تابعونا على الفيسبوك
Disqus
صندوق التأمين بين حماية مصالح المتضررين وأكل أموال
الناس بالباطل
![]() |
| محمد بجرجي |
مقدمة
معلوم أن عملية التحفيظ
تعد أهم وسيلة لصيانة وحماية الثروة العقارية ، إذ أن الرسم العقاري الذي يتم تأسيسه
في النهاية يعطي للملكية مناعة وقوة ، ويحميها من كل تسلط وعبث.
لكن لا يتم الوصول
إلى تحفيظ العقار وإنشاء الرسم العقاري ، إلا بعد المرور بعدة مراحل يلعب فيها المحافظ
دورا هاما، وهو موظف إداري منحه المشرع المغربي سلطات شبه قضائية للبحث والتقرير، واسند له مجموعة من المهام والاختصاصات
يمارسها عن طريق اتخاذه لمجموعة من القرارات تتأرجح بين الايجابية والسلبية[1].
إلا أنه في مقابل
ذلك ، نجد أن المشرع أخضعه لمسؤولية مشددة
عن أي خطا أو إغفال قد يصدر عنه عند اتخاذه أحد قراراته ، حيث منح المشرع للأطراف المتضررة بالإضافة إلى حق الطعن القضائي ، حق مقاضاة المحافظ وإثارة
مسؤوليته حماية لمصالحهم باعتبارها الأولى
، إلا أنه وفي كثير من الأحيان يصعب الرجوع
على المحافظ عند ثبوت مسؤوليته خاصة عند عسره
، لذلك أوجد المشرع المغربي صندوقا للتأمين كضامن احتياطي لأداء التعويضات المحكوم
بها لفائدة المتضررين في حالة ثبوت عسر المحافظ.
غير أن هذا الصندوق
وإن كان قد أحدث لحماية مصالح المتضررين والعباد بصفة عامة، فإن الواقع العلمي يبين
بالملموس أن هذا الصندوق لم ينشأ إلا لأكل أموال الناس بالباطل، ويرجع ذلك بالأساس
إلى صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة بإحلال هذا الصندوق محل المحافظين، وهو ما نتج عنه
تراكم الأموال المجمعة في هذا الصندوق منذ سنوات دون أن يؤدي أي تعويض ، ومن هنا تتضح
أهمية الموضوع في الحديث عن الغاية من إحداث هذا الصندوق المنظم بمقتضى المادة 100 من ظهير التحفيظ العقاري
الذي تم تعديله بمقتضى القانون رقم 14.07 والحديث أيضا عن موارده ومسطرة إدخاله في الدعوى إذن ما هي أهداف هذا الصندوق؟ وهل هو في خدمة مصالح
المتضررين أم مجرد وسيلة لأكل أموال الناس؟ سنحاول الإجابة عن هذه الاشكالات
القانونية من خلال التصميم الآتي:
المطلب الأول: النظام
القانوني لصندوق التأمين
المطلب الثاني: مسطرة
إدخال صندوق التأمين في دعوى التعويض وتأثير ذلك على مصالح المتضررين.
المطلب الأول: النظام
القانوني لصندوق التأمين
نظرا للصعوبات التي
يواجهها المتضررين من نظام التحفيظ العقاري، في مطالبة صندوق التأمين بالأداء إما لعدم
احترامهم للشروط المقررة في كيفية إدخاله أو للآجال المحددة لمقاضاته[2].
فإنه سيكون من المفيد
الحديث عن تنظيمه القانوني ، لاسيما وأنه بأبعاد صندوق التأمين سيبقى المحافظ وحده
مسؤولا في مواجهة المتضررين، لذلك سنحاول في هذا الإطار الحديث إحداث صندوق التأمين
والغاية المتوخاة من ذلك (الفقرة الأولى) على أن نتحدث بعد ذلك عن موارد هذا الصندوق
وتدبيرها (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: صندوق
التأمين والغاية المتوخاة منه
ينص الفصل 100 من
قانون التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى قانون 14.07 على ما يلي: "يؤسس صندوق للتامين
الغاية منه أن يضمن في حالة عسر المحافظ العام أو المحافظين على الأملاك العقارية.
أداء المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليهم لصالح الطرف المتضرر من جراء خطأ في التحفيظ
أو في تقييده لاحق.
يحدد السقف الأقصى
للصندوق المشار اليه في مبلغ مائة مليون درهم.
يعوض كل نقص منه
نتيجة تنفيذ حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية للسنة الموالية لتلك التي وقع فيها النقص".
