تابعونا على الفيسبوك

Disqus

معاش الشيخوخة في ظل قانون الضمان الاجتماعي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
معاش الشيخوخة في ظل قانون الضمان الاجتماعي





طارق أولادعلي
طالب باحث في القانون الخاص 
( جامعة عبد المالك السعدي، 
الكلية المتعددة التخصصات تطوان)


مقدمـــــــــــة
إن الحماية المقررة في قانون الضمان الاجتماعي المغربي لا تقتصر فقط على الفترة الموازية لشباب العامل أو المؤمن له بل تمتد إلى ما بعد فترة الشباب لتشمل مرحلة الشيخوخة وذلك بهدف توفير دخل أو راتب للمؤمن له[1]، والذي أصبح عاجزا جزئيا أو كليا لمزاولة نشاطه بشكل طبيعي وهذا الراتب يطلق عليه "راتب الشيخوخة" والذي يعد محور هذه الدراسة المتواضعة، حيث يعتبر أحد التعويضات الطويلة الأمد التي تهدف إلى ضمان دخل للأجراء الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد، فهو مبلغ من المال يتقاضاه الأجير بشكل دوري بعد توفره على مجموعة من الشروط التي حددها المشرع في القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وتبعا لذلك فإن هذا المعاش لا يكون مستحقا إلا بعد نهاية الخدمة حيث يصبح الأجير المحال على المعاش في وضع لا يسمح له بممارسة عمله بالكيفية العادية وذلك لعجز في قدراته البدنية أو العقلية أو الفكرية بحسب ما تتطلبه طبيعة العمل المأجور الذي كان يزاوله المعني بالأمر .
ونخصص بالتالي الشق الأول من هذه المقالة لمعالجة الشروط الواجب توافرها في الأجير المحال على المعاش ( شروط استحقاق معاش الشيخوخة )، على أن نخصص الشق الثاني لبيان كيفية احتساب مبلغ هذا المعاش والأجر المعتمد في احتسابه ( مبلغ معاش الشيخوخة ) .

المبحث الأول : شروط استحقاق معاش الشيخوخة
يستحق المؤمن له البالغ 60 عاما والمتوقف عن مزاولة كل نشاط يتقاضى عنه أجرا ، راتبا يدعى معاش الشيخوخة بعد إثباته التوفر على 3240 يوما على الأقل من الاشتراك ، واستثناءا تخفض سن الستين إلى الخامسة والخمسين بالنسبة لعمال المناجم الذي يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض، ونعالج تباعا هذه الشروط ضمن ثلاثة مطالب :( المطلب الأول: بلوغ سن الستين) (المطلب الثاني: التوفر على مدة الاشتراك القانونية ) ( المطلب الثالث: عدم مزاولة نشاط مأجور ) هذا ونخصص (المطلب الرابع) لبعض الإجراءات الشكلية التي يتعين سلوكها من طرف المحال على التقاعد .

