تابعونا على الفيسبوك

Disqus

المجني عليه "في خدمة" الجاني : الفايسبوك نموذجا

المجني عليه "في خدمة"  الجاني :

 الفايسبوك نموذجا 




إبراهيم بن لعليد :
طالب باحث في سلك الدكتوراه
 بكلية العلوم القانونية و الأقتصادية و الاجتماعية السويسي.

لا شك أن الانسان كائن اجتماعي بطبعه كما قال بن خلدون ، لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن الآخر ، إنه ميل الأفراد إلى العيش في جماعات وذلك من أجل التعاون و التحصيل و غير ذلك ، لأن تظافر الجهود يؤدي حتما إلى تحقيق و بلوغ الأهداف المنشودة بأقل التكاليف وفي وقت وجيز . واجتماع الأفراد يدعو بالضرورة إلى المعاملة، ومنه لابد من تنازع على اعتبار أن الفرد تحكمه غرائز يصعب التحكم فيها دائما[1]. هكذا اصطلحت المجتمعات على تسمية الخروج على ما رسمته من مبادئ بأنواعها بأنه جريمة، و أن فاعلها أو مرتكبها مجرم[2].
إذا كانت الجريمة تعتبر ظاهرة إنسانية و اجتماعية  في نفس الوقت فمعنى ذلك أنها مشكلة تواجه كافة المجتمعات الإنسانية منذ بدأت هذه المجتمعات حتى اليوم و ما بعد اليوم ، و لأنها ظاهرة إنسانية و اجتماعية فإن ما يعتبر جريمة خاصة في نطاق الجرائم الطبيعيةِ [3]يكاد يكون موحدا بين كافة التشريعات بل و على اختلاف العصور إلى حد ما [4]. و لكن عنصر الاختلاف يكمن في فلسفة المنع[5] و التجريم و العقاب على اعتبار أن الجريمة تختلف في أسبابها و طرق التصدي لها باختلاف المجتمعات. و من ثمة لا يمكن اختزال مواجهتها بالتشريع الجنائي فقط[6]  نظرا لصعوبة مواكبة القانون الجنائي لاحتواء كل مظاهر الانفلات المجتمعي[7].
لقد اهتمت المدرسة التقليدية[8] بزعامة الفقيه الإيطالي سيزار بيكاريا  CESARE BECCARIA بالجريمة و بذلك أهملت الجانب الإنساني في الظاهرة الإجرامية سواء تعلق الأمر منه بالجاني أو المجني عليه[9] . لتلتقط المدرسة الوضعية مع لومبروزو  LOMBROSOو فيري  FERRIو كالوفالو GAROFALO  الإشارة من المدرسة التقليدية الجديدة من خلال تفريد العقاب[10] و ركزت كثيرا على الجاني مما نتج عنه اعتماد التدابير الاحترازية و الوقائية  الشخصية منها و العينية .
خاطئ من يعتقد أن المدرسة التقليدية الجديدة L’ECOLE NEOCLASSIQUE  أهملت بالمطلق الجاني علما أن تفريد العقاب من صميم إنتاجها الفكري ، و جانب الصواب من اعتبر المدرسة الوضعية بعيدة و لم تنتبه قط للمجني عليه و إلا كيف نفسر صنف '' المجرم بالعاطفة '' الذي يتأثر بضغط الانفعالات التي يثيرها المجني عليه[11] .
و مع استفحال الظاهرة الإجرامية ظهر علم المجني عليه  la victimologie كعلم جديد انصب لدراسة موضوع الضحية الذي لطالما كان منعدما لدى المدرسة التقليدية و شبه منعدم لدى المدرسة الوضعية .
بفضل علم المجني عليهla victimologie  اتضحت الصورة قليلا من جديد فيما يخص الظاهرة الإجرامية. إذن لا غبار على أن المجني عليه يعتبر نافذة أخرى سمحت، بدون مجال للشك، في إضاءة جوانب مظلمة في الظاهرة الإجرامية ، و بالتالي يمكن استيعابها وفق تصور جديد و فهم شامل للمجرم و الضحية والجريمة مما سيمكن لا محالة من طرح بدائل أخرى و حلول من شأنها التصدي للظاهرة الإجرامية من جهة و تطور فلسفة المنع والتجريم و كذا العقاب من جهة أخرى.
إن القول بأن علم المجني عليه ساهم و أسهم في تطور فلسفة المنع و العقاب لم يأت صدفة بل تطلب الأمر البحث الرزين و الملاحظة القوية. و لعل أهم  الجوانب التي أضاءها علم المجني عليه هو إبراز دور المجني عليه في وقوع الجريمة سواء بخلق فكرتها أو تسهيل ارتكابها ، و هو عمل يندرج ضمن صلب انشغالات و اهتمامات الباحثين في علم المجني عليه .
إن خلق فكرة الجريمة قديما يختلف عما هو الأمر حاليا و هو أمر منطقي أفرزه تطور الجريمة . فالاستفزاز مثلا ، سواء بالأقوال أو الأفعال أو الحركات المشروعة ، يعد سبب يخلق فكرة الجريمة لدى الجاني[12] ، و حاليا قد يتم خلق فكرة الجريمة بطرق جديدة تعكس التطور التكنولوجي المعاش كما سنرى ذلك بالتفصيل لاحقا.
في هذا السياق تماما، شكل استخدام التكنولوجيا حدثا هاما في تاريخ البشرية و ارتبط بشكل قوي بمختلف مجالات النشاط الإنساني حتى أصبحت أمرا ضروريا يستحيل الاستغناء عنها[13] ، خاصة و أننا نعلم جيدا أن العالم تتم فيه المبادلات المالية عن طريق المعلوميات في ثوان معدودة [14]، هذا بصرف النظر عن السلبيات التي رافقت ذلك الاستخدام [15]. و بفضل التطور التكنولوجي الكبير في السنوات الأخيرة أصبح يوصف و يتهم كل من لم يعط لها الأهمية بالمتخلف و المتأخر .
غير أنه قد يتم جرد الاختراع التكنولوجي أساسا من عمقه الانتفاعي و الايجابي[16]  إلى إلحاق الأذى بالآخرين من خلال عدة أفعال تسمح بذلك على مستوى الموقع الاجتماعي الفايسبوك [17]. بفضل التطور التكنولوجي أصبح التواصل و الجواب مقترنا بنفس اللحظة عبر وسائل الاتصال الحديثة منها الفيس بوك أو الفايس بوك[18] .
من هذا المنطلق،  يثور التساؤل عن دور المجني عليه في وقوع الجريمة في فضاء الفايسبوك ؟ أي  إلى أي حد يمكن القول أن المجني عليه في خدمة الجاني ؟ خاصة و أننا ندرك جيدا أن مجموعة من الأفعال و الأقوال و كذا المعلومات قد تخلق فكرة الجريمة أو تسهل تنفيذها . و يمكن تفكيك هذا الإشكال المركزي إلى سؤالين فرعيين : إلى أي حد يمكن القول بأن الفايسبوك يعتبر فضاء يسمح بخلق فكرة الجريمة لدى الجاني ؟ و إلى أي حد يمكن اعتبار الفايسبوك فضاء يسمح بنشر معلومات تسهل تنفيذ الجريمة ؟
إن مناقشة هذا الموضوع، بناءا على الإشكالية المركزية السالفة الذكر، يقتضي منا تقسيمه إلى مطلبين أساسيين بحيث سنتولى مناقشة الفايسبوك و خلق فكرة الجريمة لدى الجاني في المطلب الأول، على أن نناقش الفايسبوك و تسهيل تنفيذ الجريمة من طرف الجاني في المطلب الثاني .
المطلب الأول : الفايسبوك و خلق فكرة الجريمة
لا أحد ينكر الدور المتميز الذي لعبه الأنترنيت بمناسبة الربيع الديموقراطي الذي أفرز تحولات سياسة هامة لم يكن أحد يتوقعها[19]، مما يبين و بالملموس أن الأنترنت اكتسب في الوقت الحاضر سلطته من خلال المعلومات التي يوفرها و تبادل المعطيات التي يؤمنها ، إضافة إلى دوره في نسج العلاقات بين الأفراد و الجماعات[20].
في هذا السياق كان تبادل الصوت البشري من أعظم المهام التي كان يؤديها الهاتف التقليدي بيد أن التطور التكنولوجي سمح بتطوير هذه الهواتف و أدوارها . بالموازاة مع تطور الهواتف المحمولة أصبح بالإمكان تبادل الجميع كمية هائلة من البيانات و الصور و الأفلام و غيرها من الأمور على مستوى الفايسبوك.
هذا و قد أصبحنا في زمن الفايسبوك نتصارع في منح الآخر جميع المعلومات عنا ترسيخا لثقافة التواصل و الانفتاح من جهة و تأسيسا لفضاء مفعم بالثقة المتبادلة من جهة ثانية[21] ، و تطبيق الفايسبوك APPLICATION  يجود علينا بخدماته في هذا الشأن خاصة الوحدة و المرض إلى جانب السفر[22].