انطلاقا من هذا الفصل
يتضح جليا أن المشرع المغربي جاء بمقتضيات أكثر دقة ، عكس ما كان عليه الحال قبل التعديل
وما ذلك إلا رغبة في تفعيل دور هذا الصندوق
الذي ظل جامدا منذ تأسيسه[3].
وتتمثل الغاية من
إنشاء هذا الصندوق في ضمان استخلاص المتضرر للمبالغ المالية الموجبة للتعويض التي قد
يحكم بها ضد المحافظ المعسر.
فانطلاقا من الفصل
100 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى قانون 14.07، يتضح أنه في حالة ثبوت المسؤولية
الشخصية للمحافظ، فإن هذا الأخير يؤدي التعويض من ماله الخاص، ولا يطالب صندوق التأمين
بالتعويض المحكوم به لفائدة المتضرر إلا في حالة ثبوت عسر المحافظ.
وهذا يفيد بأن هذا
الصندوق يعتبر بمثابة ضامن احتياطي، لا يتدخل إلا بعد ثبوت عسر المحافظ ، وبالتالي
فالدعوى التي تقام ضده، تعتبر دعوى احتياطية لا دعوى أصلية، كما أن هذا الصندوق لم
ينشا لتغطية مسؤولية المحافظ ، وإنما لتغطية عسره، إذ أنه يحل محل المحافظ في الأداء مع إمكانية الرجوع على هذا الأخير[4].
عموما يمكن القول
بان المشرع المغربي وضح أكثر مقتضيات الفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى التعديل
الذي طرأ عليه ، فالصندوق إذا دفع التعويضات للمتضرر من خطأ شخصي ، فإن التعويضات تؤخذ من مداخيل الوكالة الوطنية المحافظة العقارية
في السنة الموالية لدفع التعويض ولا يجوز لهذا الصندوق أن يدفع أكثر من مليون درهم
لسداد التعويضات المذكورة.
الفقرة الثانية:
موارد صندوق التأمين وتدبيرها
تتمثل موارد هذا
الصندوق، في الاقتطاعات التي تباشر على مجموع الحقوق والرسوم المحصلة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وتحدد هذه الاقتطاعات في نسبة 2% من هذه المداخيل ، وذلك بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 ،
المعدل بالقرار الوزيري المؤرخ في 13 مارس 1933، فقبل التعديل كانت النسبة مرتفعة حيث
كانت تحدد في 15%،[5]
وتبرير ذلك يرجع إلى كون نظام التحفيظ العقاري
كان في بدايته، وعمليات التحفيظ كانت قليلة جدا، كما أن عدد المحافظات كان بدوره محصورا في مناطق معينة،
وبعد ذلك صدر قرار وزيري بتاريخ 13 مارس 1933 يعدل النسبة المحددة في الفصل 59 لتصبح
2% بدل 15% ابتداء من 1 مارس 1933.
والغريب في الأمر
أن نسبة 2% لا تزال هي المطبقة والمعمول بها ولم تتغير رغم انتشار عمليات التحفيظ والتقييدات
في جميع أنحاء المغرب ورغم تطور وتيرة مداخيل
المحافظات العقارية نتيجة للزيادات المتوالية[6].
فنسبة 2% تبقى مرتفعة
لذلك ينبغي مراجعتها وذلك راجع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع مداخيل رسوم الوكالة الوطنية
للمحافظة العقارية، وارتفاع نسبة الاقتطاع
مقارنة مع بعض الصناديق المماثلة، كصندوق مال الضمان المخصص لتعويض المصابين بحوادث
السير حيث تحدد نسبة الاقتطاع في 1%، وأخيرا تراكم الأموال المجمعة في هذا الصندوق منذ سنوات، وصعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة بإحلال هذا الصندوق محل المحافظين.
حيث بلغت حصيلة المبالغ
المجمعة والمخولة لصندوق التأمين في نهاية سنة 1995 مبلغ 124.394.518 درهم، وقد تضاعف
هذا المبلغ خلال خمس سنوات ليصل في نهاية شهر غشت 2000 إلى مبلغ 220.251.298 .
عموما يمكن القول
بان هذا الصندوق لم ينشا إلا لأكل أموال الناس، خصوصا وأن هذا الصندوق لم يسبق له ومنذ
إنشاءه أن قام بدفع أي تعويض ، مما يطرح التساؤل حول الأموال المتراكمة به.
