تابعونا على الفيسبوك

Disqus

حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 03/07/2007 امتناع مقاولة من الباطن من تنفيذ اشغال عمومية لحساب ادارة الجمارك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم : 6657
بتاريخ : 03/07/2007
ملف رقم : 531/6/2007

الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن التزمت بموجبه بإنجاز أعمال إعادة هيكلة وترميم وإصلاح المقاطعات الجمركية الكائنة بميناء الدارالبيضاء وفقا لما هو مسطر بدفتر التحملات الخاص بالصفقة عدد 4/DRCP/20005 المبرمة بين العارضة وإدارة الجمارك. وبعد تحديد مدة 35 يوما كأجل لإنجاز هذه الأشغال ومبلغ 322.000 درهم كمقابل لذلك توصلت المدعى عليها بمسبق قدره 80.000 درهم. غير أنها لم تنجز ما التزمت به دون سبب مشروع. وأن امتناعها هذا سبب للعارضة أضرارا كبيرة تمثلت في تحملها فوائد التأخير الناتجة عن الشرط الجزائي وكذا الكفالة البنكية المجمدة وفوتت عليها فرصة تحصيل مستحقاتها لدى إدارة الجمارك. ورغم جميع المحاولات مع المدعى عليها تمادت في تماطلها.لأجله فهي تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 80.000 درهم قيمة ما تسلمته كتسبيق وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل وهو 24/3/2006 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بعقد عمل ووصل وإشهادين وصورة إنذار ومحضر تبليغه .
وبناء على جواب المدعى عليها أن المقال غير مستوف للشروط الشكلية المطلوبة بمقتضى الفصل 32 من ق م م من جهة عدم بيان نوع الشركة. وموضوعا فإن عقد العمل المدلى به لم يبين طبيعة العمل وكذا التزامات الطرفين في حين أن الإشهادين يتحدثان عن عدم تنفيذ عقد المقاولة. وانه في غياب وثيقة تفيد امتناع العارضة عن تنفيذ ما التزمت به تظل ادعاءات المدعية مفتقرة للإثبات. ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية أن ما عابته المدعى عليها لا يرقى إلى مستوى الإخلال الشكلي المؤثر في المقال أو الذي من شأنه أن يلحق ضررا بالمدعى عليها مذكرة إياها بالفصل 49 من ق م م  الذي ينص على قاعدة لا بطلان بدون ضرر. وأنها تتمسك بعنوان العقد دون اهتمام بالمضمون مع أنها تعلم تمام العلم نوع العقد مضيفة أن المشرع قد ميز بين عقد الإجارة وعقد الصنعة. وأنه لا تأثير على تسمية العقد بعقد العمل انطلاقا مما انصرفت إليه إرادة الأطراف وإلى محل العقد ونوع الإلتزامات الملقاة على طرفيه وإلى القواعد واجبة التطبيق إضافة إلى أنه يبقى للمحكمة سلطة تكييف وقائع النزاع خاصة العقد موضوع المناقشة. وبخصوص إثبات الإمتناع عن التنفيذ فهي قد أدلت بما يفيد ذلك كرسالة الإنذار الموجهة من إدارة الجمارك للعارضة ورسالة الإنذار الموجهة للمدعى عليها بصفتها مقاولا من الباطن إضافة إلى إشهادين صادرين عن شخصين لهما اتصال مباشر ومستمر بالطرفين ولم تدل المدعى عليها بما يفيد براءة ذمتها. ملتمسة الحكم وفق المقال.
وبناء على تعقيب المدعى عليها تمسكت فيه بالدفع الشكلي وبغياب وثيقة رسمية تفيد الإمتناع وغياب التزام صحيح يفيد حجم المعاملات مضيفة أن الصفة من النظام العام ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب واحتياطا رفضه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 12/6/2007 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 3/7/2007.
                                               التعليـــل                                   
بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكــل :
حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.
وحيث عن عدم بيان نوع الشركة إذا كان من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32من ق م م فإن المشرع في الفصل 49 لم يرتب عن الإخلال بهذا الإجراء الشكلي جزاء عدم القبول إلا إذا تضررت مصالح الطرف الآخر.
وحيث إن المدعى عليها لم تبين وجه الضرر الذي أصابها من ذلك خاصة وأنها قد توصلت بالإستدعاء ودافعت عن موقفها القانوني مما يتعين معه عدم اعتبار هذا الدفع والقول بأن الدعوى مقبولة شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بالدفع المشار إليه أعلاه.
لكن حيث إنه، سواء سمي الإتفاق الرابط بين الطرفين عقد عمل أو مقاولة، فإن مهمة المدعى عليها واضحة فيه وتنحصر في القيام بأعمال الهيكلة والترميم والإصلاح للمقاطعات الجمركية بميناء الدارالبيضاء.
وحيث إن المرجع المتفق عليه في ذلك هو دفتر التحملات المنجز من طرف إدارة الجمارك حسب مقتضيات الصفقة رقم 04/2005.
وحيث إنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه. ( الفصل 400 من ق ل ع.).
وحيث إن المدعى لم تثبت قيامها بالمتفق عليه.
وحيث إن التزامها حدد بأجل ينتهي في 1/5/2006 وبالتالي لم تكن المدعية في حاجة لإنذار المدعى عليها لأجل الوفاء به قبل المطالبة بفسخ الإلتزام واسترجاع المبلغ المؤدى طبقا للفصل 259 من ق ل ع.
وحيث ثبت من جهة أخرى أن هذه الأخيرة قد توصلت من المدعية بمبلغ 80.000 درهم حسب الثابت من الوصل المدلى به والمؤرخ في 24/3/2006.
وحيث إن المدعية أضحى من حقها استرجاع هذا المبلغ لعدم وجود أي مبرر يسمح باحتفاظ المدعى عليها به مع شمول الحكم به بالنفاذ المعجل لثبوت توصل المدعى عليها به.
وحيث إن عدم الوفاء بالإلتزام موجب للتعويض طبقا للفصل 263 من ق ل ع وان المبلغ المطالب به من المدعية وجدته المحكمة مناسبا لجبر الضرر المترتب عن التأخير في علاقتها بإدارة الجمارك بسبب الإنذارات الذي توصلت به منها.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
 في الشكل :
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع:                               
بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ( 80.000 درهم) ثمانون ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 10.000 درهم مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الأصل ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

الرئيس                                                                    كاتب الضبط


التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016