المطلب الأول : بلوغ سن الستين
وضع المشرع من خلال الفصل 53 من ظهير 1972[2] مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأجير الذي وصل إلى نهاية الخدمة، وأول هذه الشروط وصول العامل الى سن التقاعد المحدد في 60 سنة،وفي هذا الصدد نص المشرع من خلال الفصل المذكور أعلاه على أنه : "يخول للمؤمن له البالغ 60 عاما والمتوقف عن كل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب الشيخوخة إذا أثبت توفره على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين، غير أن سن الستين يخفض إلى 55 عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض".
ولابد من الإشارة أن تحديد المشرع لهذه السن المذكورة أعلاه جاء بناءا على مجموعة من الاعتبارات أهمها أن بلوغ الشخص لسن الشيخوخة عادة ما يؤثر على بنيته الجسمية، وكذالك أن هذا التأثير يمتد إلى عطائه الفكري وقدرته البدنية ليصبح بذلك الأجير عاجزا كليا أو جزئيا عن أداء عمله بالشكل المعتاد وغير قادر على موصلة وتحمل مشاقه[3]، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إحالة الأجير البالغ من العمر ستين سنة على التقاعد حماية له ولصحته بالدرجة الأولى وتوفير مناصب جديدة للشغل بالدرجة الثانية والحفاظ كذلك على يد عاملة نشيطة للنهوض بالقطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد خفض المشرع المغربي السن المذكورة أعلاه بالنسبة لبعض الفئات العاملة وذلك نظرا لمجموعة من الاعتبارات، ويرجع ذلك إما لمشاق العمل المزاول من طرف الأجير أو للخطورة التي تتسم بها هذه المهن، أو أنها تتطلب تمتع العامل الذي يزاولها ببنية جسمية قوية وهو ما لن يتوفر غالبا لدى الأجير البالغ من العمر ستين عاما، والأمر هنا يتعلق بعمال المناجم ( الفصل 53 ق ض إ ) وبعض المهن الأخرى التي حددها المشرع المغربي بموجب القانون الجديد رقم [4]84-11 المغير والمتمم لظهير1972، ويتعلق الأمر بكل من العاملين الغير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني، إلى جانب الصيادين بالمحاصة، وبالتالي أصبح لهذه الفئات إمكانية استفادتهم من معاش الشيخوخة عند بلوغهم من العمر سن الخامسة والخمسين مقابل منحة يدفعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( الفصل 53 مكرر من ق ض إ ).
المطلب الثاني : التوفر على مدة الاشتراك القانونية
عند بداية العمل بنظام الضمان الاجتماعي بالمغرب سنة 1961 كان يشترط في المؤمن له أن يتوفر على على مدة اشتراك تساوي أو تزيد على 180 شهر أي 4680 يوما إذا اعتبرنا عدد الأيام في الشهر 26 يوما كما هو معمول به في الواقع العملي، أما الآن وفي ظل ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي تم تخفيض هذه المدة بموجب الفصل 53 من القانون الأخير بنسبة مهمة لتصل إلى 3240 يوم، أي مع هذا الإصلاح الذي جاء به قانون الضمان الاجتماعي سنة 1972، تم توفير 1440 يوم من الاشتراكات أي حوالي أكثر من 55 شهرا وأكثر من أربع سنوات ونصف لصالح المستفيد، لتصبح بذلك مدة التأمين الواجبة حوالي تسع سنوات من العمل مؤدى عن كل يوم فيها القدر اللازم من الاشتراك بدلا من المدة السابقة التي كانت تصل إلى حوالي ثلاثة عشر ونصف سنة، الأمر الذي كانت له انعكاسات إيجابية مهمة على الشرائح المعنية بالأمر، مما سيخلف من ورائه فوائد اقتصادية واجتماعية لصالح هؤلاء المستفيدين، لكن بالرغم من ذلك لازال يعمد البعض وباستغلال من بعض المنتهزين للفرص إلى القيام بتصريحات بأيام عمل وهمية مقابل مبالغ مالية من أجل تمكينهم من حصد مجموع الأيام القانونية للحصول على التقاعد[5] .
واستثناءا من المدة المشار إليها أعلاه فإنه بالنسبة لعمال المناجم لم يشترط المشرع سوى قضاء خمس سنوات من العمل في باطن الأرض وذلك كما سبق وأوضحنا راجع لخطورة هذه المهن وشقاوتها هذا فضلا عن ما تخلفه من أعراض على صحة الإنسان .
وبالنظر إلى أن فئة من الأجراء تبلغ ستين ستة من العمر دون توفرها على 3240 يوما على الأقل من الاشتراك فقد منح المشرع من خلال القانون [6]117.12 الحق في تعويض يساوي مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة الأجير بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد[7]، وفي هذا الإصلاح التشريعي حماية كبيرة لفئة مهمة من المتقاعدين الذين كان مآلهم الحرمان من راتبهم المعاشي لعدم توفرهم على المدة القانونية من الاشتراك.
المطلب الثالث : عدم مزاولة نشاط مأجور
بعد تسليط الضوء على الشرطين السابقين لاستحقاق راتب الشيخوخة، نسلط الضوء على ثالث شرط لاستحقاق المعاش حيث اشترط المشرع من خلال القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي كذلك شرطا آخر يُلزم الأجير المحال على التقاعد بعدم مزاولة عمل يتقاضى عنه أجرا، هذا الشرط نص عليه الفصل 53 من قانون الضمان الاجتماعي " يخول للمؤمن له البالغ 60 عاما والمتوقف عن كل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب الشيخوخة ... " وهذا يعني أن المشرع يربط بين سن الشيخوخة والتقاعد بعدم مزاولة أي نشاط يتقاضى عنه أجرة.
ويمكن القول في هذا السياق أن اشتراط عدم مزاولة عمل مأجور لاستحقاق راتب الشيخوخة يتم عادة في الدول التي تعرف إقبالا كبيرا على مناصب الشغل، وبالتبع فإن من شأن اشتراط مثل هذا الشرط أن يخلق مناصب وفرص جديدة للعمل خصوصا إذا علمنا أن المشرع المغربي يلزم كل مشغل بأن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد ( الفصل 526 م ش )، وبذلك يكون الهدف من اشتراط هذا الشرط يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الفئات الشابة التي لا تزال في بداية مشوارها العملي، وذلك باعتبار أن العمل يشكل الحجر الأساس في بناء مستقبل سويّ، ويصب في مصلحة الفئات المسنة بالدرجة الثانية حفاظا على صحتهم وضمانا لسلامتهم الجسدية في مواجهة ما تبقى لهم من العمر.
المطلب الرابع : الإجراءات الشكلية