لقد كان الجاني  يترصد المجني عليه ، و يجمع حوله المعلومات التي تتقاطر عليه ببطء شديد  بعد عناء طويل و ترصد دقيق ، أما الآن فالمجني عليه يقوم بإهداء الجاني معلومات ذهبية ، يتطلب جمعها و استقصائها مدة ليست بالهينة ، من قبيل الحالة الصحية ( الفقرة الأولى ) و الوحدة في البيت ( الفقرة الثانية )  و سفره أحيانا ( الفقرة الثالثة ).
الفقرة الأولى : المرض
مما لا شك فيه أن الإرهابي لا يختار الضحية و لا يعرفها إلا في حالات نادرة[23]،  غير أنه في غالبية الجرائم الأخرى يكترث الجاني بشخصية المجني عليه بحيث يستهدف ضحية بعينها مادام يتوفر على صورها بملامح بارزة تسمح له بإعداد القوة اللازمة لتنفيذ الجريمة و الأكثر من ذالك لديه معلومات دقيقة حول المجني عليه .
يتميز عصرنا الحديث بصراع قوي للبحث عن المعلومة و إيصال المعلومة ، و تستعمل تقنيات تعرف تطورا سريعا لما له من انعكاسات على المجتمع [24]. من هنا يظهر الدور الذي يلعبه المجني عليه في وقوع الجريمة التي يكون هو ضحية لها[25]. إن موقف المجني عليه يساهم ويؤدي في نفس الوقت إلى خلق فكرة الجريمة لدى الجاني في بعض الحالات، و ما الفايسبوك إلا فضاء حيوي يسمح بذلك.
إننا بفضل الفايسبوك نعيش موت المسافات و نعلن بصدق عن همومنا و حالاتنا النفسية و حالتنا المرضية و يطالب المجني عليه الأصدقاء إيفاءه الدواء المناسب للمرض المعلن عنه لعله يستفيد من تجربة ناجحة مر منها أحد الأصدقاء .
بنشره حالته المرضية في الفايسبوك لا يدرك درجة الخطر الذي قد يتعرض له في ظل غياب الوعي بإمكانية وجود من يتربصون به في تلك الحالة المرضية التي يعجز الدفاع عن نفسه بالرغم من كون الدفاع الشرعي حق منحه إياه المشرع له طبقا للفصل 124 [26].
إن التصريح بالحالة المرضية للمجني عليه قد تكون من تلقاء نفسه أو من طرف أفراد العائلة أو من الأصدقاء ، وغالبا ما يكون الغرض من وراء ذلك التصريح في الفضاء الأزرق بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة سابقة، كما أسلفنا الذكر ، فإنها ذات دلالة دينية يرجى من خلاله الدعاء للمجني عليه بالشفاء العاجل .
لقد أصبح الفايسبوك يعج بصور المرضى داخل بيوتهم و داخل المصحات و المستشفيات ، مشفوعة بنوع المرض و مكان تواجد المريض ، و تعليقات الأصدقاء يمكن تلخيصها في دعواتهم بالشفاء العاجل للمريض.
قد يتبادر إلى ذهنه أنه قدم هدية للجاني بطريقة غير مباشرة كلما كان غرضه من إفشاء سر مرضه هو معرفة من سيتضامن معه و من لا يكترث لمرضه و من سيفرح .
الإعلان عن المرض فرصة لا تعوض لمن يتربص بالمجني عليه بحيث قد يكلفه الأمر القيام بزيارة المريض ، المجني عليه ، لتنفيذ مخطته الإجرامي. هذا و يزداد الأمر فرحا لدى الجاني كلما ارتبط مرض المجني عليه بالوحدة.
الفقرة الثانية : الوحدة
اعتبرت الكثير من الدراسات أن استخدام الهواتف النقالة و القدرة على التبادل الرقمي للمعلومات و الخدمات سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسيب الالية من أبر الأسس المعرفية التي يقوم عليها مجتمع المعلومات[27]، و بهذا تكون التكنولوجيا و المعلوميات و الأنترنيت قد ساهمت في توطيد علاقات التواصل بين الأفراد و الجماعات ، و يعتبر الموقع الاجتماعي الفايسبوك مثالا واضحا في ذلك الشأن .
بفعل حركية و دينامية الموقع الاجتماعي يهدي الشخص أحيانا معلومات بسيطة لكنها خطيرة في نفس الوقت، بسيطة لأنه يعتقد أن لا أحد يكترث ، و خطيرة مادام البعض يترصد له و يتربص به[28].
ولئن كانت الهواتف الذكية لا تفارق أيدي الشباب أينما حلو و ارتحلوا ، فإن كل خطوة يقومون بها أو معلومة يعرفونها إلا و هم يضغطون على أزرار ليشاركوها مع زملائهم[29]، خاصة و أننا ندرك جيدا أن أجهزة الهاتف النقال لم تعد مجرد وسيلة اتصال صوتي بحيث أصبحت تستخدم كأجهزة كمبيوتر و تصفح الأنترنت و الأجهزة الجديدة يمكنها التصوير بنفس نقاء و وضوح الكاميرات الرقمية. و كذلك يمكن إرسال الرسائل القصيرة لأي مكان في العالم[30].
يعتبر معطى الوحدة خطير جدا و هدية مجانية للجاني و نصيب من المسؤولية في خلق فكرة الجريمة ، و عليه فكل مجني عليه ليس بالضرورة مجني عليه مما يعني وجود حالات يكون المجني عليه فعلا مجني عليه [31] ، لولا البوح بالوحدة أو السفر لما تجرأ أحد على المجني عليه.
الفقرة الثالثة : السفر
سافر و لا تخبر أحدا لأن الناس يفسدون كل شيء مبدأ و قاعدة سادت قديما لدى عامة الناس، بحث يكتفي بإخبار من له المصلحة في ذلك كالوالدين و الزوجة و الأبناء وفقط.
غير أنه في الفايسبوك غالبا ما يشير المجني عليه للسفر داخل الوطن أو خارجه في إطار حضور أشغال يوم دراسي أو حدث نضالي معين أو غيره من الأغراض الأخرى ، هذا ويزداد السفر السياحي في العطل للتباهي بين الأصدقاء و البحث في نفس الوقت عن أكبر عدد ممكن من '' الجيمات ''.
لهذا فإن المجني عليه غالبا ما يلعب دورا خطيرا في المعلومات التي يدلي بها على الفايسبوك ، و بمعلوماته تلك لا يدرك أنها تساهم في خلق فكرة الجريمة لدى الجاني . هكذا يكشف عن غيابه عن منزله فضلا عن الكشف بمن معه في رحلته،  تلك إذن سنة الموقع الاجتماعي.
بناءا على ما سبق يتضح بجلاء الفرق بين حجم الجهد الذي يبذله الجاني لإرتكاب جريمة في الماضي و اليوم في  سياق التطور التكنولوجي .
بعدما نال الجاني معلومات مهمة عن المجني عليه بدون مشقة و عناء كبيرين ، لا ينقصه ، بعد أن خلقت الجريمة في ذهنه ، إلا صور بيته أو غرفته و مدة غيابه بعدما حدد وجهة سفره ، حتى يتمكن الجاني من تنفيذ الجريمة بكل طمأنينة و إخفاء معالم الجريمة و محو اثارها بدقة[32] .
المطلب الثاني : الفايسبوك و تسهيل تنفيذ الجريمة
بعدما أسدى المجني عليه خدمة مجانية جليلة للجاني من خلال تصريحه على مستوى الفضاء الأزرق بأنه وحيد أو مريض أو مسافر ، يكون قد منح للجاني فرصة لارتكاب الجريمة[33]، مما يؤكد بأن الجريمة  انتقلت من البساطة و العفوية إلى التنظيم الدقيق الذي يتصف بالترتيب و الاعداد [34]، فالتنفيذ السحري للجريمة يقتضي الحد الأدنى من الوسائل و المعلومات. فتحركات الجناة لم تعد اعتباطية في غالب الأمر، بل هي تحركات مدروسة و مبنية على معطيات دقيقة من قبيل الصور )الفقرة الأولى( و الوجهة )الفقرة الثانية    ( بالإضافة إلى مدة الغياب )الفقرة الثالثة( .
الفقرة الأولى  : الصور
لقد أصبحت الهواتف الذكية تحتوي على العديد من التقنيات المدمجة و من ذلك الكاميرا الرقمية التي تحظى باهتمام غالبية مستخدمي هذه الهواتف ، إذ تمكنهم من توثيق مشاعرهم و بعض اللحظات و التجارب الحياتية التي يمرون بها بصورة عارضة في حياتهم اليومية[35].
أصبح شيوع الصورة و اختراقها كل الفضاءات بدون تحفظ موضع اهتمام متزايد في المجالس الخاصة بالمغرب ، فالتطور التكنولوجي الكبير للسنوات الأخيرة ـ خاصة في صناعة الهواتف الذكية ـ أفضى إلى واقع جعل كل المواطنين مصورين لمشاهد و موثقين لأحداث[36].