وقد حدد المشرع المغربي
بموجب الفصل 100 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى قانون 14.07 ، السقف الأقصى لهذا الصندوق في 100 مليون درهم، وهنا يطرح التساؤل
عن مآل الأموال التي تزيد على السقف المقرر قانونا؟
إجابة عن هذا التساؤل
يمكن القول أن مصير هذه الأموال التي تزيد على السقف المقرر قانونا تدفع إلى
الخزينة العامة، على اعتبار أن المساهمة في تمويل صندوق التأمين متأتية من اقتطاع نسبة
2% من مداخيل رسوم المحافظة العقارية ، وهذه المداخيل تعتبر جزءا من مداخيل الخزينة
العامة للدولة ، وأن المشرع قرر أن تتنازل الدولة عن قسط منها بنسبة 2% لتخصيصها لصندوق التأمين لضمان تعويض المبالغ المحكوم بها على المحافظين
والذين ثبت إعسارهم ، وعليه فإن الأموال التي تزيد على السقف تدفع الى الخزينة العامة
.
ولنفترض أيضا ان
التعويض المحكوم به لفائدة المتضرر يستغرق الأموال المجمعة في الصندوق كله ، فهنا يطرح التساؤل من أي جهة سيحصل المتضرر على باقي التعويض المقرر له؟
أما فيما يخص تدبير
أموال هذا الصندوق ، يمكن القول أن موارد هذا
الصندوق كانت تودع بحساب خاص لدى الخزينة العامة، وعند إنشاء صندوق الإيداع والتدبير
اصبح هذا الصندوق هو المؤهل قانونا لتلقي وتدبير الاقتطاعات المخصصة لصندوق التأمين[7]،
وهو ما يعني أيضا أن هذا الصندوق هو المؤهل للقيام بأداء المبالغ المحكوم بها على صندوق التأمين متى تأكد من احترام
الشروط والآجال المقرر للمطالبة بالأداء.
المطلب الثاني: مسطرة
إدخال صندوق التأمين في دعوى التعويض وتأثير ذلك على مصالح المتضررين
معلوم أن الصندوق
التأمين يعتبر ضامنا احتياطيا ، ولا يتدخل إلا بعد ثبوت عسر المحافظ ، وعليه فإن الدعوى
التي تقام ضده هي دعوى احتياطية لا دعوى اصلية،
ولمقاضاة هذا الصندوق ينبغي احترام مسطرة خاصة ودقيقة (الفقرة الأولى) إلا أنه
قلما يتم ادخال هذا الصندوق في الدعوى لجهل
المتضررين لهذه المسطرة وهو ما يؤثر على مصالحهم (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مسطرة
اخال صندوق التأمين في دعوى التعويض
لا يمكن مقاضاة صندوق
التأمين بكيفية مستقلة عن الدعوى المقامة ضد
المحافظ بل يتعين إدخاله بصفة احتياطية كما
سبق وأن أشرنا وذلك منذ تقديم المقال
الافتتاحي ضد المحافظ على الأملاك العقارية [8]. لذا
يكون من مصلحة المحافظ تتبيه المدعي إلى ذلك ، لأنه بسقوط الدعوى
ضد صندوق التامين، سيبقى المحافظ وحده في مواجهة المدعي في حالة صدور حكم يقضي بالتعويض.
وهكذا يتضح أن المتضرر
يصبح أمام مدينين بالتعويض لكنهما غير متضامنين، فلا يجوز للمتضرر أن يطالب صندوق التأمين بالأداء إلا بعده تجريد المحافظ على
الأملاك العقارية أولا وإثبات ان ليس لديه ما يحجز[9].
إن دعوى التعويض
في مواجهة صندوق التامين تصبح غير مقبولة إذ تم تقديمها خارج اجل سنة واحدة انطلاقا
من تاريخ التحفيظ أو التقييد المنتج للضرر.
وبعد ثبوت إعسار
المحافظ فإن صندوق التامين يحل محله في أداء
التعويض المحكوم به لفائدة المتضرر، لكن مطالبة
الصندوق بأداء مبلغ التعويض المحكوم به عليه، يجب أن تكون داخل أجل 6 أشهر ، تبتدئ
من تاريخ الحكم ، والا سقط حق المتضرر في هذه المطالبة [10].
ويجب أن تكون مطالبة صندوق التأمين بأداء التعويض معززة بنسخة أصلية من الحكم القاضي
بأداء التعويض ، وكذلك بشهادة من كتابه ضبط
المحكمة المصدرة للحكم ، تفيد عدم قابلية
الحكم لأي طعن وذلك حسب الفصل 65 من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915.
