهيل حسين الفتلاوي: منظمة التجارة العالمية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2006، ص 95.
[13]   محفوظ لعشب: المنظمة العالمية للتجارة، المرجع السابق، ص 102.
[14]  ابراهيم عيساوي: الغات و أخواتها- النظام الجديد للتجارة الدولية ومستقبل التنمية العربية، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبع سنة 1997، ص 17.
[15] Vincent Thierry BOUANGUI : La protection de l'environnement et l'OMC : nature des rapports et perspectives d'harmonisation , thèse doctorat, université de Reims, Atelier national de reproduction des thèses, 2001, p 52.
[16]  زعباط عبد الحميد: المرجع السابق، ص 60.
[17]  Patrick lOVE, Ralph LATTIMORE: Le commerce international libre, équitable et ouvert ? , les essentiels de l’OCDE, OCDE, paris, 2009, p 99.
[18]  دردور آمال: التنمية المستدامة و تحرير التجارة الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة مستغانم، 2011، ص 38.
[19]  Alfredo SUAREZ : commerce international et environnement, hachette, Paris, 2010, p 68.
[20]  عبد السلام مخلوفي، سفيان بن عبد العزيز: إشكالية ضبط المعايير البيئية في التجارة الدولية وتأثيرها على تنافسية الاقتصاد الوطني الجزائري، المؤتمر العلمي الدولي حول سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة و العدالة الاجتماعية، جامعة ورقلة، نوفمبر 2012، ص 56.
[21]  وردت المادة 20 العامة للتعريفة الجمركية و التجارة تحت عنوان استثناءات عامة (على تحرير التجارة الدولية)، ومن الإستثناءات، ما جاء في الفقرتين (ب) و (ز)، حيث ذكرت الأولى "حماية الإنسان و الحيوان و النبات من حيث الحياة و الصحة"، أما الثانية فأشارت إلى" الحفاظ على الموارد الطبيعية". عن مصطفى رشدي شيحة: اتفاقية التجارة العالمية في عصر العولمة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004، ص 106.
[22] جلال عبد الفتاح الملاح: التجارة الدولية و البيئة في إطار منظومة عالمية و بعض الاعتبارات للدول النامية، السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد، المجلد الثاني، العدد 4، السعودية، طبعت سنة 2000، ص 15.
[23] توصف هذه الشركات بعدة مصطلحات يمكن حصرها في "متعددة الجنسيات"، "دولية"، "عالمية" أو "عبر الوطنية". وكل واحدة من هذه المصطلحات يمكن استخدامها للتعبير عن هذا المفهوم ولكن مصطلح "شركة عبر وطنية" هو الذي تم تكريسه من قبل الأمم المتحدة. قامت الأمم المتحدة بإنشاء لجنة بغية تعريف الشركات متعددة الجنسيات، وقد أطلقت عليها تسمية "شركة عبر وطنية " وعرفتها على أنها :" أي كيان اقتصادي يعمل في أكثر من بلد واحد أو مجموعة كيانات اقتصادية تعمل في بلدين أو أكثر، أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه سواء في موطنها أو في البلد الذي تمارس فيه نشاطها وسواء نُظر إليها منفردة أو مجتمعة" عن الجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: الشركات عبر الوطنية في الدول الأعضاء في الإسكوا، الأمم المتحدة، نيويورك، 2005، ص 3.
[24]  عبد الرزاق مقري: مشكلات التنمية و البيئة و العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، طبع سنة 2008، ص 283.
[25]  وهبة صالح: قضايا عالمية معاصرة، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، طبع سنة 2001، ص 97.
[26]  الاحتباس الحراري هو ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في تدفق الطاقة الحرارية من البيئة وإليها. وعادة ما يطلق هذا الاسم على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض في معدلها. و عن مسببات هذه الظاهرة على المستوى الأرضي أي عن سبب ظاهرة ارتفاع حرارة كوكب الأرض ينقسم العلماء إلا من يقول أن هذه الظاهرة طبيعية و أن مناخ الأرض يشهد طبيعيا فترات ساخنة و فترت باردة مستشهدين بذلك عن طريق فترة جليدية أو باردة نوعا ما بين القرن 17 و 18 في أوروبا، وفريق آخر يعزون تلك الظاهرة إلى تراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
[27] سامة الخولي: البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، سلسلة عالم المعرفة، العدد 285، مطابع السياسة، الكويت، طبع سنة 2002، ص 28 ، 30.
[28]  جان زيغلر (ترجمة محمد زكريا إسماعيل): سادة العالم الجدد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبع سنة 2003، ص 105.
[29]  تقرير السكرتير التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة حول مكافحة التصحّر، نيويورك، 2001، ص ص 10، 12.
[30]  جان زيغلر:  المرجع نفسه، ص ص 109 ،111.
[31]  عبد الرزاق مقري: المرجع السابق، ص ص 285، 286.
[32]  كوفي أنان: التنمية البشرية المستدامة، تقرير أعمال المنظمة السنوي، الأمم المتحدة، نيويورك، 2003، ص 8.
[33]  عبد الرزاق مقري: المرجع السابق، ص 292.
[34] Etats-Unis – Restrictions à l’importation de thon, Rapports distribués les 3 septembre 1991 et 16 juin 1994 non adoptés, WT/DS21/R ; WT/DS29/R.
[35] OMC: Comprendre  l’OMC, 4ème éd, Genève, juillet, 2008, p 69.
[36]  محمد خالد جمال رستم: التنظيم القانوني للبيئة في العالم، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2006، ص ص 20، 21.

[37] Vincent Thierry BOUANGUI : Op.Cit., p 291.

[38] États-Unis, Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, rapports adoptés le 20 mai 1996, WT/DS2/9 (rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial).
[39]  عبد الرزاق مقري: مشكلات التنمية و البيئة و العلاقات الدولية، المرجع السابق، ص 288.
[40] Abraham Yao GADJI: Op.Cit, p 88
[41] Eric ROBERT : L’affaire des normes américaines relatives à l’essence, le premier différend commercial environnemental à l’épreuve de la nouvelle procédure de règlement des différends de l’OMC, R.G.D.I.P., 1997, Tome I. pp 94, 96.
[42]  Eric ROBERT: Op.Cit, p 100.
[43] Abraham Yao GADJI: Op.Cit, p 87.
[44] Eric ROBERT: Ibid, p 100.
[45] Abraham Yao GADJI: Ibid, p p89, 90.
[46]  صفوت عبد السلام عوض الله: تحرير التجارة العالمية وأثرها المحتملة على البيئة والتنمية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، طبع سنة 1999، ص 60.

التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016