و بذلك صاحب قدوم الأنترنت ظهور أنماط جديدة من الإجرام، أو مايصطلح عليه بجرائم الأنترنيت[37] حيث تختلط الجريمة المعلوماتية بالجريمة التقليدية[38]. و بالموازاة استعانت مصالح الأمن الوطني بالتقنية الحديثة لمواكبة التطورات التي يتميز بها هذا النوع من الجريمة ، حيث وظفت مهندسين و أطر متخصصين في التكنولوجيا الحديثة ، و خلقت بنيات إدارية متخصصة في مكافحة هذا النوع من الإجرام [39]. هذه التكنولوجية الحديثة استغلها ذوي النية السيئة للإضرار بمصالح الغير خاصة الموقع الاجتماعي الفايسبوك الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية و الذي أفرز عالم مصغر تتدفق فيه الأخبار دون انقطاع بصفة نهائية.
 إذا كان المجرم يجتهد دائما لحجب هويته [40]، و يتفادى باستمرار ترك أشياء تدل عليه بمسرح الجريمة [41]، فإن المجني عليه لا يتوانى في التقاط صور عديدة من داخل البيت أو خارجه[42] و مشاركة الأصدقاء لحظات تدل عليها و تؤرخ لها تلك الصور و من أجل التباهي في عدة أحيانن على مستوى الفضاء الأزرق كما يحلو للبعض تسميته.
هكذا يعتقد المجني عليه أن الأمر عادي جدا و ينسى أن عصرنا يتميز بصراع قوي للبحث عن المعلومة و إيصال المعلومة [43] و من ثمة لن يستطع أن يستوعب التداعيات السلبية لتلك الصور لا حقا ، فمثلا قد يتم إعادة تركيب الصور الجانبية المنشورة على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لينطلق بعد ذلك مسلسل الابتزاز الجنسي عبر التهديد بنشر تلك الصور المفبركة[44] و عندئذ يستوعب المجني عليه الأخطار التي تتربص به على مستوى مواقع التواصل و منتديات الدردشة على شبكة الانترنيت بالخصوص المهووسين أو المدفوعين بنزوة جنسية[45].
إلى جانب إعادة تركيب الصورة المنشورة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، هناك صور اعتداء أخرى على خصوصيات الاخرين خاصة التقاط صورهم الشخصية ، بكاميرا الهاتف أوتصويره بكاميرا الفيديو، دون الحصول على إذنهم أو حتى لفت انتباههم لهذا الأمر، بل أنه في غالب الأمر لا يدري الضحية بما تعرض له من اعتداء سواء اقتصر الأمر على ذلك أم قام الجاني بإرسالها و اطلاع الغير على الصور و مقاطع الفيديو الملتقطة[46].
و في هذا السياق صدر قرار عدد 3127 لمحكمة النقض بتاريخ 28 يونيو 2011 في الملف مدني عدد 2775/1/3/2009  بشأن كل من يسرق الصور الشخصية و ينشرها دون إذن صاحبها  و يستعملها في أغراض غير شرعية يستوجب التعويض ، و بذلك أقر قاعدة مفادها أن لكل انسان الحق في الاعتراض على نشر صورته بدون إذن منه . و هو قرار لا يسعنا إلا أن ننوه به في ظل الاستغلال المفرط لصور المواطنين بدون إذنهم[47]..
عندما يلتقط صورا مختلفة من رحم ببته وينشرها بدون تردد وبدون حساب، لأنه لا يعتقد أنه يترصدون له. والخطير في الأمر أن التقاط الصور من زاوية واحدة ممل جدا ومنبوذ لدى زوار العالم الأزرق. هذا الأخير يعرف نشاط وحيوية والحصول على أكبر عدد ممكن من الجيمات يستوجب أخذ صور متعددة في وضعيات مختلفة ، وكل  ذلك بسبب ديناميته السريعة.
يكشف المجني عليه عن غيابه عن منزله، بتحديد الوجهة، بعدما  أهدى للمجرم صور مختلفة من عمق بيته و رحمها ، و بجمعه لتلك الصور المأخوذة من زوايا مختلف يصبح أمر بلورة خطة تنفيذ الجريمة واضحا و بأقل التكاليف و المغامرة.
الفقرة الثانية   : الوجهة
يحظى الهاتف النقال الذكي كما الحاسوب بأهمية بالغة في الحياة اليومية لكل فرد من خلال الاستفادة من الخدمات المميزة بفضل تزويد هذه الأجهزة بالقدرة على الاتصال بشبكة الأنترنت ، و بالتالي فقد صار بمقدور المستخدم الاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية و في أي مكان[48]. غير أنه لا يمكن اختزال دور الفايسبوك في تحديد أماكن التواجد و أخذ الصور .
الفايسبوك الذي لا تغرب عنه الشمس حيث يوجد هامش كبير من الحرية و مساحات كثيرة من الجيكات لتحميل أجمل و أحسن الصور ، هناك اتفاقيات للتبادل الحر بدون مساطير و جمارك. 
إن إنشاء حساب على الموقع الاجتماعي يجعلك تتلقى طلبات الصداقة ، و مبدئيا يتم قبول طلبات الأصدقاء الحقيقين الذين نعرفهم و غيرها من الطلبات الواردة ترفض تماما . غير أنه يوجد من يقبل جميع الطلبات الواردة عليه بحثا عن عدد ممكن للجيمات لمنشوراته.
في هذا السياق تجدر الإشارة إلى وجود حسابات لأسماء وهمية غالبا ما تكون للجناة أو انتحال هوية مستعارة أو التخفي وراء صفة وهمية[49]، ومنه يقوم الجناة بربط علاقات صداقة مع ضحاياهم عبر مواقع الدردشة[50].
و بالرغم من الحيطة و الحذر من الغرباء، فإنه لا ضمانة في بقاء الأصدقاء أصدقاء بل من الممكن أن يتحولوا إلى أعداء و بعد ذلك  إلى جناة . و من المعلوم أن الجرائم ترتكب بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا كالأقارب و الأزواج و الأصدقاء[51] ، و ليس غريبا أن  يحدث في التعامل اليومبي بين من لا تربط بعضهم ببعض إلا علاقات اجتماعية عابرة أو غير وطيدة[52].
سهولة الحصول و الوصول إلى المعلومة ، و الإمكانيات اللامحدودة و تبادلها و إرسالها بصرف النظر عن المسافات الجغرافية علامة من علامات المجتمع المعلوماتي.
فالجاني قد يترصد المجني عليه عن بعد في المسافة و عن قرب في الفايسبوك ، فنشر المجني عليه لصوره و إعلانه الوجهة يجعل الجاني ينتظر معطى مدة الغياب الذي لا يقل أهمية من المعلومات الذهبية التي أفشاها على مستوى الموقع الاجتماعي.
الفقرة الثالثة  : مدة الغياب
واكب إضفاء الطابع الديموقراطي على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، و تبادل المعارف و الخبرات على شبكة الأنترنت بشكل شبه يومي ، فتح افاق أوسع أمام الانسان ليصل إلى المعلومات التي يبتغيها من خلال نقرات بسيطة و ذلك بشكل منهجي أو عفوي[53]..
و الجدير بالذكر في هذا السياق ، أن الفايسبوك و جد أرضا خصبة لانتشاره ، بل و لهيمنته على عقول و عواطف الشباب[54] ، و واقع الحال يؤكد فعلا أن أعين شبابنا تظل عالقة بشكل دائم بشاشات الحاسوب[55]، كما تمسك أيديهم دائما بالهواتف الذكية مهووسين بالأخبار المتداولة و المستجدات المنشورة مما يخلق نوعا من الحماس لمسايرة تلك المستجدات فيبوح بمدة غيابه بعدما فصح عن الوجهة و نشر صور غرفته أو منزله.
مدة الغياب عن الغرفة أو المنزل معلومة ذهبية بالنسبة للجاني نشرها المجني عليه بنقر بسيط على أزرار، فمن خلالها تتم بلورة خطة تنفيذ الجريمة. فالغياب لمدة قصيرة ليس هو الغياب لمدة طويلة، و الأكثر من ذلك فنوع الجريمة يستوجب وسائل تنفيذ تتماشى معه. أي ما معناه المدة اللازمة للتفكير في خطة محكمة من قبل الجاني تشمل مفهوم المشاركة و المساهمة في القانون الجنائي ، بمعنى المساهمين و المشاركين و اليات التنفيذ ناهيك عن طرق إخفاء اثار الجريمة.
من الأحسن تفادي نشر الصور من رحم البيوت ، و من الضروري تفادي إفشاء أسرار عن مكان تواجد المجني عليه و الأماكن المعتادة . و لمن لم يستطع ، فعلى الأقل عدم نشر المعطيات و المعلومات فورا و الصور في اللحظة ذاتها.