عموما يمكن القول
أنه لمطالبة صندوق التامين بالتعويض يجب احترام مجموعة من المقتضيات نجملها فيما يلي:
1-لا تقبل طلبات
التعويض في مواجهة صندوق التامين إلا اذا تمت مقاضاة المتسبب في الضرر بصفة شخصية
.
2- طلبات التعويض
يجب ان تقدم امام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها.
3-تسقط الدعوى إذا
لم ترفع القضاء داخل اجل سنة من تاريخ التحفيظ او التقييد المنتج للضرر.
4- إذا ثبتت مسؤولية
المحافظ وحكم عليه بالتعويض فيمكن ان يحل صندوق التامين محله في الأداء، بعد اثبات
اعساره واثبات العسر يجب ان يكون بمقتضى محضر يفيد بان ليس لديه ما يحجز.
5- مطالبة صندوق
التامين بالأداء يجب ان تتم داخل اجل 6 اشهر من تاريخ صدور الحكم وصيرورته نهائيا.
6-مطالبة الصندوق
بالأداء يجب أن تكون مدعمة بنسخة اصلية من الحكم وشهادة من كتابة الضبط تفيد عدم قابلية
الحكم لأي طعن[11].
الفقرة الثانية:
تأثير المسطرة الخاصة للتعويض على مصالح
المتضررين
إن المسطرة الخاصة
لمطالبة صندوق التأمين بالتعويض، تبقى معقدة لاسيما وأنها تحتوي على أجال قصيرة ومسقطة
تحول دون الوصل إلى مطالبة الصندوق بالتعويض.
فمثلا أجل سنة الذي
ينبغي احترامه لرفع دعوى التعويض في مواجهة
الصندوق ، يبقى قصيرا ولا يتناسب مع أجل
تقادم دعوى التعويض الأصلية المقامة ضد المحافظ العقاري[12]،
التي يكون أجل تقادمها حسب الفصل 106 من ق.ل.ع هو خمس سنوات ، تبتدئ من الوقت الذي علم فيه المتضرر بالضرر ومن هو المسؤول عنه
، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي 20 سنة تبتدئ من قت حدوث الضرر.
وهكذا يتضح أن الآجال
في هذه المسطرة قصيرة ومسقطة تحول دون إحلال الصندوق محل المحافظ وهو ما نتج عنه تراكم
الأموال المجمعة في الصندوق دون أداء أي تعويض.
ناهيك على جعل المتضررين
بالمسطرة الخاصة التي يجب اتباعها ، مما يضيع عليهم فرصة مطالبة الصندوق بالتعويض،
فيجد المتضرر نفسه في مواجهة محافظ معسر.
خاتمة
خلاصة القول أن صندوق
التأمين المنظم بمقتضى الفصل 100 من ظهير العقاري المعدل بمقتضى قانون 14.07 لم ينشأ
إلا لتغطية عسر المحافظ لا مسؤوليته ، إلا أن هذا الصندوق منظم فقط على الورق، أما
على مستوى الواقع العلمي نجد أن دوره غير مفعل ، فمنذ إنشائه لم يدفع أي تعويض لصعوبة
تنفيذ الأحكام الصادرة بإحلاله محل المحافظين . مما يطرح التساؤل حول الأموال المتراكمة
به، وفي هذا الإطار تنادي المشرع المغربي ب:
-ضرورة نقل وظيفة الصندوق من الضامن للتعويض المحكوم به ضد
المحافظ المعسر، الى الفاعل المؤدي في جميع الحالات، باستثناء حالة الأخطاء المتعمدة
للمحافظ العقاري ، إذ بهذه الطريقة سيصبح هذا الصندوق وعن جدارة صندوقا للتأمين كما
اختار المشرع أن يسميه.
-تبسيط مسطرة ادخال صندوق التأمين في الدعوى وتعديلها لاسيما
من حيث الآجال التي تبقى قصيرة ومسقطة تحول دون مطالبة الصندوق بالتعويض.
-تخفيض نسبة الاقتطاع
المحددة في 2% إلى 1% مقارنة مع بعض الصناديق كصندوق مال الضمان المخصص للمصابين بحوادث
السير.
[1] - نجاة حدوي: "القرارات
السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا
المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار ، كلية الحقوق
، جامعة محمد الأول بوجدة ، السنة الجامعية 2011-2012،ص1.