بالإضافة إلى الشروط الموضوعية السابقة فإنه يتعين على العامل البالغ سن التقاعد أن يتقيد ببعض الإجراءات الشكلية، وتتعلق هذه الإجراءات بتقديم طلب من طرف المستفيد من راتب الشيخوخة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يمكنه أن يشرع في صرف هذا الراتب من تلقاء نفسه بل حتى يتقدم المعني بالأمر بطلب من أجل نيله[8]، وقد نص على هذا المقتضى الفصل 54 من ظهير 27 يوليوز 1972 الذي اعتبر أنه : " يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشرط أن يوجه طلبا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل ستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب "[9] .
المبحث الثاني : مبلغ راتب الشيخوخة
تجدر الإشارة أن مبلغ المعاش هو القيمة المالية التي يتقاضاها الأجير بعد إحالته على التقاعد وفقا للشروط الموضوعية والشكلية أعلاه، وقد حدد المشرع الأجر المعتمد في الاحتساب للحصول على المعاش (المطلب الأول)، كما بين طريقة احتسابه (المطلب الثاني) .
المطلب الأول : الأجر المعتمد في الاحتساب للحصول على المعاش
 قبل إصلاح 1972 كان الأجر الشهري المتوسط يحدد على أساس مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والتي تقاضاها الأجير خلال ثلاث أو خمس سنوات السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن الإحالة على التقاعد في حدود السقف المحدد للأجر التي يتم على أساسه احتساب الإشتراكات والتعويضات ويتم اختيار المدة المستند إليها اعتبارا لمصلحة المؤمن له.
     وتجدر الإشارة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح يعتمد على مبلغ 6000 درهم كأساس لاحتساب معاش التقاعد وذلك كسقف مصرح به، حيث يعتبر هذا السقف عنصرا محوريا في تحديد المعاش بعد أن عرف هذا السقف تطورا خلال السنوات السابقة حيث نصت المادة الرابعة من مرسوم 12 مارس 2002 على ما يلي " إن الأجرة الإجمالية الشهرية المتخذة أساسا لتحديد مقدار واجبات الاشتراك المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أعلاه لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا في حدود مبلغ أقصاه ستة آلاف درهم "[10]، ويلاحظ أن المشرع المغربي قد أدخل إصلاحا مهما على نظام المعاشات ومن بينها معاش الشيخوخة، وفي هذا النطاق فقد تمت الزيادة في الأجر الشهري الذي يتخذ كأساس لاحتساب راتب الشيخوخة بنسبة 20% بعد أن كان محددا بموجب مرسوم 2 فبراير 1993[11] في 5000 درهم .
     ومعدل تعويض الأجير المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 70%[12] من السقف المحدد في 6000 درهم أي 4200 درهم، وهو الذي يشكل تراجعا ملموسا بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون أجورا عليا غداة تقاعدهم.
ففي الوقت الذي كان على الصندوق أن لا يتوقف على المبلغ الجزافي، بقدر ما كان عليه أن يعترف لكل أجير بقيمة مجهوداته الاسهامية، حيث إنه بالرغم من التطور الذي عرفه المبلغ المصرح به والمعتمد في الاحتساب، فلازال المبلغ والسقف المحدد ضعيفا وهزيلا، بالمقارنة مع تطور أجرة الساكنة النشيطة التي لا تساير التضخم المالي، حيث يعرف هذا السقف ارتفاعا في بعض دول البحر الأبيض المتوسط[13].
     وبالتبع لا ينبغي أن يتوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المبلغ الجزافي المحدد مسبقا حاليا في 6000 درهم، بقدر ما يجب أن ترتبط المساهمة بالمبلغ الحقيقي الذي يتقضاه الأجير شهرياً.
     وعليه فإنه بعد التطرق إلى الأجر المعتمد في احتساب راتب الشيخوخة لا بد من التطرق إلى كيفية احتساب مبلغ هذا الأخير.
المطلب الثاني : كيفية احتساب مبلغ المعاش
يحق للعامل الذي بلغ سن التقاعد والمتوفر على الشروط الأخرى التي يتطلبها المشرع أن يستفيد من معاش الشيخوخة ويقدر هذا المعاش طبقا للفصل 55 من ظهير 1972 بـ 50% من الأجر الشهري إذا كان العامل يتوفر على مدة 3240 يوما من التأمين ، وتتم الزيادة في ذلك الراتب بنسبة 1% عن كل مدة 216 يوما من التأمين يتوفر عليها العامل زيادة عن 3240 يوما ويلاحظ أن المشرع قد وضع حدا أقصى لراتب الشيخوخة وهو 70% من الأجر الشهري للعامل المؤمن له .
    وتجدر الإشارة أنه قبل إصلاح 1972 كانت تقدر ب 20% من الأجرة قبل أن يتم رفعها إلى 50% من الأجرة وذلك نظرا إلى ضآلتها وعدم كفايتها لسد النفقات التي تتطلبها الحياة اليومية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج .
وحسب المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي فإنه يضاف إلى نسبة 50% من الأجرة زيادة تقدر ب 1% وذلك عن كل 216 يوم من التأمين دون أن يتعدى راتب الشيخوخة 70% من معدل الأجر[14]، وتعتبر هذه الزيادة التي تنقل راتب الشيخوخة من 50% إلى 70% كنسبة قصوى يراد بها في الأصل تشجيع العامل على الاستمرار في النشاط بعد بلوغه سن الشيخوخة طمعا في تحقيق أعلى نسبة مأوية براتبه المعاشي الذي سيناله[15]، ولاشك أن تقدير وحساب مبلغ راتب الشيخوخة بهذا الشكل حتما سيرفع من معنويات المستفدين من هذا المعاش مما سيدفعهم إلى الكد والعمل بجد للوصول إلى تلك النسبة لضمان تقاعد مريح وكاف لقضاء مختلف حوائجهم المستقبلية .
ويؤخذ على النسبة التي أقرها المشرع المغربي في 50% أنها تشكل نسبة هزيلة خصوصا بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون أجور ليست بالكبيرة، فكيف لتلك النسبة أن تكفيهم لتغطية مختلف متطلبات الحياة إذا كان الأجر الصافي نفسه لا يغطي نفقاتهم، وهذا أمر خطير ينبغي على المشرع محاولة إعادة النظر حوله ومحاولة الرفع من تلك النسبة بشكل يضمن الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع .
خاتمــــــــــة:
استنادا على ما سبق يتبين أن راتب الشيخوخة يشكل ركيزة أساسية في جلالمجتمعات باعتباره يغطي نفقات فئة مهمة من المجتمع، إلا أن الشروط المفروضة قانونا لاستحقاق هذا المعاش تعتبر قاسية نوعا ما، مما يجعل هذا المعاش يتصف بالمحدودية، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة استعراض المشاكل التي يطرحها هذا المعاش ومحاولة العثور على حلول واستراتيجيات جديدة تجعل معها الاستفادة من راتب التقاعد متاحة أمام الجميع، وذلك في إطار القانون دائما، الأمر الذي نتطرق إليه ضمن مقال لاحق إن شاء المولى سبحانهوتعالى.
تم بحمد الله.