خاتمة :

إذا كان الفضاء السيبيراني جزأ لا يتجزأ من المعيش اليومي للإنسان الحاضر[56]، فإنه في أمس الحاجة ليقظة تهدف إلى ترشيد كيفية التعاطي مع وسائل الاتصال الجديدة و إنضاج شروط و قواعد استعمالها بشكل جيد.
إن تدخل المشرع لحماية المجني عليهم من خلال العناية القانونية بهم أمر يفرض نفسه و بقوة ، لأن الدفاع عن الجاني و حقوقه خطاب نسمع صداه في مختلف أرجاء المعمور. غير أن تدخل المشرع في هذا الموضوع المعقد و الشائك أمر في غاية الصعوبة مادام يناقش في ان واحد موضوع المجني عليه الحديث و تأطير التكنولوجيا بالقانون موضوع حديث العهد بدوره.
لقد شاع القول طويلا بأن التكنولوجيا محايدة لا تأثير لها على القانون و بأن العكس هو الصحيح ، لكن الموضوعية تقتضي الاعتراف بالأثر المتبادل بين الحقلين ، على الأقل بملاحظة قيام فرع قانون جديد إثر كل تطور مهم للعلوم و التكنولوجيا بغاية تنظيم استعمالها[57].
هكذا يتدخل المشرع بالتجريم و العقاب[58] لضبط سلوكيات الأفراد، و قد يتدخل قبل التجريم و العقاب من خلال سياسة المنع [59] التي يقصد بها الإجراءات و التدابير اللازمة قبل وقوع الجريمة  للتخفيف من الاجرام و ليس الحد منه[60] بل جعله في حدوده المقبولة[61]. و الحقيقة أنالتدابير السابقة على الجريمة هي التي تستهدف إصلاح الخلل الاجتماعي مباشرة باعتباره مصدر الداء ، فعلى المجتمع الذي يريد وقاية نفسه من الاجرام أن يقوم أن يقوم بأصلاح نظمه السياسية و الإدارية و القانونية و الاقتصادية و التربوية ، والصحية ، والعمرانية و غيرها من المقومات و الضوابط التي تنظم تعايش أفراده ، و تحكم تماسكهم الاجتماعي [62].
إن مختلف الدول تعمل على تأطير التقنيات الحديثة التكنولوجية منها و البيوتكنولوجية و على ضبطها بالقانون ، إن القانون أصبح يتدخل في مجالات متعددة و يفرض نفوذه على أنشطة فردية و جماعية لم يكن يقترب منها في الماضي[63] غير أنه إذا كان ذلك منطقيا و مقبولا في بعض المجالات[64] ، فإن التكنولوجيا ترى في ذلك أصفادا غير مناسبة و لا مفيدة و تقييدا لاستقلالها و تطورها [65].
في خضم ذلك يتم زعزعة المفاهيم الأساسية للقانون و خلخلة القواعد و المبادئ العتيقة، فضلا عن إحداث طفرة في الذهنية القانونية خاصة القضاة ، المحامين ، الأساتذة و الطلبة.
مهما يكن من أمر ، علينا أن لا ننسى فضل التكنولوجيا الحديثة على تعزيز المسار الديموقراطي و انتشار حقوق الانسان[66]، فضلا عن اطلاع القضاة المغاربة على الأحكام و القرارات الأجنبية لتبادل الخبرات و التجارب.


المــــراجع :
ü   أحمد الخمليشي ، شرح القانون الجنائي ، القسم العام ، الطبعة الأولى ، 1985 .
ü   إبراهيم كراكي ، محاضرات في مادة المنهجية القانونية ، السنة الجامعية 2015/2016.
ü   بوجمعة بوعزاوي ، علم الاجتماع القانوني ، الطبعة الثانية 2015، مطبعة بني ازناسن.
ü   حافظ أبو الفتوح أبو المعاطي ، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الأولى 1980.
ü   رشيدة أحفوظ ، واجب التحفظ.. تدوينات القضاة على الفيس بوك ، جريدة الأخبار ، العدد 955، الجمعة 12 فبراير 2016.
ü   سامية حسن الساعاتي ، الجريمة و المجتمع ، الطبعة الثانية 1983 ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، ص 16.
ü   طارق عفيفي صادق أحمد ، الجرائم الالكترونية جرائم الهاتف المحمول، دراسة مقارنة بين القانون المصري و الاماراتي و النظام السعودي، الطبعة الأولى 2015 ، المركز القومي للاصدارات القانونية .
ü   فريد السموني ، تحديث التشريع الجنائي بين الحفاظ على الثوابت و مواكبة المتغيرات
ü   فريد السموني، المعين في المادة الجنائية لولوج المهن القضائية و الأمنية ، الجزء الأول : القانون الجنائي الخاص، السنة الجامعية 2011-2012، .
ü   محمد  الحسيني كروط ، المجني عليه في الخصومة ، دراسة تحليلية مقارنة على ضوء علم المجني عليه ، الطبعة الأولى، السنة 2011 .
ü   محمد التغذويني، إشكالية التجريم في التشريع الجنائي المغربي، الطبعة الثانية 2005.
ü   ميراي دلماس مارتي، محيي الدين أمزازي ، التحولات الممكنة للسياسات الجنائية العربية، les éditions de la 2013 croisée des chemins  ، السنة 2013.
المجلات :
ü   بوشعيب أرميل ، الجريمة ... بين الاحساس و الواقع  ، مجلة الشرطة ، العدد 1، غشت 2014.
ü   سكرتارية التحرير ، الابتزاز الجنسي الافتراضي أو السكيزوفرينيا الرقمية ، مجلة الشرطة ، غشت 2015، العدد 10.
ü   عبد الحفيظ بلقاضي ، التدخل الجنائي بين التقييد بالحد الأدنى و المد التوسعي الشامل : القانون الجنائي المعاصر و التغيير في النموذج الارشادي ، مجلة القصر ، العدد 10 يناير 2005.
ü   عبد الرزاق رفيق ، النصب عبر الأنترنت ، مجلة الشرطة ، العدد 15، أبريل 2016.
ü   كوثر كسطيط ،  ترجمة محمد الرحماني ، جميعا من أجل انترنت أكثر أمنا لشبابنا ، مجلة الشرطة ، أكتوبر 2015، العدد 11.
ü   كوثر كسطيط ، ترجمة أحمد بنشريح و محمد الصالحي ، حماية الأطفال على الأنترنيت، مجلة الشرطة ،أكتوبر 2015، العدد 11.
ü   نجوى فرح ، البلاجيا و السرقة الفكرية ، مجلة الشرطة ، غشت 2015، العدد 10.