[2] - محمد خيري: "مسؤولية
المحافظين العقاريين وصندوق التأمين وصعوبة تنفيذ الاحكام الصادرة في مواجهتهم"،
مجلة المحاكم المغربية ، لعدد 105، نونبر - دجنبر 2006، ص26.
[3] - إدريس الفاخوري،
"نظام التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 14.07"، الطبعة الثالثة، 2013، ص19.
[4] - محمد خيري: "قضايا
التحفيظ العقاري في التشريع المغربي- المساطر الإدارية والقضائية"، مطبعة المعارف
الجديدة، الرباط، الطبعة الخامسة، 2009، ص599.
[5] - نجاة حدوي: "القرارات
السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون" مرجع سابق، ص 93.
[6] - محمد خيري: "مسؤولية
المحافظين العقاريين وصندوق التأمين وصعوبة تنفيذ الاحتكام الصادرة في مواجهتهم"،
مرجع سابق، ص27.
[7] - محمد الحياني، "المحافظ
العقاري والمسؤولية التقصيرية – واقع وآفاق "، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء
، الطبعة الأولى 2002، ص122.
[8] - حفيظة مقساوي، مسؤولية
المحافظ في التشريع الغربي، مجلة القانون المغربي، العدد 1، يناير 2002، ص88.
[9] - ادريس الفاخوري، مرجع
سابق، ص 120.
[10] - الفصل64 من القرار الوزيري
المؤرخ في 4 يونيو 1915.
[11] - محمد خيري، مرجع سابق،
ص31.
[12] - سعاد ايت بلخير:
" قرارات المحافظ على الملكية العقارية بين إمكانية الطعن وحق التعويض"،
رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص ، وحدة التكوين والبحث في قانون
العقود والعقار ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول،
وجدة، ص133.
نماذج
من الأسئلة المحتملة للمقبلين على مباريات الأمن الوطني
تحدث عن دور
المجتمع المدني في التنمية البشرية؟
تحدث عن الجهوية
الموسعة؟
تحدث عن الحكامة
الجيدة؟
محاربة الجريمة
الالكترونية؟
تحدث عن الأزمة
الاقتصادية ، الأسباب والنتائج؟
تحدث عن مظاهر
التطور التكنلوجي بالمغرب؟
تحدث عن دور
رجال الأمن في توفير الأمن والأمان للمواطنين؟
تحدث عن اخطار
التلوث البيئي ؟
الحداثة
والديمقراطية ؟
ما هي مظاهر
عناية الحكومة برجال الأمن ؟
الاسئلة
المطروحة في مباراة لتوظيف عمداء الشرطة و ضباط الشرطة و مفتشي الشرطة و حراس الامن
ليوم 26 غشت 2012
المواضيع
و الاسئلة المطروحة في مباراة لتوظيف عمداء الشرطة ليوم 26 غشت 2012
1-مادة اللغة العربية
: موضوع في العلوم القانونية
أكتب في
أحد الموضوعين:
- الحكامة الجيّدة
وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تحدث عن الرقابة
الدستورية للقوانين.
2- مادة اللغة الفرنسية
: موضوع عام
- Seul le respect des lois et réglements fonde
l'autorité, analysez et
discutez.
La criminalité transnationale et terrorisme,
quelle relation -
المواضيع
و الاسئلة المطروحة في مباراة لتوظيف ضباط الشرطة ليوم 26 غشت 2012
1 - اللغة العربية
:
أكتب في
أحد الموضوعين التاليين :
- الموضوع الأول :
تحدث عن دور الصحافة في تكوين الرأي العام.
- الموضوع الثاني
: تخليق الحياة العامة في مواجهة الفساد، حلل وناقش.
2 - اللغة الفرنسية
:
Rédigez un texte dans l'un des sujets
suivants:
Sujet 1 : Quels sont les causes des
déperditions scolaires au Maroc? et quels solutions a envisager pour résoudre
ce problème?
Sujet 2 : Le sentiment d'insécurité, causes
effets et moyens de combattre ce phénomène
المواضيع
و الاسئلة المطروحة في مباراة لتوظيف مفتشي الشرطة ليوم 26 غشت 2012
- الموضوع الأول :
كيف تساهم وسائل الاعلام في انحراف الشباب ؟
-الموضوع الثاني
: تعتبر التكنولوجيا سيف ذو حدين كيف ذلك ؟
2 - اللغة الفرنسية
:
Sujet 1 : La protection des enfants :
objectifs et moyens
Sujet 2 : Quelles sont les causes du phenomens
des enfans de la rue? les conseqeunces et les solutions pour y remidier
1 - اللغة العربية
أكتب في
أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع
الأول : ماهي أسباب إنحراف الشباب ؟ وما هي سبل الوقاية منه ؟
الموضوع
الثاني : تشكل المخدرات تهديدا كبيرا للمجتمع , كيف ذلك ؟
2 - اللغة الفرنسية
Rédigez un texte dans l'un des sujets
suivants:
Sujet N°1 : L'exode rurale , cause et
conséquences.