[1] جمال المغربي ، الآليات القانونية و الاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي ، العدد 1 ،سنة2015 ، الصفحة 177 .
[2] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 غشت 1972 عدد 3121 الصفحة 2178 .
[3] جمال المغربي ، الاليات القانونية و الاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي ، مرجع سابق ،  الصفحة 177 .
[4]القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليو 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ، عدد 5998 ، الصفحة 5627 .

[5]القانون الجنائي للضمان الإجتماعي دراسة تحليليا على ضوء التشريع والقضاء المغربي، طارق لكدالي، سلسلة دراسات في قانون الأعمال 1، الصفحة96 .
[6] القانون رقم 117.12 القاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليو1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115 بتاريخ 30 يونيو 2014 ، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليو 2014 ، عدد 6274 ، الصفحة 5821 .
[7] محمد بنحساين ، القانون الاجتماعي المغربي الحماية الاجتماعية ، الجزء الثاني، طبعة 2016 ، الصفحة 61 .
[8]عمي علي ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موارده خدماته مدفوعاته، الطبعة الأولى 1997، الصفحة 76 .
[9]يرفق الطلب بمجموعة من الوثائق يمكنك الاطلاع عليها في الموقع الالكتروني: /www.cnss.ma//http:
[10] مرسوم رقم 2.01.2723 صادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الجريدة الرسمية عدد 4988 بتاريخ 21 مارس 2002 الصفحة  670 .
[11] مرسوم رقم 2.91.718 صادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) بتحديد نسبة الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 4188 الصادرة بتاريخ 11 شعبان 1413 (3 فبراير 1993)
[12] المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي .
[13] محمد المعاشي، نظـام التقاعد الأساسي في القطاع الخاص : بين محدودية الحماية وضرورة التعديل، مقال منشور في المواقع الإلكترونية .
[14] المادة 55 ظهير 27 يوليو 1972 حسب التعديل .
[15] عمي علي، مرجع سابق، الصفحة 77 .
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016