المقالات الالكترونية :
ü   أحمد عصيد ، الصورة و الحياة الخاصة ، قراءة في '' النزعة الفضائحية.
ü   الطاهر الجباري ، ثرثرة في ظل الجريمة .
ü   عبد الاله بوسحابة ، عدالة " الفيسبوك " ... محكمة من لا محامي له.
ü   محمد الادريسي العلمي المشيشي ، لهث القانون وراء تهافت العلم و التكنولوجيا.
ü   يوسف قجاج، الإطار الإجرائي الدولي في مجال البحث عن الجريمة الإلكترونية.
مرجع بالفرنسية :
ü Amzazi Mohieddine ,Eléments de droit criminel, première édition, DAR AL QALAM.
ü Elysee AWAZI BIN SHABANI, appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l’attaque et la riposte : cas d’une victime agresseur originel , mémoire de licence 2010/2011, université de goma.




[1]  بوجمعة بوعزاوي ، علم الاجتماع القانوني ، الطبعة الثانية 2015، مطبعة بني ازناسن ، ص45.
[2]  سامية حسن الساعاتي ، الجريمة و المجتمع ، الطبعة الثانية 1983 ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، ص 16.
[3]  بعد اطلاعنا على مجموعة من المراجع وجدنا أن هناك من يسميها أيضا بالجرائم التقليدية و يقصد بها مثلا القتل و السرقة، و في مقابل الجرائم  التقليدية نجد ما يسمى بالجرائم الحديثة أو المصطنعة و التي تفيد الجرائم الإلكترونية كالنصب الإلكتروني و عموما الجريمة في ثوبها الجديد ، يراجع في هذا الشأن :
Amzazi Mohieddine ,Eléments de droit criminel, première édition, DAR AL QALAM,  p59   بالإضافة إلى أحمد الخمليشي ، شرح القانون الجنائي ، القسم العام ، الطبعة الأولى ، 1985 ، ص 22، و كذا محمد التغذويني، إشكالية التجريم في التشريع الجنائي المغربي، الطبعة الثانية 2005، ص 17.
[4]  حافظ أبو الفتوح أبو المعاطي ، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الأولى 1980، ص 18. 
[5]   هناك من يسميها أيضا بفلسفة الوقاية ، و هي المرحلة التي تسبق ارتكاب الجريمة .
[6]  حسم الاقتناع بأن الجريمة ظاهرة إنسانية و اجتماعية ، لا يمكن اختزال مواجهتها بالتشريع الجنائي فقط : فريد السموني ، تحديث التشريع الجنائي بين الحفاظ على الثوابت و مواكبة المتغيرات ،  انظر الرابط الالكتروني التالي : https://drive.google.com/file/d/0BxhljGZIIY_JLUloN1NVSzEzc0U/view
[7]  فريد السموني، المعين في المادة الجنائية لولوج المهن القضائية و الأمنية ، الجزء الأول : القانون الجنائي الخاص، السنة الجامعية 2011-2012، .
[8]  من بين مبادئها نجد الشرعية ، حرية الاختيار و الإرادة الحرة المطلقة .
[9]  محمد  الحسيني كروط ، المجني عليه في الخصومة ، دراسة تحليلية مقارنة على ضوء علم المجني عليه ، الطبعة الأولى، السنة 2011 ، ص 30.
[10] Mohieddine Amzazi ,op,cit, p17. 
[11]  محمد  الحسيني كروط ، مرجع سابق ، ص 31.
[12] محمد  الحسيني كروط ، مرجع سابق ، ص 147.
[14]   ميراي دلماس مارتي، محيي الدين أمزازي ، التحولات الممكنة للسياسات الجنائية العربية، les éditions de la 2013 croisée des chemins ، ،السنة 2013، ص 100.
[15]  لم يكن التقدم العلمي و التكنولوجي و استعمال الحاسوب قد أدى إلى الجريمة بل ساهم منذ اللحظة الأولى في الجريمة و ما الاستغناء على كثير من اليد العاملة إلا مثال واضح ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة البطالة التي تعد سببا من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة.
[16] أضحى الفيسبوك بما لا يدع مجالا للشك ، ملاذا و سندا لكل مطالب بحقوقه الضائعة ، كشف الفساد و فضحه ، و جعل رؤوسا عديدة مستبدة و طاغية ترحل بلا رجعة ، نصر فئات عريضة مستضعفة في الأرض ، منح هذا حقوقه ، و جعل آخر يعتذر ، و هكذا ... تلك إذن عدالة الفيسبوك التي لجأ إليها الملايين من أبناء هذا الوطن الحبيب ، و غيره من الأمم المنتشرة عبر العالم .
هذه الوثيرة و الكيفية العادلة ، أضحى " الفيسبوك " محكمة سامية فوق العادة ، لا تعترف بالفوارق الاجتماعية و لا تقبل الرشوة من هذا أو ذاك ، و لا يمكن للقاضي فيها ان يحكم بغير ما اجمع عليه عموم المواطنين ، حيث يستمع لجميع الردود الواردة عليها... يراجع في هذا الشأن مقال : عبدالاله بوسحابة ، عدالة " الفيسبوك " ... محكمة من لا محامي له،على الرابط الالكتروني التالي : http://www.akhbarona.com/social/154448.html#ixzz3zfK8lqpL
[17] استغلاله في ارتكاب الجرائم كالنصب الالكتروني و الابتزاز مثلا .
[18]  رشيدة أحفوظ ، واجب التحفظ.. تدوينات القضاة على الفيس بوك ، جريدة الأخبار ، العدد 955، الجمعة 12 فبراير 2016، ص 15.
[19]  ميراي دلماس مارتي، محيي الدين أمزازي ، مرجع سابق ، ص 78.
[20]  كوثر كسطيط ، ترجمة أحمد بنشريح و محمد الصالحي ، حماية الأطفال على الأنترنيت، مجلة الشرطة ،أكتوبر 2015، العدد 11، ص 14.
[21]   بوشعيب أرميل ، الجريمة ... بين الاحساس و الواقع  ، مجلة الشرطة ، العدد 1، غشت 2014، ص3.
[22] En forme , malade , calme , en voyage...
[23]  ميراي دلماس مارتي، محيي الدين أمزازي ، مرجع سابق ، ص 56.
[24]  رشيدة أحفوظ ، مرجع سابق ، ص 19.
[25]  محمد الحسني كروط ، مرجع سابق ، ص 147.
[26] أسباب التبرير كالضرورة و القوة القاهرة و أمر القانون و السلطة الشرعية.
[27] طارق عفيفي صادق أحمد ، الجرائم الالكترونية جرائم الهاتف المحمول، دراسة مقارنة بين القانون المصري و الاماراتي و النظام السعودي، الطبعة الأولى 2015 ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، ص 14.
[28]  فعلى سبيل المثال معلومة بسيطة مفادها ادعاء تافه و مفاخرة صورية جعلت ختي طامو ضحية في قضية قتل نسجت حقائقها من مفاخرة كاذبة  ، راجع مقال الطاهر الجباري ، ثرثرة في ظل الجريمة  على الرابط الالكتروني  التالي : http://www.hespress.com/writers/302146.html
.

[29] En train de boire, en train d’écouter la music, de jouer …..
[30] طارق عفيفي صادق أحمد ، مرجع سابق ، ص 15.
[31] Le passage à l’acte criminel le rôle accélérateur ou précipitant de la victime dans le passe à l’acte. voir l’article de Elysee AWAZI BIN SHABANI, appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l’attaque et la riposte : cas d’une victime agresseur originel , mémoire de licence 2010/2011, université de goma, publié sur le lien suivant :

[32]  فك خيوط الجريمة و ألغازها بعيد كل البعد ، نظرا لأهمية الزمن في العثور أو فقدان أدلة الاثبات في مسرح الجريمة.
[33]  يكون كالشجرة التي يستغل خشبها في إنجاز عصا الفأس الذي سيقوم بقتل الشجرة التي هي أصلا مصدر تلك العصا .
[34]  فالمجرم إنسان يملك جملة من الشواهد ، متخصص  ، لديه هاتف ذكي ، و يرتدي الهندام إلى غير ذلك من الأمور . لم يعد ذلك الشخص ذو الملامح الاجرامية الواضحة على وجهه و ملابسه منذ اللحظة الأولى .
[35]  طارق عفيفي صادق أحمد ، مرجع سابق ، ص 23.
[36]  أحمد عصيد ، الصورة و الحياة الخاصة ، قراءة في '' النزعة الفضائحية '' ، مقال منشور على الرابط الالكتروني التالي :