Sujet
N° 2 : Le rôle de la police dans la
من المسلم به أن القانون يرتب آثارًا قانونية
لمرور الزمن بشروط معينة ففي المواد المدنية قد يؤدي إلى اكتساب حق من الحقوق مثل اكتساب
الملكية وسائر الحقوق العينية بمضي المدة كما قد ينشأ عنه انقضاء الدين أو الالتزام،
أما في المواد الجنائية فأثره واضح في الدعوى الجنائية فيؤدي إلى انقضائها والعقوبة
يترتب عليه سقوطها، وبعبارة أخرى يمكن القول إن التقادم مكسب acquisitive للحقوق ومسقط extinctive للالتزامات في المواد المدنية بينما هو مسقط دائمًا في المواد الجنائية.
نبذة عن مهنة المفوض القضائي : التعريف، الطبيعة القانونية، التطور
التشريعي
المفهوم الواسع للقضاء و العدالة يشمل عدة
أجهزة تتدخل في العملية القضائية إلى جانب القاضي الذي يبت في النزاعات، لذلك أوجد
المشرع مجموعة من المهن القانونية والقضائية التي تساعد القضاء في اداء مهامه و هي
مهنة المحاماة، خطة العدالة، مهنة النساخة، الخبراء، الموثقون، التراجمة، و مهنة المفوضون
القضائيون.
و مهنة المفوضون القضائيون تعد مهنة حرة تضطلع
بمهام جسيمة تساهم في الحقل القضائي، أوكلها المشرع بموجب التفويض القيام بمهام تعد
من صميم وظائف الدولة، لذلك كان لزاما الوقوف عند المفهوم اللغوي لاصطلاح "التفويض"
قبل تحديد مفهومه القانوني.
التفويض في الاصطلاح اللغوي مصدر لفعل فوض،
يقال فوض إليه الأمر بمعنى جعل له التصرف فيه، فوض إليه الأمر أي رده إليه.
و في الاصطلاح القانوني يتصل مفهوم التفويض
بالحقل الإداري حيث ينسحب معناه إلى عملية إسناد السلطة و المسؤولية من شخص إلى آخر
سواء كان معا طبيعيين أو اعتباريين أو كان أحدهما فقط. مما يجعل التفويض نشاطا إداريا
محفزا على العمل ومشروط بإسناد المهام إلى ذوي الكفاءات و القدرات على التحدي و الجرأة
في تنفيذ مقتضيات التفويض .
و مؤسسة المفوض القضائي خلقت من رحم جهاز
كتابة الضبط بحيث كانت هذه الأخيرة تقوم بالمهام المسندة للمفوض القضائي من تبليغ و
تنفيذ و التي لازلت تشاطره في ذلك. بحيث أن القضاء المغربي كان يعاني من مشكل البطء
في تصفية القضايا أمام المحاكم و التي ترجع بالأساس إلى مشكل التبليغ مما حدا بالعديد
من الفعاليات القانونية و القضائية بالمناداة إلى ضرورة إعادة النظر في الجهة المكلفة
بالتبليغ القضائي أطلق عليها اسم "الأعوان القضائيون".
و لقد عرفت مؤسسة المفوض القضائي تطور تشريعيا
بحيث تم تنظيمها لأول مرة بالمغرب تحت اسم "هيئة الأعوان القضائيون" بموجب
ظهير شريف الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1980 بتنفيذ القانون رقم 80.41. إلا انه رغم صدور
هذا القانون لم يتم تفعيله نظرا لغياب القوانين و المراسيم التنظيمية له، و انتظر المشرع
ست سنوات ليصدر مرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيون.
و نظرا لكون المهنة حرة، و أن المفوض القضائي
يتقاضى أتعابه مباشرة من المستفيدين من خدماته، استمر تجميد قانون 80.41 حتى سنة
1988 حيث تم إصدار قرار تحديد أسعار الأجور المستحقة على الإجراءات التي يقوم بها الأعوان
القضائيون في الميادين المدنية و التجارية و الإدارية. و نظرا لضآلة الأجور تم إلغاء
هذا القرار بإصدار قرار جديد سنة 1989 رفع بموجبه هذه الأسعار إلى حد معقول. كما تم
إصدار قرار بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات في الميدان الجنائي.
