قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس حول الاختصاص النوعي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قرار محكمة
الاستئناف التجار ية بفاس
رقم "689" الصادر بتاريخ 25/04/2007
ملف عدد
622/07
القاعدة
:
- للمحكمة التجارية امكانية الالتجاء لمقتضيات الفصل 16 من ق م واثارة
الاختصاص النوعي تلقائيا، وامكانيتها هاته تقع على وجه الاختيار فقط وليست مرتبطة
بالنظام العام حتى تلزم باثارتها وجوبا .
- كما انه يمكن
للاطراف التخلي عن الدفع عن طريق الاتفاق المخول في المادة 5 من قانون احداث المحاكم
التجارية .
- الدفع بعدم
الاختصاص النوعي المثار بعد الجواب في الموضوع لا يقبل .
- الحكم القاضي
باعتبار ذلك يعد في محله ويتعين تاييده، ويتعين احالة الاطراف على المحكمة المصدرة
له لمواصلة الاجراءات فيه .
التعليل
:
حيث اسس المستانف استئنافه بان الدفع بعدم الاختصاص
النوعي من النظام العام يمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى بل للقضاء
اثارته بصفة تلقائية حسب الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من ق م م .
حيث انه ان كانت المحكمة التجارية تلتجىء الى
مقتضيات الفصل 16 من ق م م فلا تعتبر الامكانية المنصوص عليها في الفصل المذكور
سوى وسيلة قانونية محضة يمكن للقاضي الابتدائي استعمالها على وجه الاختيار فقط،
وهذا بخلاف الوسيلة الاجرائية المرتبطة بالنظام العام الذي يلزم القاضي باثارتها
وجوبا، وعلى هذا تبقى صفة النظام العام عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية اذ ان
القاضي غير ملزم باثارة عدم الاختصاص النوعي تلقائيا، كما انه يمكن للاطراف التخلي
عن الدفع عن طريق الاتفاق المخول في
المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية
وان كانت هذه النتيجة ليست عامة، لكن في نازلة الحال
قد قام احد الطرفين باثارة الدفع – العارض- لكن اثارته جاء بعد ادلاء بمذكرة
جوابية اولى لم يثر فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي واثارها في مذكرته الجوابية
الثانية . وبغض النظر عن ذلك فقد ثبت للمحكمة ان النزاع يتعلق باسترجاع مبلغ ثم
خصمه من حساب المستانف عليه المفتوح لدى المستانف استنادا على ورقة تجارية تم سحبها
من المستانف عليه زيادة على ذلك فهذا
الاخير مرتبط بعقد بنكي بالمستانف ومعلوم ان المحكمة التجارية تختص بالبت في
الدعاوي المتعلقة بالاوراق التجارية، وكذا في النزاعات المترتبة عن العقود
التجارية والذي يدخل ضمنها العقود البنكية، المادة 5 من قانون احداث المحاكم
التجارية .
حيث
انه واعتبارا لما ذكر اعلاه يكون الحكم المستانف حينما قضى باختصاص المحكمة
التجارية قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده .
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة
زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل
الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة
الخصوصية
نسخ الرابط | |
نسخ للمواقع |
0 التعليقات:
إرسال تعليق