[37]  عبد الرزاق رفيق ، النصب عبر الأنترنت ، مجلة الشرطة ، العدد 15، أبريل 2016، ص 22.
[38]  النصب الالكتروني ، السب عبر الانترنت ، الاعتداء على الملكية الفكرية التدوينات مثلا .
[39]  سكرتارية التحرير ، الابتزاز الجنسي الافتراضي أو السكيزوفرينيا الرقمية ، مجلة الشرطة ، غشت 2015، العدد 10، ص14.
[40]  و استثناء ينشر بعض الشبان لصور فوتوغرافية على حساباتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، يظهرون فيها حاملين لأسلحة بيضاء من مختف الأحجام ، و يعرضون أموالا و ممتلكات منقولة  على أساس أنها عائدات إجرامية ، فضلا عن تذييل تلك الصور بتدوينات تشيد بالسلوك الاجرامي ، و تجعل منه مرادفا للرجولة و معيارا محددا لنيل الاعجاب و استمالة المعجبين . راجع ، بوشعيب أرميل ، مرجع سابق ، ص3.
[41] بوشعيب أرميل ، مرجع سابق ، ص3.
[42]  المقهى أو الطريق المألوفة ، وقت ممارسة الرياضة .
[43]  رشيدة أحفوظ ، مرجع سابق ، ص 19.
[44]  كوثر كسطيط ،  ترجمة محمد الرحماني ، جميعا من أجل انترنت أكثر أمنا لشبابنا ، مجلة الشرطة ، أكتوبر 2015، العدد 11ص 19.
[45]  سكرتارية التحرير ، مرجع سابق ، ص 15 .
[46]   طارق عفيفي صادق أحمد ، مرجع سابق ، ص 153.  
[47]   قرار متاح على الرابط الالكتروني التالي : http://www.atlasscoop.com/news7662.html
[48]  طارق عفيفي صادق أحمد ، مرجع سابق ، ص 23.  
[49]  ينتحل صفة فتاة ، و يتخذ أسماء مستعارة كثيرة ، إحداث حساب وهمي باسم مستعار لفتاة مع تعليق صورتها على الحائط الرقمي ، و الحال أنه ذكر و خاصة من فئة الشباب .
[50] عبد الرزاق رفيق ، مرجع سابق ، ص23.
[51]  محمد الحسيني كروط ، مرجع سابق، ص 147.
[52]  سامية حسن الساعاتي ، مرجع سابق ، ص14.

[53]  نجوى فرح ، البلاجيا و السرقة الفكرية ، مجلة الشرطة ، غشت 2015، العدد 10، ص 16.
[54]  إبراهيم كراكي ، محاضرات في مادة المنهجية القانونية ، السنة الجامعية 2015/2016 ، ص 56.
[55]  كوثر كسطيط ، مرجع سابق، ص 18.
[56]  كوثر كسطيط ، مرجع سابق ، ص 18.
[58] المفهوم الضيق للسياسة الجنائية ، بمعنى أنها تخص التجريم و العقاب بعيدا عن المنع و الوقاية تماشيا و التعريف الذي وضعه فيورباخ : مجموعة الوسائل الزجرية التي تواجه بها الدولة الجريمة.
[59]  المفهوم الواسع للسياسة الجنائية ، بمعنى أنها تشمل إلى جانب التجريم و كذا العقاب المنع و الوقاية.
[60] Elysee AWAZI BIN SHABANI, op , cit .

[61]  عبد الحفيظ بلقاضي ، التدخل الجنائي بين التقييد بالحد الأدنى و المد التوسعي الشامل : القانون الجنائي المعاصر و التغيير في النموذج الارشادي ، مجلة القصر ، العدد 10 يناير 2005، ص 19.
[62]   أحمد الخمليشي ، مرجع سابق ، ص 42.
[63]  محيي الدين أمزازي ، مرجع سابق 108.
[64]  البيئة ، البيولوجيا و غيرها بحيث يظل الهدف الأساسي و الجوهري وراء ذلك النفوذ هو تحقيق الحماية للإنسان من الاستعمال المنحرف للعلوم و الحد من المخاطر الناجمة منها.
[65]  محمد الادريسي العلمي المشيشي ،  مرجع سابق .
[66] ميراي دلماس مارتي ، محيي الدين أمزازي ، مرجع سابق ، ص 54.
اقرأ المزيد

التعليق على القرار رقم 2065 ملف اجتماعي عدد 9570/89 المتعلق بحادثة شغل

التعليق على القرار رقم  2065
ملف اجتماعي عدد 9570/89
المتعلق بحادثة شغل



مليجي الصحراوي-
طالب باحث بسلك الماستر- قانون الأعمال  

   سنحاول التعليق على القرار رقم 2065 الصادر عن المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا )  بتاريخ 10 شتنبر 1990 ملف اجتماعي عدد 9570/89 [1] .
      تتلخص الوقائع في أن المرحوم صالح الوادي سقط مغشيا عليه و هو يعمل في فندق سفير و نقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه في نفس اليوم, و بعد إحالة التصريح بالحادثة على المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها في الملف عدد 1303/86 باعتبار الحادثة حادثة شغل و قضت لورثة الضحية بالإيراد , و بعد استئناف الحكم من طرف كل من شركة التامين العربية و المشغل أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها عدد 233 بتاريخ 25 يناير 1989 بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب . طعن الورثة في القرار و عابوا عليه انعدام الأساس القانوني ذلك أن موروثهم كان يعمل بصفة طبيعية لصالح فندق سفير و هذا ما أكده التقرير الطبي في 07 فبراير1981 و أن وفاته كانت بسبب النزيف بعد سقوطه و أنه بعد 7 سنوات يأتي تقرير مقتضب للدكتور المنصوري اعتمد على الوثائق الطبية دون معاينة المرحوم  يخلص فيه إلى أنه لا علاقة لوفاة موروثهم بانزلاقه  كما أن القرار لم يبين لماذا استبعد الخبرات السابقة مما يجعله منعدم الأساس القانوني .
وقد ثبت صدق ما نعته الوسيلة على القرار , وأنه من الثابت و مما لا جدال فيه أن الضحية سقط مغميا عليه و هو يعمل عند مشغله فندق سفير حيث لفظ أنفاسه بعد نقله للمستشفى و من تم  فان الحادثة تعتبر حادثة شغل و لو كانت نتيجة عن نزيف  دموي أصيب به الضحية قبل سقوطه على الأرض اللهم إلا إذا برهن المؤاجر انه كان عرضة سهلة للأمراض قبل إصابته .و أن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت الحادثة ليست حادثة شغل بمجرد كون التقرير الطبي أثبت أن الوفاة كانت نتيجة عن النزيف و ليس عن السقوط من غير أن يثبت المؤاجر أو مؤمنه أن الضحية كان عرضة سهلة للأمراض و من غير أن تتأكد من ذلك جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني مما يتعين نقضه .
و لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش و بإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مؤلفة من هيئة أخرى و بتحميل المطلوبتين الصائر .

سنحاول البحث و التركيز في هذا التعليق على العلاقة السببية بين الحادثة و الشغل أي الطابع المهني للحادثة في نقطة أولى, و على العلاقة السببية بين الحادثة و الضرر في نقطة ثانية.


النقطة الأولى :  العلاقة السببية بين الشغل و الحادثة أو الطبيعة المهنية للحادثة

        لا يعتبر كل فعل ضار يتعرض له الأجير الذي يستفيد من مقتضيات القانون 18.12 [2] حادثة للشغل , إذا لا بد لكي يطالب هذا الأخير بتطبيق أحكام هذا القانون , من وجود علاقة ما بين الشغل و الحادثة نظرا للطابع الاستثنائي للمسؤولية الملقاة على عاتق المشغل و الأسس التي تنبني عليها هذه المسؤولية من جهة أخرى.ولذلك فان هذه العلاقة  غالبا ما يصعب تحديدها لانعدام وجود خط  يفصل ما بين الضرر المسمى بحادثة شغل و الضرر العادي , وحتى لا يبقى تردد فيما إذا كان الفعل الضار الذي يعتبر حادثة شغل هو الضرر الحاصل من جراء الشغل أو الضرر الذي ما كان يقع لو لم يقم الأجير بعمله , فقد نص المشرع المغربي في المادة 3 من القانون 18.12 على أنه :" تعتبر حادثة شغل كل حادثة , كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر , للمستفيد من أحكام هذه القانون , سواء كان أجيرا أو يعمل بأي صفة تبعية كانت و في أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين , وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به , و لو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة , أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت من خطورتها إلا إذا اثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة .
و يقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل و أسفرت عن عجز جزئي أو كلي , مؤقت أو دائم , للمستفيد من أحكامه " . وبهذا النص يكون المشرع المغربي قد استخدم صيغة مرنة تترك مجالا, و حرية كبيرة للمحاكم و للاجتهاد القضائي في تكييف الفعل الضار الذي يقع بمناسبة القيام بالشغل أو بسببه بأنه حادثة شغل أم لا.