و تجدر الإشارة إلى انه بدأ تفعيل هذا النظام
كتجربة أولية نموذجية بالمحكمة الابتدائية بالرباط سنة 1990، ثم تم تعميمه على مختلف
محاكم المملكة تدريجيا، إذ هم في البداية التبليغ ليشمل بعد ذلك مهمة التنفيذ. و تداركا
للهفوات و ملء النواقص و الثغرات سن المشرع ظهير شريف بمثابة قانون يغير و يتمم بموجبه
القانون رقم 80.41 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيون و تنظيمها.و رغبة من المشرع
في تطوير هذه المهنة والارتقاء بهذه المؤسسة و احتواء إشكالاتها التي أفرزها التطبيق
العملي للمهنة عمل المشرع سنة 2006 على إصدار ظهير شريف رقم 1.06.23 بتنفيذ القانون
رقم 03.81 بتنظيم مهنة المفوضون القضائيون و الذي نسخ القانون القديم و غير بموجبه
تسمية الأعوان القضائيون بالمفوضون القضائيون. كما تم اصدار قرار يرفع بموجبه تعريفات
عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية و التجارية
ينسخ قرار الأجور القديم. و على اثر المطالب الملحة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
بتحسين وضعية المفوضين القضائيين، عملت وزارة العدل على نسخ القرار المعمول به واصدار
قرار جديد مشترك مع وزارة الاقتصاد و المالية.
- الطبيعة القانونية لمهنة المفوض القضائي
هو كونها مهنة حرة طبقا للفصل الأول من القانون المنظم للمهنة على غرار النظام الفرنسي
الذي اقتبس منه المغرب هذه التجربة (نظام الأعوان القضائيون الفرنسي "huissier de Justice") و الذي يعد من أعرق
الأنظمة في هذا المجال بحيث يعود تنظيمه الى القرن 19 بموجب قانون 30 مارس 1808،
14 يوليوز 1813 و قانون 6 يوليوز 1840.
كما انه هناك من الدول العربية التي اعتمدت
النظام الحر للمهنة و من بينها تونس التي بدورها اقتبسته من النظام الفرنسي، و ذلك
بمقتضى أمر بتاريخ 28 فبراير 1952 الذي إحداث أعوان عدليين عهد إليهم بتبليغ الاستدعاءات
و بتنفيذ المقررات القضائية، وغداة توحيد القضاء بتونس تم إحداث عدول منفذين مكان الأعوان
العدليين بمقتضى المر المؤرخ في 14 يونيو1957، و استمر العمل به إلى أن صدر قانون عدد
29 بتاريخ 13 مارس 1995 أعاد تنظيم الهيئة تماشيا مع ما اقتضته الظروف الاقتصادية و
الاجتماعية الجديدة. كما ان دولة الجزائر هي الأخرى تنهج النظام الحر للمهنة تحت اسم
"المحضرين القضائيين" بموجب قانون رقم 03-06 مؤرخ في 20 فبراير 2006 و الذي
يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة. و على العكس من ذلك فإن
هناك بعض الدول التي اختارت احتواء نظام المبلغين و المنفذين في إطار قانوني تابع للوظيفة
العمومية كالنظام الألماني و السويدي و النظام العربي المصري.
للنشر والمساهمة
contentieuxaffaires@gmail.com
أنت الزائر رقم :
اهم القواعد الاحترازية المقررة لحماية النشاط البنكي بين المقتضيات التشريعية و الاتفاقيات الدولية
الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية - دراسة على ضوء العمل القضائي ال
الحق في الشغل: دراسة قانونية وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والملاءمات التشريعية الوطنية.