موقف الفقه و الاجتهاد القضائي من العلاقة بين الشغل و الحادثة:   

        ثار جدال فقهي لمعرفة ما إذا كانت العلاقة بين الشغل و الحادثة تستند إلى نظرية المخاطر المهنية أم إلى نظرية التبعية القانونية [3]. فالنظرية الأولى تقوم على المبدأ القائل بأن الغنم بالغرم , و اعتبرت المشغل مسؤولا عن الحوادث التي يتعرض لها أجراءه لأنه يجني الفائدة التي تدرها عليه المهنة , و من هنا جعلت هذه النظرية العلاقة بين الشغل و الحادثة قائمة على الفوائد التي تجنيها المقاولة من مهنة الأجير , بحيث يصبح التعويض الذي يجب على المشغل دفعه للمصاب أو ذوي حقوقه داخلا ضمن المخاطر التي تتحملها المقاولة في مقابل ما يعود عليها من نفع , و بذلك فقد بنيت العلاقة ما بين الشغل و الحادثة في هذه النظرية  على أساس المخاطر الناتجة عن النفع .  أما النظرية الثانية فهي نظرية التبعية القانونية التي تعتد بما إذا كان الشغل قد أنجز بأمر من المشغل أو تحت رقابته أو إشرافه و توجيهه لأن التبعية القانونية من المميزات الأساسية لعقد الشغل , و بالتالي فإن التعويض عن حوادث الشغل ما هو إلا أثر من الآثار الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل , و أن المشغل مسؤول عن الأضرار التي تحدث للأجير مادام يقوم بعمله تحت إشرافه و رقابته و توجيهه , وبذلك لا تبنى هذه النظرية العلاقة بين الشغل و الحادثة على النفع الذي تجنيه المؤسسة من الشغل , و لكن على أساس المخاطر الناتجة عن سلطة المشغل في الإشراف و التوجيه و إعطاء الأوامر أو ما يعبر عنه بالتبعية القانونية , التي نرى أنها أولى بالتطبيق على نازلة القرار الذي نحن بصدد التعليق عليه  , فالأجير لما حل بالفندق و باشر القيام بالشغل المنوط به تنفيذا لأوامر المشغل و تحت رقابة و توجيه هذا الأخير أو من يقوم مقامه فإنه يكون مسؤولا عن الضرر الذي تعرض له الأجير المتوفى و دفع الإيرادات  و التعويضات الواردة في القانون 12.18 لذوي حقوقه . و قد صرحت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 20 أبريل 1912 "بأنه يجب أن تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة التي تقع للأجير بمناسبة ممارسته لمهامه التي يفرضها عليه عقد الشغل المبرم بينه وبين المؤاجر"[4] .
      و يعتبر الاجتهاد القضائي المغربي شأنه شأن نظيره الفرنسي أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير و هو في وقت و مكان العمل حادثة شغل نظرا لوجود هذا الأخير في علاقة التبعية التي تربطه بالمشغل , و في هذا الصدد تتوسع المحاكم في إعطاء الفعل الضار و صف حادثة شغل لأن المادة 3 من القانون 12.18 لا تعتد بسبب الحادثة من جهة , و تترك لها سلطة تقديرية لتفسير الحادثة التي تصيب الأجير بمناسبة  القيام بالشغل من جهة أخرى , بحيث متى ثبت لها أن الحادثة حصلت في وقت و مكان العمل إلا و مالت إلى اعتبارها تكتسي طابعا مهنيا أي حادثة شغل , حتى إن عبارة " وقت و مكان العمل " أصبحت من العبارات المألوفة التي كثيرا ما ترد في أحكام المحاكم , و لا يحصر الاجتهاد القضائي المغربي هذه المسالة في الحوادث التي تتسبب فيها الآلة أو أدوات الشغل فقط , بل يعممها على الحوادث مهما كان سببها , اذ يعتبر الفعل الضار الحاصل في و وقت و مكان العمل حادثة شغل ، و قد ورد في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 5 فبراير 1969 " بما أن محكمة الاستئناف ثبت لديها أن الحادثة  وقعت في مكان و وقت العمل , فإنها صادفت الصواب عندما اعتبرتها حادثة شغل "[5] .
         من خلال ما تقدم يتضح أن الاجتهاد القضائي يعتمد على علاقة التبعية  لتحديد العلاقة بين الشغل و الحادثة , متى أنجز الشغل في وقت و مكان العمل و بمناسبته , و كان الأجير خاضعا لتوجيه و إشراف مشغله منفذا لأوامره , أي خاضعا للتبعية القانونية , لذا فإننا نسلم بسهولة أنه كان يخضع إلى هذه التبعية , فإذا ما أصيب بحادثة شغل , فإن المشغل مسؤول عن هاته الأضرار  و أن عليه أو على مؤمنه دفع التعويضات و الإيرادات المنصوص عليها لفائدة الأجير أو لذوي حقوقه في حالة وفاته .
النقطة الثانية :  العلاقة السببية بين الحادثة و الضرر:

       يهدف قانون 12.18 إلى تعويض الضرر الحاصل من جراء حادثة الشغل , و ككل القوانين الخاصة بالتعويض يهتم القانون المذكور بالضرر اهتماما كبيرا إذ أن حاثة الشغل لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كانت السبب في حصول هذا الضرر بحيث أن الأجير إذا ما تعرض لحادثة و هو يقوم بعمله و خرج منها سالما معافى , غير مصاب بأذى فإنه لا يمكنه مطالبة مشغله بشيء . على أنه إذا كان لا بد من وجود ضرر للمطالبة بالتعويض , فإنه يجب القول أن و جود الضرر و حده لا يكفي , بل لابد أن يكون هذا الأخير ناتجا عن حادثة التي هي عبارة عن فعل ضار يصيب الأجير فجأة [6] أي أنه لا بد من وجود علاقة سببية بين الحادثة و بين الضرر الذي يصيب جسم الأجير و في أغلب الأحيان فان إثبات هذه العلاقة  يتم بدون صعوبة إذا ما اكتسى الفعل الضار صفة حادثة شغل و ترتب عليه حصول أضرار للأجير في جسمه مباشرة على إثر الإصابة .
    فإذا خلفت حادثة الشغل ضررا حصل للمصاب بكيفية فورية و مباشرة , فإن المحاكم تأخذ بصدد هذا الضرر المباشر بقرينة الإسناد و العزوية  و اللزومية , و التي بمقتضاها يعزى الضرر أو يسند إلى حادثة الشغل . لكن هل لابد من إقامة الدليل على أن السبب في حصول الضرر هو الحادثة طبقا للقاعدة القائلة بان البينة على المدعي, أم يكتفي بوقوع الحادثة فقط من أجل استخراج العلاقة السببية بينها و بين الضرر .
منذ السنوات الأولى لتطبيق ظهير 25 يونيو 1927 نجد الاجتهاد القضائي المغربي[7] يأخذ بقرينة الإسناد مستعملا نفس العبارات التي كانت توردها محكمة النقض الفرنسية مرارا في قراراتها التي تصرح " بأن كل ضرر يحصل من جراء حادثة تقع بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به يجب اعتباره ناتجا عن حادثة شغل إلا إذا أقيم الدليل على عكس ذلك " [8] و هذه القرينة التي يأخذ بها الاجتهاد القضائي المغرب يستفاد من قرارات المجلس الأعلى كما في القرار الصادر بتاريخ 24 مارس 1964 [9] الذي يتمسك بنفس العبارات التي توردها محكمة النقض الفرنسية , يمكن تبريرها انطلاقا من الاتجاه الذي أعطاه المشرع المغربي للقانون 12.18 و خصوصا مقتضيات المادة 3 منه التي تقضي بأنه " تعتبر حادثة شغل كل حادثة , كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر , للمستفيد من أحكام هذه القانون , سواء كان أجيرا أو يعمل بأي صفة تبعية كانت و في أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين , وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به , ...إلا إذا اثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة... " . فقد أراد المشرع المغربي أن يحمل المشغل الأضرار التي تقع للأجير من جراء الحادثة التي تقع بسبب الشغل الذي أمره بالقيام به بحيث أن كل ضرر ينجم مباشرة عن هذه الحادثة يفترض أنه مرتبط بها , و على المشغل أن يقيم الدليل على عكس ذلك بأن يثبت بأن الضرر الذي يعتقد أنه موال لوقوع الحادثة هو سابق لوقوعها مثلا أو أنه بالرغم من كونه ظهر مع الحادثة فإن له سببا آخر أجنبيا عن هذه الأخيرة .
و في هذا الصدد قضى المجلس الأعلى في قراره بتاريخ 27 يونيو 1961 " بأن وفاة الأجير التي حصلت بسبب سكتة قلبية أثناء الشغل يفترض أنها ناتجة عن حادثة الشغل , و لهدم هذه القرينة فإنه يجب على المؤاجر أو على مؤمن أن يثبت مرضا سابقا للمصاب و أن يقيم الدليل على أن الأزمة القلبية لم يتسبب فيها الشغل " [10] كما في نازلة الحال لدينا فعلى المشغل أو مؤمنه إثبات أن النزيف سابق عن السقوط المفاجئ للأجير و ليس ملازما له , و أن وفاة هذا الأخير كانت بسبب النزيف و ليس بسبب السقوط العنيف , و أن النزيف ناتج عن استعدادات مرضية سابقة و ليس عن ظروف و ضغوط الشغل , وأن الأجير كان سيموت في جميع الأحوال حتى و لو لم يحضر إلى الفندق و أدائه لعمله .  مع الإشارة إلى أن أي منهما لم يطالب بتشريح الجثة و أن ذوي الحقوق لم يعارضوا في ذلك, بل اكتفيا بعد 7 سنوات من الوفاة بتقرير منجز من طرف الطبيب المنصوري دون معاينة المرحوم .
       و يرى - أستاذنا الدكتور امال جلال - بأن موقف الاجتهاد القضائي المغربي و على رأسه المجلس الأعلى يعفي الأجير أو ذوي حقوقه في حالة وفاته من إثبات العلاقة السببية بين حادثة الشغل و الضرر و يحمل على عاتق المشغل أو مؤمنه  عبئ إثبات العكس  و إثبات استعدادات الأجير المرضية السابقة أو الأمراض السابقة لوقوع الحادثة التي غالبا ما يتمسك بها المشغل للدليل على أن الإصابة ناتجة عنها و ليس عن حادثة الشغل . و قد قدر للاجتهاد القضائي المغربي أن ينظر في قضايا من هذا النوع تتعلق مثلا بالإصابات الناتجة عن الفتق أو داء السل بحيث كان موقفه واضحا إذ قضى بأن المشغل أو مؤمنه لا يمكنه أن يتحلل من أداء التعويض إلا إذا اثبت أن الضرر يشكو منه المصاب يجد مصدره في الاستعداد المرضي لهذا الأخير و أن الحادثة لم تكن السبب الذي سمح باندلاع هذا الضرر . و في هذا الصدد قضت محكمة استئناف الرباط في حكمها الصادر بتاريخ 17 ابريل 1954 " أنه تعتبر ناتجة عن حادثة شغل وفاة الأجير المصاب بداء السل و التي حدثت 12 يوما بعد إصابة هذا الأخير في ظهره على حادثة شغل , و أنه كان على المؤاجر أن يثبت في الوقت المناسب أن وفاة هذا الأجير كانت ستحصل و لو لم يصب في حادثة شغل " [11] ,  فمن باب أولى الوفاة التي حصلت مباشرة بعد سقوط الأجير مغشيا عليه و هو يعمل في الفندق و نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه هناك كما في نازلة الحال التي بين أيدينا.
       كما نحا المجلس الأعلى منحى المحاكم المغربية الدنيا إذ رفض في قراره الصادر في 30 دجنبر 1965 [12]  نقض حكم محكمة استئناف الرباط لأن المحكمة المذكورة اعتبرت أن إصابة عظام الرجل تكون ناتجة عن حادثة شغل حتى و لو كان هناك داء من هذا النوع ناتج عن إصابة سابقة ما دامت الحادثة هي التي كشفت عن هذا الداء الذي اختفى إلى حد وقوعها . 
       فهذا الاتجاه الذي يسير فيه الاجتهاد القضائي المغربي و الذي يبدو معقولا و مقبولا- حسب أستاذنا الفاضل - يمكن تبريره بأن المحاكم تطبق مقتضيات القانون 12.18 متى تبين لها أن رابطة السببية هي كافية لهذا التطبيق و لو كانت عرضية. فكما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية المدنية , فان المحاكم لا تفحص أمام أسباب متعددة للضرر أي هذه الأسباب كان رئيسيا و أيها كان فرعيا , و لذلك فهي تكتفي بالتصريح بأن الفعل المختلف حوله و هو حادثة الشغل , هو أحد أسباب الضرر , علما بأن الأسباب الأخرى تعد على درجة واحدة من حيث أهميتها . و عليه فهي تطبق نظرية تكافؤ الأسباب  حماية الأجير و لذوي حقوقه , و هذه النظرية تعد منطقية نظرا لكونها تعتبر أن آخر هذه الأسباب , وهي وقوع الحادثة , هي التي سمحت للأسباب السابقة بأن تتدخل , و لذلك لا يعقل أن تكون قيمة هذه الحادثة أقل من قيمة الأسباب الأخرى , لأنه لولا وقوع هذه الأخيرة لتأخرت الاستعدادات المرضية للمصاب عن الظهور أو لما اندلعت إطلاقا. و عليه فانه من العدالة أن يعتبر ضرر المصاب ناتجا عن الحادثة التي هي آخر سبب من أسباب الضرر , و على المشغل أو مؤمنه أن يقيم الدليل على أن الضرر لا يجد مصدره في الحادثة و إنما في سبب آخر هو أجنبي عنها .

    من خلال ما تقدم نرى أن موقف كل من المحكمة الابتدائية, و المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) كان سليما لما اعتبر أن حادثة سقوط الأجير أثناء عمله حيث لفظ أنفاسه حادثة شغل ولو كانت ناتجة عن نزيف. و أن محكمة الاستئناف قد خرقت القانون  لما اعتبرت الحادثة ليست حادثة شغل لمجرد أن الوفاة كانت نتيجة نزيف و ليس للسقوط على الأرض, و من غير أن يثبت المشغل أو مؤمنه أن الضحية كان عرضة سهلة للأمراض قبل إصابته بالنزيف الدموي , ومن غير أن تتأكد من ذلك جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني مما عرضه للنقض .


[1] - مجلة قرارات المجلس الأعلى في المادة الاجتماعية 1962-1996,  منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين سنة 1997, ص 79.
[2] -  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014, الجريدة الرسمية عدد 6328 , بتاريخ 22 يناير 2015, ص 489 .
[3] -  أستاذنا الدكتور آمال جلال " مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية "نشر كلية الحقوق بالرباط , الطبعة الأولى 1977,ص 203  .
[4] -  أستاذنا الدكتور آمال جلال, المرجع السابق ,ص 206  .
[5] - أورده أستاذنا الدكتور آمال جلال, بالمرجع السابق ص 207.
[6] - للتوسع أكثر في العناصر المكونة للحادثة راجع أستاذنا الدكتور آمال جلال, المرجع السابق الفقرة رقم 159 ص 183 و ما بعدها.
[7] - المرجع السابق الفقرة 177 الصفحة 219 و ما بعدها.
[8] - القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بغرفها مجتمعة بتاريخ 17 ابريل 1921, أورده لأستاذنا الدكتور آمال جلال, بالمرجع السابق ص 219
[9] - أورده أستاذنا الدكتور آمال جلال, بالمرجع السابق ص الصفحة 219.
[10] - أورده أستاذنا الدكتور آمال جلال, بالمرجع السابق ص 220.
[11] - أورده أستاذنا الدكتور آمال جلال, بالمرجع السابق ص 221.
[12] - أورده أستاذنا الدكتور آمال جلال, بالمرجع السابق ص 222.
اقرأ المزيد
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016