La protection des obtentions végétales à la lumière du droit international et du droit public maroc
أسس ومعايير التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ما بين محاضر أللجن الإدارية للتقييم ومحاضر ا
إشكالية إيداع وتقييد عقد الزيادة في الصداق بالسجلات العقارية بين احكام مدونة الاسرة وقانون التحقيظ
مناط اختصاص النيابة العامة في الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول على ضوء مقتضيات القانون التنظيم
التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير و التجزيئ وتقسيم العقارات وفق مستجدات قانون 12/6
مسؤولية الآمرين بالصرف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "تقرير الحسيمة منارة المتوسط نموذجا "
المنازعات المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية للموظف العمومي بين إعمال السلطة التقديرية للإدارة وأحكام
القاضي الإداري ما بين مراقبة الإجراءات الشكلية والجوهرية المتطلبة في دعوى الاعتداء المادي على الملك
أثر التحولات الاقتصادية على النظرية العامة للالتزام مبادئ مؤسسة العقد بين الثابت و المتغير في ضوء ا
التعليق على قراراجتماعي عدد 434 مؤرخ في 14/05/2002 ملف اجتماعي عدد 1183/5/1/2001 منشور بمجلة قضاء ا
امتناع الإدارة عن التنفيذ من خلال التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22/07
موجز في شروط الحيازة وعوارضها دراسة على ضوء أحكام مدونة الحقوق العينية وقواعد الفقه الإسلامي والاجت
الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول المحال على أنظار المحكمة الدستورية على ضوء مشروع القانون التن
تأثير القواعد الفقهية والقضائية على صياغة بنود القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية،
التعويض والرقابة على قرارات الإستملاك من أجل المنفعة العامة وفقاً لقانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953
قراءة في مقتضيات قانون رقم 19 .12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بنسبة للعمال وعاملات المنازل
مدى مساهمة اجتهاد محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدل والانصاف من خلال النزاعات المرتبطة بالتحفيظ العق
مبدأ الاختصاص المشترك باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في النزاعات المتفق بشأنها على التحكيم _قرا
تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حول عدم شرعية وضع الصابو من طرف اشخاص القانون الخاص
صور ومظاهر التعرض الكيدي او التعسفي ضد مطلب التحفيظ، وطبيعة الغرامة المحكوم بها ضد المتعرض سيئ الني
الصفة الضبطية لضباط الشرطة القضائية في قانون رقم 12/66 المتعلق بمعاينة وزجر مخالفات البناء و التعمي
الاسس الواقعية والقانونية المؤطرة لتحديد التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من الجانبين الا
دور القواعد القانونية المدنية في حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة "دراسة على ضوء التشريع المقارن وا
اشكالية عدم مطابقة المباني للتصاميم الهندسية المرخص بها وعلاقتها برفض تحيين الرسوم العقارية وصعوبة
الميزانيةالمحلية في التشريع الجزائري على ضوءالقانون11/10المتعلق بالبلدية والقانون12/07 المتعلق بالو
فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين سندان مشروعية المسطرة ومطرقة فعل الاعتداء ا
La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-
دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان.
دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان.
أرشيف المدونة الإلكترونية
الميزانيةالمحلية في التشريع الجزائري على ضوءالقانون11/10المتعلق بالبلدية والقانون12/07 المتعلق بالو
فيس بوك
المقالات
التسميات
قواعد النشر
لا يتحمل الموقع تحت أي ظرف مسؤولية المساهمات التي تتضمن خرقا لحقوق الملكية الأدبية أو حقوق النشر، و يحق لكل متضرر رفع الضرر عن طريق مراسلة مدير الموقع
المشاركات الشائعة
-
مخاطر القروض الاستهلاكية و اثارها على حماية رضا المستهلك حمزة ايتونة باحث بماستر قانون الاعمال - تطوان- مما لا شك ف...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال ( عدد خاص في موضوع القانون و المخاطر ) : العدد 104 لشهر يوليوز 2026 للتحميل يرجى الضغط هنا ا...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 106 لشهر غشت 2026 للتحميل يرجى الضغط هنا
-
جهاز الشرطة القضائية الجزء الأول / رياضي عبد الغاني / نائب الوكيل العام للملك - إهداء 3 - استه...
-
إصدار جديد من مجلة منازعات الأعمال : العدد 105 لشهر يوليوز 2026 1 للتحميل يرجى الضغط هنا
-
قانون العقود المسماة الكتاب الأول : العقد الناقلة للملكية عقد البيع الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي الفهرس ...
-
الإعداد للإنتخابات أنجار أناس باحث بماستر العمل السياسي و العدالة الدستورية كلية الحقوق السويسي مقدمة : تعتبر الانتخ...
-
نظام المقاول الذاتي بين القانون و الواقع أي استجابة للأهداف المسطرة ؟ من إعداد : لبنى حماني طالبة باحثة باحثة في القا...
-
الأحكام العامة للأهلية في ضوء مقتضيات مدونة الأسرة ذ. محمد القاسمي باحث في العلوم القانونية وخريج ماستر الأسرة مدير مسؤول ع...





.jpg)




